لا يجزئني انا عتق عبد مملوك لفلان. شرعا لا يجزئني في كفارة يميني مثلا عتق عبد فاذا قال له اعتق عبدك عني في كفارة يمين فمعناه ملكني اياه. ثم اعتقه عني او بعه لي ثم لابد ان يتكرر ملكي انا له لكي يجزئ عني في الكفارة. فهذا مثال لما لمحل المحذوف الذي يتوقف عليه صحة الكلام شرعا. فهذا هو دلالة الاقتضاء. وهي ان يدل اللفظ بالالتزام على بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين. خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى والتوفيق الدرس الثاني والستين من التعليق على كتاب مختصر التحرير. وقد الى قول المؤلف رحمه الله تعالى المنطوق والمفهوم. قال المؤلف رحمه الله تعالى الدلالة تنقسم الى منطوق وهو ما دل عليه لفظ في محل نطق. فان وضع له فصريح وان لزم عنه فغيره. الدلالة اي دلالة اللفظ تنقسم الى منطوق ومفهوم ثم بدأ بالمنطوق فقال هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق. المنطوق هو المقصود باللفظ ابتداء فلا يتوقف فهمه الا على النطق باللغو. كفهم وجوب الصلاة من قول الله تعالى اقم الصلاة فمنطوق هذه الاية الامر بالصلاة اقم الصلاة. هذا هو المنطق. فان وضع اللفظ له اي لذلك المعنى فصريح. يعني ان المنطوق ينقسم الى قسمين. الى منطوق صريح ومنطوق غير صريح فالمنطوق الصريح هو الذي وضع اللفظ له وفهم منه. سواء كانت دلالة مقابلة او دلالة تضمن. الدلالة تنقسم الى ثلاثة اقسام دلالة اللفظ وضعية تنقسم الى ثلاثة اقسام الى دلالة مطابقة ودلالة تضمن ودلالة التزام. فدلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على تمام المعنى الذي وضع له. كدلالة الرجل مثلا على ذكر من بني ادم ودلالة التضمن هي دلالة الكل على جزئه. كدلالة الانسان على يد ودلالة الاربعة على واحد واثنين ودلالة التزام هي ان يدل اللفظ على لازم خارج عن ذاته. ليس كله مجموعه وليس جزءه وانما هو لازم خارج عنه. وذلك كدلالة الجدار على الظل مثلا فمثلا آآ دلالة السقف على الجدار دلالة تضمن لانه جزءه. ودلالته على الظل دلالة التزام. لانه لازمه فهذه هي الدلالات. فدلالة اللفظ بالمطابقة او بالتضمن منطوق صريح. ودلالته بالالتزام منطوق غير صريح. قال وان لزم عنه اي دل اللفظ على المعنى دلالة التزامه. فغيره اي فغير الصريح هاي المنطوب كينقسم الى قسمين. منطوق صريح ومنطوق غير صريح. فما دل عليه اللفظ بالمطابقة او بالتضمن فهو منطقي كن صريحا وما دل عليه بالالتزام فهو منطوق غير صريح. والمنطوق غير صريح ينقسم الى ثلاثة اقسام. الى دلالة اقتضاء ودلالة ودلالة تنبيه. ثم شرع في بيان ذكر هذه الدلالات قال وان قصد اي اذا قصد المعنى وتوقف الصدق عليه فرفع عن امتي الخطأ. او الصحة عقلا واسأل القرية او شرعا كاعتق عبدك عني فدلالة اقتضائي. قلنا اين المنطوق غير الصريح ثلاثة اقسام دلالة اقتضاء ودلالة اشارة ودلالة تنبيه. وتسمى اما دلالة الاقتضاء فهي ان يدل اللفظ بالالتزام على محذوف لا يستقل الكلام دونه. لتوقف صدقه او صحته عقلا او شرعا. دلالة الاقتضاء هي ان يدل اللفظ بالالتزام على محذوف لا يستقل الكلام دونه لتوقف صدقه عليه او صحته عليه عقلا او شرعا. فمثال توقف صدقه عليه رفع عن امتي الخطأ والنسيان. اشتهر على السنة الفقهاء والاصول جيلا آآ هذا اللغو انه حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم وهو غير معروف في كتب المحدثين. وآآ مشهور في الرواية آآ ان الله تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. لكن لا مانع من التمثيل به لان آآ المثال يراد منه التوضيح والشرح وذلك حاصل فيها. فاذا فرضنا صحة هذا وان النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع عن امتي الخطأ فهذا الكلام يتوقف صدقه على محدث. لاننا اذا لم نقدر فيه محذوفا لزم منه كذب شارع والشارع منزه عن الكذب. ووجه ذلك اننا نرى الناس يخطئون. فنحن نشاهد فلانا يخطئ وفلانة تخطئ. فكيف نقول ان الخطأ مرفوع؟ هناك محذوف يتوقف عليه صدق هذا الكلام وهو ان رفع عن امتي المؤاخذة بالخطأ مثلا. فلابد من تقدير آآ شيء يكون تنام به صادقا. هذا المقدر يسمى دلالة اقتضاء. فهي محذوف آآ دل عليه اللغو دلالة في التزام لا يستقل الكلام بدونه لتوقف صدقه عليه او توقف صحته عقلا او شرعا. وقد مثلنا لي آآ ما توقفوا عليه الصدق. وبثال ما تتوقف عليه الصحة العقلية مثل له بقول الله تعالى واسأل القرية القرية في كلام العرب الابنية. والابنية ليس من شأنها ان تجيب. وليس من شأنها ان تسأل ففي الكلام محذوف يتوقف صحة الكلام عليه عقله. دل على له بالالتزام اذ لا يصح الكلام عقلا بدونه وهو ان يقال وسل اهل القرية. المراد بالقرية اه اهل القرية وينبغي ان ننتبه هنا الى ان الصحة العقلية التي ذكرها هنا آآ يعني بها مطلقة لاستحالتي سواء كانت الاستحالة عقلية او عادية. بدليل انه مثل بالاستحالة العادية. فالعقل لا يمنع ان الابنية تتكلم وانما منع ذلك العادة. فهذا مستحيل عادي وليس مستحيلا عقليا ومثال المحذوف الذي يتوقف عليه صحة الكلام شرعا. قولك لصاحبك اعتق عبدك عني فان الشرع لا يقبل العتق من غير المالك. فهذا الكلام صحته تتوقف على تقدير. المعنى اه اعطني او اه هب لي عبدك ثم به عني لانك اذا وهبت لي وهبته لي اصبح مملوكا لي. واذا اصبح مملوكا لي صح ان تبقى عني او بعه لي وتصدق به عني لانك اذا بعته لي اصبح ملكي. ولكن محذوف لا يستقل الكلام دونه لتوقف صدقه عليه او صحته عقلا او شرعا. وان لم يقصد اشارة القسم الثاني من المنطوق غير الصريح ما يسمى بدلالة الاشارة. وهي ان يدل اللفظ بالالتزام على محذوف غير مقصود. ولم يفهم من اللفظ بالاصالة وانما فهم بالتبع. ان يدل على معنى غير مقصود بلا صالة. وانما فهم بالتبعية. وذلك كفهم اقل امد الحمل من ايتين هما قول الله تعالى وفصاله في عامين. وقوله تعالى وحمله وفصاله ثلاث شهرا. في الاية الاخيرة وهي حمل وافصاله ثلاثون شهرا. علمنا ان الحمل والفصال معا ثلاثين وعلمنا في الاية الاخرى ان الفصال وحده آآ عام فاذا نزعنا عامين من ثلاثين شهرا تبقى ستة اشهر. فدل هذا على ان ستة اشهر هي اقل امد الحمل اقل امد الحمل ستة اشهر. هذا فهم هذا الكلام آآ اه هو فهم عن طريق ما يسمى بالاشارة وهي منطوق غير صريح فاللفظ هنا دل على معنى غير مقصود بالكلام لان المقصود بالكلام ابتداء هو بيان امدي الفصالي وحده او بيان او بيان امد الحمل والانفصال معا ففهم الاقل هنا هو بالتبع وليس بالاصالة لم يساق له الكلام ابتداء فيسمى دلالة ومنه فهم اكثر الحيض من قول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن النساء بعد قوله ناقصات عقل ما رأيت من ناقصات عقل ودين اذهب لعقلي ذي اللب الحازم منكن قال النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك فقال اليس تمكث احداهن نصف شطر عمرها لا تصلي هو هنا يريد ان يبرهن على نقصان الدين فهو في مقام ينبغي ان يتكلم فيه بابلغ ما يمكن ان يتكلم فيه بذلك. فذكر قد تمكث شطر دهرها وشطر الدهر نصف شهر. لا تصلي. فعلم بهذا ان الحيض لا يتجاوز خمسة عشر يوما. لانها لو كانت تمكث اكثر من ذلك لذكره. لكن هذا على وجه التبعي لان الكلام لم يسق اصلا بهذا فهذا يسمى بدلالة الاشارة. ومنه فهم جواز اصباح الصائم جنبا من قول الله تعالى احيل لكم ليلة الصيام رفثوا الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن. علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. ثم ثم اتموا الصيام الى الليل. فان الله تعالى هنا بين ان الصائم له ان يتناول جميع المفطرات في سائر اجزاء الليل. فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم والخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. فاذن في مباشرة النساء في جميع اجزاء الليل. ويلزم من مباشرة في اخر جزء من الليل الا يبقى وقت يغتسل فيه الانسان. ففهم من هذه الاية ان الصائم لا يفسد صومه ان يصبح جنبا. لانه ابيح له مباشرة امرأته في اخر جزء من الليل. ويلزم من ذلك كاصباحه جنبا لانه لم يبقى لم يقل حتى لا يبقى الا قدر ما يغتسل ما يغتسل فيه. لم يستثني هذا. فاذا كان اذن في هذا الامر الى الفجر الى الوقت المتصل بالفجر فانه يفهم من هذا جواز اصلاح الصائم جنبا فهذا يسمى بدلالة الاشارة وهو الثاني من المنطق غير الصريح. وان لم يتوقف القسم الثالث من غير الصالح هو ما يسمى بدلالة التنبيه والايماء ايضا كذلك يسمى بدلات الاماء. ان لم يتوقف المعنى على شيء يقدر واقترن اللغو بحكم لو لم يكن لتعليله كان بعيدا فتنبيهه. يعني اذا لم يتوقف الكلام على محذوف ولا صدقه. وكان الحكم مقترنا بوصف لو لم يكن ذلك الوصف لذلك الحكم لكان ذلك مخلا ببلاغة الكلام وفصاحته. فهذا يسمى دلالة الاشارة يسمى اقصد عفوا يسمى دلالة التنبيه ويسمى دلالة الايمان. دلالة الاشارة هي التي تقدمت. وذلك مثل قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. عندنا حكم وهو الامر بالقطع. وقد اقترن هذا الحكم بوصف وهو السارق والسائق. لو لم يكن القطع علة لذلك الحكم لو لم تكن السرقة اقصد. لو لم تكن السرقة علة لذلك الحكم لكان هذا الكلام غير فصيح. ولا بليغ كان معيبا ففي هذا ايماء وتنبيه على ان علة القطع هي كونه سارقا وكونها سارقة. الزانية والزانية فاجلدوا كل واحد منهما. جاءنا حكم. وهو الامر بالجد. واقترنها الحكم وبوصف ولو لم يكن علة له لما كان لكان الكلام معيبا. لو قيل مثلا في غير القرآن طبعا السارق والسارقة فاجلدوا كل واحد منهم. هذا كلام. معيب لان السرقة ليس علة في الجلد. فهنا عندما يقترن الحكم بوصف ويكون ذلك آآ الوصف لو لم يكن علة لذلك الحكم لكان الكلام معيبا غير فصيح فهذا يسمى بالدلالة التنبيه وتسمى ايضا كذلك بالايماء وفائدتها الايماء اي اه التنبيه على ان الوصف هو علة الحكم. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم مما استذكره فليتوضأ. عندنا امر وهو فليتوضأ. لماذا يتوضأ؟ لأنه ما سيذكره. فهذا يسمى الايماء والايماء مسلك من مسالك العلة سيذكر مشبعا هنالك في كتاب القياس ان شاء الله تذكر مباحث الايمان في كتاب القياس لانه مسلك من مسالك آآ استخراج واستنباط العلة اذا هذه هي اقسام آآ المنطوق غير الصريح. منطوق غير الصريح ثلاثة اقسام. دلالة اقتضاء ودلالة اشارة ودلالة تنبيه وتسمى ايضا كذلك دلالة اه ايمان ثم قال والنص الصريح ان لم يحتمل تأويلا فمقطوع به يعني ان النص اي لفظ النص مصطلح النص عندما نطلق كلمة النص ما معنى النص النص هو الصريح الذي لا يحتمل تأويلا وان كان كذلك فهو مقطوع به. النص له اطلاقات يطرق تارة على ما لا يحتمل الا معنى واحدا وذلك كالاعداد فمثلا قول الله تعالى فاجلدوهم ثمانين جلدة. ثمانين هذه لا تحتمل الا معنى واحدا. فلا يمكن ان يقول قائل الا ارى والله تعالى اعلم ان زماننا هذه معناها مثلا خمسون او معناها ثلاثون هذا عبث ان الاعداد نصوص اي لا تحتمل الا معنى واحدا فقط. قد يطلق النص على الظاهر قد يكون اطلق النص على الظاهر. وقد يطلق على الدليل من الكتاب والسنة. فيقال مثلا لا قياس مع النص ما معنى النص هنا؟ معناه على الدليل من الكتاب او السنة. هم. فان ان اطلق النص ومعناه مثلا ما لا يحتمل تأويلا فانه حينئذ يكون مقطوعا به اي مقطوعا بدلالته. قال والنص صريحوا نصه هو الصريح وان لم يحتمل تأويلا فمقطوع به. اذا لم يحتمل اذا كان اذا اطلق ويراد به اذا اطلق وهو يراد اكتبه ما لا يحتمل الا معنى واحدا فانه حينئذ يكون مقطوعا بدلالته فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا شرب الكلب من احدكم او بلغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعة هذا الحديث على كل حال العلماء اختلفوا في العمل به فمثلا ذهب المالكية ذهب الشافعي والحنابلة الى ان الاناء يوصل من الكلب سبعا. ويترب. اي تكون احداهن بالتراب وذهب المالكية الى ان الاناء يغسل من الكلب سبعا بدون تدريب. وقال الحنفي وصلوا ثلاثة. لكن الخلاف مع الحنفية في التسبيح ليس راجعا الى معنى سبعين في قول النبي صلى الله الله عليه وسلم لانها نص لا تحتمل الى معنى واحدا فهم لا ينازعون في ان كلمة سبع معناها هذا العدد. وانما يحتجون بادلة اخرى يقولون مثلا ان ابا هريرة راوي الحديث رضي الله تعالى عنه كان يغسل مثلا ثلاثا او نحو ذلك فينازعون بادلة اخرى ولا يمكنهم المنازعة في ان ان كلمة سبع تدل تدل على هذا العدد المخصوص. لا يمكنه ان يقول سبع معنى هذا ثلاثة. لان هذا عبث اه قال اه وان لم يحتمل تأويلا هو مقطوع به. والى مفهوم قوله الى مفهوم لما تقدم من قوله الدلالة تنقسم الى منطقه. في بداية الفصل قال الدلالة تنقسم الى منطوق. والى ماذا؟ والى مفهوم القسم الثاني نحن ذكرنا المنطوق وعرفناه وقسمناه الى قسمين الى منطوق صريح ومنطوق غير صريح قسم للمنطوقة غير الصريح الى ثلاث اقسام الى دلالة اقتضاء ودلالة اشارة ودلالة تنبيه. الان آآ آآ نلج الى القسم الثاني وهو مفهوم. قالوا الى مفهوم. وهو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق المفهوم هو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. آآ اه توقف هنا. اذا نقتصر عليها القدر ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت. استغفرك واتوب اليك