بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. منتبعا باحسان الى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمت انك انت العليم الحكيم. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس السابع والخمسين من التعليق على كتاب مختصر التحرير. قد وصلنا الى كل المؤلف رحمه الله تعالى فصل اذا ورد عام وخاص قدم الخاص مطلقا. يعني انه اذا جاء عن الشرع لفظ عام واخر خاص فانه يعمل بهما بتقديم الخاص على العام. لان بتقديم الخاص على العامي اه يعمل بهما معا. فمثلا قول الله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن. هذا عام في كل مشركة كتابية كانت او غير كتاب وقوله تعالى والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب هذا خاص هذا اذن خاص في آآ فاذا عملنا بهذا الخاص نكون قد عملنا بالدليلين فنحرم نكاح كل امرأة كافرة ما لم الكتابية وهذا عمل بالعام. عملنا عملنا به وانما ولكن اخرجنا منه صورة وهي الكتابية. وعملنا بالخاص ففي تقديم الخاص على العامي اعمال للدليلين معا. قال مطلقا اي سواء في كلام واحد او انفصل احدهما عن الاخر. وان كان كل منهما من وجه خاصة من وجه تعارض طلب المرجحون. اذا كان الدليلان كلاهما عام من وجه. خاص من وجهه. فانه حينئذ يطلب الدليل المرجح. وذلك كعموم قول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. وقوله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. فقوله الذين يتوفون منكم هذا عام في كل في كل متوفى عنها حاملا كانت او غير حامل. وقوله وولاة الاحمال عام في لكل حامل سواء كانت متوفى عنها او مطلقة. فكلاهما عام من وجه خاص من وجه فهل آآ ماذا نقدم؟ نحتاج الى مرجح وقد وجد مرجح في هذه المسألة وهو حديث سبيعة الاسلمية لان البائنة ليس زوجها اولى بردها. بل بل الرجعية هي التي يكون زوجها اولى بردها فهل يعني هذا ان المراد بالمطلقات في قوله والمطلقات يتربصن بانفسهن هن هن الرجعيات فقط رضي الله تعالى عنها انها وضعت بعد موت زوجها بليالي. فاذن لها النبي صلى الله عليه وسلم في ان تتزوج واخبرها انها قد حلت. وكحديث قوله كقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاتنا ونسيها فليصلها متى ذكرها؟ وقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس فمثلا اذا ذكر الانسان صلاة اه كان نسيها بعد صلاة العصر. فهل يصليها ام لا؟ حديث من نام عن صلاة عام في كل صلاة عام في كل وقت ولكنه خاص في الفائتة. وحديث النهي عن صلاة عن الصلاة بعد العصر خاص في الوقت عام في الصلاة. ففي مثل هذا يحتاج الى مرجح وهو موجود في معظم مسائل آآ هذا الباب. واذا وافق خاص عاما لم يخصص تصفوا. موافقة الخاص للعام ميلاد تخصصه. اذا جاء حكم عام عن الشارع. ثم حكم بحكم العامي على بعض افراده. فهل هذا يدل على تخصيص العامي؟ ام لا يدل لا يدل عليه. وذلك كقوله صلى الله عليه وسلم ايمائها من دبر فقد طهر. هذا عام في كل ايهابنا في كل جلد فهو يطهر بالدباغ. وقوله صلى الله عليه وسلم حين رأى شاة ميتة قال هلا دبغتم ايهابها فانتفعتم به. هذا حكم اثبته لخاص وهو ان هذه الشاة لو دبغ جلدها لصح الانتفاع به. فهل يخصص العموم وهو قوله ايهما ايهاب دبغاء؟ بحديث الشاة فنقول ان وانما يفيد في الشاة لا في البعير ام لا يخصص؟ قال انه لا يخصص فهذا لا لا يخصص بل يبقى حديث ايهما على عمومه فجلد البعير والبقرة مثل جلد الشاة في ذلك فلا فرق آآ بين ذلك. وهذا هو اللي عبر عنه اذا بقوله اذا وافق خاص عاما لم يخصصه. ويعبر بعض الاصوليين عن هذه المسألة بقولهم ذكر بعض افراد العامي العامي لا يخصصه. ذكر بعض افراد العامي بحكم العامي لا يخصصه. ومنه الخاص بعد العام كقوله تعالى ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى. فالاحسان عام وايتاء ذي القربى خاص. فايتاء ذي القربى داخل في الاحسان. فهل يعني هذا ان الاحسان الذي يأمر الله تعالى به هو ايتاء ذي القربى فقط. لا هذا لا يخصص ذكر بعض افراد العام بعد الخاص لا يخصصه ولا ولا تخص عادة عموما. يعني ان العادة لا تخصص العامة العادة اذا انعقدت بعد النبي صلى الله عليه وسلم فلا عبرة بها. واذا انعقدت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واعتبرها الشارع ففيها خلاف فمنهم من خصص العرف المقارن للشرع ويمثل من يقول بذلك بحديث معمر بن عبدالله الذي اخرجه مسلم في صحيحه قال كنت اسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل وكان طعامنا يومئذ الشاعر آآ الطعام بالطعام هذا عام في كل مطعم. وظاهر ان الصحابي كسر لفظ الطعام هنا على الشعير لان العرف يقتضي في عهدهم حينئذ ان الطعام اذا اطلق فانما يراد به الشعر ويدل لهذا ان العلماء اختلفوا في عدة الربا. ولو كانت منصوصة لما اختلفوا فيها فمثلا رأى المالكية انها الاقتياد والادخار. ورأى الشافعية انها الطعمية ورأى الحنفية والحنابلة انها الكيل والوزن. وهذا يدل على انها ليست منصوصة وان حديث الطعام بالطعام لا يراد به كل طعام والا لكانت علة الربا منصوصة تم اه حينئذ ولا يعني ان العادة لا تخصص عاما ولا تقيد مطلقا ولا يخص عام بمقصوده يعني ان مقصود العامي وهو العلة التي من اجلها شرع لا تخصصه. على خلاف في ذلك منهم من قال ان العلة تخصص الحكم. كما المالكية عموم قول الله تعالى او لامستم النساء بالمحارم. فقالوا ان لبس المحرم لا ينقض الوضوء لان العلة عندهم هي مظنة الشهوة. والمحرم ليست مظنة شهوة. فالمحرم لا عادة فلأجل ذلك جعلوا العلة مخصصة للعموم هنا. ومن اهل العلم من قال انه لا قصصوا عموم بمقصوده لا يخصص عموما بعلته وهذا الذي درج عليه المؤلف هنا. ولا برجوع ضمير الى بعضه رجوع الضمير الى بعض افراد العامي ايضا لا يخصصه. وذلك مثل قول الله تعالى يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمنن بالله واليوم الاخر. وبعولتهن ما احق بردهن في ذلك؟ قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن هذا عام في في كل مطلقة رجعية كانت او بائنا. ثم عاد الضمير على بعض المطلقات في قوله وبعولته كنا احق بردهن لان الضمير في قوله وبعولتهن لا يعود على كل مطلقة. وانما يعود على الرجعيات دون البوائل هن اللواتي يعتددن بثلاثة اقراع. لا ليس الامر كذلك عود ضمير البعض الى بعض افراد العامي عوض الضمير على بعض افراد العامي لا يجعل الحكم الذي انيط بالعام خاصا ببعض خاصا بتلك الافراد التي عاد اليها الضمير. بعض المطلق ما تناول واحدا غير معين غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه والمقيد ما تناول معينا او موصوفا بزائد على حقيقة جنسه. هذا باب عقده للمطلق والمقيد. وهذا الباب تذكر عادة بعد باب العموم لان بينهما تناسبا. لان لكل واحد منهما عمومة. لان لكل واحد منهما عموما فعموم العامي عموم شمولي وعموم المطلق عموم بدني. فاذا قلت مثلا اكرم المساكين او اطعم لكن هذا عام. واذا قلت اطعم مسكينا فهذا ايضا له عموم. لكن عموم قولك اطعم المساكين عموم شمولي لانه يدخل فيه كل مسكين في قولك المساكين. يدخلون دفعة واحدة واحدة. اما قولك اطعم مسكينا فهذا ليس عموما شموليا لان المسكين لا يشمل كل مسكين الا على سبيل البدن فشموله شمول بدري هو آآ له شمول لأن لأنه يمكن ان تبرأ ذمته بإطعام اي مسك. وهذا يقتضي عموما لكن هاي العموم ليس عموما شموليا لا يدخلون في وقت واحد وانما هو عموم بدني. عرف المطلق بانه ما تناول واحدا اي اللفظ الذي تناول حاول واحدا اي دل على واحد غير معين باعتبار حقيقة شاملة لكل الافراد الداخلة تحته. شاملة جنسيه وقوله ما تناول واحدا اخرج به الاعداد التي لا تتناول واحدا وقوله غير معين يخرج المعين كزيد وخالد كالعلم مثلا وقوله باعتبار حقيقة شاملة مخرج للمشترك والواجب المخير فان كلا منهما يتناول واحدا لا بعينه لكن باعتبار حقائق مختلفة. ويعرف المطلق ايضا بانه الدال على الماهية بلا وحدة او غيرها. اللفظ الدال على الماهية لا بقيد وحدة ولا بقيد غيرها ويرادفه اسم الجنس. المطلق يرادفه اسم الجنس. واختلف الاصوليون في التفريق بينه وبين النكرة. هل المطلق هو اسم الجنس هما النكرة ام هما غيرها؟ فلم يفرق بينهما الامدي وابن الحاجب. وجعل النكرة واسم الجنسي وكذلك ايضا المطلقة. جعلوا هذه الفاظا مترادفة. وجمهور الاصوليين يفرقون بين تلاقي ويرادف اسمه الجنس وبين النكرة. فيقولون ان المطلق وما دل على الماهية لا بقيد كثرة ولا بقلة ان النكرة هي التي دلت على وحدة شائعة دلت على الماهية لكن بقيد ملاحظة وحدة شائعة والفرق بينهم اعتباري ليس فرقان حقيقيا فان اللفظة الواحدة يكون نكرة باعتبار ويكون مطلقا باعتبار اخر. فالنظر في المطلق الى جهة ما هي ونوروا الى جهة الوحدة الشائعة. ويبنون على هذا الفرق مثلا من قال لامرأته ان ولدت آآ غلاما فانت تعليق مثلا فولدت غلامين هل تطلق؟ قالوا ان قصد النكرة لم تطلق لان النكرة تدل على الوحدة. وهي جاءت بغلامين ولم تأتي بواحد. وان قصد المطلق او اسم الجنس اي الباهية ماهية الغلامية وهي الذكورة موجودة في الاثنين كما هي موجودة في آآ الواحد. وآآ المطلق لا ينظر فيه الى قيد وانما يطلق فيه ينظر فيه الى وجود الماهية وهي موجودة في الاثنين كما توجد في الواحد. ومثال المطلق قول الله تعالى آآ فتحرير رقبة اطلقت هنا ولم تقيد بشيء في اية الظهار في اية الظهار لم تقيد الرقبة ونطق بها مطلقة. فصدق ذلك بكل رقبة مؤمنة كاملة او كافرة اه سالمة من العيوب او او عوراء او عمياء او طويلة او قصيرة او سوداء او بيضاء لفظ رقبة هنا يدل على مطلق الماهية بدون قيد زائد على ذلك وهذا هو المطلق الذي يبوب له هنا والمقيد بخلافه مقيد هو اللفظ الذي اضيف اليه قيد. آآ فهو اما ان يكون معينا او موصوفا على حقيقة جنسه. وذلك كقوله تعالى في كفارة في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة فالرقبة هنا مقيدة لانه زيد عليها وصف زيد وصف على جنس الرقبة قوله تعالى في صيام شهرين متتابعين. فمتتابعين هنا وصف زيد على الشهرين. فهذا تقييده وقد يجتمعان في لفظ بالجهتين. يعني ان اللفظ المطلق والمقيدة قد اجتمعان في لفظ واحد. لكن باعتبارين طبعا. فيكون اللفظ مقيدا باعتبار مطلقا باعتبار اخر. وذلك في قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة في اية القتل قال تعالى فتححرر رقبتي مؤمنة. الرقبة هنا مقيدة باعتبار مطلقة باعتبار. مقيدة باعتبار الايمان مطلقة باعتبار سائر الاوصاف. فمثلا هذه الاية دليل على ان الرقبة مجزئة. لان التقييد انما جاء بالايمان فقط فبقي الاطلاق الاطلاق في سائر الصفات. فالرقبة العوراء او العميا وطويلته والقصيرة او البيضاء هذا بالنسبة لهذه الاوصاف كلها مطلقة هنا لم يقع فيها تقييد. فاللفظ يكون مقيدا باعتبار مطلقا باعتبار اخر وهناك عام وخاص. يعني ان آآ المطلق او المقيد بمنزلة عام وخاص من جهة ان ما يخصص به العموم يقيد به المطلق. ذكرنا قبل ان التخصيص يكون متصلا ومتصلا فيكون مثلا بالوصف والاستثناء بالغاية والشرط ويكون منفصلا بادلة اخرى التخصيص بالعقل او بالعادة او بالنص قرآنا كان او سنة او بالمفهوم فالمخصصات التي تخصص العامة يقيد المطلق ايضا كذلك بمثلها. وما تقدم من انه لا تخصص به العام فانه لا يقيد به المطلق ايضا. فكسه عليه تماما فهذا معنى قوله وهناك عام وخاص اي يجرجان كالعامي والخاص على التفصيل السابق الذي ذكرناه آآ من قبل في المخصصات فالعام له شبه قوي اقصد المطلق له شبه قوي بالعموم وكذلك اه الخاص اه فيجري فيهما ما يجري فيما تقدم ثم قال لكن ان ورد واختلف حكمهما فلا حمل مطلقا والا فان اتحد سببهما آآ هذا بدايته مبحثا فيه طول ولعلنا نتوقف عنده ان شاء الله. اه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك