كما كان هي النفي واباحة وكراهة اي وكذلك اذا اقتضى آآ المطلق هو مقيد اباحة اذا اقتضيا اباحة او كراهة فيقيد لا يمنع ذلك من حمل المطلق على المقيد حين وفي الندب نظر اذا كان المطلق آآ والمقيد في باب الندب فهل يحمل المطلق على المقيد هنا اختلفوا في ذلك. وذلك كما اذا قيل تصدق من مالك. ثم قيل تصدق من ما لك النفيس فهنا وان اتحد السبب الا ان الحكم اختلف ففي مثل هذه الصورة ايضا قال انه لا حمل قالوا لكن ان وردا واختلفا حكمهما فلا حمل مطلقا. اي سواء اتحد السبب آآ والحكم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. سبحانك لا علم الى ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الثامن والخمسين من التعليق على كتاب مختصر التحرير وقد وصلنا الى قول المؤلف رحمه الله تعالى وهناك عام وخاص. كنا نتكلم عن المطلق والمقيد قال وهما كعام وخاص يعني ان المطلق كالعامي وان لمقيدك الخاص. فما يخص به العموم الاشياء التي تقدم انه يخص بها العموم فانها يقيد بها المطلق. وما ذكرنا ايضا ان الارجح فيه انه لا لانه لا يخصص العموم فانه ايضا لا يقيد المطلق. قال لكن ان ورد اختلف حكمهما فلا حمل مطلقا. المطلق هو المقيد لهما احوال. لانهما اما ان يتحد سببهما وحكمهم واما ان يختلفا مع واما ان يتحد السبب ويختلف الحكم او العكس. فلهما اه اربع سور بدأ بالكلام على ذلك. فقال لكن ان وردا واختلف حكمهما فلا حمل مطلقا. يعني ان المطلق مقيدة اذا ورد واختلف حكمهما فانه لا يحمل المطلق على المقيد حينئذ. وهذا صادق بالصورتين صادق بما اذا اختلف الحكم والسبب معا. وبما اذا اختلف الحكم فقط دون السبب فمثال اختلاف الحكم والسبب آآ اطلاق اليد في السرقة. قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما فاليد هنا مطلقة لم تقيد. وقد قيدت في اية الوضوء. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. فقيدت الايدي هنا بانها الى المرافق. هل يحمل المطلق على المقيد نقطع يد السارق من المرفق لاننا نغسلها في الوضوء الى المرفق. لا لان الحكم والسبب مختلفان معا. سبب القطع هو السرقة. وسبب الغسل هو الحدث اذا هذا سبب مختلف. والحكم ايضا مختلف. لان حكم اليد في السرقة ان تقطع وحكم اليد في الوضوء ان تغسل. فهنا اختلف الحكم والسبب معا فلا حمل في مثل هذا. لا الصورة الثانية هي ان يتحد آآ السبب ويختلف الحكم. ان يتحد السبب ويختلف الحكم ثم هذه ايضا لا حمل فيها. كما قال لانه قال واختلئوا وان لكن ان وردا اختلف حكمهما فلا حمل مطلقا واختلاف الحكم صادق بسورتين بان يختلف الحكم والسبب معا او يختلف الحكم فقط. وقد مثلنا للصورة التي يختلف فيها الحكم مع ومثال الصورة التي يختلف فيها آآ الحكم دون السبب ان اليد اطلقت في تيمم. وقال تعالى فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. فقال بايديكم ولم يقيدها في التيمم ثم قيدها في الوضوء فقال وايديكم الى المرافق. فهل يحمل المطلق على المقيد؟ هنا فتمسح اليد الى الى المرفق. آآ السبب هنا واحد وذلك ان سبب مسح اليد في التيمم هو الحدث. والسبب غسل اليد في الوضوء هو الحدث. فالسبب واحد لكن الحكم مختلف لان حكم اليد في التيمم ان تمسح وحكمها في الوضوء ان تغسل سواء اتحد السبب واختلف الحكم او اختلفا مع والا بان اتحد الحكم اذا اتحد الحكم فان اتحد معه السبب بان اتحد السبب حكمه معه وفي هذه الحالة تارة يكونان امرين وتارة يكونان نهيين. تارة يكون المطلق والمقيد امرين وتارة يكون المطلق والمقيد نهيين وتارة يكون احدهما نهيا والاخر امرا فشرع يتكلم على هذه الحالات اذا اتفق السبب والحكم بين المطلق والمقيد. فحينئذ اما ان يكونا امرين او نهيين او يكون احدهما امرا والاخر نهيا. فان كانا مثبتين كاعتق في ظهار رقبة ثم قال اعتق رقبة مؤمنة حمل مطلق على مقيد. اذا ورد المطلق هو المقيد واتحد سببهما وحكمهما وكانا مثبتين بان كانا مثلا امرين. كما اذا قال اعتق رقبة قال للمظاهر اعتق رقبة. ثم قال له مرة اخرى اعتق رقبة مؤمنة. فعندنا مطلق وهو عتق رقبة. وعندنا مقيد وهو اعتق رقبة مؤمنة. وقد اتحد السبب لان سبب العتق هو واتحد الحكم ولانه الاعتاق. فهنا يحمل المطلق على المقيد. وهما مثبتان هنا. لم آآ ينفى احدهما وليس فيهما نهي فهذا يحمل المطلق على المقيد حينئذ. ولو ولو يحمل آآ حمل مطلق ولو تواترا على مقيد ولو احدا. يحمل المطلق ولو كان متواترا. على المقيد ولو كان احادا فالمتواتر كالقرآن الكريم اه يمكن تقييده اه احادي السنة ان لان التقييد بيان والبيان يمكن ان يقع بالاضعف ليس مثل النسخ البيان يمكن ان يقع بالاضعف دلالة او سندا. فالقرآن اقوى آآ سندا من من حديث الاحاد كما هو معلوم. ولكن البيان لا يشترط فيه ان يكون المبين مساويا للمبين لا يشترط فيه بل يمكن ان يكون دونه في القوة. ومثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح لا بولي وشاف دين ثم جاء في حديث اخر لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل فعندنا مطلق وهو لا نكاح الا بوجه وشاهدين. وعندنا مقيد وهو لا نكاح الا بولي وشاهد عدل وقيد بالعدالة في هذا الحديث الثاني. والسبب واحد لان السبب الاشهادي هو اه اشاعة اه النكاح والحكم ايضا واحد لان حكمهما معا ان يشهدا هنا يحمل المطلق على المقيد. فيقيد حديث لا نكاح الا بولي والشاهدين. بحديث لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل. ومقيد ولو متأخرا. بيان للمطلق. يعني انا المقيد في هذه الحال يكون بيانا يكون مبينا للمطلق. ولو تأخر عنه. فانه يكون بيانا له. وقيل انه تأخر اه كان حينئذ اه ناسخا له قيل انه ان تأخر كان ناسخا وان كانا نهيين قيد المطلق بمفهوم المقيد اذا كانا نهيين بان كان المطلق نهيا وكان المقيد نهيا ايضا. فان المطلق حينئذ يقيد بمفهوم آآ المقيد. لا بمنطوقه ليس كمسألة الاثبات التي تقدمت وذلك كما اذا قال آآ مثلا قال لا تعتق مكاتبا ثم قال لا تعتق مكاتبا كافرا. فيقيد المطلق هنا بمفهوم الصفة الواردة في المقيد. وهذه المسألة في الحقيقة ليست من مسائل الاطلاق والتقييد وانما يذكرونها تتمة للاقسام والا فانها من قبيل العموم نصوص لان لا تعتق مكاتبا اه النهي اه في حكم النفي فالمسألة من باب العموم والخصوص وليست من باب الاطلاق والتقيد. فالمسألة هنا من باب العموم والخصوص لكونها اه نكرة في سياق اه نهي او نفي وهي من باب العموم. ومثل ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى لهذه المسألة بحديث لا يمسن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول. وجاء في حديث اخر النهي عن مس الذكري مطلقا غير مقيدين بحالة البولي. فهل كراهة مسه باليمين حينئذ تكون مختصة بحال البول حملا للمطلق على المقيد ام لا نعم يحمل عليه كما ذكرنا المسألة في الحقيقة وان ذكرت في باب الاطلاق والتقييد آآ انما تذكر من باب الاقسام العقلية والا فانها من جهة اللغة من باب العموم والخصوصي لان النكرة اذا وردت في سياق نهي او نفي فانها تكون عامة لا مطلقة وكراهية النفي يعني ان النهي والنفي حكمهما واحد. كما اذا قال لا يجزئ عتق مكاتب ثم قال لا يجزئ عتقكم مكاتب كافر والمسألة كالتي قبلها مسألة النفي والنهي كما ذكرنا تذكر هنا في باب الاطلاق والتقييد والا فانها من مسائل العموم والخصوص بما تقرر من ان النكرة في سياق النفي من باب العموم والخصوص وليست من باب الاطلاق والتقيت. لكن تذكر هنا تتمة للاحتلالات فهل يعني هذا ان الانسان لا يتصدق الا من ماله النفيس الجزيل؟ ام ان المطلق والمقيد ان المطلق يبقى على اطلاقه ويكون للمقيد ايضا كذلك آآ يكون امرا اخر غير الامر الاول. هذه مسألة مختلفة وان كان امرا ونهيا فالمطلق مقيد بضد الصفة. اذا كان المطلق والمقيد احدهما امرا والاخرون هي كما اذا قال اعتق رقبة. ثم قال لا تعتق رقبة كافرة. فالمطلق هنا وهو عتق رقبة هذا مطلق. وهو مثبت. امر. لا تعتق رقبة كافرة هذا نهي فاحدهما امر والثاني نهي. ما العمل حينئذ؟ يقيد المطلق بضد الصفة المثبتة في النهي. بصفة ضد. ضد ما هو ضد لا تعتق رقبة كافرة. ما هو وضد كافرة مؤمنة. اذا يكون المعنى اعتق رقبة مؤمنة فنقيد المطلق وهو عتيق رقبة بضد الصفة التي قيدنا بها النفي آآ النهي لا تعتق رقبة كافرة. في الامر نأخذ ضد هذه الصفة وهي كافرة ونقيد بها فنقول المعنى اعتق رقبة مؤمنة. وان اختلف سببهما اذا اختلف سببهما حمل المطلق على المقيد قياسا بجامع. وذلك اذا اختلف الحكم آآ اذا اختلف السبب مع اتحاد الحكم. يختلف اختلف السبب مع اتحاد الحكم. وذلك كاية الظهار فان الرقبة فيها مطلقة. فتحرير رقبتي. هكذا قبل ان يتماسى ليس فيها مؤمنة. آآ وفي القتل اطلقت الكفارة. وتحرير رقبة مؤمنة. اقصد قيدت بالايمان. في القتل قيدت بالايمان واطلقت في الظهار وكذلك اطلقت ايضا في اليمين. وكفارته اطعام عشرة مساكين من اسرة ما تطعمون اهليكم وكسوتهم او تحرير رقبة. فالحكم هنا متحد. لان حكم الرقبة هو الاعتاق فالرقبة معتقة في القتل وفي اليمين وفي الظهار. لكن السبب مختلف. لان السبب الاعتاق في ظهار ان قول الرجل لامرأته انت علي كظهر امي. والسبب لاعتاق في قتل الخطأ هو القتل. وسبب الاعتقاد سبب الاعتاق في اليمين هو الحيض. فهنا السبب مختلف. وقد اطلقت الرقبة في الظهار وفي باليمين وكجدت في القتل. فهل يحمل المطلق على المقيد؟ قال انه يحمل حينئذ قياسا بجامعنا اي حملا قياسيا. وهذا هو مذهب الامام احمد ومذهب طائفة من الاصوليين وكثير منهم رأى ان ان الحمل لغوي وانه لا يحتاج الى قياس قال او سبب مقيدين متنافسين. يعني كذلك اذا اختلف سبب مقيدين متنافيين ومطلقا. اذا كان عندنا مطلق وعندنا مقيدان وهذان المقيدان حكمهما متحد مع حكم ذلك المطلق. الا ان هما مختلف ماذا نفعل؟ مثلا اه قضاء رمضان مطلق غير مقيد بترتيب ولا تفريق. لان الله تعالى قال فعدة من من ايام اخر. ولم يقل متتابعات ولم يأمر بتفريقها وعندنا كفارة الظهار فصيام شهرين متتابعين. كفارة ظهار قيدت بالتتابع. وعندنا كفارة التمتع آآ وان شتاء فلا تسمى كفارة وانما قل صوم التمتع آآ صوم التمتع مقيد بالتفريق فمن تمتع بالعمرة الى حج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد في صيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة. فصوم التمتع مغرق يصوم الانسان ثلاثة ايام في الحج وسبعة ايام اذا رجع. اذا عندنا شيء طلق وهو مثلا لنأخذ مثلا هو وعندنا هنا احتمالان اما ان يكون اقرب لواحد منهما فيحمل المطلق على اقربه لهما. او ان لا يكون اقرب لاحدهما فيبقى على الاطلاق فمثال ما هو اقرب لواحد منهما مثلا اطلاق الصيام في كفارة آآ اليمين. فان الله على قارب كفارة اليمين فكفارة اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فالصيام ثلاثة ايام ثلاثة ايام مطلقة لم تقيد بتتابع لم يكن متتابعات ولم يأمر بتفريقها. وقد اخبرنا ان كفارة الظهار فصيام شهرين متتابعين. واخبرنا ان صيام التمتع مفرق. يصوم صاحب ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعت طيب نحن الان عندنا مطلق وعندنا مقيدا لكن مقيادان سببهما مختلف. آآ واحد قيد بالتتابع وواحد قوجد بعدم التتابع. وسببهما مختلف لان سبب الصوم في التمتع هو التمتع ان الانسان اعتمر بين يدي وسبب الصيام في الظهار هو قول الرجل لامرأته انت علي كظهر امه كظهر امي. فالحكم واحد هو الصيام ولكن السبب مختلف وكذلك سببه كالكفارة في اليمين مختلف عنهما معا. ماذا نفعل هنا؟ هل نحمل المطلق على ونحمله على اي مقيدين هذا مقيد عندنا مقيد بتتابع ومقيد بتفريق. هنا نحمله على اقرب فالمقيدين واقرب المقيدين هو كفارة آآ الظهار لان آآ ظهار كفارة اجماعا وصوم اليمين كفارة ايضا اجماعا بخلاف التمتع فانه رخصة آآ لم يتفقوا على انه كفارة. بل جعلوا آآ العبادة التي وقعت فيه من الدم او بذلها الذي هو الصيام جعله بعضهم من باب الشكر وليس من باب الكفارة اذا لم يكن اقرب لاحدهما فانه لا يقيد بواحد منهما. ومثال ذلك صيام آآ طاهي رمضان فان قضاء رمضان لم يقيد بتتابع ولا تفريق. لان الله تعالى قال فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. لم يكن متتابعة ولم يقل لم ايضا يأمر بتفريقها. في المقابل تنا مقيدان احدهما قيد بالتفريق وهو صوم التمتع. والثاني يقول جدب التتابع وهو صيام ظهر لكن القضاء هل هو اقرب الى صوم التمتع؟ او الى صوم الظهار؟ ليس اقرب لاحدهما. فحينئذ يبقى على اطلاقه يبقى على الاطلاق. اذا الحاصل انه اذا كان عندنا مطلق وكان عندنا مقيدان. اختلف سببهما واختلفا ايضا اختلفا واختلفا معا واما مثلا كما هنا. فحينئذ ننظر بين المطلق وبين هذين المقيدين. آآ هل هو اقرب لهذا او هو اقرب لهذا ونحمله على الاقرب؟ فان كان ليس باقرب لاحدهما افيننا حينئذ آآ نتركه على اطلاقه وقد مثلنا لذلك كله فلا نحتاج الى عادته والا تساويا وسقطا والا يختلف سبب قيدين المتنافيين. احنا كنا نتكلم عن المقيدين المتنافيين. و اه اه قد اختلف سببهما في الامثلة التي ذكرنا. اذا اتحد سببهما فانهما يتساقطان حينئذ ويبقى المطلق على اطلاقه مثال ذلك حديث اذا بلغ الكلب فيناهي احدكم؟ فليغسله سبعا. اولاهن بالتراب وفي رواية اخراهن بالتراب. وفي رواية عفروه الثامنة بالتراب. وفي رواية احداهن بالتراب في رواية احداهن بالتراب مطلقة. رواية احداهن بالتراب مطلقة ورواية اولاهن واخراهن هذه مقيدات متنافية. وسبب الحكم متحد اه لان السبب هو بلوغ الكلب. والحكم هو التعذير بالتراب. فتتساقط تلك الروايات ويبقى المطلوب هو ان يعفر مرة بالتراب سواء كانت الولاة او الثانية او السابعة. لان مقيدات وهي اولاهن اقراه الثامنة سبب واحد والحكم واحد تعارضت وتساقطت وبقي اصل الحكم وهو التعذير آآ فقط. وهذا طبعا على مذهبي الشافعية والحنابلة. واما عند المالكية فلا تتريب. واما عند الحنفية فلا تسبيع ولا تتري وعصر كوصف في حمله. يعني ان الاصل كالوصفي في الحمل. اي كما يقع الحمل في الوصف فانه يقع ايضا في الاصل. فنحن مثلا حملنا كفارة حملنا رقبة الظهار في الوصف وهو الايمان على رقبة القتل. في وصفي وهو الايمان كما قلنا. فهل يمكن ان نحمل اصل حكم على اصل حكم؟ كفارة نهار ثلاث خصال. وهي عتق رقبة او صيام شهرين متتاليين بعيني اطعام ستين مسكين. واما كفارة القتل. فليس فيها الا خصلتان فقط. وهما اه العتق او الصيام ليس فيها اي طعام. هل يمكن ان نقيس كما اننا قسنا كفارة الظهار في الوصف على كفارة على رقبة الظهار في الوصف على رقبة القتل هل يمكن ان نقيس ان نقيس القتلى على ظهار باصل حكم وهو ان نقول ان القاتل خطأ اذا لم يجد رقبة ولم يستطع القيام فانه يطعم ست كان مسكينا قياسا على الظهار. معنى ظهار لا ذكر له في اية كفارة القتل مع ان الاطعام مع ان الاطعام لا ذكر له في اية القتل وانما ذكر في كفارة او ظهار. قال ان اصل الحنابلة قبيلاتي هو جواز حمل الاصل كما يحمل الوصف. ولذلك روي آآ عن الحنابلة روايتان في حمل كفارة القتل على كفارة الظهار في وجوب الاطعام لمن عجز عن العتك والصوم. وهذا حمل اصل على اصل ولسه حاملين في وصف كما تقدم. ثم قال ومحل حمل اذا لم يستلزم تأخير بيان عن وقته يعني انا محل حمل المطلق على المقيد اذا لم يستلزم حمل المطلق على المقيد آآ تأخير عن وقت الحاجة. فاذا اتى الشارع بالمطلق ولم يبين تقييده وتراخى في ذلك عن وقت العمل فانه حينئذ يكون ناسخا له فان المقيد يكون ناسخا للمطلق. لان التقييد بيان والربيان لا يجوز تأخيره عن وقت عملي فان تأخر عن العمل كان نسخا. فان استلزمه اذا استلزم آآ المطلق تأخير البيان عن وقت الحاجة. لم اذا استفز اقصد اذا استلزم التقييد اذا استلزم التقييد تأخير البيان عن وقت الحاجة لم يقيد به المطلق حينئذ. وحينئذ قيل يبقى المطلق على اطلاقه. قاله عدد المحقق الحنابلة ورجح المؤلف ان المطلق لا يحمل على اطلاقه وانما يحمل على الصورة الاكمل يحمل في الاثبات على الاكمل. وفي النفي على الاقل. فمثلا اذا ورد الاطلاق في الاثبات حمل على اكمل صوره. واذا ورد في النهي اكتفي باقله فمثلا يحمل قول الله تعالى حتى تنكح زوجا غيره. الفعل في الفعل آآ حلوا عنا كرة فهو في في حكم النكرة ان كان في سياق النفي كان من قبيل العموم وان كان آآ في سياق الاثبات كان من قبيل المطلق. فمثلا قول الله تعالى حتى تنكح زوجا غيره في المطلقة ثلاثا. آآ هذا مطلق مثبت سيحمل على الاكمل فالنكاح يحتمل العقد ويحتمل الوطأ. لكن في الاثبات يحمل على اكمل لصوره وهو الوطأ. اكمل صور النكاح في الوطأ. فيحمل في الاثبات على اكمل صوره. واما في النفي العكس يحمل على على اقله. آآ وذلك مثل قوله تعالى ولا تنكحوا المشركين. آآ ولا تنكحوا ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولا تنكحوا المشركات يحمل على العقد. وطبعا يكون الوطأ من باب اولى. لانه اذا حرم العقد حرم الواط من باب اه او لا وهذه المسألة في الحقيقة حقها ان تفرض عن التي قبلها بان يقال هل يحمل المطلق عند اطلاقه على اطلاقه على مجرد وجود مسمى الماهية ولو لم يكن ذلك في اكمل الصور ام على اكمل مسمياته؟ هل يحمل المطلق على آآ اطلاقه؟ ام على اكمل مسميات به. ثم قال والمطلق ظاهر الدلالة على الميت. يعني ان المطلق ظاهر في الدلالة على الماهية فهو ليس مجملا كظهور العامي كمان العام ما دال اه وبالظهور على كل على جميع افراده. اه فهو ايضا ظاهر اه في اه بابه. كالعامية اي كظهور دلالة العامة على افراده. فالمطلق ايضا دلالته في الماهية ظاهرة من باب دلالة ظاهرة وليست من باب الاجمال. كدلالة العامة على افرادها اي كما ان العامة ظاهر في افراده فقول الله تعالى مثلا حرمت عليكم الميت هذا دال آآ بالظهور على كل ظاهر في كل ميتة انها حرام. ثم تأتي المخصصات بعد ذلك وايضا كذلك قول الله تعالى فتحرير رقبة هذا دال على آآ الاطلاق في ماهية رقبتي وان كل رقبة اه تجزئ ثم تأتي المخصصات بعد ذلك التي خصصت تأتي اقصد المقيدات تأتي المقيدات والتي قيدت بالإمام. لكن على سبيل البدل يعني ان الفرق بينهما ان عموم العامي عموم واما عموم المطلق فهو عموم بدني. عموم العام عموم شمولي. فاذا قلت مثلا آآ جاء المسلم هذا يدخل فيه كل مسلم آآ اذا قلت آآ اطعم مسكينا هذا لا يشمل كل الا على سبيل البدل. هناك فرق بين قولك اطعم المساكين واطعم مسكينا. اطعم المساكين يدخل في جميع المساكين في وقت واحد. اطعم مسكين ان هذا يصدق بكل مسكين ولكن لا يشمل كل مسكين الا على سبيل البدر. فالفرق بينهما ان عموم المطلق عموم بدني وعموم العام عموم شمولي. ونختصر على هالقدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب