﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:28.450
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى

2
00:00:28.450 --> 00:00:58.450
فصل والحكم الشرعي مدلول خطاب الشرع. اصل اي هذا فصل في بيان الحكم الشرعي عند الاصوليين والحكم له معنى لغوي ومعنى سلاحي ثم كان الاصطلاح يختلف عند فقهاء عن الاصوليين. واما معناه اللغة الحكم مصدر

3
00:00:58.450 --> 00:01:23.350
حكم يحكم حكما اذا قضى حكم يحكم حكما اذا اذا قضى ومعناه في اللغة المنع مقيل القضاء كذلك المنع واو القضاء واليه ترجع مادة  يقال حكمت الرجل تحكيما اذا منعته او منعته مما اراد. وحكمت السفيه واحكمت

4
00:01:23.350 --> 00:01:53.350
اذا اخذت على يده قال الشاعر ابني حنيفة احكموا سفهاءكم اني اخاف عليكم ان اغضب سفهائكم يعني امنعوا سفهاءكم وسمي القاضي حاكما لمنعه الخصومة من التظالم. وسمي هذه المعاني نحو الوجوب والحظر وغيرها احكاما. لان معنى المنع موجود فيها. معنى المنع موجود فيها

5
00:01:53.350 --> 00:02:16.250
الوجوب فيه منع من الترك والحظر فيه منع منه من الفعل. حينئذ وجد فيه معنى المنع. واما في الاصطلاح وثم اصطلاحان مشهوران عند اهل العلم من اصوليين وغيرهم وهو ان الحكم الشرعي عند الفقهاء ما صدر به المصنفون بقوله

6
00:02:16.250 --> 00:02:35.350
والحكم الشرعي هذا احترازا عن غير الشرع كالعقل والعادي والتجريبي والحسي والوضع ونحوها. مدلول خطام الشرع. قال في الشرح في اصطلاح الفقهاء. هذا يدل على انه لم يأتيه بالتعريف عند

7
00:02:35.500 --> 00:02:55.000
الاصوليين لم يأت بالتعريف عند الاصوليين. وهذا يدل على ان المصنف رحمه الله تعالى كانه يميل الى ان الاليق بمعنى الحكم هو الحكم عند الفقهاء. ولذلك قال الحكم الشرعي قال في الشرح في اصطلاح الفقهاء. وان كان الكتاب هنا

8
00:02:55.000 --> 00:03:13.250
كتاب اصولي والعصر فيه ان يأتي صلاحات الاصوليين. وهذا هو الاولى ان يأتي بالصلحات الاصولية. لكن لما كان من حيث العمل والاستعمال هو اليق بي الصلاح الفقهاء قدمه. واورد في الشرح

9
00:03:13.350 --> 00:03:33.350
الحكم عند الاصولية. اذا مدلول خطاب الشرع ليس هذا الحكم الشرعي عند الاصوليين وانما هو عند عند الفقهاء الفرق بين النوعين او الاصطلاحين ان الاصوليين نظروا الى الى المصدر. وهو الله عز وجل والحكم صفته وهو كلامه

10
00:03:33.350 --> 00:03:53.350
هو خطابه وقوله واما الفقهاء فنظروا الى متعلق الحكم وهو فعل المكلف وفعله مكلف حينئذ اختلف النظران واختلف فيهما او بنى عليهما اختلاف الحد. ومن نظر الى كون الحكم مصدرا وهو اصل وهو صفة للحاكم عرفه

11
00:03:53.350 --> 00:04:14.450
خطاب الله وقوله ومن نظر الى كونه مذلول الخطاب ان متعلقه ماذا ومن نظر الى كونه كون الحكم متعلقا بفعل مكلف قال مدلول خطابه. اذا اختلف باعتبار النظرين السابقين مدلول خطاب الشرعي. قال الامام احمد

12
00:04:14.500 --> 00:04:38.250
رحمه الله تعالى الحكم الشرعي خطاب الشرع وقوله. خطاب الشرع وقوله هنا اورد هذه الجملة  في التحبير شرح التحرير ان مراد الامام احمد رحمه الله تعالى بهذه الجملة خطاب الشرع وقوله هو مدلول خطاب الشرعي. وعليه لابد من التأويل ليتفق المعنيان لابد من

13
00:04:38.250 --> 00:04:53.200
للتأويل. فيكون اراد الامام احمد رحمه الله تعالى بالخطاب هنا المخاطب به سيكون من اطلاق المصدر وارادة اسم المفعول ليتفق. لكن هذا يحتاج الى الى نقل. والى ظاهر كلام الامام احمد رحمه الله تعالى انه وافق الاصوليين

14
00:04:53.200 --> 00:05:14.000
بمعنى انه عرف الحكم الشرعي بانه نفس الخطاب. وبانه نفس كلام الباري جل وعلا لانه صفة صفة لهما. لكن على ما اورده الشارح  فيكون مدلول الخطاب خطاب الشرع اراد به الامام احمد مرادفا لقوله خطاب الشرع فهم مترادفان

15
00:05:14.250 --> 00:05:34.250
ومراده ما وقع به الخطاب بناء على ان لفظ خطاب مصدر بمعنى اسم المفعول. اي مدلوله وهو الايجاب والتحريم والاحلال وهو صفة الحاكم فهو عند الامام احمد مدلول خطاب الشرع قاله في شرح التحريم. والداوي رحمه الله تعالى اورد هذا. لكن في

16
00:05:34.250 --> 00:05:50.950
الايجاب والتحريم والاحلال انه هو مدلول خطافه نظر. بل مدلول الخطاب هو الوجوب ليس الايجاب الايجاب هذي صفة لي نفس الكلام. اقيم الصلاة فمن سيذكر المصنف هنا سيأتي ان شاء الله تعالى. وقال ايضا والظاهر ان الامام

17
00:05:50.950 --> 00:06:06.750
احمد اراد بزيادة وقوله على خطاب الشرع التأكيد لان الامام جمع بين لفظين خطاب الشرع وقوله اذا قوله ما المراد به؟ قال اراد به التأكيد. اراد به التأكيد. من باب عطف

18
00:06:06.750 --> 00:06:29.050
العام على الخاص لماذا؟ لان كل خطاب قول وليس كل قول خطابا لان الخطاب هو توجيه الكلام الى الغير سواء كان لقصد الافهام او غيره سيعرفه المصنف. حينئذ نقول التوجيه توجيه الخطاب للغير هذا اخص من مطلق القول. فكل خطاب يكون قولا

19
00:06:29.050 --> 00:06:49.050
ولا عكس لان القول يكون خطابا وغير غير خطاب. لكن قوله خطاب الشرع وقوله. القول هو اللفظ الدال على معنى وهو مرادف للكلام في مثل هذه المواضع. حينئذ يدل على ان مراد الامام احمد خطاب الشرع ما هو؟ هو القول نفسه. هذا الظاهر والله اعلم. انه لم

20
00:06:49.050 --> 00:07:09.050
يرد به ما يوافق الفقهاء. وحينئذ لا يصح ان يستند اليه من كون مدلول خطاب الشرع هو قول الامام احمد رحمه الله تعالى الا على التأويل اللي ذكره المصنف هنا لكن يأتي قوله وقوله هذا كيف يؤول؟ هل المراد به المقول؟ كما قيل فيه الخطاب المراد به المخاطب به هذا فيه شيء من

21
00:07:09.050 --> 00:07:25.900
من البعد وعليه خطاب الشرع وقوله ظاهر كلام الامام احمد انه تعريف الحكم عند الاصوليين وحمله على الاصطلاح الفقهي هذا فيه شيء من من النظام. مدلول خطاب الشرع هذا دخل فيه ماذا

22
00:07:26.350 --> 00:07:48.300
الاحكام الخمسة ناتي ذكرها لانها مدلول الخطاب ودخل فيه المعدوم حين الخطاب حين حين الخطاب لان المعدوم هو مخاطب بشرط وجوده مع استيفاء شروط التكليف. كما يأتي. ودل على ان الحكم صفة الحاكم

23
00:07:48.400 --> 00:08:09.500
فنحو قوله تعالى اقم الصلاة يسمى باعتبار النظر الى نفسه التي هي صفة لله تعالى اي نفس القول ايجابا ويسمى بالنظر الى ما تعلق به وهو فعل المكلف وجوبا. فهما متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار. فالايجاب

24
00:08:09.500 --> 00:08:30.600
والوجوب هما صفتان للحكم. ليه؟ للشرع الخطاب نفسه. الخطاب نفسه هو الايجاب. ومدلوله هو  هو الوجوب هو هو الوجوب. فمن نظر الى كون الخطاب الشرعي صفة للباري جل وعلا على انه حكم قال ايجاب. يعني لم ينظر

25
00:08:30.600 --> 00:08:55.800
فعل مكلف. ومن نظر الى ان هذا الخطاب متعلق بفعل مكلف فمدلوله الوجوب. فهما مختلفان بلفظ يعني بالذات مختلفان بالاعتبار. فترى العلماء تارة يعرفون الايجاب وتارة يعرفون الوجوب نظرا الى الى الاعتبارين. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بهذا الحد ما هو حكم

26
00:08:55.800 --> 00:09:14.600
الشرعي هو مدلول خطاب الشرع وقوله على ما قاله الامام احمد رحمه الله تعالى وهذا يناسب ماذا؟ يناسب الحكم الشرعي عند عند الفقهاء لان عنايتهم بماذا؟ باعتبار تعلق الخطاب بفعل مكلف. لان بحث الفقيه انما هو في افعال

27
00:09:14.750 --> 00:09:39.800
العباد او افعال المكلفين. وبحث الاصول في نفس الادلة وهو موضوع اصول الفقه الادلة الموصلة الى الى الفقه. حينئذ ينظر الى الدليل نفسه دون اعتبار ماذا؟ فعل مكلف ولما كان الفقيه ينظر الى فعل مكلف ولابد انه مرتبط بالشرع لانه لا حاكم الا الا الله تعالى. حينئذ نظر الى مذلول الخطاب دون دون الخطاب

28
00:09:39.800 --> 00:10:05.600
فلكل وجهة نظر اليها. ولكن تدقيق الاصوليين من حيث التأصيل هو اكد. وقال كثير من العلماء في تعريف الحكم الشرعي انه خطاب الله او خطاب الشرع المتعلق بفعل مكلف متعلق بفعل مكلف وهذا اصح وادق ان يعرف الحكم الشرعي بانه خطاب الله

29
00:10:05.600 --> 00:10:25.600
او خطاب الشرع المتعلق بفعل مكلف بالاقتضاء او التخيير او الوضع. هذا على جهة الاتمام ان الشارح قال خطابه المتعلق بفعل مكلف وهو قريب من الاول. قريب من من الاول. يعني لم يجعله عينه وانما جعله ماذا

30
00:10:25.600 --> 00:10:45.600
منه لان ذاك الاول مدلول هذا. اذا هما متحدان لكن ذاك باعتبار وهذا باعتبار. هذا اصل وذاك فرع لان الخطاب اصله كلام ومدلوله فرع عنه. فاولا يثبت الخطاب يثبت الكلام يثبت القول. ثم ينظر في في مدلوله

31
00:10:45.600 --> 00:11:07.550
هو فرع عنه. ولذلك قال قريب من الاول ولم يقل هو هو عينه. الا ان هذا اصلح واخص خطاب مصدر خاطبه يخاطب خطابا وهو جنس لكنه قيده بالمضاف مصدر خاطب يخاطب خطابا ومخاطبة

32
00:11:07.750 --> 00:11:30.800
قال لكن المراد به خطاب شرعي. على المشهور عند الاصوليين ان الخطاب هو توجيه الكلام اذا هو فعل هو هو فعله. فعل الفاعل. كما نقول التكليم والتلفظ فعل الفاعل وفرق بين فعل فاعل وبين اثر فعله

33
00:11:31.000 --> 00:11:56.950
بين فعل فاعل واثر فعله. حينئذ تقول تكلمت كلاما تكلمت كلاما. الكلام هو المسموع وهو الاثر. وتكلمت هو فعل الفاعل. فرق بينهما. خاطبت ها خطابا. الثاني لا شك انه بمعنى اسم المفعول. حينئذ فرق بين فعل الفاعل وبين الاثر المترتب على فعل

34
00:11:56.950 --> 00:12:18.400
حينئذ اذا قيل بان الخطاب من حيث هو بكونه مصدرا بقي على اصله يعني هو فعل الفعل خطاب مصدر وكل المصادر هي افعال حينئذ يأتي لماذا؟ ان الخطاب هو توجيه الكلام الى الغير. توجيه الكلام الى الغير. على طريقة اهل السنة والجماعة لا اشكال ان يبقى على

35
00:12:18.400 --> 00:12:39.950
لا ما هو عليه وهو ان الخطاب توجيه الكلام الى الغير. لماذا؟ لان الخطاب المراد به هنا الكلام. كلام البار جل وعلا وعند اهل السنة والجماعة ان كلام الله تعالى ازلي النوع حادث الاحاد. فيوجد حينئذ المخلوق ثم يخاطبه

36
00:12:39.950 --> 00:12:58.350
الله تعالى ولا اشكال وهذا لا تنافي بان يقال ان الاصل النوع قديم او ازلي وان الاحاد حادثة ولا اشكال فيه فلا نحتاج تأويل نقول خطاب في عام بمعنى مفعول من اجل ان نسلم من من الايراد. لكن على قول اهل البدع

37
00:12:58.400 --> 00:13:13.350
من ان كلام الله عز وجل هو كلامه النفسي وهو قديم سواء كان نوعا او احادا او قديم. حينئذ قبل خلق السماوات والارض امر ونهى. وليس ثم مخاطب حينئذ كيف يأتي

38
00:13:13.350 --> 00:13:34.500
توجيه الكلام. قالوا هنا خطاب فعال بمعنى المفعول. اوله الى هذا المعنى وهو تأويل صحيح. يعني يرد على على مذهبين ان اعتبرنا ان مذهبهم مذهب. لكن على طريقة اهل السنة والجماعة نقول كلام الله تعالى هو اللفظ والمعنى معا. حينئذ هو قديم النوع او ان شئت

39
00:13:34.500 --> 00:13:53.750
يقول ازلي النوع حادث الاحاد. فيوجد المخلوق يخلق محمد صلى الله عليه وسلم ثم يتكلم الله تعالى بكلام حادث يأمر فيه وينهاه ولا اشكال فيه على طريقة اهل السنة والجماعة لكن على طريقتهم قالوا لا اذا قلنا خطاب حينئذ جاءت المشكلة

40
00:13:53.750 --> 00:14:13.750
الكلام قديم. نوعا واحادا. حينئذ تكلم قبل خلق السماوات والارض. امر ونهى وتكلم بالقرآن. وليس المخاطب فكيف يقال بانه خطاب؟ جاء فيه فيه اشكال. حينئذ ارادوا به المصدر. هنا وافقه المصنف او المعنى الصحيح فهو من

41
00:14:13.750 --> 00:14:33.750
تقي المصدر على اسم المفعول وهذا لا يستلزم قدم المخاطب. لا يستلزم قدم المخاطرة. ولذلك لما ورد الاشكال عندهم بعضهم عدل فقال بدلا من ان نقول كلام بدلا من ان نقول خطاب الله نقول كلام الله. ولذلك قال في المرق فلا مربي ان تعلق بما الى اخره

42
00:14:33.750 --> 00:14:53.750
بدل وابدل لفظ الخطاب بالكلام. واراد به الكلام النفسي فهو قديم عنده نوعا واحادا. حينئذ سلم من الاعتراض وهو كونه كيف يقال بان الله تعالى كلامه قديم النوع والاحاد ثم خاطب ولم يكن ثم مخاطب اين هو؟ كان

43
00:14:53.750 --> 00:15:13.750
معدومة. ان قلنا بان ثمة مخاطب يعني مخلوق حينئذ لزم منه قدم المخاطب وهذا باطل. او يلزم منه انه امر ولا مأمور ونهى ولا من هي وكلاهما باطلا. اذا الخطاب نقول لا اشكال فيه بان المراد به توجيه الكلام. ويراد به المعنى المصدري على

44
00:15:13.750 --> 00:15:40.950
حقيقته ويحتمل انه بمعنى اسم المفعول ولا يستلزم قدم المخاطب وكذا بقاؤه على مصدريته لا محذور فيه وهو على مذهب اهل السنة والجماعة من كون الكلام ازلي النوم حادث الاحاد. فاحاد الكلام ليست قديمة. احاد الكلام ليست قديمة عند اهل السنة والجماعة

45
00:15:40.950 --> 00:16:00.950
وخرج خطاب غير الشرع بالاضافة لما قال خطاب الشرع اذا خطاب غيره ليس داخلا فيه في الحكم الشرعي فدل على اختصاص الاحكام الشرعية انها لا تؤخذ الا من جهة الشرع. وتعبير بخطاب الشرع وبعضهم عبر بخطاب الله وكلاهما متلازما. خطاب

46
00:16:00.950 --> 00:16:20.950
الشرع اعم لانه يشمل ماذا؟ القرآن والسنة والاجماع والقياس وما صحح مما اختلف فيه. دخل جميع الادلة لانها مصدر منه مصادر التشريع القرآن مصدره مصادر التشريع وكذلك السنة ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الاجماع والقياس. واذا قيل خطاب الله كذلك دخلت

47
00:16:20.950 --> 00:16:40.950
سنة لانه وحي وكذلك الاجماع والقياس لانهما مما ثبت به بخطاب الله وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم فلا اشكال في العبارتين الا ان الشرع هذا اصلح. خرج به خطاب غيره من الانس والجن والملائكة وغيرهم. هؤلاء خطابهم لا يسمى

48
00:16:40.950 --> 00:17:02.850
حكما شرعيا اذ لا حكم الا الا لله تعالى. اذ لا حكم الا للشارع. المتعلق بفعل المكلف متعلق هذه صفة خطاب خطاب الشرع المتعلق هذه صفة للخطاب متعلق استنفاع يتعلق فهو متعلق والمراد بتعلق الخطاب

49
00:17:02.850 --> 00:17:22.350
شيء بيان حاله من كونه مطلوب الفعل او الترك او مأذونا فيه. والمراد بالتعلق والارتباط مراد التعلق هنا الارتباط كانه قال خطاب الله تعالى قد يرتبط ويتعلق بفعل مكلف وقد يرتبط

50
00:17:22.350 --> 00:17:39.000
تعلق بغير فعل مكلف. والمراد هنا الاول لا للثاني. حينئذ ما تعلق بفعل المكلف من اي حيثية من حيث كونه مطلوب الفعل او مطلوب الترك او مأذونا فيه فيشمل الاحكام الخمسة

51
00:17:39.550 --> 00:17:59.550
مطلوب الفعل ايجابا او استحبابا مطلوب الترك تحريما او كراهة مأذونة فيه على وجه السواء بين الفعل والترك. فدخلت الاحكام الخمسة على جهة الاجمال. متعلق بفعل المكلف. فعل في اللغة ما يقابل القول والاعتقاد والنية. ما يقال

52
00:17:59.550 --> 00:18:19.450
قابل القول والاعتقاد والنية. وعرفا وهو وهو المعمول به. هنا كل ما يصدر عن المكلف كل ما يصعد ضابط كل ما يصدر عن المكلف وتتعلق به قدرته من قول او فعل او اعتقاد او نية. حينئذ يتعلق به خطاب الشرع خطاب

53
00:18:19.450 --> 00:18:38.800
اذا يتعلق خطاب الشرع من حيث كون الفعل مطلوب الفعل او الترك او مأذون فيه باعمال القلوب واقوال اللسان واعمال الجوارح. حينئذ عم كل ما يصدر عن الانسان. وهل الترك فعل؟ نقول الصحيح ان الترك فعل

54
00:18:38.800 --> 00:18:58.800
يتعلق به ماذا؟ خطاب الشرع وترك فعل في صحيح المذهبي. دل على ان الترك فعل. اذا المتعلق قلنا هذا صفة لي ماذا الخطاب عرفنا معناه متعلق بماذا؟ قال بفعل المكلف بفعل المكلف حينئذ المراد بفعل المكلف هناك ما نص عليه الشاب

55
00:18:58.800 --> 00:19:25.950
المراد به الاعم من القول والاعم من الاعتقاد لتدخل عقائد الدين والنيات في العبادات والقصود عند اعتبارها. فالمراد بالفعل في التعريف الفعل العرفي. وليس هو الفعل اللغوي ليس الفعل اللغوي. خرج بهذا القيد المتعلق بفعل مكلف هذا قيد واحد. لكن له احترازان. المتعلق

56
00:19:25.950 --> 00:19:45.950
وبفعل مكلف خرج به خمسة اشياء يعني ما تعلق بغير فعل مكلف. فكل خطاب لله عز وجل تعلق بغير فعل مكلف حينئذ خرج بهذا بهذا القيم. فحينئذ الخطاب المتعلق بذات الله تعالى او بصفاته او بافعاله

57
00:19:45.950 --> 00:20:05.950
او بذوات مكلفين لا من حيث انهم مكلفين بالذوات بالذوات او بالجماد. وهذه ليست داخلة في الحكم الشرعي ليست داخلة في الحكم الشرعي. فالاول ما تعلق بذاته نحو قوله تعالى شهد الله انه لا اله الا هو. نحن قلنا ماذا؟ بماذا فسرنا

58
00:20:05.950 --> 00:20:27.600
التعلق ارتباط لكن ما المراد به؟ كون الفعل مطلوب الفعل. كون الفعل مطلوب. الفعل والايجاد او مطلوب الترك او مأذونا به هل شهد الله انه لا اله الا هو؟ فيه اثبات الوحدانية لله تعالى. نقول هذا تعلق بذات البار جل وعلا. ولم يتعلق

59
00:20:27.600 --> 00:20:51.850
مما يكون فيه طلبا لي فعل او لترك. الثاني ما تعلق بصفته نحو قوله تعالى الله لا اله الا هو الحي القيوم. اثبات الصفات الثالث ما تعلق بفعله. الله خالق كل شيء. هذا خطاب الشرع. وتعلق بفعل الباري جل وعلا. وليس فيه افعل ولا تفعل

60
00:20:51.850 --> 00:21:10.850
لان الحكم الشرعي دائر على امرين افعل ولا تفعل. سواء كان على جهة الايجابي او غيره او على جهة التحريم او او غيره. الرابع ما تعلق المكلفين ولقد خلقناكم ثم صورناكم. هذا تعلق بالمكلف من حيث ماذا؟ من حيث كون ذاته

61
00:21:10.900 --> 00:21:36.200
مخلوقة للبال جل وعلا ومصورة. وقولي خلقكم من نفس واحدة. خامس ما تعلق بالجماد نحو ويوم نسير الجبال ونحوها. هذه كلها الانواع الخمسة لا يتعلق بها امر ولا نهي. اذا قول المتعلق بفعل المكلف نقول بيان حال الفعل من كونه مطلوب الفعل

62
00:21:36.200 --> 00:21:56.200
او الترك او مأذونا فيه. وهذه الخمسة الانواع ليس فيها هذا النوع من من التعلق. وان كان يستلزم شيئا اخر. ان كان يستلزم من اخر لكن من ذات اللفظ ومنطوقه لا يكون دالا على التعلق بالمعنى المذكور. قال الشارح والمراد بالتعلق

63
00:21:56.200 --> 00:22:12.150
هل المراد به بالفعل او ولو بالقوة؟ يعني الذي من شأنه ان يتعلق لانه سبق ان المعدوم حين الخطاب دخل حينئذ المتعلق بفعل المكلف. ان كان المراد به بالفعل بالايجاد

64
00:22:12.300 --> 00:22:32.300
حينئذ يستلزم ان يكون المخاطب موجودا. فان كان معدوما خرج عن عن الحد. ولكن ليس مرادا. وانما المراد به من الذي من شأنه ان يتعلق في الخطاب. ولذلك قال المراد بالتعلق الذي من شأنه ان يتعلق. الذي من شأن ان يتعلق. من باب تسمية الشيء

65
00:22:32.300 --> 00:22:52.300
بما يؤول اليه والا فيلزم انه قبل التعلق لا يكون حكما لا يكون حكما وليس الامر كذا بل هو حكم قبل التعلق بعد بعد التعلم ثم ان تعلق بموجود فهو واضح. وان تعلق بمعدوم نقول هذا تعلق به الخطاب. والحكم

66
00:22:52.300 --> 00:23:15.850
شرعي متى عند وجوده اذا استوفى شروط التكليف؟ اذا استوفى شروط التكليف هذا من حيث الدلالة العقلية بل جاء قصوا دالا على ذلك لانذركم به ومن ومن بلغ يعني من بلغه القرآن جاء النص بان كل من بلغه القرآن من المعدومين انذاك فهو داخل في في القرآن فهو مخاطب

67
00:23:15.850 --> 00:23:39.500
بما خوطب به الصحابة رضي الله تعالى عنهم. اذا خطاب الله تعالى متعلق بفعل مكلف قلنا ماذا؟ قال المكلف بالافراد ولم يقل مكلفين على مشا عند كثير من من الاصوليين لانه لو قال مكلفين لخرج به ما تعلق بمكلف واحد

68
00:23:39.550 --> 00:23:59.550
ولا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم مكلف بالشرع. وقد يكلف هو عليه الصلاة والسلام بحكم ما دون غيره. حينئذ اذا قال المكلف بالافراد ولم يجمعه شمل ما تعلق بفعل واحد. كخصائص النبي صلى الله عليه وسلم فهي احكام شرعية ولا شك

69
00:23:59.600 --> 00:24:19.600
وكالحكم بشهادة خزيمة واجزاء العناق في الاضحية لابي بردة وقد ثبت ذلك لزيد ابن خالد الجهني وعقبة ابن عامر الجهني حينئذ يقول المكلف بالافراد اولى من جمعه. اولى مين؟ من جمعه لماذا؟ ليدخل ما اختص به

70
00:24:19.600 --> 00:24:39.400
دون غيره وهذا واقع في شأن النبي صلى الله عليه وسلم كخصائصه وواقع في شأن غيره كما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. والمراد بالمكلف  البالغ العاقل الذاكر غير الملجأ لا من تعلق به التكليف بالفعل والا لزم ماذا

71
00:24:39.500 --> 00:24:59.500
لزم الدور يعني لا يكون الحكم شرعيا الا اذا تعلق. ومتى يتعلق اذا كان خطابا شرعيا يكون سابقا؟ ويلزم منه الدور وهذا فاسد. اذ لا يكون مكلفا حتى يتعلق به التكليف ولا يتعلق التكليف الا بمكلف الا بمكلف. حينئذ خطاب الشرع

72
00:24:59.500 --> 00:25:32.100
متعلق بفعل المكلف بفعل المكلف. عندنا بعض الاحكام الشرعية متعلقة بفعل غير المكلف كالصبي والمجنون واتلاف البهيمة وهذا حينئذ عدل بعضهم في الحج قال المتعلق بفعل او بافعال العباد ليشمل ماذا؟ ليشمل الصبي ويشمل المجنون ويشمل البهيمة اذا اتلفته. من اجل ادخال هذه الانواع الثلاثة

73
00:25:32.100 --> 00:25:53.600
اننا لا نحتاج الى ان نبدل العبارة بل نبقي التكليف قيدا هنا لبيان الحال ويكون المراد بالصبي او المجنون فيما يتعلق به من احكام وضعية. وليس ما تعلق بالصبي او المجنون او البهيمة من الاحكام التكليفية. وانما هي

74
00:25:53.600 --> 00:26:13.600
من الاحكام الوضعية. ولذلك نقول والاحكام المتعلقة بفعل غير الصبي غير المكلف كالصبي والمجنون واتلاف البهيمة انما هي متعلقة بفعل الولي. وهو المأمور وهو الاثم بتركها المثاب على على فعلها

75
00:26:13.600 --> 00:26:32.450
ولذا عبر بعضهم بافعال العباد ليشمل الضمان المتعلق بفعل الصبي والمجنون ومن اعتبر التكليف قيد في الحج رد ذلك الى الحكم الى الولي. الى الحكم الى الى الولي. وتكليفه باداء قدر الواجب. وكذا القول في اتلاف البهيمة

76
00:26:32.450 --> 00:26:52.450
ونحوه فانه حكم شرعي وليس متعلقا بفعل المكلف. والحاصل رده الى التعلق بفعل المكلف الا ان التعلق تارة نكون بواسطة وتارة يكون بغير واسطة. اذا كل ما تعلق من الظمانات ونحوها بالصبي او المجنون او البهيمة فهو راجع الى وليها

77
00:26:52.450 --> 00:27:12.450
الى وليه. يعني ولي المذكورات. فحينئذ يكون الولي مخاطبا مباشرة فيما تعلق به ابتداء. واذا ترتب شيء على صبيه او مجنونه او بهيمته حينئذ كذلك خوطب لكن بواسطة شيء اخر. قال الزركشي رحمه الله تعالى

78
00:27:13.150 --> 00:27:31.400
وقول الفقهاء الصبي ثاب ويندب له. صبي ثاب ويندب له هذا شاع عند الفقهاء. شاع عند عند الفقهاء لان تم اشكاله الندب حكم شرعي تكليفي. لا شك بذلك حكم شرعي

79
00:27:31.650 --> 00:27:52.400
تكليفي. حينئذ يندب للصبي ان يصلي. اذا ميز ولو لم يبلغ. تعلق به الندب او لا؟ تعلق به الندم والندو حكم شرعي تكليفي. فكيف تعلق به وهو غير مكلف كيف تعلق به وهو غير مكلف؟ لنا طريقتان

80
00:27:52.650 --> 00:28:09.200
ولذلك ذكر العطار في حاشيته على شرح المحل ان هذا موضع اشكال يعني ليس لنا الا احد الامرين ولو لم نرظى لو لم يقتنع الانسان لابد ان يوجه الامر اما ان نقول بان الندم ليس بحكم تكليفي. فيتعلق بماذا

81
00:28:09.400 --> 00:28:29.400
بالصبي. وهذا اختاره صاحب المراقب. قد كلف الصبي على الذي اعتمي بغير ما وجب والمحرمين. قد كلف الصبي على الذي اعتمي يعني على الذي اختير بغير ما وجب والمحرمين. فغير الواجب وهو المندوب. الصبي مكلف به. لماذا؟ لانه ليس

82
00:28:29.400 --> 00:28:49.400
الشرعي ليس بحكم تكليفي ليس بحكم تكليفي. اذا الحالة الاولى ان نقول بان الصبي بان بان الندب ليس حكما شرعيا تكليفيا. او نقول بان الصبي مكلف بهذين الامرين. اما هذا او ذاك وكلاهما مر كلاهما مر

83
00:28:49.400 --> 00:29:12.050
لكن قول الزركة هنا في استئناس وهو قول الفقهاء الصبي يثاب ويندب اليه. نسب القول الى الفقهاء لا الى الاصوليين. لان البحث هو من حيث وصف الصبي بكونه يندب له او لا بحث اصولي. لكن شاع عند الفقهاء قولهم الصبي يثاب ويندب له. قال كله

84
00:29:12.050 --> 00:29:32.050
وعلى سبيل التجوز عند الاصوليين. هذا محل اشكال. كله على سبيل التجوز عند الاصوليين. فلا يكون ولا كراهة الا في فعل مكلف وهذا امر مفروغ منه عند الاصوليين. حينئذ الله اشكالا لا لا اشكالا فلا يوصف فعل المكلف

85
00:29:32.050 --> 00:29:52.050
بكونه ماذا؟ فعل الصبي بكونه مندوبا على قول الاصوليين. فلا يتعارض معه ما اصلهم. نبهوا عليه بقولهم المتعلق بافعال المكلفين. لما خصه الحكم هنا بفعل مكلف خرج الصبي. لانه غير غير مكلف. ثم اورد قول الهندي

86
00:29:52.050 --> 00:30:11.550
الدليل على انه لا يتعلق بفعل الصبي حكم شرعي بالاجماع. اين الاجماع؟ قال فان الامة اجمعت على ان شرط التكليف العقل  والبلوغ العقل والبلوغ وهما شرطان لي للتكليف حينئذ من لم يكن بالغا

87
00:30:11.700 --> 00:30:31.700
فليس بمكلف فليس وصح ان الندب حكم شرعي تكليفي. اذا لا يتعلق الندب بفعل الصبي واذا انتفى التكليف عنهم لفقد شرطه انتفى الحكم الشرعي عن عن افعالهم. اذا قول الفقهاء الصبي ثاب ويندب له كله

88
00:30:31.700 --> 00:30:51.700
على سبيل التجوز عند الاصوليين. هكذا اختاره الزركسي رحمه الله تعالى وفيه شيء من الاشكال مع ظاهر بعض نصوص السنة ولهذا حج؟ قال نعم ولك اجر لك اجر وله اجر وله وله اجر. وفعل المستحبات من الصبي يثاب

89
00:30:51.700 --> 00:31:07.750
وعليها او لا يثاب يثاب عليه مباشرة خلافا لمن قال بانه يثاب وليه حينئذ هل يستلزم الثواب العبادة او يستلزم الثواب الايجاب والندب؟ هذا مسألة اخرى. هذه مسألة اخرى يعني اذا ثبت

90
00:31:07.750 --> 00:31:26.750
انه يثاب على هذه الصلاة هل الثواب ملازم او يستلزم الندب اقل الاحوال ام لا قلنا يستلزمه حينئذ رجعن الى اصل المسألة. وان قلنا لا يستلزمه حينئذ فككنا عن عن المساء. على كل هذه المسألة محل اشكال. محل

91
00:31:26.750 --> 00:31:51.150
تحتاج الى مزيد بحث زاد بعضهم في الحد بالاقتضاء او التخيير ليخرج بهذين القيدين ما تعلق بفعل مكلف على جهة الاخبار نحو قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون. هذا تعلق بفعل مكلف. تعلق بماذا؟ بفعل مكلف. لكن لا من الحيثيات

92
00:31:51.150 --> 00:32:11.150
سابقا مطلوب الترك او مطلوب الفعل او مأذونا فيه. وانما من جهة ماذا؟ من جهة الاخبار بان فعله مخلوق للبال جل وعلا. والله خلقكم وما تعملون. قال يعلمون ما تفعلون. هذا من جهة ماذا؟ تعلق. من جهة تعلق

93
00:32:11.150 --> 00:32:31.150
كعلم الملائكة بفعل العباد. ولهم اعمال من دون ذلك هم لها عاملون. هذا من جهة الاخبار بان هذه الاعمال صادرة علي مكلفين. في هذه الايات الثلاث دل النص على ان مدلول هذا النص على انه متعلق بماذا؟ بفعل مكلف لكن

94
00:32:31.150 --> 00:32:51.150
من حيث لا من الحيثية السابقة. وانما من الحيثيات المذكورة بهذه الايات. والاقتضاء هو للفعل جزما بالاقتضاء طلب الفعل جزما او غير جزما. يعني الاقتضاء عن المراد باقتضاء الطلب شيء يعني طلبه. ثم

95
00:32:51.150 --> 00:33:13.400
ما طلبه الشارع على مرتبتين. اما اقتضاء مع الجزم وهو الايجاب واما اقتضاء لا مع الجزم وهو وهو الندم بقوله بالاقتضاء بالطلب الفعلي ماذا؟ الايجاب والنذر. ثم اقتضاء اخر او اقتضاء ترك. لان الطلب اما ان يكون طلب اجاد

96
00:33:13.400 --> 00:33:37.600
طلب فعل او طلبة ترك. الاول يدخل تحته حكمان الايجاب والندب. والثاني يدخل تحته حكمان وهو التحريم والقراءة او الترك جزما او غير جزم وعبر السبكي عن هذا القيد بقوله على جهة الانشاء ومردود فيه شيء من من الضعف لكن المراد هنا بالاقتضاء او التخيير اولى. قوله

97
00:33:37.600 --> 00:34:04.150
او هذه للتنويع والتقسيم. وقول التخيير المراد بالتخيير هنا بين الفعل وبين الترك. وهذا هو الحكم الخامس وهو ها وهو الاباحة. اذا الاباحة حكم شرعي هل الاباحة حكم تكليف  ها هل الاباحة حكم تكليف

98
00:34:04.500 --> 00:34:27.750
لا ليست بحكم التكليف. هل هي حكم شرعي؟ نعم. التعريف هنا لاي شيء الحكم الشرعي مطلقا سواء كان تكليفي او وضعيا فكل ما يصدق عليه انه مأخوذ من الشرع من جهة الاحكام فهو داخل في في الحد. وحينئذ لا يلزم من ادخال الاباحة

99
00:34:27.750 --> 00:34:47.750
في حقيقة الحكم الشرعي من حيث الحد ان يكون تكليفيا. لان قوله بالاقتضاء هو التكليف. او تخيير هذا يقابله. ولذلك قلنا او هنا في التقسيم والتنويع اذا هما قسيمان هما قسيمان يدخلان تحت قسم واحد وهو الحكم الشرعي. اذا قال بالاقتضاء

100
00:34:47.750 --> 00:35:14.000
او التخييم من اقتضاه او التخييم. ولما لم يكن الحد جامعا لعدم شمولي للحكم الشرعي الوضعي نحو كون الشيء دليلا على شيء كزوال الشمس على وجوب الصلاة هذا ليس كسابقه ليس باقتضاء وانما هو تعليق وارتباط سبب ومسبب. وهذا من جهة الشرع كذلك هو حكم شرعي. من الذي حكم بايجاب

101
00:35:14.000 --> 00:35:34.000
صلاة الظهر عند الزوال الله عز وجل اذا نصب الزوال دليلا على ماذا؟ على دخول وقت صلاة الظهر وهذا حكم شرع الاسباب والموانع والشروط كلها احكام شرعية. حينئذ لابد من ادخالها في الحد. لقيل بالاقتضاء او التخيير. خرج ما تعلق

102
00:35:34.000 --> 00:35:54.000
السبب والشرط والمانع وهي احكام شرعية. فلا بد من من ادخالها. كزوال الشمس على وجوب الصلاة او سببا كالزنا لوجوب الحد او شرطا كالوضوء صحة الصلاة او مانعا كالنجاسة لافساد الصلاة او البيع لكونه صحيحا او فاسدا او نحوه

103
00:35:54.000 --> 00:36:17.200
زاد بعضهم في الحد او الوضع والمراد بالوضع ما ذكر. كونه جعل الشيء سببا لشيء اخر. او شرطا لشيء اخر او مانعا. لشيء اخر. حينئذ نقول هذا ما حكم شرعي ولكنه ليس بتكليف وانما هو حكم وضعي. ازيد بالحد او الوضع لكوني حكما شرعيا. لانه لا يعلم الا بوضع

104
00:36:17.200 --> 00:36:37.200
الشرعي فلا يستقيم الحد الا بهذه الزيادة. حينئذ الحكم الشرعي عند الاسطوليين هو خطاب الله تعالى المتعلق بفعل مكلف بالاقتضاء او التخييم او الوضع وهذا اصح الحدود واشملها واولى مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى مدلول خطاب الشرع ونحو ذلك

105
00:36:37.200 --> 00:36:55.200
قال رحمه الله تعالى والخطاب لما قال الحكم الشرعي مدلول الخطاب الشرعي ما هو الخطاب قيل الخطاب توجيه الامر الى الغير. وهذا واظح اول معنى اللغوي. لكن اراد ان يحده به بحد قال الخطاب

106
00:36:55.200 --> 00:37:17.400
قول يفهم منه من سمعه شيئا مفيدا مطلقا. هذي كلها قيود. قول يعني هو لفظ مفيد خرج به فافاد وليس بلفظ كالاشارات والحركات المفهمة حينئذ لا تسمى خطابا لا تسمى خطابا. قول يفهم منه خرج من

107
00:37:17.400 --> 00:37:34.200
لا يفهم كالصبي ومن هو دونه كالمجنون. من سمعه يعني سامعه من لم يسمعه لا يسمى خطابا في حقه شيئا مفيد خرج ماذا؟ خرج المهمل. خرج المهمل. لان الذي يفيد

108
00:37:34.600 --> 00:37:55.450
هو المستعمل. والذي لا يفيد هو المهمل. هذا يدل على ماذا؟ يدل على ان المصنف استعمل القول هنا بمعنى  بمعنى اللفظ احسنت بمعنى بمعنى اللفظ فالقول بمعنى اللفظ عند بعض النحات لبعض عند بعض النحات حكاها السيوط خمسة اقوال

109
00:37:55.700 --> 00:38:14.200
في العلاقة بين اللفظ والقول. بعض النحات يرى ان القول واللفظ مترادفان. حينئذ قوله شيئا مفيدا اخرج المهمل. دل على ان القول فهنا مرادف لي اللفظي مطلقا يعني سواء قصد افهامه ام لا

110
00:38:14.400 --> 00:38:34.400
فالقول احترز به عن الاشارات والحركات المفهمة وخرج بقيد الفهم من لا يفهم كالصغير والمجنون اذ لا يتوجه اليه خطاب قول من سمعه تعم المواجهة بالخطاب وغيره. وليخرج النائم المغمى عليه ونحوهما. وخرج بقوله مفيدا المهمل. وقوله مطلقا ليعم حالة قصد افهام

111
00:38:34.400 --> 00:38:49.050
سامعوا عدمها وقيل لا بد من قصد افهامه. والاول اصح انه لا لا يشترط القصد فعليه حيث لم يقصد افهامه لا يسمى خطابا. قال الكوراني الخطاب توجيه الكلام الى النحو الغير

112
00:38:49.050 --> 00:39:09.950
افهام او للغير المتهيأ للفهم عبارتان. يعني اختلف فيهما بناء على ماذا؟ هل يشترط افهام الغير ام لا من اشترط قيده للغير متهيأ للفهم. اما من لم يكن متهيأ للفهم القول له واسماعه الكلام لا

113
00:39:09.950 --> 00:39:24.900
تم خطابا والاول الذي قدمه المصنف اولى. قال ويسمى به الكلام في الازل في قوله. هذا على تفريع على قول اهل البدعة. اما عندنا فلا ويسمى به يسمى الكلام به

114
00:39:25.200 --> 00:39:49.050
ها يسمى الكلام به الظمير يعود الى الخطاب. يعني يسمى الخطاب ها كلاما او العكس يسمى الكلام به يسمى الكلام خطابا به في الازل. فيه في الازل. يعني في القدم. في قول. يعني

115
00:39:49.050 --> 00:40:05.450
قولان ثم قولان هل الكلام يسمى خطابا في الازل او لا يسمى قولان قولان لكن هذا يرد على قول من؟ على من جعل الكلام المعنى النفسي. يعني على طريقة الاشاعرة

116
00:40:05.750 --> 00:40:25.750
واما على طاقة اهل السنة فلا ترده. لانه ان كان خطابا فلا اشكال فيه. لماذا؟ لان الخطاب لا يستلزم القدم. لانه حاد او نوع من انواع احاد الكلام. فلا يلزم ان يكون قديما فلا يستلزم قدم المخاطب. وانما على كلامهم هو الذي يحتاج الى تأويل

117
00:40:25.750 --> 00:40:52.800
اذا يسمى به الكلام يعني يسمى الكلام بالخطاب في الازل في قول وفي قول اخر لا لا يسمى على انه يستلزم ان يوجد ماذا؟ المخاطة. ذهب اليه الاشعري والقشيري والذي ذهب اليه القاضي ابو بكر القلان والامدي انه لا يسمى خطابا لعدم المخاطب حينئذ وهذه المشكلة عندهم الكلام هو

118
00:40:52.800 --> 00:41:09.150
فقط وكله قديم. كله قديم. فاذا سميناه خطابا جاءت المشكلة. اين المخاطب؟ ان قلت موجود صار قديما. حينئذ رجعوا الى عقيدة الفلاسفة بقدم العالم. وان قلنا لم يوجد حينئذ كيف ذا عبث

119
00:41:09.250 --> 00:41:19.250
كيف يخاطب من ليس موجودا؟ هل يمكن ان يتصور هذا بشأن المخلوق الضعيف؟ انه يجلس يتكلم مع شخص وليس امامه احد. هذا ينزه عنه المخلوق فضلا عن الباري جل وعلا

120
00:41:19.250 --> 00:41:39.250
يعني القياس الاولى فوقعوا في حيرة وقعوا فيه في حيرة ولذلك عدل بعض العبارة كلام ربي ان تعلق بما الى اخره. بخلاف تسميتي في الازل امرا ونهيا ونحوهما لان مثله يقوم بذات المتكلم بدون من يتعلق به كما يقال في الموصي امر في وصية

121
00:41:39.250 --> 00:41:58.950
ونهى ولا يقال خاطب وسبب الخلاف عندهم ان الخطاب والمخاطبة من صيغ المفاعلة التي تقتضي وجود مخاطب ومخاطب يخاطب مخاطب وعلى ما قرر عندهم قدم الكلام لزم ان سموه خطابا قدم

122
00:41:59.100 --> 00:42:19.100
المخلوق لزم ان سموه خطابا قدم المخلوق. وهذا باطن يعني اللازم والملزوم باطن. فلا يسمى الكلام خطابا. هكذا قال بعضهم قرر واما من اجازه بان الكلام يسمى في الازل خطابا فعلى التأويل السابق من اطلاق المصدر وارادة

123
00:42:19.100 --> 00:42:39.100
المفعول اطلاق المصدر هذا المفعول وهذا لا يستلزم قدم المخاطئة ولذلك قيل الخلاف لفظي عندهم ليس عندنا لانه اذا اريد خطاب المعنى المصدري وهو توجيه الكلام امتنع تسمية كلام الله تعالى خطابا لانه قديم. ولا قديم مع الخالق واذا اريد به الكلام المخاطب به فهذا

124
00:42:39.100 --> 00:42:59.100
فهذا لا يستلزم قدم المخاطئة وعلى مذهب اهل السنة والجماعة لا مانع من الاطلاقين لا مانع مين؟ من الاطلاقين اذ لا شرعي اذا احادوا الكلام ليست قديما. ليست قديمة. ولهذا قال في شرح التحريم قال ابن مفلح ولقائل ان يقول انما يصح هذا

125
00:42:59.100 --> 00:43:19.100
الخلاف في الكلام هل يسمى خطابا في الازل او لا؟ يعني خلاف الوالد هل يسمى الكلام في الازم خطابا على قدم الكلام الذي هو القول؟ اما على مذهب اهل السنة والجماعة فلا يردوا. فلا فلا يردوا. ولذلك المصنف رحمه الله تعالى ذكرها تنزلا هنا على ما يذكر في كتب الاصول. قلت وهو الذي

126
00:43:19.100 --> 00:43:34.850
قاله يتوجه هكذا قال في شرح التحريم. ثم شرع المصنف بتقسيم الحكم بعدما عرفه قال ثم ان ورد بطلب بطلب فعل مع جزم الخطاب الذي مر اخذه جنسا في الحد اما ان يقتضي

127
00:43:34.850 --> 00:43:57.050
في الفعلة او الترك او لا يقتضي واحدا منهما. لان القسم هنا حصريا. اما ان يقتضي يعني يطلب الفعل يعني الايجاد. او الترك عن العدم او لا يقتضي واحدا منهما على وجه السواء. لا يقتضي احدا منهم على وجه الترجيح. وانما يقتضيه على وجه التسوية بينهما

128
00:43:57.050 --> 00:44:22.150
افعل ولا تفعل يستويان. فان اقتضى الفعل ان اقتضى الفعل. فاما ان يكون مع الجزم اولى. مع الجزم بمعنى انه لا يسوغ له الترك بان يرتب العقاب على الترك. حينئذ نعلم ان الطلب هنا طلب الفعل مع الجزم اولى مع الجزم. بان سوغ

129
00:44:22.150 --> 00:44:42.250
وله ماذا؟ سوغ له الترك الاول ايجاب والثاني النجم. وان اقتضى الترك النوع الثاني فاما ان يكون مع الجزم اولى مع الجزم بان رتب العقاب على الفعل لا مع الجزم بان لم يرتب العقاب على على الفعل. فالاول التحريم والثاني

130
00:44:43.050 --> 00:45:04.950
ها الكراهة. ثاني الكراهة. وان لم يقتضي الفعل ولا الترك وهو المباح. حينئذ دخلت الاحكام الخمسة. على من زاد خلاف الاولى ومتأخر الشافعية. قالوا ما اقتضى الترك مع عدم الجزم اما ان يكون مقصودا او لا

131
00:45:05.200 --> 00:45:25.200
فان كان مقصودا بان جاء النص متعلقا بذاته فهو المكروه والا فهو خلاف خلاف الاولى. حينئذ ما تعلق به خطاب من حيث كونه مطلوب الترك لا مع الجزم اما ان يكون مقصودا او لا الاول المكروه او الكراهة والثاني خلاف الاولى. قال

132
00:45:25.200 --> 00:45:45.700
رحمه الله تعالى ثم بعد ان عرفنا حد الحكم الشرعي ان ورد بطلب فعل ان ورد ما هو الذي ورد الخطاب الشرعي وجعلوا خطاب مورد القسمة لانه معناه. يعني قلنا الحكم ماذا؟ هو نفسه. نحن الان نريد ان نقسم هذا الحكم الشرعي

133
00:45:45.700 --> 00:46:00.050
قلنا الحكم الشرعي هو خطاب الله. اذا الذي انقسم هو خطاب الله. لان كل واحد من هذه الاقسام الخمسة وستة هي حكم شرعي. فهو صفة للخطاب نفسه ولذلك اخذ الخطاب جنسا في القسمة

134
00:46:00.250 --> 00:46:19.000
ان ورد بطلب اعلن مع جزم بطلب هذا هو الاقتضاء الذي اخذناه فيه بالحد. مع جزم اي قطع مقتض للوعيد على الترك يعني نحكم بكونه جزما اذا دل الدليل على انه ماذا

135
00:46:19.100 --> 00:46:33.600
رتب العقاب على عدم الفعل على عدم الفعل. ولا يشترط في ذلك ان يأتي ماذا؟ ان يأتي نص ان لم تفعل هل تعاقب؟ لا. بل مدلول افعل يدل على شيئين

136
00:46:33.700 --> 00:46:57.400
على طلب الفعل طلبا جازما وعلى انه لو ترك ولم يفعل حينئذ وجد العقاب. وجد العقاب. فلا نحتاج الى نص منفصل كما قد يظل. لا. صيغة هل تدل على الامرين على انه مطلوب المطلوب الايجاد الفعلي على وجه الجزم وكذلك اذا ترك ولم يفعل دلت صيغة افعل على ماذا

137
00:46:57.400 --> 00:47:19.250
على العقاب فايجاب يعني فهو ايجاب فايجاب فهو فهذه وقع الجواب الشرطي وجايب خبر مبتدأ محذوف فهو ايجاب اجاب على المكلف نحو قول تعالى اقيموا الصلاة. اقيموا الصلاة. اتوا الزكاة. اقيموا. هذا فعل امر. طلبوا فعل على وجه الجزم

138
00:47:19.250 --> 00:47:43.800
لماذا؟ لانه بصيغة افعل ولم يرد ها ما يصرفه عن ظاهره. فاذا كان كذلك حينئذ اقيم ودل على شيئين. اولا طلب ايجاد الفعل طلبا جازما والثاني على التوعد على على تركه. فهو مأخوذ من الصيغة نفسها وكذلك اتوا الزكاة. او

139
00:47:44.200 --> 00:48:04.200
لا معه يعني ورد خطاب الشرع بطلب فعل وهو الاقتضاء لا معه يعني ليس معه جزم فندب يعني فهو ندب كسابقين نحو ماذا؟ نحو قوله تعالى واشهدوا اذا تبايعتم. وباع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشهد. اي قرينة صارفة للامر هنا الى الى الندب. وقوله

140
00:48:04.200 --> 00:48:25.350
تعالى فاذا انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم الى اخره. او ورد خطاب الشرع بالاقتضاء لكنه بطلب ماذا؟ بطلب تركه  اذ الاقتضاء نوعان وهو الطلب اما طلب فعل واما طلب ترك. قال او بطلب ترك معه. يعني مع الجزم. اي

141
00:48:25.350 --> 00:48:45.000
قطع مقتض للوعيد على الفعل. وهذا يؤخذ من صيغة لا تفعل لا تفعل. فلا تفعل دل على امرين. الاول التحريم طلب الترك طلبا جازما. الثاني الوعيد على على الفعل. نعم. اذا بطلب ترك معه

142
00:48:45.000 --> 00:49:05.000
يعني فهو تحريمه. نحو قوله تعالى لا تأكلوا الربا. لا تقربوا الزنا وهكذا. او لا معه. يعني ورد بطلب ترك مع الجزم ليس معه جزم كان وجد قرينة صارفة لصيغة لا تفعل من التحريم الى الكراهة. قال فهو كراهة فكراهة اي فهو كراهة

143
00:49:05.000 --> 00:49:25.150
من قول صلى الله عليه وسلم اذا توضأ احدكم فاحسن وضوءه ثم خرج عامدا الى المسجد فلا يشبك بين اصابعه. فلا يشبكن بين اصابعه. في رواية فانه في صلاة رواه الترمذي وابن ماجة او بتخييل يعني بين الفعل والترك فهو

144
00:49:25.300 --> 00:49:48.100
اباحة فهو اباحة كقوله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الوضوء من لحوم الغنم ان شئت فتوضأ وان شئت فلا فلا سوى بين الفعل والتركين وعلم من كون في الاباحة قسما للخطاب انه يشترط في كونه اباحة اذن الشارع فيهم. لماذا؟ لاننا ادخلناها هنا في ماذا

145
00:49:48.100 --> 00:50:08.100
في مفهوم الحكم الشرعي. فدل على ان الاذن في التسوية بين الفعل والشرع مرده الى نعم بين الفعل والترك مرده الى الشرع لا الى العقل اذا الاباحة نوعان اباحة عقلية وهي البراءة الاصلية واباحة شرعية. ثانية هي المراد هنا. والاولى

146
00:50:08.100 --> 00:50:23.650
ليست مرادة هنا وهي التي تسمى بالاستصحاب العدم فيخرج منه ما علمت اباحته بطريق البراءة الاصلية فانه مخير فيه ولا يسمى مباحا اذ لا خطاب. وما من البراءة الاصلية قد اخذت وليست الشرعية

147
00:50:23.650 --> 00:50:43.650
ليست الشرعية. الشرعية هي التي تقبل النسخ. يعني رفعها يسمى نسخا يكون مباحا فيأتي التحريم مثلا او الايجاب حينئذ نسخ الحكم لانه حكم شرعي. واما البراءة الاصلية كما هو الشأن قبل تحريم الربا مثلا. كان مباحا قبل الشرع. على على الاصل براءة الاصلية

148
00:50:43.650 --> 00:51:01.750
حينئذ لما جاء تحريم الربا لا نقول نسخ الحكم السامل لانه لم يثبت بخطاب شرعي. ثم قال او بتخييل فاباحة. قال والا ايوة ان لم يرد خطاب الشرع بشيء من هذه الصيغ خمسة متقدمة. وورد

149
00:51:01.900 --> 00:51:21.900
بنحو صحة او فساد او نصب الشيء سببا او مانعا او شرطا او كون الفعل اداء او قضاء او رخصة او عزيمة فوضعي يعني فهو فهو وضعي. فحينئذ الخطاب ينقسم الى طلب وهو يشمل الاحكام الخمسة. والى غير طلب

150
00:51:21.900 --> 00:51:49.650
اما طلب واما غير طلب وهو غير الطلب اما ان يكون مع التخيير وهو الاباحة. وقد سبقت اولى مع التخييم فهو الوظع. لان قلنا بالاقتظاء او التخيير او الوظع وثلاثة الانواع هذه كلها مدلول الخطاب الشرعي. او نقول لابد ان ان يدل خطاب الشرع على اثبات هذه الاحكام المذكورة

151
00:51:49.650 --> 00:52:05.500
في الخطاب ينقسم الى طلب والى غير طلب فما كان طلبا فهو الاحكام الاربعة. وهو غير الطلب اما ان يكون مع التخيير وهو الاباحة او لا مع التخيير فهو الوضع والكلام فيه الان وحقيقته

152
00:52:06.150 --> 00:52:33.000
الخطاب المتعلق بافعال المكلفين لا بالاقتضاء ولا بالتخيير. اذا اردنا حدا له يقول الخطاب المتعلق بافعال المكلفين لا بالاقتضاء والتخييم. سمي بذلك لانه شيء وضعه الله في شرائعه. لاضافة الحكم اليه تعرف به الاحكام تيسيرا لنا فان الاحكام غيب ولا يدلنا على ذلك الا الباري جل وعلا. قال فوظعي

153
00:52:33.000 --> 00:52:59.900
كيف يسمى خطابه الوضعي؟ ويسمى الاول خطابه التكليف. حينئذ دخل نوعا الحكم الشرعي في تعريف الحكم الشرعي لان الحكم الشرعي نوعان خطاب تكليف وخطاب وضع وقد يجتمع خطاب التكليف وخطاب الوضع في شيء واحد يعني ما العلاقة بينهما؟ قد يجتمعان وقد يفترق خطاب

154
00:52:59.900 --> 00:53:17.300
ابو الوظع عن التكليف دون عكس يعني قد يتفقان فنقول مثلا الزنا الزنا حرام وهذا حكم شرعي تكليفي. وهو سبب للحد هذا حكم شرعي وضعي. اذا اجتمعا معا في في الزنا

155
00:53:17.400 --> 00:53:37.400
وقد ينفرد خطاب الوضع كاوقات العبادات وكون الحيض مانعا من الصلاة والصوم ونحوهما. وكون البلوغ شرطا للتكليف. حولان الحول لوجوب الزكاة هذه كلها احكام وضعية قد توجد ولا يوجد الحكم الشرعي التكليفي عندها. واما انفراد خطاب التكليف

156
00:53:37.400 --> 00:53:55.800
عن خطاب الوضع هذا قد قيل به لكن الظاهر انه لا لا ينفرد. قال في شرح التنقيح لا يتصور لا يتصور ان ينفرد خطاب التكليف عن خطاب الوضع البتة. لماذا؟ اذ لا تكليف الا له سبب او شرط او مانع

157
00:53:55.800 --> 00:54:15.800
لابد منها الاحكام الخمسة او اركان الاسلام الخمسة لا تنفك عن سبب او شرط او مانع. حينئذ كيف ينفك خطاب التكليف عنه خطاب الوضع وقال الطوفي في شرحه هو اشبه بالصواب قال في شرح التحرير وهو كما قال اذا العلاقة بين خطاب بين

158
00:54:15.800 --> 00:54:39.350
الشرع التكليفي والوضعي انهما يجتمعان كما اجتمعا في الزنا فانه حرام وهو سبب للحاجين. وقد ينفرد خطاب الوضع في المذكورات السابقات اذا لم يوجد ماذا الحكم الشرعي التكليفي. واما انفراد التكليف دون الوضع في هذا لا يتصور. والمشكوك ليس بحكم

159
00:54:39.450 --> 00:54:56.000
المشكوك يعني الشيء المشكوك فيه ليس بحكم شك والشاك لا مذهب له وهو الصحيح قال ابن عقيل والشاك لا مذهب له يعني تردد في كونه شيء حراما او لا هل هذا حكم شرعي

160
00:54:56.150 --> 00:55:15.750
جاوبونا هل هذا مذهب له اصلا؟ الجواب لا. لان المذهب انما يكون في ماذا؟ فيما يلزم بكونه حكم الشرعية اما حرام واما مندوبة اما مكروه الى اخره. يقول الحكم كذا. حينئذ يكون حكما شرعيا. ويكون مذهبا له. واما الشاة المتردد

161
00:55:15.750 --> 00:55:35.750
في اثبات الحكم ونفي شك هذا ليس بعلم ليس ليس بعلم ومر معنا ان المصنف اختار ما عنه الذكر حكم او ذكر الحكم فرارا عن كون الشك هل هو حكم او لا. واختار المصنم انه ليس ليس بحكم. وهذا الذي عناه هنا. اذا والمشكوك

162
00:55:35.750 --> 00:55:53.700
ليس بحكم فلا يكون مذهبا له. والشاك لا مذهب له. بخلاف ماذا؟ بخلاف الوقف يعني لو توقف قال اتوقف بالمسألة الله اعلم. نقول هذا مذهب له. لكنه هل هو حكم شرعي في ذاته؟ لا ليس بحكم شرعي. لماذا؟ لقلنا الوقف

163
00:55:53.700 --> 00:56:15.500
حكم الشرع صار مجملا غير مبين. حينئذ هل هذا لازم لجميع اهل العلم بانهم توقفوا في هذه المسألة؟ جاوبوا لا. حينئذ يكون حكما خاصا فيكون مذهبا لكن لا يكون حكما شرعيا البتة. ولذلك قال والواقف له مذهب وهو الوقف لانه يفتي به ويدعو اليه. هذا مذهبه

164
00:56:15.500 --> 00:56:35.500
او شأنه قال في شرح التحرير وهذا المعمول به عند العلماء وقيل لا. يعني لا يكون مذهبا. الصواب انه يكون مذهبا لكن لا يكون حكما شرعيا لا يكون حكما شرعيا. لان الوقف هذا اجمال وهو جهل في العصر. جهل فيه في الاصل. والخطاب الحكم الشرعي هذا معلوم من الدين

165
00:56:35.500 --> 00:56:56.050
يعني الله عز وجل بين الاحكام الشرعية كلها. قال فصل الواجب لغة الساقط والثابت. لما انهى الكلام في تعريف الحكم وتقسيمه الى خمسة اخذ يبين تعريف كل واحد منها ويذكر المسائل المتعلقة به على جهة التفصيل. قال الواجب لغة. يعني في لغة

166
00:56:56.050 --> 00:57:16.700
الساقط والثابت. ساقط وثابت. عندنا ايجاب عندنا وجوب وعندنا واجب. مر معنا الايجاب والوجوب انهما متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار فهما صفتان الكلام كلام الله عز وجل. واما الواجب هذا صفة لفعل مكلف

167
00:57:17.050 --> 00:57:36.100
ليس لي للخطاب الشرعي. يعني ما يقوم به من فعل صلاة مثلا قام كبر الاخير يستقبل القبلة وركع وسجد. نقول يفعل واجبا اولى فهو صفة للصلاة لفعله هو. واما الوجوب لا نقول يفعل وجوبا. اليس كذلك؟ لا نقول يفعل ايجابا. وانما تعلق

168
00:57:36.100 --> 00:57:58.650
بفعله الايجاب والوجوب ثم فعل ماذا؟ فعل الواجب. حينئذ فرق بين هذه الانواع الثلاث. فالواجب هو صفة فعل المكلف هذا الاصل. لكن يتوسع اصوليون في اطلاق الواجب على الايجاب ولذلك يعرف به. قال الواجب لغة الساقط والثابت. قال في القاموس وجب يجب

169
00:57:58.650 --> 00:58:18.350
وجبة سقط والشمس وجبا ووجوبا غابت. والوجبة السقطة مع الهدة او صوت الساقط. وقال في المصباح وجب البيع والحق يجب وجوبا وجبة او واجبة لزم وثبت. وقال الطوفي التحقيق في الوجوب لغة انه بمعنى الثبوت والاستقرار

170
00:58:18.800 --> 00:58:38.800
يعني زاد على ما سبق ماذا؟ الاستقرار. والى هذا المعنى ترجع فروع مادته. فمعنى الشمس وجبت ثبت غروبها واستقر ووجب الميت ثبت موته واستقر. وقوله تعالى فاذا وجبت جنوبها اي ثبتت واستقرت في الارض. ووجب المهر والدين وثبت في

171
00:58:38.800 --> 00:58:57.950
محلي واستقر الى غير ذلك. ومن امثلة الثبوت قوله صلى الله عليه واله وسلم اسألك موجبات رحمتك. اذا الواجب بمعنى ثابت وبمعنى الساقط وبمعنى المستقر. هذا ما زاده الطوفي على على ما مضى. واما شرعا الواجب شرعا

172
00:58:58.200 --> 00:59:16.050
اي في عرف الشرع ويحد بحسب التقسيم السابق. قلنا المراد بالواجب هنا ليس هو الفعل نفسه فيحد بحسب التقسيم السابق للحكم بان الواجب ما اقتضى الشرع فعله اقتضاء جازما. ما اقتضى

173
00:59:16.050 --> 00:59:38.650
الشرع فعله اقتضاء جازما ما اي شيئا او شيء شيء بالرفع شيء اقتضى الشارع فعله شيء من قول او فعل او تركن. اقتضى يعني طلب شارع فعله. اي ايجاده. اقتضاء جازما. فقوله ما اقتضى الشرع

174
00:59:38.650 --> 01:00:00.600
هذا دخل فيه الاحكام الاربعة يعني الاباحة خرجت لان ليس باقتظاء اقتضى الشرع بالاقتضاء خرجت الاباحة لان ليس باقتضاء. ودخلت الاحكام الشرعية الاربعة. قول ما اقتضى الشرع فعله خرج ما اقتضى الشرع تركه وهو التحريم والكراهة

175
01:00:00.700 --> 01:00:20.700
ودخل معنا الندو اقتضاء جازما خرج به به الندو فتعين الحد لاي شيء الواجب وهذا باعتبار محل الحكم متعلقين واما الحكم نفسه فهو الايجاب. وهو الايجاب. الواجب متعلق الحكمين. واما الايجاب فهو الحكم نفسه. قال القاضي عضد الدين الوجوب في

176
01:00:20.700 --> 01:00:44.950
للصلاح خطاب بطلب فعل الى اخره خطاب بطلب فعل ثم الخطاب المقتضي للفعل جزما فايجاب لذاذ النقل. حينئذ الايجاب هو خطاب الله المتعلق فالخطاب نفسه هو الايجاب. واما من متعلقه فهو الواجب. وهذا الحد للواجب باعتبار الذات واما باعتباره

177
01:00:45.400 --> 01:01:05.500
قال هنا ماذا؟ عضد الدين. الوجوب في الاصطلاح خطاب بفعل بطلب فعل الى اخره. والواجب هو الفعل المتعلق للوجوب فعل المتعلق للوجوب فهو فعل يتعلق به خطاب طلب. فرق بين الصلاحات ثلاثة ننتبه لها. وهذا الحد للواجب اعتبار الذات. اما باعتبار

178
01:01:05.500 --> 01:01:27.150
اللازم والاثر وهذا يسمى رسما ولا يسمى حدا فله فيه حدود كثيرة اقتصر منها هنا على واحد وذكر فيه الاصل ستة تعاريف او رسوم قال هنا ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا ما ثم ما هي

179
01:01:27.150 --> 01:01:58.750
او قوله ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا هذه قيود. وهو للبيضاوي ونقله في عن القلان قوله ما ذم هذا عدل المصنف عما اشتهر من الحدود وهو قول ما يعاقب ما يعاقب تاركه. هكذا شاع عند عند كثير. وهذه الحدود الستة التي ذكرها والتي

180
01:01:58.750 --> 01:02:15.050
يصدر بعض بانها ما عوقب تاركه او ما يعاقب تاركه. بعضهم يقول نعدل عن المعاقبة والعقاب هنا لانه قد قد لا يعاقب قد يعفى عنه. حينئذ نلد الارادة ثم واجب

181
01:02:15.100 --> 01:02:35.100
مات وهو تارك له وقد عفي عنه. يكون ليس بواجب ليس ليس بواجب. عدل المصنفون عن قوله ما يعاقب الى قوله ما ذم. ولذلك قال في خير من التعبير بلفظ ما يعاقب لجواز العفو عن تاركين. جواز العفو عن

182
01:02:35.100 --> 01:02:53.600
ونحن نرى انه لا بأس به بهذه العبارة انه ما يعاقب او ما عوقب لماذا لان النظر هنا في الاحكام الشرعية باعتبار ما دل عليه النص. وقد دلت النصوص على ان الاصل في الواجب انه يعاقب. هذا حاله في الدنيا

183
01:02:53.600 --> 01:03:13.600
حينئذ نصف الواجب من حيث هو. فنقول هذا الواجب تركه يعاقب. فاعله على على تركه. على على تركه. حين كونه يعفى عنه في الاخرة هذا ليس كلامنا فيه. نحن دائما نبحث في العلميات والتأصيلات هذه نبحث في احوال الدنيا. فالاصل فيه من تلبس

184
01:03:13.600 --> 01:03:33.600
تركي واجب نقول نخشى عليك من ماذا؟ من العقاب. لكن كونه يعفى عنه بالفعل اولى هذا ليس ليس الينا. لكن نحكم على الفعل بانه في الاصل يعاقب ثم قد يعفو عنه الباري جل وعلا او لا هذا ليس بحثنا فيه. وعلى ذلك نقول تصدير الواجب بانه ما يعاقب لا اشكال فيه. ولا يرد

185
01:03:33.600 --> 01:03:52.350
عليه بانه قد يعفى عنه. نقول يعفى عنه ليس في الدنيا وانما هو شأنه في في الاخرة. ثم نحن مكلفون بالاصول لا بما ينبني عليه من العفو. اذا ما ذم او ما يعاقب لا اشكال فيه واحد منهما شرعا اي من جهة الشرع يعني ما ورد ذمه في الشرع

186
01:03:52.850 --> 01:04:11.450
وهو كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم او الاجماع. ولان الذم لا يثبت الا بالشرع. احترازا عن المندوب والمكروه والمباح لانه لا ذم فيها. طرز بهذا القيد ما ذم شرعا عما لا يذم عليه من جهة الشرع وهو

187
01:04:11.450 --> 01:04:29.600
المندوب والمكروه والمباح. واما المحرم فهذا يذم لكنه يذم على ماذا؟ على فعله. قال تاركه احترز به عن حرام فانه لا يذم الا فاعله قول قصدا اراد به ماذا؟ ان التارك

188
01:04:29.650 --> 01:04:49.650
لا على سبيل القصد هل يذم او لا يذم؟ اشترط هنا ان يكون ماذا؟ ان يكون قصدا ان يكون ماذا؟ ان قصدا. بمعنى ان التالك لا على سبيل القصد لا يذم. بمعنى ان من ترك الواجب سهوا عنه. هل

189
01:04:49.650 --> 01:05:11.150
كم او لا يذم لا يذام. حينئذ الواجب الذي يترتب عليه الذنب مقيده المصلي بماذا؟ بكونه قصدا. الحال الثاني الذي اراد ادخاله انه احترز اخراجه احترز به عما اذا مضى من الوقت قدر فعل الصلاة ثم تركها بنوم او نسيان وقد تمكن ومع ذلك

190
01:05:11.150 --> 01:05:31.100
لم يذم شرعا تاركها. لماذا؟ لانه ما تركها قصدا. حينئذ يتوجه الذم على بعض الواجب متى اذا كان تاركا له قصده. يتقرر من هذا ان كلام المصنف ان الواجب فرعان. واجب يذم

191
01:05:31.100 --> 01:05:49.250
على تركه وواجب لا يذم على تركه. متى يذم على تركه اذا تركه مع القصد. واما اذا لم يتركه مع القصد هذا لا يذم عليه البتة. مطلقا هذا فيه تقريران

192
01:05:49.300 --> 01:06:13.300
موقوفان على مقدمة وهي ان الايجاب باعتبار الفاعل قد يكون على الكفاية وعلى العين. كما سيأتي التقسيم. وباعتبار المفعول قد يكون مخيرا كخصال كفارة وقد يكون محتما كالصلاة. وباعتبار المفعول قد يكون مخيرا كخصال الكفارة وقد يكون

193
01:06:13.300 --> 01:06:33.300
منك الصلاة وباعتبار الوقت المفعول فيه قد يكون موسعا كالصلاة وقد يكون مضيقا كالصوم. حينئذ يرد السؤال هل اذا ترك في اول الوقت الى اخر الوقت. يكون قد ترك الواجب. لكن هل تركه هل تركه لهذا الواجب

194
01:06:33.300 --> 01:06:55.450
علي الجواب لا اذا ترك احد الخصال كفارة مثلا الى اخر قد ترك صدقة عليه انه ترك واجبا. هل يذم؟ الجواب لا. متى يذم؟ اذا تركه مطلقا بحيث خرج الوقت ولم يصلي. او ترك الانواع الثلاثة المخير فيها في الكفارة ولم يأتي بواحد منها. واما اذا ترك

195
01:06:55.450 --> 01:07:14.400
فبعضها وتلبس بالبعض الاخر يصدق عليه انه ترك واجبا لكنه جاء ببدل عنه. حينئذ لا يتوجه اليه الذم الا الا مطلقا. قال هنا فاذا ترك الصلاة في اول وقتها صدقة انه ترك واجبا

196
01:07:14.550 --> 01:07:35.750
كذلك اذ الصلاة تجب باول الوقت. ومع ذلك لا يذم عليها اذا اتى بها في اثناء الوقت. ويذم اذا اخرجها عن جميعه. فاذا في تفصيل ليس على جهة الاطلاق. واذا ترك احدى خصال كفارة فقد ترك ما يصدق عليه انه واجب. مع انه لا ذم فيه اذا

197
01:07:35.750 --> 01:07:53.550
بغيره واذا ترك صلاة الجنازة فقد ترك ما صدق عليه انه واجب عليه ولا يذم عليه اذا فعله غيره. اذا علم ذلك فاحد التقديرين في قوله مطلقا اما ان يكون عائدا الى الذم او الى الترك

198
01:07:53.600 --> 01:08:13.600
فان كان عائدا الى الذم وذلك انه قد تلخص ان الذم على الواجب الموسع وعلى المخيل وعلى الكفاية من وجه دون يعني ليس مطلقا ليس ليس مطلقا. الذم على الواجب الموسع متى؟ اذا اخرج الصلاة عن جميع الوقت. واما اذا اخرها

199
01:08:13.600 --> 01:08:30.250
او عن اول الوقت واتى به في اخر الوقت حينئذ لا ذم. كذلك على الواجب المخير يصدق عليه انه اذا ترك ماذا؟ اذا ترك الاول ترك واجبا. لكن متى يذم؟ اذا ترك جميع خصال الكفارة. وكذلك ما كان

200
01:08:30.250 --> 01:08:50.250
على الكفاية اذا تركه وفعله غيره صدق عليه انه ترك واجبا لكنه لا يذم عليه. اذا يذم عليه من وجه دون دون وجه والذم على الواجب المضيق والمحتم والواجب على العين من كل وجه. فلذلك قال مطلقا ليشمل ذلك كله بشرطه. ولو

201
01:08:50.250 --> 01:09:06.150
لم يذكر ذلك لورد عليه من ترك شيئا من ذلك. وصدق عليه انه ترك واجبا ولكنه على الصحيح انه لا لا يذم. التقرير الثاني ان مطلقا ليس عائدا الى الذم. وانما هو عائد الى الى الترك. والتقدير

202
01:09:06.200 --> 01:09:26.200
تركا مطلقا ليدخل المخيم والموسع وفرض الكفاية. فانه اذا ترك فرض الكفاية لا يأثم مع كون غيره قد اتى به وان صدق انه ترك واجبا وكذلك الاتي به ات بالواجب مع انه لو تركه لم يأثم وانما يأثم اذا حصل الترك المطلق

203
01:09:26.200 --> 01:09:46.200
منه ومن غيره وهكذا في الواجب المخير والموسع. ودخل فيه ايضا الواجب المحتم والمضيق وفرض العين لان كل ما اما الشخص عليه اذا تركه وحده ثم عليه ايضا اذا تركه هو وغيره. اذا مطلقا اما ان يكون عائدا الى الذم فثم بعض الواجبات

204
01:09:46.200 --> 01:10:06.200
قد يذم عليها من وجه دون وجه. حينئذ لا يصدق عليه الذم الا اذا ترك الجميع. وثانيا يحتمل انه عائد الى الترك فمن ترك في في اول الشيء دون اخره حينئذ لا يتوجه اليه الذم وانما يتوجه اليه الذم اذا ترك مطلقا. اذا هذا هو حقيقة الواجب على

205
01:10:06.200 --> 01:10:30.500
المصنف رحمه الله تعالى ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا واما بقية الحدود المشهورة عند الاصوليين. الحد الثاني ان الواجب ما يعاقب تاركه ما يعاقب تاركه وهو حد صحيح ولا اشكال فيه. لانه هو الاصل. هو هو الاصل. وكونه معفو عنه في الاخرة هذا ليس لنا بحث فيه

206
01:10:30.500 --> 01:10:50.500
وانما نبحث في ماذا؟ في دلالات النصوص فحسب. فما دل عليه النص هو ان الاصل في صيغة افعل تدل على ايجاب وعجزم وعلى انه لو تخلف الفعل حينئذ الاصل فيه انه انه يأثم. واما العفو ونحوه فهذا مرده الى الاخرة. فكون

207
01:10:50.500 --> 01:11:10.500
جل وعلا يعفو عن زيد وقد ترك واجبا لا يرفع الحكم بكونه واجبا. بل هو واجب لكن الثواب والعقاب هذا مرده الى الى الباري جل وعلا. ثاني الثالث ان الواجب ما توعد على تركه بالعقاب. وهو كذلك دخلك كالسابق حديث صحيح ولا اشكال فيه. الرابع

208
01:11:10.500 --> 01:11:30.500
ما يذم تاركه شرعا ما يذم تاركه يعني مطلقا ويعمل على على الاطلاق. الخامس ما يخاف العقاب بتركه هذا قريب من من الاول. السادس لابن عقيل فانه حده بانه الزام الشرع. الزام الشرع. وقال الثواب والعقاب احكامه

209
01:11:30.500 --> 01:11:50.500
علاقاته قال في شرح التحريم فحده به يأباه المحققون وهو حسن. الزام الشرع واما الثواب والعقاب فهي احكامه ومتعلقاتهم لكن كما مر معنا ان التعريف هنا في اصله انما هو بالاثر وليس به بالحد والحقيقة. قال ومنه اي من الواجب عدم

210
01:11:50.500 --> 01:12:16.550
بين لنا الواجب قسم لنا الواجب الى قسمين. لان الواجب ينقسم باعتبار اشتراط النية في الاعتداد به قسمان الاول قسم لا يعتد به الا بنية الامتثال. يعني لا يصح ولا تبرأ الذمة ولا يجزئ الا بنية الامتثال كالصوم والصلاة وهذا واضح. يعني العبادات المحضة لا يصح ولا يجزي

211
01:12:16.550 --> 01:12:27.950
الا بنية وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. يعني لا عمل الا الا بنية. وهذا محل وفاق القسم الثاني

212
01:12:28.400 --> 01:12:48.400
قسم هو واجب يعتد به دون نية الامتثال. تبرأ به الذمة ويسقط به الطلب وهو ما صح الفعل والامتثال دون نيته دون نية. لماذا؟ لعدم اشتراط النية فيه. عدم اشتراط النية فيه. لكن لا ثواب الا بنية

213
01:12:48.400 --> 01:13:12.350
امران لا يصح العمل الا بنية. نقول هذا فيه تفصيل ليس على اطلاقه. لا ثواب الا بنية هذا على اطلاقه واضح هذا؟ لا ثواب الا بنية. قاعدة الثواب. هذه لا اشكال فيها فهي تعم فلابد من النية نية الامتثال سواء كان في العبادات المحضة او في غيرها. وسواء كان في الواجبات او في المندوبات

214
01:13:12.350 --> 01:13:26.750
او في التروك. واما لا عمل الا بنية نقول فيه تفصيل. لان النية قد تشترط في صحة العمل كالصلاة والزكاة ونحوها وقد لا تشترط ومن ذلك وهذا الذي عاناه المصنفون رحمهم الله تعالى

215
01:13:26.900 --> 01:13:45.700
قال هنا ومنه اي من الواجب ماء اي فعل او قول او شيء تقول ترك لا يثاب على فعله لا يثاب على على فعله يعني اذا فعل مع غفلة يعني مع سهو دون ان يستحضر النية. قال كنفقة واجبة

216
01:13:46.850 --> 01:14:02.250
كنفقة واجبة النفقة على الزوجة مثلا هذا واجب او لا واجب لا اشكال فيه. لكن هل يثاب عليه او لا يثاب؟ نقول فيه تفصيل. وهو انه اذا نوى بهذه النفقة القربة الى الله عز وجل

217
01:14:02.250 --> 01:14:28.650
اثيب وان لم ينوي ها فلا ثوابا فلا فلا ثوابا. اذا ثبت الوجوب وانتفى الثواب. لماذا ثبت الوجوب؟ لانه لم يرد نص في ان هذا الواجب لا يصح الا الا بنية لانه معقول المعنى. معقول المعنى يعني علته واضحة بينه مدركة. حينئذ لا نشترط به النية كنفقة واجبة

218
01:14:28.650 --> 01:14:52.150
ورد وديعة وغصب ونحوه كالعارية وقضاء دين هذه كل الاعمال هي واجبات لكن لا ثواب فيها الا الا بنية. فاذا انتفت النية انتفى الثواب لكن العمل لا يطالب به. يعني اذا رد الدين حياء او خوفا. حينئذ نقول هذا قطعا انه ماذا؟ لم ينوي الامتثال. حينئذ اذا

219
01:14:52.150 --> 01:15:11.650
قيل لم ينوي الامتثال هل نقول بانه لا يجزي اذا اعد قضاء الدين مرة اخرى قل لا ليس هذا وانما نقول لا لا ثواب الا بنية. فالعمل حينئذ مجزي وسقط به به الطلب. اذا الواجب قسمان. واجب لا يصح ولا يعتد به الا

220
01:15:11.650 --> 01:15:31.650
وهذا العبادات المحضة. واجب يصح ويعتد به بدون نية لكن لا ثواب فيه الا الا بنية. وليس بالواجب من نوالي عند انتفاء قصده الامتثال في ملأ فيما له النية لا تشترط وغير ما ذكرته ومثله الترك لما يحرم من غير قصد دفع مسلم يعني الترك كذلك

221
01:15:31.650 --> 01:15:49.850
محرم هل يثاب عليه او لا؟ ترك الزنا ترك الربا ترك الكذب هل يثاب؟ قل في تفصيل ان نوى بتركه القربى والامتثال اثيب والا والا فلا. لكن اذا ترك دون نية هل سلم من الاثم

222
01:15:49.900 --> 01:16:07.800
قل نعم سلم من هذا الذي عاناه مصنفنا قال اذا فعل ذلك من نفقة واجبة وما عطف عليه مع غفلة يعني عن النية لم يستحضر النية. لعدم النية المترتب عليها الثواب. ومن ومن المحرم

223
01:16:07.850 --> 01:16:30.100
ماذا ومثله الترك لما يحرم؟ ومن المحرم ما لا يثاب على تركه. لم يقل المحرم لا يثاب على تركه. لا. قال منه لا يثاب على تركه متى اذا تركه غافلا. يعني ساهيا عن النية. لم يحتسب انه ترك ذلك من اجل الباري جل وعلا وخوفا منه. وانما سهوا

224
01:16:31.250 --> 01:16:51.000
ومن المحرم ما لا يثاب على تركه غافلا عن كون تركه طاعة بامتثال الامر بالترك. لان شرط ترتب الثواب على تركه نية التقرب به. فلابد ان ينوي وهذه قاعدة هي متفرعة عن قاعدة انما الاعمال بالنيات. لا ثواب

225
01:16:51.000 --> 01:17:11.000
والا الا بنية. فترتب الثواب وعدمه في فعل الواجب وترك المحرم راجع الى وجود شرط الثواب وعدمه اي وهو النية وهو وهو النية. اذا بين لنا بهذه المسألة ان الواجب منه ما يشترط في صحته والزاءه وكون

226
01:17:11.000 --> 01:17:31.000
الذمة تبرأ به هو النية ومنه ما لا يشترط فيه ذلك فانتفي الثواب دون دون الفعل. قال والفرد لغة التقديم اراد ان يمهد لمسألة وهي هل الفرض والواجب مترادفان ام لا؟ فلابد ان نعرف اولا الفرض في اللغة ثم في في الاصطلاح ثم بعد ذلك

227
01:17:31.000 --> 01:17:46.350
انظر هل هم مترادفان ام لا؟ قال والفرض في اللغة له معاني له معاني مر معنا ان الواجب له ثلاث معاني. ساقط والثابت والمستقر. اما الفرض فهو اكثر معان من من الواجب

228
01:17:46.350 --> 01:18:06.350
والفرظ لغة اي في لغة العرب التقدير. يعني يأتي بمعنى التقدير. ومنه قوله تعالى فنصف ما فرضتم اي قدرتم ومنه قوله ومنه قوله لاتخذن من عبادك نصيبا مفروظا اي معلوما مقدرا. والتأثير هذا المعنى الثاني قال الجوهري

229
01:18:06.350 --> 01:18:22.700
الفرض الحز في الشيء وفرض القوس الحز الذي يقع فيه الوتر الثالث قال والالزام يعني يأتي الفرض في اللغة بمعنى الالزام. ومنه قوله تعالى سورة انزلناها وفرضناها اي اوجبنا العمل بها

230
01:18:22.700 --> 01:18:45.450
والعطية يعني يأتي الفرض في اللغة بمعنى العطية يقال فرضت له كذا وافترضته اي اعطيته. وفرضت له في الديوان قال له في الصحاح ويأتي بمعنى الانزال قال والانزال ومنه قوله تعالى ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى المعاد اي انزل عليك القرآن. وقيل في الاية السابقة سورة فرضناها

231
01:18:45.600 --> 01:19:02.300
يعني انزلناها. والاباحة ومنه قوله تعالى ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له اي اباح الله له ولما قال ابن عقيل انه يأتي بمعنى الانزال والاباحة قال الواجب اكد لهذين لهذين المعنيين

232
01:19:02.850 --> 01:19:27.800
ويرادف الواجب شرعا قال والاباحة ولما قال ابن عقيل انه يأتي بمعنى الانزال والاباحة قال الواجب اكد لاختصاصه وتأثيره ايضا فالفرظ لما اتى عنده بمنزلة الانزال والاباحة ان حط عن درجة الواجب. فكان الواجب اكل لانه ثابت لازم. ولم تأتي هذه المعاني له

233
01:19:27.800 --> 01:19:47.300
والقول الثاني هو الذي اشار اليه المصنف وهو الذي اراد ان يمهد له وهو ان الفرض والواجب مترادفان. والفرظ والواجب ذو ذو ترادف. ويرادف الفرض الواجبة شرعا. اي من جهة الشرع. وان وقع شيء من الخلاف بينهما في المعنى اللغوي

234
01:19:47.350 --> 01:20:07.350
حينئذ لا يستلزم الاختلاف في اللغة الاختلاف فيه في الشرع. يعني اختلفا قوة وظعفا في اللغة. لكن هل يلزم من ذلك اختلافهما ضعف قوة في الشرع؟ الجواب لا. الجواب لا. فله حقيقة شرعية لدلالة النصوص عليه تدل على ان الواجب والفرظ بمعنى واحد. حينئذ اذا استدل

235
01:20:07.350 --> 01:20:27.450
المستدم بان الفرض من حيث اللغة اقوى من حيث المعنى حين اذ نقول الطريق او القوة ظعفا اثبات الفرق قوة وضعفا في اللغة لا يستلزم منه ذلك في في الشرع وفرق بينهما. قال هنا ويرادف الواجب شرعا

236
01:20:27.450 --> 01:20:49.850
فهما لفظان مترادفان اي متحدان مفهوما على الصحيح عند اصحاب والشافعية والاكثر جمهور على على ذلك لقوله تعالى من فرض فيهن الحجة يعني اوجبه هذا واضح بين. والاصل تناوله حقيقة وعدم غيره. عدم غيره. هذا الاصل فيه نفيا للمجاز والاشتراك

237
01:20:49.850 --> 01:21:09.850
وفي الصحيح هو حديث ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى ما تقرب الي عبدي بمثل اداء ما افترضته عليهم هذا واضح بين وجعل الواجب بمعنى بمعنى الفرض. حينئذ يكون له معنى شرعي. واذا ثبت له معنى شرعيا حينئذ لا

238
01:21:09.850 --> 01:21:29.850
فرق بين المعاني اللغوية وان دلت على على الفرق. ما دام ان البحث هنا شرعي. وجاء حديث هل علي غيرها؟ قال لا اله ان تتطوع فلم يجعل بين الفرض والتطوع واسطة. لاننا اذا فرقنا بين الفرض والواجب جعلنا واسطة. حينئذ الفرض اكد وهو اعلى درجات

239
01:21:29.850 --> 01:21:39.850
ثم يأتي في المنزلة الثانية الواجب ثم يأتي بعد ذلك المستحب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين الواجبات قال هل علي غيره هذه الواجبة؟ قال لا. الا ان تتطوع

240
01:21:39.850 --> 01:21:59.850
يعني تتنفل وتزيد على على الواجب. حينئذ لم يجعل واسطة بين بين النوعين. فلم يجعل بين الفرض والتطوع واسطة. بل الخارج عن الفرض داخل في التطوع فادخل كل ما اخرجه من اسم الفرائض في جملة التطوعات ولو كان ثم واسطة لبينها. ولم يبين ذلك فدل على

241
01:21:59.850 --> 01:22:16.950
تسوية بينهما قال هنا ولان كلا منهما يذم تاركه شرعا لقيل ما هو الواجب؟ قيل ما ذم ما ذم شرعا تاركه الى اخره. ما هو الفرض ما ذم شرعا الى اخره. حينئذ اتحداه في في الحقيقة. ودل على ان

242
01:22:16.950 --> 01:22:36.950
هو الفرض والفرظ هو هو الواجب والاستدعاء الذي هو الاقتضاء لا يقبل التزايد كجائز ولازم وصادق وكاذب فلا يقال اجود ولا الزم لانه انتظمه حد واحد وهو حقيقة واحدة. هذا هو القول المرجح عند جماهير الاصوليين. وعن احمد رحمه الله تعالى رواية اخرى ان

243
01:22:36.950 --> 01:22:56.950
فرض آكدوا يعني بينهما فرق فالفرظ اكد يعني اشد طلبا متحريا من من الواجبين. واختارها من اصحابه لابن شقلة اخواني واحكام ابن عقيل عن اصحابنا وهو مذهب الحنفية والقاظي من اصحابنا قولا. واحتجوا بماذا؟ بما ورد

244
01:22:56.950 --> 01:23:16.950
من التفرقة بينهما في لسان عرب. اذا دليل ما هو؟ دليل لغوي وليس بشرعي. والاول القبل الاول دليلهم دليل شرعي. حينئذ نكون على على غير لانه صار له حقيقة شرعية. وما دام ان له حقيقة شرعية فقلنا فيما سبق ان الحقائق الشرعية مقدمة على الحقائق اللغوية

245
01:23:16.950 --> 01:23:36.950
واحتجوا بان الوجوب لغة السقوط والفرظ التأثير. والتأثير اخص من من السقوط. فوجب اختصاصه لقوته حكما كما لغة حملة للمسميات الشرعية على مقتضياتها اللغوية. اذ الاصل عدم عدم التغيير. لكن نقول هنا ثبت التغيير

246
01:23:36.950 --> 01:24:00.250
بالنصين السابقين الذي هو يقول الله تعالى ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته علي. والحديث الاخر حديث الاعرابي. اذا حصل الفرق بينهما ثم اختلفوا من قال بان الفرض اكل من من الواجب فروي عن احمد وهو قول حنفية ان الفرظ ما ثبت بدليل قطعي

247
01:24:00.650 --> 01:24:20.650
على الواجب ما ثبت بدليل ظني والانقسام الى مقطوع ومظنون لا يقبل خلافا يعني لا خلاف بين اهل العلم ان الحكم منهما طريقه قطعي ومنهما هو طريقه ظني. قال هنا ومسألة الحنفية للمقطوع كالصلوات الخمس

248
01:24:20.700 --> 01:24:42.850
صوم رمضان والمظنون كالوتر وواجب عندهم وزكاة الفطر وقيل قول اخر الفرض ما لا يسقط في عمد ولا فرض اليس كذلك كاركان الصلاة لا يسقط في عمد ولا سهو. كاركان الصلاة والحج. والواجب ما يسقط بالسهو كواجبات الصلاة وواجبات

249
01:24:42.850 --> 01:25:02.850
تحدي وهي تجبر بدم. وعنه الفرض ما لزم بالقرآن فالواجب ما لزم بالسنة. اذا اختلفوا في الفرق بين الفرض والواجب والصواب انهما مترادفان. قال احمد لا اقول فرضا الا ما كان في كتاب الله تعالى. قال الطوفي والنزاع لفظي. النزاع لفظي اذ لا نزاع

250
01:25:02.850 --> 01:25:22.850
انقسام الواجب الى قطعي وظني. يعني من اثبت الترادف لا شك ان الواجب ليس على مرتبة واحدة. بل منه ما هو متفق عليه ومنه ما هو مختلف فيه ولا شك ان المتفق عليه اقوى من المختلف فيه. ومنه ما دليله من حيث الثبوت قطعي ومنه ما هو دليل من حيث الثبوت ظني ولا شك ان ما ثبت

251
01:25:22.850 --> 01:25:42.850
لقطع اقوى مما ثبت بالدليل الظن. اذا من قال بالترادف لا يمنع عنا الواجب بعضه اقوى من من بعض. علاجا سموا الاقوى فرضا وسموا ما هو عدوان واجبا. قال اذ لا نزاع في انقسام الواجب الى قطعي وظني فليسموا هم القطعية

252
01:25:42.850 --> 01:25:59.800
ثم على القول ان الخلاف ليس بلفظ يصح ان يقال على القول الثاني بعض الواجب اكد من بعض وهذا لا اشكال فيه. بعض واجب اكد من بعضهم ذكره القاضي والحلواني وغيرهما وان فائدته انه يثاب

253
01:25:59.850 --> 01:26:15.350
على احدهما اكثر. كلما كان الواجب اقوى كان الثواب عليه اكثر. وهذا لا اشكال فيه. حتى على القول السابق الراجح انه لا في هذه المسألة. وعلى القول الاول ثوابه ما سوى

254
01:26:15.700 --> 01:26:35.700
وليس بعضها اكد من من بعض بل هذا مرجوح قول مرجوح بل الصواب انهما مترادفان. من حيث ماذا؟ من حيث الحقيقة الشرعية ثم هل هما على مرتبة واحدة؟ الجواب لا. ليس على مرتبة واحدة. ينبني عليه عدم التساوي في الثواب. ما قال المصنفون

255
01:26:35.700 --> 01:26:55.700
ثوابهما سواء فيه فيه نظرهم بل الصواب انه تم فرقا بينهما. قال ابن ابن عقيل ويصح ان يقال ايضا على الاول على ما رجح ان بعضها اكد من بعض وهو كذلك. وان فائدته انه يثاب على احدهما اكثر من الاخر وهو كذلك. وهو وهو كذلك

256
01:26:55.700 --> 01:27:15.700
وان طريق احدهما مقطوع به وطريق الاخر مظنون. كما قلنا على القول الثاني انهما متباينان. اذا هذه المسائل المترتبة على التفريق بينهما ثابتة عند من قال بالترادف بينهما. فلا اشكال في الامرين. قال في شرح التحرير قلت والنفس تميل الى هذا

257
01:27:15.700 --> 01:27:30.350
سواء قلنا بالتباين او الترادف انه لا يمتنع ان يكون احدهما اكد من الاخر. وانه يثاب عليه اكثر من الاخر وهو الصحيح. والله واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين