بلا خلاف في ذلك وانما الخلاف في جواز العقلجي آآ فقط. ونتوقف هنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. منتبعا باحسان الى يوم الدين. نبدأ الله تعالى وتوفيقه الدرس السابع والستين من التعليق على كتاب مختصر التحرير. وقد وصلنا الى قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم وعكسه وهما. يجوز ان تنسخ التلاوة دون الحكم. بان ينزل قرآن ثم يمسح هو ثم ينسخ لفظه بابقاء حكمه. وذلك كنسخ اية الرجم. الشيخ هو دخلت الى زنا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذا كان قرآنا يتلى وكان اية من سورة الاحزاب ثم وسخ ولكن نسخ لفظه وبقي حكمه فالرجم سنة باقية. وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجم الخلفاء الراشدون من بعده وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه اني اخشى ان تطاول بالناس زمان ان يقولوا ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك سنة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا من بعده. فهذا مثال لنسخ اللفظ دون الحكم وعكسه يقع العكس بان ينسخ الحكم ويبقى اللفظ قرآنا يتلى. وذلك كاية عدة الحول والذين منكم ويذرون ازواجا وصية او وصية قرية بالنصب والرفع لازواجهم متاعا الى الحول. فقد كانت المعتدة اه من الوفاة تعتد سنة كاملة. ثم نسخ ذلك بقول الله تعالى والذين يتوفون منكم ما يذرون ازواجهم يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة. فاية الحول الان موجودة في المصحف. وهي قرآن يتلى يقرأ في الصلوات ويتعبد الله تعالى به ولكن حكمها مرفوع. والمراد بالحكم المرفوع هنا حكم التشريعي. والا فانها تترتب عليها احكام قرآنيتها فلا يمسها المحدث. ولا يقرأها الجنب. وتجوز قراءتها في القرآن في في الصلاة من قرأها بعد الفاتحة اجزاءه ذلك فلها احكام تتعلق بهامجية قرآنيتها. لكن مدلولها مدلولها الذي دلت معنى الذي دلت عليه وهو ان المعتدة من الوفاة تمكث سنة كاملة هذا منسوخ. وهذا هو معنى قولنا انها نسخت اه حكما لا لفظا فلفظها قرآن وحكمها اي مدلولها الذي دلت عليه الحكم الذي اشتملت عليه منسوخ. والا فان لها احكاما اخرى اتباع قرآنيتها كما بينا. وهما معا اي ويجوز نسخ اللفظ والمعنى معه. نجوز نسخ اللفظ والحكم نعم. وذلك كالحديث الذي اخرجه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت كان مما انزل الله تعالى الا من القرآن عشر رضاعات معلومات يحرمنهم من نسخن بخمس رضعات. فعشر رضعات هذه نسخت لفظا وحكما. نسخ قد لفظا لانها ليست من القرآن وليست في المصحف. ونسخت حكما ايضا لانها نسخت بخمس رضعات فلم تبقى معتبرة اه عند من يشتري طول عدده في الرضاعات وهم الشافعية والحنابلة. وقرآن وسنة متواترة بمثلهما. يعني انه يجوز نسخ القرآن والسنة المتواترة بمثل مجلس نصف القرآن بالقرآن وقد مثل لذلك ويجوز نسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة ايضا كذلك وسنة بقرآن يجوز نسخ السنة بالقرآن. وذلك كنسخ استقبال بيت المقدس الذي كان سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم نسخ بالقرآن. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فنسخ نسخت السنة هنا بالقرآن. واحد بمثله اي وينسخ وخبر الاحاد بمثله اي بخبر احد وذلك كقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. هذا الحديث اوله دل على منسوخ واخره ناسخ. المنسوخ هو النهي عن زيارة القبور. والناسخ هو الامر بها صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن الادخار عن ادخار لحوم الاضاحي فادخروا. وكنت نهيتكم عن الانتباه فانتبهوا فهذه الاحاديث كلها تدل على ناسخ ومنسوخ. وكتحريم الحصر الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء وفي قوله صلى الله عليه وسلم انما الربا من النسيئة حديث اذا جلست بين شعبها لا اربع اهذا للحصر الوارد في قوله انما الماء من الماء وهو يدل على ان الرجل على ان الرجل اذا جامع امرأته فاكسل لزمه الغسل ومعنا اكسل لم يمني. وايضا احاديث ربا الفضل. آآ التمر بالتمر والقمح بالقمح والشعائر بالشعير. هذا ايضا نزخة للحصر الوارد في حديث انما الربا من النسيان. فالاحاديث الواردة في ربا الفضل ناسخة للحصر الوارد اه في حديث ربا النسيئة. بمتواتر اي وينسخ خبر الاحاديب المتواتر. يجوز نسخ لا حاجة بمتواتر السنة. قال المؤلف في الشرح اه جائز ولكن لم يقع. قال ان هذا جائز ولكنه لم يقع وعقلا لا شرعا متواترة باحاد اي ويجوز عقلا لا شرعا نسخ الاحاديث المتواترة باحاديث الاحاد. يعني ان آآ لا يختص هذا بالاحاد بل المتواترة قرآنا كان او سنة يجوز عقلا نسخه بلا حاجة. ولكن هل ذلك واقع شرعا؟ قال انه غير واقع شرعا وهو مذهب الجمهور. ولكن هناك طائفة من الاصوليين منهم الامام الباجي وغيره قالوا ان خبر الاحاد ينسخ آآ القرآن وينسخ السنة واستدلوا لذلك بادلة. منها اه قول الله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والعقربين. هذه الاية تضمنت الوصية للوالدين. وقد جاء في خبر وهو خبر احاد ان النبي الله عليه وسلم قال ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارثه. قالوا فخبر الاحاد نسخ الوصية للوالدين فلا وصية لواردهم لان الوالدين وارثان. وقالوا ايضا ان مفهوم الحصر في قول الله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرم على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رس او فسقا اهل لغير الله به. قالوا هذا الحصر منسوخ بالاحاديث الواردة في تحريم مثلا آآ كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير وفي تحريم الحمر الاهلية وغير ذلك من المحرمات التي لم ترد في هذه الاية. والاية استعمل في استعملت فيها اداة الحصر اجد هذا نفي فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا وقد تكرر فيما قبل ان اقوى انواع مفهوم المخالفة هو الاستثناء بعد النفي. آآ هذا هو اقوى انواع الحصر. اقوى انواع الحصر وهو اقوى ايضا انواع اه المخالفة مفهوم المخالفة. اه فقالوا هذه الاية الحصر الوارد فيها نسخ بالاحاديث الكثيرة التي بدلتها على تحريم بعض الاشياء التي ليست واردة في هذه الاية فان هذه الاية لم تتطرق تحريم الحمر الاهلية ولم لتحريم كل ذناب من السباع وآآ نحو ذلك. الخلاف في المسألة مشهور وان كان رأي الجمهور هو اللي صدر به من ان ان الناسخ من ان لا حاد لا تنسخ في المتواتر. وهؤلاء اجابوا باجابات عن هذه الاشياء مثلا قالوا في في اية اه اه والوسيط للوالدين والاقربين قالوا ان الحديث ليس بناسخ وانما هو مبين للناسخ. فقوله صلى الله عليه وسلم ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه. آآ كأنه فيه اشارة الى قوله تعالى الله في اولادكم الايات. ففيه احالة الحديث فيه بيان. بيان للنسخ فيه احالة على الايات التي وقع بها نسخ لكن بشرط النسخ في التعارض واية يوصيكم الله وليس فيها تعارض مع اية آآ الوصية وقرآن بمتواتر. ويجوز ايضا عقلا لا شرعا نسخ قرآن بمتواتر من السنة. قال ابن ابن مفلح ظاهر كلام الامام احمد منعه اي انه لا يجوز نسخ القرآن بالسنة متواترة كان توحدا. والحديث هنا عن المتواتر وقيل يجوز وهو اختيار ابن الخطاب وابن عقيل وهو مذهب المالكية والحنفية وحكاه ابن الحاجب عن جمهور الاصوليين انه يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة والذين يقولون لا يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة تمسكوا بقول الله تعالى ما ننسخ من اية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها. قال والقرآن لا يمكن ان يماثله غيره. فالله سبحانه وتعالى ضمن ان الناسخ يكون خيرا. او مثلا المنسوخة لكن نوقش هذا بان المثلية قد لا تكون في فضل النص وانما في الخيرية للمكلف قد يكون معنا ناتي بخير منها اي بما هو آآ اكثر ملاءمة للمكلف او او اكثر مصلحة له قد لا تكون راجعة الى النص اه نفسه. ويعتبر تأخر ناسخ. وقال انه لا بد من ثبوت آآ تأخر الناسخ عن المنسوخ. لكي يصح القول بالنسخ ولذلك طرق يعرف بها. قال وطريق معرفته اي معرفة تأخر الناسخ من وجوه احد والاجماع ان يقع الاجماع على ان هذا ناسخ على ان هذا متأخر عن هذا فيصح نسخ غلو كنسخ الزكاة مثلا جميع الحقوق المالية التي كانت قبلها وآآ نسخ رمضان وجوب صوم عاشوراء وكذلك يقع يعرف المتأخر ايضا بالقول. كقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. فهذا يدل على تأخري يحدد الاول واللاحق ان الاول هو النهي واللاحق هو آآ الاذن ونظيره من القرآن قول الله تعالى علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالان باشروهن. هذه الايات سبب نزولها انهم كانوا في اول الامر اذا نام الرجل منهم من الليل لم يجوز له آآ بعد نومه ان يتناول شيئا من المفترات. بسم الله. ثمان رجالا من الصحابة وقعت منهم مخالفات في ذلك. فكان ذلك سببا في التخفيف عنه. فقال وتعالى علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم. اي منكم من وقعت منه مخالفة فيما امرتم به. فتاب عليكم وعفا عنكم. فالان الان ابتداء من الان هذا فيه تعيين التاريخ. علم الحكم السابق من الحكم اللاحق فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل اه وفعله اي ويعرف بفعله صلى الله عليه وسلم وذلك كاكله ما مست النار ثم لم يتوضأ آآ فهذا ايضا فعل للنبي صلى الله عليه وسلم آآ يدل على تأخر الناسخ. وقول الراوي كان ونسخ او رخص في كذا ثم نهي عنه. اذا قال الراوي كان كذا ثم نسخاء. او رخص في كذا ثم وهي عنه او نحو ذلك فان هذا يعجل المتأخر فيعرف به الناس هو المنسوخ وذلك كقول جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار يقول علي رضي الله تعالى عنه امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالقيام للجنازة ثم قعد لا لا قول اه الراوي ذي الاية او ذا الخبر منسوخ يعني ان الراوي اذا قال هذا منسوخ فانه لا يكون آآ نسخا لانه يمكن قال هذا باجتهاد منه. حتى يبين الناسخ. ولا نسخ بقبلية في المصحف لان كون الاية قبل الاخرى بالمصحف هذا لا يدل على ان الاولى منسوخة وان التي بعدها اناسخة لان القرآن لم يرتب على ترتيب نزوله اولا. ولو رتب على نزوله لكانت اكراهية اول سورة في المصحف. وليس الامر كذلك سورة العلق من اخر المصحف. فالقرآن لم يرتب في المصحف على ترتيب نزوله. فلا عبرة ترتيب المصحف الناسخ والمنسوخ ولا بصغر صحابي اي واه لا يدل على الناسخ على تأخر احد الدليلين كونه راوي احدهما اصغر من الاخر. فحديث مثلا رواه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. واخر رواه ابنه عبدالله هذا يدل على ان حديث ابن عبد الله ناسخ لحديث عمر. وكذلك لا يعد تأخر اسلام احد الصحابيين دليلا على تأخر الحديث ايضا. فلا يقال مثلا احاديث عبد الله ابن مسعود اذا عارضت حديث ابي هريرة كانت احاديث ابي هريرة ناسخة لاحاديث عبد الله ابن مسعود. لماذا؟ لان عبد الله ابن مسعود قديم الاسلام من السابقين الاولين وابو هريرة رضي الله تعالى عنه انما اسلم ايام خيبر في السنة السابعة لا هذا غير صحيح لا عبرة اذ يمكن ان يسمع ابو هريرة حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم آآ يسمع عبد الله بعد ذلك اذا اخر مخالفا له فيكون النسخ مع ما مع عبد الله. ولا بموافقة اصل اراد بالاصل هنا البراءة الاصلية. يعني انه لا يستدل اه على تأخر احد الحديثين او الدليلين عن الاخر اه بكون الاول منهما موافقا للبراءة الاصلية ان الموافق للبراءة الاصلية منهما هو المنسوخ. وان المخالف منها منهما للبراءة الاصلية هو الناسخ. هذا لا لا يعتبر دليلا على الناسخي والمنسوخ. ولا بعقل وقياس لا لا يعرف الناسخ والمنسوخ بعقل ولا ياسين اذ لا مدخل لهما في معرفة المتقدم من المتأخر. ولا ينسخ اجماع ولا ينسخ به. الاجماع لا ينسخ لان لان الناس قلنا انه لا يعتري من الادلة الا دليلين فقط هما الكتاب والسنة ولا ينسخ به اجماع لا يعد ناسخا ايضا لان الاجماع لا ينعقد الا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم والنسخ بيع والبيان لا يجوز تأخره عن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى بينت الشريعة جميعا ومن بيان ناسخيها من منسوخها وكذا القياس فالقياس لا ينسخ ولا ينسخ ايضا كذلك. وان نسخ حكم اصل تبعه حكم فرعه. يعني انه اذا نسخ حكم اصله. قسنا حكما على حكمه ثم نسخ حكم الاصل. فان الفرع ايضا يتبعه كذلك فلا يمكن ان يتمسك حكم الاصل في الفرع بان نجعل حكم الاصل للفرع بعد نسخ حكم الاصل. هذا لا يمكن. هذا مذهب جمهور اهل العلم خلافا للحنفية ببقاء حكم الفرع آآ الذي اخذ بالقياس مع نسخ حكم الاصل ومثلوا لذلك بشهادة بعض اهل الذمة وبعضهم اه في قول الله تعالى واخران من غيركم ان انتم ضربتم في الارض لاصابتكم مصيبة الموت اخران من غيركم فسر بالمشركين. ففهم من هذا جواز شهادة مشركين في السفر للضرورة. جواز جواز شهادة المشركين آآ على الوصية في السفر للضرورة. ثم نسخت هذه آآ الاية. طبعا اه قيس عليها قيس عليها جواز شهادة بعض اهل الذمة لبعضه. لان بعض اهل الذمة كفار يشهد بعضهم لبعض قياسا على الاية التي دلت على ان لنا ان نشهد المشركين في السفر للضرورة او اخران من غيركم ان انتم ضربتم في الارض اي سافرت لكن اية او اخران من غيركم نسخت خاتم ماذا نسخت باشتراط العدالة في الشهود؟ والشهود واي عدل منكم؟ والعدالة منتهية مع كفر هل يمكن ان نتمسك بهذا اه حكم الفرع الذي قسناه ونقول نعم اذ تجوز شهادة بعض اهل الذمة على بعض قياسا على شهادة المشركين لنا في السفر فيقول مثلا المالكي ونحوه الذي يرى انه اذا بطل اه اذا نسخ حكم الاصل اتبعه الفرع يقول هذا الاصل الذي قلتم كستم عليه وهو شهادة المشركين في السفر ما السخ؟ فيقول الحنفية مثلا نحن نرى ان حكم الفرع المقيس يمكن ان يبقى مع نسخ العصر يمكن ان ينسخ الاصل ويبقى حكم الفرع. مفهوم الان ويجوز النسخ بالفحوى يجوز النسخ الفحوى مفهوم المخالفة. آآ عفوا مفهوم الموافقة. الفحوى مفهوم الموافقة. مفهوم اه مفهوم موافقة يجوز النسخ به لقسميه اي الفحوى واللحن اي المساوي او او لأ فلو فرضنا مثلا ان اية فلا تقل لهما اف نزلت مثلا بعد العمل بحديث لجو الواجد ظلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لي الواجد تحل عرضه وعقوبته. اللي المطلوب والمطل هو تأخير قضاء الدين. مطل تأخير قضاء الدين مثلا مع القدرة عليه ان يؤخر الانسان قضاء الدين وهو قادر على ان ان يقضيه وهذا يسمى المطل ويسمى اللي ايضا لي واجد اي الغني الذي عنده يجد ما يمكن ان يقضي به. هذا ظلم. يحل عرضه وعقوبته. هذا الحديث اه مخصص بقول الله تعالى في الوالدين اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما لهما قولا كريما. نهينا عن التأفيف عن الوالدين. فالنهاية عن عقوبتهما بالحبس والسجن اعظم حين النهي حينئذ عن العقوبة ما في السجن اعظم فالوالد لا يحبس سوفيدين ولده لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل انت ومالك لابيك اذا تصورنا ان الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول الاية. وان الصحابة عملوا به ثم نزلت الاية. قد تقدم في مسائل العموم والخصوص باطلاق ان التخصيص بعد العمل نسخ. ان تخصيص العام بعد العمل به سخون وحينئذ نكون قد نسخنا هنا البفو هذا مثال للنسخ بمفهوم لكنه مثال مبني على تصور قد لا يكون صحيحا. اه لان المراد هو مجرد التمثيل. فقط ورزق اصيل الفحوى دونه. هل يجوز نسخ اصل الفحوى؟ اصل الفحوى معناه منطوق الدليل الذي له احواء له مفهوم موافقته. يمكن ان ينسخ منطوق اللفظ ويبقى مفهوم الموافقة معتبرا كان ينسخ تنسخ حرمة التفيف ويبقى هذا هو المنطوق فلا تقل له ما في ويبقى المفهوم وهو تحريم الايذاءات الاخرى. ويمكن العكس ايضا بان تنسخ الايذاءات الاخرى ويبقى التأفيف محرما. لان الفحوى واصله مدلولان متغايرا. فجاز نسخ كل واحد منهما فقط وفي المسألة ثلاثة اقوال قيل يجوز نسخ منطوق اللفظ دون مفهومه اا دون دون فحوى ومفهوم الموافقة. ويجوز ايضا نسخ مفهوم الموافقة دون المنطوق وقيل لا يجوز نسخ احدهما دون الاخر. وقيل بالتفصيل قيل لا ينسخ الفحوى دون الاصلي ولا العكس. وهذا هو رأي الاكثرين من الوصول لدينا ان بين مفهوم الموافقة وبين منطوقه تلازم فلا ينسخ احدهما دون اه الاخر. لان الفحواء لازم لاصله وتابع له هو رفع لازم يستلزم رفع المرزوم. ورفع المتبوع يستلزم رفع التابع. واختار ابن الحاجب تفصيلا قوله مفصلا وهو جواز نسخي الاصلي دون الفحوى. اي انه يجوز نسخ المنطوق في مفهوم الموافقة في مفهوم الموافقة دون نسخ الفحوى وهي المفهوم. ولا عكس بلا عكس. ومثل له التلمسان باحتجاج الحنفية على ان الحر يقتل بالعبد. بحديث من قتل عبده قتلناه. الحنفية يرون ان حرة يقتل بالعبد. والجمهور تمسك بظاهر الاية. الحر بالحر والعبد بالعبد. وآآ المغايرة فالحنفية مثلا عندما قالوا بان الحرة يقتل بالعبد استدلوا بحديث من قتل عبده قتلناه. وهذا حديث منسوخ فقيل لهم هذا الحديث الذي استدللتم به منسوخ. فقالوا نعم. هذا الحديث منسوخ. ولكن هذا الحديث له لفظ وله راح وقت لفظه ان من قتل عبده قتل به. وفحواه وهو مفهوم مخالف بمفهوم موافقته انه اذا كان يقتل بعبده فقتله بغير عبده من باب اولى. فالذي نسخ عندنا ما هو؟ نسخ المنطوق ولكن المفهوم لم فنحن نرى انه لا ترابط بين بين المنطوق وبين الفحوى فيمكن ان ان ينسخ المنطوق ويبقى المفهوم مفهوم هذا وحكم مفهوم المخالفة يعني انه يجوز نسخ الحكم المفهوم من المخالفة دون نسخ المنطوق. وذلك كحديث انما الماء من الماء. هذا الحديث يدل بمنطوقه على ان من خرج منه ملي فعليه ان يغتسل وهذا الحكم ثابت غير منسوخ. مفهومه وهو مفهوم مخالفة انه لا يجب الغسل الا من خروج المني فقط. وهذا من السوخ اذا جلس جلس بينفع بها الاربعة ثم جاهدها فقد وجب الغسل. فمن جامع في اكسلا فانه يلزم هو ان يغتسل. فالحديث هنا لفظه محكم ومفهومه المخالف مفهوم المخالفة وهو الحصر هو محل النسخة منطوقه ان من امن وجب عليه الاغتسال هذا المنطوق صحيح؟ محكم وغير منسوخ. المفهوم وهو الحصر. حصر اسباب الغسل بخروج البنية. هذا منسوخ. اذا مفهوم المخالفة هنا نسخ وبقي المنطوق. بقية المنطوق قال وحكم مفهوم المخالفة ان ثبت يعني اذا كان مفهوم المخالفة ثابتا اي معتبرا مستوفيا شروط الاعتبار سالما من الخوارم التي تخرم اعتبارا مفهوم المخالفة وقد تقدمت ويبطل بنفس فاصله. يعني ان مفهوم المخالفة اذا نطق اذا نسخ المنطوق تبعه المفهوم. اذا نسخ المنطوق في مفهوم المخالفة تبعه المفهوم ولا عكسه لاننا ذكرنا ان المنطوق يمكن ان يكون محكما والمفهوم منسوخ كما مثلنا بحديث ان بالماء من الماء المنطوق هنا محكم والمفهوم منسوخ العكس غير صحيح اذا نسخ المنطوق يتبعه المفهوم حينئذ ولا ينسخ به. مفهوم المخالفة لا ينسخ به لانه ضعيف ضعيف عن مقاومة النص. وذلك بعض اهل العلم لم يعتبره ولا حكم للناسخ مع جبريل عليه السلام اتفاقا. يعني ان الناسخ ما دام عند جبريل لم لم يبلغه الى النبي صلى الله عليه وسلم فانه لا يتكرر حكما في ذمة احد من المكلفين حينئذ لا يخاطب به احد من المكلفين ما دام لم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فاذا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هل يثبت اه ويتكرر في ذمة المكلفين بمجرد نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم ام لابد من علمهم به؟ هذا محل خلاف. شهر هو انه لا يتكرروا في ذمتهم الا ببلوغه لهم. فمثلا اذا نزل حكما على النبي صلى الله عليه وسلم ولكن بعض الصحابة كان مسافرا او غائبا. فلم يطلع عليه الا بعد مثلا مجيئه او بعد فترة اذا كان هذا الحكم مثلا فيه عبادة قضى. هل نأمره بالقضاء من نزول الحكم؟ ام ان الحكم اللي ما يتكرر بحقه عند علمه اخوة. فلا يؤمر بالقضاء حينئذ. شهر القول الثاني يستدل له بان اهل قباء شاءهم من يخبرهم بان فاستداروا اثناء الصلاة. تحولوا الى العكس تماما. لانها على على الجهة اه آآ المعاكسة لها. فاعتدوا بتلك الصلاة مع ان هذه الصلاة اولها هاصل لج الى بيت المقدس بعد تحويل القبلة بعد بلوغ بعد ان اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بتحويل القبلة. ولم يؤمروا باعادة تلك الصلاة التي يصلوا جزءا منها اه الى بيت المقدس بعد تحويل القبلة. قال فاذا بلغه اذ بلغ الى النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت حكمه في حق من لم يبلغه ليست الزيادة جزء مشترط او شرط او زيادة ترفع مفهوم المخالفة او زيادة عبادة مستقلة من الجنس او غيره قطر. الزيادة على النص هل هي نسخ ام لا؟ قال ليست زيادة جزء مشترط نسخا. زيادة الجزء ليست رسخا. الله سبحانه وتعالى قال في عقاب الزنا الزانية والزانية فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة. ثم جاءت جاء اه جاءت زيادة عن الشارع عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحد. وهي التغريب هذا التغريب زيادة آآ جزء من الحج. فاصبح الحج جزء ثاني احدهما ثابت بالقرآن الكريم وهو الجد والثاني ثابت بالسنة وهو التخريب. هل زيادة هذا الجزء تعتبر نسخا؟ لا ليست نسخة لا تعتبر نسخة وكذلك زيادة شرط كزيادة الايمان مثلا في الرقبة. هذا ليس نسخا ايضا كذلك. وكذلك الزيادة التي ترفع مفهوم المخالفة كما اذا قيل مثلا في السائمة زكاة ثم جاء نص فقال في المعلومة زكاة فمفهومه في السائمة الزكاة انه لا زكاة من معلوماتي فجاءت زيادة ترفع مفهوم المخالفة. هل تعتبر نسخا؟ لا تعتبر نسخا مفهوم مخالفة محتمل وكذلك زيادة عبادة مستقلة سواء كانت من الجنس كزيادة صلاة السادس ستين على الصلوات الخمس هذه لا تعتبر نسخا للخمس وكذلك زيادة عبادة ليست من الجنس كزيادة وجوب الصوم بعد وجوب الصلاة فهذا لا يعتبر نسخا الاول. فالزيادة بهذه الانواع كلها لا تعتبر نسخا لماذا؟ لانها لا تنافي فمن شرط النسخ وقوع المنافاة بين الناسخ والمنسوخ ولا منافاة بين الجلد والتغريب بل يمكن الجمع بينهما ولا منافعة آآ بين الزيادة الايمان مع مع وجوب الرقبة هذا لا منافعة فيه فهذه المسائل ليست رزقا خلافا للحنفية. وآآ حنفية من اصولهم ان الزيادة على النص اه نسخن وهذا الاصل بنوا عليه مسائل كثيرة خالفوا فيها جماهير اهل العلم فمن ذلك مثلا انهم رأوا ان الفاتحة لا تتعين في الصلاة ليست فرضا. لماذا؟ لان الله تعالى قال فاقرأوا ما تيسر. من القرآن ولم يذكروا الفاتحة. فكون الحديث جاء بالفاتحة حتى هذا زيادة على النص. فهو نسخ. واخبار الاحادي لا تنسخ القرآن. فاذا كانت لا يمكن ان تنسخه فالاصل العمل بالقرآن وليس بهذه الاخبار. وآآ لهم في ذلك احكام كثيرة راه منها مثلا ردهم للقضاء بالشاهد واليمين. لان الله تعالى قال واشفي الدود بعدل منكم. شدود واي عدل. لكن صح النبي صلى الله عليه وسلم انه قضى بالشاهد واليمين. فقالوا هذه زيادة على النص. وزيادة على النص نسخ واخبار لا احد لا يمكن ان تنسخ القرآن الكريم كريم فيسقط مدلولها حينئذ لانها لا يمكن ان تنسخ القرآن. ونظائر هذا كثيرة بنوا عليه فروعا كثيرة خالفوا فيها جماهير اهل العلم. ونسخ جزئين او شرط او شرط عبادة له فقط. يعني انه اذا نسخ جزء من العبادة كنسخ مثلا خمس رضعات من العشر اهو نسخي مثلا ركعة ونحو ذلك. او نسخ شرط فانه لا يكون نسخا الا لذلك الشيء الساقط فقط. نسخ جزئي ونسخ لذلك الجزئي وليس نسخا لغيره. من اجزاء العبادة ونسخ الشرط هو نسخ بذلك الشرط فقط وليس نسخا لبقية آآ الشروط الاخرى او للعبادة آآ الاخرى فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى. قال ان معرفة الله سبحانه وتعالى يستحيل تحريمها لان تحريمها اصلا متوقف على معرفته. تحريم الشرع متوقف على معرفة الله. فنشأ الدور يعني نقول هي محرمة لكن تحرمها لا يعرف اصلا الا بمعرفة التحريم لا يعرف التحريم الشرعي لا يعرف الا بمعرفة الله. فنشأ الدور العقلي فلم يصح ذلك. وما حسنه قبح لذاته يجوز نسخ وتحريمه. يعني ان ما حسن او قبح لذاته ما كان حسنا في ذاته. يجوز نسخه وكذلك ما قبح لذاته. يجوز يجوز نسخ تحريمه. آآ هنا اراد ان يرد على الذين يحكمون العقل ويرون ان آآ ما حسنه العقل لا يمكن تحريمه. وما قبحه العقل اه ما ما حسنه العقل لا يمكن تحريمه. وما قبحه العقل لا يمكن تحليله. فرد عليهم فقال وما حسن بذاته كان حسنا لذاته او قبح لذاته. يجوز آآ نسخ وجوبه. اي وجوب ما حسن لذاته. وتحريمه يجوز نسخ تحريم آآ ما ما قبح لذاته. ويجوز ايضا نسخ جميع التكاليف اي كل تكليف كل حكم شرعي يجوز نسخه سوى معرفة الله سبحانه وتعالى. كل حكم تكليفي يجوز نسخه واجبا كان انه حراما او مندوبا والكلام هنا في الجواز في هذا الفصل هو الكلام عن الجواز العقلي وليس عن الجواز الشرعي والا فان هذه الاشياء التي تكلمنا عنها الواقعة ولذلك قال ولم يقعا اجماعا اي لم يقع نسخ وجوب ما حسن لذاته ولا نسخ تحريم ما قبح