بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. متبعا باحسان الى يوم الدين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الثالثة والخمسين من التعليق على كتاب مختصر التحرير. قد وصلنا الى قوله باب التخصيص قصر العام على بعض اجزائه اه انتهت هنا مباحث العام وبدأ في التخصيص. والتخصيص قصر العامة على بعض افراده فمثلا قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر هذا عام في كل ما تنبته الارض قل ام كثر. فقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة او سوق صدقة وهذا تخصيص لاننا قصرنا العامة على بعض افراده فيشترط فيما تنبت في وجوب الزكاة فيما تنبته الارض ان يكون بالغا خمسة او سوق فالتخصيص هو قصر العام على بعض اجزائه. وقد يطلق على قصر لفظ عام على غير عام يعني انهم احيانا يطلقون التخصيص على قصر لفظ غير عام على بعض مسماه. وذلك من ذلك اطلاق العشرة على بعض اجزائها ويسمون ذلك تخصيصا مع ان العشرة ليست آآ عامة لان الفاظ العددي ليست من قبيل العموم من شرط العموم ان يكون بلا حصر. فمثلا فاقتلوا المشركين هذا عام في كل فرد من افراد المشركين من غير حصرة بخلاف العدد بين العدد فيه حصره العشرات والمئة اي تحصر الاعداد. ويشترط في العامي ان يكون من غير حصر لكن لما كانت الاعداد آآ لها افراد متعددة فانها جرت بعض احكامها مجرى العام وذلك في باب العام يلاحظ انهم يأتون ببعض تطبيقات مسائل التخصيص ويمثلون لها بالاعداد بان له نوع عموما وان كان ليس العموم الاصطلاحي لكن له شمول لانه له افراد متعددة قال كعام على غير لفظ عام اي كما يطلق العام على غير لفظ عام قد يطلق على انه عام لتعدد افراده وان لم يكن عاما اصطلاحا. كالعدد مثلا. ويجوز مطلقا يعني انا التخصيص يجوز مطلقا في الامر والنهي والخبر عند الائمة الاربعة والاكثرين من اهل العلم. ولو لمؤكد يعني ان التأكيد لا ينافي التخصيص. فيمكن ان يؤكد العام ثم يخصص بعد ذلك. وذلك مثل قول الله فسجد الملائكة هذا عام لانه جمع معرف بالف ثم اكد بقوله كلهم اجمعون ثم خصص بعد ذلك بالاستثناء فقيل الا ابليس. فالتأكيد لا ينافي التخصيص. الى ان واحد اي يجوز تخصيص العامة حتى لا يبقى منه الا واحد. وذلك مثل قول آآ الله تعالى الذين قال لهم والناس يقال فيه انه نعيم بن مسعود رجل واحد. ام يحسد دون الناس قيل هو النبي صلى الله عليه وسلم وحده. ولا تخصيص الا بما له شمول حسا. التخصيص لا يكون الا في اللفظ الذي له شمول اي عموما نحن نقتل المشركين. سواء كان ذلك العموم آآ شموليا حسا كمثلا مثالي مثلا وقت المشركين او كان حكميا مثلا اشتريت العبد تقول يمكن ان تقول الا نصفه مثلا او ثلثه لان هناك حكم له اجزاء مقدرة. والمخصص بكسر بصيغة اسم الفاعل هو المخرج من يخرج بعض اجزاء العامة. والمخرج هو ارادة المتكلم ارادة المتكلم هي التي تخرجوا بعض اجزاء العام يعني تخصيصها انما يكون بالارادة. لكن هذا في اللغة. واما في الاصطلاح فان المخصص يطلق على دليلي الذي قصر العامة على بعض افراده. الذي قصر العامة على بعض افراده فمثلا قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاث قرون. هذا عام في كل مطلقات لكن جاء دليل قصره على بعض الاغراض. وهو قوله تعالى واولاة الاحمال جلهن ان يضعن حملهن. فالحامل لا تعتد بالاقران وانما تعتد بوضع جنينها. فهذا الدليل الذي قصر العامة على بعض افراده هو المخصص كان ويطلق مجازا على الدليل وهو المشهور في عرف الاصوليين. وقد مثلنا وهو المراد هنا. ثم قال وهو منفصل يعني ان المخصص قسمان مخصص منفصل ومخصص متصل. فالمنفصل هو ما يستقل بنفسه. بان كان غير مرتبط بكلام قبله. ليس مرتبطا بكلام آآ متصلا بكلام قبله ومنه الحس. وذلك مثل قول الله تعالى او لم نمكن لهم حرما امنا اليه او تجبى اليه ثمرات كل شيء. فان الحس والمشاهدة دل على ان هذا العموم ليس على عمومه لان بعض ثمار الارض لا تشبع الى مكة. وكذلك يقع المنفصل بالعقل. مثلوا له بقول آآ بقول الله تعالى الله خالق كل شيء الله خالق كل شيء. قالوا دل العقل على انه سبحانه وتعالى غير داخل في هذا العموم. لانه وغير مخلوق سبحانه وتعالى. وآآ والله سبحانه وتعالى يصح اطلاق لفظ الشيء عليه. بدليل قوله تعالى على كل شيء هالك الا وجهه وآآ العصر بالاستثناء الاتصال. آآ دل العقل هنا على كانه آآ اعلان هذا العام مخصص كما بينا. ومن المخصص تصل الادلة الاخرى وهذا سيأتي فيخصص الكتاب بالكتاب وبالسنة وتخصص السنة بالسنة وسيأتي ذلك ومن المخصص ما هو متصل. وهو اقسام بدأ بالاستثناء. قال وهو اقسام استثناء متصل. الاستثناء من اقسام المخصص المتصل. وعرفه بانه اخراج ما لولاه لوجب دخوله. اخراج ما لو لا هو اي لولا الاخراج لكان داخلا. فاذا كنت قام القوم الا زيدا فان زيدا كان داخلا في القوم حتى اخرجته انت بحرف الاستثناء فالاستثناء هو الاخراج بالله او باحدى اخواتها لما كان داخلا ومن يقول بالاستثناء المنقطع او منزلا منزلة الداخل. من متكلم واحد اي من شرط الاستثناء ان يكون من متكلم واحد كده. بان يكون النطق بالمستثنى منه وبالاستثناء من متكلم واحد فان كان الاستثناء من غير المتكلم بالمستثنى منه كان منفصلا. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن مكة لا يعضد شجرها ولا يختلى خالها لا يقطع مثلا نباتها ولا قال العباس بن عبد المطلب الا الاذخر يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا الادخل ولم آآ مثلا يعتبر استثناء العباس لان هذا استثناء من شخص اخر من غير المتكلم. فاراد ان يكون المستثنى والمستثنى منه من كلامه هو صلى الله عليه وسلم لان هذا هو الذي يقتضي آآ ان يكون الاستثناء على بابه في الاتصال فلا يصح من نكرة باستثناء لا يصح الا من عدد او مما له عموم. فلا يصح من النكرة يصح ان تقول مثلا جاء قوم الا زيدون الا زيدان هذا يقال او جاء رجال الا ازيدا. هذا لا يصح. نكرة المثبتة لا عموم لها. اذا كانت منفية فهي عامة تقول ما جاء احد الا زيد. ولا من غير الجنسي. الاستثناء من غير الجنس وهو الذي يسمى الاستثناء المنقطع اختلف فيه. مال المؤلف هنا الى انه لا يصح. لان الاستثناء اخراج لما كان داخلا والمنقطع اخراج بغير داخل. فمثلا لا يصح ان تقول جاء القوم الا حمارا. لانه وغيره داخل ناصر في القمم والاستثناء اخراج ما كان داخلا. وآآ المنقطع عندما يخرج به ما ليس بداخله فهو لا يعد استثنان لكن مذهب المالكية والحنفية وجمع من الشافعية وهو مذهب جمهور النحات والمتكلمين آآ صحة المنقطع لكثرة وقوعه في القرآن الكريم وفي اشعار العرب فبذلك قول الله تعالى ما لهم به من علم الا اتباع الظن. اتباع الظن ليس من جنس العلم. فهذا استثناء منقطع ومنه قوله تعالى ايتك الا تكلم الناس ثلاثة ايام الا رمزا والرمز الاشارة واستثنيت من الكلام. ومنه قوله تعالى وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم. فالدعوة ليست من السلطان بمعنى الحجة او بمعنى قوة ومنه قوله تعالى لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى لا يذوقون فيها الموت هو الاستثناء المنقطع عرفه هؤلاء الذين يقولون به بانه هو الحكم آآ بنقيض الحكم نقيض ما حكمت به اولا لما استثنيته. من جنسه او ان يكون الحكم عرفوه اه كما قلنا انه اه الحكم على غير ما حكمت عليه اولا او بغير نقيض ما حكمت به اولا ان تحكم على غير ما حكمت عليه اولا. او ان تحكم بغير نقيض ما حكمت به اولا ما لهم به من علم الا اتباع الظن. اتباع الظن هنا غير الذي حكم عليه اولا لانه ليس من جنس العلم هذا قسم من الاستثناء المنقطع. ومن الاستثناء المنقطع الحكم بغير نقيض ما حكمت به اولا وذلك مثل هذه الاية. لا يذوقون فيها الموت الحديث عن اهل الجنة. الا الموتة الاولى عليهم بانهم يموتون الموتة الاولى وهي الموتة التي تكون في الدنيا. وهذه ليست نقيض قوله لا يذوقون فيها الموت اذا المعنى لا يكون فيها الموت في الاخرة والموتة الاولى ليست نقيدا للموت في الجنة لانه لانها لانها لا تثبت موتا في الجنة. اثبات الموتة الاولى وهي الموتة التي ماتوا في لا تثبتوا موتا في الجنة. فحكم هنا بغير النقيض. حكم ثانيا بغير بغير نقيض ما حكم به اولا وموقعه في اشعار العرب فهو كثير. وبنت كريم قد نكحنا ولم يكن لها خاطب الا السنان وعامله. استثنى من الخاطب من جملة الخطاب سنا الرمح والسيف وهذا طبعا استثناء منقطع. وبلدة ليس بها انيسوا الا ليعافروا. والا العيس لعافر جمع عفور وهو الحمار. الوحشي هل هذا من الانس؟ ليس من الانس. وقوع الاستثناء المنقطع في كلام في اشعار العرب كثير جدا قال والمراد بعشرة الا ثلاثة. سبعة. والا مخصصة آآ لما كان في الاستثناء المتصل آآ شبه تناقض حيث يثبت الحكم للمستثنى في ضمن المستثنى منه ثم ينفى قرية حلف وكان ذلك اظهر في العدد لنصوص في احاده اضطروا الى تقرير آآ هذا آآ اضطروا الى تقرير ذلك على وجه يدفع التناقض. مثلا انت قلت اذا قام الا زيدان. انت حين قلت قائم القوم اذ بت مجيئهم. وحين قلت الا انا فايتة ماجيئة زيت فكلامك متناقض اثبت شيئا ثم نفيته بعد كذلك وهذا التناقض اظهر في العدد لنصوصيته. مثلا اذا قلت له عليها عشرة الا ثلاثة انت اعترفت بالعشرة بما قلت له علينا عشرة. ثم كذبت ذلك فقلت الا ثلاثة فاثبت العشرة تناولا. هذه الثلاثة التي نفيتها ثانيا اثبتتها اولا ثم نفيتها. اذا لما كان هذا باستثناء المتصل فيه شبه تناقض. لانه يثبت الحكم للمستثنى في ظل المستثنى منه ثم ينفع صريحا وكان آآ ذلك اظهر في العدد لنصوصية يحتاج الى تقريره على وجه يرفع ذلك التناقض. ولهم في ذلك اقوال نذكر ثلاثة منها. قالوا المراد بعشرة الى ثلاثة سبعة. والا قرينة مخصصة اختصره على قول واحد ونذكر الكوريني للمتبقين. القول الأول هو ان آآ هذا من باب العامي المراد ايه الخصوص؟ فمثلا حين يقول الانسان له علي عشرة فان عشرة هنا لا يريد بها ابتداء جميع افراد هذا العدو. وانما هي عام اريد به الخصوص يريد بها سبعة. والا قرينة على ذلك قال والمراد بعشرة الى ثلاثة سبعة والا قرينة مخصصة. وعلى هذا يكون من العام المراد به الخصوص لكن يشكل على هذا ما قالوه من ان آآ المخصصات آآ ليست من جنس العامي المراد به وانما هي من شأن العامي آآ المخصوص فالمراد بالعشرة سبعة والا والا ثلاثة قرينة على ذلك. وهذا هو مذهب الجمهور. القول الثاني قول القاضي من القاضي اذا اطلق في اصول الفقه هو الامام الباقلاني رحمه الله تعالى. اذا اطلق القاضي هو المراد به الباقي الباقي الذي قال ان قولك مثلا له علي عشرة الا ثلاثة اه لا تناقض فيه. وان لفظ السبعة له عبارتان. تارة يعبر عنه بلفظ مفرد وهو سبعة. وتارة يعبر عن لفظ السبعة فيقال عشرة الا ثلاثة. عشرة الا ثلاثة معناها سبعة. فمجموع هذه الالفاظ الثلاثة هي اسم للسبعة. السبعة لها لفظ مفرد وهو سبعة ولها لغو مركب من ثلاث كلمات وهو عشرة الا ثلاثة. لكن يشكل على هذا ان العرب لا تركب ثلاث كلمات. العرب لا تركب الا كلمتين فقط. لا تركب ثلاث كلمات الثالث وهو الذي اختاره التاج السبكي وابن الحاجب هو ان العشرة هنا في قولك له علي عشرة الا ثلاثة يراد تناولها للافراد دون الحكم. فمثلا اذا قال له علي عشرة الا ثلاثة. هنا عشرة مبتدأ. والخبر تقدم عليها وهو له علي. والمبتدأ في رتبة التقديم على الخبر. فكأنه آآ قدم آآ كان التقدير عشرة له علي الا ثلاث انه لم يستثني الا بعد الحكم. هو التناقض انما يقع في الحكم. كانه قال عشرة له الا ثلاثة. فلم يستثني الا الا بعد ان حكم فهذا على هذا الوجه آآ لا اشكال. وهذا اختيار التاج السبكي وابن حاجب وهو ان العشرة مراد افرادها لكن الحكم مقدر بعد الاستثناء فكان التقدير عشرة الا ثلاثة آآ له علي. فهذا هو تقرير ما قالوا في آآ الاستثناء المتصل في الجواب عما يظهر من التناقض ذي بدء اه اه منه لان الاستثناء المتصل يقع فيه اثبات ذات الشيء ثم ينفى بالاستثناء بعد ذلك فدعوها دفعوا هذا التناقض آآ بهذه الاقوال التي بينا آآ اه الان ونقتصر على هذا القدر ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك