الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعا باحسان الى يوم الدين نبدأ بعون الله تعالى والتوفيق في الدرس السادس والستين من التعليق على كتاب مختصر التحرير. وقد وصلنا الى قول المؤلف رحمه الله تعالى باب النسخ قال باب النسخ لغة الازالة يعني ان النسخ في كلام العرب الازالة يقولون نسخت الشمس في الظل اي ازالته. ويطلق مجازا ايضا على النقل ومنه قولهم نسخت الكتاب. لانك نقلت ما فيه ومنه انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. واما في الشرع اي تعريفه اصطلاحا فهو رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخ عنه رفع حكم شرعي النسخ ورفع حكم شرعي بدليل وقوله بدليل احسن من قول بعضهم بخطاب ليدخل النسخ بالفعل. لان النسخ كما بالقرآن ويقع بالاحاديث القولية فانه ايضا يقع بالاحاديث الفعلية اي بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك كاكله آآ طعاما مسته النار. ولم يتوضأ ومنه فكان هذا الفعل ناسخا بما تقدم قبل ذلك من وجوب الوضوء مما مست النار. ففعله صلى الله عليه وسلم يرسخ كما تنسخوا اقواله صلى الله عليه وسلم. قال بدليل شرعي متراخ عنه قوله متلاق عنه يخرجون به المخصصات في المتصلة كالتخصيص بالصفة والغاية والشرط وقد تقدم المخصصات فالتخصيص بها لا يسمى نسخا لاتصالها. والنسخ عارض من عوارض الادلة الشرعية يختص بالكتاب والسنة. فغير الكتاب والسنة من الادلة لا يعتريه النسخة النسخ انما يقع في القرآن والسنة فقط. والناسخ في الحقيقة هو الله. لانه هو الذي يزيل الحكم السابق بحكم جديد. قال والناسخ هو الله تعالى حقيقة ويطلق الناسخ كثيرا على الدليل الرافع للحكم السابق كثيرا ما ما يطلق الناسخ على الدليل وهذا هو غالب اطلاقه في هذا الفن ان يطلق الناسخ الدليل الرافع للحكم السابق. فيقال مثلا في اه قول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول. يقال هذه الاية منسوخة والناسخ قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. فالناس هو الدليل الرافع للحكم السابق. والمنسوخ الحكم المرتفع بناسخ ولا يكون الناسخ اضعف. يعني ان الناسخ لا يكون اضعف من المنسوخ. اي لابد ان يكون مساوجا له فينسخ مثلا بعض القرآن بعضا او ان يكون اقوى منه كنسخ السنة بالقرآن. وسيلة في نسخ المتواتر بالاحات الذي رجح كثير من الوصول الى عدم وقوعه. وقال بعضهم بوقوعه سيذكر ذلك في محله لا شك ان الاحاد اضعف من المتواتر. فهل يمكن ان يقع النسخ بالاضعف؟ ام لا سيأتي ذلك ونقاشه قريبا ان شاء الله. ولا نسخى مع امكان الجمع. نسخ لابد فيه اولا من ان يقع التعارض اذا لم يقع التعارض بين دليلين لا يكون احدهما ناسخا للاخر. ثم اذا وقع التعارض فان اول ما ينظر فيه ليس فهو النسخ وانما هو امكان الجمع بين الدليلين. بان نحاول ان نجمع بين هذين الدليلين. فان استطعنا الجمع بينهما ولم نحتاج الى نسخ وصور الجمع كثيرة منها حمل العام على الخاص فمثلا لا نقول ان قول الله تعالى لا حرمت عليكم الميتة منسوخ بقول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. لان هذا يمكن الجمع بينهم. يمكن الجمع بان يقال ان قوله تعالى حرمت عليكم الميتة. دلالة عام دلالته لافراده والنية وانه يدل على تحريم الميتة الا ما استثني في الحديث وقد استثنيت ميتة البحر. فحمل العامة على الخاصي من صور الجمع. وكذلك حمل المطلق على المقيد. كقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي وشاهدين. وفي الحديث الاخر لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل. فلا نقول ان قوله شهد عدل مثلا ناسخ لشاهدين لاشتراط العدالة لانه لا تعارض فيمكن الجمع هنا. وكذلك مثلا آآ يقع الجمع بحمل احد اللفظين على مجازه آآ لا على حقيقته كحمل مثلا نجاسة الكافر لقوله انما المشركون نجس على النجاسة المعنوية لانها اذا حملت على النجاسة الحسية عارضتها الاحاديث الكثيرة الواردة في ان النبي صلى الله عليه وسلم ادخل بعض المشركين في المسجد فنشأ تعارض حينئذ لكن يمكن الجمع هنا بان يحمل اللفظ القرآني على مجازه وان يراد حينئذ بالنجاسة النجاسة المعنوية. وصور الجمع بين الدليلين كثيرة فاذا امكن الجمع بين الدليلين فانه لا يسار الى النسخ. واذا تعذر الجمع حينئذ سير الى النسخ كما ما هو معلوم وكما سيأتي في باب التعارض في باب تعارض الادلة ان شاء الله. قال ولا نسخة مع امكان الجمع لا قبل علمي مكلف اي لا نسخ قبل علم المكلف. لا نسخ قبل ان يعلم المكلف لعدم حصول حكمة التكليف التي هي الابتلاء او الامتثال الاحكام الشرعية انما تنسخ بعد علم المكلف بها. لان الحكمة في التكليف تدور بين امرين. بين الامتثال اي ارادة الامتثال من المكلف ان يراد من من المكلف فعل فعل هذا. كي ارادة مثلا الصلوات الخمس المكلفين او الابتلاء والابتلاء هو مجرد الاختبار الذي لا لا اه آآ ليس معه ارادة في ذلك. وذلك كامر ابراهيم عليه السلام بذبح ابنه. فان هذا الامر لا يراد به الامتثال. لان الله تعالى قد سبق في علمه انه لا انه لن يذبح. وانما اريد به ابتلاء ابراهيم عليه السلام. فالحكمة من التكليف تدور بين الابتلاء وبين اه الامتثال. وبين ارادة الامتثال. اذا وقع النسخ قبل لم تحصل الحكمة حينئذ لم يحصل ابتلاء ولم يحصل آآ حينئذ آآ امتثال. اذا النسخ لا يقع قبل علم المكلف ويجوز في السماء والنبي صلى الله عليه وسلم هناك. يجوز النسخ في السماء. والنبي صلى الله عليه يسلم هناك اي في السماء كما وقع ليلة الاسراء والمعراج. فان النبي صلى الله عليه وسلم فرضت عليه خمسون صلاة ثم وقع النسخ بالتخفيف حتى صارت خمس صلوات. فهذا جائز لا اشكال فيه بل هو واقع كما بينا ومن هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح لبعض الصحابة كما في حديث ابي هريرة عند البخاري ان وجدتم فلانا وفلانا فاحرقوهما. ثم لما اراد القوم ان ينطلقوا قال صلى الله عليه وسلم اني امرتكم ان تحرقوهما وانه لا يعذب وبالنار الا ربها فان وجدتموهما فاقتلوهما. فهنا وقع النسخ قبل الفعل. امرهما ان يفعلا ولو لم ينهاهما عن الفعل لكان هذا مسرعا للقتل بالنار. ولكن وقع هذا النسخ فدل على تحريم القتل بالنار والتعذيب بها. وقع النسخ قبل الفعل. والرجلان هما هبار بن الاسود ونافع بن عبد عمرو وقيل غيرهما. غبار هذا هداه الله الى الاسلام فلما خرجت خرج القوم يريدونه لم يجدوه. ثم انه اسلم واصبح صحابيا رضي الله تعالى عنه بل انه آآ بعد ذلك لما سبه بعض الناس بما وكان قد وقع منه كان قد نخس آآ بكرا فتيا من الابل كانت ابوه زينب وبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ارادت الخروج الى ابيها فسقطت وكانت حاملا فالقت جنينها ومرضت ولم يزال يعاودها شيء من ذلك المرض حتى توفيت في السنة الثامنة رضي الله تعالى عنها وارضاها. آآ فاهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه وامر بتحريقه اولا ثم رجع عن احراقه فامر بقتله ثم تداركته رحمة الله تعالى فاسلم اصبح صحابيا رضي الله تعالى عنه قال البدوي رحمه الله تعالى في الغزوات بحرقه امر ثم رجع لقتله والنار عنه دفع وعندما اشفع احراق تداركته رحمة الخلاق فحقنا الله بالاسلام دمه. سبحانه من راحم ما ارحمه اذا يقع النسخ قبل الفعل وهذا واضح لا اشكال فيه. وقبل وقت الفعل نعم يقع في يقع وفي السماء والنبي صلى الله عليه وسلم هناك ويقع قبل وقت الفعل كالحديث الذي ذكرناه انفا فانه مثال للنسخ قبل الفعل الحديث الذي ذكرناه هو مثال للنسخ قبل الفعل. اما مثال نسخ في السماء فهو صلوات اه الخمسين كما ذكرنا. قال وقبل وقت الفعل وعقلا ايوة يجوز النسخ عقلا ووقع شرعا يعني ان النسخ جائز عقلا وواقع ايضا شرعا وخلافا طائفة من اليهود فانهم انكروا اه النسخة ورد عليهم بانهم يقولون ان شريعتهم ناسخة للشرائع التي كانت قبلها. وهذا وحده يكفي في اثبات النسخ لانهم هم يقولون ان سلعتهم ناسخة للشرائع التي كانت قبلها. فهذا دليل عليهم في اثبات النسخ ولا يجوز البداء على الله تعالى هو تجدد العلم. منكر النسخ يقولون ان النسخ يلزم منه البداء والبداء هو تغير الرأي وتجدد العلم اي حصوله بعد ان لم يكن وهذا مستحب على الله سبحانه وتعالى. ولا يلزم من النسخ. لان النسخ. لان الله تعالى حين ينسخ ليس معناه وانه يتشدد له علم او يتغير له رأي. وانما المعنى انه كان قد قد شارع حكما يمتد لغاية معينة يصلح لها. فاذا انتهت تلك الغاية غيره بحكم اخر يصلح لتلك المدة ايضا وليس في هذا تغير يروح هنا. وهو للقول في البدائل كفر. وبيان غاية مجهولة ليس بنسخ مختلف الاصوليون في بيان الغاية المجهولة يعني اذا جاء حكم اخبرنا ان هذا الحكم ليس مستمرا. وانما هو ممتد بغاية لكن لم تحدد لنا تلك الغاية. ثم جاء بعد تحديد تلك الغاية. فهل لذلك التحديد يعتبر نسخا او لا يعتبر نسخا؟ قال انه ولا يعتبر نسخا. وذلك مثل قول الله تعالى في الزواني فامسكوهن في البيوت. حتى يتوفوا فاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا. هذه كانت عقابة الزواني قبل نزول سورة وهي الحبس. وهذا الحبس امده موتهن او تجدد حكم جديد حتى يتوفاهن الموت. او يجعل الله لهن سبيلا. فدل هذا على ان هذا الحكم معقد. ثم جاء بعد ذلك تحديد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مائة وتغربها هنا كان عندنا حكم ممتد لغاية مجهولة ثم جاء دليل يبين انتهاء تلك الغاية فهل هذا يسمى نسخا منهم من عده نسخا؟ ومنهم من لم يعده نسخا والمؤلف يرى انه ليس بنسخ. قال وبيان غاية مجهولة ليس بنسخ وينسخ انشاء ولو بلفظ قضاء او خبرا او قيد بتبيد او حتم الانشاء هو اه ايقاع معنى بلفظ يقارنه في الوجود وينقسم الى طلب الجن وغير طالبين والمراد هنا الانشاء والطلبي كالاوامر والنواهي. كلام ينقسم الى خبر وانشاء. فالخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب. والانشاء هو ما لا يحتمل بالصدق ولا الكذب. فاذا قيل جا زيد اهذا خبر لانه يحتمل الصدق والكذب. لكن اذا قيل لك اكرم هذا ليس بخبر لانه لا يحتمل الصدق ولا الكذب. واذا قيل لك لا تجلس هذا ليس بخبر لان لا تجلس لا تحتمل الصدقة للكبد. وآآ الاحكام الشرعية الاصل انها تأتي بصيغة الانشاء. لانها اوامر ونواهي الاوامر والنواهي ان شاءت افعل هذا انشاء لانه لا يحتمل الصدق ولا الكذب. لا تفعل هذا انشاء ايضا. لانه لا يحتمل الصدق وليس الكذب. نعم قد يأتي قد يأتي الانشاء بلفظ الخبر. كقوله تعالى والوالدات يرضعن اولادهن اي ليرضعن اولادهن. والمطلقات يتربصن. اي ليتربصن اي يطلبوا منهن ان يتربصن لكن الصيغة صيغة خبر والمعنى انشاء. قال ان الانشاء وهو ما لا يحتمل صدقه للكذب اه ينسخ ويجوز نسخه. ولو وقع بلفظ قضائه ولو وقع بلفظ القضاء بان قال آآ آآ انه قضى بقضاء قضى بحكم كذا. ولو وقع بلفظ القضايا. فانه قابل للنسخ وكذلك لو وقع ايضا خبرا اي لو كان الانشاء بلفظ القضاء او بلفظ الخبر فانه ايضا يكون قابلا النصف. فمثلا نحو المطلقات يتربصن. ونحو الواردات يرضعن قابل للنسخ. هذه الايات ليست منسوخ. هي محكمة. ولكن كونها جاءت بصيغة الخبر هذا لا ينفي قابليتها للنسخ فهي قابلة للنصح. وينسخ الانشاء ولو قيد بتأبيده. يعني قال مثلا افعلوا كذا ابدا. هذا لا ينافي النسخة يمكنه ان ينسخ. وكذا اذا قال افعلوا كذا حتما فان هو الحتمي ايضا لا ينافي النسخة. وهذه الاشياء نص عليها لان فيها خلافات. لان من الوصول الى من قال ان آآ الانشاء اذا جاء بلغ القضايا او اللفظ الخبري او قوجد بتبيد او حتم فانه آآ لا يصح نسخه حينئذ ويجوز نسخ ايقاع الخبر حتى بنقيضه لا مدلول خبر الله يتغير كصفات الله تعالى وخبر ما كان وما يكون ويتغيرك ايمان زيدان. يجوز نسخ ايقاع الخبر حتى بنقيضه. يقع الخبر معناه الاخبار به يجوز ان يقال اخبر الناس بكذا. ثم ينسخ. فيقال لا تخبره ويجوز حتى بالنقيض. يجوز ان يقال اخبرهم بانه وقع كذا. او بانك قالوا كده. اخبرهم بنقيض ذلك. الذي اخبرتهم به سابقا فالامر بالاخبار بالنقيض جائز عند الجمهور. خلافا للمعتزلة لانهم قالوا انه مقبرة بالنقض للامر بالاخبار بالنقض يقتضي ان احد الخبرين كذبا لا محالة. وهذا قبيح بنوا على مذهبهم في التقبيح والتحسين العقلي. لكن الكذب قد لا يكون قبيحا اذا كان لمصلحة اذا كان لمصلحة راجحة فقد لا يكون كذبا. قد يكون اقصد آآ قبيحا ويجوز لصق ايقاع الخبر حتى بنقيضه لا مدلول خبر لا يتغير. لا يجوز نسخ مدلول خبر لا يتغير كالصفات الله سبحانه وتعالى مثلا كون هو عالما وقديرا وحيا آآ هذه لا يمكن نسخها لانها صفات مدلولها وهذا ثابت غير متغير. وكذلك خبر ما كان في الماضي كاخبار الامم السابقة لا يجوز نصفها لان نسخها تكذيب لها. لا مثلا ان نحدث بان قوم موسى الذين اختارهم كانوا سبعين ثم ينسخ ذلك بانهم كانوا اربعين. اهذا كذب وهذا لا يجوز على الشارع. هذا لا يجوز على الشارع. لان نسخ الاخبار المحضة كذب. هناك فرق بين نسخ الاخبار الاخبار نسخ الاخبار هو نقول لك اخبر بكذا ثم اقول لك اخبر بعكسه وبضده فهذا تعتريه الاحكام لانه الانسان قد يؤمر حتى بقول ما ليس موافقا للحقيقة لمصلحة وهذا له ابواب يجوز بها اما الاخبار اخبار الامم مثلا المتكررة هذه نسخها تكذيب تناقض كذب فلا يصح. قال وخبر ما كان كاخبار الامم الماضية وكذلك خبر ما يكون في المستقبل كاخبار مثلا علامات الساعة والملاحم التي تقع في اخر الزمان هذه لا يمكن ان يدخلها نسخ. او يتغير كايمان زيد. معناه انه آآ لا يجوز نسخ مدلول خبر ويتغير. زيت يمكن مثلا ان يؤمن ويمكن ان لا يؤمن ايمان زيد نكوره هل يمكن ان نخبر بانه سيؤمن؟ ما نخبر بانه لن يؤمن مما يمكن تغيره فهذا لا يقع فيه النسخ عند الجمهور. وقيل يجوز واختاره الشيخ تقي الدين ابن تيمية وجمع من الحنابلة ويخرج عليه نسخ المحاسبة في قول الله تعالى ان تبدوا ما في نفوسكم ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله فيحاسبكم به الله ان تبدوا هذا اخبار بامر سيقع ومحتمل ان يقع او ان لا يقع. آآ الصحابة عندما نزلت هذه الاية خافوا خوفا شديدا لانها تحاسبهم على الخواطر التي تقع في نفوسهم فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يقولوا سمعنا واطعنا فقالوها وذلت لها السنتهم ثم نسخ هذا لطفا من الله سبحانه وتعالى. ورفع عن الناس المؤاخذة بخواطر القلوب الاية اصلا كانت اخبار عن امر مستقبل يحاسبكم به الله. يمكن ان يقعوا يمكن ان لا يقع. ثم رفعت اه تلك المحاسبة. الحاصل ان مدلول الخبر اه اذا كان لا يتغير كصفات الله سبحانه وتعالى لا يجوز نصفه. وان كان يتغير كايمان زيد هذا محل خلاف ذكرناه قال الا خبرا عن حكم معناه ان الخبر عن الحكم كما اذا قيل هذا جائز هذا حرام هذا قابل للنسخ اجمع. لانه في الحقيقة معناه ان شاء. لان قوله هذا جائز. معناه افعلوا هذا وقوله هذا حرام معناه لا تفعلوا هذا. فهذا القسم يجوز اتفاقا نسخه. ويجوز نسخ بلا بدل. قال ان النسخ الى غير البدل جائز ووقع اي وقع مثاله كاية كنسخ الصدقة بين يديه نجوى اذا انا جيتم الرسول فقدموا بين يديه نجواكم. صدقة. ثم نسخ ذلك الى غير بدله. هذا رأي لاكثرنا. والظاهر انه خلاف التحقيق. لانه مخالف بظاهر القرآن الكريم. فالله سبحانه وتعالى يقول ما ننسخ من اية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها. فقد اخبر الله سبحانه وتعالى انه اذا نسخ اية فانه يأتي ببدل هو خير من من ذلك المنسوخ او هو مثله. ومن المقرر في العلوم العقلية وخصوصا في علم المنطق ان القضية الشرطية المتصلة مم يقع التلازم بين طرفيها تقتضي التلازم بين طرفيها اه قوله ما ننسخ من اية يستلزم انه ان وجد النسخ وجد الجواب وهو الاتيان بمثل ذلك المنسوخ او بخير منها وباثقلا. اي ويجوز النسخ النسخ يكون باثقل وباخف وبمساوي يكون باثقال كنسق التخيير بين الصوم والاطعام بتعيين الصيام لما فرض الصيام كان الانسان مخيرا بين ان يصوم وبين ان يطعم وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين او طعام مساك. ثم بعد ذلك نسخ الاطعام بالنسبة للقادر على الصوم. فنزل قول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فهذا نسخ الى اغلب لان التحرير اخف من تعيين الصيام. ويكون النسخ الى اخف. وذلك كنسخ عدة الحولي عن المتوفى عنها الى عدة اربعة اشهر وعشرة. فهذا نسخ في تخفيف ويكون النسخ بالمساوي بحيث لا يكون الناسخ آآ اخف ولا اغلظ بل يكون مساوجا للمنسوخ في المشقة. وذلك كنسخ استقبال بيت المقدس باستقبال كعبتي فهما متساويان لا ليس منهما ما هو اشق من الاخر تكليف بلا غاية اي ويجوز تأبيد تكليف بلا غاية. هل يجوز ان يرد الخطاب بصيغة تأبيد؟ ليست لها غاية ان يقال صوموا ابدا او صلوا ابدا او صوموا ما حييتم. بان يكون الصيغة تقتضي تأبيدا وليس لم تحدد غاية. هذا جائز عند الجمهور خلافا للمعتزلة. تنبيه لم تجزخ اباحة الى ايجاب ولا الى كراهة هذه فائدته ذكرها المؤلف وكانها مبنية على الاستقراء انه لم اه يوجد حكم كان وحنفي نسخ الى ايجاب او نسخ الى كراهة. آآ قال مؤلف الاصل في شرح كتابه التحرير. رأيت ذلك في بعض كتب اصحابنا. نقتصر على هذا القدر ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك