مثلا هو جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم وببعض رواياتي انه جاء مثلا يرفع صوته وينتبه شعره ونحوه قال هلكت وهلكت يا رسول الله وقعت على امرأتي هنا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين. خاتم النبيين وعلى آله واصحابه اجمعين. الى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس السابع والسبعين من على كتاب مختصر التحريم وصلنا الى قول المؤلف رحمه الله تعالى وايماء وتنبيه اه هذا داخل في مسلك النص عند المؤلف النص عنده قسم واحد ينقسم الى صريح وظاهر وايماء وقد تبع البيضاوية والسبكية والبرماوية في ذلك فمن النص عنده الامام ومن انواعه ترتب حكم عقب وصفه. يرتب الشارع حكما عقب وصفه. نحو السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما ذكر وصف وهو السارق ورتب حكم بعده وهو مقطع هذا فيه اماء على ان علة القطع هي السرقة هذا من كلام الشارع او من كلام غير الشارع كقول عمران ابن حسين رضي الله تعالى عنه سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد وقوع السهو ورتب عليه حكما بالفاعل. فقال فسجد عرف بمسالك الايماء ان علة السجود هي السهو الذي تقدم قال فانها اي الفاء للتعقيب. اي تفيد وقوع حكم عقب حكم وقوع امر عقب امر وتفيد ان الحكم يقع عقب الوصف ظاهرا. ويلزم منه يلزم ذلك التعقيب السببية كونه سببا له ومن انواع الايمان ترتب حكم على وصف بصيغة الجزاء لقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا كونه اتقى لكونه اتقى الله تعالى. انه جعل له مخرج وتقوى لله تعالى وقاله صلى الله عليه وسلم من اتخذ كلبا الا كلب صيد او معشية نقص من اجره كل يوم بسبب اتخاذه باتخاذه بذلك وذكر حكم جوابا لسؤال لو لم يكن عدته كان اقترانه به بعيدا شرعا ولغة ولي تأخر البيان عن وقت الحاجة اذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا حكما عقب ذلك السؤال ان ذلك الحكم مرتب على ذلك السؤال ان علة الحكم هي الوصف الذي وقع في السؤال. الوصف الذي اشتمل عليه السؤال لأنه ولو لم يكن الأمر كذلك لا كان هذا معيبا لانه تكلم بكلام في غير محله والعري السؤال عن الجواب ايضا لو كان هذا الذي تكلم به بعد السؤال ليس مرتبا عن السؤال وليس سؤال علة فيه هنا يقع محظوران احدهما ما ينزه عنه كلام الشارع من العبث والكلام في غير محله والامر الثاني ان ان يعرى السؤال عن الجواب ان ان لا يقع جواب لهذا السؤال ذلك مثال وقول النبي صلى الله عليه وسلم للاعرابي الذي قال وقعت على اهلي في رمضان. قال له اعتق رقبة هذا الحكم علته هي الوصف الذي ذكره الاعرابي وهو انه وقع على امرأة لو لم يكن عتق الرقبة مرتبا على ما ذكره الاعرابي كان هذا الكلام عبث لا موجب له وايضا اه لا ارى السؤال عن الجواب عرف بمسلك الايمان هنا ان علة عتك الرقبة هي ما وقع هي الوصف الذي وقع للاعرابي من كونه وقع على امرأته في نهار رمضان ويسمى هذا النوع ان حذف بعض الاوصاف في تنقيحها المناطق يعني ان ما ذكر في حديث الاعرابي اذا حذف فيه بعض الاوصاف التي لا تصلح للتعليل او زيد فيه سمي تنكيحا بمسلك الصبر سيختبر الناظر هنا ويحذف ما ليس صالحا للتعليم منها ويبقي ما هو صالح للتعليق يكونوا اعرابي مثلا هذا ليس صالحا زوجه هذا ليس وصفا وخصوص شهر تلك السنة ليس صالحا وقد يلقحون المناطق بزيادة وصف كما فعل الملك والحنفية في هذا الحديث فانهم الغوا خصوصا واناطوا الحكم بما هو اعم من ذلك وهو تعمد انتهاك الافطار في نهار رمضان ومن صور المناطق الزيادة ما هو مجمع عليه الحديث لا يقضي حكم بين اثنين وهو غضبان للعلم اتفقوا على الغاء خصوص الغضب وجعلوا العلة هي تشويش اجمعوا على الغاء خصوص الوصف الوارد شرعا وهو الغضب وناطوا الحكم بما هو اعم من ذلك تنكاح المناطق هو اخراج الاوصاف التي لا تصلح للتعليل من الاعتبار ومنها اي من دروب الايمان تقدير الشارع وصفا لو لم يكن للتعليل كان تقديره كان بعيدا. اي كان تقديره بعيدا لا فائدة فيه. اما بالسؤال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بيع الرطب بالتمر اينقص الرطب اذا يبس قالوا نعم فنها عنهم هل من انواع الايماء ان يقدر الشارع وصفا لو لم يكن ذلك الوصف للتعليل كان بعيدا عن الفائدة النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر وقال ينقص الرطب اذا جف هل ينقص وزنه كيلو هذي الوصفة اللي سألوا عنها وهو النقص لو لم يكن علة لم يكن لذكره فائدة علم بمسلك الايمان ان سبب منعي اه بيع الرطب بالتمر هو عدم تحقق المماثلة لان التمر لا يجوز بيعه بالتمر متباطلا والرطب اذا جف نقص وما دام رطبا فنحن لا نتحقق المماثلة بينه وبين التمر وقد يكون الوصف في نظير الحكم كقوله صلى الله عليه وسلم للسائلة ارأيت لو كان على امك دين لكنت قاضيته قالت نعم قال اقضوا الله والله هو احق بالوفاء ثالث امرأة النبي صلى الله عليه وسلم وهي امرأة من جهينة قالت يا رسول الله ان امي نذرة تحجني حجي عنها ارأيتي لو كان على امك دين اكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال اقضوا الله فالله احق بالوفاء. متفق عليه وقد ذكر صلى الله عليه وسلم الوصف في نظير السؤال هي سألت عن قضاء دين الله تعالى بالحج ولم يذكر لها عين ما سألت عنه لكن ذكر لها نظيره وهو دين الادمي لو لم يكن بذلك الوصف فائدة وهو كونه دينا الكلام منزها عن هذا لانه لا تحصل فائدة حينئذ من ذكر الوصف في نظير السؤال اذا ذكر دين الادمي دين الله تعالى ورتب الحكم فدل ذلك على ان العلة كونه دينا فيجب قضاؤها ومنها اي من انواع الايمان اه تفريقه بين حكمين بصفة مع ذكرهما ان يفرق الشارع بين حكمين بصفته مع ذكرهما اي ذكر الحكمين صلى الله عليه وسلم جعل للراجل سهما وللفارس سهمين الراجل هو من يقاتل على رجليه دون ركوب والفارس راكب الخيل النبي صلى الله عليه وسلم قسم بالغنيمة للراجل سهما واحدا وجعل للفارس سهمين لماذا فرقت لو لم يكن الراجل اعطي سهما لكونه راجلا والفارس واعطي سهما سهميني لكونه فارسا لم لم تكن هناك فائدة هذا من دروب الايمان. المعنى انه اعطى الراجل السهما لكونه رجلا فهذه هي عدة اعطائه سهما واعطى الفارس سهمين لكونه الحكمان كما بين او ذكر احدهما كقوله صلى الله عليه وسلم لقاء اي لاجل كونه قاتلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم فرق بين القاتل وغير القاتل لا يرث. غير القاتل معروف انه يرث. وان كان لم يذكر في هذا الحديث. وانما ذكر القاتل فقط فسكت عن غير القاتل لانه لو لم يكن التفريق بينهما لاجل لم يكن هذا الكلام مفيدا. فعلم ان العلة هي كونه قد قتل وكذلك اذا فرق بينهما بشرط وجزاء. يقول صلى الله عليه وسلم فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان ذلك يدا وفرق صلى الله عليه وسلم بين حكم التفاضل في الصنف الواحد والتفاضل بين الاصلاف الاصناف. فدل على ان علة الحرمة كونه صنفا كالقمح بالقمح النبي صلى الله عليه وسلم كان اختلفت هذه الاصناف حرم المفاضلة الصيف ومنع واجاز المفاضلة بين الصنفين. ففرق بالشرط وهو اذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم فعلم ان وقد يكون التفريق في الغاية. قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن الحائط قبل ان تطهر يحرم غشيانك ويجوز بعد ان تقع الغاية التي هي حتى يطهرن لو علم ان ما اشتملت عليه الغاية هو الطور هو العدة في اباحة في اباحة آآ وطئ الزوجة او يفرق الشارع بينهما باستثناء كقوله تعالى ونصف ما فرضت الا ان يعفونا او يعفو الذي بيده عقدة النكاح بالمعنى ان من طلق امرأته قبل الدخول سمى لها شيئا مهرا فانها تستحق بالطلاق قبل الدخول نصف ذلك المهر الا ان يعفونا اي الا ان تعفو المرأة عن عن ذلك النصف بان ترد له صداقة كاملة او يعفو الذي بيده عقدة النكاح العلماء في المراد بالذي به بيده عقدة النكاح الزوج وقيل هو الولي وعفو الولي مثل عفو المرأة اي تنازله عن شطرها. وعفو الزوج مسامحته بالمهر كاملة على كل حال الشارع فرق في الحكم بينما قبل العفو وما بعده وآآ فرق بالاستثناء الا ان يعظم العلماء ان ما اشتمل عليه الاستثناء وهو العفو هو سبب اختلاف الحكم وقد يكون تفريقه الاستدراكي كقوله تعالى ولكن نؤاخذكم بما عقدتم الايمان هنا نفر مؤاخذة واثبتها بعد التعقيد. فعلم ان عقد القلب على اليمين هو علة المؤاخذة ومنها اي من انواع الايمان تعقيب الكلام اي تعقيب الشارع الكلام وتضمينه ما له لم يعلق به لم ينتظر لذلك نحن قول الله تعالى فاسعوا الى ذكر الله ودار البر هذه الاية سيقت لبيان احكام الجمعة. يا ايها الذين امنوا اذا نجوا للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله ما هي ثقة لاحكام الجمعة الهادي بيان احكام البيع النهي عن البيع بكونه مفوتا وشاغلا عن الجمعة اللي كان هذا بعيدا لانه لا ارتباط له حينئذ باحكام الجمعة. فعلم انه انما نهي عن البيع ان علة النهي عن البيع في هذا الوقت هي تهويته للجمعة اذ الكلام في الجمعة الكلام في احكام الجمعات لا في احكام البيع صلى الله عليه وسلم لا يقضي حكم لا يقضي القاضي وهو غضبان اه لو لم يعدل النهي عن القضاء عند الغضب بتشويش الفكر لكان ذكر الغضب لا فائدة له ومن هذي من انواع دماء اقتران الحكم بوصف مناسب تحويل الابرار اللي في نعيم وان الفجار اللي في جحيم فجورهم الوصف هنا بالحكم وهو مناسب له اكرم العلماء واهنين الجهال الوصفي والحكم مستنبط منه الله تعالى وحد الله البيع الوصف هذا هذا من هذا ايضا من الايمان صحته مستنبطة من حده فممكن هو اقتران الوصف بالحكم اذا كانا ملفوظين فلا اشكال فان كان احدهما ملفوظا والاخر غير ملفوظ فحينئذ اما ان يكون المرفوغ هو الحكم وغير الملفوظ هو الوصف او العكس منصور يا حبيب الوصف والحكومة مستنبطة هو غير مرفوض هنا غير مستنبط. فهذا من الايمان. نحو احل الله البعاء الكلام مشتمل وهو وهناك هنا وصف وهو حلية البيع مصرح به وهناك حكم مستنبط وهو صحة هذا البلاد وهو مستنبط اذ يلزم من حله صحته. يلزم من حله؟ صحته وصرح بالوصف واستنبط الحكم. فهذا من من الايمان الوصفي ايماء الى تعديل الحكم المصرح به وعكسه وهو كون الحكم مذكورا والوصف مستنبطا هذا ليس بايمان بان يقال مثلا حرمت الخمر هذا حكم الوصف مستنبط من التحريم وهو الاسكار وهذا هذا ليس من الايمان وكعدة الربا مستنبطة من حكمه الشارع تحريم الربا في الجنس الواحد القمح بالقمح مثلا. الشعير بالشعير التمر بالتمر. الملح بالملح استنبطت العلة. العلة ليست منصوصة باليوم ولذلك اختلف فيها ندرة المالكية تعيد طعام الربا عندهم الاختيار والادخار هي مستنبطة ولو كانت مرصوصة لموقع موقع الاختلاف فيها قالوا لا يشترط مناسبة الوصف المومي اليه يعني انا الوصفة المومع اليه بمسلك بالايماء طبعا لما هنا هو اعتبره جزء من مسلك النص لاننا قلنا ان النص عند المؤلف هنا ينقسم الى صريح والله وايمان وكثير من الوصول الى يجعل مسلكا مستقلا غير مسلك هل يشترط في الوصف المما اليه ان يكون مناسبا انه لا تشترط المناسبة بناء على ان العلة هي المعرف وكيل يشترط بناء على انها الباعثة العدة تختلف فيها لي الباعث عن الحكم او هي معرف للحكم اذا قلنا هي البعث فان البعث لابد ان يكون معقول المعنى فلابد من مناسبة بين الوصف والحكم اه حينئذ. لابد ان يكون الوصف ملموم اليهم مناسبا واذا قلنا هي معرف فالمعرف لا تشترط فيه المناسبة ونختصر على القدر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت