﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الثاني والخمسين من التعليق على كتاب مختصة للتحرير

2
00:00:20.000 --> 00:00:50.000
وقد وصلنا الى قول المؤلف رحمه الله تعالى وتعم من الشرطية المؤنث من الفاظ العموم من؟ سواء كانت شرطية او استفهامية او موصولية وقد اختلف في عمومها المؤنث فجمهور الاصولجيين على انها تعم المذكرة والمؤنث

3
00:00:50.000 --> 00:01:10.000
والدليل على ذلك قول الله تعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى من ذكر او انثى فبينت من في قوله من يعمل بقوله من ذكر او انثى فعلم انها تشمل الانثى

4
00:01:10.000 --> 00:01:30.000
وقال تعالى خطابا لنساء النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا من يقنص خطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم. وقالت ام سلمة رضي الله تعالى عنها حين سمعت

5
00:01:30.000 --> 00:02:00.000
النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ينظر الله الى من خرج يجر ثوبه بطرا ورياء فقالت وما تصنع النساء بذيولها وذلك انها سمعته يقول الى من خرج فعلمت ان النساء يشملها هذا العموم فارادت

6
00:02:00.000 --> 00:02:30.000
تعرفه اه كيف تنجو المرأة من من هذا الوعيد مع ما يلزمها من الستر؟ وام والسلامة من اهلي اللسان. ففهمت بلسانها ولغتها وهي العربية الفصيحة. بنت ابي امية ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم. ان من يدخل فيها النساء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يرخينا شبرا

7
00:02:30.000 --> 00:03:00.000
وقالت اذا ينكشفن قال يرخين ذراعا. وقال الحنفية ان من لا تشمل النساء وجرى على ذلك في مذهبهم من اسقاط اه حد الردة عن المرأة. فقالوا ان الردة لا تقتل بها المرأة وانما يقتل بها الرجل. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه. ومن عندهم لا تشمل

8
00:03:00.000 --> 00:03:20.000
لا يدخل فيها النساء. فلذلك قالوا ان المرأة تقتل. قالوا ان الرجل اذا ارتد قتل والمرأة لا تقتل بالردة لان اللفظ لا يشملها. وآآ الراجح هو مذهب الجمهور كما بينا

9
00:03:20.000 --> 00:03:40.000
ويعم الناس والمؤمنون ونحوهما عبدا ومبعضا. يعني ان لفظ الناس نحو يا ايها الناس ورضوان المؤمنين يا ايها الذين امنوا وما كان على شاكلتهما نحو يا عبادي يشمل العبيد. فالعبيد

10
00:03:40.000 --> 00:04:00.000
يدخلون في خطاب الله تعالى للمكلفين بصفة الايمان او بصفة الناس او غير ذلك من الصفات لان الاصل مماثلتهم حراري في الاحكام الشرعية الا ما ثبت استثناؤه آآ من ذلك. سواء كان العبد آآ

11
00:04:00.000 --> 00:04:30.000
قنا وهو الذي الرقيق الذي ليس فيه شائبة حرية. او كان مبعضا بان كان بعضه اه حرا وفيه بقية عبودية. ويدخل ويدخل الكفار في الناس ونحوه يعني ان خطاب يا ايها الناس يشمل الكفار

12
00:04:30.000 --> 00:04:50.000
طبعا يا ايها الذين امنوا لا تشملوا الكفار لانهم غير مؤمنين. لكن يا ايها الناس تشمل الكفار لانهم من جنس الناس وكذلك يشملهم ايضا نحو يا عبادي. ونحوه نحو يا عبادي فهذا يشمل الكفار لانهم ايضا عابدوا الله

13
00:04:50.000 --> 00:05:10.000
الا مع قرينة اي الا اذا وجدت قرينة اه تعين كفارا او تخرجهم فقد توجد بعض القرائن التي تخرج آآ الكفار وذلك مثل قول الله تعالى ام يحسدون الناس على

14
00:05:10.000 --> 00:05:30.000
ما اتاهم الله الناس هنا لا يقصد بهم الكفار لا يدخل فيهم الكفار وقد تدل القرينة على ان الناس يراد بهم الكفار فقط دون المسلمين. وذلك مثل قول الله تعالى يا ايها

15
00:05:30.000 --> 00:05:50.000
الناس ضرب مثل فاستمعوا له. هذا خطاب للكفار بدليل قوله تعالى ان الذين تدعون من دون الله لن اغلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ان الذين تدعون من دون الله هذه قرينة تدل على ان لفظ الناس هنا لم يقصد به المسلمون. يا ايها الناس

16
00:05:50.000 --> 00:06:10.000
فوجدت قرينة هنا تعين الكفار وانهم هم المرادون. فين فقدت القنينة فالاصل دخول الكفار في لفظ الناس لانه يشملهم وكذلك دخول آآ دخولهم في مثل يا عبادي مثلا ونحو ذلك

17
00:06:10.000 --> 00:06:30.000
قال الا مع قرينته فيعمل بها. اذا وجدت قرينة عمل بها. ويا اهل الكتاب لا يشمل الامة. خطاب الله لليهود والنصارى بقوله يا اهل الكتاب. لا يشمل امة محمد صلى الله عليه وسلم؟ لان هذا اللفظ خاص بمن وصفوا بهذه

18
00:06:30.000 --> 00:06:50.000
صفة ممن كانت لهم كتب قديمة قبل آآ الاسلام. فهو خطاب لليهود والنصارى وليس خطابا محمد صلى الله عليه وسلم. ويعمه صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس ويا عبادي

19
00:06:50.000 --> 00:07:10.000
حيث لا قرينه. اذا قيل يا ايها الناس هل يشمل هل يدخل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخطاب نعم يشمله ذلك. اذا كان الخطاب من الله تعالى. فيشمل النبي صلى الله عليه وسلم. واذا

20
00:07:10.000 --> 00:07:30.000
الخطاب منه صلى الله عليه وسلم بان قال يا ايها الناس فهذه مسألة ستأتي وهي مسألة المخاطب بكسر الطاء هل يدخل في خطاب بنفسه ام لا؟ اذا قال يا ايها الناس ويا عبادي تشمل النبي صلى الله عليه وسلم

21
00:07:30.000 --> 00:07:50.000
حيث لا قرينة تخرجه. وين وجدت قرينة تخرجه آآ لم يدخل. انا لي عقيلة يا ايها الذين امنوا يا ايها الناس ووجدت قرينة تخرج النبي صلى الله عليه وسلم. الم يكن اه داخلا في ذلك. وذلك مثل قول الله تعالى يا ايها

22
00:07:50.000 --> 00:08:10.000
الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم. رسولنا غير داخل لان المراد الامر بالاستجابة له صلى الله لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ويعم غائبا ومعدوما اذا وجد وكلف لغة

23
00:08:10.000 --> 00:08:40.000
شريعة عامة في كل زمان ومكان. ولكن عموم لمن خوطب خطابا مواجهة لا اشكال فيه. عمومها للصحابة الذين خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا عموم في اللغة واضح. اما عموم الصحابة لمن لم يكن حاضرا لخطاب النبي صلى الله عليه وسلم. او من لم يولد

24
00:08:40.000 --> 00:09:00.000
بعد من الاجيال التي ستأتي بعد ذلك. فاختلف الاصوليون في عموم الشريعة له. هل هو عموم لغوي؟ ام هو اه عموم حكمي فقط دلت عليه ادلة اخرى وليس مستفادا من اللغة من وضع اللغة. فذهب

25
00:09:00.000 --> 00:09:20.000
وهنا وهذه طريقة الحنابلة وبعض الحنفية الى ان الغائب اي من لم يكن حاضرا لمجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم والمعدومة اي من لم يولد من الاجيال التي ولدت بعد النبي صلى الله عليه وسلم يشملها خطاب النبي صلى الله عليه وسلم وخطاب القرآن

26
00:09:20.000 --> 00:09:41.400
لغة يشملها من جهة اللغة. بشرط طبعا وجودها يشملها عند وجودها لا قبل وجودها. وبشرط لي فيها عند وجودها فاذا وجدت مجنونة لم تخاطب واذا وجد صبي ومات صبيا لم

27
00:09:41.400 --> 00:10:11.400
مخاطب ايضا وانما يكون الشمول عند وجودها مع استكمالها شروط التكليف. والدلالة لغوية عند الحنابلة وبعض الحنفية. ومذهب المالكية والشافعي هو مذهب جماهير الاصوليين. ان الخطاب في كلام العرب الاصل فيه اختصاصه بمن يوجه اليه مباشرة. وان عموم الشريعة لمن لم يولد او لم يكن حاضرا في عهد النبي صلى الله عليه

28
00:10:11.400 --> 00:10:31.400
وسلم دلت عليه ادلة اخرى غير اللغة. ليس مستفادا من وضع اللغة. وانما دلت عليه ادلة اخرى لما عرف لما علم من من عموم الشريعة لكل زمان. وذلك مستفاد من ادلة اخرى كثيرة. لذلك قول الله تعالى لينذركم به ومن بعد

29
00:10:31.400 --> 00:10:51.400
فالقرآن آآ منذر لكل من بلغه سواء لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم او لم يكن حاضرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم وبعثت الى الناس كافة فهذا يقتضي آآ هذا عام. والعامي

30
00:10:51.400 --> 00:11:11.400
يستلزموا عموم الامكنة. وقال صلى الله عليه وسلم ليبلغ الشاهد منكم الغائب. فدلت ادلة على شمول الشريعة لمن لم يولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع خطابه او كان غائبا

31
00:11:11.400 --> 00:11:31.400
فهؤلاء ذهبوا الى انه بادلة اخرى كما بينا. ومذهب الحنابلة هو رأي بعض الحنفية ان خطابه صلى الله عليه وسلم يا ايها الذين امنوا ويا ايها الناس هو خطاب لغة لكل امته

32
00:11:31.400 --> 00:12:01.400
وجدت او لم توجد حضرت او غابت لغة. والمتكلم داخل في عموم كلامه من تكلم فامر او نهى هل يكون داخلا في عموم كلامه او لا يكون. اذا قال الرجل مثلا آآ لولده من دخل الدار فاطعمه. فدخل

33
00:12:01.400 --> 00:12:25.400
الرجل الدهر. هل يكون داخلا في عموم اه كلامه؟ المخاطب من يخاطب بكسر الطاء هل يدخل في عمومه اذا كان كلامه عاما؟ من دخل الدار هذا عام اذا قال من دخل الدار فاطعمه او فاكرمه. ثم دخل هو ونفسه الدار. هل يكون داخلا في عموم الخطاب او لا يكون داخلا في عموم الخطاب؟ آآ

34
00:12:25.400 --> 00:12:39.450
قال انه داخل في عموم الخطاب. قال المتكلم داخل في عموم كلامه مطلقا. اي سواء كان كلامه امرا او نهيا خبرا او انشاء لكن يشترط في ذلك ان يكون صالحا

35
00:12:39.500 --> 00:13:09.500
بدخوله. اه فان اه لم يكن صالحا لدخوله في فانه لا اه لا يكون كذلك فمثلا اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم آآ احسنوا الى ابائكم. مثلا. هنا توجد قرينة على عدم دخوله لان والدي النبي صلى الله عليه

36
00:13:09.500 --> 00:13:29.500
فلما لم يعيش ووالده توفي وهو حمل في بطن امه صلى الله عليه وسلم وامه توفيت وهو ابن ست السنين فهنا وجدت قرينة على عدم دخول آآ دخول النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الخطاب. كقوله

37
00:13:29.500 --> 00:13:49.500
تعالى آآ وبالوالدين سنا وقوله ما يبلغن عندك الكبر احدهما هنا وجدت الكراهين تدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم غير داخل قال آآ والمتكلم داخل في عموم كلامه مطلقا ان صلح

38
00:13:49.500 --> 00:14:19.500
وتضمن عام مدحا او ذما كالابرار والهجار لا يمنع عمومه يعني انا العامة الدالة على مدح او ذم اي الذي سيق اصلا للمدح والذم ولم يقص ولم يسق لاجل للحكم على الافراد آآ عامة. فان هذا لا ينافي عمومه. وذلك مثل قول الله

39
00:14:19.500 --> 00:14:49.500
تعالى ان الابرار وان الفجار لفي جحيم. وآآ لاجل ذلك استدل بعض اهل العلم قديما ممن يرى جواز نكاح الاختين بملكي جواز الجمع بين الوقتين بملك اليمين بقول الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون

40
00:14:49.500 --> 00:15:09.500
هذا العام سيق للمدح. قد افلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون فهذا سيق للمدح. فقال تعالى والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم

41
00:15:09.500 --> 00:15:39.500
او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. وقوله تعالى ما ملكت ايمانهم هذا عام يشمل وغيرهم ويشمل الاختين وغيرهما. استدلالهم هذا يدل على ان هذا باق على عمومه. نعم هذا العام عارضه عام اخر اقوى منه. وهو قوله تعالى

42
00:15:39.500 --> 00:15:59.500
اه وان تجمعوا بين الاختين. هذا تحريم للجمع بين الاختين مطلقا. وهذا العام اقوى من من عموم قوله تعالى والذين هم بفروجهم. لان قوله ان تجمع بين الاختين اصلا صيغ لبيان الحكم. وهو معطوف على المحرمات. حرم

43
00:15:59.500 --> 00:16:19.500
عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم الاية. فهو اصل سيق لبيان الحكم. بينما عموم والذين هم بفروجهم حافظون والسلنسي قال لمدح آآ المؤمنين. قد افلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون. ومن اوصافهم انهم لفروجهم حاثوا الا على

44
00:16:19.500 --> 00:16:39.500
ازواجهم فهو عام ثقة للمدح فهو اضعف من عام من العام الآخر. كما ان قوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين ايضا نهي والاصل ان الداء الدليل الدال على التحريم ارجح من الدليل الدال

45
00:16:39.500 --> 00:17:09.500
على الاذن لان آآ التحريم فيه سد آآ المفاسد ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. لكن المسألة في الحقيقة اعم من العبارة التي عبر بها المؤلف. فهو عبر بالعامي الذي سيق للمدح والذم وان

46
00:17:09.500 --> 00:17:29.500
هذا لا ينافي عمومه. المسألة اعم من هذا. وهي ان كل عام سيق لغرض غير الحكم على افراد العامي مختلف فيه. هل يفيد العموم او لا يفيد العموم المشهور افادته

47
00:17:29.500 --> 00:17:49.500
فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر. هذا عام في كل ما سقت السماء. مما تنبته والارض. فيصلح دليلا للحنفية مثلا على زكاة الخضروات والفواكه. لانه داخل في عموم قوله

48
00:17:49.500 --> 00:18:09.500
اه داخل اه في عموم قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء وهذا اسم موصول وهو من افراد العموم ما سقت السماء فيما سقت السماء والعشب. لكن هذا العام اصلا لم يسق لبيان الحكم

49
00:18:09.500 --> 00:18:29.500
على ما سقت السماء بانه تجب فيه الزكاة. وانما سيق لبيان المقدار الذي يجب. العام اصلا سيق لبيان المقدار بان ما يجب فيه وهو العشر وليس لبيان ان كل ما تنبته الارض تجب فيه الزكاة. مفهوم. جهة العموم ليست هي التي سيق الدليل

50
00:18:29.500 --> 00:18:49.500
لاجلها فهذا القسم من العام مختلفون فيه. هاي القسم العام مختلف فيه. والمشروع عند الاصوليين آآ انه يبقى على عمومه. والجمهور حين آآ اسقطوا الزكاة في الخضروات والفواكه اعتمدوا على ادلة اخرى خصصوا بها آآ

51
00:18:49.500 --> 00:19:09.500
هذا العموم. قال ومثله خذ من اموالهم صدقة يقتضي اخذها من كل نوع من المال الذي بايديهم. يعني ان الجمع المعرفة بالال والاضافة قال قول الله تعالى خذ من اموالهم صدقة

52
00:19:10.000 --> 00:19:31.050
هذا اموالهم هنا جمع معرف بالاضافة وهو من الفاظ العموم. ومثله الجمع المعرف بال ايضا. اذا جرب تبعيضية من اموالهم او من الاموال. هل يعم انواعه نظرا لمدلول العامي من انه كلية

53
00:19:31.100 --> 00:19:54.050
وذلك من قول الله تعالى خذ من اموالهم آآ يعم فيكون دليلا على وجوب الزكاة في كل ما له انما آآ تخص بعض الاموال بادلة اخرى. وهذا مذهب الجمهور. وقيل

54
00:19:54.050 --> 00:20:24.050
يقتضي الاخذ من نوع من مال كل واحد. واختاره القرافي وابن الحاجب. قالوا لان ان من للتبعيض. والتبعيض يبطل صيغة العموم. خذ من اموالهم. الجمهور يقول هذا يقتضي وجوب الزكاة في كل مال. ومعنى من عند الجمهور آآ تبعيض في

55
00:20:24.050 --> 00:20:44.050
تقسيم المال الى اجزاء من اموالهم اي من كل نوع من انواع الاموال. لان من لو سقطت لوجبت زكاة جميع لوجب جميع الماء لو قال خذ اموالهم سيجب المال كله فهذا ليس هو المقصود المقصود

56
00:20:44.050 --> 00:21:04.050
خذ من اموالهم اي من كل نوع من انواع الاموال. بينما آآ الباقون قالوا خذ من اموالهم قالوا ان من تفسد او تبطل صيغة العموم. والمعنى ان يأخذ جزءا واحدا

57
00:21:04.050 --> 00:21:24.050
من مال كل مكلف من المكلفين الذين يملكون الاموال. وينبني على هذا مثلا هل يمكن ان الا السادة الحنفية على وجوب الزكاة في الخيل بهذه الاية. بناء على انها عامة في وجوب الزكاة في المال

58
00:21:24.050 --> 00:21:44.050
وحينئذ اذا عارضهم الجمهور فانما يعارضونهم بالحديث المخصص. ليس على المسلم في عبده او غرسه صدقة او لا يمكن ان يستدلوا بها لانه لا عموم فيها وقد ابطل حرف التبعيض صيغة العموم هنا وعليه فلا يكون لهم دليل

59
00:21:44.050 --> 00:22:14.050
في هذه المسألة. ثم قال فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي تسوية بينهما حكما في غير المذكور الا بدليل. هذه مسألة تستمع دلالة الاقتراع. اذا قارن الشارع بين امرين في حكم معين. الحكم الذي اقترن فيه لا خلاف

60
00:22:14.050 --> 00:22:44.050
فيه لانه سيق الكلام اصلا لاجله. لكن هل يقتضي ذلك التسوية بينهما من كل وجه؟ مثلا يقول الله سبحانه وتعالى واتموا الحج والعمرة لله. هنا قرن بين الحج والعمرة في امر وهو الاتمام. فالاتمام قطعا يشتركان فيه وهو واجب لان الكلام اصلا سيق

61
00:22:44.050 --> 00:23:04.050
لبيان الاثم. لكن هل يصلح هذا دليلا على وجوب العمرة ابتداء؟ لانها قرنت بالحج فتأخذ حكمه والحج ركن واجب بالاجماع. هل يمكن ان نستدل بهذه الاية؟ بما ان العمرة قرنت بالحج هنا في الاتمام

62
00:23:04.050 --> 00:23:26.150
هل يمكن ان يكون هذا دليلا على امر غير الاتمام؟ الاتمام سيق له الكلام فهو قطعا مقصود. غير ذلك هل يمكن ان تلحق العمرة بالحج هنا مذهب الجمهور ان دلالة الاقتران ضعيفة. واختلف العلماء في وجوب العمرة وآآ من قال انها واجبة فانه يستجيب

63
00:23:26.150 --> 00:23:46.150
بادلة اخرى لان هذه الاية غاية ما فيها الاقتران والاقتران دلالته ضعيفة. لان الله سبحانه وتعالى قرن احيانا بعض الايات تقرن بين المباح والواجب. فمثلا قول الله تعالى كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه. يوم

64
00:23:46.150 --> 00:24:16.150
حصادها وحصادها. كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه. اتوا حقه اي زكاته وهذا واجب. زكاة ركن هل الاكل واجب؟ الاكل ليس بواجب. الاقتران هنا وقع في آآ آآ هو الإذن مطلق الإذن الصادق بالوجوب وبغيره وآآ هذا الإذن

65
00:24:16.150 --> 00:24:36.150
درجته متفاوتة آآ هو في الأكل اذن على وجه الإباحة وفي آآ الزكاة اذن على سبيل بالوجوب. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يبولن احدكم في الماء الدائم. ولا يغتسل فيه

66
00:24:36.150 --> 00:24:56.150
هذا نهي عن البول في الماء الدائم ونهي عن الاغتسال فيه. لكن لا يصلح دليلا على ان فيه ينجسه. البول ينجسه باجماع. اقتران النهي عن الاغتسال بالنهي عن البول لا يقتضي ان

67
00:24:56.150 --> 00:25:27.350
الاغتسال ينجس الماء الدائم. خلافا لابي يوسف من الحنفية. فانه يرى ان الاغتسال ينجس ثم قال ولا يلزم من اضمار شيء في معطوف ان يضمر في معطوف عليه  اذا اضمرنا شيئا اي قدرنا شيئا في معطوف. هل يلزمه من ذلك ان نضمر مثل هذا لاضمرناه في المعطوف؟ على

68
00:25:27.350 --> 00:25:47.350
وللذي عطف عطف عليه لا يفهم لا يلزم عند الجمهور خلافا للحنفية. فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث الذي رواه الامام احمد والنسائي وابو داوود. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مسلم بكافر

69
00:25:47.350 --> 00:26:17.350
ولا ذو عهد في عهده. هذا الحديث استدل به الحنفية. على جواز قتل للمسلم بالكافر ذنبي. مثل جمهور اهل العلم على ان المسلم لا يقتل بالكافر مطلقا كان او محاربا. والحنفية يقولون يقتل المسلم ان قتل ذميا. استدلوا بهذا الحديث. وجه الاستدلال عند

70
00:26:17.350 --> 00:26:37.350
انهم قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده قالوا قوله لا ولا ذو عهد في عهده لابد فيه من تقدير. لان المعاهد يقتل اجماعا اذا قتل معاهدا

71
00:26:37.350 --> 00:27:07.350
اذا قتل معاهدا قتل به اجماع. فالمعنى عندهم هناك تقدير ايوا لا ولا وعهد في عهده بحرب اي بكافر حربي. ثم قالوا ان ما قدر في المعطوف يلزم تقديره في المعطوف عليه. فحينئذ يكون معنى الحديث لا يقتل مسلم بكافر حربي. ولا ذو عهد في عهده بحرب

72
00:27:07.350 --> 00:27:27.350
لانهم لما قدروا كلمة حرب في المعطوف قالوا يلزم ضرورة لضرورة الاشتراك بين المعطوف والمعطوف عليه بان يكون ايضا مقدرا اولا وعليه فيكون آآ الكافر مخصص عندهم بالحرب وعلى مذهبهم يجوز قتل المسلم بالكافر آآ

73
00:27:27.350 --> 00:27:47.350
الذمي. الجمهور يقولون اولا لا نسلم ان في هذا الحديث اضمارا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر هذا على اطلاقه مطلقا ذميا كان او حربيا. وقوله ولا ذو عهد في عهده هذا نهي عن

74
00:27:47.350 --> 00:28:07.350
قتل المعاهد ما دام في ما دام معاهدة. ما دام في في ذمة فانه لا يقتل. ولا تقدر في الكلام ثم قالوا واذا كان لا بد من تقدير وقررنا ولا يقتل قدرنا ولا ولا ولا ذو عهد في عهد

75
00:28:07.350 --> 00:28:25.300
به بحربي فانه لا يلزم عندنا ان ما قدر في المعطوف لابد من تقديره في المعطوف عليه. لا نلتزم هذا لا يلزم مو عندنا لا يلزم عندنا ان ما قدر في المعطوف يقدر ايضا في المعطوف عليه

76
00:28:25.450 --> 00:28:55.450
وهذه المسألة آآ عنوانها عند كثير من الاصوليين من غير المؤلف هي ان عطف الخاص على العامي لا يخصص. ان عطف الخاص على العام لا يخصص. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مسلم بكافر. كافر عام لفظ كافر عام. الثاني

77
00:28:55.450 --> 00:29:25.450
وهو قوله ولا ذو عهد مخصص بالحربي. فيكون اه اه فهذا لا خصصوا الاول. التخصيص الثاني لا لا يقتضي تخصيص الاول. الذمي يقتل اه بقتله للذمي. لكنه لا يقتل اه

78
00:29:25.450 --> 00:29:36.576
حربي. فتخصيص الثاني لا يلزمه تخصيص الاول. ونقتصر عليها القدر ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت