بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين. وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه درس الثامنة والسبعين من التعليق على كتاب مختصر التحرير. وقد وصلنا الى المسلك في الثالث من مسالك العلة وهو الصبر والتقسيم. قال الثالث الصبر والتقسيم. اي المسلك الثالث من مسالك العلة هو مسلك السبر والتقسيم. والصبر في لغات الاختبار. يقال سبر الجرحى قاس غوره. والتقسيم معروف هو جعل الشيء اقساما والمراد بالصبر والتقسيم حصر الاوصاف التي في الشيء المعلل هذا هو المراد بالتقسيم. ثم بعد ذلك تسبر اي يختبر وآآ يعرف ما كان منها صالحا للتعليم وما ليس صالحا للتعليل. وآآ التقصير في الحقيقة متقدم على الصبر. لان المجتهد يقسم اولا ثم يصبر بعد ذلك فهو يحصر الاوصاف ثم يختبرها بعد ذلك. ولكن جرت عادتهم باستعمال المصطلح هكذا بتقسيم اه بتقديم السبر على التقسيم فيقولون الصبر والتقسيم. قال وهو حصر الاوصاف وابطال قال يصلح فيتعجن الباقي. مثال ذلك ان يقال ولاية الاجبار في النكاح مثلا الاب له ان يجبر بنته التي لم تتزوج على على الزواج ولاية الاجبار في النكاح اما ان لا تعدل اي ان تكون غير معللة. او ان تعلل. ثم على تقدير انها معللة اما ان تعلل بالصغر او بالبكارة او بغيرهما. ثم يبطل عدم تعليلها لان اه الناس مجمعون على انها معللة. وعلى انه لا علة الا احد هذين الامرين الصغر او البكارة. ثم يبطل ايضا كذلك علية الصغر لان لانه يلزم من اعتباره جبر الصغيرة الثيب وهذا مناف للحديث الثيب احق نفسها ولم يبقى من الاوصاف حينئذ الا البكارة فتكون هي العلة. وكان كان يقول الحنبلي العلة في ربوية القمح اما القوت او الطعم اي كونه طعام او الكيد ويبطل التعليل بالكوت والتعليل بالطعم ويبقي العلة التي يريد والتي يرى انها هي الوصف الذي يراد انه هو العلة وهو الكيل مثلا عند الحنبلي والحنفي قال وهو الاوصاف وابطال ما لا يصلح فيتعين الباقي علة. ويكفي المناظرة بحثت فلم اجد غيره والاصل عدمه. يعني ان من يناظر غيره اذا اثبت علة حكم فانه يكفيه ان يقول بحثت فلم اجد غير هذا الوصف مناسبة والاصل عدمه. فيكفي المناظر حين يقسم ويبقي الوصف الصالح للتعليل. ان اعترض عليه ان اولى بحثت فلم اجد غير هذا الوصف. والاصل عدمه. اي عدم غير هذا الوصف. الذي ذكرت كأن يبطل مثلا الحنبلي كما قلنا آآ الاوصاف التي ذكرت من القوت والطعم في القمح والشعير ويثبت اه الوصف الذي يرى انه علة وهو الكذب فان بين المعترض وصفا اخر لزم ابطاله. اذا بين المعترض ان هذا الحكم المعلل فيه وصف اخر لم يتعرض له المناظر الذي سبر قسم فحصر الاوصاف ثم ابطل ما يرى انه غير صالح واثبت ما يرى انه صالح اذا جاء المعترض بوصف ليس من الاوصاف التي ذكرها المستجل فانه يلزم المستدل حينئذ ابطال ذلك الوصف الذي جاء به المعترض. بان يقول هذا الوصف ليس بعلة لكذا. اذا قال فان بين المعترض وصفا اخر اي غير الذي ادعاه المستجل لزم ابطاله اي لزم المستدل ابطاله. اذ لا يثبت الحصر الذي ادعاه المستدل الا مع ابطال وصف المعترض. ولا يلزم المعترض بيان صلاحيته المعترض على المستدل المستدل هو الذي صبر وقسمه هو الذي حصر الاوصاف التي يمكن ان تكون يتوهم ان تكون علة وابطال ما يرى انه غير صالح للتعليل واثبت ما يرى انه صالح للتعليل اذا ابدى المعترض عليه اعتراضا بوصف لا يلزم المعترض بيان صلاحية ذلك الوصف للتعليم لانه ابطل عليه الحصر الذي كان قد فعل. فهو كان قد دعا انه حصر الاوصاف. فجاءه بوصف ليس من الاوصاف التي ذكر فلا يلزم المعترض بيان صلاة حجة صلاحيته اي الوصف الذي جاء به بل يكفي ان يقول هذا التقسيم وغير حاصر للاوصاف. بقي عليك وصف كذا مثلا. لان بطلان الحصر بابداء وصف كاف في ابطال آآ الحصر الذي كان قد آآ قسم به المستدل. ولا ينقطع المستدل الا بعجزه عن ابطاله. اذا قسم المستدل فجاءه المعترض بوصف غير ليس من الاوصاف التي ذكرها قال انت صبرت وادعيت انك اه ان هذا ليس فيه الا وصف كذا وكذا وكذا فيه وصف وكذا فانا جئتك بوصف طبعا هو هنا ينبغي ان عن هذا الوصف. ولا ينقطع اي لا يبطل تقسيمه وحصره اه الا اذا عجز عن الجواب عن ذلك الوصف الذي اورد عليه. اذا عجز عن الجواب عن ذلك الذي اورد عليه فانه ينقطع حينئذ. ولا ينقطع المستدل الا بعجزه عن ابطاله. اذا عجز عن ابطاله عن ابطال ما ذكره المعترضون. فمجرد ابداء وصف زائد على الاوصاف التي ذكرها المستدل عند صبره. لا تنقطع به المستدل الي بطول صبره به. واينما يبطل صبره عند عجزه عن الجواب عنه والمجتهد يعمل بظنه يعني ان المجتهد الذي يتولى الصبر والتقسيم وهو المستدل اذا كان مجتهدا وجب عليه العمل بما بظنه لا لا يلزمه ان يكون هذا الوصف الذي علل به يقينيا. بل اذا غلب على ظنه آآ وجب عليه العمل بذلك. ومتى كان حصر والابطال قطعيا. فالتعليل قطعي. يعني اذا سبر المستدل قسم وصبر. حصر الاوصاف الموجودة في هذا الحكم وابطل ما ليس منها صالحا للتعليم. فكان حصره قطعية. وابطاله قطعيا. فانه حينئذ تكون نتيجة اه اجتهاده قطعية اي يكون التعليل حينئذ قطعيا فمثلا اه تحريم الخمر قال اه الخمر لها رائحة ولها لون وفيها طعم معين. وفيها شدة مطربة تسكر فيبطل الاوصاف التي ليست صالحة للتعليل كاللون والرائحة ونحو ذلك. لان هذه قطعا ليست آآ ليست هي ويثبت ما يرى انه علة وهو الاسكار الناشئ عن الشدة المطربة فيه حصر الاوصاف حصر الاوصاف جميعا حصرا قطعيا وابطل ما لا يصلح للتعذيب ابطالا قطعيا ستكون النتيجة قطعية حينئذ وهي ان العلة قطعا هي ما ذكر. والى هو نيو اي والا بان كان احدهما ظنيا. احدهما اي الحصر والابطال. اذا كان الحصر اخوانيا بي ان مثلا غلب على ظنه ان الاوصاف لا يشد منها الا هذا. لكن لم يتيقن. او كان الابطال قالوا ظنيا ابطل الاوصاف لكن ابطالها بالنسبة له ليس يقيني في كلتا الحالتين اذ تكون النتيجة ظني سواء كانا ظنيين او كان احدهما ونيا والاخر قطعيا لان نتيجة تتبع الاخص. فاذا كان الحصر ظنيا. والابطال ظنيا مع كانت كانت التعليل بهذا الحكم ظنيا وليس قطعيا. وكذا اذا كان احدهما قطعيا والاخر بان كان ظنيا والابطال قطعيا او العكس. على كل حال في هذه الاحوال كلها تكون آآ يكون التعليل ظنيا وليس قطعيا. لان النتيجة تتبع الاخص دائما. بينما اذا كان قطع ديني كانت النتيجة قطعية. اي كان التعديل قطعيا. ومن طرق الحذف لالغاء اي من طرق حذفي الاوصاف التي لا تصلح للتعليل الالغاء. وهو بيان المستدل اثبات الحكم بالباقي فقط في صورة. ولم يثبت دونه. في ظهر استقلاله وحده ويعلم ان المحذوف لا اثر له. من طرق الحذف الالغاء. وهو وبيان المستدل اثبات الحكم بالباقي. ان هذا الوصف غير صالح للتعليل. لماذا لاننا لو حذفناه لثبت الحكم. فثبوت الحكم بدونه يقتضي انه ليس هو العلة. يقول هذا الوقت بيصلح للتعليم. لماذا؟ لاننا لو حذفناه لثبت الحكم. فما دام الحكم يثبت بدون هذا الوصف مع عدمه فمعناه انه ليس ليس علة اذا قالوا وهو بيان مستدل اثبات الحكم بالباقي فقط في صورة ولم يثبت دونه في استقلاله وحده. ويعلم ان المحذوف لا اثر له. ونفي العكس اي نفي انعكاس العلة. كالالغاء يشبه الالغاء. ولكنه ليس عين لالغاء. فنفي العكس يشبه الالغاء وليس بالغاء. لانه لم يقصد في الالغاء وكان المحذوف علة لا انتفى عند انتفائه. بل قصد ان لو كان الباقي جزء علة لما استقل حينئذ بالحكم ومنها اي من طرق الحذف طرد المحذوف مطلقا. من طرق حذف الاوصاف التي لا تصلح التعليل طرد المحذوف مطلقا. الطرد معناه كون الاصل كون الوصف طرديا اي غير معتبرين وذلك اما مطلقا او في هذا الباب. فالطرد المطلق كالطول والقصار لا يترتب عليهما حكم شرعي. فمثلا لا فرق بين الرجل الطويل والقصير في القصاص. فيقتل القصير بالطويل والطويل بالقصير. هذا وصف طردي. ولا فرق بين الرقبة الطويلة والقصيرة في الكفارة سيدفع بها الطويل والقصير. ولا فرق في الارث بين الوالدين اذا كان احدهما اطول من الاخر. فهذه اوصاف لا عبرة بها مطلقة في اي باب. احيانا يكون الطرد بالنسبة للباب الذي نحن فيه. لكن يكون الوصف معتبرا في ابواب اخرى. وهذا كذكورة والانوثة مثلا آآ في العتق. مثلا وحتى في القصص ايظا كذلك. اه من اراد ان يعتق رقبة؟ لا فرق بين الاعتقاء ذكرا او انثى. فالذكورة والانوثة طردية في هذا الباب. لا فرق بين الذكر والانثى. لكن هناك ابواب الشارع اعتبر فيها وصف الذكورة. فرق فيها بين الذكر والانثى. كالميراث مثلا ميراث الذكر يختلف عن ميراث الانثى. شهادة الرجل تختلف عن شهادة اه المرأة. وهكذا. قال اه ومنها اي من طرق الحذف طرد الماء احذوفي مطلقا اي سواء كان الطرد مطلقا كالطلي والقصري. فانهما لم يعتبرا في القصاص ولا الكفارة ولا الارث ولا في اي حكم شرعي. او بالنسبة الى ذلك الحكم او كونه طرديا بالنسبة لهذا الحكم تحديدا. وذلك الكرة في العتق فانها ملغاة ملغاة فيه. وان اعتبرت في بعض الابواب كالشهادة والارث ومنها عدم ظهور مناسبة اي من او من طرق ابطال الوصف عدم ظهور المناسبة ويكفي المناظر بحثت فلو قال المعترض الباقي كذلك بعد تسليم مناسبته يكفي آآ المناظر ان يقول يكفي المناظر المستدل ان يقول بحثت فلم اجد بين الوصف والحكم مناسبة. بحثت فلم اجد بين هذا الحكم وبين هذا الوصف مناسبة. فيكفي فيه ذلك لانه آآ ثقة اهل للنظر. فلو كان المعترض الباقي كذلك يعترض ام اعترض بعد ان صبر الرجل مستدل وقسم وقال هذا الوصف لم تظهر فيه مناسبة وهذا لا مناسبة فيه. وبحثت فلم اجد مناسبة في هذا. والعلة كذا اذا قال له المعترض هذا الوصف الذي عللت به انت ايضا لا تظهر مناسبته. فحينئذ اما ان يقول ذلك بعد التسليم بمناسبته اولا او ان يقوله قبل التسليم قال فلو قال المعترض الباقي اي الوصف الذي ابقيت كذلك اي ليس بينه وبين الحكم مناسبة. فان قال ذلك بعد تسليم مناسبته لم يقبل منه لانه اضطراب منه. سلم اولا ثم نفى بعد ذلك لا يقبل منه ذلك. واذا قاله قبل قبل التسليم. يقالها الوصف لا نسلم ابتداء مناسبته للحكم حينئذ صبر المستدل ارجح. المستدل الذي قال ان هذا الحكم فيه مناسبة يعتبر صبر هو ارجح لماذا؟ لان المعترض نفى مناسبة كل الاحكام وكلامه يقتضي ان هذا الحكم تعبدي غير معلد. لانه هنا فيها مناسبة كل الاحكام. حتى الوصف الذي يعلل به المستدل نفاه هو ايضا. بينما اه نفى الاوصاف التي لم يثبت واثبت حكما وجعله هو العلة اه الفرق ما هو؟ الفرق ان المعترض يرى ان هذا الحكم غير معلل. والمستدل يرى انه معلل ايهما الاصل في العلة؟ ان تكون قاصرة او ان تكون متعدية. الاصل ان تكون متعدية. الاصل في الاحكام تعليل. فالاصل في العلة ان تكون متعدية فيقدم حينئذ سبر المستجلين لان كلامه يقتضي ان العلة متعدية والعلة المتعدية مقدمة على العلة القاصرة اذا قال قبله او قبل قبل تسليم مناسبة الوصف الذي ذكره المستدل صبر المستدل ارجح. ارجح ومن سبر المعترضين لان صبره تحصل به التعدية بخلاف سبر المعترض الذي ينفي المناسبة بين الوصف المستبقى وبين الحكم فان العلة على صبره قاصرة والعلة المتعدية ارجح من القاصرة. وليس له بيان المناسبة يعني انه مثلا يعترض المعترض فقال هذا الوصف الذي عللت به الغه ايضا هو كسائر الاوصاف ليس فيه اي مناسبة مع الحكم. هل يلزم المستدل حينئذ ان يقول له لا في بمناسبة وهي كذا لا يلزمه ذلك. لان هذا فيه انتقال من مسلك الى هو هنا سينتقل من مسلك الصبر والتقسيم الى مسلك المناسبة. مناسبة مسلك اخر سيأتينا. وهذا يقتضي الى انتشار الكلى لمجرد كونك انت تنفي مناسبة آآ كونك انت تقول ان هذا الحكم غير معلم. وانني اقول انه معلل ارجح من صبرك بان سبري يقتضي آآ التعدية وسبرك يقتضي ان العلة قاصرة فصبري ارجحه من صبرك وينتهي تنتهي المناورة بهذا. اذا ليس له الى المستدل بيان المناسبة بين الوصف الباقي والحكم. لانه من السبر الى المناسبة يؤدي الى الانتشار بل يترجح الصبر المستدل حينئذ. والصبر الظني حجة حجة مطلقة. الصبر الظن حجة نحن تقدمنا ان الصبر آآ ينقسم الى اربعة اقسام سورة واحدة يكون فيها قطعيا. وثلاث الصور يكونوا فيها الظني اذا كان الحصر قطعيا والابطال قطعيا هذه الصورة يكون فيها التعليل قطعيا اذا كان الحصر ظنيا وآآ الابطال ظنيا ايضا كان التعليل ظنيا. اذا كان الحصر ظنيا والابطال قطعيا كان التعليل ظنيا. والعكس ايضا يقتضي ظنية التعليم. طيب الصبر هل هو حجة؟ نعم حجة مطلقا عند الناظر والمناظر. الناظر معناها الشخص الذي يبحث هو بنفس المجتهد الذي يعمل قواعده هو في نفسه والمناظر من له شخص آآ اخر مثلا يناقشه آآ وآآ في في المسألة مثلا التي تدلوا عليها ولو افسد حنبلي علة شافعي لم يدل على صحة علته. اذا ابطل حنبل علة الشافعية. او مالكي كابطال الحنبلي مثلا عدة المالكية مثلا في القوت الادخار في الطعام. هل يقتضي هذا؟ ان علة الحنبلي صحيحة. لا يلزم ذلك ولذلك قد علل بعض العلماء بغير ذلك كما بينا. لكنه طريق لكن ابطال علة الخصم طريق لابطال مذهب خصمه. والزام له بصحة وان هذه علة. ولكل حكم علة لكل حكم علة. كل حكم من الاحكام الشرعية له علة تفضلا من الله سبحانه وتعالى. لان رحمته عامة ففي كل حكم مصلحة. وهذه المصلحة قد نجهلها فنسمي الحكم تعبديا وقد نعلمه فنسميه معللا مثلا لله تعالى حكمة فيكم لشيء ولكن قد نجهل نحن تلك الحكمة فنسمي الحكم تعبديا وقد نعلمها فنسميه حكم حكما معللا. ويجب العمل بالظن فيها اي في علل الاحكام اجماع ونقتصر على هذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك