بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. منتبعا باحسان الى يوم الدين. سبحانك لا لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه في الدرس الرابع والخمسين من التعليق على كتاب مختصة للتحريم وقد اه كنا في مبحث الاستثناء وهو من المخصصات المتصلة ووصلنا الى قول المؤلف رحمه والله تعالى وشروطه اتصال معتاد لفظا او حكما. اي ومن شروط الاستثناء من شروط التخصيص بالاتصال من شروط التخصيص بالاستثناء اتصال معتاد في اللفظ. بان لا يتراخى المتكلم في باستثناء. فينبغي ان ينطق بالاستثناء بعد المستثنى منه مباشرة دون تراخ ودون فصل. قال وشروطه اتصال معتاد لفظا او حكما يعني بان يكون الوصل حكميا كما اذا كان الفاصل وقع غلبة. كسعال نحو ذلك مما آآ هو غالب. فلا بأس بذلك. ولكن لا ينبغي الفصل آآ آآ الفصل الاختياري لا ينبغي ويضر التخصيص بالاستثناء الفصل الاختياري قال كبقية التوابع يعني ان بقية التوابع كذلك فينبغي ان تكون صلة والمراد بالتوابع هنا المخصصات المتصلة والتخصيص بالصفة ايضا ينبغي ان يكون متصلا فاذا قال مثلا او مثلا اذا قال تصدق على اخوتي واعمامي المسلمين فكلمة المسلمين هذه ينبغي بان يصلها مباشرة اه دون فصل لكي يتم اعتبارها. وشرطه ايضا نيته قبل تمام مستثنى منه ان ينوي ان يكون المتكلم بالاستثناء كان ينوي الاستثناء قبل ان يتكلم تمام اه وان لا يتجدد له بعد تمام كلامه. وشرطه ايضا النطق به فلا يكفي اضماره في قلبه. الا في يمين خائف بنطقه. الا انه في اه يمين الخائف من وكان خائفا على نفسه فاراد ان يستثني فانه ينفعه الاستثناء في نفسه. ينفعه الاستثناء في نفسه دون ان يصرح به. لان الاكراه آآ دلت النصوص الشرعية على تأثيره في الاحكام كما هو معلوم. لا تأخيره اي لا يشترط في الاستثناء ان يكون مؤخرا عن في جزء تقدم المستثناة على المستثنى منه. وهذا معروف شائع في كلام العرب. ومنه قول الكوميت ابن زيد الاسة دي وما لي الا ال احمد شيعة وما لي الا مذهب الحق مذهب ما لي الا ال احمد شيعة. فقدم المستثنى وهو الا ال احمد صلى الله عليه وسلم على المستثنى منهم وهو شيعة. وهذا سائغ معروف في كلام العرب. ويصح استثناء النصف يجوز ان يستثنى النصف بان تقول مثلا له علي عشرة الا خمسة. هذا يجوز. واستثناء الاقلية هو الشائع اللي هو عليجة مثلا عشرة الا ثلاثة او الا اثنين هذا شائع. لا الاكثر لا يجوز على مذهب المؤلف هنا استثناء اكثر. فلا يجوز عنده ان تقول له علي عشرة الا سبعة هذا لا يجوز عنده. الا اذا كانت الكثرة من دليل خارج عن اللفظ. اي اذا كانت الكثرة ليست مستفادة من اللفظ بينما استفيدت من دليل خارجي. وذلك مثل قول الله تعالى ان عبادي ليسوا سلك عليهم سلطان الا من اتبعك. وقد علم بالاستقراء ان الكفار اكثروا من المسلمين. فالذين اتبعوا ابليس اكثر من الذين لم يتبعوه. لكن الكثرة هنا لم تستفد من اللفظ. فقوله ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك. من اتبعك هنا لم نعلم من جهة اللفظ انه هو الاكثر حنا ما عرفنا ذلك بالاستقراء والمشاهدة بادلة مستقلة. بخلاف ما اذا قلت له علي عشرة الا سبعة فاللفظ هنا يدل على ان المستثنى اكثر والاكثرية هنا مستفادة من اللفظ وليس من دليل خارجي. وهذا قول لان هناك اه قولين مطلقين اه قول يقول يجوز استثناء اه اه البعض مطلقا سواء كان نصفا فصاعدا. وقول يقول لا يجوز استثناء الاكثر مطلقا وآآ هذا من الاقوال التي فيها تفصيل وهو ان الكثرة ان كانت مستفادة من العدد لم يجز آآ استثناء الاكثر وان كانت ارادة من دليل خارجي صح استثناؤها اه حينئذ. وحيث بطل واستثني منه رجع الى ما قبله. آآ الاستثناء اذا استغرق بطلا. استثناء مستغرقة لا يجوز مثلا اذا قال له علي عشرة الا عشرة بهذا الاستثناء باطل. وتلزمه العشر يعتبر انه كأنه ندم على تلك العشرة الاولى. لكن اذا وقع استثناء بعد هذا الاستثناء المستغرق فما ماذا نفعل؟ اذا قال مثلا له علي عشرة الا عشرة الا ثلاثة. لهم مذاهب وفي ذلك الذي ارتدعه الشيخ ورجحه انه يبطل المستغرق بصيغة اسم الفاعل. ويرجع الاستثناء الى ما قبلها. فاذا قال له علي عشرة الا عشرة. عشرة هذه مستغرقة فتلغى. الا ثلاثة هي مستثناة من العشرة الاولى فحينئذ يكون قد اقر له بسبعة له عليه عشرة الا ثلاثة وقيل يبطل يبطل المستغرق والمستغرق معا. بان تبطل العشرة الاولى والثانية. ويكون قد اعترف له بثلاثة فقط. فقيل يبطل المستغرق والمستغرق وتلزمه الثلاثة. وقيل يبطل وما بعده وتلزمه العشرات. تبطل العشرة الثانية التي وقع الاستغراق بها. وما بعدها وتلزمه العشرة الاولى ويستثنى بصفة مجهول من معلوم ومن مجهول والجميع معناه ان الصفة ليست كالاستثناء الذي تقدم انه لا يستثنى به الاكثر. فيمكن ان يستثنى بها معلوم مجهول والعكس ويمكن الاستثنى بهالجميع. فيستثنى بها مجهول من معلوم من معلومه كما اذا قال مثلا اكرم بني تميم الى فاسقهم فعين له المستثنى منه وهو بني تميم. والمجهول هو الفاسق. فيستثنى المجهول من المعلومة وعكسه ايضا كاكرم من في الدار الا مثلا فلانا او الا الفلانيين فهذا استثناء معلوم من مجهول. ويمكن ان يستثنى بصفة الجميع يمكن ان الصفة الجميع. كما اذا قال اقتل من في الدار الا البيضاء. لوجدهم بيضا جميعا فانه حينئذ يتركهم فلا يقتل منهم هم احدا. فالصفة يمكن ان يخرج بها الاكثر. كما يمكن ان يخرج بها ايضا اه اه المعلوم من المجهول هو المجهول من المعلوم. قال اه اه والجميع يقتل من في الدارين الذي كانوا كلهم بيضة. لم يقتلوا. ثم قال اذا اذا تعقب واذا تعقب جملا بواو بواو عطف وما في معناها كالفاء وثم عوده الى كل واحدة ولا مانع فللجميع. يعني ان الاستثناء رجع الكلام عن هنا اذا تعقب الاستثناء جملا معاطفة بواو او ما في معناها كالفاء. وثم وصلح عوده الى كل واحدة ولا مانع للجميع. فانه حينئذ يعود للجميع ذلك نزول قول الله تعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا يصلب وتقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. ذلك لهم خزي في الاخرة ذلك لهم ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم. ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم الا الذين او فهو هنا اه هم هنا اي المحاربون توعدوا بجزاء دنيوي وهو ان يقتلوا يصلبوا تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. ثم توعدوا بعد ذلك بجزاء اخروي في جملة اخرى وهي قوله ولهم في الاخرة عذاب عظيم. ثم جاء الاستثناء بعد ذلك فقال الا الذين تابوا. هنا دل دليل على رجوع الاستثناء الى الجميع. لان سبب العقاب الدنيوي والاخروي هو آآ الحرابة وهي موجودة فيهم. فالعقاب الدنيوي مسبب عنها والاخروي ايضا مسبب عن هذا الاستثناء راجع الى الجميع. فالتوبة ترفع الحد عن المحارب وترفع عنه ايضا العذاب الاخرويا اذا كانت مقبولة. فالاستثناء هنا راجع الى الجمع فان وجد دليل يعين رجوعه للاول فقط عمل به او للاخر فقط عمل به. فمثال آآ ما دل الدليل على رجوعه الى الاول فقط قول الله على خطابا لنبيه لا يحل لك النساء من بعد. ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن الا امام ملكة يمينك. فقال تعالى لابد لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج. ثم جاء بعد ذلك الاستثناء فقال الا ما ملكت منك. هل الى ما ملك كتملك هي استثناء من الازواج ومن النساء ام من النساء فقط ام من الازواج فقط؟ هناك دليل يدل على انها من النساء. لماذا؟ لان ما ملكت اليمين ليس من جنس الازواج فلا يصح استثناؤه من الازواج فدل الدليل على ان قوله الا ما ملكت يمينك راجع الى قوله لا يحل لك النساء لان النساء يدخل لفظ النساء يدخل فيه الازواج ويدخل فيه ماء ملك اليمين. فدل الدليل هنا على ان الاستثناء راجع الى الجملة الاولى وليس ليس راجعا الى الثانية. وعكس ذلك قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا اطلبوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسل وقوله الا عابري السبيل. تقدمت عليه جملتان. اولاهما لا تقربوا الصلاة وسكرة والثانية قوله ولا جنبا ايها لا تقربوا الصلاة جنبا. لكن دل الدليل على ان الاستثناء راجع الى الجملة الثانية فقط. فالجنب هو الذي اه يستثنى منه المسافر العادم للماء فانه يباح له ان يتوضأ ان يتيمم ويصلي هو جنوب وليس للصناع راجعا الى الجملة الاولى وهي قوله لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى فان لم يوجد دليل يعين اه الجملة التي يعود عليها الاستثناء. فالاصل عوده على الجميع ناصل عوده على جميع الجمل. وذلك كقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يجلس في بيته على تكرمته الا باذنه. فقوله الا باذني قدمت عليه جملتان. الاولى لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. والثانية لا يجلس في بيته على تكرمته كريمة الموضع الذي يهيأ لاكرام الجالس فيه. مثلا ونحو ذلك. فهل استثناء راجع الى الامرين الى جولتين ام انه راجع الى الاخرة فقط؟ هنا لا دليل يعجل والاصل عوده على الجميع. الاصل انه اذا لم دليل عاد على الجميع كما في هذا الحديث. وقد يخرج بعض الجمل بقرينة ويبقى الاحتمال في بعضها وذلك مثل قول الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء اجلدوهم ثمانين جلدة. ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا. واولئك هم الفاسقون الا الذين التاب. فقوله تعالى ان الذين تابوا هذا الاستثناء جاء بعد عدة جمل. الاولى فاجلدوهم ثمانين جلدة وهذه لا يعود عليها الاستثناء اتفاقا لان الحد لا يسقط بالتوبة. حد القذف لا يسقط بالتوبة. الجملة الثانية ولا تقبل لهم شهادة ابدا. والثالث واولئك هم الفاسقون. اما الاخرة فالاستثناء عائد عليها اتفاقا. فالتوبة ترفع الفسق. واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا. والاولى لا يعود عليه الاستثناء اتفاقا. لان التوبة لا تسقط لا تسقط حد القذف. هذا ليس مثل حد الحراك حد الحرابة تسقطه التوبة بنص القرآن الكريم. اما حد القذف فان التوبة لا تسقطه. بقية المتوسطة. هو يعود على الاخرة هنا اتفاقا ولا يعود على الاولى اتفاقا. لكن هل يعود على الثانية؟ وهي هل تقبل شهادة قاذف اذا تاب هل تقبل شهادة القاذف اذا تاب؟ مذهب الجمهور من غير الحنفية اه نعم تقبل توبته تقبل شهادته اذا تاب. وقال الحنفية لا. فالجملة الثانية هنا محتملة وذلك وقع فيها الخلاف والجملة الاولى لا يعود عليها الاستثناء اتفاقا والجملة الاخيرة يعود عليها الاستثناء اتفاقا هنا. قال بعد مفردات اي كما انه ايضا كذلك اذا وقع الاستثناء بعد مفردات فانه يعود الى الجميع. فاذا قال مثلا تصدق على الفقراء والمساكين وابناء السبيل الا الفسقة. هل كونه للفساقة يرجع الى الاخير فقط. الاصل انه يرجع الى الجميع. فالاصل ولا الجماعة؟ ان الاستثناء سواء وقع بعد الجمل او بعد المفردات يرجع الى الجميع اذا لم يوجد دليل. ان وجد دليل يدل على رجوعه على الجميع عادة على الجميع كاية الحرابة وان وجد دليل يخصص الاول فقط عمل به او يخصص الاخيرة فقط عمل به. وقد يوجد دليل يخرج بعض بعضا ويدخل بعضا ويبقى الاحتمال في بعض وقد ذكرنا صور ذلك بالتمثيل آآ جميعا من كتاب الله تعالى ومن الحديث النبوي الشريف فكذلك وقوعه بعد المفردات تماما هو كوقوعه بعد الجمل فالاصل عند جمهور عوده على الجميع. ومثل بني تميم وربيعة يكرمهم الا الطوال للكل. اذا قال اه بنو تميم وربيعة اكرمهم. الا الطوال مما جمع فيه المتعاطفات بضمير قبل الاستثناء. يعود على الكل. فمثلا بنو تميم هو قال بنو تميم وربيعة ثم جمعهم في ضمير واحد فقال اكرمهم فضمير هم هذا يدخل فيه الجميع. فما استثنى بعد ذلك فقال الا الطوالا. فانهم آآ يعودوا فانه يعود على الجميع وكذلك آآ قوله آآ قال وادخل بني تميم ثم بني المطلبين ثم سائر قريش فاكرمهم. الضمير ايضا للكل. هنا. لانه لم يقع استثناء اصلا وهنا فلم يقع هنا استهران وانما جمعهم في الضمير بعد ذكرهم. فقال بنو تميم وبنو المطلبين ثم سائر قريش اكرمه. لم يوقع استثناء في هذه الجولة. فيكون الحكم للجميع وهو الاكرام فهو لم يستثني اصلا وانما جاء بضمير صالح للجميع فيحمل عليه. وهو من نفي اثبات يعني ان الاستثناء من النفي اثبات. فلو قال مثلا له علي عشرة الا واحدة كان الواحد منتفيا. والاقرار بتسعة. وبالعكس ايضا. فاذا قال لا شيء له عليه الى درهما كان الدرهم مثبتا. خلافا لابي حنيفة فانه يرى ان ما بعد الاستثناء ان المستثنى مسكوت عنه. فلو قال مثلا لو علي عشرة الا ثلاثة اي اقر له بسبعة وهذه الثلاث مسكوت عنها. لم انفها ولم اثبتها هاء الجمهور يقولون ليست مسكوتا عنها فان كانت من نفي كانت اثباتا وان كانت من اثبات كانت نفيا واذا عطف على مثله اضيف اليه. يعني انه اذا عطف استثناء على استثناء رجع ذلك الى المستثنى الاولي. فاضيف المستثنى الى المستثنى الذي قبله واخرجت جميعه من الاول. فمن قال مثلا له علي عشرة الا ثلاثة والا اربعة. والا عطف استثنان على استثناء. فتضاعف الثلاثة الى الاربعة فالمجموع السبعة تخرج منها العشرة فالجميع يعود الى الأول قال واذا عطف مثله اه اضيف واذا عطف على مثله اضيف اليه. اي اذا عطب استثناء على استثناء رجع ذلك الى المستثنى الاول. والا اي وان وقع تكرر الاستثناء لا مع عطفه. اذا وقع تكرر الاستثناء الى مع عطفه. فانه يكون من الاستثناء يكون وفي استثناء من الاستثناء. يكون الاستثناء استثناء كل واحد مما يليه. ان صح ذلك ان صح واستثناؤه مما قبله. وذلك كما اذا قال لهو علي عشرة الا اربعة. الا ثلاثة الا اثنين. فهنا تكررت المستثنيات لكن بغير عطف. تكررت بغير عطف. لو علي عشرة الا اربعة الا ثلاثة الا اثنين. فكل واحد مستثنى من الذي يليه ولا نجمع المستثنيات فنخرجها من الاول. لكن كيف نعرف الحاصل؟ لهم في معرفة الحاصل ثلاثة ويجي الاول ان تبدأ من الاول فتقول هو قال له علي عشرة الا اربعة ما ما الحاصل؟ الحاصل ستة. طيب. الا ثلاثة. هاي الثلاثة نزيدها على الستة. فيكون المجموع تسعة الا اثنين فننقص الاثنين فيكون المجموع السبعة. فهو اذا قال له علي عشرة الى اربعة الى ثلاثة الى اثنين يعترف له بسبعة. لكن كيف نتوصل الى هذه السبعة؟ نتوصل اليها بواحد من ثلاث احتمالات احتمال الاول ان نبدأ من اول العدد فنقول له علي عشرة الا اربعة اي ستة الا ثلاثة هذه الثلاثة داخلة فنزيدها على الستة فيكون المجموع تسعة. الا اثنين نخرجها فننزع اثنين من تسعة فيكون قد اعترف له بالسبعة الاحتمال الثاني ان نأتي من اخر شيء. فنقول هو قال له علي عشرة الى اربعة الا ثلاثة الى اثنين طيب ثلاثة الا اثنين اذا اخرجنا الاثنين من الثلاثة كم يبقى؟ واحد. هل الواحد نخرجه من الاربعة؟ كم يبقى ثلاثة نخرجها من العشرة تبقى سبعة. هذه هي الطريقة الثانية. الطريقة الثانية ايه ده! هي نزعة لكل شفع مع العدد الاصلي داخلا وكل وتر خارجا. فهو مثلا قال له علي عشرة الا اربعة دع ثلاثة الا اثنين. طيب لو علي عشرة سنأخذ هذه العشرة. الا اربعة اتركها الى جنب اتركها الى اربعة الى جنب. الا ثلاثة خذ هذه الثلاثة وضفها على اضفها على العشرة. كم المجموع؟ ثلاثة عشر. طيب الاستثناء الاول ما هو؟ اربعة واخر استثناء عندنا اثنين. طيب اثنين على على اربعة. ستة ستة اذا نقصناها من ثلاثة عشر يكون الحاصل سبعة. اذا هذه ثلاث اوجه يعرف بها الحاصل في مثل تكرر الاستثناء بعد آآ الاستثناء. قالوا والا يكون عطف فاستثناء من الاستثناء. ويصح اجماعا. يعني ان الاستثناء من الاستثناء يصح اجماعه. بدليل الوقوع في كتاب الله تعالى. وذلك اه كقول الله تعالى الا ال لوط انا لمنجوهم اجمعين الا امرأته. الا استثنينا ال لوط من قومه انما نجوهم اجمعين. الا امرأته فاستثنينا من ال لوط امرأته فوقع الاستثناء من الاستثناء. اذا تثنى من الاستثناء يجوز لانه واقع في كتاب الله تعالى وحالاته ذكرناها اذا كان بعطف اخرج الكل من الجميع. واذا كان بغير عطف فانه يكون اه كل مستثنى مما يليه واه تعرف النتيجة بما ذكرنا اه من الطرق التي تحدثنا عنها انفا ونقتصر على هالقدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك