آآ يسمى مركب العلة وقسم يسمى مركب الوصف وقال انهما ليسا بحجة. قال وما اتفقا عليه ما هذه مبتدأ؟ وخبرها قوله ليس بحجة. وما اتفقا عليه العلتين مختلفتين. ويسمى مركب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين نبداو بعون الله تعالى وتوفيقه درسا مكملا للسبعين من التعليق على كتابه المختصة للتحرير وقد وصلنا الى كل المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر شروط آآ حكم الاصل قال عليه بين الخصمين. كان يذكر شروط حكم آآ الاصل. وقال وشرط حكم الاصل يكون كونه شرعيا ان استلحق شرعيا وغير منسوخ فسرد شروط حكم الاصل حتى وصل الى قوله متفقا عليه بين الخصمين. اي من شروط حكم الاصل ان يكون متفقا عليه بين الخصمين. لانه آآ اذا كان غير متفق عليه سيؤدي ذلك الى المنازعة في الاصل. فينتقل الكلام حينئذ الى مسألة اخرى وينتشر الكلام فيفته المقصود. يعني ان حكم الاصل المقيسي عليه لابد ان يكون الخصبان الذي يستدل والذي يستدل له لابد ان يكون مع المسلمين به. لانهما اذا كانا غير مسلمين به انتقلا الكلام حينئذ الى اثبات حكم الاصل بدلا من قياس الفرع عليه بدلا من صحة قياس الفرع عليه. فننتقل حينئذ الى موضوعنا اخر وينتشر الكلام ويفوت المقصود. لا الامة اي لا يشترط كون حكم المقيس عليه متفقا عليه بين لامتي بل يمكن مثلا ان يختلف فيه ولا مع اختلافهما اي ولا يشترط عدم الامة في حال كون احدهما يشترط ذلك آآ لا يشترط آآ اجماع الامة على عصر الحكم عند جماهير الاصوليين ولو لم يتفقا فاثبت المستدل حكمه بنص ثم اثبت العلة قوبل اذا لم يتفقا على حكم الاصل. فاثبت المستدل حكمه بنص جاء بنص يدل على حكم الاصل ثم اثبت العلة في اثبت ان علة الاصل موجودة في الفرع بمسلك من مسالك علة اثبت العلة بمسلك من مسالك العلة كالنص مثلا او الاجماع او الايماء او السبر والتقسيم او الدوران او غير ذلك من المسالك التي ستأتي قريبا ان شاء الله. ان فعل ذلك قوبل منه دلاله على الاصح. وان لم يقل بحكم اصله المستدل ففاسد يعني ان كان الخصم يقول بحكم الاصل. ولم يقل بحكم اصله المستدل. اذا كان خصمك يقول بحكم الاصل الذي تريده ان تقس عليها. لكن هذا الاصل الذي تريد ان تقيس عليه انت من نفسك انت في نفسك لا تقول انما يقول به خصمك فهذا فاسد لانك تقيس على اصل لا تقول به مثال ذلك يقول الحنفي مثلا الذي يرى صحة فرض الصوم بنية النفل. الذي يرى مثلا ان الانسان ان يبيت نية النفل ثم يغير او غيرها الى نية الفرض بعد ذلك. مثلا اذا ثبت عنده رمضان كولو مثلا الحنفي هذا الصائم اتى بما امر به. فيصح قياسا على الحج الذي تجزئ فيه نية عن نية الفرض. الحنفي هنا لنفترض انه يخاطب مثلا شافعيا والشافعي يرى فعلا ان نية التطوع في الحج تجزيء عن نية الفرض. فاذا قاس له اه الصوم هنا وهذا طبعا لا يقول به الحنفي. الحنفي لا يرى ان نية التطوع في الحج تنوب عن نية الفرض. فاذا الحنفي هذا القياس فقال ان هذا الصائم الذي اصبح متنفلا ثم انتقل الى الفرض اتى بما امر به فيصح قياسا على الحج. الذي تجزئ فيه نية التطوع عن الفرض. هنا الحنفي يقيس على اصل لا يقول به الاصل الذي يقيس عليه يقول به خصمه ولكن هو في نفسه لا يقول به وهذا يبطل عليه قياس قياسه فالانسان لا يمكن وان يقيس على اصل لا يقول هو به ولو قال به خصمه ولو كان خصمك يقول بهذا اذا كنت انت اصلا لا تقول بهذا الاصل فلا يمكن ان تقس عليه وما اتفقا عليه لالتين مختلفتين ويسمى المركب الاصلي او لعلة يمنع الخاص وجودها في الاصل ويسمى مركب الوصفي ليس بحجة. ذكر هنا دربا من القياس يسمى القياس المركبة وهو قسمان قياس مركب والاصل او لعلة يمنع الخصم وجودها في الاصل ويسمى مركب الوصف ليس بحجة. يعني ان هذا ليس بحجة. وهو كسمان. الاول مركب الاصلي. مركب الاصل هو الذي اتفق في اتفق فيه الخصماني على آآ الاصلي على حكم الاصلي. ولكن كل واحد منهم وما عنده علة تخالف علة الاخر. ومثال ذلك مثلا ان يقول غير الحنفي كالشافعي مثلا ولمالكي والحنبلي. ان يقول آآ تجب الزكاة يقول لا يقول حلي البالغة لا زكاة فيه قياسا على اه هذه الصغيرة. الحلي هو الحلي ما تتزين به المرأة من مصوغ المعادن الحالي والحليج ما تتزين به المرأة من مصوغ المعادن فاذا قال الشافعي مثلا او المالكي وابن حنبلي الذي يرى ان الحلية المباحة لا تجب فيه الزكاة فقال لا حلي لا زكاة في حلي البالغة قياسا على حلي الصبي طبعا اصحابه ابو حنيفة يرون اه وجوب الزكاة اه في حلي البالغة. لكنهم لا يرونه في حلية في في اه في مال الصبية لكن ليس من جهة انه حلي وانما من جهة ان ابا حنيفة رحمه الله تعالى يرى ان الزكاة حكم تكليفي كالصلاة والحج والصيام وانها لا تجب على الاطفال هذا مثل ابو حنيفة ان الزكاة لا تجب على الاطفال. خلافا طبعا لجماهير اهل العلم. اذا قالوا ان الزكاة تتعلق بمال نام مملوك لمسلم بغض النظر عن عقله او بلوغه. كما هو معلوم. محل الخلاف هو حلي بالغة حلي البالغة لا تجب الزكاة فيه في مشهور مذهب مالك والشافعي واحمد وتجب الزكاة فيه عند ابي حنيفة. فاذا قال المالكي مثلا لا زكاة في حلي البالغة. قياسا على حلي الصبي. حلي الصبية تتفق ذاهب على انه لا زكاة فيه. لكن وجه اسقاط الزكاة في حلي الصبية بالنسبة لغير الحنفية هو انه حلي مباح يباح التزجن به فهو من قبيل آآ العروض التي يستعملها الانسان كالثياب ونحو ذلك. ومحل آآ سبب كون حلي الصغيرة لا زكاة فيه عند ابي حنيفة هو انه مال صبية وابو حنيفة لا يرى وجوب الزكاة على الصبيان اذا الاصل هنا وهو حلي الصبية متفق عليه بين الخصمين. لكن لعلتين مختلفتين. العلة التي اوجبت عدم الزكاة في حلي الصبية عند الجمهور هي انه حلي مباح والعلة التي اوجبت عدم الزكاة عند ابي حنيفة هي انه حلي للصبي فهنا الاصل المقيس عليه متفق عليه ولكن متفق عليه بعلتين مختلفتين. فهذا يسمى مركب الاصل سمي بذلك لتركيبه اي بنائه على علتين بالنظر الى الخصمين او لاختلاف الخصمين في تركيب الحكم عليه هذا ليس بحجة لان لاصحاب ابي حنيفة ان يقولوا في نقض هذا القياس هذه العدة اه التي ذكرتم وهي كونه حلجا مباحا غير موجودة آآ وهي انه العلة التي عندي انا وهي انه حلي لصبية ليست موجودة موجودة في الفرع الذي بستموه انتم انا العلة بالنسبة لي في الاصل هي انه حديد صبية. وهذه العلة غير موجودة في آآ الفرع الذي قستموه انتم وهو حلي الكبيرة فهذه بالغة قال او لعلة يمنع الخصم وجودها في الاصل ويسمى مركب الوصف. القسم الثاني مركب الوصف وهو ان يكون الاصل متفقا عليه ايضا كذلك اي اذا كان حكم الاصل مثلا متفقا عليه بين الخصمين وكان ثابتا عند المستدل بعلة يمنع الخصم وجودها في الاصل المقيص عليه مركب الوصف الاصل فيه ثابت. ولكن ثابت بعلة يمنع الخصم وجودها فيه لان الخصم لم يسلمه لتلك العلة وانما سلمه لاخرى اذا كان حكم الاصل متفقا عليه بين الخصمين. وكان ثابتا عند المستدل بعدة يمنع الخصم وجودها في الاصل المقيس عليه فهذا القياس يسمى مركب الوصف لتركيب الحكم فيه اي بناءه على الوصف الذي منع الخصم وجوده في الاصل يمثلون له بقولهم مثلا بقياس قول الرجل ان تزوجت فلانة فهي طالق في عدم الطلاق على فلانة او زينب التي اتزوجها طالق هذه الصيغة وهي صيغة زينب التي اتزوجها طالق لا خلاف بينهم في انها لا طلاق فيها فحكمها متفق عليه لكنهم اه مختلفون في العلة فهم متفقون على عدم الطلاق. لكن يعلل الشافعي مثلا هنا بتعليق الطلاق قبل محله لان فلانة التي يتزوجها فهي تعلق انه علق طلاقا قبل ان يملك محله فهو طلاق غير ماض ويعلل المالكية والحنفية هنا بانه تنجيز طلاق اجنبية يقولون لا نسلم انه تعليق نحن نتفق معكم في ان فلانة التي يتزوجها طالق ان هذا لا يلزم منه الطلاق لكن وانتم تدعون انه يوجد تعليق ونحن ننفي التعليق اصلا بل نقول هذا ليس تعليقا وانما هو تنجيز طلاق آآ اجنبية والاجنبية لا يتنجز طلاقها لانها ليست محلا للطلاق اذا الفرع هو ان تزوجت فلانة فهي طالق. بالنسبة للشافعية يرون ان هذا لا يلزم منه طلاق بالنسبة للمالكية يعتبرون ان هذا تعليقا صحيح وانه ان تزوجها فهي طالق الأصل هو فلانة التي اتزوجها طالق الشافعية قالوا آآ لا طلاق هنا لان هذا تعليق المالكة والحنفية يقولون لا هذا ليس تعليقا هذا تنجيز تنجيز طلاق اجنبية والاجنبية ليست محلا لتنجيز الطلاق فلا ينفذ اذا هذا هو مثال مركب الوصف. والفرق بين نوعي المركب ان الاول فيه منع لعلية علة الخصم والثاني فيه منع لوجودها في الاصل مثلا اه في المثال الاول وهو مثال مركب الاصل كونه آآ الجمهوري مثلا قاسوا حلي البالغة اه على حلي الصغيرة هنا علتان علة الجمهور هي انه حلي مباح وعلة الحنفية هي انه مال لصبية. والعلتان آآ كلاهما كلتاهما تقتضي عند اصحابها. آآ عدم لا خلاف بين العلتين موجودتين فحلي الصافية توجد فيه هاتان العلتان يوجد فيه انه حلي صبيا. ويوجد فيه ايضا انه حلي مباح فالعلتان موجودتان وانما الخلاف في تأثير كل واحد فالمالكية مثلا يرون ان الصغر ان علة الصغر التي يقول بها الحنفية لا تأثير لها. والحنفية يرى هنا ان علة كونه حلجا مباحا هذه العلة لا تأثير لها اذا في مركب الاصل الخصماني معا يعترفان بوجود العلتين العلتين لكن ينكر كل واحد منهما تأثير علة خصمه ان علته هو هي التي تؤثر. اما في مركب الوصف فان الخصم ينكر اصلا وجود العلة. فمثلا حين يقول الشافعية اه اه ان تزوجت فلانة فهي طالق هذا تعليق للطلاق اه فلا يتنجز قياسا على فلانة التي اتزوجها فهي طالق فهذا ايضا فيه تعليق. فيقول المالكية والحنفية فلانة التي يتزوجها فهي طالق نسلم اصلا ان هذا تعليق. العلة التي عللتموه بها نحن لا نسلم وجودها في الاصل. هذا الاصل نمنعه ليس لهذه العلة لان علتكم غير موجودة هذا الاصل لا نمجز فيه الطلاق لماذا؟ لاننا نرى انه ليس تعليقا نرى انه تنجيز لطلاق اجنبية والاجنبية ليست محلا لتنجيز اه الطلاق. اه نعم قال ليس بحجة يعني ان المركب بنوعيه وهو مركب الاصل ومركب الوصف ليس بحجة. ولو سلمها يعني لو سلم الخصم مستجلي ان العلة هي التي ذكر فاثبت المستدل وجودها في الفرع فانه حينئذ لا اشكال انتهض دليله وقام حينئذ وكذلك اذا سلم اه الخصم المستدل سلم علة الاصل وسلم وجودها في الفرع ايضا انتهى النزاع وانتهض دليل المستدل في ذلك كله لتسليمه في الثانية وقيام الدليل عليه في الاولى ثم قال ويقاس على عام خص كلائط وات بهيمة على زان العام المخصوص يمكن ان يقاس عليه فكونه خص هذا لا يضعفه ضعفا يجعله لا يمكن ان يقاس عليه فمثلا قول الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة هذا عام ولكنه مخصوص مخصوص في المحصن فانه لا يجلد وانما يرجى ومخصوص في العبد والامة فانهما لا يجلدان مئة جلدة وانما يجلدان خمسين جلدة اذا هذا عام دخله الخصوص هل يمكن ان نقيس عليه فنجعله اصلا ام ان تخصيصه اضعفه بحيث لا يمكن ان يكون اصلا يمكن ان نقيس عليه يمكن ان يقاس على عام دخله التخصيص. ومثل لذلك بقياس اللائق وقياس اتي البهيمة من يأتي البهائم على الزاني مع ان الزاني عام مخصوص اذا هذا القياس يصح اه اذا اقتصر على هذا القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك