﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:23.000
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة يقول صلاة من ظن الطهارة صحيحة. هل الظن هنا بمعنى الشك او ام لا

2
00:00:23.200 --> 00:00:46.350
الظن الراجح   اذا صح فعل كفارة اليمين قبل الحنث هل نقيس عليه صح الذبح الهدي المتمتع بعد انتهاء العمرة؟ هذا فيه قولان العلم يقول هل اصح او الاصح ان القبول ظهروا في الثواب او محتمل. هذا يحتاج الى استقرار

3
00:00:46.550 --> 00:01:00.300
هذا لفظ شرعي يعني تجمع النصوص جزاك الله خير لو تبحثون يعني تجمع النصوص الواردة في لفظ القبول في القرآن وفي السنة وتنظر اكثر الاستعمال ما هو؟ حين تقول هو ظاهر في كذا او كذا

4
00:01:00.300 --> 00:01:17.550
لكن اذا مر بك اللفظ حينئذ تتوقف فيه يعني لا لا تحملوا على مساواة الصحة ولا على ثواب حتى تنظر فيما سبق وفيما لحق اما ايهما اظهر؟ الله اعلم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم

5
00:01:18.500 --> 00:01:39.000
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى والعزيمة لغتنا القصد المؤكد شرع فيما يتعلق حكمين شرعيين. وهل هما وضعيان ام لا؟ فذلك فيهما خلاف

6
00:01:39.150 --> 00:01:56.000
لذلك فصل المصنف هذه المسألة عن العلة والسبب والشرط والمانع لانه ثم خلافا وهو خلاف قوي العزيمة واو الرخصة هل هما تكليفيان ام شرعي ام وضعية؟ قال والعزيمة عزيمة فعيلة مشتقة من العزم

7
00:01:56.150 --> 00:02:14.350
وهو القصد المؤكد كما قال العزيمة لغة. القصد المؤكد اي ما عقد عليه القلب من هذا العزم القصد المؤكد. ما المراد بالقصد دون ما عقد عليه القلب؟ ولذلك نقول قصود

8
00:02:14.600 --> 00:02:32.100
القصد من كذا يعني ما عزم عليه او ما عقد عليه القلب من من الامن. قال في القاموس عزم على الامر عزم على على الامر عزما ويضم عزما ومعزما وعزمانا بالضم

9
00:02:32.300 --> 00:03:03.050
وعزيما وعزيمة وعزمة واعتزمه وعليه وتعزم اراد فعله. اراد فعله وقطع عليه او جد في الامر وعزم الامر نفسه عزم عليه. وعلى الرجل اقسم وقال الجوهري عزمت على كذا اذا اردت فعله. وقطعت عليه وهذا معنى ليته ذكره الفتوح. عزمت على

10
00:03:03.050 --> 00:03:29.200
اذا اردت فعلهم وقطعت عليه يعني ارادة مع قطع. ارادة مع قطعه وهو القصد المؤكد وجزمت به وصممت عليه ومنه اولو العزم من الرسل اي الذين عزموا على امر الله فيما عهد اليهم. وقيل اولو العزم الجد والثبات والصبر

11
00:03:29.500 --> 00:03:47.300
وعزمت عليك الا ما فعلت كذا اي عقد القلب على امضاء الامر اي محافظته على ما امر بهم وعزيمته على القيام به  اذا العزيمة لغتنا القصد المؤكد وشرعا يعني اصطلاحي

12
00:03:47.350 --> 00:04:01.700
اهل الشرع او في عرف اهل الشرع فهي حقيقة عرفية يعني هذا اللفظ لم يستعمل فيه في الشرع بهذا المعنى الذي ذكره المصنف وانما هو استنباط لاهل العلم جعلوا هذا المعنى لهذا اللفظ هذا

13
00:04:01.700 --> 00:04:24.950
انا لهذا اللفظي قال وشرعا حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح قول حكم ثابت خرج حكم غير الثابت وهو المنسوخ

14
00:04:25.350 --> 00:04:46.400
الحكم المنسوخ لا يسمى عزيمة لا يسمى عزيمة ولا يسمى عزيمة. لماذا؟ لانه غير مشروع اصلا. كيف يسمى عزيمة؟ هل هو حكم شرعي  هل هو من استقبال بيت المقدس؟ هل هو من الشرع؟ لا ليس من الشرع في شيء. لو استقبل احد البيت المقدس الان بعد النسخ

15
00:04:46.750 --> 00:05:06.100
ما حكم  يشرع له او لا يشرع. لا يشرع له. اذا يكون بدعة ولو صلى كذلك لما صحت صلاته. باتفاق اهل العلم. اتفاق اهل العلم. اذا حكم ثابت خرج المنسوخ لانه حكم غير ثابت ولا يسمى عزيمة لانه لم يشرع اصلا

16
00:05:06.100 --> 00:05:35.900
قال حكم ثابت بدليل قول حكم ثابت اطلق يعني لم يخصه بالواجب او الندم او المحرم او المكروه او المباح وانما اطلق فشمل الاقسام او الاحكام الخمسة احكام الخمسة قال فشمل الاحكام الخمسة. لان كل واحد منها حكم ثابت بدليل شرعي. بدليل شرعي. اي لازم تشمل العزيمة

17
00:05:35.900 --> 00:06:00.250
جميع الاحكام التكليفية جميع الاحكام التكليفية نظرا الى انها اصول مشروعة من الله تعالى وما كان اصلا مشروعا من الله فهو الحق له سبحانه على العباد فعليهم اعتقاد ذلك وامتثاله بحسب درجته في الطلب او الترك تكون بذلك كلها كلها وتكون بذلك كلها عزاء او كلها عزاء

18
00:06:00.250 --> 00:06:15.350
كذلك فيعتقد ما اراده الله عز وجل يقول عزيم القصد المؤكد فيعتقد ما امره الله تعالى به من الايجاب. لانه يجب عليه كذا ويمتثله الحق لله تعالى. وكذلك مدلول ماذا؟ الندب وكذلك

19
00:06:15.350 --> 00:06:36.900
المكروه والمحرم يجب ان يعتقد ان هذه امور شرعية اراد الله عز وجل منها ابتلاء العباد وحينئذ ليس عليه الا السمع  قال فيكون في الحرام والمكروه على معنى الترك. ولا شك لان الحرام تركه. والمكروه ترك

20
00:06:36.900 --> 00:06:50.600
عودوا المعنى في ترك الحرام الى الوجوب الى الى الوجوب على القاعدة السابقة ما لا يتم ترك الحرام الا به او واجبة. فما به ترك المحرم يرى وجوب تركه جميع ما

21
00:06:50.600 --> 00:07:10.600
على قاعدة القاعدة السابقة. قال حكم ثابت بدليل شرعي لابد ان يكون ثابتا بماذا؟ بدليل شرعي احتراز عن العقل والعقل لا مدخل له بالتشريع. العاقل انما يستنبط فقط فيما اذن له ان يستنبط. واما انه يكون المصدر للتشريع فلا

22
00:07:11.350 --> 00:07:31.950
يكون كذلك فان ذلك لا يستعمل فيه العزيمة والرخصة خال عن معارض يعني لا يخالفه دليل شرعي اخر لا يخالفه دليل شرعي اخر. واكثر الاحكام الشرعية هي عزائم. هي عزائم. الصلوات الخمس ليس بها مخالفة

23
00:07:31.950 --> 00:07:51.950
مخالفة هي واجبة كذلك الصوم. كذلك الزكاة وجوب الزكاة. كذلك الحج. قل غير ذلك في كثير من الاحكام الشرعية. هي سالمة عن وانما الرخص هذه تناط باحكام معينة ينظر فيها خال عن معارض يعني لا يخالف دليل شرعي اخر

24
00:07:51.950 --> 00:08:20.000
طراز عما يثبت بدليل لكن لذلك الدليل معارض اما مساو واما راجح اما مساو واما راجح. حينئذ تكون القسمة ثلاثية اما ان نعارضه دليل مرجوح فلا يلتفت اليه واما ان يعارضه دليل مساو او او راجح. فالنظر يكون في ماذا؟ المرجوح هذا ساقط. هذا هذا ساقط. فلو دل الدليل الشرعي على

25
00:08:20.000 --> 00:08:38.600
وجوب امر ما خالفه دليل ضعيف لم يثبت من جهة السند. حينئذ نقول هذا عارضهم لكنه دليل ماذا دليل مرجوح. فكل حكم شرعي ثبت بدليل شرعي صحيح ثابت. خالفه دليل ضعيف دل على نقيض حكمه. حينئذ قل هذا خالفه دليل

26
00:08:38.600 --> 00:09:01.250
المرجوح فلا يلتفت اليه. ويبقى الراجح هو هو الراجح. وانما يبقى الاشكال في ماذا؟ اذا خالفه دليل مساوي او دليل ماذا؟ دليل راجح لانه ان كان المعارض مساويا لزم الوقف اذا تساويا لزم الوقف ليس ابتداء وانما ينظر في في الجمع بينهما

27
00:09:01.250 --> 00:09:21.250
هذا رأسه فيه فان لم فان تعذر الجمع وعلم التاريخ فالمتأخر هو الناسخ والمتقدم هو هو المنسخ. فان لم يعلم التاريخ لم يمكن الجمع حينئذ نقول هنا الوقف ويتوقف هو في نفسه واما غيره فله ان يقدم ويؤخر. يعني ليس عندنا حكم شرعي هو الوقف من حيث هو

28
00:09:21.250 --> 00:09:41.250
يعني ليس ثم مسألة الحكم فيها الوقف. هذا لا وجود له. لانه ما من حادثة الا ولله تعالى فيها حكم. علمه من علمه وجهله من جهله. واضح هذا؟ فاذا توقف المجتهد حينئذ هذا حكم خاص به. وهو مذهب كما مر معنا ويفتي به

29
00:09:41.250 --> 00:10:01.250
اتوقف الله اعلم لا ادري يجوز له ان يفتي. ولكن هل هو حكم شرعي؟ الجواب لا. ليس حكما شرعيا. هل هذا متعين في الجميع؟ الجواب لا لانه لو قيد يتعين في الجميع لزم منه لازم فاسد. وهو ان هذه الحادثة خلت عن حكم الله تعالى وهذا باطل. لا ليس ثم حادث

30
00:10:01.250 --> 00:10:22.550
قدم او نازلة الا ولله تعالى فيها حكم علمه من علمه وجهله من من جهله. اذا على قوله ان كان معارظ مساويا قال الوقف ليس ابتداء وانما لعله اختصر القواعد المعهودة هنا عند عند التعارض. وانتفت العزيمة انتفت العزيمة يعني لانه لم

31
00:10:22.550 --> 00:10:42.550
من من خال اه نعم لم يسلم من معارض راجح. لم يسلم من معارض مساو. لم يسلم من معارض مساو. حينئذ لزم الوقف على كلامه اذا لم يتمكن من الجمع واذا لم يعلم التاريخ توقف فيه هل نسمي الدليل الذي عرظ عزيمة او الحكم الشرعي

32
00:10:42.550 --> 00:11:02.950
هزيمة دوابنا لان شرط العزيمة ان تخلو عن المعارض وهذا لم يخلو عن عن المعارضة فانتفع عنها وصف العزيمة لكن هل له وجود في الشرع ان كان باعتبار المجتهد فنعم له وجوده. واما باعتبار الشرع الشرعي في نفسه فليس له وجودنا البتة وانما هذا من باب التقعيد والتأصيل

33
00:11:02.950 --> 00:11:21.000
ماذا يفعل المجتهد طيب قال وانتبهت العزيمة وجب طلب المرجح الخارجي. وان كان الدليل المخالف راجحا ماذا نصنع مقدم الراجح على المرجوح. مقدم الراجح على على المرجوح. لذا قال لزم العمل بمقتضاه

34
00:11:21.550 --> 00:11:47.950
حينئذ الحكم الثابت للشرعي اذا عارضه معارض راجح يعني لم يسلم المعارضة وعارضهم معارض راجح صار الحكم السابق منفيا عنه وصف العزيمة. منفيا عنه وصف العزيمة. ولذلك قال العمل بمقتضاه وانتفت العزيمة وثبتت الرخصة. لانها ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. اذا

35
00:11:47.950 --> 00:12:12.350
قوله خال عن معارض راجح احترازا عن المساوي فالوقف وانتفت العزيمة عن الموصوف حكم الشرع السابق ان كان راجحا خرج عن وصف العزيمة فصار ماذا؟ صار رخصته يعني الرخصة ما هي؟ ما ثبت على خلاف دليل شرعي لكن لمعارض

36
00:12:12.500 --> 00:12:31.700
راجح اذا ثم قسمان يلدان هنا. خال عن معارظ راجح استثنى المساوي. فالوقف ما انتبهت العزيمة  خال عن معارض راجح فصار المعارض راجحا حينئذ ثبتت الرخصة وانتبهت العزيمة كتحريم الميتة مثال

37
00:12:32.250 --> 00:12:55.200
قال كتحريم الميتة كتحريم الميتة عند المخمصة عند عدم المخصمصة. عند عدم المخمصة يعني المجاعة. فالتحريم فيه عزيمة. حرمت عليكم الميتة حرمت عليكم الميتة. حينئذ نقول لم توجد مخمصة يعني ليس ثمة مجاعة. ما الحكم هنا؟ التحريم

38
00:12:55.350 --> 00:13:15.350
ما وصفه؟ عزيمة. لماذا؟ لان هذا غير مضطر وليس عنده موجب يقتضي من هذا الاقدام على هذا المحرم. حينئذ نقول هذه عزيمة ولا اشكال والتحريم فيه عزيمة لانه حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض. لكن اذا وجدت المخمصة

39
00:13:15.350 --> 00:13:38.650
حصل دليل معارض راجح على الدليل السابق. لانه قال ماذا؟ قال حرمت عليكم الميتة. ثبت الاصل حكم شرعي ثبت بدليل شرعي ثم وجدت المخمصة وجاء ماذا؟ فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم فان الله غفور رحيم. هذا الدليل معارظ

40
00:13:38.650 --> 00:13:58.650
وهو راجح. اذا عندنا دليلان ليس الامر هنا عقلي. عندنا دليل سابق حرمت عليكم الميتة وثبتت به العزيمة وتحريم الميتة عند عدم المخمصة ان وجدت المخمصة هذي حال اخرى. لكن باعتبار الشخص نفسه نقول الثاني راجح على الاول

41
00:13:58.650 --> 00:14:15.550
هذا لوجود وصف المخمصة. حينئذ الدليل الثاني فمن اضطر يعني جاز له الاكل مع كونه في السابق محرما فنجعله على حالين. الحالة الاولى عند عدم المخمصة فالتحريم ثابت وهو عزيمة. الحال الثانية حصل التعاون

42
00:14:15.550 --> 00:14:41.750
فنقول اذا ولدت المخمصة حينئذ استدل بالدليل الثاني وصار راجحا لكونه معارضا الى معارضا للاول. فاذا وردت المخمصة وحصل المعارض لدليل التحريم او النص عن القرآن نص القرآني وهو راجح عليه. يعني على دليل التحريم. العلة ما هي العلة؟ فما سبب حفظا للنفس. فجاز الاكل

43
00:14:41.750 --> 00:14:56.300
الرخصة. لان مصلحة ابقاء النفس مقدمة على مفسدة الميتة وما فيها من من خبث. لانه لما حرم الباري جل وعلا اكل الميتة بما فيها من مفسدة عظيمة ولما فيها من الخبث

44
00:14:56.950 --> 00:15:16.950
لكن اذا عارضها ما قد يكون اعظم مفسدة منه وهو فوات النفس حينئذ نقول هذه مفسدة مقدمة على على السابق يعني دفع المفسدة الاعظم وهي موت النفس والقضاء عليها هذا مقدم على دفع المفسدة الادنى مرتكب الاخف من

45
00:15:16.950 --> 00:15:43.950
انظر رايني. دفعة كبرى مقدم على دفع الصغرى. ولذلك وجب عليه ان يأكل منها حفظا للنفس اذا هذا ما يتعلق تعريف ماذا؟ العزيمة. حكم ثابت بدليل شرعي خال. عن معارض راجح فدخلت الاحكام خمسة كلها. وقيل العزيمة تختص بالواجب والمحرم

46
00:15:44.650 --> 00:16:02.450
موافقة للمعنى اللغوي لها. لانه قال ماذا؟ حكم ثابت قلنا اطلقه. شملت الاحكام التكليفية الخمسة. وقيل تختص بالواجب والمحرم. موافقة للمعنى اللغوي لها اذ تدل لغة على كون الامر قاطعا

47
00:16:02.750 --> 00:16:25.700
وذلك يتحقق في ماذا بالفعل القاطع وهو الواجب. والترك القاطع وهو المحرم. اختصت بهما دون غيرهم. وعليه في العزيمة عندهم ما لزم العباد بايجاب الله تعالى. وهذا تعريف الغزالي والامني وابن الحاجب وقدمه في الروظة. الزام ما لزم العبادة بايجاب الله تعالى

48
00:16:25.700 --> 00:16:42.500
ما لزم العبادة بايجاب الله تعالى واختصت العزيمة بماذا؟ بالواجب والمحرم. وليس كذلك لان العزيمة مقابلة الرخصة الفرصة تكون في الواجب وغيره وكذلك ما يقابله. ثم قال والرخصة لغتنا السهولة

49
00:16:43.200 --> 00:17:09.800
الرخصة مشتقة من الرخص وضد الغلاء قال لغة السهولة يعني والتيسير اي خلاف التشديد. ومنه رخص السعر اذا سهل. قال في المصباح. يقال رخص الشارع لنا في كذا ترخيصا وارخص ارخاصا اذا يسره وسهله. وفلان يترخص في الامر اذا لم يستقصي. وقضيب رخص اي طري

50
00:17:09.800 --> 00:17:35.100
لين ورخص البدن بالضم رخاصة ورخوصة اذا نعم ولان ملمسه فهو رخيص. فهو فهو رخيص. لفظ عزيمة هذا الظاهر انه لم يرد الا قليل في النصوص لعلي لا استحضر الان الاحاديث وهي زيادة ولم يعزم علينا. نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم. ولم يعزم علينا. هذا الذي جاء فيه. واما الرخصة فهذا وارد

51
00:17:35.100 --> 00:17:55.100
لكن ينبغي ان ينتبه ان المعنى اللغوي هو العصر المعتبر. هو الاصل المعتبر يعني اذا جاء لفظ العزيمة في الشرع سواء كان في القرآن او في السنة حينئذ الاصل فيه ان نحمله على على ماذا؟ على المعنى اللغوي هذا الاصل الا اذا دلت قرينة على

52
00:17:55.100 --> 00:18:18.500
لان المراد به المعنى الاصطلاحي لان قلنا هذه معاني الصلاحية كتعريف الواجب وتعريف الندبة وتعريف التحريم وتعريف السبب والشرط ونحوها هذه كلها معاني الصلاحية يعني حقائق عرفية انتبه. ليس كل ما ليس المراد منها ان تحفظها ثم تكون ظاهريا بحثا محضا كلما مر بك نص فيه

53
00:18:18.500 --> 00:18:38.500
سبب او او شرط او مانع فسرته بما حفظته مختصر التحاليل. قل لا ليس الامر كذلك. لان هذه حقائق عرفية بمعنى ان العلماء نظروا في الشرع فاستنبطوا لهذا اللفظ معنى او ان شئت اقول بالعكس. استنبطوا هذه المعاني ووضعوا له ووضعوا لها هذه الالفاظ. فلا يلزم كل

54
00:18:38.500 --> 00:18:52.350
ما مر بك هذا اللفظ في الشرع ان تحمله على المعنى الاصطلاحي. فاذا جاء له رفظ الرخصة حينئذ لا تبشره بما سيذكره المصنف رحمه الله تعالى رخص لنا يعني سهل

55
00:18:52.550 --> 00:19:09.300
يسر لنا ولو كان سنة ولو كان سنة لان المندوب قد يكون فيه شيء من المشقة فاذا رخص لنا صلى الله عليه وسلم  من مرة معنا بالامس ان الجمهور استدل على وجوب المبيت بمنى بالترخيص

56
00:19:09.350 --> 00:19:29.350
رخص النبي للعباس. نقول رخص النبي صلى الله عليه وسلم بالعباس للعباس يعني سهل له الامر ولم يشدد عليه. وهذا لا يلزمه ان يكون واجبا لا يلزم ان يكون واجبا. لماذا؟ لان المندوب قلنا من الاحكام التكليفية. وفيه شيء من الكلفة والمشقة. اذا قد يقال

57
00:19:29.350 --> 00:19:49.350
مرخصة في المندوب وقد يقال رخص في الواجب فلا يستلزم الوجوب. اذا كان كذلك نقول ننظر الى الرواية الاخرى كذلك استأذن العباس والنبي صلى الله عليه وسلم فاذن له فسر الرخصة بماذا؟ بالاذن. فلا يدل على على الوجوب. المراد هنا القاعدة التي ينبغي لانه يقع خلط عند بعض حتى اهل العلم الكبار قديما وحديثا. انه

58
00:19:49.350 --> 00:20:09.350
يؤتى الى هذه الالفاظ فيظن انها هي المعاني المرادة من الفاظ الشرع لا. هذا غلط لماذا؟ لاننا نأتي سؤال هل هذه الحقائق شرعية ام عرفية؟ قلت شرعية فنعم وليس كذلك. لان شرعية معناه ان الشارع هو الذي شرحها. فامر بالصلاة وبين

59
00:20:09.350 --> 00:20:29.350
ان مراده بالصلاة. امر بالايمان وبين مراده بالايمان. حين تقول الايمان له حقيقة شرعية. ليست الصلاحية. الاسلام امر به وبينه. ما المراد الاسلام هذي حقيقة شرعية الزكاة الصوم الحج كل هذه الفاظ ولها معان هذي المعاني بينها الشرع اما الاصطلاحات التي تكلم فيها العلماء

60
00:20:29.350 --> 00:20:49.350
ضبط الفنون والتأصيل والتقعيد هذه اصطلاحات عرفية حقائق عرفية. فلا يحمل الشرع على الحقائق العرفية كما مر معنا. واللفظ على الشرعي ان لم يكن فمطلق العرفي فاللغوي. حينئذ اول الحقائق الشرعية. ثم العرفية ثم اللغوية. لكن هنا في التفسير

61
00:20:49.350 --> 00:21:09.750
نأتي ننظر الى المعاني الشرعية وليست هذه شرعية حينئذ ننتقل الى المعنى اللغوي. لان هذه ليست في عرف الشرع بمعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم تعارف عليها ونزل القرآن حتى نقول نحكم العرف هنا ليس عندنا عرف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. بحيث ان هذه العبارات لم تطلق. لو قيل

62
00:21:09.750 --> 00:21:33.400
كيف نقدم اللغوية والعصر الترتيب هكذا؟ شرعية ثم عرفية ثم لغوية. انت الان تقول لغوية شرعية ثم لغوية. هذا تناقض؟ لا  لماذا؟ لاننا اذا قلت بان ثم ما يحمل على العرف نحتاج الى اثبات. وهو ان هذا المعنى قد اصطلح عليه النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة. فقالوا

63
00:21:33.400 --> 00:21:43.400
اطلقنا الرخصة فالمراد بها كذا. فاذا اطلقنا الواجب فالمراد به كذا. هذا ليس لا وجود له. اذا ليس عندنا هنا حقيقة عرفية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. الذي وقت

64
00:21:43.400 --> 00:22:03.900
التنزل الوحي فنحمل اما حقيقة شرعية واما حقيقة لغوية ولا نخطئ ننزل هذه الالفاظ على هذه المعاني انتبه. اذا وجد المعنى وجد اللفظ وليس كلما وجد اللفظ وجد المعنى صحيح

65
00:22:04.150 --> 00:22:24.150
اذا وجد المعنى وجد اللفظ يعني ما هو الواجب؟ ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه؟ طيب كلما وجد هذا المعنى وهو ان شارع رتب على فعل ما ثوابا عند الفعل وعقابا عند الترك. وجد المعنى مدلول الواجب حينئذ نقول ايش؟ ماذا نقول؟ نقول واجب

66
00:22:24.150 --> 00:22:41.150
لكن ليس كلما وجد لفظ الواجب وجد المعنى الذي هو الحد واضح؟ انتبه لهذا. يقع فيها خلط كبير. هنا الرخصة بمعنى السهولة والتيسير. اذا جاء الشارع بهذا اللفظ فانتبه الاصل حمله على

67
00:22:41.350 --> 00:22:55.550
المعنى اللغوي لان ليس له حقيقة شرعية. ومنه ما ذكرناه سابقا. ولذلك بعض المفسر غسل الجمعة واجب على كل محتوى او ما طلب الشارع فعله طلبا جازم غلط هذا ليس بصحيح

68
00:22:55.650 --> 00:23:13.700
هل الواجب تعارف عليه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى؟ قل لا. نأتي الى المعنى اللغوي. واجب يعني ثابت بمعنى انه انه ثابت. فاذا كان كذلك فالمندوب ثابت والواجب ثابت ولا اشكال فيه. فلن نحمل على المعنى الاصطلاح. يقول واجب المراد به هنا يأثم بتركه

69
00:23:13.700 --> 00:23:28.300
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال واجب قل لا ليس الامر كذا. ولذلك قول المصنف فيما سبق صيغتهما يعني الفرض والواجب فرض ووجبة هذي ليس على الاطلاق هكذا وانما ينظر في السياق والانام. قال وشرعا

70
00:23:28.600 --> 00:23:50.650
ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. وهذا اشبه ما يكون بما يعني يعاد على ما ذكر في حد العزيمة. ما اي حكم شرعي ثبت يعني من جهة الشرع انه لا عبرة بالعقل على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح

71
00:23:50.750 --> 00:24:10.750
فقوله ما ثبت على خلاف دليل شرعي احتراز عما ثبت على وفق الدليل وافقه هذا لا اشكال فيه وليس بينهما تعارض وانما يقال توافقت الادلة وتواطئت الادلة ولا اشكال فيه من باب التقوية فانه لا يكون رخصة بل عزيمة كالصوم في الحظر وقوله

72
00:24:10.750 --> 00:24:37.250
لمعارض راجح احتراز عما كان لمعارض غير راجح كالمساوي حينئذ على القاعدة السابقة. يلزم الوقف على كلام مصنف على حصول مرجح يعني حتى يثبت مرجح. او قاصر يعني ادنى عن مساواة الدليل الشرعي فلا يؤثر. الادنى لا يؤثر. انما التعارض يكون بماذا

73
00:24:37.650 --> 00:24:59.250
لماذا انت كقاعد اذا اردت تبحث الان في الوضوء بالصلاة والى اخره. وتعارض عندك الادلة كيف تنظر؟ لابد اولا من قوة الادلة من حيث الثبوت. اما ان تكون متساوية واما ان تكون متراجعة. متساوية حينئذ يتوقف في الدليلين. حتى ينظر فيه من جهة اخرى. ان

74
00:24:59.250 --> 00:25:18.950
كانت متراجعة يعني بعضها اقوى من بعض. فان كان احدهما مرجوحا بمعنى انه من جهة الثبوت هذا لا يعارض الراجح. فالراجح مقدم دائما هكذا كقاعدة. الرادح لا يمكن ان يعارضه الادنى البتة. لكن بشرط ان يكون الادنى ما ما حكمه؟ ان يكون الادنى لم يثبت

75
00:25:18.950 --> 00:25:35.700
او فيه ضعف حينئذ لا يقال بانه ثم تعارض بين متواتر واحاد او بين قرآن قطعي واحاد. لانه قد يقال هذا اعلى وهذا ادنى. ونأتي القاعدة دائما نقول نقدم الاعلى على الادنى. لا. وانما ننظر الى الادنى هل

76
00:25:35.700 --> 00:25:55.700
ثبت او لم يثبت. هذا المراد هنا فاذا لم يثبت حينئذ لا يكون معارضا. او يكون ثابتا لكن من حيث الدلالة. هذا نص قاطع وهذا محتمل حينئذ المحتمل لا يقدم على النص. وانما النص يقدم على على الظاهر. اذا القول هنا او قاصر يعني ادنى عن مساواة الدليل الشرعي

77
00:25:55.700 --> 00:26:20.050
فلا يؤثر لا تأثير له. وجوده عدم سواء وتبقى العزيمة بحالها. وهذا الذي في المتن ذكره الطوفي في مختصره. ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح مال اليه المصنفون كما ذكره. وعرفه بعضهم بان الرخصة حكم غير يعني حكم شرعي

78
00:26:20.050 --> 00:26:40.200
غير من صعوبة الى سهولة لعذر مع قيام سبب الحكم الاصلي. وهذا قدمه في جمع الجوامع وهو اولى والرخصة حكم غير الى سهولة لعذر قرر مع قيام علة اصلية وغيرها عزيمة النبي. هكذا قال في ورق السعود. حكم غير من

79
00:26:40.200 --> 00:26:59.050
من صعوبة الى سهولة لعذر مع قيام سبب الحكم الاصلي ان انتبه حكم السب العصر هذا خرج عن كونه. هذا ما اختاره بجمع الجوامع هو اولى من التعريف الذي ذكره المصنف. فخرج بقيد التغيير والتغير ما كان

80
00:26:59.050 --> 00:27:25.100
من على اصله يعني قوله حكم هذا شمل العزيمة والرخصة اولى دخل معنا العزيمة والرخصة. لان العزيمة حكم والرخصة حكم شرعي. كلاهما حكمان شرعيان. غيرا. خرج به ما لم يتغير وهو العزيمة. فخرج بقول بقيد التغيير ما كان باقيا على اصله كالصلوات الخمس. فهي عزائم وهي عزيمة

81
00:27:25.600 --> 00:27:51.350
من صعوبة الى سهولة خرج بقيد السهولة ما غير من صعوبة الى اصعب كذلك او من صعوبة الى الى الى صعوبة يعني الى مساوي وحينئذ اذا تغير من صعوبة الى اصعب او من صعوبة الى صعوبة صار الثاني ناسخا للاول

82
00:27:51.550 --> 00:28:09.350
او من قبيل ماذا؟ من قبيل النسخ فهما نسخ. مثال ما غير من صعوبة تغيير حكم التخيير بين صوم رمضان وبين الاطعام المنصوص عليه. بقوله وعلى الذين يطيقونه فالتخييل الذي هو اسهل اسهل او لا

83
00:28:09.850 --> 00:28:24.600
لا شك ان واسع لك ان تصوم مخير. صم او اطعم سهولة او لا؟ سهولة. غير الى ماذا؟ فمن شهد منكم الشهر فليصمه. صار ماذا؟ فيه صعوبة. هذا يسمى ماذا؟ سمى

84
00:28:24.600 --> 00:28:46.600
تغير حكم الصوم من التخيير السهل الى التعيين الصعب. ولا اشكال فيه ولا اشكال فيه  ومثال ما غير الى مساو في الاستقبال بيت المقدس غير الى استقبال البيت الحرام. ايهما اصعب

85
00:28:47.550 --> 00:29:09.550
كلاهما متساويان فقط التفت يمنى او يسرى. ليس بها ليس به عمل. يعني بمجرد يلتفت هذا ليس فيه ذاك العمل الذي يقارن استقبال البيت مقدس بانه عمل فيه شيء من الصعوبة. اذا هذا من مساور الى مساواة هذا يسمى ماذا؟ يسمى نسخان. يسمى نسخان. اذا قول غير من صعوبة

86
00:29:09.550 --> 00:29:32.500
الى سهولة احترز عن شيئين. ما غير من صعوبة الى صعوبة او ما غير من صعوبة الى اصعب. اله الى اصاب قال الزركشي وقوله تغير الى سهولة فصل اخرج به الحدود والتعازير مع تكريم الادمي المقتضي للمسجد

87
00:29:32.500 --> 00:29:54.100
منها الاصل فيه عدم التشريع من حيث التعازير ولكن شرعت هذه غير الحكم من ماذا؟ من سهولة الى صعوبة. لكن هذا اخرجه ويحتاج الى قال وخرج بقيد العذر من صعوبة الى سهولة لعذر

88
00:29:54.250 --> 00:30:19.850
خرج به ما تغير الى سهولة لكن لا لعذر كتغيير وجوب الوضوء لكل صلاة بما هو اسهل منه وهو ان يصلي بوضوءه كل فرض حتى يحدث خمسة فروض عشرة عشرين ثلاثين اربعين ما تمشى. لكن بشرط الا الا يحدث يعني الا ينام. فان نام وحين اتقض وضوءه. حينئذ نقول كان في الارض

89
00:30:19.850 --> 00:30:37.950
اصل في الاول على ما اشتهر عند اهل العلم انه يتوضأ لكل صلاة. هذا صعب او لا؟ هذا صعب نسخ ان شئت قول وتغير الى ماذا؟ الى ان يصلي عدة فروظ بوضوء واحد هذا تغير لعذر او لا لغيره

90
00:30:37.950 --> 00:30:57.950
بغير عذر ما تغير الى سهولة لكن لا لعذر كتغير او تغيير وجوب الوضوء لكل صلاة بما هو اسهل منه وهو ان يصلي بوضوءه ما شاء حتى ينتقض لكن هذا لا لعذر ترى بل حالة التغيير كحالة ما قبل التغيير فلا يسمى رخصة. قلنا منسوخا او لا

91
00:30:57.950 --> 00:31:14.950
وقال الزركشي لعذر اخرج به التخصيص فانه تغيير لكن لا لعذر. صحيح؟ الاصل في اللفظ العام انه يعم. فكل فرد من افراده يصدق عليه الحكم الشرعي الذي رتب على اللفظ العام. يأتي المخصص

92
00:31:14.950 --> 00:31:29.150
فيخرج بعض الافراد حينئذ تغيير او لا؟ تغيير واستثناء وقد يكون من صعوبة الى سهولة فاقتلوا المشركين جاء الى الذمي مثلا هذا تغيير من صعوبة الى لكنه لما كان لموجب هو التخصيص

93
00:31:29.150 --> 00:31:46.300
حينئذ لا يسمى لا يسمى رخصتان. قال لعذر اخرج به التخصيص فانه تغيير لا لعذر واراد بقيد قيام السبب للحكم الاصلي ان شرط الرخصة ان يكون المقتضي للحكم قائما باقيا

94
00:31:46.500 --> 00:32:08.100
ويعارضه المانع لسبب راجح عليه. يعني الحكم الاصل باق وسببه يعني علته في التشريع باقية. وانما يأتي معارض له لعذر. حينئذ يختص الحكم به دون دون قال الزركشي واحترز به من ان يكون منسوخا كالاعصار

95
00:32:08.450 --> 00:32:28.450
التي كانت على من قبلنا ونسخت بشريعتنا تيسيرا وتسهيلا فلا يسمى نسخها لنا رخصة. اذا هذا الحد اولى. حكم غير من صعوبة الى سهولة لعذر مع قيام السبب الحكم الاصلي. لانه لم يذكر العذر فيما ذكره في حده. كذلك لم يذكر مع قيام سبب الحكم

96
00:32:28.450 --> 00:32:47.850
من اصل يعني صراحة هذا الحد اولى وقال الطوفي في شرح مختصره قيل فلو قيل السباحة المحظور شرعا مع قيام السبب الحاضر صح وساوى الاواب. يعني ما عرف به ابن قدامة

97
00:32:48.250 --> 00:33:15.400
قال هنا وهو قريب من الاول غير ان السباحة قد يكون مستندها الشرع فيلزم ان يكون لمعارضة دليل راجح كاكل الميتة في المخمصة فان فانه السباحة للميتة المحرمة شرعا مع قيام السبب المحرم. مثل ذلك؟ اذا جاز لزيد من الناس المضطر ان يأكل من الميتة. حينئذ نقول حكم العصر الذي هو عزيم

98
00:33:15.400 --> 00:33:37.050
باق باق. الموجب له والسبب قائم قائم. لكنه اختص لمعارض وهو قيام المخمصة به. ولذلك قال فانه للميتة المحرمة شرعا مع قيام السبب المحرم للميتة السابقة. وهو قوله تعالى حرمت عليكم الميتة. بدليل شرعي راجح

99
00:33:37.050 --> 00:34:00.300
على هذا السبب وهو قوله فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم فان الله غفور رحيم فان هذا خاص يعني الثالث فمن اضطر خاصا وسبب التحريم عام حرمت عليكم الميتة لخبثها لمفسدتها هذا عام. فيما اضطر وفي من لم يضطر. والخاص مقدم على

100
00:34:00.300 --> 00:34:20.300
هذا مع النصوص والاجماع الحاض على حفظ النفوس واستبقائها وقد لا تكون السباحة مستندة الى الشرع فيكون ذلك معصية محضة لا رخصة. يعني مراده ردا على ابن قدامة في تعريفه للرخصة بانها استباحة للمحرم. استباحة المحرم على نوعين. سباحة بدليل شرعي

101
00:34:20.350 --> 00:34:39.800
كاكل الميتة وهي محرمة في الاصل والسباحة غير مستندة الى دليل شرعي. كمن شرب الخمر استباحه او لا تباحوا صباح ام لا؟ ليست للسباحة التي ينتفي معها الايمان. يعني الاعتقاد لو اعتقد ان الخمر

102
00:34:40.250 --> 00:35:02.850
مباحة كفرة وهو يعني ممن اه لا يعذر بالجهل. حينئذ نقول اذا استباح حرمة الخمر بمعنى انها مباحة لم يحرمها الشارع وليس ثم ما يعذر به كحديث عهد قرب عهد بكفر او انه يعيش في بلد ليس فيها بيان من الاحكام الشرعية حينئذ نقول هذا يكفر

103
00:35:02.850 --> 00:35:24.500
هذا هذا لكن السباحة عملا يعلم انها محرمة فاقدم عليها شرب هذا نسميه مادة سباحة عملية لا اشكال فيها ولا يلزم منها من الكفر عناية السباحة قد تكون مستندة الى الشرع وهذي الرخصة وقد تكون مستندة الى غير الشرعية فهي معصية فهي معصية ثم قال

104
00:35:24.500 --> 00:35:57.400
رحمه الله تعالى ومنها يعني من؟ من الرخصة واجب يعني الرخصة توصف بكونها واجبة. الرخصة توصف بكونها واجبة. كاكل الميتة للمضطر فانه واجب على الصحيح الذي عليه الاكثر لماذا لانه سبب لاحياء النفس وما كان كذلك فهو واجب. سبب لاحياء النفس. وكل ما يكون وسيلة لا حياء النفس

105
00:35:57.400 --> 00:36:11.100
فهو او واجب. بناء على قاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وحفظ النفوس واجب. اذا الاكل من الميت واجب. لانه يحصل به حفظ النفوس حفظ النفوس هذا هذا

106
00:36:11.100 --> 00:36:31.100
واجب. قال لان النفوس حق لله تعالى. وهي امانة عند المكلفين. فيجب حفظها ليستوفي الله تعالى حقه منها بالعبادات والتكاليف قد قال الله تعالى ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. وقال سبحانه ولا تقتلوا انفسكم. وقيل لا يلزم الاكل من من

107
00:36:31.100 --> 00:36:47.100
الميتة بل يجوز احنا قلنا واجب اكل الميتة واجب على الصحيح قيل لا لا يجب بل يجوز بل بل يجوز. ونازع بعضهم في مجامعة الرخصة الوجوب. هذا فيه فائدة جيدة. يعني الرخصة

108
00:36:47.100 --> 00:37:10.850
لا يمكن ان تكون واجبة لماذا لان الرخصة تقتضي التسهيل تقتضي التسهيل. في حكم غير من صعوبة المعنى اللغوي موجود في مقتضى الرخصة عند الاصوليين. فالرخصة تقتضي التسهيل وقيل الصحيح ان اكل الميت للمضطر عزيمة لا رخصة

109
00:37:11.150 --> 00:37:31.150
اذا قيل قول الاول اكل الميتة اكل المضطر للميتة واجب رخصته. شيقول رخصة وهي واجبة قيل ليس بواجب بل يجوز. بل بل يجوز. يعني يجوز له ان يقدم ويجوز ان ان يترك ولو مات. ولو ولو

110
00:37:31.150 --> 00:37:54.350
قول ثالث قال لا ليس اكل الميتة للمضطر من الرخص اصلا. وانما هو عزيمة وانما هو عزيمة. قال ايليكيا وليس اكل الميتة عند الضرورة رخصة. ليس من الرخاص بل هو عزيمة واجبة. ولو امتنع من اكل الميتة كان

111
00:37:54.350 --> 00:38:14.350
كان عاصيا وليس تناول الميتة من رخص السفر بل هو من نتائج الضرورة نعم هو كذلك يعني ليس مقيدا بالسفر وانما قد تكون المجاعة في بلد ما وكلهم مقيمون. اذا حصلت المجاعة حينئذ جاز لهم الاقدام. اذا اكل

112
00:38:14.350 --> 00:38:27.550
ميتة ليس خاصا بي بالسفر هذا مسلم بل هو من نتائج الضرورة سفرا كان او حضرا وهو كالافطار للعاصي المقيم اذا كان مريضا وهو الصحيح عندنا يعني عندهم هذا شافعي

113
00:38:28.250 --> 00:38:51.200
وقال ابن دقيق العيد متوسطا منقحا بين قولين لا مانع وهذا قول جيد لا مانع من ان يطلق عليه رخصة من وجه وعزيمة من وجه كونه فيه تغيير وتسهيل هذا لا شك انه رخصة. وكونه يوصى بالوجوب والوجوب يخالف التيسير في الاصل من حيث هو لانه تكليف

114
00:38:51.200 --> 00:39:11.200
هذا يسمى ماذا؟ يسمى عزيمة. اذا توسط بين بين الامرين لا مانع من ان يطلق عليه رخصة من وجه وعزيمة من وجه. والكلام في اكل الميتة للمضطر. فمن حيث قيام الدليل المانع نسميه رخصة. يعني باعتبار اخذه بقوله تعالى فمن اضطر الى اخره

115
00:39:11.200 --> 00:39:30.900
لما اخذ بهذا الدليل وهو وهو مانع حينئذ يسمى ماذا يسمى رخصة ومن حيث الوجوب نسميه عزيمته حيث الوجوب نسميه عزيمة فائدة اختلف العلماء في حكم الميتة في حال الضرورة انها تصير مباحة او تبقى على الحرمة

116
00:39:31.100 --> 00:39:51.100
يعني اذا قيل جاز له ان يأكل او وجب له ان يأكل. طيب العصر ماذا؟ الاصل التحريم والعصر والنهار حرمت لخبثها فاذا اضطر فاكل هل يأكل محرما جاز له الاكل مع بقاء التحريم او انقلب الحكم مع علته

117
00:39:51.100 --> 00:40:13.300
فهمتوا الايراد ها اذا اكل في الاصل ماذا؟ نقول هي محرمة. محرمة ولها علة وهي الخبث. وهي الخبث. اذا جاز له ان يقدم اذا جاز له ان يقدم. سواء سميناه جوازا او وجوبا بقطع النظر عن هذا. اذا تناول الميت هل يتناول محرما

118
00:40:13.300 --> 00:40:35.800
جاز له اكله ام انقلب الحكم في حقه فصار مباحا فصارت طاهرة. فيه قولان لاهل العلم. والصحيح الثاني انها صارت مباحة طاهرة لانه اذا قيل ابيح له فضلا عن ان يقال يجب عليه ان يأكل لا يمكن ان يأمر الله عز وجل الا بما هو مباح ولا يجيز البارز

119
00:40:35.800 --> 00:40:51.850
جل وعلا ان يأكل الا ما هو طاهر في نفسه. هل هذا فيه مانع هل في مانع ان يقلب الله عز وجل الميتة المحرمة مباحة في حق زيد من الناس ويقلبها طاهرة بعد ان كانت نجسة لا مانع لما

120
00:40:51.850 --> 00:41:11.000
هذا لورود الدليل. لما ورد الدليل رجعنا الى الاصول وهو ان الله عز لا يأمر اذا قلنا واجب يعني امره هل يأمره ان يأكل من نجس خبيث حاشا وكلا ان يكون هذا من مقتضيات احكام الباري جل وعلا. قيل لا تحل ولكن يرخص له في الفعل

121
00:41:11.550 --> 00:41:25.950
وقيل ان الحرمة ترتفع في هذه الحالة فائدة الخلاف اذا صبر حتى مات لا يكون اثما على الاول. من قال له يجوز لا يجب اذا صبر حتى مات. قال لا اريد ان اكون

122
00:41:26.050 --> 00:41:39.850
اخذ بهذا المذهب. اذا مات يأثم لا يأثم لانه لم يترك واجبا. لم يترك واجبا. بخلافه على الثاني قلنا واجبة. يجب عليه ان يأكل فتركه حتى مات يأثم يأثم ولا شك

123
00:41:39.850 --> 00:42:04.000
ياثم واذا حلف لا يأكل حراما فتناولها. قال والله لا اكل حراما. فاضطر فجاء وجد هذه الميتة حينئذ اكلها على الاول ها انه يحنث او لا يحنث اذا حلف لا يأكل حرام فتناوله في حال الظرورة. على من قال بانها باقية

124
00:42:04.250 --> 00:42:26.100
على تحريم يحنث يحنث لانه اكل حراما. واذا وعلى قول الاخر بانه ارتفع التحريم. يحنث لا يحنث. اذا هذا فائدة الخلاف. وقلنا الصواب انها مباحة طاهرة لانه اذا امر الله تعالى بها فلا يأمر الا بما هو جائز الفعل وبما هو طاهر لانه لا يحل الا

125
00:42:26.100 --> 00:42:46.100
طيبات هذا لا مانع منه لوجود الدليل لوجود الدليل وليس في تناقض الا في العقل فحسب هذا ان ان كان فيه تناقض انما يكون في العقل قال ومن يعني منها من الرخصة ماذا؟ مندوبة. فتوصف الرخصة بكون مندوبة. قال كقصر المسافر الصلاة اذا اجتمعت الشروط وانتفت

126
00:42:46.100 --> 00:43:02.900
فصل المسافر الصلاة. فالقصر في السفر على المذهب مندوب اذا اجتمعت الشروط وانتفت الموانع يعني لهم شروط في باب القصر. يسمى ماذا؟ يسمى رخصة يسمى رخصة. لان الاصل الذي هو عزيم الاتمام

127
00:43:02.900 --> 00:43:24.950
والدليل موجود والمقتضي. الذي هو السبب سبب الدليل. الحكم الشرعي موجود قائما. لكن خفف وسهل على مسافر وقيل هذه ماذا؟ مندوبة. ومباح يعني من الرخصة ما يوصى بكونه مباحا قال كالجمع بين الصلاتين في غير عرفة او مزدلفة هذا على المذهب

128
00:43:25.050 --> 00:43:42.850
على المذهب الجمع مطلقا سواء كان في الطريق سائرا او نازلا على المذهب في غير عرفة ومزدلفة لانه انعقد الاجماع عقد الاجماع على ان الجمع في عرفة ومزدلفة انه سنة انه سنة. مطلقا بخلاف القصر

129
00:43:43.700 --> 00:44:00.650
ولذلك اختلف القصر المكي يقصر او لا يقصر واتفقوا على على الجمع على على الجمع. والصحيح ان المكي يجمع معاه اهل عرفة لكن لا يقصرون. لماذا؟ لان السبب جمع عم من سبب القصر

130
00:44:01.000 --> 00:44:24.800
كذلك ما هو سبب الجمع قد يكون السفر وقد يكون المرض وزاد بعضهم الحاجة الماسة او الضرورة حينئذ نقول قد يجمع وهو مقيم كالمريض المستحاضة لها ان ان تجمع او لا؟ امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تغتسل وان تجمع بين بين صلاتي الظهر والعصر بين المغرب والعشاء. اذا هي مقيمة

131
00:44:24.800 --> 00:44:44.800
واحتاجت الى الجمع لمرضها جاز لها ان تجمع. وجد الجمع دون السفر. اما القاصر فلا لا يوجد الا الا بسفره. واهل مكة لا شك انهم ليسوا مسافرين الى منى ولا عرفة ولا مزدلفة. دل ذلك على انهم يجمعون ولاء ولا يقصرون. المراد هنا الجمع بين الصلاتين بغير عرفة ومزدلفة. وكذا من اكره على كلمة

132
00:44:44.800 --> 00:45:04.800
الكفر يباح له النطق للاية وكذا بيع العرايا لحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخمسة في اوسق او دون خمسة اوسق متفق عليه. وفهم مما تقدم يعني حصر الان الرخصة في الواجب والمندوب والمباح. بقي ما هذا

133
00:45:04.800 --> 00:45:25.650
احكام التكليفية المحرم والمكروه محرم والمكروه. على ما قدمه هنا قال ماذا؟ وفهم مما تقدم ان الرخصة لا تكون محرمة ولا مكروهة وهو ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم ان الله يحب ان تؤتى رخصه

134
00:45:25.750 --> 00:45:48.500
فلو كان المحرم اه يكون رخصة لاحبه الله. ولو كان المكروه يكون رخصة لاحبه الله. اذا لما وصف ان متعلق الرخصة ومحبوبا للبار جل وعلا حينئذ يتعلق بما شرعه الله تعالى. واما ما لم يشرعه وما لم يأذن فيه فلا يتعلق به

135
00:45:48.500 --> 00:46:07.250
الرخصة. فالحرام والمكروه حينئذ ليس من متعلق الرخصة. ومن هنا نشأ الخلاف العاصي بسفره هل يترخص ام لا عاصي بسفره يعني ما انشأ السفر الا من اجل المعصية. فهو عاص بسفره وليس عاصيا في سفره

136
00:46:07.650 --> 00:46:25.700
او لا فرق عاص في سفره يعني ذهب سياحة والاصل فيها الاباحة الاصل فيها الاباحة او ذهب عمرة واصل في الطاعة او حجا الاصل فيه الطاعة. هذا سفر اما مباح

137
00:46:25.750 --> 00:46:42.700
واما طاعة عصى وقع في معصية في اثناء السفر. هذه قالوا فيه ماذا؟ اه عصا في سفر يعني وقعت المعصية في سفر مباح او مشروع له. اما عصا بسفر يعني ما انشأ السفر الا من اجل المعصية

138
00:46:42.700 --> 00:47:02.700
سافر للمخدرات النحو يقول هذا السفر من اصله هو اثم به وهو معصية كله معصية. حينئذ السفر قد يقع طاعة وقد يقع وقد يقع معصية وقد يقع مكروها. معصية محرمة يعني وقد يقع مكروها. ولذلك ثم رواية الامام احمد ان السفر للنزهة يعتبر

139
00:47:02.700 --> 00:47:22.850
ماذا؟ صياحة. يعتبر مكروها. يعتبر مكروها. اذا على هذا نشأ هذا الخلاف الذي يذكره الفقهاء وظاهر كلام شافعيا ان الرخصة تكون في الحرام والمكروه وزاد بعضهم خلاف الاولى كالفطر لمن لم يتضرر بالصوم قالوا خلاف الاولى هذا

140
00:47:22.900 --> 00:47:47.650
والمثل الاول الرخصة تكون في الحرام بالاستنجاء بالذهب والفضة قالوا ارزعه مع ان الاستعمال محرم. اجزأه مع ان الاستعمال محرم. والاستنجاء بغير الماء رخصة اجيب بان له جهتين والتحريم من جهة مطلق الاستعمال لا من خصوص الاستنجاء الذي هو رخصة. والثاني الذي هو المكروه رخصة مكروهة

141
00:47:47.650 --> 00:48:10.450
اصلي في اقل من ثلاث مراحل لانه يدفع به الخلاف. كما قالوا المذهب هناك ان الجمع مباح وليس بسنة دفعا لورد الخلاف فيه. يعني ارتفعت السنية بمجرد الخلاف وهنا ارتفعت السنية عن اقل من ثلاث مراحل لوجود لوجود الخلاف. هذي طريقة لبعض الفقهاء. وكذا اتباع النساء الجنائز وجابوا عن ذلك. وعلم

142
00:48:10.450 --> 00:48:36.550
فمما تقدم ان ما لم يخالف دليلا كالسباحة المباحات وعدم وجوب صوم شوال لا يسمى رخصة عدم وجوب صوم شوال لا يسمى رخصة وانما يسمى ماذا  عدم صوم شهر شوال ماذا يسمى؟ هل هو عزيمة؟ لا. هل هو رخصة؟ لا. وانما يقال الاصل عدم التكليف. الاصل عدم

143
00:48:36.550 --> 00:48:52.150
عدم التكليف. حينئذ يكون فيه تيسير. لكن التيسير هنا من ماذا؟ كما هو الشأن في وضع الاثار التي هي على الامم السابقة. وعلم ايضا ان ما خفف عنا من التغليظ الذي على الامم قبلنا ليس برخصة شرعية

144
00:48:52.200 --> 00:49:12.200
لكن قد يسمى رخصة مجازا. اصله ها هو الشرعية. بمعنى انه سهل علينا ما شدد عليهم رفقا من الله تعالى ورحمة مع جواز ايجابه علينا يجوز ان يوجب علينا ما اوجبه على من سبق. بدليل انه اوجبه على من سبقه حكم شرعي

145
00:49:12.200 --> 00:49:37.550
وجاز فيمن سبق جاز علينا. لكنه خفف جل وعلا علينا لا على معنى ان استبحنا شيئا من المحرم عليهم مع قيام المحرم في حقنا. لانه انما حرم عليهم لعلينا فهذا وجه التجوز وعدم كون الاول ليس برخصة لانه لم يقم على المنع من ذلك دليل والصواب انه لا يقال حتى حتى مجازا لان الرخصة متعلقة

146
00:49:37.550 --> 00:49:50.450
هو الحكم الشرعي باعتبارنا نحن الام هذي اوصاف عزيمة رخصة واجب اعتبار احكام من؟ هذه الامة. واما ما كان في من سبق هذا لا يلتفت اليه البتة. ثم قال والاثنتان

147
00:49:50.450 --> 00:50:12.000
وصفان للحكم يعني لا للفعل اثنتان ما هما عزيمة والرخصة وصفان للحكم يعني لا للفعل على الصحيح وعليه الاكثر. فتكون العزيمة بمعنى التأكيد في طلب الشيء. وتكون الرخصة بمعنى الترخيص. يعني رخص في الحكم. ولذلك عبرنا فيما سبق حكم الغيب

148
00:50:12.000 --> 00:50:35.750
اذا الوصف لاي شيء للحكم الشرعي ومنه قول صلى الله عليه وسلم فاقبلوا رخصة الله. وليس القبول هنا للفعل. انما للوصف. ومنه قول ام عطية نهينا عن الجنائز ولم يعزم علينا. وقيل هما وصفان للفعل المرخص فيه او المعزوم عليه ولو كان تركا اي المطلوب

149
00:50:35.750 --> 00:50:55.750
بالعزم والتأكيد اختاره الرازي ابن الحاجب ثم اختلف القائلون بانهما وصف للحكم هل هما وصفان للحكم الوضع ام وصفان للحكم التكليفي؟ قلنا الاول هو المرجح وهو الذي قدمه المصنف هنا فقال جمع هما وصفان للحكم الوضعي

150
00:50:55.750 --> 00:51:15.400
اي فيكونان من خطاب الوظع لا من خطاب التكليف. منهم العامري وقطع به ابن حمدان في مقنعه. وكونه ومن الاحكام الوضعية هو الصحيح. لماذا لان حقيقة الرخصة هي وضع الشارع وصفا معينا سببا للتخفيف

151
00:51:15.750 --> 00:51:43.400
سببا لي للتخفيض. من الذي وضع ان السفر مناط للتخفيف الشارع كذلك الشارع اذا الذي وظعه هو الشارع والعزيمة هي اعتبار مجال العادات سببا للاخذ بالاحكام الاصلية العامة حينئذ وضع السفر مناطا للتخفيف كوضع الزوال مناطا لوجوب صلاة الظهر. هل فيه اقتظاء

152
00:51:44.200 --> 00:52:04.200
السفر هل في اقتضاء؟ الجواب لا. في الجملة في العصر ليس باقتضاء. ليس فيه اقتضاء. المخمص هل فيه اقتضاء؟ هل يطلب من العبد ان يجوع؟ حتى يأكل الميتة؟ لا اذا هذا سبب هذا حكم واظعي. فما لا يعقل فيه هكذا ما لا يعقل فيه يعني تصور العقل الطلب والتخيير فهو مباشرة

153
00:52:04.200 --> 00:52:28.500
لان الدليل دل على ماذا؟ على حاصل الحكم الشرعي في نوعين. فاذا انتفت تكليف الذي هو ماذا؟ اقتضاء وتخيير ثبت ثبت الوضع قال هنا والسبب حكم وضعي ثم متعلق الرخص السفر والمرض والحيض والضرورة والاكراه وغيرها هذا اعتباره سببا للترخيص. او مانعا من التكليف

154
00:52:28.500 --> 00:52:44.550
بحكم العزيمة كل ذلك لا طلب فيه ولا تخيير بل هو وضع وجعل من من الشارع. قال وقال جمع وقال جمع للحكم التكليفي يعني وصفان الحكم التكليفي لما فيهما من معنى الاقتضاء

155
00:52:44.850 --> 00:53:04.850
ولذلك قسموها الى واجبة ومندوبة ونحوهما. ولكن ذلك لامر خارجين عن اصل الترخيص. يعني يجاب عن هذا كيف نقول هي ليست احكاما تكليفية ثم نقول الرخصة واجبة والرخصة مندوبة ومباحة. والوجوب والندو والاباحة هذه احكام وضعية. هذه احكام تكليفية. هل هذا تناقض؟ لا

156
00:53:04.850 --> 00:53:24.850
اثبتنا الرخصة وهي مخالفة الحكم الشرعي الثابت السابق. ثم وصفناه بكونه واجبا او مندوبا او مباحا لدليل الخارجي عندما نقول رخصة واجبة الاول ثبت بحقيقة الرخصة. وكونه واجبا لامر خارج وكذلك يقال في الشأن ما ما مضى

157
00:53:24.850 --> 00:53:35.150
هذا ما يتعلق بالعزيمة ووالرخصة ثم قال فصل التكليف يأتي بحثه والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين