بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. من تبع الانبياء الثانيين الى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الحادي والخمسين. من التعليق على كتاب مختصر التحريم وقد وصلنا الى قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل فعله صلى الله عليه وسلم لا يعم اقسامه وجهاته. فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم اقسام الفعل فكونه صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة لا يعم اقسام الصلاة اي الفرض والنفل اذا قيل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة. وقد فعل ذلك في فتح مكة الكعبة هذا لا يعم انواع الصلاة اي لا يقتضي انه صلى فرضا ونفلا بل هو وانما صلى فيها نفعا فقط. وقول الصحابي كان صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلاتين لا وقتيهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلاتين. هذا لا يعم وقتهما لا يعم انه جمع في وقت الاولى وفي في وقت الثانية انه جمع الظهر تارة في وقت الولاة وجمع جمع ظهر مع العصر تارة في وقت الظهر وجمعهما معا في وقت العصر لان اللهو محتمل لكليهما والتعيين موقوف على الدليل اللفظ لا يقتضي العموم وهذا الوقت لا يقتضي العمر. ولا يعم ايضا كل سفر اذا قيل جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين في الصغر هذا لا يقتضي انه جمع في كل سفره. يقتضي انه جمع في كل سفر مثلا صفر نسك او سفر غير نسك مثلا وكان لدوام الفعل وتكراره. كان تستعمل في كلام العرب لدوام الفعل وتكراره وكان يأمر اهله بالصلاة والزكاة. اي كان يتكرر منه هذا الفعل ويقع منه ويقولون كان حاتم يكرم الاضياف. لا يوقع هذا لا يقع هذا بالمرة او المرتين. وانما يؤتى بهذا الاسلوب عادة يتكرر الفعل لكن تدل كان على تكرر المطلق الفعلي. لا على تنويعه فمثلا كان يجمع بين صلاتين في السفر هذا يدل على تكرر الجمع في السفر منه. لكن لا يدل على تكرر كل جمع تقديما او تأخيرا. ولا على تكرره ايضا في كل سفر. ولم تدخل الامة لم تدخل الامة بفعله بل بدليل قول او قرينة تأس او قياس على فعل به يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا فعل فعلا الفعل لا عموم له فعل لا يعم هذا ليس مثل القول لان الفعل ليس له صيغة اذا قال افعلوا هذا هذه صيغة. واذا قال من فعل كذا هذا هذا قول وهو عامة لكن اذا فعله صلى الله عليه وسلم فعله. ففعله لا لا عموم له والاقتداء به صلى الله عليه وسلم في افعاله اذا خطبنا بافعاله التي فعلها عندما يكون بدليل اخر كقول في قوله كقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي. فعلماء ان كل هيئات الصلاة التي يفعلها هو قدوة لنا فيها اه وقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. او وجدت قرينة تأسي. وجدت قرينة تدل على التيرسي به. وذلك كمثلا اننا امرنا بقطعية السارق وسرقوا سرقة وقطعوا ايديهما ثم رأيناه صلى الله عليه وسلم قطع يد السارق من الكوع. فدلت قرينة هنا على التأسي به لان هذا بيان انه بيان لما امرنا به. وامرنا الله سبحانه وتعالى بالوضوء ورأيناه صلى الله عليه وسلم يتوضأ فهنا قامت قرينة على انها على اننا مخاطبون بهذا لانه بيان لما امرنا به. او قياسا على فعله اذا كان اذا لم تثبت الخصوصية الاصل في افعاله صلى الله عليه وسلم التأسي وعدم الخصوصية. فاما ان يأمرنا بالاقتداء بفعله كقوله صلوا كما ما رأيت وين وصل او ان يكون فعله بيانا لما امرنا به فنكون مخاطبين بمقتضى فعله حينئذ؟ او ان نقيس على فعله صلى الله عليه وسلم اذا لم تثبت الخصوصية. اذا ثبتت الخصوصية كمثلا صفي المغنم والجمع بين اكثر من اربع لا يقتدى به صلى الله عليه وسلم في مثل هذا لان هذا ثبتت فيه خصوصيته صلى الله عليه وسلم. ونكاحه بلفظ الهبة الى غير ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم والخاص به او بالامة لا يختص بالمخاطب. والخاص اي الخطاب الخاص اذا وجه خطابه خاص به صلى الله عليه وسلم فانه يشمل الامة. واذا وجه خطاب بلفظ خاص بالامة. فانه يشمله ايضا صلى الله عليه وسلم. خاص به اي اللفظ الخاص به. كما اذا قال الله تعالى يا ايها النبي يا ايها الرسول. خطاب القرآن صلى الله عليه وسلم بلفظ يخصه كيا ايها النبي. يا ايها الرسول. هذا يشمل الامة لا يشملها لغة لانه مدلوله في اللغة خطاب له صلى الله عليه وسلم. ولكن يعم امته بالعرف الشرعي لان العرف الشرعي يقتضى ذلك. ولذلك قالت عائشة رضي الله استدلت عائشة رضي الله تعالى عنها على ان التحرير على ان الرجل اذا خير امرأته لا يعد اذا خير امرأته فاختارته ان ذلك التخيير لا يكون طلاقا استدلت على ذلك بقول الله تعالى يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا ومتعكن واسرحكن سراحا جميلا. فقوله تعالى يا ايها النبي ها الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولفظ النبي لا يشمل احدا غير محمد صلى الله عليه عليه وسلم لا يشمل احدا من الناس فهذا خطاب بلفظ خاص به صلى الله عليه وسلم. لكن عرف بعرف الشارع ان خطابه خطاب لامته فلذلك استدلت عائشة وهي من اعلم الناس بالوحي وبمعاني القرآن الكريم بهذه الاية التي هي خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم على ان الرجل منا اذا خير امرأته ان ذلك لا يكون طلاقا ما لم تختر الطلاق. اذا فخطاب القرآن الكريم له يعمه لغة ويعم غيره في عرف الشرع. واما خطاب الناس خطاب الناس اللفظ الذي يخص به مثلا اذا قيل في القرآن الكريم يا ايها الناس او يا ايها الذين امنوا فهذا يشمل النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان قرآنا. نحن يا ايها الناس اتقوا ربكم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام هذا يشمل النبي صلى الله عليه وسلم. واما اذا كان الخطاب سنة اذا كان الخطاب سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تكلم فهذه مسألة اخرى ستأتي وهي مسألة هل يدخل المخاطب بكسر الطاي في خطاب نفسه اذا خاطب الشخص قومه هل يدخل هو لذلك الخطاب او لا آآ يدخل اه قال الا بدليله يعني الا بدليل يخرج. لا يختص بالمخاطبة بفتح الطاء الا بدليل. وكذلك خطابه صلى الله عليه وسلم لواحد من الامة اذا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من الامة كقول صلى الله عليه وسلم آآ آآ مثلا لفاطمة بنت حبيش امره لها رضي الله تعالى عنها بان تغسل عنها دم الاستحاء الحيض هذا خطاب لشخص معين فهل يكون خطابا لكل من هو بمنزلتها ام لا؟ ابتلي في هذه المسألة خطاب النبي صلى الله عليه وسلم للواحد. الذي يسأله عن امر فيقول افعل كذا قال فهو خطاب للجميع وقيل بل هو خطاب لذلك الواحد فقط. استدل القائلون بانه يعم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الاضحية اه حين اه اراد ان يضحي بشاة لا تبلغ سن الاضحية قال له تجزئ عنك ولا تجزئ عن احد بالك. فقوله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ عن احد بعدك يدل على انه لو لم يستثني هذا الاستثناء لكان خطابه لهذا الواحد عاما للناس. فنبه على الخصوصية اه لكي اه لا يفهم الخطاب انه شامل. والذين يقولون انه ليس خطابا لانه لا يعم وانه خطاب فقط لذلك الواحد قالوا انما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي بردته ولا ولا تجزئه عن احد بعدك سدا لباب الالحاق بالقياس. فهي لا هذا خطاب له هو. لكن يمكن تلحق به غيره على سبيل القياس فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يسد باب القياس هنا وقال الطوفي ان الخلاف في هذه المسألة يشبه ان يكون لفظيا. لان العموم اذا اريد به العموم الاصطلاحي خطاب واحد ليس عامة. اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لشخص سأله عن امر فقال افعل كذا. ما هذا ليس عاما؟ لان الفاظ العموم محصورة ام هو اللفظ آآ الشامل لما يصلح له دفعة تعريفه معروف. وافعل كذا. هذا ليس ليس عاما اصطلاحيا واذا اريد انها يمكن ان ان خطاب الواحد يشمل غيره بدليل اخر كالقياس ونحو ذلك فهذا ايضا لا خلاف فيه. لا خلاف فيه انه يمكن تعميمه عن طريق القياس مثلا وفعله في تعديه اليها كخطاب خاص به. يعني النبي النبي صلى الله عليه وسلم في تعديه آآ الى الامة كخطاب خاص به. يعني ان فعله صلى الله عليه وسلم هو بمنزلة الخطاب المتوجه اليه اه وقد تقدم ان الاصح شموله للامة ان القطاع المتوجه اليه كيا ايها النبي اذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا هل يكون هذا الفعل سنة لامته؟ قال هو بمنزلة خطاب المتوجه كما كما اذا قيل له يا ايها النبي افعل. وقد تقدم ان الاصح في مسألة يا ايها النبي افعل العمر انها تشمل امته ايضا لا من جهة اللغة. لان النبي لا تشمل غير محمد صلى الله عليه وسلم لكن من جهة العرف الشرعي يدل العرف الشرعي على ان خطابه خطاب لامته صلى الله عليه وسلم. قال فائدة نحو قول الصحابي نهى عن بيع الغرر يعم كل غرضي اذا قال الصحابي حكى الصحابي حكما. ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا. ولم يبجل الهيئة التي اللفظة الذي نطق به النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار مثلا هو هنا صحابي هنا لم يذكر له النبي صلى الله عليه وسلم وانما ذكر لفظا عبر به هو عن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة الجار. هل يعم هذا كل جار؟ او لا يعم اقتلوه. قيل اه هو رجح بانه يعم. فقال قول صحابي نهى عن بيع الغرر كل عارض. والاباء اكثر الاصول جنا الى انه لا يعود. والذين قالوا انه يعم كما ذهب اليه الشيخ هنا قالوا ان الصحابي عدل عارف باللغة وانه لن يتكلم باللفظ العامي الا اذا علم ان مدلول كلام الذي نقله هو يقتضي العموم. الا اذا علم ان مدلول كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتضي العموم وخالف بها المسألة كما قلنا اكثر الاصوليين قالوا لانه لم ينقل لنا لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابي هنا لم ينقل لنا لفظ النبي صلى الله عليه وانما تكلم بكلام عبر به عما وقع ولو نقل لنا عبارة النبي صلى الله عليه وسلم قد نجد انها ليست آآ عامة. لاحتمال ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم قضى لجار خاص ولكن كما قلنا الصحابي عدل عارف باللغة. فكونه يعبر بلفظ يقتضي معنى تدل على انه آآ على ان ذلك المعنى الذي سمعه يقتضي العموم. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس الرجال جمع رجل وجمع تكسير ولا يشمل النساء لا يدخل فيه النساء. وقال كرهت وهم جماعة رجال ايضا. آآ كالنفري اسم جمع رجلين. هذا لا يعم النساء لا يدخل فيه النساء. فاذا قيل مثلا يجب على الرجال كذا او يفعل الرجال كذا. او والله لا كلمت الرجال ليحنذ والله لا كلمت الرهط لا يحنث بالنساء. ولا العكس ايضا لفظ النساء لا يشمل الرجال. دخول النساء لا يشمل الرجال. ويعم نحو الناس والقوم. لفظ الناس عام للرجال والنساء كما هو واضح فمن حلف لا يكلم الناس يحلف يحلف بالرجال والنساء معه. والقوم القوم هل كلمة اختلف آآ في مدلولها. فقيل هي لجماعة الرجال خاصة. وانما يدخل فيها وعلى وجه التبع. ودليل ذلك انه وقعت المعاطفة بينهما والعطف يقتضي التغيير يقتضي المغايرة كما في قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم. ولا نساء من نساء فقال سبحانه وتعالى لا يسخر قوم من قوم. ثم قال ولا نساء من نساء. والعطف يقتضي المغايرة. اذا هذا يدل على ان النساء السنا من القوم وكقول زهير بن ابي سلمى المزني وما ادري وسوف يخالوا ابريق قوم اذوا حصن ام نساء؟ فقوم ال حصن ام نساء؟ اي رجال ام نساء وعليه فالنساء هنا انما يدخلن على وجه التبعي وهذا المشهور عنده للغات فيمكن ان يدخل النساء على وجه تبعي فاذا قيل مثلا كذبت قوم نوح اي رجالهم ونساؤهم. لكن دخول النساء هنا على وجه التبع والا فان القوم في الاصل لجماعة الرجال وقيل ان القوم تشمع تجمع الرجال والنساء وهذا الذي ظاهر عبارته هنا. قال ويعم نحو ان الناس والقوم الكل اي الرجال والنساء. وكالمسلمين وفعلوا يعم النساء تبعا يعني ان اللفظ اذا كان في الاصل وضع للمذكرين. لكن قد يستعمل معهم النساء تبعا فانه يعم النساء على وجه التبعية لا على وجه الاصالة وذلك كجمع المذكر السالم. جمع المذكر السالم ليس كجمع التكسير. مثلا الرجال لا يدخل فيها النساء قطعا. من قال والله لا كلمت الرجال لا يحنث بالنساء بينما اذا قال والله لا كلمت الاكرمين او المسلمين. آآ هنا يختلف العلماء. هل هل يدخل النساء في جمع المذكر السالم او لا يدخل الست مسلا قال وكالمسلمين وكذلك فعلوا. هذه الواو للمذكرين. افعلوا واو الجماعة للمذكرين وكذلك ايضا ميم الجمع كفعلتم. ونحو ذلك. مما صيغته في الاصل للمذكر ولكن قد يدخل معهم النساء تغالبا فهذا يشمل النساء على وجه التبعي لا على وجه الاصالة وهذا مذهب الحنابلة واكثر الحنفية. وبعض الشافعية وقال الشارح هو ظاهر كلام الامام احمد وفي رواية اخرى انه لا يعمه لا يعمهن مطلقا. اي ان لفظ الجمع المذكر سالم لا يعم النساء مطلقا. واختاره ابو الخطاب والطوفي واكثر الشافعية والاشعرية. والتناول هنا المقصود هو تناول دلت عليه كثرة قوعا عرفا لا ان اللفظة لا ان اللفظ هنا لفظ المسلمين في الاصل لم يوضع للرجال هو له جمع المنكر سالم في احيان كثيرة اه يأتي للرجال فقط ويعطف النساء في قوله تعالى ان المسلمين والمسلمات الاصل ان العطف يقتضي المغايرة. اذا هذا يقتضي ان المسلمات لا يدخلن في المسلمين. اذا وكانت مسلمين عن المسلمات لما احتجنا الى ذكر جمع المؤنث السالم فالصيغة في الاصل هي للمذكرين فقط لكن مع ذلك احيانا يدخل آآ المؤنثات على وجه التبع فيأتي اللفظ مستعملا اه للجميع وهذا كثر. وكانت من القانتين. مثلا من القانتين كانت من القانتين مثلا هذا آآ هنا لم يقل من القانتات قال من القانتين فادخلها في جمع المذكر سالم هذا على وجه التقليب فاختلف العلماء هنا فمنهم من قال جمع مقر سالم لا يشمل المؤنثة عصيا الا على الطالب ومنهم من قال بل تدخل المؤنثات فيه تبعا للمذكر. ومثل جمع المذكر السالم الصيغ الخاصة بالتذكير كمثلا واو الجماعة وميم الجمع. واخوة لذكر وانثى. يعني ان لفظ الاخوتي ولفظ العمومة يشمل الكروية المؤنثة. فمن قال مثلا اوقفت داري على اخوتي دخل ذكرانهم واناثهم جميعا ومن قال اوقفت داري على عمومتي دخل الذكور والاناث ايضا جامعا. فلفظ الاخوة والعمومة يشمل المذكر والمؤنث. ولذلك اه لم يختلف العلماء في ان مثلا قول الله تعالى فان كان له اخوة فلامه السدس ان الامة تحجب بالاختين الام تحجب حجب نقصان بتعدد الاخوة مطلقا ذكورا كانوا او اناثا. فلفظ الاخوة يشمل سكران والاناثة ولذلك اذا كان للميت اختان حجبت امه حجب نقصان من الثلث الى السدس لان على اخوتي يتناولوا الاناث كما يتناول الذكور. ونقول على هالقدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك