بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس المكمل للثمانين من التعليق على كتابي مختصر التحرير وقد وصلنا الى قول المؤلف رحمه الله تعالى واذا اشتمل وصف على مصلحة ومفسدة راجحة او مساوية لم تنخرم مناسبته. يعني ان الوصفة المعللة به اذا اشتمل على مصلحة ومفسدة. فان كانت المفسدة مرجوحة فلا عبرة بها وان كانت المفسدة مساوية للمصلحة او ارجح منها فهنا يختلف. اختلف اهل العلم. فقيل تنحرموا مناسبة لمزاحمة المفسدة للمصلحة. رجحه هنا ان المصلحة لا تنخرم بمعارضة مفسدة راجحة او مساوية لها. وفاقا للرازي والبيضاوي. وخالف في ذلك ابن الحاجب والهندي وقال تنخرم وصححه صاحب جمع الجوامع. ومن امثلة ذلك فك الاسرى عند سكينة بالسلاح. فان فك الاسرع فيه مصلحة. لكن دفع السلاح للمشركين فيه مفسدة. لانه يقوي اه المشركين. فلو مثلا اشترطوا ان لا يفك اسراهم الا السلاح هل تكون هذه المصلحة معتبرة او لا تكون معتبرة؟ لانه تعارضت عندنا مصلحة وهي استنقاذ يمينا الاسرى ومفسدة وهي امداد المشركين بالسلاح. والمفسدة طبعا على ثلاث مراتب اما ان تكون او راجحة. فان كانت مرجوحة بان كانت ضعيفة لم تعتبر ولم تخل باعتبار الوصف حينئذ. لم تفسد المصلحة. وان كانت مساوية او راجحة فهذا محل اختلاف اهل العلم. قال وللم حل لترجيح وصفه بطريق تفصيلي يختلف باختلاف المسائل. يعني ان المعلل بوصف لافوت ترجيح طريقه التي سار عليها. فيرجح وصفه وذلك اما بطريق تفصيلي او اجمالي. فالطريق التفصيلي يختلف بحسب اختلاف المسائل فيقول لان هذه المسألة من شأنها كذا وهذا يختلف باختلاف المسائل. والاجمالي هو ان يقول انه اذا لم يقدر رجحان المصلحة في هذه المسألة فان الحكم حينئذ قد يكون ثبت تعبديا. والاصل ان الاحكام كونوا معللة لا تعبديا. قال واجمالي وهو لو لم يقدر رجحان المصلحة ثبت الحكم تعبدا وذلك على خلاف العصر. لان الغالب في الاحكام ان تكون معقودة المعنى. ثم بين انواع اه الوصف المناسب الذي نحن الان في الكلام عنه فنحن في مسلك تخريج آآ العلة بمسلك المناسبة فقال والمناسب مؤثر ان اعتبر بنص او اجماع وملائم اعتبر بترتب الحكم على الوصف فقط الوصف المناسب هو الوصف الذي آآ الوصف المعلل به. ولابد ان يعلم من الشارع التفات اليه وينقسم الى اقسام الى مؤثر وملائم وغريب ومرصد وسيأتي ان المرسل ايضا ينقسم الى ثلاث اقسام الى مرسل ملائم ومرسل غريب ثبت الغاؤه في القسم الاول وهو المؤثر اي الوصف المناسب لمؤثر. هو الذي اعتبر الشارع عينه في بعين الحكم بنص او اجماع. قال مؤثر ان اعتبر اعتبر الشارع عينه بنص او اجماع في عين الحكم. اعتبر من كبر الشارع بنص كتعليل الحدث بمس الذكر فان الشارع اعتبر هذا الوصف عين هذا الوصف. وهو مس الذكر في عين هذا الحكم هو انتقاض الوضوء وقد ثبت ذلك بنص وهو قوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ او اعتبر بالاجماع وذلك كتعليل ولاية المال بالصغر ثبتت ثبت في الشرع ان الصغير لا يتصرف في ماله وان التصرف في ماله الى وليه. وهذا الحكم ثابت بالاجماع. فثبت عين هذا آآ الحكم وهو الولاية بعين هذا الوصف وهو الصغر بطريق الاجماع هذا هو المؤثر. اذن القسم الأول هو المؤثر. المؤثر هو ما اعتبر الشارع عين الوصف فيه في عين الحكم بنص من الشرع او باجماع من الامة. ثم انتقل الى القسم الثاني وهو الملائم. الملائم لم يعتبر فيه عين عين الحكم. وانما اعتبر فيه جنس الوصف في عين الحكم. او جنس الحكم في عين الوصف. او جنس الوصف في جنس الحكم. قال ان اعتبر بترتب الحكم على الوصف فقط. دون ان يكون ذلك ثابتا في عين الحكم بنص او اذا ثبت بنص او اجماع اعتبار عينه في جنس الحكم او العكس او جنسه في جنس الحكم قال يثبت بنص او اجماع اعتبار عينه اي عين الوصف في جنس الحكم. وذلك كامتزاج النسبين في الاشقاء اه توبر تقديم الاخ الشقيق على الاخ للاب في الارث وقسنا عليه تقديمه في ولاية نحن نريد اثبات ان الاخ الشقيق يقدم يقدم على الاخ للاب في ولاية النكاح. ووجدنا ان الشارع اعتبر عين هذا الحكم وهو التقديم في جنسي الوصف اقصد عين هذا الوصف وهو آآ الشكوكية في جنس هذا الحكم وهو التقديم. تقديم جنسان لانه او اجناس يمكن ان يكون اجناسا. لانه تقديم في ارث. تقديم في اية فهو جنس تحته انواع والشكوكية امر واحد. وجدنا الشارع اعتبر عين هذا الوصف وهو الشقوقية؟ في جنس الحكم وهو انه قدم الشقيق على الاخ للاب في ارث. فنقدم نحن ايضا كذلك الاخ الشقيق على الاخ لابي في ولاية نكاح. وقد اعتبر الشارع عين الوصف وهو الشقوقية في الحكم وهو التقديم. القسم الثاني من الملائم هو العكس. هو الملائم هو ان يكون الشارع قد اعتبر جنس الوصف في عين الحكم او جنس الحكم في عين الوصف او جنس الوصف في جنس الحكم طبعا القسم الرابع هو الاول وهو المؤثر وهو العين في العين. ان يكون اعتبر عين هذا الوصف في عين هذا الحكم وثبت ذلك بنص اجماع تقدم ذلك وهو المؤثر القسم الثاني من من الملائم عكس الماضي وهو اعتبار جنس الوصف في عين الحكم وذلك كالتعليل بالحرج في قياس الجمع في الحضري بعذر المطر على الجمع في السفر جنس الحرج الذي هو الوصف اعتبره الشارع ذي عين الحكم الذي هو الجمع اجماعا اردنا ان نقيس الجمع في الحضر للمطر على الجمع في السفر. فوجدنا ان الشارع اعتبر جنس الوصف وهو الحرج الحرج انواع. حرج ناشئ عن المطر وحرج ناشئ عن السفر وجدنا الشارع اعتبر هذا الجنس وهو جنس الحرج في عين هذا الحكم وهو الجمع وجدنا ان الحرج يؤثر في الجمع. الحرج جنس. تحته انواع. منها حرج ناشئ عن سفره. وحرج ناشئ عن مطر وجدناه اعتبره في عين الجمع في عين الجمع في عين الحكم فهذا من الملائم اذن هو اعتبار جنس الوصف في عين الحكم كالتعليل بالحرج في قياس الجمع في الحضر بعذر المطر على الجمع في السفر فجنس الحرج الذي هو الوصف اعتبره الشارع في عين الحكم الذي هو عين الجمع اجماع او جنسه في جنس الحكم. من الملائم ان نجد الشارع اعتبر جنس الوصف في جنسي الحكم وذلك كالتعليل بجناية القتل العمد العدواني في قياس المثقل على المحدد في القصاص جمهور اهل العلم من غير الحنفية يرون ان القتل بالمثقل كالقتل في المحدد وانه يوجب القصاص. فمن مثلا آآ ضرب شخصا مثلا بحجر او نحو ذلك مما بثقله لا بحدته فانه يقتص له منه. والحنفية لا يقتص عندهم الا بالقتل بالمحدد كالسيفي والسهم والسكين ونحو ذلك في المحدد هو الذي يقع القصاص به عنده جمهور يقولون لها العلة هي القتل العمد العدوان لمكافئه. علة القصاص هي القتل العمد العدوان لمكافئه فقولنا القتل العمد يخرج القتل خطأ وقولنا العدوان يخرج القاتل اذا لم يكن عدوانا كقتله في اقامة الحج علي او قتله في الفئة الباغية اذا قاتل للمسلمين فهذا لا لا قصاص فيه لانه ليس قتلا عدوانا. لمكافئ بخلاف ما اذا كان المقتول كافرا لان المسلم لا يقتل الكادر ولا فرق في الالة عند جمهور اهل العلم لا قتلوا عمدا عدوانا وكان مكافئا له فانه يقتص له من عند جماهير اهل العلم من غير الحنفية سواء طعنه بسكين او سيف او ضربه بما يقتله مثلا بثقله او نحو ذلك مما اه ليس محددة الجمهور مثلا اذا قالوا علة القصاص هي القتل العمد العدوان وهم يريدون قياسا مثقل على المحدد في القصص. فاننا نجد هنا ان الشارع اعتبر جنس الجناية الجناية تكون بالقتل اه بالمثقل وبالقتل المحدد وجدناه اعتبر جنس الجناية وهي القتل بالمحدد. في جنس الحكم وهو القصص بان آآ القصاص كما يقع ايضا في النفس يقع في الاطراف. فجنس الجناية معتبر في جنس قصص النفس لاشتماله على النفسي وغيرها كالاعطراف والا فغريب اي والا والا يعتبر ترتب الحكم على الوصف بنص او اجماع بواحد من انواع الترتب اه الاربعة التي تقدمت اولها ترتب العين على العين وهو مقام المؤثر. او اه اعتبار العين بالجنس او العكس او الجنس في الجنس وهو اذا لم يعتبر ترتب الحكم على الوصف بنص او اجماع فهو غريب وذلك كما لو فرضنا ان علة الاسكار غير منصوصة ورتبنا الحكم على الاسكار في التعليل بالاسكان في قياس النبيذ على الخمر بتقدير عدم نص علية الاسكان. فعين الاسكار معتبر في عين التحريم بترتيب الحكم عليه لكن بدون نص او اجماع ان هذا طبعا فرض. نحن الان نفرض والمثال لا يعترض لان المثال يراد به التوضيح والشرح كثيرا ما يأتون بمثال اه ليس صحيحا ولكن يراد به تكريب المسيرة. يراد به تقريب المسجد فيقولون على فرض كذا اه قال صاحب المراقي والشأن لا يعترض المثال اذ قد كفى الغرب والاحتمال. يعني الشأن وهي العادة عند الاصوليين والجدليين ان الامثلة لا تعترف لانه يراد بالامثلة فرض المسألة وتوضيحها وشرحها اه فقط. وكل من الثلاثة حجة. يعني كل من الاقسام الثلاثة وهي المؤثر والملائم والغريب آآ حجة. وان اعتبر شارع جسه البعيد في جنس الحكم. فمرسل ملائم. نحن قسمنا المناسبة الى مؤثر وملائم وغريب ومرسل. وسنبين ايضا ان المرسل ينقسم لانه اما مرسل ملائم او مرسل غريب او مرسل ثبت بالشرع الغاؤه. فالمرسل الملائم هو الذي اعتبر الشارع جنس الوصف فيه لكن جنس بعيد. هي الاجناس متفاوتة. فبرا جنسه البعيد في جنس الحكم فهذا مرسل ملائم. وذلك تعليل تحريم قليل الخمر بانه يدعو الى كثيرها فان الشارع اعتبر الجنس البعيد وهو تحريم الخلوة في جنس الحكم وهو آآ اه تحريم الزنا. لماذا حرمت خلوة اه الرجل بالمرأة قلعة في سجانة المرأة عن الزنا. الخلوة قداشة وعليها زنا. وقد لا ينشأ عنها اصلا مباشرة ولا بين الاجساد ولكن هي مع ذلك محرمة. فالشارع هنا اعتبر جنسا لكنه جنس بعيد. في جنس الحكم الذي هو هو تحريم الزنا. فنحن قلنا قياسا يحرم قليل خمري الذي لا يسكر. مثلا القدرة من الخمر والقطرتان لا تسكى لكن هل يجوز للانسان ان يشرب قطرة من الخمر او قطرتين؟ لا يجوز له ذلك. لماذا؟ لان شرب قليل الخمر يدعوك الى شرب كثيره. كما تدعو الخلوة الى ما هو اعوض منها وهو الفاحشة والعياذ بالله. هذا القسم يسمى نص الملائم. وهو الذي اعتبر الشارع فيه جنسا ولكن جنس بعيد في جنس الحكم. جنس وصف ولكنه بعيد في جنس الحكم. وليس هذا القسم وهو المرسل الملائم ليس بحجة لانه لم يشهد الشارع بالغائه ولا باعتباره اذا شهد الشارع بالغيس سيأتي انه القسم الثالث من المرسل وهو ملغم آآ قطعا. ولم يشهد ايضا باعتباره فهو ليس بحجة بحجة والا اي بان لم يعتبر الشارع جنس الوصف البعيد في جنس الحكم فهو نوعان مرسل غريب او مرسل ثبت الغاؤه المرسل الغريب كالتعليل بالفعل المحرم لغرض فاسد في قياس بات الطلاق في مرضه على القاتل الحكم بالمعارضة بنقيض مقصوده. نقول مثلا نص الشارع على لان القاتل لا يرث. الحديث صحيح. فنقول اه ترث المطلق في مرض الموت. العلة في ذلك هي فعل محرم فعل لقسط فاسد. آآ المريض مرض الموت لا يجوز له ان يطلق لانه آآ بذلك امرأته من الميراث. فهو فعل فعلا غير جائز. بغرض فاسد. وهو انه يريد حرمانها من الميراث وان يبقى المال لاولاده. مثلا او لورثته. نقول لا يجوز هذا جاسا على القاتل. لان القاتل يفعل فعلا محرما هو القتل. لغرض فاسد وهو تعجل الارث. ان يستعجل. فكما اننا عاملنا القاتل بنقيض الكست فاننا نعامل المطلق بمرض الموت ايضا. بنقيض قصده. فصار توريد المبتوتة كحرمان القاتل. فنورث هنا المبتوتة. نعامل المطلق في مرض الموت بقصده فنقول له حتى ولو طلقتها. فانها ترث منك. لانك فعلت فعلا محرما لغرض فاسد فنعاملك نقيض قصدك انت قصدك الا تورثها اذا نحن سنورثها. كما اننا عاملنا القاتل ايضا بنقيض قصده فالقاتل لكي يتعجل الميراث فنقول له انت لا ترث. نعامله بنقيض قصده. هذا القسم مرسل غريب. لانه لم يثبت من الاعتبار جنس الوصف في جنس الحكم. ولا نوعه في نوعه ولا عينه بعينه. آآ مثلنا له بالتعليل بالفعل المحرم لغرض فاسق قياس بات الطلاق في مرضه على القاتل في الحكم بالمعارضة بنقيض مقصوده فصار توريث المبتوتة كحرمان القاتل وانما كان غريبا بانه لم يثبت اعتبار الشارع عين هذا الحكم في عينها الوصف ولا عينه في جنسه ولا جنسه في عينه ولا جنسه في جنسه حتى الجنس البعيد فلم يكن معتبرا كما سيأتي قالوا الاف مرسل غريب او مرسل ثبت الغاؤه. القسم الثالث من المرسل هو المرسل الذي ثبت للغاؤه وذلك كايجاب الصوم ابتداء في الظهار على من يسهل عليه العتق الاغنياء اه الاثرياء قديما حين كان كان الاسترقاك موجودا كان الواحد منهم قد يسهل عليه ان يفطر في نهار رمضان متعمدا ويعطي جارية او عبدا وقد افتى يحيى ابن يحيى الفقيه الاندلسي المالكي المعروف احد الملوك بانه لا يجزئه العتق. وان كفارته انما هي صيام شهرين متتابعين فسأله العلماء في ذلك فقال انا اعلم ان العتق لا يردعه. لانه ملك فيمكن ان يعتق في كل يوم يفعل ما يشاء. من المحرمات لكن هذا الاجتهاد لم يوافق عليه الفقيه يحيى ابن يحيى. لانه قادم للنص. فالنص ثبت بان التحرير كفارة سواء كان ذلك في الصيام او في الظهار فهذا مرسل ثبت الغاؤه. لانه مصادم للنص. فتحرير رقبة. اول شيء يبدأ به تحرير الرقبة سواء كان ذلك بكفارة او ظهار او في كفارة الصوم عند الجمهور او القتل اذا المرسل الذي ثبت الغاؤه هو كايجاب الصوم ابتداء في الظهار او او الصوم عند من يرى انه مرتب على من ادخلوا عليه العتق. وهما مردودان يعني ان هذا ان هذين القسمين هما المرسل الغريب والذي ثبت الغاءه مردودان اي غير معتبران. ونقتصر على هذا القدر ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك