ولكن ليس له آآ نظير له حكم ظاهر او لا له حكم ظاهر كما بينا اولى اي لا معنى له ظاهر كالقسامة مثلا فهي خفية المعنى جعل القسامة جعل الشارع القسامة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين سبحانك لا علم الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس التاسع والستين. من التعليق على كتابي مختصر التحريم. وقد وصلنا الى قول المؤلف رحمه الله تعالى وشرط حكم الاصل كونه شرعيا استلحق شرعيا وغير منسوخ ولا شاملا لحكم الورع ولا معدولا به عن سنن القياس بدأ في شروط حكم العصر. قال وشرط حكم العصر كونه شرعيا ان استلحق شرعيا يعني اذا كنا نريد ان نقيس فرعا شرعيا. اي تحريما او تحليلا او اباحة شرعية فلابد ان يكون الاصل المقيس عليه لا يمكن ان يكون ما زالا عقليا او عاديا او لا يمكن ان يكون عقليا او لغويا او نحو ذلك. آآ لابد ان يكون شرعيا وغير من السفن. المقيس عليه لابد ان يكون باقي الحكم. لا يجوز ان يكون مسوخا لانه اذا نسخ قد زال حكمه والحكم الذي زال لم يبقى له اثرا فلا فلا يقاس عليه ولا شاملا لحكم الفرع. اي من شروط حكم الاصل ان لا يكون شاملا لحكم الفرع. فمثلا اه اذا احتجنا على اثبات ربوية القمح اه بحديث الطعام بالطعام مثلا بمثل. هذا حديث اخرجه مسلم في الصحيح. طعام طعام مثل مسلا. اذا احتجنا بهذا الحديث على اثبات ربوية القمح. بغض النظر عن الحديث الخاص الوارد في القاعة في احد الخاص. وهنا لا نحتاج الى ان نقيس عليه الارز. ولا حتى التفاح. ولماذا؟ لان ليه اللي استدللنا به وهو الطعام بالطعام؟ يشملهما فهذان طعاما اذا آآ دليل الاصل من شرطها ان لا يكون شامل للفرعين اذا كان شاملا للفرع استغنينا عن القياس حينئذ لا نحتاج الى ان نقيس الارز على القمح او التفاح على القمح لماذا؟ لان عندنا الطعام والطعم. طبعا بالنسبة لمن يرى ان الطعمية ليست هي العلة. يرى ان هذا الحديث الطعام فيه مخصص بالعرف لان الحديث ديالنا الحديث ايضا فيه وكان طعامنا يوم يد الشعر. فعليه اذا اولناه هذا التأويل يكون ليس دليلا على ان الطعمية هي العلة. مفهوم لكن اذا استدلل بها الحديث من غير تأويل وقلنا هو دليل على ان البر ان القمح والشعير آآ ربويان وانه لا يجوز بيعهما متفاضلين. لا نحتاج حينئذ الى ان نقيس عليهما اي نوع من انواع الطعام. لان الاصل تناول الفرع وصوم. ولا معدولا به عن سنن القياس. يعني مش شرط حكم الاصل ان لا يكون معدولا به عن طريقة القياس. اذا كان غير جاري جار على القياس فالاصل انه لا يقاس عليه. وذلك لتعذر بتعدية حكمه الى الفرع. لعدم جريانه على القياس. ثم قسم الذي لا يجري على القياس آآ الى قسمين قسم غير معقول بمعنى اصلا وذلك كعدد الركعات وآآ السجدات في له وكعدد الجمار في الحج هذه امور غير معقولة المعنى. فلا يقاس عليها لاننا لا ندرك ماذا؟ مثل الحديث المسرات. حديث المسرات غير معقولة معنى لماذا؟ لان الاصل ان من اتلف شيئا يرد مثله. الذي اتلف لبن المسرات لا يرد وانما جاء النص بانه يرد صاعا من تمر. فهذه اشياء اذا التي خارجة عن بس ليست جارية عن القياس لا يدخلها القياس. لانها عذر بها اصلا عسلا قياسي فلا يقاس عليها وآآ سواء كانت غير معقولة المعنى اصلا او كانت مستثناة من قاعدة كشهادة خزيمة بن ثابت رضي الله تعالى عنه خزيمة بن ثابت آآ رضي الله تعالى عنه رجل من الانصار من الاوس من فضلاء الصحابة. لكنه ليس هو افضلهم جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين. فمن شهد له هذا الرجل خلاص استكمل يكفي منهما رجل واحد اسمه خزيمة ابن ثابت لكن هذا غير معقول معنى؟ لانك لسه هو افضل الصحابة. ابو بكر رضي الله تعالى عنه اذا شهدت الشهادته تكون بشهادة رجل واحد وعمر بن الخطاب اذا شهيد امام القاضي تكون شهادته شهادة رجل واحد. لكن هذه مزيدة خص الشارع بها خص النبي صلى الله عليه وسلم بها هذا الرجل فثبتت له وهي استثناء من قاعدة ان الشهادة لابد فيها من التعدد لان الشهادة بابها ضيق ولان انها تتعلق بها حقوق الناس فلذلك ميزت الشريعة بين الشهادة والرواية. آآ وسعت في باب الرواية واحد يجزئ في الرواية. نحن نقبل رواية الشخص الواحد لكن لا نقبل شهادة الشخص الواحد. في الرواية نسوي بين الرجل والمرأة فليست احاديث ابن عباس اصح من احاديث عائشة. لا برق لانه في رواية لا فرق بين الرجل والمرأة لكن اذا جلس ابن عباس وعايش امام القاضي هل شهادتهما واحدة؟ لا الشارع فرق بين شهادة الرجل والمرأة. اذا باب الشهادة ضيق. فلذلك ضيق فيه الشارع. لانه تتعلق به حقوق الناس. وما وقع هنا استثناء من هذه القاعدة. شهادة خزيمة استثناء فلا يقاس عليها. مثل هذا لا يقاس عليه قال او لا نظير له له معنى ظاهر. يعني ان مما عدل به عن سنن القياس اه ما كان معقول المعنى. ولكن ليس له نظير. ليس له نظير ظاهر المعنى مثلا اه فمثلا ذلك كالرخص التي تتعلق في السفر. نحن نقول للمسافر ان احببت ان تفطر فافطر. المعنى المعقول في السفر. هناك معنى قول هو انا صفر مظنة المشقة. لكن نحن عندنا في الحضر هنا بالمدينة بعض العمال يقاسون بعض الاعمال قد تكون شاق من السفر. مثلا بعض الناس عمال البناء والحمالون. وبعضهم احيانا تكون مشقة التي تحصل هو من عمله اعظم من المشقة التي تحصل للمسافر. هل نسمح لهؤلاء بان يفطروا في نهار رمضان الشارع لم يسمح لهم. اذا هذا آآ حكم معقول المعنى لكن ليس له نظير. رخص السفر ليس لها نظير. لانها هي الحكمة المعقولة فيها هي المشقة رفع المشقة. والمشقة لها صور كثيرة تساوي السفر. واحيانا تكون اقوى ومع ذلك لا تقتضي فطرا. يعني صاحب الاعمال الشاقة لا نقول له افطر في نهار رمضان ولا نقول له صلي ركعتين ولا نقول له آآ امسح على خفك ثلاثة ايام الرخص اللي تتعلق بالسفر كثيرة قال او لا نظير له يعني ان مما عذر به عن سنن القياس ما هو غير معقول المعنى كعدد الركعات كما تقدم او هو معقول المعنى مما لا نظير له وهو خفي القسامة معروفة هي ان يحلف اوليجاء المقتول الذي قتل اه من غير ان يعرف اه قاتله ووجد لوز يدل على القاتل اولياء الدم يحلفون خمسين يمينا على ان فلانا قتله فيستحقوا وجعلها خفية وهي لها حكمة وهي ان انها احتياط لدماء الناس. لان القتلى عادة لا يقع في الملأ الغالب ان الانسان اذا اراد ان يقتل شخصا فانه يقتله خاليا به. فلو لم توجد تامة لضاعت دماء كثيرة لان الواحد سيبحث عن شخص في مكان ليس فيه احد فيقتله فاذا قتله ولم يعترف ولم نجد شاهدين ضاع الدم ماذا فعل الشارع قال اذا كانت هناك عداوة هناك لوث يدل على ان فلان هو الذي قتله وجدت قرينة تدل على ذلك فان اولياء القتيل يحلفون خمسين يمينا على ان فلانا قتل فلانا وما يستحقون به يستحقون بالدية القسامة طبعا ليست جارية على القياس لان الاصل ان الايمان توجه للمدعى عليه وليس للمدعي هم المدعون هم الذين يحلفون. لكن جعلوا قسامة غير ظاهرة او ظاهرة المعنى فيه نظر كما نبه عليه في آآ الشرح. وما خص من القياس يجوز القياس عليه. اختلفوا في اه ما لم يكن جاريا على القياس مما هو معقول المعنى. هل يمكن ان يدخله القياس ام لا يمكن ان يدخله القياس مثلا العرية العارية هي بيع الرطب على رأس النخل بالتمر اليابس. هذه الاصل عدم جوازها. لان عندنا اصلا محرما وهو المزابنة والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال اينقص الرطب اذا جف؟ فقالوا نعم قال فلا اذا لكن استثني من ذلك العارية. صورتها ان يكون لك بستان نخيل. بستان نخيل. فتعطي لاحد ارحم كخالك مثلا ثمرة نخلة او نخلة. ثم تقول له انا اعطيتك ثمرة نخلة ولكن ساخرسها واشتري منك ثمرها بمثله تمرا. هذا جائز لما فيه رفع الضرر عن المالكي لانه قد ينشأ له ضرر عن تردد آآ ذلك الشخص على بساتينه ودخوله في امواله وقد يطلع على بعض التي لا يريد ان يطلع اه عليها. العرية في النخيل منصوصة. لان احكام النخيل من احكامه للمدينة. المدينة له نخيل لكن هل تجوز العارية آآ في الكرم؟ اذا كان عندك بستان عنب وليس نخل هل يمكن ان تفعل نفس الشيء؟ بان تشتري رطبه بالزبيب. تشتريها هذه العرية التي اعطيتها لهذا الرجل هادي الكرمة شجرة التي اعطيتها وهي حاملة لعنبها بالزبيب المجفف هذا اذا جرينا على ان الصور الخارجة الحائضة عن القياس قد يدخلها القياس نقول نعم ثبتت شرعا العرية في آآ النخيل فتثبت بالقياس آآ ايضا آآ في العنب. ومن هذا الباب القياس في الرخص. الرخص كلها حائدة عن الاصل. الرخص حائدة عن واختلف العلماء هل يدخلها القياس او لا يدخلها؟ القياس. وآآ منهم من اجرى القياس فيها ومنهم من لم يجري القياس فيها. فمثلا اذا لبس الانسان خفا فوق خف هل يمسح على الخف العليا؟ ام لا يمسح عليها؟ لان لان الشارع ثبت عنه المسح على اخوف فين؟ واحدة. هل يمسح قياسا او لا يمسح قياسا؟ آآ بعض صوره مم تقريبا آآ حصل الاتفاق عليها كمثلا اه قياس المزيل الطاهر غير المحترم على تجارتي في الاستجمار. الاستجمار رخصة. لان الاصل في النجاسة ان تزال بالماء. الاصل نجاسة تزال بالماء لكن رخص الشارع في ازالة النجاسة من القوبل والدبر بغير الماء لحاجة الانسان الى هذا لانه محتاج الى الطعام فيكثر ومنه هذا ولو الزمناه الماء في كل مرة فان ذلك يكون فيه آآ مشقة شديدة. ثبت انتشر عن ان النبي صلى الله عليه وسلم استنجى بالحجارة. وهذي ثبت في الصحيح ان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم آآ يأتيه يبي اه ثلاثة اه بثلاث جمار. فوجد اثنتين اه وروثة وجاء بهما النبي صلى الله عليه وسلم فالقى استعمل الجمار. اذا الاستنجاء بالحجارة ثابت شرعا. هل يمكن ان يقوم مقامها اليوم مثلا مناديل ورقية؟ والاعواد وغيرها من الامور اه التي يحصل بها مثل ما يحصل. الجمهور على ان ذلك جائز وانه اه لا اشكال في ذلك. اذا ما ثبت على خلاف القياس ما جرى على خلاف القياس هل يدخله؟ القياس هل يمكن ان يقاس ام لا؟ قال وما خص من القياس اي اخرج جاء منه بان لم يجري على القياس جاز القياس وعليه ان عقل معناه كقياس الكرم على النخل في العرية وذهب كثير من اهل العلم الى منع ذلك. لان القياس في مثل هذا يكثر الخروج عن الاصل. القياس في مثل هذا كثروا الخروج عن الاصل. الا اذا عين الشارع اذا عين الشارع العلة فانها حينئذ تكون معتبرة وذلك كقوله صلى الله عليه وسلم في الهرة انها من الطوافين عليكم. الهجرة غير مأكولة اللحم ومذهب الجمهور من غير المالكية مذهب كثير من اهل العلم ان غير مأكول اللحم لا يستعمل سؤره سؤره. آآ والنبي صلى الله عليه وسلم اثبت ان سور الهرة لا بأس به ولكنه جاء بالعلة فقال انها من الطواف هنا. فالعلة هنا صرح الشارع بها. فاذا اثبت الشارع علة وصرح بها القياس عليها حينئذ سيكون واضحا لانها علة منصوصة جاء بها الشارع. آآ نعم قال وما خصم القياس يجوز الكاس عليه وقياس وقياسه على غيره. وكونه غير فرعي. اي ومن شروط الاصلي المقيسي عليه ان يكون غير فرع. يعني مثلا لا ينبغي ان تقيس آآ مسألة آآ على مسألة ثم تجعل الثانية اصلا لقياس اخر. مثلا هل يمكن ان يقال آآ يحرم الربا بالتفاح صح؟ قياسا على الارز المقيس على القمح. هذا محل خلاف بين اهل العلم. هل يمكن ان يكون الاصل فرعا لقياس اخر؟ يعني هنا الارز في هذا المثال اصل باعتبار فرع باعتبار اخر. هو فرع باعتبار القمح. لان القمح ثابت نص بالحديث والارز غير ثابت بالنص لان الارز لم يكن من طعام الصحابة. ولم يكن من طعام العرب. العرب انما وجدوا الارز عندما فتحوا العراق لم يكونوا يعرفونه القمح اصل ثابت بالنص البر النبي صلى الله عليه وسلم قال القمح بالقمح. واضح؟ كسرى عليه لو رز. ثم قسناه مثلا التفاح مثلا على آآ الارز. جمهور اهل العلم نقول هذا لا ينبغي لان آآ لان الحكم مرتبط بالاصل الثابت بالنص فاذا كانت العلة في الفرع الادنى موجودة في العصر الاول ينبغي ان تلغى الواسطة واذا كانت العلة في الفرع الادنى ليست موجودة في العصر الاول في القياس باطن مفهوم لكن ذهب كثير من العلم الى جواز ذلك وممن اجازه المالكية وهو يسمى عندهم بالتخريج ومثلوا له مثلا بقولنا آآ تجب النية في الغسل قياسا على الصلاة بجامع آآ ان كليهما قربة الصلاة قربة تعبدية. والغسل قربة تعبدية. فكما ان النية في الصلاة واجبة باجماع اهل العلم لان الصلاة غير معقولة المعنى فالعصف انها تفتقر الى نية. قسنا عليها الغسل بجامع ان كلا منهما قربة ثم قسنا الوضوء على الغسل. فقلنا وتجب النية في الوضوء قياسا على الغسل لماذا قسنا الوضوء على الوصول ولم ننقصه على الصلاة؟ لان الوضوء اقرب الى الغسل منه الى الصلاة. الجامع بين الوضوء والغسل اكثر من الجمع بين بين الفرع الأسفل والأصل الأول لان هذين طهارة مائية. فالجمع بينهما اكثر فقسنا اولا الاغتسال على الصلاة ثم قسنا الوضوء على آآ قسنا الوضوء على الغسل. واضح؟ طيب يقول قد اجمع العلماء على ان آآ او الائمة الاربعة على الاقل على ان التيمم مفتقر الى نية وهو اقرب من الصلاة فلماذا تجاوزنا التيمم ولم نقص عليه الجواب ان هذا فيه اشكال. وهو ان من شرط المقيس الا يكون متقدما في الوجود على على المقيس عليه. الوضوء في الاسلام وجد قبل التيمم. اذا اشتراط النية من عدم اشتراطه كان موجودا قبل ان يوجد التيمم فلا يمكن ان نقيس الوضوء على التيمم لماذا؟ لان المسلمين مكثوا زمانا يتوضعون ولا يعرفون شيئا اسمه التيمم. مفهوم فلا يمكن هذا قياس باطل لماذا؟ لان التيمم انما وجد في الاسلام بعد الوضوء فلا يمكن ان يقاس شيء من احكام الوضوء على التيمم لان الوضوء سابق على التيمم في الاسلام. واضح لذلك اه اه قسنا الوضوء على الغسل لان الطهارة المائدة معروفة وشرعت من اول الامر. والغسل حتى كان من بقايا اه ملة ابراهيم التي كانت معروفة عند العرب. ولذلك القرآن لم يعلم العرب كيف يغتسلون. قال وان كنتم جنبا فاطهروا ولكن علمهم كيف يتوضأون لانهم لا يعرفون الوضوء. فقال يا ايها الذين امنوا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم بارجلكم الى الكعبين فعلمهم كيف يتوضأون. لكنهم لم يعلمهم كيف يغتسلون لان الغسل من بقايا ملة ابراهيم التي كانت معروفة عند العربوس الجنابة كان مع معروفا عند العرب فلذلك لم يحتاجوا الى ان يعلموا. آآ اه لعلنا نقتصر على هالقدر اليوم ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك