﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين. وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه درس الثامنة والسبعين من التعليق على كتاب مختصر التحرير. وقد وصلنا الى المسلك

2
00:00:20.000 --> 00:00:50.000
في الثالث من مسالك العلة وهو الصبر والتقسيم. قال الثالث الصبر والتقسيم. اي المسلك الثالث من مسالك العلة هو مسلك السبر والتقسيم. والصبر في لغات الاختبار. يقال سبر الجرحى قاس غوره. والتقسيم معروف هو جعل الشيء اقساما

3
00:00:50.000 --> 00:01:20.000
والمراد بالصبر والتقسيم حصر الاوصاف التي في الشيء المعلل هذا هو المراد بالتقسيم. ثم بعد ذلك تسبر اي يختبر وآآ يعرف ما كان منها صالحا للتعليم وما ليس صالحا للتعليل. وآآ التقصير

4
00:01:20.000 --> 00:01:50.000
في الحقيقة متقدم على الصبر. لان المجتهد يقسم اولا ثم يصبر بعد ذلك فهو يحصر الاوصاف ثم يختبرها بعد ذلك. ولكن جرت عادتهم باستعمال المصطلح هكذا بتقسيم اه بتقديم السبر على التقسيم فيقولون الصبر والتقسيم. قال وهو حصر الاوصاف وابطال

5
00:01:50.000 --> 00:02:20.000
قال يصلح فيتعجن الباقي. مثال ذلك ان يقال ولاية الاجبار في النكاح مثلا الاب له ان يجبر بنته التي لم تتزوج على على الزواج ولاية الاجبار في النكاح اما ان لا تعدل اي ان تكون غير معللة. او ان تعلل. ثم على تقدير انها معللة

6
00:02:20.000 --> 00:02:50.000
اما ان تعلل بالصغر او بالبكارة او بغيرهما. ثم يبطل عدم تعليلها لان اه الناس مجمعون على انها معللة. وعلى انه لا علة الا احد هذين الامرين الصغر او البكارة. ثم يبطل ايضا كذلك علية الصغر

7
00:02:50.000 --> 00:03:20.000
لان لانه يلزم من اعتباره جبر الصغيرة الثيب وهذا مناف للحديث الثيب احق نفسها ولم يبقى من الاوصاف حينئذ الا البكارة فتكون هي العلة. وكان كان يقول الحنبلي العلة في ربوية القمح اما القوت او الطعم اي كونه طعام

8
00:03:20.000 --> 00:04:00.000
او الكيد ويبطل التعليل بالكوت والتعليل بالطعم ويبقي العلة التي يريد والتي يرى انها هي الوصف الذي يراد انه هو العلة وهو الكيل مثلا عند الحنبلي والحنفي قال وهو الاوصاف وابطال ما لا يصلح فيتعين الباقي علة. ويكفي المناظرة بحثت فلم اجد

9
00:04:00.000 --> 00:04:30.000
غيره والاصل عدمه. يعني ان من يناظر غيره اذا اثبت علة حكم فانه يكفيه ان يقول بحثت فلم اجد غير هذا الوصف مناسبة والاصل عدمه. فيكفي المناظر حين يقسم ويبقي الوصف الصالح للتعليل. ان اعترض عليه ان

10
00:04:30.000 --> 00:04:50.000
اولى بحثت فلم اجد غير هذا الوصف. والاصل عدمه. اي عدم غير هذا الوصف. الذي ذكرت كأن يبطل مثلا الحنبلي كما قلنا آآ الاوصاف التي ذكرت من القوت والطعم في

11
00:04:50.000 --> 00:05:20.000
القمح والشعير ويثبت اه الوصف الذي يرى انه علة وهو الكذب فان بين المعترض وصفا اخر لزم ابطاله. اذا بين المعترض ان هذا الحكم المعلل فيه وصف اخر لم يتعرض له المناظر الذي سبر قسم فحصر الاوصاف

12
00:05:20.000 --> 00:05:50.000
ثم ابطل ما يرى انه غير صالح واثبت ما يرى انه صالح اذا جاء المعترض بوصف ليس من الاوصاف التي ذكرها المستجل فانه يلزم المستدل حينئذ ابطال ذلك الوصف الذي جاء به المعترض. بان يقول هذا الوصف ليس بعلة لكذا. اذا قال

13
00:05:50.000 --> 00:06:10.000
فان بين المعترض وصفا اخر اي غير الذي ادعاه المستجل لزم ابطاله اي لزم المستدل ابطاله. اذ لا يثبت الحصر الذي ادعاه المستدل الا مع ابطال وصف المعترض. ولا يلزم المعترض بيان صلاحيته

14
00:06:10.000 --> 00:06:30.000
المعترض على المستدل المستدل هو الذي صبر وقسمه هو الذي حصر الاوصاف التي يمكن ان تكون يتوهم ان تكون علة وابطال ما يرى انه غير صالح للتعليل واثبت ما يرى انه صالح للتعليل

15
00:06:30.000 --> 00:06:50.000
اذا ابدى المعترض عليه اعتراضا بوصف لا يلزم المعترض بيان صلاحية ذلك الوصف للتعليم لانه ابطل عليه الحصر الذي كان قد فعل. فهو كان قد دعا انه حصر الاوصاف. فجاءه بوصف ليس من

16
00:06:50.000 --> 00:07:10.000
الاوصاف التي ذكر فلا يلزم المعترض بيان صلاة حجة صلاحيته اي الوصف الذي جاء به بل يكفي ان يقول هذا التقسيم وغير حاصر للاوصاف. بقي عليك وصف كذا مثلا. لان بطلان الحصر بابداء وصف

17
00:07:10.000 --> 00:07:40.000
كاف في ابطال آآ الحصر الذي كان قد آآ قسم به المستدل. ولا ينقطع المستدل الا بعجزه عن ابطاله. اذا قسم المستدل فجاءه المعترض بوصف غير ليس من الاوصاف التي ذكرها قال انت صبرت وادعيت انك

18
00:07:40.000 --> 00:08:00.000
اه ان هذا ليس فيه الا وصف كذا وكذا وكذا فيه وصف وكذا فانا جئتك بوصف طبعا هو هنا ينبغي ان عن هذا الوصف. ولا ينقطع اي لا يبطل تقسيمه

19
00:08:00.000 --> 00:08:20.000
وحصره اه الا اذا عجز عن الجواب عن ذلك الوصف الذي اورد عليه. اذا عجز عن الجواب عن ذلك الذي اورد عليه فانه ينقطع حينئذ. ولا ينقطع المستدل الا بعجزه عن ابطاله. اذا عجز عن ابطاله

20
00:08:20.000 --> 00:08:40.000
عن ابطال ما ذكره المعترضون. فمجرد ابداء وصف زائد على الاوصاف التي ذكرها المستدل عند صبره. لا تنقطع به المستدل الي بطول صبره به. واينما يبطل صبره عند عجزه عن الجواب عنه

21
00:08:40.000 --> 00:09:00.000
والمجتهد يعمل بظنه يعني ان المجتهد الذي يتولى الصبر والتقسيم وهو المستدل اذا كان مجتهدا وجب عليه العمل بما بظنه لا لا يلزمه ان يكون هذا الوصف الذي علل به يقينيا. بل اذا غلب

22
00:09:00.000 --> 00:09:40.000
على ظنه آآ وجب عليه العمل بذلك. ومتى كان حصر والابطال قطعيا. فالتعليل قطعي. يعني اذا سبر المستدل قسم وصبر. حصر الاوصاف الموجودة في هذا الحكم وابطل ما ليس منها صالحا للتعليم. فكان حصره

23
00:09:40.000 --> 00:10:30.000
قطعية. وابطاله قطعيا. فانه حينئذ تكون نتيجة اه اجتهاده قطعية اي يكون التعليل حينئذ قطعيا فمثلا اه تحريم الخمر قال اه الخمر لها رائحة ولها لون وفيها طعم معين. وفيها شدة مطربة تسكر

24
00:10:30.000 --> 00:11:00.000
فيبطل الاوصاف التي ليست صالحة للتعليل كاللون والرائحة ونحو ذلك. لان هذه قطعا ليست آآ ليست هي ويثبت ما يرى انه علة وهو الاسكار الناشئ عن الشدة المطربة فيه حصر الاوصاف حصر الاوصاف جميعا حصرا قطعيا وابطل ما لا يصلح للتعذيب ابطالا قطعيا

25
00:11:00.000 --> 00:11:30.000
ستكون النتيجة قطعية حينئذ وهي ان العلة قطعا هي ما ذكر. والى هو نيو اي والا بان كان احدهما ظنيا. احدهما اي الحصر والابطال. اذا كان الحصر اخوانيا بي ان مثلا غلب على ظنه ان الاوصاف لا يشد منها الا هذا. لكن لم يتيقن. او كان الابطال

26
00:11:30.000 --> 00:12:00.000
قالوا ظنيا ابطل الاوصاف لكن ابطالها بالنسبة له ليس يقيني في كلتا الحالتين اذ تكون النتيجة ظني سواء كانا ظنيين او كان احدهما ونيا والاخر قطعيا لان نتيجة تتبع الاخص. فاذا كان الحصر ظنيا. والابطال ظنيا مع

27
00:12:00.000 --> 00:12:20.000
كانت كانت التعليل بهذا الحكم ظنيا وليس قطعيا. وكذا اذا كان احدهما قطعيا والاخر بان كان ظنيا والابطال قطعيا او العكس. على كل حال في هذه الاحوال كلها تكون آآ

28
00:12:20.000 --> 00:12:50.000
يكون التعليل ظنيا وليس قطعيا. لان النتيجة تتبع الاخص دائما. بينما اذا كان قطع ديني كانت النتيجة قطعية. اي كان التعديل قطعيا. ومن طرق الحذف لالغاء اي من طرق حذفي الاوصاف التي لا تصلح للتعليل الالغاء. وهو بيان المستدل اثبات الحكم

29
00:12:50.000 --> 00:13:20.000
بالباقي فقط في صورة. ولم يثبت دونه. في ظهر استقلاله وحده ويعلم ان المحذوف لا اثر له. من طرق الحذف الالغاء. وهو وبيان المستدل اثبات الحكم بالباقي. ان هذا الوصف غير صالح للتعليل. لماذا

30
00:13:20.000 --> 00:13:40.000
لاننا لو حذفناه لثبت الحكم. فثبوت الحكم بدونه يقتضي انه ليس هو العلة. يقول هذا الوقت بيصلح للتعليم. لماذا؟ لاننا لو حذفناه لثبت الحكم. فما دام الحكم يثبت بدون هذا الوصف مع عدمه فمعناه انه ليس

31
00:13:40.000 --> 00:14:00.000
ليس علة اذا قالوا وهو بيان مستدل اثبات الحكم بالباقي فقط في صورة ولم يثبت دونه في استقلاله وحده. ويعلم ان المحذوف لا اثر له. ونفي العكس اي نفي انعكاس العلة. كالالغاء

32
00:14:00.000 --> 00:14:20.000
يشبه الالغاء. ولكنه ليس عين لالغاء. فنفي العكس يشبه الالغاء وليس بالغاء. لانه لم يقصد في الالغاء وكان المحذوف علة لا انتفى عند انتفائه. بل قصد ان لو كان الباقي جزء علة لما استقل حينئذ بالحكم

33
00:14:20.000 --> 00:14:50.000
ومنها اي من طرق الحذف طرد المحذوف مطلقا. من طرق حذف الاوصاف التي لا تصلح التعليل طرد المحذوف مطلقا. الطرد معناه كون الاصل كون الوصف طرديا اي غير معتبرين وذلك اما مطلقا او في هذا الباب. فالطرد المطلق كالطول والقصار

34
00:14:50.000 --> 00:15:10.000
لا يترتب عليهما حكم شرعي. فمثلا لا فرق بين الرجل الطويل والقصير في القصاص. فيقتل القصير بالطويل والطويل بالقصير. هذا وصف طردي. ولا فرق بين الرقبة الطويلة والقصيرة في الكفارة

35
00:15:10.000 --> 00:15:30.000
سيدفع بها الطويل والقصير. ولا فرق في الارث بين الوالدين اذا كان احدهما اطول من الاخر. فهذه اوصاف لا عبرة بها مطلقة في اي باب. احيانا يكون الطرد بالنسبة للباب الذي نحن فيه. لكن

36
00:15:30.000 --> 00:16:00.000
يكون الوصف معتبرا في ابواب اخرى. وهذا كذكورة والانوثة مثلا آآ في العتق. مثلا وحتى في القصص ايظا كذلك. اه من اراد ان يعتق رقبة؟ لا فرق بين الاعتقاء ذكرا او انثى. فالذكورة والانوثة طردية في هذا الباب. لا فرق بين الذكر والانثى. لكن هناك ابواب

37
00:16:00.000 --> 00:16:20.000
الشارع اعتبر فيها وصف الذكورة. فرق فيها بين الذكر والانثى. كالميراث مثلا ميراث الذكر يختلف عن ميراث الانثى. شهادة الرجل تختلف عن شهادة اه المرأة. وهكذا. قال اه ومنها اي من طرق الحذف طرد الماء

38
00:16:20.000 --> 00:16:38.850
احذوفي مطلقا اي سواء كان الطرد مطلقا كالطلي والقصري. فانهما لم يعتبرا في القصاص ولا الكفارة ولا الارث ولا في اي حكم شرعي. او بالنسبة الى ذلك الحكم او كونه طرديا بالنسبة لهذا الحكم تحديدا. وذلك

39
00:16:38.850 --> 00:17:08.850
الكرة في العتق فانها ملغاة ملغاة فيه. وان اعتبرت في بعض الابواب كالشهادة والارث ومنها عدم ظهور مناسبة اي من او من طرق ابطال الوصف عدم ظهور المناسبة ويكفي المناظر بحثت فلو قال المعترض الباقي كذلك بعد تسليم مناسبته

40
00:17:08.850 --> 00:17:38.850
يكفي آآ المناظر ان يقول يكفي المناظر المستدل ان يقول بحثت فلم اجد بين الوصف والحكم مناسبة. بحثت فلم اجد بين هذا الحكم وبين هذا الوصف مناسبة. فيكفي فيه ذلك لانه آآ ثقة اهل للنظر. فلو كان المعترض الباقي كذلك

41
00:17:38.850 --> 00:18:08.850
يعترض ام اعترض بعد ان صبر الرجل مستدل وقسم وقال هذا الوصف لم تظهر فيه مناسبة وهذا لا مناسبة فيه. وبحثت فلم اجد مناسبة في هذا. والعلة كذا اذا قال له المعترض هذا الوصف الذي عللت به انت ايضا لا تظهر مناسبته. فحينئذ

42
00:18:08.850 --> 00:18:28.850
اما ان يقول ذلك بعد التسليم بمناسبته اولا او ان يقوله قبل التسليم قال فلو قال المعترض الباقي اي الوصف الذي ابقيت كذلك اي ليس بينه وبين الحكم مناسبة. فان قال ذلك بعد تسليم مناسبته لم يقبل منه

43
00:18:28.850 --> 00:18:58.850
لانه اضطراب منه. سلم اولا ثم نفى بعد ذلك لا يقبل منه ذلك. واذا قاله قبل قبل التسليم. يقالها الوصف لا نسلم ابتداء مناسبته للحكم حينئذ صبر المستدل ارجح. المستدل الذي قال ان هذا الحكم فيه مناسبة يعتبر صبر

44
00:18:58.850 --> 00:19:18.850
هو ارجح لماذا؟ لان المعترض نفى مناسبة كل الاحكام وكلامه يقتضي ان هذا الحكم تعبدي غير معلد. لانه هنا فيها مناسبة كل الاحكام. حتى الوصف الذي يعلل به المستدل نفاه هو ايضا. بينما

45
00:19:18.850 --> 00:19:48.850
اه نفى الاوصاف التي لم يثبت واثبت حكما وجعله هو العلة اه الفرق ما هو؟ الفرق ان المعترض يرى ان هذا الحكم غير معلل. والمستدل يرى انه معلل ايهما الاصل في العلة؟ ان تكون قاصرة او ان تكون متعدية. الاصل ان تكون متعدية. الاصل في الاحكام تعليل. فالاصل في العلة ان تكون متعدية

46
00:19:48.850 --> 00:20:08.850
فيقدم حينئذ سبر المستجلين لان كلامه يقتضي ان العلة متعدية والعلة المتعدية مقدمة على العلة القاصرة اذا قال قبله او قبل قبل تسليم مناسبة الوصف الذي ذكره المستدل صبر المستدل ارجح. ارجح

47
00:20:08.850 --> 00:20:29.250
ومن سبر المعترضين لان صبره تحصل به التعدية بخلاف سبر المعترض الذي ينفي المناسبة بين الوصف المستبقى وبين الحكم فان العلة على صبره قاصرة والعلة المتعدية ارجح من القاصرة. وليس له بيان

48
00:20:29.250 --> 00:20:49.250
المناسبة يعني انه مثلا يعترض المعترض فقال هذا الوصف الذي عللت به الغه ايضا هو كسائر الاوصاف ليس فيه اي مناسبة مع الحكم. هل يلزم المستدل حينئذ ان يقول له لا في

49
00:20:49.250 --> 00:21:09.250
بمناسبة وهي كذا لا يلزمه ذلك. لان هذا فيه انتقال من مسلك الى هو هنا سينتقل من مسلك الصبر والتقسيم الى مسلك المناسبة. مناسبة مسلك اخر سيأتينا. وهذا يقتضي الى انتشار الكلى

50
00:21:09.250 --> 00:21:29.250
لمجرد كونك انت تنفي مناسبة آآ كونك انت تقول ان هذا الحكم غير معلم. وانني اقول انه معلل ارجح من صبرك بان سبري يقتضي آآ التعدية وسبرك يقتضي ان العلة قاصرة فصبري ارجحه من صبرك

51
00:21:29.250 --> 00:21:49.250
وينتهي تنتهي المناورة بهذا. اذا ليس له الى المستدل بيان المناسبة بين الوصف الباقي والحكم. لانه من السبر الى المناسبة يؤدي الى الانتشار بل يترجح الصبر المستدل حينئذ. والصبر الظني حجة

52
00:21:49.250 --> 00:22:12.200
حجة مطلقة. الصبر الظن حجة نحن تقدمنا ان الصبر آآ ينقسم الى اربعة اقسام سورة واحدة يكون فيها قطعيا. وثلاث الصور يكونوا فيها الظني اذا كان الحصر قطعيا والابطال قطعيا هذه الصورة يكون فيها التعليل قطعيا

53
00:22:12.200 --> 00:22:42.200
اذا كان الحصر ظنيا وآآ الابطال ظنيا ايضا كان التعليل ظنيا. اذا كان الحصر ظنيا والابطال قطعيا كان التعليل ظنيا. والعكس ايضا يقتضي ظنية التعليم. طيب الصبر هل هو حجة؟ نعم حجة مطلقا عند الناظر والمناظر. الناظر معناها الشخص الذي يبحث هو بنفس المجتهد الذي يعمل قواعده هو

54
00:22:42.200 --> 00:23:02.200
في نفسه والمناظر من له شخص آآ اخر مثلا يناقشه آآ وآآ في في المسألة مثلا التي تدلوا عليها ولو افسد حنبلي علة شافعي لم يدل على صحة علته. اذا ابطل حنبل

55
00:23:02.200 --> 00:23:32.200
علة الشافعية. او مالكي كابطال الحنبلي مثلا عدة المالكية مثلا في القوت الادخار في الطعام. هل يقتضي هذا؟ ان علة الحنبلي صحيحة. لا يلزم ذلك ولذلك قد علل بعض العلماء بغير ذلك كما بينا. لكنه طريق

56
00:23:32.200 --> 00:24:01.400
لكن ابطال علة الخصم طريق لابطال مذهب خصمه. والزام له بصحة وان هذه علة. ولكل حكم علة لكل حكم علة. كل حكم من الاحكام الشرعية له علة تفضلا من الله سبحانه وتعالى. لان رحمته عامة ففي كل حكم مصلحة. وهذه المصلحة

57
00:24:01.500 --> 00:24:31.500
قد نجهلها فنسمي الحكم تعبديا وقد نعلمه فنسميه معللا مثلا لله تعالى حكمة فيكم لشيء ولكن قد نجهل نحن تلك الحكمة فنسمي الحكم تعبديا وقد نعلمها فنسميه حكم حكما معللا. ويجب العمل بالظن فيها اي في علل الاحكام اجماع

58
00:24:31.500 --> 00:24:35.776
ونقتصر على هذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك