يمكن ان يعيث في الارض فسادا. ولذلك حرمت الخمر لان شارب الخمر يمكن ان يقتل وهو لا تدري يمكن ان يفعل كل شيء. وتشغله ايضا عن الصلاة وعن ذكر الله كذا. علة القصاص مثلا هي العمد العدوان. القتل العمد للعدوان لان هذا الوصف يناسب ان ينشأ عنه القصص. وآآ نفي سائر لي وكون هذه العلة لا يوجد غيرها. هذا يسلك له مسلك الصبر الذي تقدم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين. خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى الدرس التاسع والسبعين من التعليق على كتاب مختصر التحرير. قد وصلنا الى كل مؤلف رحمه الله تعالى الرابع المناسب البث والاخالة. اي المسلك الرابع من مسالك العلة هو المسلك الذي يسمى مسلك المناسبة. ويسمى مسلك الايمان خالة واشتقاقها من خالة بمعنى ظن لان هذا الشيء يخال ان يظن انه هو العلة واستخراجها يسمى تخريج المناطق. يعني ان استخراج العلة بمسلك المناسبة والاخالة يسمى تخريج البلاط. استخراج العلة بمسلك الاخالة والمناسبة يسمى تخريجة المنط. وهو تعيين علة الاصل بابداء المناسبة من ذات الوصف. ان نعجن العلة بابداء المناسبة بان نقول هذا الحكم مشتمل على علة اه على وصف يناسب هذا الحكم مشتمل على وصف يناسب ان يكون هو العلة وذلك بان يكون الاصل مشتملا على وصف مناسب للحكم كأن يقال تحريم الخمر لوجود وصف مناسب فيها وهو الاسكار المغيب للعقل. تحريم الخمر بمناسبة ماذا؟ لاشتمال الخمر على كوصف مناسب للتحريم وهو الاسكار الذي يغيب العقل. وآآ ما غيب العقل يناسب ان يكون حراما والمناسبة هنا لغوية. يعني انا المناسبة هنا لا يقصد بها عين العلة بالمناسبة قد تطلق على العلة. فالمناسبة هنا لغوية فهي اعم من المعرف الذي هو العلة. حتى لا يكون تعريفا للشيء نفسه قد تطلق المناسبة على العلة لكن هذا ليس هو المقصود هنا لان نحن سنستخرج العلة بالمناسبة اذا لابد ان تكون المناسبة هنا غير العلة حتى لا الشيب نفسه ثم عرف المناسبة فقال والمناسب ما تقع المصلحة عقبه اي تترتب عليه مصلحته وزيد لرابط عقلي ازاد بعضهم عبارة لرابط عقلي وهو كون الوصف صالحا للافضاء الى تلك لمصلحة عقلا. ويتحقق الاستقلال بعدم ما سواه بالصبر يعني ان مسلك المناسبة يتحقق استقلاله بالعلة اي كون العلة هي هذا الوصف لا غيره يعرف ذلك بمسلك السبر الذي تقدم. فنقول هذا الوصف يناسب ان بابطال ما سواه. والمقصود من شرع الحكم قد يعلم حصوله. يعني ان المقصود الذي شرع الحكم لاجله قد يعلم حصوله ان يكون يكون متيقنا البيع اذا كان صحيحا يحصل به المقصود يقينا وهو انتقال الملك وقد يظن قد يكون المقصد الذي شرع الحكم لاجله مغنون الحصول وليس متيقنا ذلك كالقصاص. القصاص شرع للزجر. لينزجر الناس عن قتل بعضهم لكن افضاؤه لما شرع لاجله مظنون. كونه يقع به الانسجام هذا ليس قطعي لاننا نشاهد بعض الناس يقتل وهو يعلم ان انه سيقتص منه. اذا فحصول المقصود هنا ظني وليس قطعية. او يشك فيه قد يعلم حصوله وقد يشك في حصوله. المقصود الذي شرع الحكم لاجله المقصود الذي شرع الحكم قد يكون مشكوكا بحصوله. ومثل له بعضهم كما هو كما مثل بحد الخمر قال ان الخمر شرع حدها للانزجار. ولكن مع ذلك الشراب والتاركون ايضا بحمد الله كثير. فافضاء الحكم هنا وهو اقامة الحد الى المقصود منه وهو الانفجار قد يقال انه قريب من استواء الطرفين ان النص كثير منهم انزجروا كثير لم ينزجر. وقال بعضهم من هذه القسمة لا لا وجود له. وعليه فان الخمر يكون من باب اه اه كما ذكر في القصص يغلب على الظن بانزجار او اه يؤدي الى الانفجار لكن الظن متفاوت فظن الواقع مع القصاص اقوى من الظن الواقع مع جلد الشارب لاننا نجد الشراب اكثر من القتلة والظن طبعا يتفاوت. ظن يقوى ويضعف قال او يتوهم قد يكون مشكوكا قد يكون متوهما حتى اضعف من الشك ان يكون متوهم الحصول وعدم حصوله ارجى. وذلك كنكاح ائسة للتوالد من يتزوج امرأة وهي في الستين مثلا ونحو ذلك. العقل آآ العادة ستمنع تمنع آآ ان هذا يكون سببا للتوالد والنسل. لكن العقل يمنع ذلك فهو مستحيل عقل عادة لا عقل. لانه مع امكانه عقلا بعيد عادة فهو فقط ولو فات يقينا كلحوك نسب مشرقي بمغربية ونحوه لم اذا كان المقصود من شرع الحكم ثابت يقينا فانه لا يعلل به عند الجمهور خلافا للحنفي. مثلا لو عقد مشرقي على مغربية. عقد نكاح ووكل من يتولى عنه القبول. وانعقد نكاح صحيح لكن علما انهما لم يتقيا ثم ولدت هل يلحق هذا الورد مع انهما علم انهما لم يتقيا؟ الجمهور لا وقال الحنفي هي تلحق حتى ولو علم انهما لم يلتقيا نعم قال ولو فات المقصود يقينا كلحوق نسب مشرق بمغربية تزوجها مثلا اه اه عن بعد بتوكيل ولم يجتمعا لم يعلل به عند الجمهور فلا يقال هو ابن لهذا الرجل لانه تزوجها. نعم هو تزوجها ولكن اه قطعا لم يلتقي وخالف الحنفية في هذا. ثم المناسب دنيوي ينقسم الى ثلاثة اقسام الى دنيوي واخروي القسم الثالث يأتي انه اقناعية. نعم. المناسب قسمه الى دنيوي واخروية. فالدنيوي ينقسم الى ثلاثة اقسام. ضروري اصلا اي ما كانت مصلحته في محل الضرورة وهو اعلى رتب المناسبات وهو حفظ الدين فالنفس فالعقل فالنسل فالمال والعرض. هذي تسمى ضروريات. وجاءت بها جميع راعي والملل السابق. وهي مرتبة على هذا الترتيب فلذلك جاء بالفاء التي تقتضي للتعقيب والترتيب. الوصف المناسب الدنيوي منه ما هو ضروري ومنه ما هو حاجي ومنه ما هو تحسيني. فالضروري ما كان في ما كانت مصلحته في محل الضرورة. وهو اعلى بالمناسبات ويتنوع الى ستة اقسام. اولها حفظ الدين. وحفظ الدين يكون بقتال الكفار وقد امر الله تعالى بقتالهم قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر. وقال صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله يلي ذلك حفظ النفس. وجاء بالفعل للترتيب فالنفس ولكن الدين الذي يقدم حفظه على النفس هو الدين الكلي. الجهاد في سبيل الله. اما دين الانسان في خاصة نفسه فتقدم مهجته عليه. فمثلا اذا كان الانسان اذا صام سيمت هل يقدم دينه الذي هو الصوم؟ ام نقدم مهجته وهي حياته؟ يقدم هنا النفس تقدم النفس هنا على دين الانسان في خاصة نفسه. اما الدين الكلي حفظ بيضة المسلمين فهذا مقدم على حفظ النفس. ولذلك شرع الجهاد في سبيل الله. معنا المجاهدين قد يظن انهم سيموتون. بل قد يتيقن ذلك. وهذا لا يسقط الجهاد في سبيل الله. فالعقل المرتبة الثالثة حفظ العقل وحفظ العقل يكون بترك كل المسكرات والمفسدات التي تفسد العقل جميعا لانها تفسد عقل الانسان. والعقل هو الذي يعقل الانسان عن المعاصي. الانسان اذا غاب سمي لذلك حفظ النسل. وحفظ النسل يكون بحفظ الفروج. لعدم اختلاط الانساب آآ يحرم آآ الزنا. وتحرم الفروج من غير الزوجة فهذا حفظ النسل. وحفظ المال يكون بقطع الوسائل التي تؤدي دي الى اه اكلمة للناس بالباطل. تقطع يد السارق ويعزر الغاصب. مثلا ونحو ذلك. والعرض وهو محل المدح والذم من الانسان. وآآ حفظ آآ القذف ونلاحظ هنا انه عطف العرض على المال بالواو. بينما المعاطفة قبل ذلك كانت بالفاء. وجه ذلك ان المال والعرضة عند كثير من اهل العلم في منزلة واحدة بينما الامور التي قبلها مرتبة. فحفظ الدين مقدم يليق في حفظ النفس يلي ذلك حفظ العقل يلي ذلك حفظ النسل. ثم بعد ذلك حفظ المال والارض وهما في مرتبة وهذا الترتيب مهم لانه عنده تعارض مثلا يرتكب ترتكب اخف المفسدتين. فمثلا لو ان انسانا غص اعترض شيء مثلا في حلقه ولم يجد ما يصيغه به الا خمر. لكن هو اذا شرب الخمر سيسكر ولكن اذا لم يشربه سيموت طيب نقدم حفظ النفس وحفظ العقل؟ نقدم حفظ النفس وهكذا فهذه شهدت عارضة يقدم ما هو اولى منها. على غيره. ومكمل له يعني ان انه يلحق بالضروري مكمل الضروري. كحفظ العقل بالحد من قليل القطرة الواحدة من الخمر لا تسكر. لكن شاربها يحد. قطرة واحدة هذه لا تسكر. لكن شاربها يحد. مبالغة في صيانة العقل هذا مكمل للضروري. مكمل للضروري. فمعنى المكمل ان ان المكمل لا يستقل ضروريا بنفسه لكن الحق بغيره. وكتحريم البدعة حفظا للدين. وكإجراء القصاص في الاطراف في اليد مثلا حفظا للنفس قطعت هذا لا يعني موت الانسان. لكن هذا مكمل لحفظ النفس. وكتحريم النظر الى الاجنبية والخلوة بها ومسها مبالغة في حفظ النسب. وان كان مجرد مسها لا يؤدي الى اختلاط الانسان لكنه يؤدي لكنه يكون سببا في الزنا. يكون وسيلة الى الزنافة آآ سدة هذا الباب القسم الثاني الحاجي الذي هو بعد الضروري المناسب الذي اه اه فيه مصلحة ظاهرة ينقسم الى ضروري وحاجي وتحسيني. القسم الاول الضروري وقد انتهينا من اقسامه. والقسم والحاجي هو الذي لا يكون محل ضرورة لكنه في محل الحاجات. وذلك كالبيع الانسان محتاج الى ما تحت ايدي الناس. وليس كل واحد تطيب نفسه ببذل ما تحت يده احتاجوا الى البيع ليأخذ بعضهم ما بيد الاخر مما يحتاج اليه عن طيب نفسه ونحوه كالاجارة مثلا والمضاربة والمساقاة. لان الانسان قد يحتاج ما هو بيد غيره وتكون نفس غيره لا تطيب بإعطائه له. فيحتاج الى البيع ليأخذه عن طيب نفسه وقد لا يعيره ما تحت يده يحتاج الى ان يؤجره منه. وليس كل احد يحسن التصرف فيما تحت يده من المال فيحتاج احيانا الى ان يضارب شخصا يقارضه ويحتاج احيانا الى ان يعامل شخصا للمغارسة الشجر او نحو ذلك. فهذا يسمى الحاجب. وقد يكون الحاجي ضروريا في بعض الصور. كالشراء لولي الصبي مثلا ما يحتاجه من مطعون وملبوس ونحوه. اذا كان معرضا للجوع. فالشراء البيع في حد ذاته والشراء اصلا حاج. ولكن اذا كان آآ آآ لضروري كان ضروريا. لان شراء الطعام له من حفظ نفسه وكذا استئجاره مثلا شخص لكي يحفظ الصبي ومكمل له وللحاجز ايضا مكمله كرعاية كفاءة ومهر مثل في تزويج صغيرة. النكاح من الحاجيات لكن رعاية هذه الامور فيه وهي الكفاءة في النكاح ومهر المثل هذه مكملات للحاجج الذي هو والنكاح القسم الثالث التحسين وهو المصلحة التي ليست ضرورية للانسان ولا حاجة ولكنها في محل التحسين. والتحسيني نوعان غير معارض للقواعد ومعارض للقواعد. القسم الاول الذي لا يعارض القواعد. وذلك كتحريم النجاسة. النجاسة تحريمها من التحسينيات من المصالح التي يقتضيها حسن الشرع وحسن العاد آآ مراعاة الشارع لحسن العادات. لان نفرة الطبع معنى يناسب سبل التحرير. من النجاسة. وكسلب المرأة عبارة عقد النكاح كون المرأة لا يمكن ان تكون وليجة في النكاح تعقد. لان كونها كذلك ليس من محاسن العادات فالنساء يستحيين عادة من مباشرة العقود على الفروج. فلذلك لم لعلها ولاية العقد. لا سلب العبد الشهادة. هذا هو المثال الشائع عند مثلا الشافعي لهذه المسألة. لكنه يخالف مذهب الحنابلة لان الحنابلة يرون ان العبد يشهد. ولذلك قال ان آآ العبد لم يسلب منصب الشهادتين. الشافعية مثلا الحنابلة والحنفي الشافعي والمالكية مثلا ان الحكم قهر. حكم القاضي فيه نوع من القهر والانسان يأنف من قهره بشيء فيه نقص او قصور. فلذلك سلب العبد ما آآ منصب الشهادة. اما الحنابلة فيقولون لا. العبد يشهد لا دليل الاصل. آآ شهادته ولا دليل على انه لا يشهد فليس هذا مثالا يعني صحيحا عندهم على هذه المسألة. وانما المثال عندهم ما مثلنا به من سر من مراتي عقد النكاح باسم محاسن العادات ان تتولى المرأة آآ مباشرة على عقد الفروج او معارض يعني ان من التحسيني ما هو معارض للاصول من تحسين ما هو معارض للاصول. وذلك كالكتاب الكتابة اه هي بيع سيد رقيقه بمال في ذمته. ان يقول سيد لعبده كاتبتك على ان تدفع لي الف دينار ثلثها الاول عند اجر كذا وثلثها الثاني عند اجر كذا والثلث الاخير عند اجر كذا ثم تصبح حرا هذا فيه مكرمة لانه معاملة بالحسنات تؤدي الى تحرير هذا فهو تحسيني لكن هو معارض للاصول لان الاصل ان الانسان لا يبيع شيئا من ماله بشيء من المال انا اذا كنت املك هذا الكتاب وهذا الجهاز هل يمكن ان ابيع هذا الكتاب بهذا الجهاز؟ انا املكهما معا. فانت فانت كانك اشتريت شيئا من مالك بشيء من مالك فالمكاتبة من حيث انها مكرمة. مستحسنة. هي تحسيني. لكنها مخالفة للاصول. لان العصر الانسان لا يبيع مال نفسه بما لنفسه. وليست هذه المصلحة بحجة يعني ان المصلحة آآ يعني المصلحة المرسلة المصلحة المرسلة هي الوصف الذي لم يدل الشارع على اعتباره ولا على الغائه. هناك مصالح جادة من الشرع ما يدل على اعتبارها كتحريم الخمر لاسكارها. وهناك مصالح جاء من الشرع ما يدل على الغاء انها غير معتبرة. مثلا لم يحرم تجاور البيوت وان كان سببا في الاطلاع على العورات لم تحرم غراسة العنب وان كانت سببا آآ في عصره خمرا. هناك مصالح مرسلة وهي التي لم يأتي بالشرع ما يقتضي الغاءها او يقتضي اعتبار وهذي تسمى الاستصلاح وتسمى المصلحة المرسلة وهي غير معتبرة عند السادة الحنابلة بل عند الجمهور والمالكية يعتبرونها اه استدلوا لها بعمل الصحابة. ان جمعوا المصحف وقالوا هذه مصلحة مرسلة. اللي بيدل الشارع على اعتبارها ولا الغائها. آآ هدموا الدور الملاصقة للمسجد للتوسعة المسجد. هدم الدور المجاورة مسجد والتعويض لاهلها من اجل توسعة المسجد. هاي مصلحة مرسلة عمل بها الصحابة اه نعم قالوا ليست هذه المصلحة بحجة. واخروية يعني ان الضربة الثاني من المصالح. اذا كان المصلحة الدنيا هو المصلحة الاخروية. وذلك كتزكية النفس عن الرذائل قد تكون مصلحة اخروية. فقط. مثلا. كتزكية النفس. ورياضة معالجتها من اجل اقامة حدود الله تعالى. وطاعته. وقد يتعلق بهما اي قد يتعلق الحكم بالدنيوي وديني. ذلك كايجابي الكفارة. فتعلقه بالدنيوي من جهة ما يعود على الفقراء من المصلحة هذي مصلحة دنيوية واضحة. وهي مثلا ان الانسان اذا كفر باطعامه. هنا مصلحة دنيا وهي استفادة الفقراء. ومصلحة اخروية وهي ما يحصل للمكفر من الثواب ومن غفران ذنبه اذا كان قد ارتكب ذنبا. ولذلك علجت زكاة الفطر بامرين احدهما دنيوي والثاني اخروي. فقد قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه. فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر رمضان طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساجد. اذا لها علتان زكاة علة دنيوية ويكونها طعمة للمساكين. وعلة اخروية وهي كونها طهارة للصلاة من اللغو والرفث. القسم الثالث ما عبر عنه بالاقناع من اضرب المناسب ينتفي ظن مناسبته بتأمله. يعني ما يتبادر اول الامر انه فيه مصلحة وفيه وصف مناسب ثم عند يظهر انه لا مناسبة به. فتون مناسبته اول الامر. ثم يزول ظنه بالتأمل. ومثلوا له بتعليل تحريم بيع الميتة بنجاستها. ثم قاسوا الكلب عليها لكونه نجس العين منعوا بيعه. فهذا يتبادر الى الذهن انه ان فيه علة مناسبة. وليس الامر كذلك لان المراد بتحريم آآ عدم ملابسة النجاسة مثلا هو عدم ملابستها في الصلاة او آآ نحو ذلك. آآ اه كون الشيء نجسا هذا لا ينافي اه انه يمكن ان يباع. نعم ونقتصر على هذا القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك