بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعا باحسان الى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس التاسع والخمسين من التعليق على كتاب مختصر التحرير وقد وصلنا الى قول المؤلف رحمه الله تعالى باب المجمل. قال باب المجمل لغة المجموع او المبهم او المحصل باجماله في كلام العرب يطلق تارة على الجمع على جمع الشيء وخلطه ومنه الحديث ان الله تعالى حرم على بني اسرائيل آآ شحوم الميتة فجملوها فباعوها فاكلوا ثمنها. جملوها اي جمعوها وخلطوها ويقال جمل الشيء ابهمه وجمل الشيء حصله. واما في الاصطلاح فعرفه بانه ما تردد بين محتملين. قال ما تردد عبر بما ولم يقل له لان الاجمال يكون في الالفاظ ويكون في الافعال. فهو ما تردد بين محتملين هنيئا انه دليل قولي او فعلي تردد بين احتمالين وهذا بخلاف النص فان النص لا يحتمل الا معنى واحدا فقول الله تعالى مثلا فاجلدوهم ثمانين جلدة لا يمكن ان يأتي احد ويقول انا ارى ان ثمانين هذه معناها مثلا خمسين ومعناها هكذا النص لا يحتمل الا معنا واحدا هذا يسمى نص. وما احتمل معنيين هو اللفظ اما ان لا يحتمل الا معنى واحدا فهذا هو النص. او ان يحتمل معنيين فاكثر ويكونا ارجح في بعض الاحتمالات فالراجح حينئذ يسمى واهرا. والمرجوح يسمى مؤولا ظهور آآ هو ما كان من جهة الوضع من جهة الوضع اللغوي. والتأويل يكون بادلة آآ قلة وقد تقوى تلك الادلة حتى يقدم حتى تقدم على ظهور اه الظاهر. فمثلا مثال الظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. هذا واهر في المتبايعين آآ تبايعا فعليا. محتمل احتمال مرجوحا للمتساويمين. وقولهما لم يتفرقا ظاهر في التفرق البدني. محتمل احتمالا مرجوحا للتفرق القولي. ولكن طبعا التويل قد تقويه ادلة اخرى حتى يقدم على ظهور الظاهر. وذلك مثل قول الله تعالى انما المشركون نجس فهذا ظاهر في النجاسة الحسية. وهي ان اعضائهم نجسة. ولكن هذا الظهر تعارضه ادلة اخرى تدل على انه لا تقصد نجاسة الحسية. لان النبي صلى الله عليه وسلم ادخل بعض الكفار في المسجد. وهذا دليل واضح في انه في ان اجسادهم ليست نجسة. فاذا كان اللغو محتملا بمعنيين فاكثر على السواء فهذا هو المجمل. بدون ان يترجح احد الاحتمالات. قال ما تردد بين محتملين بخلاف النص فانه لا يحتمل الى معنا واحدا. فيكثر على السواء الظاهري والمؤول لانهما يعني متفاوتان في ظهورهما فاحدهما اظهر من الاخر فليس على ويعرف المجمل ايضا بانه ما لم تتضح دلالته. وحكمه التوقف على البيان الخارجي. يعني ان حكم المجمل حكم المجمل هو ان يتوقف اه في حكمه حتى يأتي مبينه. فلا يجوز العمل باحد محتملاته الا بدليل خارجي ثم قال وهو في الكتاب يعني ان الاجمال واقع في القرآن والسنة في الكتاب والسنة. خلافا لداوود الظاهري. فانه انكر وقوع بحجة انه اذا كان بدون بيان فلا فائدة فيه. واذا كان معه بيان فهو تطويل والجواب ان تفصيلا من بعد الاجمال من مقاصد العقلاء. وان الامر اذا القيج الى الانسان مبهما مجملا اول الامر تتوق نفسه الى معرفته فاذا حصل عليه بعد ان تاقت نفسه الى معرفته كان ذلك اعلق بنفسه. فما تنال بالتفصيل بعد الاجمال يكون اعلق بالنفوس. وتكون النفوس اكثر اهتماما بها ويكون في حرف يعني ان الاجمال قد يكون في معنى حرف من الحروف. كالواو في قول الله تعالى والراسخون في العلم. على القول بانها مجملة اه فهي محتملة للعطف وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم تحتمل ان تكون استئنافية فلا تكون عاطفة وهذا هو مذهب الجمهور. وتحتمل ان تكون عاطفة وعليه يكون الراسخون في العلم يعلمون معنى المتشابه فالواو هنا محتملة للاستئناف ومحتملة للعطف ولإجمال ينشأ عن الاحتمال. ينشأ عن الاحتمالات المتكافئة. ويكون في الاسم وذلك كالقارئ قرأوا الفتح القافي وتضم آآ الطهر والحيض ضده. في كلام العرب يطلق عليهما معا. آآ فقد يطلق على الحيض كقول الاعشاب وفي كل عام انت جاشم غزوة افي كل عام انت جاشم غزوة تقيم لاقصاها عزيمة عزائك مورثة مالا وفي الحج رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائك مورثة مالا وفي الحج رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائك. وآآ اه يأتي ايضا بمعنى الحيض ذلك كقول الراجس اه يا رب ذي ضغن علي فارضي له قروء كروء الحائض. ولذلك اختلف العلماء هل القارئ هو الحيض او هو الطهر فذهب الملك والشافعية الى ان قرأ هو الطهر وذهب الحنابلة والحنفية الى انه الحيض وهذا الخلاف وقع حتى بين الصحابة اصلا. فكان علي رضي الله تعالى عنه ابن وعلي و وعمر ابن الخطاب طب اه يذهبان الى انه الحيض كانت عائشة رضي الله تعالى عنها وابن عمر وزيد ابن ثابت يقولون هو الطهر. فلما اختلف فيه الصحابة علم انه يطلق على المعنيين فقط لانهم على المعنيين معا لانهم اهل اللسان. فهو مجمل ولذلك العلماء خاضوا في المرجحات التي آآ يبينون الاجمال واختلفوا. ويكون في المركب وذلك كقوله تعالى او يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فالذي بيده عقدة النكاح يمكن ان يراد به الولي لان الولي هو الذي بيده امر المرأة قبل الزواج. ويمكن ان يرى ان يراد به الزوج لان الزوج هو الذي بيده العصمة عدا اه الزواج. ولذلك اختلف العلماء فمنهم من قال في اه تفسيره هو الولي قال مالك رحمه الله تعالى ومنهم من قال الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج كما قال الشافعي وهو اصح روايتين عن الامام احمد ايضا رحمه الله تعالى. ومرجع ضمير يعني ان اه الاجمال ايضا يكون في مرجع الضمير ويمثلنا لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعن جار جاره ان يغرس خشبه في جداره. قالوا في جداره هذه آآ هذا الضمير هل هو عائد الى الجاري؟ آآ ام عائد الى هل آآ الو عائد الى صاحب العمودي او الى صاحب الدار. هكذا يكون هذا الحديث. والمتبادر والله تعالى اعلم انه لا اجمال فيه. وان الجدار اه ان الضمير الذي في الجدار عائد الى ما لك الدار التي يراد ان يغرز فيها الجدار. ومع ذلك فقد اكثروا بالتمثيل به لهذه المسألة وصفة اي ويكون الاجمال ايضا في الصفة. وذلك كقولك زيد طبيب ماهر. زيد طبيب ماهر ماهر هذه تحتمل ان تكون صفة لزيد. فيكون زيد ماهر. لكن لا يستلزم ذلك ان مهارته في الطب. ويمكن ان تكون اه راجعة الى الطب زيد طبيب ماهر اي ماهر في الطب. ولا يستلزم ذلك مهارته في غيره. فهذه صفة وقع فيها ها اجمال والإجمال راجع للإحتمال والإحتمال قال ويقع الإجمال ايضا كذلك في تعدد مجاز عند تعذر الحقيقتين اذا تعدد المجاز وكان متكافئا فانه حينئذ آآ آآ يقع الاجمال. يقع الاجمال. اذا تعدد مثلا الاحتمال. كمثلا آآ الصوم مثلا البيع البيع حقيقة في في انجاز الصفقة. مجاز في الصوم اه ومجاز في الشراء بوكيله. اذا قال مثلا بعته كذا. هذا مجاز او قال اشتريت كذا واشتري كذا. اه الشراء مجاز في الصوم. ومجاز في اه الشراء بوكيله فاذا تعذرت الحقيقة وكان المجازان متكافئان نتائج اجمال حينئذ ينشأ اجمال حينئذ اما اذا لم يكن المجازان متكافئين فانه يحمل على اقرب المجازات. وذلك مثل قول الله تعالى فامسحوا برؤوسكم لقول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم وامسحوا برؤوسكم الرأس حقيقة في جلدة اه الدماغ مجاز في الشعر ومجاز في العمامة. لكن هذان للمجازان ليسا متساويين. فاحدهما اقرب من الاخر فالشعر مجاز اقرب من العمم. فيحمل على المجاز الاقرب ولا اجمال في هذه المسألة انما يكون الاجمال اذا اذا تعذرت الحقيقة وتكافئ المجازان. كما اذا قلنا مثلا يتعذر الحمل هنا على البيع الحقيقي ويحتمل آآ السوم والشراء بوكيل وهذان مجازان متكافئان. بخلاف حمل الرأس على العمامة وحمله على الشعر فهذان مجازان ولكن ليسا متكافئين فحمل الرأس على الشعر اولى لانه مجاز اقرب اه من حمله على المسح على العمامة. وعام خص بمجهوله يعني ان الاجمال ايضا يكون في عام خص بمجهوده. كما اذا قال اقتلوا المشركين الا بعضهم اذن هذا مجمل لان البعض غير معين. وكذلك ايضا عام خص بمستثنى مجهول اذا خص عام بمستدرن مجهول. يبقى الاجمال ايضا. وذلك مثل قول الله تعالى احلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم ما يتلى عليكم مجمل وقد وجد في اية اخرى وهي قوله حرمت عليكم الميتة والدم الى اخر الاية. فالبهيمة هنا احلت ثم خصصت بمجهول وهو ما يتلى عليكم. فبقي الاجمال. لم يرتفع الاجمال مع الاستثناء هنا. بل بقي الاجمال ثم وجد ده البيان فيه دليل اخر مستقل وهو قوله حرمت عليكم الميتة والدموع الاحمر الخنزير. وكذلك ايضا اذا خصص بصفة مجهولة. وذلك منذ قول الله تعالى واحل لكم ما وراء ذلك. او احل لكم ما وراء ذلك. ان تبتغوا باموالكم فان تقليد الحل هنا بالاحصاء مع ان الاحصان ايضا مجهول اه موجب للاجمال فالتأكيد بالصفة المجهولة يوجب الاجمال فيحتاج الى مبين مستقل حينئذ. ولا اجمال في اضافة تحريم الى العين. اضافة التحريم الى الاعيان لا اجمال فيها. وذلك مثل اه مثلا قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة هنا اضيف التحريم الى الميتا. والميتة عين. والاعيان لا تكونوا حراما. لان التحريم حكم شرعي. والاحكام الشرعية انما تتعلق تصرفاتي المكلفة. فالميتة في حد ذاتها لا يصح وصفها بالحرمة. الذي بالحرمة هو التصرف الذي نفعله نحن. فعلنا نحن. لان الحرمة والوجوب الاحكام الشرعية تتعلق بتصرفات المكلف لا بالاعيان. فاذا علقت بالاعيان فمعناه ان هناك مضمر. هناك حذف هناك اضمار. هل هذا الاضمار ينشأ عنه ام لا؟ حرمت عليكم الميتة. ما المعنى؟ يحتمل ان يكون حرمت عليه حرمت حرم عليكم اكل الميتة. لان الاكل تصرف ويصح وصفه بالتحريم. او يحتمل عليكم الانتفاع بالميتة مثلا او نحو ذلك. لا اجمال. لان العرف يعجل ان المراد بتحريم الميتة هو الاكل. وكذلك حرمت عليكم امهاتكم. نفس الشيء ما عندكم اعياء؟ واحتمل ان يكون المعنى حرمت عليكم ما تكون حرمة عليكم مثلا آآ نكاحها او حرم عليكم مثلا آآ مخالفتها او حرم عليكم كذا وكذا مما يتعلق بالامهات لكن السياق هنا والعرف يحدد ان المراد في هذه الاية تحريما هو آآ النكاح اذا اضافة الاحكام الى الاعيان لا تفيد تحريمه. وهو عام في المحتملات كالاكل والانتفاع في الميتة. والتمتع مثلا وآآ النكاح في الامهات لان التخصيص بالبعض ترجيح بلا مرجح. وكان الكرخي هو مجمله. قال لان حمل الكلام على المنطوق متعذر فيتعذر ان نقول الميتة حرام في حد ذاتها. عينها حرام لان الحرام انما يتعلق بتصرفات بلة فينا فلابد من اضماء والاضمار خلاف الاصل لان الاصل في الكلام الاستقلال فلا ينبغي ان يضمر والاحتمالات لان اضمار الجميع لان الاضمار ينبغي اه لان الاضمار خلاف الاصل. ينبغي ان يقتصر على اقل على على اقل ما هو ممكن منه. فلا يتعين اضمار الجميع لانه خلاف الاصل وتنتفع الحاجة ببعضه. وهذا البعض غير معين الاحتمال والاجمال وقلنا بان هذا ليس صحيحا وان العرف والسياقة يبينان آآ المقصود في مثل هذا وانه لا اجمال به ولا يشمل ايضا فيه نحو قول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم. قال الحنفية ان قول الله تعالى امسحوا برؤوسكم مجمل. لان الباء للتصاقي ومعتمدة للتبعيض. فوجد الاحتمال فبقي في ذلك اجمال. والجمهور قالوا لا اجمالا ولكن مع اختلاف الجمهور وقولهم انه لا اجمال فان الشافعية قالوا لا اجمال والباء والمالكية والحنابلة قالوا لا اجمال والباء للالصاق. فمع انهم قالوا لا اجمالا فكل واحد منهم حكم بما فالمالكية يرون وكذلك الحنابلة الذين يرون وجوب تعميم الرأس قالوا لا اجمال والباء ظاهرة في الالصاق ذا يجب ميم الرأس جميعا. والشافعية قالوا لا اجمل. ولكن الباء للتبعيط. فهي ظاهرة عندهم في مسح بعض الرأس وبالنسبة للحنفية قالوا الاجمال وهم كالشافعية لا يجيبون استيعاب رأس مسحا كما هو معلوم. ولا في آآ رفع عن امة الخطأ والنسيان. يعني انه لا اجمال ايضا في دلالة عن امة الخطاب والنسيان وهذا الحديث آآ لم يشتهر بهذا اللفظ. بل المعروف في كتب المحدثين ان الله تجاوز في كتب الحديث ان الله تجاوز لي عن امتي الخطأ والنسيان عليه. لكن هو جاء به على وجه التمثيل والاصل ان المثال لا يعترض. لانه يراد به بيان الحكم وآآ يراد به آآ توضيح الحكم وشرحه فقط قال رفع عن امتي الخطأ والنسيان. ونحن نشاهد الخطأ يقع من الناس. ونشاهد الناس ينسون. علمنا ان هذا الكلام لا لا يمكن ان يحمل على منطوقه لان الشارع منزه عن الكذب. النبي صلى الله عليه وسلم لا يكذب. ونحن نرى الناس يخطئون كيدهم يخطئون ونشاهدهم ينسون يقع منهم النسيان. اذا لابد من اضمار في هذا الكلام. ما هو المضمار؟ يحتمل يكون رفع عن امتي المؤاخذة للعقاب الدنيوي اه اه بالخطأ والنسيان. فلا يعاقبون عقابا دنيوي. او اه اه العقوبة الاخروية او اه المؤاخذة او الضمان هناك عدة احتمالات طيب هل هذا مجمل لوجود هذه الاحتمالات؟ وكونها لا يترجح بعضها قال لا ليس مجملا. فهو ليس مجملا وهذا مما يعين بالعرف والسياق اه كما بينا فهو وفي هذا المثال هو عام في محتملاته. ولا في اية السرقة لا اجمال ايضا في اية السرقة والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. قيل ان هذه الاية مجبلة. لان القطع آآ يحتمل ان يكون معناه الجرح يحتمل ان يكون معناه. واليد آآ يحتمل ان يكون اراد بها الى الكوع او الى المرفق او الى المنكي لكن هذا غير صح. لان الاحتمال الذي يقع عنه الاجمال هو الاحتمال المساوي. اما الاحتمال المرجوح فانه لا يقع معه اجمال بل يكون الحكم ظاهرا وسواه مؤول. فاليد ظاهرة في العضو كله اليد ظاهرة في العضو كله اه الى المنكب. وذلك بين الصحابة لما نزلت ايات التيمم بعضهم تيمم الى المنكب قبل ان يبين له كيف يتيمم؟ لانهم تصرفوا بمقتضى اللغة وفي لغتهم ان اليد الى المنكب وذلك آآ اذا قطعت آآ يد رجل مثلا من الكع او من المرفق اه اسأل الله تعالى ان يمتعنا واياكم بجوارحنا. فانه يقال للباقي منها يد مع ان الكوع قد قطع يقال هذه يد وهذا جزء يدين او بعض يدين او نحو ذلك. فاليد ظاهرة في هذا ولكن هذا الظاهر عارضه اه دليل اخر اقوى منه وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقطعه يد السارق من الكوع فاية السرقة ليست مجملة واليد ظاهرة في العضو كله لكن دل دلت السنة على انها لا تقطع جميعا وان الذي يقطع هو بعض اليد وان قوله تعالى فاقطعوا ايديهما هو مجاز لانه اريد به قطع اليد فهو تعبير آآ الجزئي فهو تعبير بالجزء عن الكل. وهذا مجاز مرسل. وايضا القطع ظاهر في الابانة وحمله على الجارحي مجاز القطع ظاهر في الابانة. ولا مجالس ايضا في قول الله تعالى واحل الله لا اجمال لا اجمال في قول الله تعالى واحل الله البيع. البيع طبعا صوره كثيرة بلا ما هو مازال جائز منها ما ليس بجائز. فلنقل انها هل نقول هذا مجمل وآآ قد بينت الصور التي هي جائزة والصور التي ليست بجائزة. اما نقول لا لا اجمال في هذه الاية فهي من قبيل العام فالاصل في البيع الجواز. وجاءت مخصصة خصصت بعض البيوع فاخرجتها فهذا من باب تخصيص عامي وليس من باب بيان المجمل. فالمخصصات التي بينت ما يمتنع من البيع نصوص التي بينت ما يمتنع من البيع هي مخصصات كل عام وليست مبينات لمجمل. بخلاف اية الزكاة واتوا الزكاة. فالراجح ان الزكاة هنالك ليست عامة وانما هي مجملة. وبينت السنة ما يجب من ذلك. والفرق بين قوله تعالى واحل الله البئر وبين قوله واتوا الزكاة ان البيع حليته موافقة للاصل وهي ان التصرف العادي مباح فالبيع تصرف عادي فالاصل فيه ذباحة فحمل اللفظ هنا على العموم ثم قوجد ثم خصص في مواضع كثيرة البيوع التي لا تجلس وفرض الزكاة على خلاف اصله. لان الاصل براءة ذمة. فالزكاة فرضت على وخلاف اصله فهي حق مجمل فصل في احاديث كثيرة وبينت احكامه ولا في لا صلاة الا بطهوره. آآ لا اجمال ايضا كذلك في نفي الحقائق الشرعية اذا كان الشارع لا صلاة الا بطوء او قال لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة الكتاب. او قال لا صيام الصيام من الليل. او قال لي لا نكاح الا بولدي. اذا سلط الشارع النفي على الحقائق الشرعية. فان هذا ليس جمالت لماذا؟ لان المراد الحقائق الشرعية والحقائق الشرعية هي المستجمعة للشروط فمثلا لا نكاح الا دولي. يوقع النكاح بدون ولي لا نقول نحن نرى النكاح يقع يقع بدون ولي؟ لا هذا الذي رأيتموه ليس شرعيا لان الحقيقة الشرعية انما تطلق على مستجمع الشروط. فما لم يكن مستجمع شروط الشرع لا يسميه نكاحا. اذا اجمال هنا بان المراد لا نكاح لا نكاح مستجمعا لشروط ما لم يكن فيه ولي. ولا صلاة ايضا مستجمعة لشروط صحتها الا اذا اشتملت على فاتحة الكتاب. وآآ الذين الذين اثبتوا الاجمال هنا نفوا الحقائق الشرعية. وقالوا نحن نشاهد الصلاة تقع بدون آآ ونشاهد النكاح يقع بدون اه ولي. فهناك احتمال ان يكون ذلك صحيح او ان يكون اه لا نكاح كامل مثلا او نحو ذلك. فهم نافون للحقائق الشرعية مثبتون للاجمال. اجابهم جمهور باحد جوابه. جواب جواب من يثبت الحقائق الشرعية. فيقول النكاح الذي نقصد نحن ليس هو النكاح الذي تقصدونه. نحن نقصد النكاح الشرعي الشرعي هو هو المستجمع للشروط وغيره لا يسمى نكاحا. والصلاة الشرعية هي المستجمعة للشروط وغيرها لا يسمى صلاة. الجواب الثاني هو جواب من يجاريهم في انكار الحقائق الشرعية. يقول طيب. لنقول انه لا توجد الحقائق الشرعية وانه يتعذر الحمل على الحقيقة. لا نكاح الا بولي. الحملة على تحذر. طيب لانكم تشاهدون النكاح يقع بدون وليد. عندنا مجازان لا نكاح صحيح. هذا مجاز دي الجمرات وعدد الجمرات يستجمر يستلزم الاثار في الفعل. فالقولان معا يستلزمان الاثارة في الفعل فحينئذ يكون الاثار في الفعل اه على هذا اه ظاهر وليس مجملا ويتوقف في الاحتمال الثاني لا نكاح كامل هذا مجاز. لا صيام لمن يبيت الله لا صيام صحيح. لا صيام كامل مثلا هل هذا للمجازان مستويان الاجمال انما ينشأ عن المجازين المجازين المستويين اما اذا كان احد المجازين اقرب الى الحقيقة من الاخر فان المجازر الذي هو اقرب للحقيقة مقدم على المجاز الذي هو ابعد منها. اي المجازين اقرب للحقيق الى الى نفي الذاتي. هل هو في الصحة او نفي الكمال. نفي الذات الاقرب اليه هو نفي الصحة او نفي الكمال. الاقرب اليه هو نفي الصحة. نفي الصحة اقرب الى نفي ذاته. من نفيه كماله. وقد قدمنا ان الاجمال لا يكون في المجازين الا اذا كان انا مستويين. اما اذا كان احدهما اه اذا كان احدهما اقرب الى الحقيقة فانه لا اجمال حينئذ ويرتكب المجاز الذي واقرب الى الحقيقة ونفي الصحة آآ اولى من نفي الكمال لانه مجاز اقرب الى الحقيقة هذا كله اذا سلمناه لكم انه لا حقيقة شرعية. اما اذا اثبتنا الحقيقة الشرعية فاننا نقول الصلاة الشرعية هي المستجمعة للشروط وغيرها لا يسمى صلاة ولو سميتموه انتم قال ولا في صلاة لا صلاة الا بطهر. وآآ ونحو ويقتضي ذلك في الصحة كما بينا. وعمومه آآ من الاضمار. يعني انا عمومه مبني على دلالة الاضماء. ومثلها ايضا مثل ما ذكرنا هنا آآ قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات انما الاعمال بالنيات يحتمل ان يكون انما صحة الاعمال بالنيات. او انما قبول الاعمال بالنيات. او انما كمال الاعمال بالنية. هذا ايضا لا اجمال فيه. ويحمل على اضمار الصحة للكمال ثم قال وما استعملوا لمعنى تارة ولاخرين اخرى ولا ظهور مجمل. اذا كان له يحتمل ان يحمل على معنى على امر فيفيد على احتمال آآ يفيد معنى واحدا. ويمكن يمكن ان يحمل على احتمال فيفيد معنيين. هل هو مجمل؟ ام انه رجحوا الاحتمال المبيد للمعنيين بكثرة معناه على غيره. مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم من استجبر هذا محتمل لامرين يحتمل ان يكون الايثار في الاستجمار ويحتمل ان يكون الاطار في الجمار. فاذا قلنا ان الاثارة في الاستثمار فهذا لا يستلزم الاثارة في الجمار. فيمكن ان يأخذ حجرا عريضا. ويستنجي بطرفه. ثم يستنجي بطرفه الاخر فيكون قد استنجاء حينئذ مرتين ثم يأخذ حجر ثاني. فبذلك يستنجي ثلاث مرات بحجرين. لهذا اذا قلنا ان الايثار في الاستجمار. يحتمل ان يكون الاستجمار في عدد الجمار. عدد ان يأخذ ثلاثة لا تحجر. واذا حملناه على انه ثلاثة احجار فانه يلزم منه امران. يلزم منه ايتار وايتار الفعل. بينما اذا حملنا الايثار على الفعل لم يلزم منه الا ان يمسح هذا لاذ مساحات لكن لا يلزم منه ان يمسح بثلاثة احجار. واضح؟ اذا حمدناه على اه محمل افاد معنا واحدا اذا حملناه على محمل اخر افاد معنيين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح. اذا قلنا ان النكاح مشترك بين والعقد. فان حملناه على الوطئ افاد معنا واحدا. وهو ان المحرمة لا يباشر الوطأ. واطئا ولا موطوءا. هذا معنى واحد. واذا حملناه انه على عقد افاد معنيين انه لا يعقد لنفسه ولا لغيره. لا يباشر العقد النفسي ولا يباشر العقد ايضا لغيره فهنا آآ يختلف العلماء منهم من قال ان هذا مجمل ومنهم من قال بل يرجح الذي هو اكثر آآ معنى يرجح المحمل الذي هو اكثر معنى وفائدة من الاخر. لكن هذا مناقش ايضا بان كثرة الفائدة مبنية على ارادة المعنيين نحن لا نسلم ان المعنيين مرادان. فكثرة الفائدة مبناها ان المعنيين مرادان. ونحن ننازع في انهما مرادان بعضنا يقول ليسا مرادين يراد احدهما فاذا قلتم نرجح بكثرة الفائدة فكثرة الفائدة مستفادة من ان المعنيين مرادان فنشأ هنا دور لاننا اصلا نحن ننازع في هذا. انتم اه استدللتم بمحل النزاع. اذا فبعضهم يقول هذا مجمل بعضهم يكون غير مجمل وبعضهم يفصل. فيقول اذا كان المعنيان اللذان اذا كان المعنى الواحد واحد معنى الواحد الذي دل عليه احد الاحتمالين هو جزء المعنيين الاخرين فانه حينئذ يكون ظاهرا في ذلك المعنى. يكون ظاهرا ذلك المعنى ويتوقف في الباقي. مثلا كمسألة الاستجمار. الاستجمار على الاحتمالين معا يطلب الايثار بالفعل. لان طائفة قالت الايتار في الفعل. وطائفة قالت الايتار في لانه هو محل الاجمالي يمكن ان يكون مرادا ويمكن ان يكون غير مراد. وان كان الاحتمال الناشئ عن المحملين مختلف كناشي عن معنيين النكاح. او مباشرة العقد معناه مختلفان فهذا يبقى فيه الاجمال. فالجمهور على ان هذه المسألة مجملة. ومنهم من يقول انها غير مجملة وانه يرجح بكثرة الفائدة. ومنهم من يفصل كالسبكي التفصيل الذي ذكرناه الان تاج الدين. ثم قال وما لهم محمل اه او له حقيقة لغة وشرعا فللشرع. فان تعذر في العرف اللغوي. يعني ان اللفظ اذا كان له محمل في الشرع اذا كان اللفظ له محمل في الشرع فانه حينئذ يحمل على الشرعي لا على اللغوي. وذلك كقوله صلى الله عليه وسلم الاثنان فما فوقهما جماعة. اثنان فما فوقهما جمعة. هذا يحتمل ان يكون اراد آآ امرا عرفيا. امر آآ يحتمل ان يكون امرا شرعيا معناه الاثنان يحصل بهما فضل الجماعة للمصلي وهذا امر شرعي. ويحتمل ان يكون اراد معنى لغويا اي ان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر انه في كلام العرب آآ الاثنان يطلقان على الجماعة. هل يقدم المحمل الشرعي او المحمل حلو قوي مقدم المحمل الشرعي على المحمل اللغوي. وكذلك ما له حقيقة شرعية يقدم على ما له حقيقة عرفية وآآ ذلك كقولي آآ يقدم على ما له حقيقة لغوية. الحقيقة الشرعية مقدمة عن الحقيقة آآ اللغوي وذلك كقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة يحتمل ان يكون اراد انه في حكم الصلاة الشرعية فيشترط له ما يشترط للصلاة. من طهارة مثلا وستر عورة ونحو ذلك الى استقبال القبلة. طبعا لا احد يقول باشتراطه في الطواف كما هو معلوم. ويحتمل ان يكون اراد المعنى اللغوي اي طوافه طواف البيت دعاء فاذا حملناه على الدعاء فالدعاء لا يحتاج الى طهارة. لكن حمله على الدعاء حمله على حقيقة لغوية على العبادة المخصوصة ذات الركوع والسجود حمله على حقيقة شرعية. فيقدم الحمل على الحقيقة الشرعية هنا على الحقيقة اللواوي فان تعذر الحمل على الشرع فالعرفي مقدم على اللغوي. الحقيقة العرفية مقدمة على الحقيقة اه اللغوية فمثلا اه من حلف لا يحمل في سيارته هذه دابة هل يحنث بالانسان؟ الانسان دابة في اللغة لكنه في عرف الناس ليس دابة. لا يحدث لان الحقائق العرفية مقدمة على الحقائق اللغوية. ترتيب الحقائق هو الشرعية اولا ثم العرفية. ثم بعد ذلك اللغة فان تعذرت الحقيقة اللغوية صير الى المجاز بعد ذلك. والمجاز ايضا فيه ترتيب لان المجازات بعضها اقرب من بعض فاذا تفاوتت المجازات اه حمل على المجاز الاقرب اه حينئذ. ونقتصر على هذا القدر ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك