بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعا باحسان الى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى والتوفيق به الدرس الثاني والسبعين من التعليق على كتاب مختصة للتحرير. وقد وصلنا الى قول المؤلف رحمه الله تعالى من شروطها الا تكون محل الحكم. اي من شروط العلة الا تكون ما محل الحكم ولا جزءه الخاصة. اي ليست جزء حله اشترط ذلك كثير وجوز قوم ان تكون محل الحكم او جزءه وهذا في الحقيقة من صور العلة القاصرة التي سنتحدث عنها. فجوز قوم التعليل بالعلة القاصرة. فمثال كونه محل آآ كون العلة هي محل الحكم. قولنا بتعليل حرمة الربا في الذهب آآ لانه ذهب. نعلله بانه ذهب فهذه علة قاصرة. العلة فيها هي محل الحكم ومثال كونها جزءا تعليل تحريم الخمر باعتصارها من العنب وقوله ولا جزءه الخاص قيد الجزء هنا بالخاص احترازا من المشترك بين المحل وغيره فان لا يكون الا في المتعدية. وذلك كتحليل كتعليل اباحة البيع بانه عقد معاوضة فان جزءه وهو العقد لا يعلل به تعليل اباحة البيع بانه عقد معاوضة والاصل في عقود المعاوضة لباحة. كونه عقدا هذا جزء علة. لكن لا يعلل به هنا. ولا يكون الا في العلة المتعدية قال ومن شروطها الا تكون محل الحكم ولا جزءه الخاص ولا قاصرة ايوا ان لا تكون العلة قاصرة اي لا تتجاوز محل الحكم اي لا يصح التعليل بالعلة القاصرة اذا كانت مستنبطة عند اكثر الحنابلة والحنفية. خلافا لاكثر المالكية والشافعية انهم يرون التعليل بالعلة القاصرة ولو كانت مستنبطة. وهي رواية عن الامام احمد. وذلك كتعليل التطهير بالماء باللطافة والرقة التي لا توجد في غير الماء اذا علمنا لماذا الشارع يعتبر الماء في الطهارة ولم يسمح بالوضوء بغيره من الماء العاجل. ولا بالغسل بغيره من الماء عادي. اذا علمناه باللطافة والرقة التي توجد في الماء دون غيره من الماء عاتب فهذه علة قاصرة مستنبطة ناقصة لان هذا الوصف لا يوجد في غيري الماء فلا يمكن ان يقاس عليه غيره. وهي مستنبطة لان الشارع لم يصرح لنا بأن العلة هي اللطافة والرقة التي هي خاصة بالماء دون غيره. وثبوت قاصر بنص او اجماع الاية ويشترط في القاصرة وهي التي لا تتجاوز محل الحكم كتعليل الذهب بذهبية تعليل مثلا آآ حرمة الربا في ذهبي بكونه ذهبا هذه علة لا توجد في غيره. يشترط فيها ان تكون ثابتة بنص او اجماع. ثم تعرض لفائدة العدة في القاصرة فقال وفائدتها معرفة المناسبة اي معرفة المناسبة اه للحكم التي لا توجد في غير المحل كما مثلنا مثلا في الماء من اللطافة والرقة التي لا توجد وفي غيره من المائعات ومن فائدة العلة القاصرة منع الالحاق لاننا اذا قلنا ان العلة في تحريم الربا في الذهب هو هي كونه ذهبا لم يصح القياس عليه لان الذهبية لا توجد في غيره فهذه علة قاصرة عليه. وكذلك اذا عللنا آآ التطهير في الماء اللي طافت والرقة التي توجد فيه دون غيره. آآ فان هذا آآ يمنع الحاق غيره به ان هذه العدة لا توجد الا فيه ومن فوائد التعليل بالعلة القاصرة تقوية النص. بدلا النص جاءنا التطهير بالماء. جعلناه بتطهير بالماء. فاذا كان النص عاما فان العام دلالته على افراده ظاهرة والظاهر يبقى معه احتمال مرجوح. فتقويه العلة القاصرة حينئذ لان الظاهر يحتاج الى تقوية لوجود الاحتمال فيه اما اذا كان النص يقينيا وليس من قبيل الظاهر فانها لا تقويه الا على القول بان اليقين يتفاوت ناقشنا من قبل الخلافة في اليقين هل هو درجة واحدة ام هو متزوج؟ يعني هل يمكن ان تكون متيقنا بوجود شيء وبوجود شيء اخر لكن انت بهذا ايقنوا مين هذا؟ مثلا هل يقينك بان الواحد نصف الاثنين؟ الذي طريقه اوليات العقول مثلا اقوى من يقينك بوجود مدينة يقال لها الطائف وطريق هذا التواتر مثلا هل يمكن ان تكن ان يكون عندك امران يقين يعني احدهما اقوى يقينا من الاخر؟ ام ان اليقين درجة واحدة لا تتفاوت اذا قلنا ان اذا كان درجة واحدة لا تتفاوت فان آآ الحكم المستفاد من النص اذا كان يقينيا فان القاصرة لا تفيد لا تقويه حينئذ لان اليقين لا يزداد درجة واحدة. واذا قلنا ان آآ اليقين يتفاوت فان يمكن ان ان تقويه لانها تزيد تزيده حينئذ على القول بان اليقين يزيد. اما اذا كان الدليل الدال على الحكم من النص ظاهرا اصلا وليس قطع الجنب اه فانها تقويه على كل حال لان الظاهر يوجد فيه احتمال يوجد فيه احتمال مرجوح فتقويه العلة حينئذ وزيد وزيادة الاجر عند قصد الامتثال. اي زاد بعضهم ايضا في فوائد القاصرة اه زيادة الأجر عند قصد الامتثال لاجلها اي ان الانسان مثلا اذا اراد ان يمتثل حكما شرعيا جاءه بالنص وكانت العلة فيه قاصرة. فاستحضر انه يمتثل النصاب. من حيث هو نص ويمتثل العلة والحكمة ايضا آآ التي آآ القاصرة من جهة الشارع من جهة انها تشتمل على مصلحة والشارع ايضا يدعو الى اقامة المصالح فكانه اصبح ممتثلا من جهتين. من جهة مراعاة المصلحة التي يطلب شارع تحصيلها ومن جهة امتداد هذا النص بخصوصه فيزداد اجره عند ملاحظة العلة القاصرة لانه يكون ممتثلا من جهتين من جهتي من جهة واحدة وهي مراعاة آآ النص. والنقض ويسمى تخصيص العلة تم اضطرادها. آآ نحن الان في شروط العلة هل من شروط العلة ان لا يعتريها النقض والنقض قادح من قوادح العلة والقوادح ستاتنا ان شاء الله وهي اسئلة جدلية تورد على القياس وآآ معظمها يبطله وبعضها مختلف فيه هل هو مبطل للقياس او ليس مبطلا للقياس فمن تلك الاسئلة الجدلية التي تعبر عنها عبر عنها بالقوادح وسيعقد لها فاصل ان شاء الله اه ما يعبر عنه بالنقد ونقضه تخلف العلة عن الحكم بان اه يوجد اه النقد هو كون الوصف موجودا دون وجود الحكم ان توجد العلة ولا يوجد الحكم. وجود العلة دون الحكم هذا يسمى بالنقض كما قال ابن عاصم والنقض كون الوصف دون الحكم وفيه خلف بين اهل العلم. مثاله مثلا ان يقال علة الزكاة هي الغناء ينقض هذا بالعقائد. فإن الإنسان يمكن ان يملك عقارات كثيرة اذا كان يريدها للكنية ولا يعرضها للبيع ولا يؤجرها فانه لا تجب عليه زكاتها وهو معدود في الاغنياء لانه يملك يملك اعراض كثيرة عقارات اذن وجدت العلة هنا وهي الغنى وتخلف الحكم وهو زكاة هذا يسمى بالنقد ومن امثلة ايضا وجوب تبييت النية في فرض الصوم بقولنا مثلا في المنشأ نيته نهارا صوم عري اوله عن النية فلا يصح قياسا على الصلاة اذا قلنا مثلا آآ في وجوب تبييت النية في فرض الصوم على مذهب الجمهور من غير الحنفية اذا قلنا صوم عري اوله من النية فلا يصح قياسا على الصلاة. صوم عري اوله من النية. فلا يصح قياسا على الصلاة. ينقض هذا بصوم التطوع عند الجمهور. فان صوم التطوع عند الجمهور من غير المالكية يمكن ان تنشأ نيته نهارا فوجدت العلة وتخلف الحكم. هل النقد اه هل من شروط العلة ان لا ان لا يعتريها النقض؟ ام انه ليس من شروطها ولا يقدح فيها وتكون حجة في الصور التي ليست منقوضة. تكون العلة حجة في الصور التي ليست ليس فيها نقض قال والنقد ويسمى تخصيص العلة عدم اضطرادها بان توجد بلا حكم يسمى النقض تخصيص العلة. عند من لا يرى القدح به. وهم الجمهور من غير الشافعية. الشافعية يعتبرون النقد ويرون ان العلل لا يحتج بها ولذلك مما يستدل به الشافعية على صحة مذهبهم وتقديمه على سائر المذاهب آآ ان علل الشافعية ليس فيها نقض لانهم يرون ان النقد مفسد فلا يعللون بعلة يعتريها النقض. يحترزون في جميع علل مذهبهم عن النقد لان النقد مفسد عندهم والجمهور يرون ان النقد وهو وجود العلة دون الحكم لا يفسد العلة وانه وان العلة تكون حينئذ دليلا كالعام المخصوص. كما ان العام المخصوص تخرج منه صور بالتخصيص ويكون يكون حجة فيما لم يخرج بالتخصيص فكذلك ايضا تبقى العلة حجة في الصور التي لا نقض فيها فمثلا من يملك عروضا تجارية كثيرة يتجر بها او يملك آآ غنما كثيرة او يملك آآ هذا غني؟ يزكي؟ اذا عندنا صور كثيرة للغني يزكي فيها فنجعل يمكن ان ان على هذا نجعل الغنى علة والصور القليلة التي تخرج اه نجعلها كتخصيص العامي كما ان العام تخرج منه صور ويبقى حجة فكذلك ايضا اه العلة تخرج منها بعض الصور بالنقض وتبقى حجة في آآ ما وراء ذلك قال ويسمى تخصيص العلة وهو عدم اضطرادها بان توجد بلا حكم ومن امثلته ان يقال علة القصاص العمد العدوان ينقض بالاب يقتل ابنه. علة القصص هي القتل العمد العدوان. ان يقتل الانسان مسلما متعمدا قتل العدوان العمد العدوان لمكافئه. القتل العمد لابد ان يكون عمدا وان يكون عدوانه بخلاف قتاله في الفئة الباغية او في اقامة الحج عليه. وان يكون لمكافئ بخلاف قتل المسلم الكافر فلا يقتل المسلمون بالكافر. فهي علة مركبة من القتل العمد العدوان. لكن هذه العلة قتل العمد العدوان تنقض بالاب يقتل ابنه. فان جمهورا لاهل العلم يقولون لا يقتل الاب بابنه وللملكة تفصيلا في هذه المسألة قالوا اذا قتله على وجه لا يحتمل الا العمد كما اذا اضجعه وذبحه بسكين فاننا نقتله به. اما اذا آآ قتله تأديبا مثلا بما من شأنه ان يؤدب به او نحو ذلك فانه لا يقتل آآ به. او بمثقل او غير ذلك آآ اه مما اه يحتمل عدم العمد. ولا يقدح مطلقا عند الجمهور. يعني ان النقض لا يقدح عند الجمهور ويكون حجة في غير الصورة اه التي وقع فيها النقض كالعام المخصوص يعني ان العلة اذا نقضت اي وجدت في بعض المواضع دون وجود الحكم لا يفسدها ذلك عند الجمهور. وتبقى علة وتخرج وردتي دل الدليل على انها غير داخلة وتبقى العلة حجة فيما بعد ذلك مثال ذلك يخص فنخرج نخرج بعض صوره بالتخصيص ويبقى العام مو بعد تخصيصه حجة في الصور التي لم قصص. قال ويكون حجة في غير ما خص. وذهب الشافعية الى النقد الى ان النقض سيد العلة جعلوه قادحا مؤثرا وافقهم لما تريدي من الحنفية وبعض الحنابلة وفي المسألة اقوال اخرى آآ لكن لا نطيل بها. فاشهروا ما فيها هذان القولان القول بعدم النقض وهو مذهب الجمهور والقول بالنقض وهو مذهب الشافعية. وهناك بعض التفصيلات الاخرى لا نطيل بها. والتعليل لجواز الحكم لا ينتقض باعيان المسائل يعني انه ان التعليل اذا كان آآ جواز الحكم لا ينتقض اي لا يفسد لا يفسد العلة حينئذ خروج فرد من الافراد وهذا كما اذا قلنا مثلا الصبي حر مسلم فجاز ان تجب زكاة ما له كبالغ الصبي تجب زكاة ما له عند جمهور اهل العلم من غير الحنفية. لان الزكاة عند الجمهور من غير الحنفية من قبيل الاحكام الوضعية التي لا لا لا تشترط فيها شروط التكليف لا يشترط فيها بلوغ ولا آآ عقل. فالمجنون يزكى ماله والصبي يزكى ماله ويضع عند جمهور اهل العلم. وقال الحنفية الزكاة كالصلاة. والصلاة لا تجب على الصبي. فالزكاة كاتو ايضا لا تجب على الصبي كذلك. فاذا عللنا نحن قلنا الصبي حر مسلم صبي حر مسلم. فجاز ان تجب زكاة ما له. كذلك. صح؟ يجوز ان يصح اه ان تجب زكاة ماله كالبالغ لا ينتقد علينا ذلك بخروج فرد من افراد ماله وانعقاده لجماعه على ان هذا الفرد لا زكاة فيه مثلا لا لا هنا لا يصلح ان ينقض ان ينقض علينا الحنفية بقولهم انتم تقولون الصبي اه حر مسلم فجاز ان تجب زكاة ماله حلي الصبي لا تجب زكاته بالاجماع؟ لانكم انتم لا تقولون بزكاته ذكرنا قبل ان حل الصبي حل الصبية مثال للقياس مركب العصا لانه لا تجب الزكاة هي لكن لعلتين مختلفتين الحنفية آآ لا تجب زكاة الصبي عندهم زكاة حلي الصبية عندهم لماذا؟ لانها مال مملوك لصبي الجمهور لا تجب زكاة حل الصبية عندهم ليس من جهة انها صبية. وانما من جهة انه حالي مباح يستخدمه الانسان كاستخدامه لثيابه فهو جزء من اثاثه وليس مالا ناميا تجب الزكاة فيه. مفهوم؟ هذا مذهب الجمهور فهل يمكن مثلا ان ينقض علينا الحنفية اذا قلنا الصبي حر مسلم فجاز ان تجب الزكاة في ماله. يقول لنا آآ ينبغي ان تجب في الحلي والحلي لا احد يقول نقول نحن عللنا بالجواز فلا ينتقض هذا بخروج فرد من لافراد امواله كخروج مثلا الحلي او كخروج المعلومة عند من يرى انها لا تجب الزكاة فيها من غير المالكية قال والتعليل لجواز الحكم لا ينتقض باعيان المسائل وبنوعه لا ينتقض بعين مسألة. اذا علذنا بالنوع اذا كان التعليل لنوع الحكم لم ينتقد ذلك بعين مسألة من مسائل النوع وهذا كما اذا قلنا على مذهب السادة اذا قلنا على مذهب الحنابلة اه لحم الابل اذا كنا في لحم الابل مثلا نوع عبادة تفسد بالاكل كالصلاة فلا ينتقي قلنا نوع عبادة تفسد بالاكل كالصلاة الوضوء عبادة قلنا تفسد الاكل كالصلاة. معنى الصلاة تفسد بالاكل. لا ينقض عليهم هذا بالطواف. فانه يفسد بالحدث ولا يفسد لان الطواف بعض النوع وهو نوع العبادة. نحن قلنا نوع عبادة ولم نقل عبادة فخروج فرد من افراد النوع لا ينقض هذا فينقض هذا بالطواف الطواف معلوم انه يفسد بالحدث ولا يفسد بالاكل لان الطواف بعض النوعين فاذا لم يوجد الحكم فيه وجد في بقية النار النزاع هنا آآ طبعا آآ يكون مثلا بين الحنابلة وبين اه المالكية والشافعية مثلا لان الحنفية لا يمكن ان ينقضوا بالطواف اصلا لانهم لا يشترطون الطهارة له الذي يشترط الطهارة للطواف هو غير الحنفية مقتصر على هالقاضي نفسه سبحانك اللهم وبحمدك