﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:28.350
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد عندما

2
00:00:28.350 --> 00:00:58.200
مصنف رحمه الله تعالى. ما يتعلق قديمة الكتاب. قال المقدمة مقدمة تنوين عند الوقف بتسكين وهي خبر لمبتدأ محذوف هذه مقدمته اي هذه مقدمته اي مبحثها وهي بكسر الدال على المشهور. مقدمة ويجوز ان يقال مقدمة مقدمة. لكن المشهور هو كسر الدال كمقدمة الجيش

3
00:00:58.400 --> 00:01:20.150
حينئذ تكون مأخوذة من قدم اللازم بمعنى تقدم بمعنى تقدم ومنه قوله تعالى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله اي لا تتقدموا وهذا على المشهور كما قرره غير واحد من اهل العلم. وبفتحها على قلة وبعضهم انكر فتح

4
00:01:20.200 --> 00:01:47.800
واوجب الكسل كمقدمة الرحل من فتحه. فانها مفتوحة الدال في لغة وفي لغة اخرى كسر دالها قدم المتعدي ومنع بعض العلماء الكسرة وبعضهم اقتصر عليه يعني ثم خلاف بين والمشهور كما ذكرنا هو كسر الدال وعليه الجمهور ويجوز فتحه على على قلة فان كسرت حينئذ

5
00:01:47.800 --> 00:02:15.850
المقدم اللازم وان فتحت حينئذ هي من قدم المتعدد ونقدم في الاصل كما ذكر الشارح صفة ثم استعملوها اسما لكل ما وجد فيه التقديم. كمقدمة الجيش ومقدمة الكتاب مقدمة الدليل مقدمة القياس وهلم جرة وكل شيء تقدم على غيره سمي مقدمته صار على من

6
00:02:16.350 --> 00:02:32.450
بعد ان كان كان ماذا؟ بعد ان كان وصفا. هو في الاصل صفة ثم جعل على من؟ ثم ما المقدمة من حيث هي قسمان؟ مقدمة العلم ومقدمة الكتابة. مقدمة العلم

7
00:02:32.550 --> 00:03:01.000
هي ما يتعلق بتعريف العلم ومعرفة مسائله وموضوعه وهي عشرة الصبان في قوله ان مبادئ كل فن عشرة الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفظله والواظع والاسم الاستمداد وحكم الشارع سائل والبعض بالبعض كذا فا ومن درى الجميع حاز شرفا. هذا يسمى ماذا؟ تسمى مقدمة العلم. هذه ضرورية لكل طالب علم اذا اراد ان

8
00:03:01.000 --> 00:03:17.700
في فن ما لا بد ان يتصوره حيث الحد كما سينص على ذلك المصنف. قال ثم ان مقدمة العلم هي اسم لما تقدم امامه ولم تتوقف عليه مسائله كمعرفة حدوده وغايته وموضوعه

9
00:03:17.800 --> 00:03:39.300
ومقدمة الكتاب لطائفة من كلامه تقدم امام المقصود بارتباط له بها ارتباط له يعني الكتاب بها في هذه المقدمة وانتفاع بها فيه بها اي بالمقدمة فيه اي في هذا الكتاب. كم مرة معنا؟ انه اراد اختصر التحريض وانه قد

10
00:03:39.300 --> 00:03:55.900
ما قدمه صاحب التحرير وهو المذهب او ما عليه الاكثر. ثم قال فان قلت في وجه فمراد كذا او على قول او في قول على ثلاثة احوال هذا يسمى ماذا؟ يسمى مقدمة كتاب. حيث لو نظر الناظر في الكتاب دون ان ينظر في هذه المقدمة

11
00:03:56.000 --> 00:04:16.800
لا فسد عنده تصور المسائل التي تعلقت بهذه المقدمة. سواء توقف عليها العلم او لا ولما كان كل علم لا يتميز في نفسه عن بقية العلوم الا بتميز موضوعه. لان المصنفون قال مقدمة. والاصل عرفنا انه يذكر ماذا

12
00:04:16.950 --> 00:04:39.100
يذكر الحد وتوابعه لكنه بدأ بالموضوع من حيث هو موضوع. ولذلك قال موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. كل علم يعني سواء كان شرعيا او عقليا. واذا كان الامر كذلك ونحن نبحث في ماذا؟ في علم اصول الفقه. والاصل فيه ان يذكر

13
00:04:39.100 --> 00:05:00.150
ماذا ان يذكر ما يتعلق بموضوع اصول الفقه لكنه ذكر الموضوع من حيث هو يعني ما يتعلق بكل علم. قال الشارع ولما كان كل علم لا يتميز في نفسه عن بقية العلوم الا بتميز موضوعه. يعني كل علم يتميز

14
00:05:00.150 --> 00:05:16.300
عن غيره تم اشتراك بين العلوم كلها. علوم شرعية والعلوم العقلية تم اشتراك بينها في قدر وجنس. حينئذ الذي يميز هذا عن ذاك هو هو الحد والرسم. فكل علم يتميز عن غيره من العلوم

15
00:05:16.300 --> 00:05:36.300
كما يتميز برسمه يعني وحده فالعلم لا يتميز عند العقل الا بعد العلم بموضوعه حينئذ فهم تعريف اصول الفقه مبني على فهم موضوع اصول الفقيه. فمن لم يفهم موضوع اصول الفقه لن يفهم حقيقة اصول الفقه

16
00:05:36.300 --> 00:05:52.550
ذلك قدمه المصنف كغيره منه من اهل العلم. ولما كان موظوع اصول الفقه اخص من مطلق الموضوع وكان العلم بالخاص مسبوق بالعلم بالعام. يعني لابد ان نعرف ما المراد بالموضوع

17
00:05:52.750 --> 00:06:12.750
ماذا يعني بهذا اللفظ؟ ثم بعد ذلك نقول موضوع اصول الفقه. لقلنا موظوع اصول الفقه كذا موضوع النحو كذا نلتبس عليه ما المراد بالموظوع لابد ان نعرف اولا ما هو او ما هي حقيقة الموضوع وحين اذ نتعرف بذلك باضافته الى اصول الفقه فنقول موضوع اصوله

18
00:06:12.750 --> 00:06:34.550
وكذا وكذا اذا ايهما اعم ايهما اخص؟ مطلق الموضوع او موضوع اصول الفقه مطلق الموظوع عام وموضوع اصول الفقه اخص والعلم بالعام مسبوق على العلم بالخاص ولذلك قال وكان العلم بالخاص

19
00:06:34.550 --> 00:06:55.500
مسبوقا بالعلم بالعامي بدأ المصلي بتعريف مطلق الموضوع بقوله موضوع كل علم ما يبحث فيه موضوع هذا مبتدع  وقوله ما يبحث فيه ما ذي مصولة معنى الذي خبر المبتدأ اذا مبتدأ موضوع كل علم موضوع مضاف وكل

20
00:06:55.500 --> 00:07:16.300
علمي موضوع هذا اسمه مفعول من وظع الشيء يوظع فهو موظوع اي محطوط كما في القاموس. حينئذ موظوع يعني الذي وظع عليه شيء الذي وضع عليه شيء. هذه الطاولة بالنسبة لهذا الماء. حينئذ يقول هذا الماء وضع على هذا هذه الطاولة. حينئذ يقول هذا محطوط عليه. فالموضوع

21
00:07:16.300 --> 00:07:32.050
الذي يتعلق به العلم من حيث هو هو المحطوط عليه. موضوع كل علم اطلق المصنف واتى بكلية كل هذه حظ عام شمل كل علم سواء كان علما شرعيا او كان علما عقليا

22
00:07:32.650 --> 00:07:58.100
ما يبحث فيه ما قلنا هذا خبر اي الشيء الذي واذا كانت خبر حينئذ نجعلها اما موصولة ونفسرها بالذي تكون صفة لمنصوب محذوف اي الشيء الذي الشيء الذي او افعلوها نكرة موصوفة. يعني شيء يبحث فيه. يكونوا ما بعده صفة له. هذا او ذاك لا اشكال فيه. يعني يجوز تفسيرها موصول

23
00:07:58.100 --> 00:08:18.400
او بنكرة نكرة موصوفة. ما اي الشيء الذي يبحث فيه فيه ظمير يعود الى المضاف اليه وعلم كل علمه اي في ذلك العلم عن عوارضه الذاتية. عن عوارضه. الظمير يعود الى موظوع. يعني عن

24
00:08:18.400 --> 00:08:45.350
الموضوع ثم عوارض الموضوع نوعان ذاتية ها وعرضية ذاتية وعرضية. فالذي يتعلق بالبحث في الموضوع موضوع كل فن هو ما يتعلق بالعواقب الذاتية. ولذلك قال عن عوارضه الذاتية اي الاحوال العارضة للذات دون العوارض اللاحقة لامر خارج عن الذنب

25
00:08:45.350 --> 00:09:03.500
ولذلك يمثل من باب التقريب يقولون مثلا موضوع فن او علم الطب هو الانسان الانسان هو الذي يبحث عنه ماذا؟ الطبيب والعلم يبحث في هذه الجزئية. فالانسان هو الموضوع يبحث عنه من اي جهة

26
00:09:03.500 --> 00:09:22.500
من حيث طوله وعرضه او انه سمين او انه نحيف قل لا. وانما يبحث عنه من حيث ما يعرض له ثم صفات تلحقه اما مرض واما واما صحة. حينئذ نقول الموضوع هو الانسان والبحث الذي يدور حول الانسان ويتعلق

27
00:09:22.500 --> 00:09:48.300
الطبيب لا في طوله وعرضه وانما في كونه مريضا او او صحيحا. فعلم كل موظوع ما يبحث عنه عن عوارضه الذاتية مسائل ذلك العلم المرض والصحة مثلا في الطب ومسائل كل علم معرفة الاحوال العارضة لذات موضوع ذلك العلمي. قال الشارح فموظوع علم الطب مثلا هو بدن الانسان. لانه يبحث

28
00:09:48.300 --> 00:10:12.550
فيه عن الامراض اللاحقة له. ومسائله هي معرفة تلك الامراض. ما هي الاسباب وما هي الامراض؟ وموضوع علم النحو ما هو الكلمات العربية من حيث ماذا وزنها وكون الحروف اصلية او زائدة لا. وانما من حيث الاعراض اذا الاعراب والبناء وصفان عارضان لذات الكلمة. والكلمة هي

29
00:10:12.550 --> 00:10:29.000
موظوع والبحث يكون في الكلمة من حيث البناء والاعراب لا من جهة اخرى ومسائله هي معرفة الاعراب والبناء. وموضوع علم الفرائض التركات على قوله فانه يبحث فيه من حيث قسمتها ومسائله هي

30
00:10:29.000 --> 00:10:49.450
معرفة حكم قسمتها. والعلم بموضوع علم ليس داخلا في حقيقة العلم. وهذا الذي يتقرر فيه في هذا المقام حينئذ يرد السؤال ما هو موضوع علم اصول الفقه قال فموظوع ذا الادلة الموصلة الى الفقه

31
00:10:49.600 --> 00:11:09.100
فالادلة كبدن الانسان كما ان الطبيب او الطب علم الطب يبحث في بدن الانسان من حيث ما يعترضه من عوارض كذلك الاصول يبحث في ماذا؟ في الادلة. من حيث ماذا؟ من حيث ما يعترضها من اوصاف

32
00:11:09.100 --> 00:11:29.100
من كونها امرا او نهيا عامة او خاصة مطلقة ام مقيدة منسوخة ام لا؟ فهذه اوصاف واعراظ تعتري ماذا؟ تعتلي الادلة والمراد بالادلة هنا الكتاب والسنة والاجماع والقياس المتفق عليها الاربعة ومزيد من

33
00:11:29.100 --> 00:11:49.100
اختلف فيه حينئذ نقول هذه الادلة هي موظوع فن او علم اصول الفقه لكن ينبغي ان يعلم من اجل ان يحقق القول في حد اصول الفقه ان الموظوع ليس داخلا في حقيقة العلم. ينبني عليه انه لا يصح ان تؤخذ الادلة

34
00:11:49.100 --> 00:12:06.150
الا جنسا في حد اصول الفقه فلا يقال اصول الفقه هو الادلة او ادلة الفقه الاجمالي هذا غلط لماذا لان الموضوع غير العلمي والعلم غير الموضوع. حيث كان الامر كذلك فالعلم هو المسائل

35
00:12:06.250 --> 00:12:26.250
المتعلقة بالموضوع والموضوع شيء مغاير لي للمسائل فلا تكون المسائل هي عين الموضوع ولذلك من الغلط كما سيأتي ان يؤخذ او تؤخذ الادلة الاجمالية جنسا في حد اصول الفقه. والعلم بموضوع علم ليس بداخل في حقيقة ذلك العلم كما

36
00:12:26.250 --> 00:12:44.050
وقلنا في بدن الانسان والكلمات والتركات. قال المصنف رحمه الله تعالى فموضوع ذا الادلة الموصلة الى الفقه فموضوع فهذه الفاء تسمى ماذا؟ فعل فصيحة. يعني اذا علمت ان الموضوع من حيث هو

37
00:12:44.650 --> 00:12:56.650
دون تعلق باصول الفقه ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. فيرد السؤال ما موضوع هذا الفن؟ قال فموضوع صارت الفاء هنا واقعة في جواب شرط مقدر. والجملة حينية تكون في محل جزب

38
00:12:56.750 --> 00:13:16.750
لذلك المقنع. فالفاء واقعة في جواب شرط مقدر اي اذا علمت ان موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارظه الذاتية موضوع وصول الفقه كذا ويحتمل ان نفاؤنا للتفريع والاول اولى. فموظوع ذا موظوع مظاف وذا مظاف اليه وهو اسم اشارة

39
00:13:16.750 --> 00:13:43.600
يشار اليه هنا هو اصول الفقه. والادلة هذا خبر موضوع. الادلة جمع دليل. ويأتي بحثه ان شاء الله تعالى الادلة اي ادلة قال الموصلة يعني التي يتوصل بها وتكون سببا في الوصول الى شيء معين. وهو الفقه. والمراد بالفقه هنا الاحكام الشرعية. فالادلة ادلة

40
00:13:43.600 --> 00:14:04.650
الفقه نوعان ادلة اجمالية وادلة تفصيلية. فما كان متعلقه جزئيا معينا كقول اقيم الصلاة فهو  تفصيلي وما كان متعلقه عاما كالامر للوجوب او مطلق الامر للوجوب فهو اجمالي. حينئذ لما كان دليل

41
00:14:04.650 --> 00:14:29.000
الفقه على مرتبتين او على نوعين وموضوع وصول الفقه هو النوع الاول الادلة الاجمالية قال الادلة والمراد بالادلة هنا الاجمالية يكون ال للعهد الذهني لان لا تدخل في ماذا لئلا تدخل التفصيلية. ثم تفصيلية هي وسيلة الى الى العلم. لكن فرق بينهما. الادلة الاجمالية وسيلة الى الفقه

42
00:14:29.000 --> 00:14:50.400
لكن ليست مباشرة يعني تكون بواسطة. واما الادلة التفصيلية هذه تدل على الحكم الشرعي مباشرة. الادلة الموصلة هذه الادلة الى الفقه اي الى الاحكام الشرعية. المراد بالفقه هنا الاحكام الشرعية. يعني ايجاب

43
00:14:50.550 --> 00:15:14.150
وتحريم وندب وكراهة واباحة من الكتاب والسنة والاجماع والقياس ونحوها. لانه يبحث فيه يعني في هذا العلم عن العوارض اللاحقة لها يعني من كونها عامة او خاصة او مطلقة او مقيدة او مجملة او مبينة او ظاهرة او نصا او

44
00:15:14.150 --> 00:15:34.350
او منطوقة او مفهومة وكون اللفظ امرا او نهيا ونحو ونحو ذلك من اختلاف مراتبها وكيفية الاستدلال بها ومعرفة هذه الاشياء هي اصول الفقه عرفتم الان خلافا بين شيئين بين الدليل وما

45
00:15:34.850 --> 00:15:56.700
يكون وصفا للدليل فالدليل مثلا القرآن. القرآن هذا دليل سمعي وهو كلي. وهو دليل سمعي كلي. وهو دليل فقهي هذا القرآن ليس على مرتبة واحدة. لانه نزل بلسان عربي مبين. فمنه امر ومنه نهي ومنه عام ومنه خاص

46
00:15:56.700 --> 00:16:16.700
حينئذ البحث في اوصاف هذا الدليل هو وظيفة من؟ وظيفة الاصول. ما هو الموضوع ما يبحث في وبحثنا نحن هنا في ماذا؟ في القرآن. من اي حيثية من كونه امرا او نهيا؟ حينئذ البحث يكون في الامر والنهي من

47
00:16:16.700 --> 00:16:38.200
خصائص الاصولي. فالموضوع هو الدليل الشرعي الكلي من حيث ما يثبت به من الاحكام الكلية. فالقرآن دليل شرعي سمعي. لم ترد نصوصه على حال واحدة بل منها ما هو بصيغة الامر ومنها ما هو بصيغة النهي. وهكذا مما سبق ذكره. وهذه الامور من الامر والنهي والعموم

48
00:16:38.200 --> 00:16:56.950
الخصوص والاطلاق وغيرها تعتبر من انواع الدليل الشرعي الكلي الذي هو القرآن فالاصولي يبحث في هذه الانواع وما تفيده. فمثلا باستقراء النصوص يتوصل الى ان الامر يقتضيه يقتضيه الوجوب والنهي يقتضي

49
00:16:57.050 --> 00:17:17.050
التحريم والعام يتناول جميع ما يصلح له هكذا. فالادلة كقولنا كتاب يثبت الحكم او انواعها كقول الامر الوجوب او اعراضها الذاتية كقولنا العام يتمسك به في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم او انواع اعراضها الذاتية كقولنا

50
00:17:17.050 --> 00:17:37.050
العام المخصوص حجة فيما بقي هي موضوع هذا العلم وهو مذهب الجمهور. المراد هنا ان الادلة او دليل الاجماع له اوصاف واعراض ذاتية. وهذه الاوصاف والاعراض البحث فيها هو وظيفة الاصول. وهذا مذهب الجمهور وهو

51
00:17:37.050 --> 00:18:03.650
ان موضوع اصول الفقه ماذا الادلة فقط الادلة فقط وليست الاحكام الشرعية التي هي الايجاب والتحريم داخلة في مسمى مسمى الموضوع واما الاحكام الشرعية فهي ثمرة الادلة ثمرة الادلة وثمرة الشيء ليست من الشيء

52
00:18:03.750 --> 00:18:26.500
صحيح ثمرة الشيء ليست من الشيء. ثمرة الشجرة ليست هي عين الشجرة. حينئذ ثم مغايرة بين بين النوعين وبين الوصفين. اذا كان كذلك حينئذ من ادخل الاحكام الشرعية تصور الاحكام الشرعية الخمسة وغيرها وغيرها نقول هذا فيه شيء من من المغالطة لانه ادخل شيئا ليس من موظوع

53
00:18:26.500 --> 00:18:44.650
اصول الفقه الاحكام والادلة الموضوعة وكونه هذه فقط مسموع. يعني الثاني مسموع وهو قول الجمهور وهو الصحيح. حينئذ المبحوث عنه في هذا العلم هو احوال الادلة الموصلة الى الاحكام الشرعية

54
00:18:45.400 --> 00:19:05.400
قال ابن حمدان في مقنعه موظوعه يعني موظوع اصول الفقه ما يبحث في علم اصول الفقه عن احواله على وجه كلي وهو الادلة المذكورة اذا اختص بي بالادلة المذكورة واذا كانت الادلة هي موضوع هذا العلم تقرر ذلك فلا تكون من ماهيته يعني

55
00:19:05.400 --> 00:19:21.300
لا نأتي عند تعريف اصول الفقه فنقول اصول الفقه هو ادلة الفقه الاجمالية الى اخره كما شاء عند كثير من المتأخرين موظوع علم الفقه وله علاقة باصول الفقه هو افعال العباد

56
00:19:21.350 --> 00:19:44.500
افعال العباد من حيث ماذا من حيث تعلق الاحكام الشرعية بها لان ما يصدر عن العبد من قول او فعل او ترك سواء كان القول باللسان او بالقتل او الفعل باللسان والجوارح وقول اللسان يسمى فعلا وكذلك قول او كذلك فعل القلب كل ذلك يتعلق

57
00:19:44.500 --> 00:20:04.500
به احكام شرعية. فمنه واجب ومنهم محرم ومنه مكروه ومنهم مندوب ومنه مباح. فاذا كان الامر كذلك حينئذ الاحكام شرعية تنزل على هذه الافعال. فبحث الفقيه انما يبحث في ماذا؟ لا في الادلة. ولا في احوال الادلة. وانما يبحث في ماذا

58
00:20:04.500 --> 00:20:24.500
في فعل العبد تصرفك انت من مشي وقول الى اخره. فيثبت لهذه الافعال حكما شرعيا. فما يصدر عنك من مشي يقول هذا المشي واجب وهذا المشي مندوب وهذا المشي حرام وهذا المشي مكروه وهذا مباح. فالمشي واحد وهو فعل صادر عن عن العبد

59
00:20:24.500 --> 00:20:46.150
والنظر فيه يكون من جهة الفقيه ليثبت الاحكام الشرعية التي اخذها عن الاصول لهذه الافعال. قال المصنف رحمه الله تعالى ولابد لمن طلب علما ان يتصوره بوجه ما ويعرف غايته ومادته. يعني قال لك مقدما

60
00:20:46.650 --> 00:21:10.100
موضوع كل علم ثم بين لك موضوع اصول الفقه. هنا اراد اراد ان يبين لك ماذا ان يبين حقيقة اصول الفقه. لكن اراد ان يشوق وان ينص لك بان طالب علم اصول الفقه لابد ان يتصور اولا قبل الشروع في الفن تعريف حقيقة او

61
00:21:10.100 --> 00:21:25.950
وحقيقة اصول الفقه ولو بوجه ما. يعني فيه شيء من من الاجماع. لانه لا يمكن ان يتصور حقيقة اصول الفقه الا من ظبط اصول الفقه على على وجهه واركانه واصوله وهذا يكون لمن

62
00:21:26.350 --> 00:21:46.350
للمنتهي واما المبتدي فهذا لا يمكن ان يتصوره وانما يذكر له شيء على جهة التقريب ولذلك يقال بوجه ما يعني بجهة من جهة اجمال واما على جهة التفصيل والحقيقة والادراك هذا لا يمكن ان يتصوره المبتدي لانه يكون للمنتهي. ولذلك التعاريف انما تكون لمن يجهل

63
00:21:46.350 --> 00:21:57.250
يعني من يعرف حقيقة اصول الفقه لا يقال له ما هو اصول الفقه؟ او لا يسأل هو. لا يسأل يقول ما هي حقيقة اصول الفقه؟ لانه يعلمها. وكذلك من يعرف حقيقة النحو

64
00:21:57.250 --> 00:22:14.550
ولاية سالق ما هي حقيقة النحو وانما التعاريف والحدود تكون لماذا؟ لشيء يجهله السائل ويحد له او يرسم له. قال ولابد اي لا  لمن طلب علما اي حاول وجاهد ان يطلب علما ما علما

65
00:22:14.850 --> 00:22:30.300
ذكر هناك تنوين للتنكيل او نكرة بنفسه. حينئذ علما اي علم اي علم كان. سواء كان علما شرعيا او كان علما عقلية حينئذ لابد ان يعرفهم من ثلاثة امور ليحصل له

66
00:22:30.400 --> 00:22:54.600
ها تصور بوجه ما اولا قال ان يتصوره بوجه ما بوجه ما ما هذي نكرة. نكرة واصفة اي بوجه اي وجه. قال الشارح اي بوجه من الاجمال بوجه من؟ من الاجمال. والتصور متعلق المفردات. بمعنى ان التصور هو ادراك

67
00:22:54.600 --> 00:23:15.500
المفرد واصول الفقه ماذا مفرد او مركب  وليس به تفصيل. نحن نقول تصور هذه عبارة من عبارة المناطق واذا كان كذلك ليس عندهم تفصيل. ليس عندهم الا قول واحد وهو ان اصول الفقه مفرد

68
00:23:16.500 --> 00:23:43.250
ان اصول الفقه مفرد وليس بمركب. قالهن ان يتصوره والتصور انما يحصل بماذا؟ بمعرفة الحد او الرسم. ادراك مفردا ادراك مفرد. تصور العلم. تصورا علم. متى اذا ادرك المفردات. والحدود هي من قبيل المفردات لا من قبيل المركبات. ان يتصوره بوجه ما

69
00:23:43.250 --> 00:24:05.250
اي بوجه من الاجمال لان طلب الانسان ما لا يتصوره محال ببديهة العقل. يعني هذا ليس بهذا الزمن. هذا الزمن موجود بمعنى انه لا يمكن ان يطلب اصول الفقه دون ان يعرف ما حقيقة اصول الفقه. ولابد اولا ان يتصوره بوجه ما. لماذا؟ قال لان طلبة

70
00:24:05.250 --> 00:24:26.700
الانسان ما لا يتصوره محال ببديهة العقل وطلب ما يعرفه من جهة تفصيله محال ايضا يعني اذا تحقق عنده اصول الفقه لا يمكن ان يطلب اصول الفقه لانه من باب تحصيل الحاصل كمن صلى المغرب حينئذ لا يمكن ان يصلي المغرب

71
00:24:26.900 --> 00:24:42.100
اذا اجزأت الصلاة الاولى حينئذ لو صلى مرة ثانية صارت ماذا نفلا لان الفرض واحد ولا يتعدد. ولذلك من شرط المكلف به ان يكون معدوما. فاذا كان موجودا صار محالا لا يمكن تحصيله البت

72
00:24:42.100 --> 00:24:58.400
وان يعرف ويعرف غايته. هذا الشيء الثاني او الوجه الثاني والامر الثاني ان يعرف غايته. والمراد بالغاية هنا الثمرة. ما الفائدة من هذا الفن؟ لماذا ندرسه؟ لماذا نتعب انفسنا؟ لماذا نحفظ؟ ولماذا نحظر

73
00:24:58.400 --> 00:25:16.350
والى اخره هل هو عبث ها؟ الجواب لا. حاشى ان يكون ان يكون مسلم يعبث بوقته فظلا عنه عن طالب علمه. حينئذ لابد ان يعرف الغاية التي تترتب عن هذا العلم. لئلا يكون سعيه في طلبه عابثا

74
00:25:16.350 --> 00:25:38.400
لانه تظييع للعمر فيما لا يعلم له فائدة والله المستعان. ومادته يعني الامر الثالث الذي يتعين ان يعرفه مادته المربي المادة هنا الاستمداد يعني ما يستمد هذا العلم منه؟ من اي شيء اخذ؟ هل اخذ من لسان العرب؟ هل اخذ من علم الحديث؟ هل اخذ من

75
00:25:38.600 --> 00:25:58.600
علم الفقه او غير ذلك سيأتي انه مركب من عدة فنون. مادته اي ما يستمد ذلك العلم منه ليرجع في جزئياته الى محلها لان علم اصول الفقه مركب من عدة فنون عدة فنون حينئذ النظر فيما لا يتعلق به اصول الفقه

76
00:25:58.600 --> 00:26:23.100
يؤخذ من مضانه هذا هو الاصل. فالنظر في المسائل المنطقية التي يذكرها الاصوليون الاصل فيها ان تذكر على جهة الاجمال. وهذا اذا فكان هذا العلم يدرس على جهة الانفصال يعني يفصل عن علم اصول الفقه واما اذا كان لا لا يدرس الا عن طريق هذا الفن فلابد من؟ من دراسته. كذلك مثلا الاشتقاق اشتقاقنا

77
00:26:23.100 --> 00:26:45.100
بما مضى علم مستقلا له كتبه ومتونه وتدريسه الى اخره. حينئذ لا يمكن في هذا الزمن ان يؤخذ علم ارتقاء على جهة الانفصال. فيؤخذ عن طريق اصول الفقه ذلك ما يتعلق بالنحو والبيان المجاز الى اخره. الاصل فيه ان يأخذ طالب العلم من من مظانها. وهنا جاءت الصعوبة في اصول الفقه. اصول الفقه سهل جدا

78
00:26:45.200 --> 00:27:05.200
ولكن لما كان طالب العلم ينظر في اوائل الكتب المصنفة خاصة المتوسط او من بعدها ينظر في البداية فاذا بها علم منطق ويأتي الى النحو ويأتي الى المتعلقة بعلم الكلام ويأتي العلم الصالح الى اخره علوم متداخلة. اذا ما درس هذه العلوم فيما سبق واخذ من كل فن ما يستطيع به ان

79
00:27:05.200 --> 00:27:25.200
ويلج هذا المصنف بحسبه متوسطين او منتهين سيجد صعوبة ولا ولا شك. لكن لو درس كل متن على حدة او كل علم على حدة حينئذ سهو عليه العلم بان علم اصول الفقه هو مجمل في دلالات الالفاظ ويزاد عليه القياس ثم عاداه كله علم مركب من من غيره لكن

80
00:27:25.200 --> 00:27:41.000
اذا قيل بان ثم علوما داخلة في او داخلة في هذا الفن تم نظر للاصول يعني حروف المعاني مثلا يبحثها النحات ولا مؤلفات خاصة لكن ثم نظر لبعض الاصوليين وهو تدقيق جميل

81
00:27:41.000 --> 00:27:54.500
جدا في بعض المباحث قد لا يوجد في تلك الكتب المفردة وكذلك في مسائل النحو وكذلك في في المجاز. ولذلك ثم مسائل يختلفون بين الاصطلاح بين بين العلمين. المراد ان مادة اصول الفقه

82
00:27:54.500 --> 00:28:12.050
مركبة من عدة فنون الاصل في الطالب اذا اراد ان يسهل عليه العلم ان يأخذ كل علم على حدة منفصلا واذا اخذه مع مع العلم نفسه وحينئذ يحتاج الى صبر لا اشكال فيه يمكن ذلك لكن يحتاج الى الى صبر لكن لا يجزئه ما يأخذه باصول الفقه عن

83
00:28:12.050 --> 00:28:24.600
العلم استقلالا فما يذكر فيه علم النحو او من علم النحو في هذه الكتب لا يجزئ ان يدرس ماذا؟ علم النحو على جهة الانفصال لانه لا يجزئ البتة الصغير لا يجزي عن الكبير

84
00:28:24.600 --> 00:28:40.800
قال مادته اي ما يستمد ذلك العلم منه ليرجع في جزئياته الى محله. اذا اشكل عليه شيء رجع الى ذلك العلم. مع النظر فيما يتعلق بنظر الاصول من مسائل على جهة الخصوص المسائل اللغوية

85
00:28:42.250 --> 00:28:55.850
اراد المصنف رحمه الله تعالى ان يبين لنا ما يتعلق بالامر الاول هو ذكر ثلاثة اشياء لا بد يعني لا فراق ان نعرف ثلاثة اشياء حد اصول الفقه ثانيا غايته ثالثا

86
00:28:56.000 --> 00:29:22.650
ها سيذكرها سيشرحها له سيبدأ بماذا بالحد بالحقيقة. ابدأ به بالحد ولفظ اصول الفقه لفظ اصول الفقه اصول الفقه هذا مركب مركب من مضاف ومضاف اليه مضاف مضاف اليه فلفظ اصول مضاف ولفظ الفقه مضاف اليه ثم صار يعني بعد اصله لكثرة

87
00:29:22.650 --> 00:29:45.150
باستعمال بلسان الفقهاء والاصوليين صار له معنى اخر يعني نقل كان مركبا اضافيا ثم نقل وصار علما وصار صار علما لكنه علم بماذا؟ بالغلبة. يعني اذا اطلق صرف الى ذلك الفن. لقبا مشعرا برفعته. حينئذ اذا كان في الاصل

88
00:29:45.150 --> 00:30:10.000
اضافي ثم صار علما فالنظر في العلم يستلزم النظر في تركيبه من جهة الاصل النظر في العالمية صار مستلزما لماذا؟ النظر في اصله. حينئذ يعرف اصول الفقه من جهتين اولا من جهة كونه مركبا تركيبا اضافيا. كيف؟ يعني نأتي الى لفظ اصول الفقه. فنقول اصول هذا مضاف. ثم الاصول جمع اصل

89
00:30:10.000 --> 00:30:30.000
وما معنى الاصل في اللغة؟ وما معنى الاصل في الاصطلاح؟ وهل له استعمال ام لا؟ مظاف انتهينا منه ثم نأتي الى الفقه الذي هو المظاف اليه نقول له معنى وله معنى اصطلاحي. انتهينا من المعنى الاضافي. يعني المركب الاضافي ثم بعد ذلك يعرف من جهة كونه على

90
00:30:30.000 --> 00:30:49.800
يعني صار مفردا كزايد وحينئذ له معنى خاص فبعض المصنفين بدأ بتعريف كونه مركبا تركيبا اظافيا فتكلم على المضاف اولا ثم على المضاف اليه ومنه من عكس كابن قدامة في الروضة

91
00:30:49.800 --> 00:31:06.800
يعني قدم ماذا؟ تعريف الفقه على على الاصول. ولهم تعليلات ولا فائدة من من ذكرها. بدأ بالاصول او بدأ بالفقه الامر صيانة ونتيجة النتيجة واحدة لكن ترجعون انتم الى الى العلل. وتابعه المصنف هنا يعني بدأ بالاصول ثم بدأ

92
00:31:07.250 --> 00:31:24.650
ها الفقهي وهذا الكثير المستعمل عند الاصولية. لماذا لان معرفة المفرد تكون قبل معرفة المركع. معرفة المفرد تكون قبل معرفة المركع. يعني لماذا نعرف اصول الفقه باعتبار كونه مركبا تركيبا

93
00:31:24.650 --> 00:31:43.550
اضافيا لان المركب او نعم لان معرفة المركب تكون قبل معرفة لان معرفة المفرد تكون قبل معرفة المركب قبل معرفة المركب فنفهم اولا اصول ثم بعد ذلك الفقه ثم بعد ذلك نقول الترتيب. وبعضهم

94
00:31:43.550 --> 00:32:03.550
بدأ بتعريف كونه عالما لان المركب صار كالمفرد. قال في شرح التحريم وهو اظهر. يعني لا داعي ان نعرف اصول ولا ولا فقه. لا لنا به لماذا؟ لانه لما نقل الى كونه علما ولقبا مشعرا بهذا الفن السابق صار نسيا

95
00:32:03.550 --> 00:32:24.350
صار نسيا منسيا. حينئذ لا علاقة لنا بالمركب الاضافي. وهذا اظهر كما قال هنا في شرح التحرير. وهو اظهر واولى  ولذلك جزم الزركشي نادي الهلو في البحر المحيط او تسليم المسامع انه ليس عندنا الا تعريفه واحد وهو اللقبي فحسب. هذا هو الصحيح المعتمد عند

96
00:32:24.350 --> 00:32:44.350
الاصولية. وهو اظهر واولى. لان الاول يعني مركب التركيب الاظافي فيما تركيبه ملحوظ. وليس وهذا ليس كذلك وهذا يعني هنا ليس كذلك. يعني هل بعدما نقل المركب الاضافي الى المعنى العلمي هل صار المعنى

97
00:32:44.350 --> 00:33:04.350
ملحوظا ام لا؟ قال لا. ليس ملحوظا. فاذا كان كذلك فلا حاجة الى تعريف المركب الاضافي. لكن المصنفون النوعين. اذا علمت ذلك فعلى الاول قول السابق كل مركب لا يعرف الا بمعرفة اجزائه

98
00:33:04.900 --> 00:33:26.350
فاصول الفقه مركب من مضاف ومضاف اليه. قال فاصول دمع اصل فاصول فاء الفصيحة واصول على وزن فعوله على وزن فعوله وهو جمع اصل جمع اصل كما قال هنا وانما ذكر الاصول لانه هو الملفوظ به

99
00:33:26.550 --> 00:33:48.600
يقول اصول الفقه ذكر الاصول لانه هو الملفوظ به. ثم قال جمع اصل لماذا؟ لانه اراد ان يعرف الاصول. والاصول الاحاد والاحاد لا تعرف وانما تعرف المفردات. فلابد اولا ان يقدم للتعريف فقال اصول جمع اصل والاصل

100
00:33:48.600 --> 00:34:14.400
كذا. اذا لماذا عدل عن الجمع وعرف المفرد؟ لان التعريف انما يلحق المفردات. ولا يلحق الجمع لانه يدل على على الاحاديث والمفرد يدل على على الحقيقة. فاصول وهو المضاف والفان فصيحة كما ذكرنا الجمع جمع واصل اصول مبتدأ وجمع خبره. جمع اصل جمع كثرة وزنه ماذا

101
00:34:14.400 --> 00:34:33.700
فعول وزنه على فعول لان ما كان من الاسماء على فعل اصل فعل. فبابه في جمع القلة افعول فلس يجمع على افلس اصل ليس له لا في جمع القلة اصل ليس له جمع قنة وانما

102
00:34:33.700 --> 00:34:48.000
ما قد يكون له جمعان قلة يسمع فيه النوعان القلة والكثرة وقد يسمع له القلة فيستغنى به عن الكثرة او العكس او الغالي في لسان العرب ان يسمع له جمعان هذا الغالب

103
00:34:48.450 --> 00:35:09.550
فحينئذ فعل بابه في جمع القلة افعول نحو فالس وافلس وكلب واكل. وفي الكثرة على فعال نحو ماذا؟ حبل نقول في الجمع حبل فعل كاصل يجمع على فعال وهي فعال هذا جمع كثرة. وكلب على كلاب

104
00:35:09.600 --> 00:35:33.950
وعلى فعول كذلك فعال وفعول اذا له جمعان له في القلة له جمع واحد له افعال وفي الكثرة له جمعان فعال كلب كلاب وفعول كفصل وفصول فرع وفروع اصل واصول اذ الاصل واصول هذا جمع كثرة. وليس له

105
00:35:34.000 --> 00:35:52.500
جمع قلة وهو ضمير يعود الى ماذا الى اصول ها اصل هل يصح عوده الى الاصول؟ الجواب لا. لا لامرين. الاول ان عودة ظمائر الى اقرب مذكور هو الاصل. قال اصول جمع اصل

106
00:35:52.500 --> 00:36:15.000
فاعاد الظميق وهو ما هو؟ ما المراد وهو؟ اصول او عاصمة؟ نقول القاعدة ان عود الظمائر الى اقرب مذكور وهو اصل ثانيا انه اراد ان يبين تعريف الاصل والتعريف انما يلحق المفردات وهذا مرجح اخر. بقي اشكال نحوي وهو انه

107
00:36:15.000 --> 00:36:35.100
عاد الظمير للمضاف اليه. قال اصول جمع اصل وهو هل يصح عود الظمير الى المضاف اليه ام لا؟ قولان للنحات والاكثر المنع والصحيح الجواز وهو اي الاصل لغة يعني في اللغة منصوب على نزع الخافظ. وفيه خلاف

108
00:36:35.350 --> 00:36:54.800
لغة منصوب على اي شيء منصوب على الصحيح انه على نزع الخائف اللغة. لغة ما يبنى عليه غيره ما يبنى عليه غيره. له حدود جدا لكن المرجح هو ما قدمه المصنفون ما يبنى ما اي شيء

109
00:36:55.050 --> 00:37:15.050
شيء او الشيء الذي يبنى. فسره ذا بذاك او بذاك. يعني ما كلما جاءت في الحدود جاز لك ان تجعلها موصولة وجاز لك ان تجعلها نكرة موصوفة بما بعدها. يجوز الامر. فيصح ان تقول ما يبنى اي الذي يبنى. اسرت بالذي

110
00:37:15.050 --> 00:37:33.100
او شيء يبنى. فتكون حينئذ يبنى هذا صفة لي بشيء. جاز هذا وذاك. شيء هنا اطلقه المصنف قال ما سواء كانت نكرة موصوفة ما هي مطلقة او كانت من معنى الذي وهي موصولة وهي من صيغ العموم حينئذ يشمل مكان حسا

111
00:37:33.100 --> 00:37:56.150
وما كان معنا مكان حسا وما كان معنى يعني الاصل كما يكون في المحسوسات في قواعد البيت وهي اساسه كذلك يكون في في المعقولات  لان عندنا ماذا نبحث في اصول الفقه؟ وعندنا الحكم وهذا فرع الدليل. دليل واصل. حينئذ الاصل الدليل هو اصل

112
00:37:56.150 --> 00:38:19.000
وهذا محسوس او معقول معقول يعني شيء يدرك بالعقل. حينئذ نقول الاصل ليس خاص بالمحسوسات. وانما يشمل ماذا؟ المعقولات. واذا كان كذلك وبحثنا في المعقولات اذا كان كذلك فينبغي تعميم الاصل. فنقول ما اي شيء محسوس محسوسا كان او معقولا

113
00:38:19.000 --> 00:38:36.500
عليه غيره يبنى عليه غيرهم. ما يبنى هنا كذلك قال وفي التحرير ما ينبني ولا خلاف بينهم. عليه اي على الاصل غيره قاله القاضي ابو الخطاب ابن عقيل والاكثر. وهذا التعريف اولى ما قيل في

114
00:38:36.700 --> 00:38:54.100
تعريف الاصل في اللغة. اولا الاعتماد على اكثر الاصوليين عليهم. اكثر الاصول رجحوا هذا امر وثانيا لكونه اقرب الى المعاني اللغوية. يعني اكثر اصحاب المعادن نصوا على ان الاصل بمعنى

115
00:38:54.100 --> 00:39:11.100
ما يبنى عليه غيره. اذا اكثر المعاجم نصت على ان الاصل اسفل الشيء مؤسسات الدار. ومن هذا المعنى اطلاق الاصل على اساس الحائط. قال في المصباح المنير واساس الحائط اصله اذا الاصل في

116
00:39:11.100 --> 00:39:31.100
ما يبنى عليه غيره سواء كان شيئا محوسا مدركا بحواس او كان شيئا معقولا. هنا ننص على الشيء المعقول لماذا؟ لان الحكم الشرعي مبني على ماذا؟ على الدليل. فالحكم فرع والدليل اصل وهو يبنى عليه غيره لكنه ليس من قبيل

117
00:39:31.100 --> 00:39:52.000
بل هو من قبيل المعقولات. واصطلاحا يعني والاصل كما عرفناه في اللغة نعرفه الاصطلاح اي معنى الاصل في الاصطلاح يعني اصطلاح العلماء والاصطلاح افتعال اصطلح افتعل وعرفه هنا بقوله ما له فرع ما اي شيء

118
00:39:52.100 --> 00:40:12.100
محسوس محسوسا كان او معقولا له فرع له له فرع او الذي له فرعون يعني يفسروا بذاؤه او ذاك لان لا ينشأ الا عن اصل والاصل لا يطلق غالبا الا على ما له فرع. فكل ما له فرع فهو فهو اصل فهو

119
00:40:12.100 --> 00:40:34.550
واصلوا ويطلق على الدليل غالبا. عرفنا الاصل في اللغة وعرفنا الاصل في الصلاح العلماء ثم لهم استعمال يعني عرف في اطلاق لفظ الاصل وله اربعة معان مشهورة عنده او مشهورة عند الاصول

120
00:40:34.550 --> 00:40:51.200
واراد ان يبين لنا المصنف هذه الاستعمالات الاربعة قال ويطلق يعني الاصل في العرف في عرف اصوليين او غيرهم على اربعة اشياء. الاول منها على الدليل. قال غالبا يعني في

121
00:40:51.750 --> 00:41:16.100
في الغالب يعني اكثر ما يطلق الاصل في لسان الاصوليين او لسان الفقهاء يراد به الدليل. فيقولون مثلا في وجوب الصلوات الخمس الكتاب والسنة. يعني دليل وجوب الصلوات الخمس من الكتاب والسنة. الاصل في تحريم الزنا. قوله كذا. حينئذ يقول الاصل المراد به الدليل. واضح هذا

122
00:41:16.100 --> 00:41:34.950
وهذا هو الغالي في استعمال الاصوليين والفقهاء. ويطلق يعني اصله على الدليل غالبا قال رحمه الله تعالى وهو المراد هنا هذه جملة معترضة ليبين لك ان هذا الاستعمال الاصل هو المراد هنا اين هنا؟ في هذا المسجد

123
00:41:35.350 --> 00:42:00.900
ها في هذا العلم في هذا العلم. حينئذ ادلة الفقه ها او اصول الفقه المراد بها ادلة الفقه. اصول هنا جمع اصل والمراد به هنا الدليل والادلة. بناء على ماذا؟ على ان اكثر استعمال الاصوليين الاصل بمعنى الدليل

124
00:42:00.900 --> 00:42:18.800
فاذا اقالوا اصول الفقه عنوا به ادلة الفقه. وهذا هو المعنى اللغوي هنا وعلى الرجحان وعلى الرجحان. يعني الاطلاق الثاني في عرف الاصوليين وغيرهم يطلق على الرجحان يعني على الراجح من الامرين

125
00:42:19.900 --> 00:42:39.900
كقولهم الاصل في الكلام الحقيقة دون المجاز. يعني الراجح عند السامع ان يحمل كلامه على حقيقته دون دون اصله. الاصل في الكلام الحقيقة دونه دون المجاز. اي الراجح عند السامع. والاصل براءة الذمة. يعني الراجح هو عدم التكليف

126
00:42:39.900 --> 00:43:04.650
والاصل بقاء ما كان على على ما كان. عينئذ الاصل في هذا الموضع يفسر بماذا؟ بالراجح او الراجحان. الاطلاق الثالث قال والقاعدة المستمرة قاعدة المستمرة اي الامر المستمر كقولهم اكل الميتة على خلاف الاصل. يعني على خلاف القاعدة المستمرة. ما هي القاعدة المستمرة

127
00:43:04.700 --> 00:43:22.300
تحريم اكل الميتة. فاذا ابيح له اكلها بشرطه حين يقول هذا على خلاف الاصل يعني على خلاف القاعدة المستمرة اي على خلاف الحالة المستمرة بالحكم. والاطلاق الرابع قال والمقيس عليهم

128
00:43:22.400 --> 00:43:40.650
وهذا يقابل ماذا مقابل فرع فيه في القياس وهذا سيأتي البحث في موضعه. حينئذ يسمى اصلا وهو ما يقاس عليه. المقيس عليه وهو ما يقابل الفرع في القياس كالخمر بالنسبة للنبيين. فالنبيذ فرع وهو مجهول الحكم

129
00:43:40.700 --> 00:44:00.700
يعني على باب التنزيل كمثال فقط هنا معلوم الحكم. فالنبيذ فرع قيس على الخمر. والخمر اصل والنبيذ اذا المقيس عليه هو هو الاصل. يسمى اصلا. هذه المعاني الاربعة نقول اليها الاصل في العرف هي المعتمدة عند

130
00:44:00.700 --> 00:44:23.400
اصوليين عند الاصوليين. وكلها تناسب المعنى اللغوي للاصل كل هذه المعاني اربعة قداحات الاربعة اصطلاحات الاربعة الدليل والرجحان والقاعدة المستمرة والمقيس عليه. كلها فيها مناسبة للمعنى الاصلي المعنى الاصلي للاصل

131
00:44:23.400 --> 00:44:40.850
يعني المعنى اللغوي وهو ما يبنى عليه غيره. فالدليل يبنى عليه ها الحكم الحكم فرع والدليل اصله. فالدليل يمنى عليه الحكم والقاعدة يبنى عليها الفروع الجزئية. اذا في معنى البناء

132
00:44:40.850 --> 00:45:05.600
والرجحان كالحقيقة مثلا يبنى عليها المرجوح وهو المجاز. لا يمكن تتصور المجاز الا اذا تصورت ماذا؟ الحقيقة. والصورة قيسوا عليها يبنى على حكمها حكم الفرع واذا تقرر ذلك وهو ان الاصل له معنى لغوي وله معان عرفية فالاصل في لفظ اصول الفقه المراد به هنا المعنى العرفي وهو

133
00:45:05.600 --> 00:45:31.100
كما قال فيما سبقه المراد هنا. وعليه اكثر الاصوليين واصول فالاصول حينئذ تكون بمعنى الادلة. فاصول الفقه هي ادلة الفقه وهذا المعنى اعم من الادلة الاجمالية يعني المعنى اللغوي لقولهم اصول الفقه هو ادلة الفقه. لكن عندنا شيء اخر وهو ادلة الفقه

134
00:45:31.100 --> 00:45:48.100
اجمالية التي هي مبحث ماذا؟ مبحث الاصولية الموضوع. والتي اخذها بعض الاصوليين جنسا في حد اصول الفقه والادلة الاجمالية غير الادلة التفصيلية. لكن على المعنى اللغوي اصول الفقه يعني ادلة الفقه

135
00:45:48.250 --> 00:46:09.500
وادلة الفقه الاجمالية ايهما اعم وايهما اخص اصول الفقه بمعنى ادلة الفقه في اللغة اعم. لانه يشمل الاجمالية ويشمل التفصيلية. واما ادلة الفقه الاجمالية هذا اخرج ماذا؟ اخرج تفصيلية. حينئذ المعنى اللغوي يكون اعم من المعنى الاصطلاحي

136
00:46:09.950 --> 00:46:31.950
قال رحمه الله تعالى اذا بين لنا المضاف ثم شرع في بيان ما يتعلق بالمضاف اليه فقال والفقه الذي هو المضاف اليه الفقه مصدر فقه يقال فقه بكسر القاف وضمها وفتح فقها وفقها وفقها. ففقه

137
00:46:32.700 --> 00:46:57.500
لمطلق الفهم بقي زيد يعني وجد الفهم عنده اصل الفهم وافقها اذا كان الفقه له سجية صار ملكة عنده صار وفقها اذا ها ظهر على غيره اذا ظهر على على غيره فقه زيد عمرو يعني سبقه في الفقه وظهر عليه. قال في القاموس فقها ككرمة

138
00:46:57.500 --> 00:47:15.350
فرحا فهو فقيه وهو فقيه. هذا فيه خلاف بين اهل العلم. الفقه لغة قال الفهم الفقه هذا الذي هو المضاف اليه له معنيان. معنى اللغوي ومعنى اصطلاحي. قال لغة يعني في اللغة. يعني في دلالات

139
00:47:15.350 --> 00:47:44.300
استعمال اهل اللسان الفهم واطلق الفهم هنا. يعني لم يقل الفهم لما خفي او لما دق لان الفهم يتعلق بالامور الواضحات البينات ويتعلق بما خفي وبما يستتر. حينئذ الفقه اني لا شك انه خاص من الفقه الاول. لماذا؟ لانه مناسب للمعنى اللفظ. لكن المصنفون قال الفهم واطلق

140
00:47:44.300 --> 00:47:59.750
الفهم مطلقا فيشمل النوعين اي فهم الشيء عند الاكثر. ظاهرا كان او او خفيا. ظاهرا كان او خفيا. لان العلم يكون عنه. قال تعالى فما لهؤلاء قوم اذا يكادون يفقهون

141
00:47:59.800 --> 00:48:17.800
حديث يعني لا يفهمون حديثا. وقال تعالى ولكن لا تفقهون تسبيحهم يعني لا تفهمون تسمية السيرة بماذا؟ بالفهم. قالوا يا شعيب ما نفخه كثيرا مما تقول؟ ما نفقه اي ما ما نفقه. وهذا

142
00:48:17.800 --> 00:48:34.150
دليل نستمسك به في ان الفقه يطلق ويراد به ما هو ظاهر واضح بين. خلافا لمن خص الفقه بما دق وخفي لماذا؟ لان شعيب انما دعا قومه في الاصل الى ماذا

143
00:48:34.650 --> 00:48:54.650
الى التوحيد الى شهادة ان لا اله الا الله وهي من اوضح الواضحات يعني مما يفهمه الكل الجميع. اذا كان الامر مع ذلك اطلق الفقه قالوا ما نفقه كثيرا مما تقول اي لا نفهم. وهذا القول هو اصح الاقوال ان الفقه هو الفهم مطلقا

144
00:48:54.650 --> 00:49:09.950
دون تخصيص لاستعمال الشارع لذلك دون تقييد. واطلق اهل اللغة بان الفقه هو الفهم دون تقييد او تخصيص. حينئذ كل من خصص هذا المعنى بقيد يحتاج الى دليل ولا ولا دليل

145
00:49:10.050 --> 00:49:29.550
وهذا القول اصح الاقوال. وقيل الفقه فهم ما يدق. وهذا نذكره نذكر خلاف القوي الفقه فهم ما يدق قاله مسحاق الشراز شرح اللمع. قال ابن هبيرة هو استخراج الغوامض والاطلاع على اسرار الكلم. قال في شرح التحريم وهو اظهر

146
00:49:29.850 --> 00:49:52.650
شرح التحرير رجح كون ابي اسحاق الشيرازي بانه ماذا؟ فهم ما يدق فهم ما لماذا؟ قالوا فانه لا يقال فقهت ان السماء فوقنا لا يقال فقهت ان السماء فوقنا ولان النار حارة يعني لا يستعمل ذلك في بلسان العرب ونحو ذلك ويقال

147
00:49:52.650 --> 00:50:12.650
فقهت كلامك وهذا يقتضي ماذا؟ ان الفقه اخص من من العلم. قال ابن مفلح من اصحابنا عن كلام الهبيرة ولعله مراد من اطلق قلت وفيه نظر لاطلاق كلام اهل اللغة والاستعمال الشرعي له فيما لا يدق كالمسألة او الاية السابقة بقوله قالوا يا شعيب

148
00:50:12.650 --> 00:50:31.100
ما نفقه كثيرا مما تقول واما قولهم فانه لا يقال فقهت ان السماء فوق نعم لا يقال هذا لماذا؟ لان متعلق الفقه هو المعقولات لا المحسوسات. يعني في استعمال لسان عرب ان الفقه انما يتعلق بالمعقولات لا بالمحسوسات

149
00:50:31.150 --> 00:50:55.200
لا تقل فقهت انك امامي لا هذا غلط لماذا؟ لانك او من امامك تدركه بماذا؟ بحاسة البصر واذا كان كذلك حينئذ لا تعمل فيه الفقوم. قال رحمه الله تعالى والفقه لغتنا الفهم. ثم اراد ان يبين لنا ما هو الفهم؟ قال وهو اي الفهم الذي هو معنى الفقه. ادراك

150
00:50:55.200 --> 00:51:24.300
معنى الكلام ادراك هذا مصدر ادرك يدرك ادراكا وهو مطلق هنا يعني يشمل ادراك المفردات ويشمل ادراك المركبات. لكن لما اظافه الى معنى الكلام قيده بماذا  بالمركبات لما اضافوا الى ما بعده قيده بالمركبات بالاضافة الى ما بعده حصل به التقييم. والادراك في اللغة بلوغ الشيء ابو

151
00:51:24.300 --> 00:51:44.300
غاية الشيء ومنتهاه يقال ادركت الثمرة اذا وصلت وبلغت حد الكمال هذا معنى الادراك وادرك الصبي اذا اذا بلغ يعني وصل الى الحد الذي هو اهل للتكليف. والصلاح عن الادراك وهو عبارة عن مصطلح عند المناطق

152
00:51:44.300 --> 00:52:01.900
وصول النفس الى المعنى بتمامه من نسبة او غيرها. اصول النفس يعني الذهن او القوة العاقلة الى المعنى وهو ما يعنى ويقصد باللفظ بتمامه يعني بكماله احترازا عن الشعور فانه

153
00:52:01.900 --> 00:52:18.350
النفس الى المعنى لا بتمامه. يسمى ماذا؟ يسمى شعورا. فالمعنى ما يقصد من اللفظ واللفظ قد يكون مفردا وقد يكون مركبا وبتمامه قيد الاخراج الشعوب. قال ادراك معنى الكلام. معنى الكلام يعني مدلول الكلام

154
00:52:18.600 --> 00:52:37.400
ولذلك قلنا الفهم يتعلق بماذا ها بالمعقولات يعني المفهومات حينئذ قال هنا ادراك معنى الكلام يعني مفهوم الكلام. وما دل عليه الكلام. ولا شك ان مذلول الكلام امر معقول وليس

155
00:52:37.400 --> 00:53:00.250
محسوسة. فدل على ان الفهم والفقه انما يتعلق بماذا؟ بالمعقولات لا المحسوسات والكلام حده هو اللفظ المفيد بالوضع هو ادراك معنى الكلام لجودة الذهن من جهة تهيؤه لاقتباس ما يرد عليه من المطالب والذهن قال في الشرح عندكم

156
00:53:00.250 --> 00:53:22.400
قوة النفس المستعدة لاكتساب العلوم والاراء. اذا ادراك وفهم ومعنى الكلام هو هو الفهم. ثم قال وشرعا بعدما عرف الفقه في اللغة اراد ان يبين لنا المعنى الشرعي او المعنى الاصطلاحي. المعنى الشرعي او المعنى الاصطلاحي. والاصل في اطلاق شرعا

157
00:53:22.400 --> 00:53:42.400
ان يكون من الحقائق الشرعية هذا الاصل فيه. لكن بعضهم توسع واراد به اصطلاح اهل الشرع. صلاح اهل الشرع يعني هو حقيقة عرفية هذا المعنى الذي ذكره من تعريف الفقه ما جاءنا في الكتاب ولا في السنة ولا في اقوال الصحابة. لان الفقه معرفة الاحكام الشرعية الفرعية. بالفعل او بالقوة

158
00:53:42.400 --> 00:53:55.350
هذا جاء بالقرآن لم يأتي بالقرآن ولم يأتي بحديث لا مكذوب ولا ضعيف ولا صحيح ولم يرد عن احد من الصحابة. حينئذ كيف نقول شرعا؟ الاصل اننا نقول ماذا؟ نقول

159
00:53:55.350 --> 00:54:14.750
سلاحا فقه اصطلاحا يعني ما اتفق عليه ارباب الاصطلاح. لكن المصنف تجدونه كثيرا عندكم. يقول شرعا اي في اصطلاح فقهاء الشرع سلاح فقهاء يعني رده الى المعنى السابق. لماذا اول المصنف هنا؟ لان الشرع في الاصل مأخوذ من الشرع. وليس هذا الاصطلاح

160
00:54:14.750 --> 00:54:34.750
مأخوذ من من الشرع. ليس هذا الاصلاع مأخوذ من؟ ليس هذا الاصطلاح مأخوذا من من الشرعين. قال والفقه شرعا اي في اصطلاحه رأي الشرعي معرفة الاحكام الشرعية الفرعية. معرفة عبر بالمعرفة. ولم يعبر بالعلم بناء على مسألة

161
00:54:34.750 --> 00:54:54.700
ان ثم فرقا بين العلم والمعرفة وسيأتي تعريف المعرفة ولكن عبر هنا بها دون العلم كما هو شأن كثير من اصوليين لان الفقه من قبيل الظنون. فقه من قبيل الظنون هذه قاعدة صلاة الرازي وتبعه

162
00:54:54.700 --> 00:55:14.700
خير من الناس قالوا فالانسب به المعرفة دونه دون العلم. انسب به المعرفة دون دون العلم. اذا كان امرك ذلك حينئذ الاولى ان يعبر بالمعرفة دون العلم لان المعرفة تتعلق بالمظنونات والعلم يتعلق

163
00:55:14.700 --> 00:55:28.200
القطعيات وليس من الفقه شيء قطعي ليس من الفقه شيء قطعي البتة. هذا الذي جرى عليه كثير من الاصول وهو قول باطل مردود به الكتاب والسنة كما السيئات ان شاء الله تعالى بان الفقه

164
00:55:28.200 --> 00:55:40.500
منه ما هو قطعي ومنه ما هو ظني وعليه لا فرق بين بين النوعين. لكن الذي ذكره المصنف هو ما ذكرناه. معرفة هذا يشمل العلم والظن اذا اردنا ان نصحح

165
00:55:40.650 --> 00:56:00.650
لان الصحيح انه لا فرق بين المعرفة والعلم وما ذكره كثير من الاصوليين انما هو اصطلاح فحسب والا العلم يفسر بالمعرفة والمعرفة تفسر بالعلم اكثر اهل اللغة على على ذلك. فاما التفريقات التي ذكرها اصوليون فانما هي اصطلاحات الخاصة. وعليه على الصحيح نقول معرفة هذا

166
00:56:00.650 --> 00:56:23.850
به هنا مطلق الادراك مر معنا ادراك ما هو؟ وصول النفس للمعنى بتمامه. مطلق الادراك الشامل للاحكام القطعية والاحكام الظنية. هذا تصحيح لما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. وحمل الفقه على نوع دون اخر لا يصح. ليس عليه دليل واضح بين بان الفقه من

167
00:56:23.850 --> 00:56:47.900
الى المظنونات وليس فيه شيء قطعي البتة قال معرفة والمعرفة هذا لفظ مطلق. اظافه الى ما بعده قوله الاحكام. معرفة مظاءة والاحكام مضاف اليه جمع جمع حكم جمع حكم والحكم له اصطلاحات مختلفة. يعني تنوع صلاح

168
00:56:48.600 --> 00:57:17.000
اهل العلم للفظ الحكم فالمناطق لهم الصلاح والاصوليون لهم اصطلاح خاص بهم واهل اللغة لهم الصلات خاص به فهذه ثلاث اطلاقات يطلق الحكم ويراد به التصديق يطلق الحكم ويراد به التصديق. اي ادراك الوقوع او عدم الوقوع. يعني ادراك النسبة واقعة او ليست

169
00:57:17.000 --> 00:57:42.350
بواقع هذا اصطلاح من؟ المناطق. اذا يطلق الحكم ويراد به ادراك الوقوع واللا وقوع. وهذا اصطلاح المناطق وقطعا انه ليس مرادا هنا الاصطلاح الثاني اصطلاح الاصوليين وهو ان الحكم خطاب الله تعالى المتعلق بفعل مكلف الى اخره الاتي ذكره. وقطعا هذا ليس مرادا هنا. بقي ماذا؟ هذه

170
00:57:42.350 --> 00:58:01.850
الثالث وهو اصطلاح اهل اللغة وهو ان الحكم المراد به اسناد امر لامر اخر ايجابا او سلبا. اسناد امر يعني اظافة. اظافة امر لامر. كقولك زيد قائم. زيد قائم. هنا اسندت

171
00:58:01.850 --> 00:58:19.350
اضفت اضفت ماذا؟ قائم الى الى زيد قلت زيد قائم. هذا ايجاب او سلب؟ يعني اثبات او نفي ها هذا اثبات. زيد ليس بقائم او ليس زيد قائما هذا سلب هذا سلب يعني نفي. حينئذ الاسناد الذي هو

172
00:58:19.350 --> 00:58:37.950
اضافة الاخبار عن المبتدأ بالخبر او اسناد الفعل الى الفاعل او نائبه هذا يسمى حكما عند عند من؟ عند اهل اللغة عند اهل اللغة. هذا هو الذي يمكن ان يقال بانه مراد هنا. واما الاول والثاني فيمتنع

173
00:58:38.150 --> 00:58:54.100
هذا بالصلاح اهل اللغة وعبر عنه بعض بثبوت شيء لشيء او نفيه عنه ثبوت شيء لشيء او نفيه عنه. هذا تعبير الصوت في جمع الجواب والله اعلم. والمراد هنا النوع الثالث او الصلاح اللغويين وهو اقسام

174
00:58:54.850 --> 00:59:17.050
الاول الحكم الشرعي وهو مكانة النسبة فيه مستفادة من من الشرع لان عند النسبة زيد قائم فيه نسبة اضافة اضفت قائم الى الى زيد من الذي اضاف؟ قد تكون النسبة الاضافة هنا مأخوذة من الشرع. كقولك الصلاة واجبة او كقوله الصلاة واجبة. هذا كزيد قائم مبت

175
00:59:17.050 --> 00:59:35.650
خبر فيه اسناد الصلاة واجبة هذا مبتدأ والخبر فيه اسناد من الذي اسند الوجوب الى الصلاة من اين اخذت هذه النسبة من الشرع؟ هذا يسمى ماذا؟ يسمى حكما شرعيا. فما كانت النسبة فيه مستفادة من الشرع نقول هذا حكم

176
00:59:35.650 --> 00:59:52.950
شرعي نحو الصلاة واجبة. هذا في الاثبات. الوتر ليس بواجب. هذا في سلب واو النفي. الثاني الحكم العقلي وهو مكانة النسبة فيه مستفادة من العقل. يعني الذي حكم هو هو العقل. كقول ما الواحد نصف الاثنين

177
00:59:53.150 --> 01:00:11.350
العقل هو الذي حكم. الكل اكبر من من الجزء. العقل هو الذي اسند والسند هنا. الثالث الحكم العادي عن التجريب وهو مكانة النسبة فيه مستفادة من العادة والتجربة. كالحكم بان بعض الادوية مسهلة مثلا

178
01:00:12.050 --> 01:00:31.850
او تقول دواء كذا يفيد في كذا. هذه نسبة واضافة. من الذي اضاف؟ هذا من جهات التجربة. والادوية كلها مبناة على على التجارب. الرابعة حكم الوضع للصلاح وهو ما كانت النسبة فيه مستفادة من الوضع كالحكم بان الفاعل مرفوع. هذا اصطلاح ووضع

179
01:00:31.950 --> 01:00:51.950
الخامس الحكم الحسي وهو مكانة النسبة فيه مستفادة من الحس كالحكم بان النار محرقة. اذا اسناد امر لامر ان اخر ايجابا او سلبا. هذا هو الحكم في اصطلاح اهل اللغة. هذا يتنوع الى خمسة انواع. والمراد بها هنا هو النوع الاول

180
01:00:51.950 --> 01:01:11.950
وهو ما كانت النسبة فيه مستفادة من الشرع. ولذلك قال المصنف الاحكام الشرعية. فالشرعية نسبة الى الشرع يعني المأخوذة من من الشرع يعني مستفادة من الشرع يعني التي دلت عليها او دل عليها الشرع خرجت

181
01:01:11.950 --> 01:01:34.800
بقيد الشرعية الاحكام الاصطلاحية والوضعية والعقلية والعادية والحسية. فكل الانواع الخمسة الاربعة غير الحكم الشرعي خرج بهذا القيد. اذا معرفة الاحكام الشرعية من احكام قلنا جمع حكم قال الشاري عندكم ما هو النسبة بين الافعال والذوات؟ اراد ان يبين

182
01:01:34.850 --> 01:01:54.700
الاستفادة من جهة الاظافة. النسبة يعني اظافة بين الافعال والذواتب. فخرج بقيد الاحكام الذوات يعني عندنا الحكم هنا فيه فيه ماذا؟ فيه اضافة. به اضافة. فخرج بقيد الاحكام الادراك بلا حكم. يعني

183
01:01:54.700 --> 01:02:20.600
يعني التصورات كمعرفة ماذا الذوات معرفة ذات زيد او ماذا؟ او سواده او فعله كقيامه نقول هذه كلها متعلقة بي او متعلقة به بذات الزيت او فعله او ماذا او صفاته فليست داخلة في مسمى الحكم هنا. قوله الاحكام هذه للاستغراق

184
01:02:20.650 --> 01:02:36.950
يعني تفيد عموم الاحكام. تفيد عموم الاحكام. لكن يريد اشكاله هو هذا الصحيح. ثم خلاف بين الاصوليين في معنى الهنا صواب انها للاستغراق يعني معرفة كل حكم شرعي هذا المراد

185
01:02:37.000 --> 01:02:51.750
حينئذ نريد الاشكال هل المراد بالفقه هنا كل الاحكام ام بعضها معرفة جميع الاحكام متعذر محال هذا. حينئذ لا يوجد فقيه. ولذلك اثر على الامام احمد لا ادري. لا اعلم عن ابي حنيفة

186
01:02:51.750 --> 01:03:11.750
ما لك الى اخره. بل عن الصحابة انه قال لا لا ادري. فاذا كان امرك ذلك فكيف نقول للاستغراق؟ نقول نعم هي للاستغراق. لكن المعرفة قد تكون كونوا معرفة بالفعل بالايجاد وقد تكون معرفة بالقوة بمعنى انه لو اراد ان يبحث لوصل الى الى الحكم الشرعي

187
01:03:11.750 --> 01:03:31.750
والعلم بالصلاح فيما قد ذهب فالكل من اهل المناحي الاربعة يقول لا ادري فكن متبعا فكل من اهل المناحي يعني المذاهب الاربعة يقول لا ادري ثبت عنهم ذلك فكن متبعة يعني قل مثلهم لا ادري فيما لا لا تدري. اذا هل هنا في الاحكام تفيد الاستغراق. يعني تعم جميع

188
01:03:31.750 --> 01:03:51.750
جميع الاحكام حينئذ نفسر هنا الاحكام العلم او المعرفة بالاحكام ليس المراد به جميع الاحكام ان تكون مستحضرة عند اهل العلم وجرى العرف بهذا نحويا يستحضر بعض المسائل وقد لا يستحضر بعض المسائل وقد يجهل بعض المسائل فيبحث يكون عنده اهلية وملكة ويكون متهيئا

189
01:03:51.750 --> 01:04:12.100
البحث والنظم. قال معرفة الاحكام الشرعية قلنا دون العقلية والوضعية اللغوية والحسية والتجريبية. هذه لا تسمى حكما شرعيا ولا يتعلق بها الفقه قال الفرعية لان الحكم الشرعي على نوعين حكم شرعي اعتقادي

190
01:04:12.300 --> 01:04:36.100
يعني يتعلق بالعلم وتعلقه العلم. وحكم شرعي فرعي او عملي كما جرى عليه الاكثر. وهذا المراد به ما تعلقوا بكيفية عمل قلبي كان اولى كقولهم مثلا كالعلم بان النية في الوضوء واجبة. النية واجبة. العلم بهذا الحكم الشرعي يتعلق بماذا

191
01:04:36.250 --> 01:05:01.150
بالقلب الوتر مندوب هذا العلم يتعلق بماذا؟ بالجوار لان محل الوتر هو الجملة والجوارح ومحل النية القلب. حينئذ تعلق الحكم الشرعي بالنوعين تعلق الحكم الشرعي بالنوعين. فعبر هنا بالفرعية ليشمل النوعين. خرج به الاصولية كما قال. والمراد بالاصولية يعني اصول الدين

192
01:05:01.150 --> 01:05:19.100
فليست العقيدة داخلة في مسمى الفقه في الاصطلاح. واما في الفقه الشرعي العام فهو داخل فيه ولا ولا شك وعبر المصنفون بالفرعية دون العملية وان كان الشائع عند كثير من الاصوليين والتعبير بالعملية لان

193
01:05:19.100 --> 01:05:38.700
بعض الاصوليين فسر العملية بما يتعلق بالجوارح فحسب بما يتعلق بالجوارح فحسب حينئذ يجد السؤال هل العملية متعلقة بالجوارح فقط؟ ام انها تعم ما يتعلق بالقلب؟ فان قيل الاول حينئذ لا يصلح

194
01:05:38.700 --> 01:05:54.650
نتخذ او نأخذ العملية قيدا في حد الفقه لانه خرج كثير من الاحكام الشرعية المتعلقة بالقلب. فالرياء في الاصل متعلق بماذا؟ بالقلب فحكمه من حيث التحريم. هذا لا يسمى فقها. اذا اخذنا العملية

195
01:05:54.650 --> 01:06:14.650
اذا في الحج كذلك الحسد والكبر والى اخره نقول هذا كله عمل قلبي وتعلق به احكام شرعية فاذا اخذنا العملية قيدا في الفقهي خرج كثير من الفقه. ولذلك عدل بعضهم والمصنف من هذه من هذا النوع عدلوا عن العملية الى الفضل

196
01:06:14.650 --> 01:06:42.900
قال لان الفرعية تشمل النوعين ما كان متعلقه الجوارح وما كان متعلقه القلب. والصحيح ان العملية تشمل النوعين ولا فرق بين الفرعية والعملية. ونقول هنا عبر بالفرعية دون العملية لعدم شمول العملية الاحكام الشرعية العملية الكائنة بالقلب دون الجوارح. وعليه يخرج بعض الفقه من الحاد. فالفقه يتعلق

197
01:06:42.900 --> 01:07:02.900
بعمل الجوارح والقلب ايضا. والعملية يختص بالاول بخلاف الفرعية فيشمل النوعين. هكذا فسره القرافي في النفائز الصحيح ان العملية يشمل النوعين حينئذ من فسر او قيد الاحكام الشرعية بالعملية وهو اولى وهذا صحيح وكذلك من قال الفرعية

198
01:07:02.900 --> 01:07:32.450
وهو وهو صحيح. والمراد بالكيفية بالعمل هنا كيفية العمل وهي احكامها من الوجوب واخواته. خرج بقيد الفرعية الادلة الاصولية الاجمالية الادلة الاصولية الاجمالية المستعملة في فن الخلاف نحو ماذا؟ ثبت الحكم بالمقتضي وانتفى بوجود النافلة. هذه قواعد كلية اجمالية تستعمل في علم الخلاف

199
01:07:32.450 --> 01:07:50.350
يعني علم الخلاف علم مكتسب باحكام شرعية عملية لكنها اجمالية لان الجدل لا يقصد صورة بعينها وانما يضرب الصورة مثالا لقاعدة كلية فيقع علمه مستفادا من الدليل الاجمالي لا من التفصيل. كقوله مثلا

200
01:07:50.350 --> 01:08:18.600
وجوب النية في الطهارة حكم وجوب النية في الطهارة حكم. ثبت بالمقتضي وهو ما ذا تمييز العبادة عن العادة يعني شيء عام. شيء شيء عام. ثبت بالمقتضي. يقول الحنفي عدم وجوبها والاقتصار على مسنونيتها حكم ثبت بالمقتضي. يعني لا يأتي بالدليل التفصيلي المثبت للحكم الشرعي. او

201
01:08:18.600 --> 01:08:38.100
منفي للحكم الشرعي وانما يأتي بقاعدة عامة لاثبات مذهبه ولرد ودفع المذهب المخالف يعني امر تأصيل التعصب للمذاهب وليس له شأن في ما يتعلق بالتمسك بالدليل ونحوه. فالمراد بالجدل هنا اثبات الادلة

202
01:08:38.100 --> 01:08:58.100
لكن على جهة الاجمال للمذهب ونفيوا يعني دفع ما يرد على المذهب من من خلافة. نقول هذا ليس فيه علم اصلا ولا يخرج بقيد الفرعية لانه لم يدخل اصلا. فقول معرفة الاحكام الشرعية اخرج المقلد واخرج مكان

203
01:08:58.100 --> 01:09:26.450
كان في حكمه وهو الجدلي لانه لا يتعلق به علم اصلا. قال هنا بالفعل او بالقوة القريبة. بالفعل او بالقوة القريبة. هذا اراد ماذا ان يفسر لنا المراد بالمعرفة وزاد هذا القيد لدفع الاشكال للسابق. وهو اننا قلنا معرفة الاحكام والل الاستغراء. قال نعم هو كذلك. معرفة

204
01:09:26.450 --> 01:09:51.550
الاحكام وقلل الاستغراق والمراد جميع الاحكام. لكن هذه المعرفة على نوعين على درجتين بالفعل يعني بالاستدلال يعني واقعة وحاصلة بالاستدلال موجودة وخرج بقيد الفعل قال شارح على سيئة ان شاء الله. او القوة القريبة يعني من من الفعل. هذه الدرجة الثانية للمعرفة

205
01:09:51.550 --> 01:10:11.550
حينئذ المعرفة في هذا الحد التي يترتب عليها وصف الفقيه بالفقه على مرتبتين اما ان تعلم وتعرف الشرعية بالفعل بالايجاد بان يكون مستحظرا لها احكاما مع ادلتها الخاصة. النوع الثاني الا يكون مستحظرا لها

206
01:10:11.550 --> 01:10:27.000
لكن عنده ملكة لو بحث ونظر لاستطاع ان يصل الى الحكم الشرعي بدليله التفصيلي. قال في الشرع عندكم وخرج بقيد الفعل الذي والاستدلال علم الله سبحانه وتعالى ولا يسمى فقها

207
01:10:27.200 --> 01:10:46.850
ورسله فيما ليس عن اجتهاده صلى الله عليهم وسلم فانه ليس عن دليله. بل هو متلقى عن جبريل عليه السلام. وما كان عن فهو عن دليل لجواز اجتهادهم على الصحيح على ما يأتي في باب الاجتهاد. يعني خرج علم الله تعالى. والاصل في هذا نقول

208
01:10:47.700 --> 01:10:57.700
ان هذه الحدود خاصة بي بعلم البشر هذا الاصل فيه. حينئذ لا نحتاج الى ان نقول هذا القيد وشامل لعلم الله تعالى ونحتاج الى اخراجه. لان الله تعالى اعظم من

209
01:10:57.700 --> 01:11:18.600
يشمله لفظ يشمل النوعين ونحن في اصطلاح خاص بالبشر. ثم علم الله تعالى لا يسمى فقها لماذا؟ لان الصفات  ها اصلها وقاعدتها التوقيف. لما لم يرد وصف علم الله تعالى بكونه فقها. حينئذ نقول لا يوصف الله تعالى الا

210
01:11:18.600 --> 01:11:28.600
بما وصف به نفسه في كتابه او وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يرد في الكتاب ولا في السنة ولا في اجماع الصحابة ان علم الله تعالى يسمى فقها فلم

211
01:11:28.600 --> 01:11:48.600
فقولنا الفقه قبل ان نقول معرفته خرج به علم الله تعالى فليس داخلا معنا البتة. واما علم جبرائيل فلا حاجة الى لانه من الغيب ونحتاج الى دليل يوقفنا على حقيقته ولم يرد نصا في في ذلك. واما علم النبي صلى الله عليه وسلم فمنه

212
01:11:48.600 --> 01:12:06.600
جهاد ومنه توقيف وهو الوحي. والصحيح كما سيأتي انه يجوز ان يجتهد عليه الصلاة والسلام. قال في شرح التحرير وخرج ايضا يعني بالاستدلال بمعنى ان المعرفة على نوعين معرفة نظرية

213
01:12:07.100 --> 01:12:20.750
وهو ما كان طريقه الاستدلال والنظر والبحث ومعرفة ضرورية قطعية كالعلم بوجوب الصلوات الخمس وتحريم الزنا تحريم الربا هذا لا يحتاج الى الى بحث لا يحتاج الى نظر معلوم من

214
01:12:20.750 --> 01:12:39.900
يعني معلوم من الدين بالظرورة بمعنى انه يستوي فيه الخاص والعام. فلا يحتاج الى اثبات من حيث الدليل التفصيلي. هل قولهم المعرفة يشمل النوعين ام يختص بنوع دون اخر قوله بالفعل بالاستدلال يعني لابد ان يكون الحكم

215
01:12:39.900 --> 01:12:59.900
الشرع ثابتا بماذا؟ بالنظر والاجتهاد. خرج به ما لا يثبت بنظر واستدلال وهو جماهير احكام الشرعية التي يعلمها المسلمون قاطبة عامة وخاصة. فلا تسمى فقها في اصطلاح الفقهاء. ولذلك المشهور الحد

216
01:12:59.900 --> 01:13:19.950
المشهور عندهم ان الفقه والعلم بالاحكام الشرعية المكتسب. قالوا المكتسب هذا ذكره جمع الجوامع غيره المكتسب هذا احترازا عن غير المكتسب. وهو ما كان معلوما من الدين بالظرورة كالمسائل التي ذكرناها. وافقهم مرداوي في شرح التحريم قال وخرج

217
01:13:19.950 --> 01:13:39.450
ايضا ما علم من الدين بالظرورة فلا يسمى فقها كايجاب الصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج وتحريم الزنا. الاحكام الشرعية كلها خرجت اذا ماذا بقي من الفقه؟ اذا كان هذه المسائل كلها خرجت ماذا بقي؟ والصوم والحج وتحريم الزنا والربا والسرقة ونحوها. لانه ليس من الفقه الى ان قال والعلم

218
01:13:39.450 --> 01:13:59.450
بهذه الاشياء لا يسمى فقها في الاصطلاح. وان سمي فروعا بالنسبة الى اصول الدين. والصحيح ان الفقه يشمل النوعين ولا دليل للتخصيص بمعنى ان هذه الاحكام المذكورة من ايجاد الصلوات ونحوها يكون او يسمى ثقها فيه بالاصطلاح والتقييد بكون القطع لا يسمى هذا يحتاج الى

219
01:13:59.450 --> 01:14:21.500
لا دليل ولا ولا دليل. او القوة القريبة. يعني او بالقوة القريبة من من الفعل. يعني بالتهيؤ لمعرفتها بالاستدلال وعبر هناك في المراقي والعلم بالصلاح فيما قد ذهب لما عرف الفقه بانه العلم قال والعلم بالصلاح فيما قد ذهب يعني المراد بالعلم هناك الصلاحية

220
01:14:22.100 --> 01:14:37.450
بان يكون صالحا للبحث واو والنظر. واما من لم يكن صالحا للبحث والنظر فليس من اهل العلم لا في قليل ولا كثير واو هنا بالفعل او القوة القريبة بمعنى الواو

221
01:14:37.500 --> 01:15:00.850
سيكون معرفة الاحكام بعضها بالفعل وبعضها بالقوة. مجتمع فيه الامران. ويحتمل ان او هنا للتنويع ليست بمعنى الواو والمراد ان المعرفة نوعان منها ما هو بالفعل ومنها ما هو بالقوة. فيندفع الاشكال الوارد على التعريف. وهو حكمهم بانه معرفة الاحكام الشرعية

222
01:15:00.850 --> 01:15:20.850
الفرعية بالفعل هذا والاصل فيه. وهذا لا يقدر عليه بشر لا يقدر عليه بشر البتة ان يعرف جميع الاحكام الشرعية. او القوة وهو اذ لابد للفقيه من معرفة بعض الاحكام بالفعل على كل اراد هنا ان يجمع بين الوصفين حينئذ يكون المراد

223
01:15:20.850 --> 01:15:39.750
في قول القوة القريبة يعني من الفعل. هذا احترازا عن البعيدة لان المبتدئ العامي عنده قوة لكنها ماذا لكنه بعيد يعني يحتاج الى عشرين سنة حتى يتعلم وهذا عنده قوة يعني عنده تهيؤ. حينئذ يقول هذا ليس بوارد وانما المراد القوة القريبة التي وجدت عند وصول القواعد

224
01:15:39.750 --> 01:16:04.200
العلم. اذا القوة القريبة من الفعل اي بالتهيؤ فهو متهيأ للعلم باحكامها بمعاودة النظر. ومعنى التهيؤ ملكة يقتدر بها على ادراك جزئيات الاحكام. وقد اشتهر عرفا اطلاقه على هذه الملكة. قال هنا شارح وهذا الحد لاكثر اصحابنا المتقدمين. نقله

225
01:16:04.200 --> 01:16:20.600
ابن مفلح في اصوله. يعني الحد السابق معرفة الاحكام الشرعية الفرعية بالفعل او القوة القريبة هو ما اختاره كثير من الحنابلة. ثم الحكم الشرعي الفرعي هو الذي لا يتعلق بالخطأ في اعتقاده

226
01:16:20.600 --> 01:16:37.500
القائد مقتضاه ولا في العمل به قدح في الدين ولا وعيد في الاخرة كالنية في الوضوء والنكاح بلا وليحوها. والفرع حكم شرع تعلق بصفة الفعل كندب مطلقة. ثم قال رحمه الله تعالى والفقيه عرفنا الفقه

227
01:16:37.600 --> 01:16:51.050
ما هو من هو الفقير؟ يعني المتصف بهذا الوصف قال الفقيه باصطلاح اهل الشرع من عرف جملة غالبة منها كذلك من عرف جملة الجملة المراد بها بعض الشيء او جماعة

228
01:16:51.050 --> 01:17:14.550
في كل شيء. غالبة يعني كثيرة منها اي من الاحكام الشرعية الفرعية كذلك. مراد بالكذلك هنا على الوصف السابق. يعني اما بالفعل واما القوة القريبة فاذا انتفى عنه الوصفان فلا يكون فقيها البت كذلك اي على صورة مذكورة اي بالفعل او بالقوة

229
01:17:14.550 --> 01:17:31.850
قوة القريبة من من الفعل. وهي التهيؤ لمعرفتها عن ادلتها التفصيلية فلا يطلق الفقيه على من عرفها على غير هذه الصفة. والا كان مقلدا لو حفظ الدليل ولم يعرف كيف يستنبط منه فهو مقلد

230
01:17:31.850 --> 01:17:51.850
كما لا يطلق الفقيه على المحدث ولا المفسر ولا المتكلم ولا النحوي وقيل الفقيه من له اهلية تامة يعرف الحكم بها اذا شاء مع معرفته جملا كثيرة من الاحكام الفرعية. وحضورها عنده بادلتها الخاصة والعامة. وهذا مقارب لي لما سبق. اذا من هو

231
01:17:51.850 --> 01:18:11.450
الفقيه هو من عرف جملة كثيرة غالبة من الاحكام الشرعية على الوجه السابق اما ان يكون مستحظرا بها وهذا لا بد منه واما ان يكون عنده قدرة وملكة للبحث فيما لم يستحضره. هذا ما يتعلق بالتعريف الاول. عرفنا ان اصول الفقه على نوعين

232
01:18:11.500 --> 01:18:31.500
مركب اضافي وهذا النظر فيه الى المضاف لغة وصلاحا والمضاف اليه لغة واصطلاحا وقد عرف كلا منهما ثم النوع الثاني وهو العلمي اللقبي. قال واصول الفقه علما هو القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية

233
01:18:31.500 --> 01:18:40.300
الفرعية وهذا يأتي بحثه بعد العشاء والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين