بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. سبحانك لا علم الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الحادي والسبعين. من التعليق على كتابي المختصة للتحرير قد وصلنا الى قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل. فصل العلة مجرد امارة وعلامة ان نصبها الشارع دليلا على الحكم. قال ان العلة التي هي احد اركان القياس الاربعة هي مجرد امارة وعلامة هذا عطف مرادف الامارة والعلامة معناهما واحد. نصبها الشارع اي اقامها الشارع دليلا على الحكم يستدل بها المجتهد على وجوده ويجوز تخلفها. لان الامارة لا يلزم منها وجود آآ آآ ما هي امارة عليه؟ فالغيم مثلا علامة على المطر وقد يوجد الغيم يتخلف المطر. فالعدة الشرعية يمكن ان توجد مع تخلف الحكم كما سيأتي. وقال المعتزلة لا يمكن تخلف الحكم معها لانها مؤثرة في الحكم زيد مع انها موجبة لمصالح دافعة لمفاسد. يعني انه زيد في تعريفها انها ينبغي ان تكون موجبة لمصالح دافعة لمفاسد. آآ احكام الشرع اه ردها سلطان العلماء العز بن عبدالسلام رحمه الله تعالى الى قاعدته واحدة وهي قاعدة جلب المصالح ودرء المفسد. فقال ان احكام الشرع كلها هي لجلب مصلحة وجهة او اخروية ودرء مفسدة دنيوية او اخروية. فالعلل ايضا لا بد ان تشتمل على حكمة تبكو الى الامتثال. والحكمة تكون درءا للمفاسد او جلبا للمصالح قال في صحيح تعليل بلقب. قال انه يصح التعليل باللقب. اللقب الاسم الجامد. الذي لا يشعر بعلجته لا يشعر اشتقاق هي لسه في كتعليل مثلا هذا يكون في العلة القاصرة كتعليل الربا في الذهب في الذهاب بكونه ذهب وهذه علة لا توجد في في غيره تعليل الطهارة بالماي بكونه ماء اذا هذه علة قاصرة وهي تعليل بلقب لان الماء السم جامد لا يشعر بالعلية بسم الله. اما التعليل بالمشتق فهو الاصل. تعليل اه القطعي في السرقة بكون بكون الفاعل سارقا ما هذا تعليل بالمشتق وهو علة متعدية توجد في اكثر آآ من محل نحن نقتل المشركين هذه علة علة هذا تعليل بالمشتق والتعليل بالمشتق حل اتفاق بين اهل العلم. وانما اختلفوا في التعليل باللقب ولا يشترط اشتمالها على حكمة مقصودة للشارع آآ هذا القول مبني على ان افعال الله تعالى لا تعلل بالغرض وهي طريقة المتكلمين بسم الله لكن من تأمل النصوص الشرعية من الكتاب والسنة وجدها صريحة في بيان الحكم والعلل التي من اجلها شرعت للناس مصالحهم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الولاية الاخرى ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. فبيان الحكم والاسباب التي من اجلها شرعت الاحكام وبوجنت الشرائع منصوصة شرعا وقد قال ابن عاصم رحمه الله تعالى في المرتقى وكم دليل للعقول راجحي من التفات الشرع للمصالح وما اتى في محكم التنزيل في معرض المنة والتعليل كقوله جل يريد الله ظاهره ذلك غالبه ذلك مقتضاه فالصحيح ان احكام اه ان ان العلة يشترط اشتمالها على حكمة مقصودة للشرع. قال ثم قد تكون رافعة او دافعة او فاعلتهما قد تكون رافعة او دافعة او فاعلتهما. يعني ان العلة احيانا تكون مرافعة فقط وهي التي تمنع الدوام دون الابتدائي كالطلاق مثلا يرفع النكاح ويقطع دوامه لكن لا يمنع ابتدائه فيجوز للانسان ان يتزوج المرأة بعد ان يطلقها. العلة احيانا تكون رافعة فقط وهي التي تمنع دوام الشيء كالطلاق من طلق امرأة لم يجوز له ان يتمتع بها بعد طلاقها بمقتضى النكاح الاول لكن لا تمنعوا ابتداء النكاح ابتداء التمتع بنكاح جديد هذه مانعة للدوام فقط وتسمى الرافعة. وعكسها الدافعة. العلة الدافعة هي اللي تمنع الابتداء تدفع الابتداء افلا تقبلوا لكن لا لا تنافي الدوام والاستمرار وذلك مثلا ابتداء النكاح اه تمنعه العدة. كون المرأة معتدة هذا يمنع ابتداء زواجها يمنع عليها ان تتزوج ما دامت معتدة من غير زوجها الاول. طبعا. لكن اذا طرأت العدة مثلا اللي واطيين فاسد او استبراء او نحو ذلك آآ طرأ استبراؤه فانه لا يمنع دوام النكاح الاول اذا طرأت عدة اثناء زواج شخص بامرأة بسبب نكاح شبهة او طرأ استبراء بان اغتصبت امرأة اراد زوجها ان يستبرأها فهذه المدة التي تحبس فيها عن زوجها لا تنافي دوام العقد لا تنافي استمرار زوجيته لها فهي فهو زوجها. فهذه دافعة وتارة تكون العلة دافعة رافعة اي تمنع الابتدائي وتمنعه الدوا. وهذا كالرضا يمنع ابتداء النكاح ويمنع دوامه. اختك من الرضاع لا يجوز لك ان تتزوجها ابتداء. واذا اكتشف الرضاع بعد ان تزوجتها ايضا حينئذ النكاح ايضا يفسخ. فهذه علة دافعة رافعة تمنع الابتداء وتمنع اه الدوامة مع قال وصفا حقيقيا اي العلة ينبغي ان تكون وصفا حقيقيا وهو الذي يتعقل في نفسه ولا يتوقف على تعقل غيره قطع لي الربا في الطعام بكونه طعاما فهذه علة واضحة تتعقل في نفسها تدرك في نفسها وصف حقيقي. ولابد ان يكون ظاهرا فالاوصاف الخفية لا يعلل بها. ذلك كالرضا مثلا في البيع فانه لا لا يعلل به كذلك في النكاح ولذلك لابد من الصيغة مثلا اذا جاء شخص وخطب امرأته وعقدناها له لا يكفي ان نعلم من حاله انه راض بل لا بد ان يقول قبلت. وكذلك في البيع لابد من من صيغة لماذا؟ لان الرضا امر خفي والامور الخفية لا تصلح ان تكون عللا. فلذلك انيطت الاحكام بالامور الظاهرة يعني ان يتكلم الانسان فيقول قبلت طبعا بالنسبة للبيع آآ يجوز فيه البيع بالمعاطات ولكن معاطاة نوع من الصيغة لان الصيغة آآ لا يشترط ان تكون قوليا يمكن ان تكون لا يمكن يشترط ان تكون قوية. يمكن ان تكون اشارة مثلا او نحو ذلك ولابد ان تكون العلة منضبطة. اي لا تختلف بحسب النسب والاضعافات فمثلا لا يعلل القصر في السفر بالمشقة لان المشقة امر غير منضبط. تختلف قد يكون الشيء مشقة بالنسبة لك انت. وليس مشقة بالنسبة لي انا او العكس المشقة ليست منضبطة تختلف من شخص الى شخص ومن حال الى حال فلذلك ليست يا علة. العلة هي قطع المسافة. وقطع المسافة امر منضبط. واضح يعني انت قطعت اربعة برد وانا قطعت اربعة برد كل واحد منا له ان اه ان يقصر الصلاة وان اذا كان صائما فهذا امر منضبط وهو قطع المسافة. اما المشقة تختلف مني لك قد يكون شيء يشك عليك ولا يشق عليه او العكس او عرفيا مطردا اي يجوز ان يكون اه ان تكون العلة وصفا عرفيا راجعا الى العرف العادة بشرط ان يكون مضطردا واضحا كالشرف مثلا والخسة اه في الكفاءة مثلا في كفاءة النكاح هل هذا الرجل كفؤ لهذه المرأة اه اذا كانت شريفة ما هو الشريف عرفا عند الناس؟ من هو الشريف عرفا عند الناس؟ ومن هو اه الوضيع عندهم؟ هذا يرجع فيه الى وهو واضح لا اشكال فيه. او لغويا اي يمكن ان تكون وصفا لغويا كتعليل تحريم تحريم النبيذي اه المسكري بانه خمر. لانه يخامر العقل يغطيه وهذا مبني على جواز القياس اللغوي. مبني على جواز ما يسمى بقياس اللغة وفي خلاف بين الاصوليين. قال السيوطي في الكوكب قال ابو بكر مع الغزالي والامدي وبالمعالي لا تثبت اللغة بالقياس واثبت القاضي ابو العباس شرعا وفي لغة الشيرازي وابن ابي هريرة والرازي تقدم نقاش هذه المسألة. المهم هو ان كون العلة امرا لغويا راجع الى جواز القياس اللغوي. وهو امر متنازع فيه بين الاصوليين هل هو مقبول ام لا؟ فلا يعلل بحكمة مجردة عن وصف ضابط لها. لا يعلل بالحكمة اه التي هي مجردة عن وصف ضابط لها لان التعليل بها لا يصح اما لخفائها كتعليل انعقاد البيعي بالرضا هو البيع اصلا اه اشترط فيه التراضي الا ان تكون تجارة عن تراض منكم لأن القرآن شرط الرضا لكن الرضا امر خفي لانه امر قلبي ليس مدركا بالحواس فلذلك لم يجعل هو العلة وانيطت الاحكام بالصيغ الظاهرة ونظير ذلك ما ذكرناه في نكاحه ايضا فان الرجل اذا خطب المرأة نحن نعرف من خلال خطبته انه يريد ان يتزوجها وانه يقبل ذلك لكن لا نكتفي منه بذلك عند العقد بل لابد ان يصرح هو ووكيله بانه قد قبل فيقول قبلت لانه الاحكام الشرعية ما تناط بالعدل الظاهرة الواضحة آآ التي لا اشكال فيها ولانه يمكن ان يقول ندعي انه لم يقبل لان الرضا امر قائم بالنفس نحن لا نطلع عليه ولكن اذا جلس امامنا وقال قبلت لم يعد بامكانه ان ينكر بعد ذلك وآآ اما لعدم انضباطها كما ذكرنا في المشقة فانها غير منضبطة المشقة توجد في السفر ولكنها غير منضبطة لاختلافها بحسب النسب والاضافات آآ المشقة بالنسبة لك تكونوا غير مشقتي بالنسبة لكم. المشقة بالاضافة الى السفر الفلاني ليست كالسفر الفلاني وهكذا. فلذلك لم تجعل هي العلة وانيط الحكم حينئذ بما هو آآ واضح وهو قطع المسافة ويعلل زبوتي بعدمي. قال انه يجوز تعليل الثبوتي بالعدم لا خلاف عندهم في جواز تعليل الثبوت بالثبوت اي ان تكون العدة التي هي آآ موجودة ليست عدما علة لامر وجودي. كتعليل حرمة الخمر بالاسكار امر وجودي والخمر ايضا امر موجود ويعلل العدمي بالعدمي. كتعليل عدم نفوذ التصرف بعدم البلوغ تقول فلان لا ينفذ تصرفه لعدم بلوغه. فلا ينفذ تصرفه هذا حكم عدمي. والعلة ايضا عدمية وهي عدم البلوغ. العلة ايضا عدم البلوغ ويعلل العدمي بالوجود كمثلا يعلل عدم اه قبول الشهادة بالفسق عدم قبول الشهادة هذا حكم عدمي يعلل بوجودي وهو الفسق. اختلفوا في الصورة يعني الصور اربعة. ثلاثة منها لا خلاف فيها وقد مثلنا لها. هي تعليل بالوجود وتعليل العدمي بالعدمي وتعليل العدمي بالوجود. هذه الثلاثة لها خلاف فيها. اختلفوا في في تعليل الوجود بالعدم. تعليل الوجود بالعدم هو محل الخلاف بينهم. فقال ويعلل ثبوتي بعدوي. يجوز تعليل الثبوت بالعدمية وهذا كما اذا قلنا مثلا يتيمم الحاضر الصحيح قياسا على المسافر لعلة عدم الماء. فنحن هنا اثبتنا حكما وهو تيمم الحاضر الصحيح بعلة عدمية وهي عدم الماء. هذا محل خلاف بين الاصوليين. ولكن الصحيح انه يجوز ان علل الحكم اه الوجودي بامر بعلة عدمية. لصحة قالوا لصحة ان يقول ان يقال مثلا ضرب فلان عبده لعدم امتثاله ضرب فلان عبده لعدم امتثاله هنا وقع امر وهو الضرب وهو امر وجودي لسبب امر عدمي وهو عدم الامتثال فقالوا يجوز وقد مثلنا له واما الصور الباقية فلا خلاف فيها وقد مثلنا لها وهي تعديل الوجود بالوجود وتعليل العدم بالعدمي وتعليل العدمي بالوجود في هذه آآ لا خلاف فيها. ولذلك نص على هذه السورة فقط لانها مختلف فيها. فقال ويعلل ثبوتي آآ بعدم اه هذا بداية فاصل نتوقف عنده ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك