﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:24.450
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد

2
00:00:24.850 --> 00:00:50.150
وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وصل التكليف  التكليف لغة الزام ما فيه مشقة هذا فاصل في بيان حقيقة التكليف وشروط المكلف والمكلف بالحكم الشرعي

3
00:00:50.600 --> 00:01:09.750
في فني اصول الفقه يتعلق بالبحث فيه النظر في اشياء الاول نظر في الحاكم هو الله عز وجل وانه لا حاكم الا ان الله وليس ثم مصدر حكم شرعي الا من جهة جهة الشرع

4
00:01:10.000 --> 00:01:26.550
كل حكم مأخوذ من غير الشرع وهو باطل مردود على صاحبه. الثاني النظر في المحكوم عليه وهو العبد مكلف ثم شروط تتعلق به ثالث النظر في المحكوم به وهو الفعل

5
00:01:26.600 --> 00:01:47.300
قبل ذلك لابد من بيان حقيقة التكليف اذا لا بد ان يعرف المصنف رحمه الله تعالى تكليفة اولا في اللغة والمراد به وفي الاصطلاح. ولذلك قال فصل اي في بيان حقيقة التكليف. وثم ما يتفرع عليه مما ذكر سابقا. قال

6
00:01:47.300 --> 00:02:06.450
تكليف لغة مصدر كلف يكلف تكليفا يعني مصدره من فعله. معلوم انه فعله يأتي باللغة على على التفعيل فكلم يكلم تكليما وعلم يعلم تعليما. ففيه شيء من من الكلفة هو بنفسه. فعل يدل على

7
00:02:07.100 --> 00:02:24.200
فصول الشيء بي بمشقة او شيئا فشيئا على حسب المعاني المرادا من الزيادة قال التكليف لغة الزام ما فيه مشقة الزام ما فيه مشقة وبعضهم يقول الزام ما فيه كلفة

8
00:02:24.300 --> 00:02:41.200
وهما بمعنى واحد الا انه يفر من قولهم كلفة لان لا يلزم الدور انا اقول فماخوذة من التكليف والتكليف من الكلفة. الذي يلزم منه منه الدور. ما هو العلم؟ ادراك المعلوم. ما هو المعلوم المتلبس بالعلم؟ ما هو

9
00:02:41.200 --> 00:02:53.700
علم ادراك معلوم هكذا. عن اذن لا يمكن ان يفسر احدهما الا بفهم الاخر فبدلا من ان يقال الزام ما في كلفة وقال الزام ما فيه مشقة لان لا يلزم الدور

10
00:02:53.800 --> 00:03:15.950
الزام الشيء والالزام به هو تصويره لازما لغيره. الزام افعال الزم يلزم الزاما ففي تعدية للمعنى. الا تفهم من قوله من الالزام انه متعلق بالغير. ولذلك قال الزام ما فيه

11
00:03:15.950 --> 00:03:35.950
في مشقة اذا عندنا ملزم وعندنا ملزم وعندنا ملزم به ومن هنا جاءت المعاني السابقة الثلاث محكوم فيه محكوم به وحكمه. فلما كان الشيء هنا متعلقا بهذه المادة وهي الالزام. فسرها بما ذكر ليبين ان الحكم هنا

12
00:03:35.950 --> 00:03:57.100
مناط بالمعنى اللغوي. كما انه مناط بالمعنى الشرعي فالزام الشيء الالزام به هو تصهيره لازما لغيره. لا ينفك عنه مطلقا او وقتا ما. قال في القاموس والتكليف الامر بما يشق وتكلفه تجشمه

13
00:03:57.650 --> 00:04:18.250
قال الامر بما يشق. اذا فيه شيء من من المشقة. وقال ايضا الزمه اياه فالتزمه. اذا لزم شيئا لا يفارقه. وقال الجوهري وكلفه تكليفا اذا امره بما يشق تمم يورد من قول الخنساء لاخيه الصخر

14
00:04:18.300 --> 00:04:40.050
يكلفه القوم ما نابهم وان كان اصغرهم مولدا. يكلفه القوم ما نابهم يعني ما ينوبه من المصائب والشدائد والنائبة هي المصيبة العظيمة والمشقة لحوق ما يستصعب على النفس. لحوق ما يستصعب على النفس. قال الله تعالى

15
00:04:40.850 --> 00:05:00.850
لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس. اذا دل هذا المعنى الذي اورده المصنفون الزام ما فيه مشقة ان ثم الزاما تصوير الشيء لازما لغيره لا ينفك عنه مطلقا او ينفك عنه في وقت ما او يلزمه في وقت ما دون دون وقت

16
00:05:00.850 --> 00:05:19.300
ثم المشقة هي مدلول لفظ الكلفة والتكليف ثم المراد بالمشقة وما يستصعب على النفس. ما يستصعب على على النفس. قد يقال بانه في المعنى اللغوي ما يستصعب على النفس ما يلحق الافراد

17
00:05:19.500 --> 00:05:34.150
يعني كل فرد يستصعب ويشق على النفس يعبر عنه بانه مشقة. لكن المراد في الشرع ليس كذلك. انما المراد ماذا؟ جنس المشقة. يعني قد تتخلف المشقة عن بعض احكام او عن بعض افراد

18
00:05:34.350 --> 00:05:54.350
المكلف به وهو الواجب مثلا. الواجب العصر فيه ان فيه مشقة. لكن هل كل واجب يستشعر المرء او المسلم بان فيه مشقة؟ الجواب لا. اذا ما المراد بالمشقة هنا المعتبرة في التكليف؟ المراد بها الجنس. ولذلك كذلك نقول في شأن ماذا؟ المندوب

19
00:05:55.100 --> 00:06:13.000
المندوب مكلف به على الصحيح كمن مر. حينئذ يرد السؤال كيف يكون مكلفا به والمندوب يجوز للمرأة تركه؟ يعني هو مخير. فاين نقول المشقة فيه اذا وجدت اذا تلبس به ثم لا يلزم من ذلك ان يكون كل مندوب فيه مشقة

20
00:06:13.100 --> 00:06:28.800
لا شك ان السواك ليس فيه مشقة. لكن الاعتكاف فيه مشقة. اذا مندوب فيه مشقة ومندوب ليست فيه مشقة والمعتبر ماذا؟ جنس المشقة وكذلك الواجبات قد تشق الصلاة حضور الصلاة الى المسجد على بعض الناس

21
00:06:28.850 --> 00:06:48.850
وقد لا يشق على البعض حينئذ اذا شق قل وجدت بهم على الواجب. واذا لم يشق هل انتفى وصف الواجب عنه؟ وصف التكليف لا. لماذا لان المعتبر هو جنس المشقة. حينئذ هذا المعنى الذي ذكره مصنفون في المعنى اللغوي قد يحمل على كل فرد فرد. ولا اشكال فيه

22
00:06:48.850 --> 00:07:03.350
ولا اعتراض لانه المعنى اللغوي لكن من حيث المعنى الشرعي لا يقولن قائل بان الاحكام الشرعية سميت تكليفية لانها مشتقة من التكليف وهو الزام ما فيه مشقة اذا لا بد ان يكون في

23
00:07:03.350 --> 00:07:25.850
كل فرد ماذا؟ فيه مشقة قل لا ليس بلازم. وانما المراد جنس المشقة فانتبه لهذا لان لا تلتبس الامور. قال وشرعا اي تكليف بصلاح اهل الشرع هم اصوليون او الفقهاء الزام مقتضاه خطاب الشرع الزام هذا اخذ فيه المعنى اللغوي

24
00:07:25.850 --> 00:07:49.350
القاعدة ان ثمة مناسبة بين المعنى اللغوي والحقيقة شرعيا او الحقيقة الاصطلاحية المعنى اللغوي يؤخذ جنسا في حد المعنى العرفي او الاصطلاح او الجعل. وقوله الزام لانه تكليف. فلا بد ان يؤخذ المعنى اللغوي. الزام مقتضى خطاب

25
00:07:49.350 --> 00:08:08.750
مر معنا معنى معنى الخطاب توجيه الكلام للغير المعنى المصدري او بمعنى المخاطب به. نقول نعلم مذهب اهل السنة والجماعة انه لا فرق بين معنيين. فلنا ان نجعله بالمعنى المصدري توجيه الكلام الى الغير للافهام

26
00:08:08.950 --> 00:08:28.950
او مطلقا او نقول الخطاب بمعنى المخاطب به بمعنى مخاطب به ولا اشكال اما ان يفسر بنفس الكلام او بالتوجيه والاعتراظ لان الرب جل وعلا يوصف بصفة الكلام فهي قديمة النوع حادثة الاحاد فيوجد حينئذ الخطاب

27
00:08:28.950 --> 00:08:45.900
ولا اشكال. اذا خطاب الشرع مر معنا التفسير. مقتضى خطاب الشرع يعني مدلول خطاب الشرع وهذا وفاقا على ما اختاره المصنف في حد الحكم الشرعي حيث قال هناك مدلول خطاب الشرعي ومدلول الخطاب الشرع هو

28
00:08:45.900 --> 00:09:09.650
هو مقتضى خطاب فلا فرق بينهما. وانما زاد هنا كلمة الزام. ليصدق عليه ماذا؟ انه تكليف حينئذ يكون هذا النوع بعض ما دل عليه الحكم الشرعي بعض ما دل عليه ماذا تعريف الحكم الشرعي فيما سبق. لما قال مدلول خطاب الشرع قد يكون

29
00:09:09.750 --> 00:09:25.200
ملزما به وقد لا يكون. لانه يشمل ماذا؟ الوضعي والتكليفي. وهنا اراد ماذا؟ اراد التكليف من حيث هو تكليف. حينئذ لابد ان يأتي بكلمة الزام فزادها للانفصال وانفكاك عن الحكم الوضعي

30
00:09:25.850 --> 00:09:44.750
الزام مقتضى خطاب الشرع ومدلول خطاب الشرع هذا يتناول كما مر في حد السابق الاحكام الخمسة الاحكام الخمسة الايجاب والندب والتحريم والكراهة والاباحة. ووالاباحة. لكن الاباحة حكم شرعي ولا شك

31
00:09:44.900 --> 00:10:09.400
هلية حكم التكليف؟ الجواب لا وانما شاء ذكرها في ضمن الاحكام التكليفية لاحد امرين اما لكون المباح يجب اعتقاد كونه مباحا يجب اعتقاد كونه مباحا والوجوب حكم شرعي. فحينئذ المباح صار متضمنا لحكم شرعي تكليفي صارت حكما تكليفيا

32
00:10:09.400 --> 00:10:35.800
وهذا فاسد هذا المعنى فاسد لماذا؟ لان جميع الاحكام الشرعية يجب اعتقادها فالمندوب يجب اعتقاده ماذا؟ مندوبا لا يجوز ولذلك المندوب يجوز تركه لكن لا يجوز اعتقاد جواز تركه فرق بين المسألتين قد نبه على ذلك بهذا النص ابن تيمية رحمه الله تعالى انه يجوز ترك يعني التلبس به لكن الاعتقاد لا يجوز تركه لانه راجح

33
00:10:35.900 --> 00:11:00.600
المندوب راجح وتركه مرجوح فيجب ان تعتقد انه راجح. اما الفعل والتلبس فهذا لك الخيار فيه. فالتخيير بين الفعل انما يكون لا في الاعتقاد وانما في التلبس. اذا كون المباح يجب اعتقاده. ومن هذه الحيثية ادخل في الاحكام التكليفية نقول هذا الضعيف. هذا وجه ضعيف. لماذا؟ لان هذا الاعتقاد واجب في

34
00:11:00.600 --> 00:11:26.400
في جميع الاحكام الشرعية. فالواجب يجب اعتقاد وجوبه. والمندوب يجب اعتقاد ندبيته. والتحريم يجب اعتقاد وهكذا. حينئذ نقول استوى احكام كلها. او يكون ادخال حكم الاباحة هنا لاختصاص اتصاف فعل المكلف بها دون فعل الصبي المجنون. هذا مر معنا انه

35
00:11:26.400 --> 00:11:46.350
شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لان الذي يوصى قلنا الفعل صادر من المكلف اولى صادر من المكلف. ما الذي يوصى بكونه مباحا فعل من صح منه الفعل فعلوا ما صح منه الفعل. ومن الذي يصح منه الفعل

36
00:11:46.550 --> 00:12:07.800
ها المكلف اذا الصبي لا يوصف فعله بكونه مباحا. لماذا؟ لان الحكم لان الخطاب الشرعي لا يتعلق صبي ما هو الحكم الشرعي؟ خطاب الله تعالى المتعلق بفعل مكلف. قلنا هذا دال على ماذا؟ بالاقتضاء او التخيير ولا شك ان

37
00:12:07.800 --> 00:12:25.300
الاباحة حكم شرعي اذا هي من خطاب الله تعالى. هي من خطاب الله تعالى. وخطاب الله تعالى انما يتعلق بمن؟ بفعل المكلف. اذا الصبي فعله لا يسمى واحد المجنون فعله لا يسمى مباحا. كذلك البهيمة على قوله

38
00:12:25.350 --> 00:12:42.800
فعله لا يسمى مباحا حينئذ افعال غير المكلفين لا توصف بكونها ماذا؟ مباحة. فاختص وصف مباح وهذا اجود من من سابقه وهو اولى وهو وهو اولى. ولذلك قال اختصاص اتصاف فعل مكلف بها

39
00:12:43.500 --> 00:12:58.450
فالذي يوصف الفعل بكونه مباحا هو ما صدر عن المكلف واما ما لم يصدر عن المكلف كالصبي والمجنون فلا يوصف فعله بكونه مباحا. لماذا؟ لان التلبس بالمباح تلبس بحكم شرعي

40
00:12:58.550 --> 00:13:21.050
والحكم الشرعي لا يتعلق بالصبية ولا يتعلق بي بالمجنون ولا يتعلق بالمهيمة. ومر معنا ذلك في كلام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى. اذا الزام مقتضى خطاب الشرع فيتناول حينئذ الحد الاحكام الخمسة عن الوجه الذي ذكرناه. الوجوب والندب الحاصلين عن الامر. والحظر والكراهة

41
00:13:21.050 --> 00:13:40.700
الحاصلين عن النهي. والاباحة الحاصلة عن التخيير اذا قلنا انها من خطاب الشرع وهي كذلك من خطاب الشرع ولا شك ويكون معناه في المباح على المعنيين المذكورين وقيل التكليف هو الخطاب بامر او نهي

42
00:13:41.600 --> 00:13:59.550
التكليف والخطاب بامر او نهي حينئذ ما الفرق بين الحدين؟ الحد الثاني هو الذي قدمه ابن قدامة في الروضة رحمه الله تعالى وقال الخطاب بامر او نهي فاختص حينئذ التكليف بغير المباح بغير المباح بامر شمل الوجوب

43
00:13:59.700 --> 00:14:15.000
والندم او نهي شمل التحريم والكراهة. بقي ما ذنبه؟ فاخرجه نصا بخلاف كلام المصنفون قال الزموا مقتضى الخطاب الشرعي. حينئذ كيف يكون فيه الزام مباح ليس فيه الزام. فلابد من اخراجه لابد من من اخراجه

44
00:14:15.000 --> 00:14:37.050
حينئذ نقول من اراد ان يخرج المباح عن الاحكام التكليفية له ذلك لماذا؟ لان الحكم الشرعي تكليفي ووظعي والاباحة الاصل انها تكون بين الامرين. هذا الاصل. يعني نقول بالاقتضاء او التخيير او الوضع. اليس كذلك؟ والكل ثلاثة الانواع

45
00:14:37.050 --> 00:14:57.050
احكام شرعية. لكن لا شك ان التخيير ليس داخلا في مفهوم الاقتضاء. وان التخيير ليس داخلا في مفهوم الوضع. حينئذ هو ومنزلة بين او وسط بين الامرين. وسط بين بين الامرين. من اراد اخراجه عن كونه حكما تكليفيا عرف بما عرف به

46
00:14:57.050 --> 00:15:20.650
قدامى في الروضة الخطاب بامر او نهي ولا اعتراض عليه. ولا اعتراض عليه. لماذا؟ لاننا لسنا في مقام تعريف الحكم الشرعي حتى نلزم بادخال المباح اذا قيل نحن نعرف الحكم الشرعي لابد ان نأتي بالمباح. لان المباح لا يخرج عنه. لكن نحن الان نتحدث عن ماذا؟ عن التكليف

47
00:15:20.750 --> 00:15:48.750
الذي يلزم يخاطب به المكلف العبد. فيقول له افعل ولا تفعل دائما يذكر الرسول ان بابي الامر والنهي هما قوام التكليف بمعنى ان التكليف دائر بين افعل ولا ولا تفعل. افعل بمعنييه الحقيقي والمجازي ولا تفعل بمعنيين حقيقي واو المجازي. واما التخيير هذا ليس داخلا في مفهوم

48
00:15:48.750 --> 00:16:12.250
اذا فالاحكام اربعة التكليفية اربعة هي على القولين اربعة ولا شك. وانما وقع التسامح في ادخال المباح على المعنى السابق. لكن الذي اريد ان اصل اليه ان قوله الزام مقتضى خطاب الشرع ادخال المباح هنا فيه نوع اشكال. لو قيل التكليف هو مقتضى خطاب الشرع انتهينا لا اشكال

49
00:16:12.250 --> 00:16:27.650
لكن هل المباح فيه الزام؟ الجواب لا. ليس به الزام. وخاصة قد يقال بانه ادخل المباح لانه يجب اعتقاده على هذا المعنى يمكن فيه الزام من حيث وجوب الاعتقال لكن يقول هذا التوجيه ضعيف

50
00:16:27.700 --> 00:16:47.700
لان غيره يجب اعتقاده كذلك. بقي المعنى الثاني وهو كونه لا يصدر الا من من فعل مكلف فلا يتصل به الصبي ولا والمجنون. فيريد الاشكال على تعريف المصنف المباح كيف تعبر عنه بانه الزام؟ والاولى ان يعبر بما عبر به ابن قدامة في الروضة رحمه الله تعالى التكليف الخطاب بامر

51
00:16:47.700 --> 00:17:12.550
او نهي فالاحكام اربعة فالمباح ليس حكما تكليفيا وهو صحيح والله اعلم ثم قال المصنف رحمه الله تعالى والمحكوم به المحكوم به فعل تكليف له شروط بعظه يرجع الى المكلف وهو المحكوم عليه تتعلق به. وبعظه يرجع الى نفس الفعل المكلف به وهو المحكوم

52
00:17:12.550 --> 00:17:32.050
وتتعلق به. ولذلك اراد المصنف هنا ان يشرع في ماذا؟ فيما يتعلق بالمحكوم به وما هو المحكوم به؟ فعل المكلف وله شروط والمحكوم عليه وهو الادمي وله وله شروط. حينئذ اراد ان يبين لنا

53
00:17:32.750 --> 00:18:01.750
شروط التكليف قال والمحكوم به يعني على المكلف والمحكوم به هو فعل مكلف فعل المكلف وذلك لان فعل المكلف يوصف بانه مأمور به او منهي عنه فعل مكلف يوصف بانه مأمور به او منهي عنه. ولذلك قلنا الواجب والمحرم في الادق في التعبير ان يقال هذا

54
00:18:01.750 --> 00:18:23.000
ثاني وصفان لفعل مكلف وليس وصفين للخطاب او الحكم. وانما هما وصفان لي لفعل مكلف تقول فعل واجبا ولا تقل فعل ايجابا هذا هو وصف لله عز وجل. ولا تقل فعلى وجوبا وانما فعل ماذا؟ فعل واجبا. اذا الواجب هذا وصف

55
00:18:23.000 --> 00:18:37.600
بفعل مكلف. الذي فعله القيام والركوع والسجود والقراءة ونحوها. حينئذ يقول فعل واجبا. اذا فرق بين مسألتين. الذي يتعلق به الحكم الشرعي او التكليف هو فعل مكلف. ويسمى المحكوم به

56
00:18:38.800 --> 00:18:59.350
قال هنا واكثر الاصوليين يطلقون على فعل مكلف المحكومة فيه ولذلك المصنف هنا قالوا المحكوم به وفي التحرير المحكوم فيه يعني بدل العبارة هذا مما يغاير بين مختصر واصلي عبر في الاصل المحكوم فيه

57
00:18:59.400 --> 00:19:19.400
وغيرها الى المحكوم به. واكثر الاصوليين بتعبيرهم انما يطلقون على فعل مكلفة محكومة فيه. لان الشارع هذا الفعل جعل الفعل محكوما فيه بالوجوب او التحريم. على كل من عبر بهذا او ذاك لا اشكال فيه. انما هو تحرير

58
00:19:19.400 --> 00:19:46.900
والمحكوم به هو فعل المكلف. قال فعلوا هذا خبر مبتدأ والمحكوم به فعل. يعني غير الفعل لا يكلف به المرأة. وسيأتي انه لا تكلف الا الا بفعلها والمحكوم به فعل اي المحكوم به هو الفعل الذي تعلق به خطاب الشرع اقتضاء او تخييرا. مرة

59
00:19:46.900 --> 00:20:06.400
ارى ان الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف فعل مكلف هل كل فعل يصح ان يتعلق به خطاب الله تعالى؟ الجواب له

60
00:20:06.500 --> 00:20:26.500
وانما فيه شروط. بعضها يصح وبعضها لا يصح. اذا ليس كل فعل صادر عن المكلف يتعلق به خطاب الله تعالى. ولذلك اشترط اهل العلم الصينيين وغيرهم ثم شروطا تتعلق بالفعل الذي يصح ان يقال بانه مطلوب من من

61
00:20:26.500 --> 00:20:52.050
ايجاده او تركه قال فعل اي المحكوم به هو الفعل الذي تعلق به خطاب الشرع اقتضانا وتخييرا. كما مر في حد الحكم الشرعي والفعل يطلق على الافعال مأمور بها وعلى الافعال المنهي عنها. وهو ما طلب الشارع الكفة عنه. اذا المحكوم فيه به

62
00:20:52.050 --> 00:21:17.400
به فعل لا غير. هل هو كل فعل؟ قال لا. بشرط هذا صفة لي لفعل بشرط معلوم ان الشرط ما هو ما يلزم من عدمه العادة ولا يلزم من وجوده وجود. اذا هذه الشروط التي سيذكرها المصنف. ان وجدت وتحققت كلها ليس واحدا منها. انما جميعها

63
00:21:17.400 --> 00:21:37.400
ان تحققت في الفعل صح ان يكلف به. ان تخلفت كلها او بعضها ولو وجد الفعل نقول لا يصح ان يتعلق الحكم الشرعي به فلا يكلف به البت. ولذلك قال بشرط اذا ليس كل فعل يصح التكليف به. بل لا بد من شروط

64
00:21:37.400 --> 00:22:02.700
هذه الشروط مأخوذة باستقراء الكتاب والسنة. كتاب والسنة. قال بشرط امكانه بامكانه يعني امكان الفعل امكاني الفعل وهذا الشرط الاول بالفعل الذي يتعلق به الحكم الشرعي وهو فعل مكلف ان يكون الفعل المكلف به في امكان المكلف ان يفعله. بمعنى

65
00:22:02.800 --> 00:22:22.800
ان عنده القدرة والاستطاعة على فعله. ان يكون قادرا على فعله. مستطيعا على فعله. فان انتفى الامكان انتفى التكليف ليس الفعل قد يكون موجودا. نحن نقول الفعل على نوعين اذا اردنا جهة التجوز

66
00:22:22.900 --> 00:22:40.000
فعل مكلف على نوعين. فعل يتعلق به التكليف. وفعل لا يتعلق به التكليف حينئذ اذا انتفى الشرط المتعلق بالفعل الذي يصح التكليف به لا يلزم منه انتفاع الفعل بل قد يكون موجودا ولذلك المكره

67
00:22:40.000 --> 00:23:00.000
الذي يلقى او المكره ليس الملجأ هو يفعل وينسب اليه الفعل لانه باختياره ومع ذلك نقول غير مكلف. اذا الفعل موجود ولكن التكليف منتفي. تكليف منتفي. اذا نقول هنا بشرط امكانه يعني بشرط ان يكون قادرا مستطيع

68
00:23:00.000 --> 00:23:25.500
على ايجاد الفعل فان انتفت القدرة والاستطاعة انتفت تكليف ولم ينتف الفعل بل هو باق لانه منسوب اليه لان من انعدام الشرط عدم المشروط. عدم هذا في الجملة قال والمحكوم به فعل بشرط امكانه يعني بشرط امكان الفعل. يعني تكون ثمة قدرة واستطاعة عند المكلف

69
00:23:25.500 --> 00:23:52.250
ان يأتي به خلافه ما لا يمكن للمكلف ايجاد او ما لا تتعلق به قدرته او ما لا تتعلق به استطاعته. اذا يقابله يقابله شيء اخر ولذلك قيل هنا قال وشرطه ان يكون ممكنا ويستدعي ذلك ان الفعل غير المقدور عليه هل يصح التكليف به او لا

70
00:23:52.250 --> 00:24:20.050
ويسمى التكليف بماذا تكليف بالمحال تكليفه بالمحال وليس التكليف المحال. فرق بين العبارتين تكليف بالمحال هو الذي يعبر عنه بالتكليف بما لا يطاق. عبارتان مؤداهما واحد. عبارتان مؤداهما واحد بالمحال او التكليف بما لا يطاق هذا راجع الى المأمور به

71
00:24:20.550 --> 00:24:48.600
الى المأمور به يعني الفعل وهذا فيه خلاف كما سيأتيه. واما التكليف المحال فهذا راجع الى المأمور نفسه الى المأمور نفسه كتكليف ماذا؟ تكليف الميت هذا تكليف محال لانه لم لم يرجع الى ماذا؟ الى فعله وانما رجع الى ذاته. تكليف الجماد تكليف البهيمة ونحو ذلك. نقول هذا تكليف

72
00:24:48.600 --> 00:25:14.800
التكليف محال لماذا؟ لان لان التعلق هنا بالمأمور نفسه لا بما تعلق بالمأمور وهو فعله فان كان الثاني فهو التكليف بالمحال. اذا اذا لم تتعلق قدرة المكلف بالفعل هذا يسمى ماذا؟ يسمى التكليف بالمحال. وهو اقسام له انواع ذكرها في الشرع عندكم. قال احدها ان يكون ممتنعا

73
00:25:14.800 --> 00:25:38.750
لذاته ان يكون ممتنعا لذاته يعني لا يعقل على اي حالة وعبر عنهم بعضهم بالممتنع لذاته ما يلزم من تصوره المحال ما يلزم من تصوره المحال كجمع الظدين يعني قيام الجلوس مثلا هذان ضدان

74
00:25:38.900 --> 00:25:58.500
هل يكلف العبد بان يكون قائما جالسا في وقت واحد في زمن واحد؟ ان يكون صائما مفطرا في يوم واحد هذا تكليف ماذا؟ تكليف بالمحل لانه جمع بين الظدين وايجاد القديم واعدامه ونحوه يعني كوجود الشريك مثلا هذا

75
00:25:58.500 --> 00:26:19.750
يمتنع تصوره مما يمتنع تصوره فانه لا يتعلق به قدرة مطلقا. هذا النوع الاول هذا الممتنع لذاته. ممتنع لذاته الثاني مما يصدق عليه انه محال ما يكون مقدورا لله تعالى كالتكليف بخلق الالسن

76
00:26:19.750 --> 00:26:36.100
وبعض الاعراض يعني لو واذا قيل له يدخل تحتها ما يتصوره العقل مما يمكن تصوره. اذا قيل لو كلف الله عز وجل العبد بما لا يقدر عليه الا البار جل وعلا كخلق

77
00:26:36.600 --> 00:26:51.400
الاجسام والاعراض هذا ممتنع لانه لا يدخل تحت قدرة البشر انما هو مقدون لله تعالى قطعا فقط. لان من خصائصه جل جل وعلا. الثالث ما لم تجري عادة بخلق القدرة

78
00:26:51.400 --> 00:27:07.250
على مثله للعبد. يعني ما جعله الله عز وجل من شأن العبد. من شأن الطيور ونحوها. كالطيران مثلا في السماء هل يقدر عليه العبد يعني بذاته نحترز الان هل يستطيع

79
00:27:08.450 --> 00:27:31.750
بذاته لا يستطيع بغير بغيري يستطيع اما بذاته لا اذا مع جواز عقلا كالمشي على الماء اه مشي على الماء لا يقدر عليه العبد بذاته. قد يستطيع بماذا؟ بالجن مثلا السحر. السحرة يمشون على الماء. لكن مثلا بذاته بنفسه

80
00:27:31.750 --> 00:27:59.900
هذا لا لا يتعلق به قدرة والطيران في الهواء رابعها ما في امتثاله مشقة عظيمة. كالتوبة بقتل النفس. كالتوبة بقتل النفس. نقول هذا  يصدق عليه انه محال. يصدق عليه انه انه محال. اذا هذه اربعة انواع في الجملة مما يصدق عليها انها محال

81
00:27:59.900 --> 00:28:26.050
هل يكلف العبد بواحد من هذه الانواع المتعددة؟ نقول اولا التكليف بالمحال البحث فيه من جهتين الجهة الاولى هل يجوز عقلا او لا؟ يعني البحث العقلي مجرد دون ان ينظر الى الى الواقع شرعي يعني

82
00:28:26.050 --> 00:28:40.950
امر به الشارع او لا؟ فالبحث الاول من جهة الجواز العقلي هل يجوز عقلا ان يكلف الله تعالى عبده بما لا يطيقه او يمتنع عليه؟ هل يجوز او لا يجوز؟ عقلا. الامر الثاني او الجهة

83
00:28:40.950 --> 00:28:53.900
الثانية التي يبحث فيها بالتكليف بما لا يطاق هل يمكن ذلك شرعا ام لا؟ يعني هل وقع؟ هل له مثال في الشرع ام لا؟ لان الشيء قد يجوز عقلا ثم لا يأتي به الشرع

84
00:28:54.050 --> 00:29:09.050
لذلك صحيح قد يجوز عقلا ولا يأتي به الشارع. لا يأتي به الشارع. مثلا طيران في الهواء العقل لا يمنع ان يجعل الله عز وجل في في العبد قدرة على الطيران يجعل له جناحين

85
00:29:09.450 --> 00:29:29.450
كالطير مثلا يمنع العقل لا يمنع لكن الجأ به الشرع لم يأتي به الشرع. اذا البحث في هذه المسألة من جهتين. الاولى من جهة الجواز العقد يجوز او لا يجوز بقطع النظر عن كوني واقعا شرعا ام لا؟ الجهة الثانية هل هو واقع شرعا ام لا؟ هل وقع ام

86
00:29:29.450 --> 00:29:51.600
وهذا انما يكون عند من جوزه يعني من منع عقلا لا شك انه يمتنع شرعا. لان الشرع لا يأتي بما لا بما يمنعه العقل ذلك؟ ومن جوزه عقلا حين اذا وقع الخلاف بينهم. هل هو واقع شرعا ام لا؟ قال المصنف هنا فيصح بمحال لغير

87
00:29:51.600 --> 00:30:15.350
لا لذاته وعادته يعني من الاقسام الاربعة السابقة ما الذي يصح التكليف به وما الذي لا يصح؟ قال بجملة واحدة فيصح فاء فصيحة فيصح من ذلك التكليف بمحال لغيره. وهذا حكى عليه الاجماع. يصنفونه حكى عليه الاجماع انه

88
00:30:15.350 --> 00:30:40.900
يجوز ان يكلف الله تعالى العبد بالمحال لكن لا لذاته. وانما لغيره. قال كمثال كتك في في من علم الله تعالى انه لا يؤمن بالايمان وذلك لان الله تعالى انزل الكتاب وبعث الرسل بطلب الايمان والاسلام من كل واحد وعلم ان بعظهم لا يؤمن هذا محال

89
00:30:40.900 --> 00:31:00.200
لغيره لا لذاتي. هل يتصور الامام من الكافر هل يتصور؟ نعم يتصور. لكن من علم الله تعالى انه يموت على كفره. هنا صار محالا لغيره. لماذا؟ لانه تعلق علم الله تعالى وعلم الله تعالى لا لا يتخلف

90
00:31:00.750 --> 00:31:20.750
كذلك واضح الصورة؟ حينئذ اذا مات على كفره كايمان ابي جهل مثلا نقول امره الله عز وجل بالايمان لكن سبحانه انه لا يؤمن انه لا لا يؤمن. حينئذ نقول هذا محال لغيره لا لذاته. هل هذا جائز؟ قال

91
00:31:20.750 --> 00:31:40.300
يجوز التكليف به بالاجماع بالاجماع لماذا؟ لان السبب هنا من جهة ماذا؟ من جهة كون الباني جل وعلا علم بما العباد فاعلون وكتب ذلك في اللوح المحفوظ. وجعل لهم قدرة وجعل لهم مشيئة وامرهم

92
00:31:40.300 --> 00:32:00.300
وترك لهم الاختيار. لكن سابق علمه شيء وكتابته شيء وافعال العباد شيء اخر. كونها مخلوقة لا يلزم الا تقع الا بارادة الله تعالى المحضة وليس لهم ارادة او بمشيئة البال جل وعلا المحضة وليس لهم مشيئة لا وانما جعل لهم مشيئة

93
00:32:00.300 --> 00:32:20.300
قدرة تابعتان لمشيئة الله تعالى وقدرته. اذا خلقه وامره بالايمان وعلم انه سيموت على على كفره اذا علم انه سيموت على كفر ذنب. لماذا؟ امره بالايمان. يقول كلفه بالايمان ابتداء. واما مسألة علمه بموت

94
00:32:20.300 --> 00:32:40.300
على كفره هذا مسألة منفكة. وليست هي عين التكليف. فالتكليف ما هو؟ الخطاب بامر او نهي وقد امره ونهاه. امتثل او لم يمتثل. اما كون الباري يعلم هذا يؤمن وهذا لا يؤمن العلم شيء اخر منفصل. هذا يسمى معنى التكليف المحال وهو بالاجماع كما

95
00:32:40.300 --> 00:33:00.750
قال المصنف انه يصح التكليف به. قال فيصح بمحال لغيره. لا لذاته ما هو لذاته؟ الممتنع لذات ما يلزم من تصوره المحال كالجمع بين الظدين يعني لا يمكن ان يأمر الله عز وجل العبد بان يصوم رمضان او يفطر رمضان

96
00:33:00.900 --> 00:33:19.550
وان يحج هذا العام والا يحج هذا العام. لانه جمع بين النقيضين. والجمع بين النقيضين هذا من التكليف بالمحال والتكليف بما بما لا يطاق. هذا لا يأتي به الشرع لا يأتي به الشر. قال هنا لا لذاته. يعني لا يصح التكليف من ذلك بمحال لذاته

97
00:33:20.150 --> 00:33:43.200
وهو المستحيل العقلي على الصحيح مسألة فيها خلاف عليه. كالجمع بين الظدين كالجمع بين بين الظده. وعادة عرفنا المراد بالعادة ماذا؟ ما لم تجري عادة بخلق القدرة على مثل العبد مع جوازه يعني عقلا. كالمشي على الماء وطيرانه في الهواء نقول هذا محال عادته

98
00:33:43.200 --> 00:34:06.100
يعني في عادة الناس اعادة العقول حينئذ نقول هل يأمر الله تعالى او يكلف العبد بما كان محالا عالقوة لا يأتي به البتة. ولذلك قال لا لا لذاته وعادة هذا معطوف على قوله لا لذاته ولا عادة يعني ولا يصح التكليف بمحال عادة

99
00:34:06.100 --> 00:34:29.050
عند الاكثر واختاره ابن الحاج والاصفهاني وحكي عن نص الشافعي وابي حامد وابي المعاني وابن حمدان في نهاية المبتدئين. اذا المصنف رحمه الله تعالى هنا فصل في المسألة في التكريم المحال فمنع المحال لذاته وعادته

100
00:34:29.600 --> 00:34:49.600
منع المحال لذاته وعادة. وماذا؟ وجوز المحال لغيره. بل حكى عليه الاجماع. وجعل هذا القول وهو جواز المحال لغيره مع المنع في المحال لذاته وعادة جعله ما نجعله المذهب لانه هو المقدم عند

101
00:34:49.600 --> 00:35:16.450
عند الحنابلة عند الحنابلة وقال هنا وقال الامدي وقال اكثر الاشعرية بعد ان حكى القول السابق وقال اكثر الاشعري والطوفي من اصحابنا وافقهم بصحة التكليف بالمحال مطلقا دون تفصيل دون دون تفصيل. حينئذ المستحيل العقلي يجوز ان يكلف الله تعالى به العبد

102
00:35:16.500 --> 00:35:37.400
به به العبد ويدخل فيه المحال عادة. فيجوز ان يكلف الله عز وجل العبد ان يطير في السماء. ان يطير في السماء. وقال الاامد جمع من العلماء يجوز التكليف بالمحال عادة عادة. يعني دون المحال لذاته

103
00:35:37.550 --> 00:36:05.850
ولم يستثنوا الا المحال عقدا والى هذا القول اشير في المتن بقوله في وجه والمقدم غيره يعني هذا القول الذي ذكره الا عقلا في وجه يعني الا الا تكليف بالمحال عقلا في وجه. يعني استثناه بعض اهل العلم والمقدم غيره. يعني مستحيل العاقل لا يأتي التكليف به

104
00:36:05.850 --> 00:36:24.100
البتة ذكر الشيخ الامين رحمه الله تعالى في المذكرة ان اكثر الاصوليين ونسبه للجمهور ان اكثر الاصوليين على جواز التكليف عقلا ما لا يطاق لما لا لا يطاق. والمصنف هنا ذهب الى

105
00:36:24.150 --> 00:36:40.000
الى منعه. قال لا لذاته. هذا محل النزاع هنا. وهو المستحيل العقلي. ونسبه الشيخ الامين رحمه الله تعالى في المذكرة الى اكثر الاصوليين على جوازي قال ان اكثر الاصوليين على جواز التكليف عقلا بما لا يطاق

106
00:36:40.100 --> 00:37:05.900
طيب ما الحكمة هل يأمر الله تعالى العبد ان يطير او ان يفطر ويصوم في يوم واحد؟ قالوا نعم. يمكن. ما الحكمة من ذلك؟ قالوا حكمته ابتلاء الانسان  الى الانسان هل يتوجه الى الامتثال؟ يعني يقصد ان يمتثل ويتأسف على عدم القدرة ويضمر انه

107
00:37:05.900 --> 00:37:24.100
لو قدر لفعل فيكون مطيعا لله بقدر طاقته او لا يفعل ذلك. فيكون في حكم العاصي في حكم العاصي اليس عاصيا؟ وانما يكون في حكم العاصي لانه ترك ما امر به. حينئذ على هذا القول بانه يجوز عقلا الكلام في العقل

108
00:37:24.100 --> 00:37:42.150
بانه يجوز عقلا ان يكلف الباري جل وعلا العبد بما لا يطاق والحكمة هي الابتلاء هذا يردني الى ماذا؟ ما الحكمة من التشريع؟ هل هي الابتلاء؟ ام الامتثال؟ من عمم حينئذ جوز هذا الامر. ومن لم

109
00:37:42.150 --> 00:37:59.050
تعمم حينئذ خص بالامر الثاني. ثم قال واكثر المعتزلة وبعض اهل السنة منعوا التكليف بما لا يطاق عقلا. قالوا لان الله يشرع الاحكام لحكم ومصالح. والتكليف بما لا يطاق لا فائدة فيه. فهو محال

110
00:37:59.050 --> 00:38:22.000
ال عقلا والخلاصة ان يقال ان تكليف ما لا يطاق فيه ثلاثة اقوال الاول يجوز عقلا مطلقا ماذا اختار الطوفي؟ وهو مذهب جمهور الاصوليين مذهب جمهور الاصوليين ثم اختلفوا من اجازه عقلا او من الجمهور اختلفوا هل

111
00:38:22.500 --> 00:38:44.000
مع كونه جائزا عقلا. هل واقع شرعا ام لا؟ اختلفوا على قولين. جمهور الجمهور على المنع واضح؟ الجمهور على جوازه عقلا. ثم اختلفوا هل هو واقع شرعا ام لا؟ جمهور الجمهور قالوا ماذا

112
00:38:44.100 --> 00:39:04.100
ليس واقعا وبعضهم على قلة قالوا واقع شرعا. واقع شرعا. اذا الخلاف في كون المحال او التكليف هل هو واقع شرعا ام لا؟ خلاف عند من قال بجواز التكليف بالمحال. اما من منع انتهى هو يمتنع عقلا ومعلوم ان

113
00:39:04.100 --> 00:39:20.050
الشرع لا يأتي ابدا في تشريع شيء ممنوع عقلا. وانما الخلاف يكون عند من؟ عند من جوز التكليف بالمحامي. اذا اختلف شرعا ام لا على قولين؟ الاول غير واقع وهو مذهب الجمهور لقوله تعالى

114
00:39:20.600 --> 00:39:39.500
لا يكلف الله نفسا الا وسعها الثاني انه واقع وهو مذهب كثير من المتكلمين. واحتجوا بامر ابي جهل الله عز وجل امره بالايمان واخبره بانه لن يؤمن. سيصلى نارا ذات لها

115
00:39:39.700 --> 00:39:58.850
ابو لهب سيصلى نارا ذات لهب. حينئذ اخبره بانه لن يؤمن. وامره بالايمان. حينئذ امره ان يعتقد انه يجب عليه الايمان لانه خبر الله تعالى يا ايها الذين امنوا وامرهم ماذا؟ ان يعتقد بانه لن يؤمن وهذان نقيض

116
00:39:58.850 --> 00:40:21.600
اذان النقيضان اليس كذلك تبت يداه قال سيصلى نارا ذات لهب حينئذ اوجب عليه ان يعتقد مدلول هذا النص يعني انه لن يؤمن وانه سيصلى النار. وامره ان ان يؤمن. اذا لابد ان يعتقد الاعتقادين انه يجب عليه ان يؤمن

117
00:40:21.600 --> 00:40:43.850
ويجب عليه ان يعتقد ماذا انه سيصلى النار؟ اعاذنا الله واياكم منها القول الثاني لا يجوز عقلا مطلقا دون تفصيل. وهذا مذهب المعتزلة واختاره الغزالي والثالث التفصيل المحال لذاته لا يجوز عقلا والمحال لغيري يجوز عقلا

118
00:40:43.900 --> 00:41:11.600
وهو مذهب المعتزلة معتزلة بغداد والامري هو الذي قدمه المصنفون رحمه الله تعالى وهو الصحيح ان المحال لذاته ممنوع وكذلك عادة ممنوع. قال الشارحون وجه المذهب اول او الذي قدمه على انه مذهب الحنابلة وهو منعه لذاته وعادة وجوازه بمحال لغيره. قال قوله تعالى لا

119
00:41:11.600 --> 00:41:31.400
يكلف الله نفسا الا وسعها لا يكلف الله نفسا الا وسعها. دلت الاية على اشتراط القدرة من المكلف فيما يكلف به من الافعال بل هي نصوا بذلك وعليه التكليف بما لا يطاق ممنوعا

120
00:41:31.550 --> 00:41:47.850
ممنوع. قال القرطبي في الاية هذا خبر جزم نص من الله تعالى على انه لا يكلف العباد من وقت نزول الاية عبادة من اعمال القلوب او الجوارح الا وهي في

121
00:41:47.850 --> 00:42:07.400
بوسع المكلف وفي مقتضى ادراكه. وبهذا انكشفت الكربة من المسلمين في تأولهم امر الخواطر. اول ما جاء الامر. اذا لا يكلف الله نفسا الا وسعها. هذا فيه نفي عن التكليف بماذا

122
00:42:08.450 --> 00:42:28.200
بماذا؟ بما لا طاقة له فيه البتة هنا فائدة عرضية بعضهم منع ان يقال تكاليف في العبادات يقولون الله عز وجل ماذا؟ لا يكلف الله نفسا الا وها مفهوم مفهوم المخالفة انه كلفه بما في وسعه وما الذي كلفه بما في وسعه

123
00:42:28.200 --> 00:42:48.450
في العبادات الذي نصح ان نقول عن العبادات بانها تكاليف لا اشكال فيها وهذا اللفظ تكليف جاء في الشرع لا يكلف الله نفسا وسعها. اذا تكليفون ماذا؟ الزم في مشقة او طلب ما فيه مشقة. على ما مضى. حينئذ نقول جاء اللفظ في الشرع فاطلاق

124
00:42:48.450 --> 00:43:08.450
مثل هذه الالفاظ او هذا اللفظ على جهة التعيين على العبادات لا اشكال فيها. قد منعه ابن القيم رأى انه ليس بجيد لكن محجوج بهذه الاية لانه من حيث المفهوم من حيث اللفظ واضح ومن حيث المفهوم حين يقول يطلق على ما في وسعه انه تكليف ولم يأمره الا بماذا؟ الا بالعبادة

125
00:43:08.450 --> 00:43:26.000
دل على ان التكليف يصح اطلاقه على على العبادات. اذا دلت هذه الاية بمنطوقها على نفي التكليف بما لا يطاق ودلك بمفهومه بمفهومها انه متى ما اطاع فهو مكلف فهو مكلف

126
00:43:26.050 --> 00:43:39.650
وروى مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه لما نزل وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله. اشتد ذلك على الصحابة. وقالوا لا نطيقها

127
00:43:40.300 --> 00:44:00.300
وفيه ان الله تعالى نسخها فانزل الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفو عنا

128
00:44:00.300 --> 00:44:21.150
اغفر لنا وارحمنا انت مولانا من صمنا عن القوم الكافرين. اذا هذه الاية ناسخة للاية السابقة. وفيه عقب كل دعوة الدعوات السابقة  ومنها انه قال ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال الله تعالى نعم. وفي رواية قال قد

129
00:44:21.150 --> 00:44:40.250
فعلت قد فعلت. لكن هذا الدليل دليل شرعي. دل على ان الله تعالى لا يكلف بما ليس المكلا لكن الدليل العقلي نقول الدليل العقلي على منع التكليف بالمحال لذاته ان الامر

130
00:44:40.900 --> 00:45:02.950
يعني الذي هو متعلق الخطاب. امر او نهي ان الامر استدعاء وطلب ان الامر استدعاء وطلب اليس كذلك الامر اذا امر الباري بشيء استدعى وطلب استدعاء وطلب. والطلب يستدعي ماذا؟ يستدعي مطلوبا. اذا استدعاء او مستدعى

131
00:45:02.950 --> 00:45:18.100
طلب ومطلوب. وينبغي ان يكون مفهوما بالاتفاق هذا المطلوب الذي تتعلق به او يتعلق به قدرة المكلف يجب ان يكون ماذا؟ ان يكون مفهوما بالاتفاق. قال ابن قدامة ولو قال

132
00:45:18.100 --> 00:45:40.500
ابجد هوز لم يكن ذلك تكليفا لعدم عقل معناه يقول افعل ابجد هوز او قال ابجد هوز ليس لها معنى. حينئذ كيف يمتثل بما لا يفهم له معنى بما لا يعقل بما لا يعقل له معنى. ولو علمه الامر دون المأمور لم يكن تكليفا

133
00:45:40.550 --> 00:46:00.550
اذ التكليف الخطاب بما فيه كلفة. وما لا يفهمه المخاطب ليس بخطاب. وانما اشترط فهمه ليتصور منه الطاعة اذ كان الامر استدعاء الطاعة. فان لم يكن استدعاء لم يكن امرا. والمحال لا يتصور الطاعة فيه لانه غير مفهوم

134
00:46:00.550 --> 00:46:21.950
المعنى يعني لو قيل له افعل صم لا تصم ما هو المعنى المفهوم من هذه العبارة؟ حتى يتوجه اليه القصد ليس شيء. لا وجود له في الذهن ليس له وجود. صم لا تصم في يوم واحد ما مدلول هذه الجملة حتى يقصده المكلف؟ اين هو لا وجود له

135
00:46:22.050 --> 00:46:43.800
قم اجلس ما هو الواسط بينهما حتى يتعلق به الفعل؟ هل هناك معنى؟ الجواب لا. اذا انتفى المعنى حينئذ كيف يتوجه اليه العبد بالقصد صار ممنوعا. صار اذا المحال المحال لذاته لا وجود له اصلا لا في الذهن ولا في الخارج. فكيف يتصوره العبد حتى

136
00:46:43.800 --> 00:46:59.300
حتى نقول يأتي الابتلاء ويقصد ويضمر في نفسه انه لو كانت عنده قدرة الى اخره هذا كلام عبث لا وجود له البتة. ولذلك قال حال لا يتصور الطاعة فيه فلا يتصور استدعاؤها

137
00:46:59.600 --> 00:47:25.050
كما يستحيل من العاقل طلب الخياطة من الشجرة هذا محال ثم قال ولان الاشياء لها وجود في الاذهان قبل وجودها في الاعيان وانما يتوجه اليه الامر بعد حصوله طوله في العقل. والمستحيل لا وجود له في العقل فيمتنع طلبه. اذا الصحيح ان المحال لذاته وان

138
00:47:25.050 --> 00:47:45.050
قال الجمهور جمهور اصوليين على انه يجوز عقلا ان يكلف الباري جل وعلا به العبد نقول الصحيح انه لا يجوز عقلا لماذا؟ لانه لا وجود له. تمسك بهذا قبل وجود النص لان مسألة عقلية. ثم تأتي بالنصوص التي اوردها المصلي. اذا ما المعنى

139
00:47:45.050 --> 00:48:03.550
الذي يفهم من من المحال لذاته نقول ليس له معنى. حينئذ لا يتوجه اليه الامر الامر لابد ان يكون شيئا مأمورا به اين هو كذلك ليس له معنى كذلك يتعذر وجوده في الخارج فظلا عن في الذهن فظلا عن عن الخارج

140
00:48:03.900 --> 00:48:23.900
اذا الذي ذكره المصنفون انما هي ادلة شرعية تدل على ان الباري جل وعلا لا يكلف الا بما في طاقة المكلف قال بعض اصحابنا قيل المراد به ما يثقل ويشق كقوله صلى الله عليه وسلم هذا جواب اعتراض في الاية السابقة قال ربنا ولا

141
00:48:23.900 --> 00:48:42.800
تحملنا ما لا طاقة لنا به. قالوا كيف يتوجه ان يسأل ربه شيئا؟ الاصل انه لا يقع هذا الدليل يدل على ماذا؟ على ان الباري قد يكلف لكن ندعو الله الا يكلفنا. اليس كذلك؟ نقول هنا فسرتم ماذا؟ فسرتم المعنى

142
00:48:42.800 --> 00:49:01.900
هذا الذي نؤكده لا طاقة لنا به هل هو الطاقة التي يعنيها الاصوليون التكليف المحال او المعنى الشرعي المعنى اللغوي المعنى اللغوي يعني فسروا من حمل هذه الاية دليلا على جواز التكليف

143
00:49:02.650 --> 00:49:17.750
بالمحاذ نقول فسرت الطاقة هنا بماذا؟ بالمعنى الاصطلاحي واما المعنى الاصلي اللغوي وهذا لا يفهم منه. ولذلك قال بعض اصحابنا ردا على من استدل بهذه الاية. ولا تحملن ما لا طاقة لنا به. يعني التكليف

144
00:49:17.750 --> 00:49:37.750
بالمحال الذي هو المستحيل العقل الجمع بين الظدين وايجاد اعدام القديم وايجاد هذا ما يتصور في عهد الصحابة اصلا. ويستبعد ان اذهان الصافية التي هي قائمة على الكتاب والسنة ان يرد في اذهان مثل هذه الاشبه ان تكون بالعبث وليس بالحقائق العلمية. قال بعض

145
00:49:37.750 --> 00:49:56.150
قيل المراد بهما يثقل ويشق لا تحملنا ما لا طاقة لنا به يعني ما يثقل ويشق بحيث يكاد يفضي الى اهلاكه. كقوله صلى الله عليه وسلم في المملوك لا لا يكلف من العمل ما لا يطيق

146
00:49:56.350 --> 00:50:11.050
يعني ما تتعلق به القدرة ولا يكون فيه مشقة عظيمة عليه رواه مسلم وكقوله لا تكلفهم ما يغلبهم فان كلفتموهم فاعينوهم. اذا ليس محالا. ليس ليس محالا. الحديث متفق عليه. اذا

147
00:50:11.050 --> 00:50:35.200
هذا الاعتراض بالاية على انه يجوز التكليف بالمحال لانهم دعوا ربهم ان يرفع عنهم هذا الذي لا يطيقونه. نقول هذا تفسير للفظ المعنى للصلاح من هنا تأتي الغلطات والاخطاء العلمية عند كثير من المتأخرين. وهو انه ينزل على الكتاب والسنة المصطلحات التي

148
00:50:35.350 --> 00:50:50.150
عنون لها المتأخرون ثم فسروا النصوص بها وجاء الغلط قال المصنف وحيث قيل بجواز التكليف بالمحال لذاته فعند الاكثر انه لم يقع كما ذكرنا. وقيل انه واقع على خلاف بينهم والصواب انه

149
00:50:50.150 --> 00:51:03.800
ليس اذا قلنا بانه ممنوع حينئذ لا تأتي عندنا المسألة هذه. قلنا لا يجوز ولا يكلف الباري جل وعلا بما لا طاقة لنا به عقلا حينئذ لا يأتي الخلاف هل هو واقع شرعا ام لا

150
00:51:03.950 --> 00:51:30.800
قال ولا بغير فعل ولا بغير فعله. يعني لا يصح التكليف بغير فعل. لانه قال هناك ماذا؟ ان الفعل هو متعلق التكليف. حينئذ تكليف الا بفعل قاعدة اصولية قاعدة اصولية لا تكليف الا بفعل هذه قاعدة صغيرة. هنا انتبه هنا الى ان اكثر مسائل اصول الفقه هي قواعد

151
00:51:31.550 --> 00:51:50.350
هي قواعد لكن بعضها لا توظع في كتب القواعد الاصولية. بعظهم يعترظ الاصوليون لا يذكرون جميع القواعد في كتب القواعد. وانما يذكرون ماذا؟ يذكرون بعظ القواعد وترك كثير منها في كتب الاصول وتحتاج الى اخراج والى ابراز قل لا

152
00:51:50.550 --> 00:52:07.200
هم تركوا بعض التأصيلات عمدا وانما يذكرون القواعد التي عليها العمل التي يستفيدها الفقيه ويطبقها. واما القواعد التي لا يستفيدها وانما هي من باب التأصيل هذي تبقى في محلها. يدرسها العالم

153
00:52:07.200 --> 00:52:25.100
طالب العلم ثم يأخذ ما يحتاجه عمليا. مثلا لا تكليف الا بفعل هذا اين يطبقها في الكتاب والسنة وانما هو ماذا؟ هو تفسير للافعال التي يتعلق بها ماذا؟ الخطاب فقط. واما من حيث استخراج استنباط الاحكام الشرعية من

154
00:52:25.100 --> 00:52:45.100
تفصيلية هذا لا مفهوم القاعدة فيها. وانما هو تأصيل لتأصيل اخر. فينظر فيه. قال ولا بغير فعل فلا تكليف الا لا بفعله ومتعلق التكليف هو الامر والنهي. وكلاهما لا يكون الا الا فعلا. واما الامر فهذا محل وفاق

155
00:52:45.100 --> 00:53:11.000
اما النهي فهذا سيأتي فيه ان فيه نزاعا والله تعالى انما يكلف العبد لان المصلي قال بغير فعل ما المراد بالفعل هنا؟ نقول المراد بالفعل هنا الفعل الاختيار جاني الفعل الاختياري اذ اذ قد يقع من المكلف فعل اضطرار او فعل قهري فلا يتعلق به التكليف

156
00:53:11.000 --> 00:53:36.100
اذا ولا بغير فعل انما يكلف الله تعالى العبد بالافعال الاختيارية يقيد النص وهي اربعة باستقراء الشرع اربعة باستقراء الشرط الاول الفعل الصريح كالصلاة هذا فعل صريح واضح بين لغة وشرعا. الثاني فعل اللسان

157
00:53:37.200 --> 00:54:03.100
فعل اللسان وهو القول هل يسمى القول فعلا؟ نعم يسمى. سواء سمي في اللغة ام لا نقول في الشرع يسمى. قال الله تعالى زخرف القول ولو شاء ربك ما فعلوا ما فعلوه يعني ما فعلوا هذا القول كأنه قال لو شاء ربك ما قالوه فاطلق على القول الفعل حينئذ

158
00:54:03.100 --> 00:54:21.350
قول فعل في الشرع. سواء سمي في اللغة ام لا لا يعنينا. مسألة اخرى. نحن نبحث في ماذا؟ القول سماه الباري فعلا. ونحن نبحث في الاحكام الشرعية  الثالث الترك. الترك فعله والترك فعل في صحيح مذهبي

159
00:54:21.450 --> 00:54:43.850
الترك واختلف فيه. والصحيح انه فعل. الصحيح انه انه فعل. وهو كف النفس وصرفها عن المنهي عنه كف النفس وصرفها عن المنهي عنه. وقيل الترك امر عدمي. لا وجود له. والعدم لا شيء. والصحيح الاول قال الله تعالى

160
00:54:43.850 --> 00:55:11.700
لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون اطلق الصنع وهو اخص مطلقا من الفعل على ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر سماه ماذا؟ سماه صنعا. والصنع اخص من من الفعل فهو نوع داخل تحته. وقوله تعالى كانوا لا يتناهون عن

161
00:55:11.700 --> 00:55:30.300
من منكر فعلوه. لبئس ما كانوا يفعلون. ما هو الذي لبئس ما كانوا يفعلون؟ ترك الامر بالمعروف اذا الترك يسمى ماذا؟ يسمى فعلا يسمى فعلا في الشرع وحديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده فسمى

162
00:55:30.300 --> 00:55:50.300
ترك الاذى ماذا؟ سماه اسلاما. فالاسلام يصدق على الفعل ويصدق على على الترك. فسمى ترك الاذى اسلاما. وقوله قول الشاعر لان قعدنا الراجس قوله لان قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. قعدنا

163
00:55:50.300 --> 00:56:09.200
تركنا العمل اشتغال مع النبي صلى الله عليه وسلم في بناء المسجد. قل ذاك منا العمل المضلل. اذا الترك الترك عمل الرابع من انواع الفعل الاختياري وهي اربعة بالاستقراء قلنا قلنا الرابع العزم المصمم على الفعل

164
00:56:09.250 --> 00:56:37.100
يعني القصد المؤكد الذي مر انه تعريف العزيمة في اللغة. العزم المصمم على الفعل. لحديث اذا التقى المسلم ان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ لماذا المقتول في النار؟ قال انه كان حريصا على قتل صاحبه

165
00:56:37.200 --> 00:57:05.150
والحرص عزم مؤكد. عزم مؤكد. اذا القاتل فعل وهو داخل في الفعل الصريح. والمقتول لم يفعل ومع ذلك رتب عليه ما ندخل النار. ولا دخول النار الا بفعل الا بفعل فعله. ما هو هذا الفعل؟ حريص على قتل صاحبه. وهذا الحرص هو العزم المؤكد. اذا لا تكليف الا بفعل

166
00:57:05.150 --> 00:57:33.850
اختياري احترازا عن الفعل القهري والاضطرار فلا يتعلق به تكليف البتة وسيأتي حكم الملجأ. ثانيا هذه الافعال اختيارية اربعة بالاستقرار. الاول الفعل الصريح والثاني فعل اللسان  والثالث الترك والرابع العزم المصمم. قال ولا بغير فعل يعني لا يصح التكليف بغير فعل فلا تكليف الا بفعله

167
00:57:34.300 --> 00:57:55.650
وله شرط هذا الفعل وشرط علم مكلف حقيقته وانه مأمور به ومن الله تعالى. فلا يكفي مجرده. هذه شروط وقيود. بهذا الفعل حتى يصح ان يقال ان هذا الامر مكلف به وان هذا الامر مكلف به. اول العلم

168
00:57:55.800 --> 00:58:17.000
لابد ان يعلمه ولذلك علم مكلف حقيقته يعني حقيقة ماذا؟ حقيقة الفعل الذي كلف به في علم حقيقة الصلاة ما هي الصلاة كيف تقام الصلاة؟ ما هي شروط الصلاة؟ لو قيل له صلي ولم يدر ما الصلاة. هل صح التكليف؟ لم يصح

169
00:58:17.100 --> 00:58:32.850
مع كون الصلاة في نفسها في واقع الامر هي فعل من افعال المكلف. لكن لعلمه لعدم علمه نقول لا يصح ان يكلف بذلك. اذا الشرط الاول علم مكلف حقيقته. يعني حقيقة الفعل الذي كلف به

170
00:58:33.800 --> 00:58:53.300
فيعلم حقيقة الصلاة. يعني كيفيتها لان التكليف بالمجهول من تكليف ما لا يطاق ثم مسائل تتفرع على المسألة السابقة. اذا قيل يجوز ان يكلفه بما لا علم له به. نقول لا هذا من التكليف بما لا يطاق

171
00:58:53.300 --> 00:59:10.450
اذ يقال له صلي ولم يبين له الصلاة. كيف يأمره بالحج ولم يبين له ما هو الحج؟ ما يعرف من حج الا القصد فكيف حينئذ يؤمر بذلك قل التكليف بالمجهول تكليف مما بما لا يطاق. ومر معنا انه ممنوع عقلا وشرعا اذا

172
00:59:10.450 --> 00:59:24.550
كل فرع ينبني على هذا او يرجع اليه حينئذ نقول الاصل فيه فيه فيه المنعوم لان التكليف بالمجهول من تكليف ما لا يطاق. اذ لو قيل للمكلف هذا مثال اورده ابن

173
00:59:24.650 --> 00:59:45.050
ابن قدامة اذ لو قيل للمكلف افعل ما ما اظمر في نفسي انك تفعله والا قتلتك او عاقبتك ها افعل ما اظمرته في نفسي انك تفعله. والا عاقبتك ماذا يصنع

174
00:59:46.100 --> 01:00:05.400
ها لا يصح التكليف هذا لماذا؟ لانه محال. لانه محال. حينئذ يقول هذا ممنوع فهذا ليس فيه في طاقته. قال هنا فيعلم حقيقته والا لم يتوجه قصده اليه. كيف يقصده؟ هذا ممنوع لعدم تصور قصد ما لا يعلم

175
01:00:05.400 --> 01:00:25.400
حقيقته ولو فرع المصنفون المسألة على تكليف ما لا ما لا يطاق والتكليف المحال له كان اولى اذا كان اولى. واذ لم يتوجه قصده لم يصح وجوده منه. لان توجه القصد الى الفعل من لوازم ايجاده. فاذا انتفى اللازم وهو القصد وانتفى الملزوم

176
01:00:25.400 --> 01:00:47.800
وهو الايجاب يعني لابد ان يعلمه ليتوجه اليه القصد. لان ما لا يعلم يستحيل ان يتوجه اليه القصد. كيف يوجد دون قاصدين هذا ممنوع عقلا قال وانه مأمور به يعني من شرطه ايضا ان يعلم المكلف انه اي الفعلة مأمور به

177
01:00:47.950 --> 01:01:10.900
مأمور به يعني من جهة الشارع لانه لن يكون حكما شرعيا الا اذا علم ان البالي طلب منه هذا الفعل. اما ايجادا او تركا. لان الحكم الشرعي خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث انه مكلف به. بالاقتضاء والتخيير او الوضع. فلا بد ان يعلم ان هذا جاء

178
01:01:10.900 --> 01:01:30.500
من جهة الشرع من جهة البارح جل وعلا ومن الله تعالى. ومن الله تعالى. يعني ثم امران. الاول انه مأمور به تعلق به صيغة افعل. ثانيا انه من الله تعالى. لكن قول من الله تعالى ليس مطلقا

179
01:01:31.250 --> 01:01:53.400
وانما اشترطه لماذا؟ لان ثم بعظ ما كلف العبد به يشترط فيه القصد ومر معنا الواجب باعتبار باعتبار النية والقصد في وجودة وعدمه نوعان. واجب لا يصح الا بنية. وواجب يصح بدون بدون

180
01:01:53.400 --> 01:02:13.400
بنية كذلك؟ الواجب الذي لا يصح الا بنية لابد ان يعلم شيئين انه مأمور وانه من الله تعالى بمعنى انه يشترط في هذا الفعل قصد البال جل وعلا. ولذلك قيد ابن قدامة في الروضة هذا النوع

181
01:02:13.400 --> 01:02:33.100
قال وهذا يختص يعني الشرط بانه من الله تعالى يختص بما يجب به قصد الطاعة والامتثال يختص بماذا؟ بما يجب به قصد الطاعة والامتثال يعني النية يعني النية. واما الواجب مطلقا الذي لا يشترط

182
01:02:33.100 --> 01:02:53.100
فيه النية هذا يكفي ان يعلم انه مأمور من الباري جل وعلا كا صلة الارحام وبر الوالدين الى اخره فاذا وقع ولو بدون النية وقع مأمور به يعني وافق به فيه الشرع. واما انه لا يقع الا بشرط النية. هذه ثم زيادة اخرى. فلا بد مين؟ من العلم بها. قال

183
01:02:53.100 --> 01:03:15.400
انه مأمور به ومن الله تعالى والا لم يتصور منه قصد الطاعة والامتثال بفعله. واذا لم يتصور منه قصد الطاعة فلا يكفي مجرده. يعني مجرد كونه مأمورا به هذا تابع لقوله ماذا؟ ومن الله تعالى فلا يكفي مجرده

184
01:03:15.550 --> 01:03:31.500
اي مجرد حصول الفعل منه من غير قصد الامتثال بفعله لقوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فاشترط الاخلاص في العبادة. ولقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات

185
01:03:31.500 --> 01:03:49.000
انما الاعمال يعني صحتها ومال وما يصح بدون نية ليس داخلا في النص. ليس داخلا في في النص بل هو مستثنى. اذا قال وانه مأمور به ومن الله تعالى فلا يكفي مجرده. ثم قال ومتعلقه

186
01:03:49.050 --> 01:04:10.500
في نهي كف النفس وتعلقه الظمير هنا لا يعود الى الفعل لم يعودوا الى الى التكليف. متعلق التكليف. قلنا التكليف هو الخطاب بامر او نهي خطاب بامر او نهي حينئذ عندنا متعلق وعندنا متعلق

187
01:04:11.950 --> 01:04:34.500
المتعلق وهو الخطاب. ومتعلق يعني متعلق به. قال هو متعلق اي متعلق التكليف هو الامر والنهي متعلق التكليف هو الامر والنهي. وكلاهما لا يكون الا فعلا كما مر ولكن لما كان مقتضى التكليف في الامر

188
01:04:34.950 --> 01:04:51.550
فعلا بلا نزاع بين العلماء. يعني لا خلاف ان المكلف به في الامر هو الفعل وهو الفعل مر معنا ان الاقتظان ان الاقتظاء نوعان فعل وهو ايجاد واقتضاؤه ماذا؟ تركيا

189
01:04:51.800 --> 01:05:18.550
متعلق الامر افعل فعل وهذا لا نزاع فيه بقي ماذا؟ لا تفعل لا تفعل لا تزني لا لا تكذب ما متعلق ما المطلوب من المكلف؟ هذا محل نزاع اذ مقتضاه ايجاد فعل المأمور به كالصلاة والصوم نحوها تركوه لوضوحه يعني لم ينص عليه. وعدم الخلاف فيه وعدم الخلاف فيه

190
01:05:18.550 --> 01:05:37.250
وذكروا ما هو محل الخلاف فهو النهي. ولذلك قيده المصنف هنا بقوله في نهي ومتعلقه اي متعلق التكليف في نهي دون الامر. لماذا ترك الامر؟ لانه متفق عليه. ان متعلقه

191
01:05:37.250 --> 01:05:55.500
وهو الايجاد ولا خلاف فيه. كالصلاة والصوم والزكاة والحج داخله. واما النهي الذي والترك هذا وقع فيه نزاع بين اصوليين. ما المراد ما المطلوب من المكلف؟ ماذا يصنع؟ ماذا يفعل؟ اذا جاءه النهي هذا المراد به هنا. قال في نهي

192
01:05:55.600 --> 01:06:20.550
نحو قوله تعالى ولا تقتلوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق فعل عند الاكثر يعني متعلق في النهي فعل عند اكثر الاصوليين وهو كف النفس فعل ولا شك لانه لا لا تكليف الا بفعل هذه قاعدة متفق عليها الجميع لا تكليف الا بفعل

193
01:06:21.350 --> 01:06:36.650
لكن ما هو الشيء الذي يسمى فعلا في باب النهي؟ هنا وقع النزاع هنا وقع ماذا؟ وقع النزاع. ما هو تفسير الفعل في متعلق النهي؟ قال فعل هو كف النفس. عن عن الفعل

194
01:06:37.200 --> 01:07:07.900
قال عند الاكثر وهو الاصح عند الفقهاء من اصحابنا وغيرهم. كف النفس كف النفس بعضهم عبر بالترك وبعضهم عبر بكف النفس ايهما اخص وايهما اعم لا شك ان الترك اعم من كف النفس. لان الكف انما يكون منعا لما حدثت النفس به نفسها

195
01:07:07.900 --> 01:07:27.900
حينئذ فيه شيء من حركة النفس فتحتاج الى كف الى منع. اما الترك فهذا يشمل ماذا؟ ما وافق النفس وما خالف النفس هذا القول الاول وهو كف النفس وهو عند الاكثر وهو الاصح عند الفقهاء من اصحابنا وغيرهم. وقيل قول اخر متعلق النهي ليس كفا

196
01:07:27.900 --> 01:07:51.200
وانما فعل ضد المنهي عنه. يعني لابد ان يتلبس بفعل وهو ضد المنهي عنه. فلو قال له لا تسكن يعني تحرك لا تتحرك يعني اسكن لابد ان يتلبس بضد باي فعل كان ان كان له ظد ان كان له ظد واحد تعينه والا

197
01:07:51.200 --> 01:08:14.300
فاي ضد من اضلاده. معناه فعل ضد المنهي عنه. اي ضد من اضضاده كان اذ بتلبسه بضده يكون تاركا له. فاذا قال لا تتحرك فمعناه افعل ما يضاد الحركة افعل ما يضاد الحركة ونسب هذا القول الى الجمهور

198
01:08:14.400 --> 01:08:33.500
قالوا لان النهي معناه طلب الترك النهي معناه طلب الترك. والترك نفي محض والنفي المحض هذا لا يسمى فعلا. لا بد ان يتلبس بظده حتى يكون ماذا؟ حتى يكون فعلا. هم اتفقوا على انتبه اتفقوا على ان ان متعلم

199
01:08:33.500 --> 01:08:53.550
النهي فعل واختلفوا في تفسير فعله. اتفقوا على جزئية واختلفوا على في جزئية اخرى. وهذا له له نظائر يعني على اللفظ ويختلفون في المعنى في التفسير. هنا اتفقوا على متعلق النهي انه فعل. فسره القول الاول بانه كف النفس

200
01:08:53.700 --> 01:09:13.150
وبشره الجمهور بماذا؟ بانه التلبس بفعل ضد من اضاد ماذا؟ من اضضاد المنهي عنه. قالوا لان النهي معناه طلب الترك والترك نفي محظ. فلا يدخل تحت التكليف. ولا يدخل تحت كسب العبد فلا يثاب عليه

201
01:09:14.450 --> 01:09:34.450
فلا يكون الكف عن الفعل فعلا الا اذا تلبس بضد من اضضاده. فلا يكون الكف عن الفعل فعلا الا اذا تلبس بضد من اضطاله. وعليه فالثواب مترتب على تلبسه بهذا الضد لا على مجرد الترك والكف فقط. اذا على هذا القول

202
01:09:34.450 --> 01:09:52.450
لابد من من ايجاد فعل حينئذ يكون الفعل هناك الفعل هناك. في باب الامر وتعلق الامر ما هو؟ الفعل الذي هو الايجاد كالصلاة والمشي ونحوها. والكف متعلق النهي قالوا كذلك فعل لا بد ان يكون

203
01:09:52.450 --> 01:10:07.200
مساوية للفعل في باب الامر. لكن ليس هو مساويا له من حيث ماذا؟ من حيث كون المطلوب في الامر ما امر به امر بصلاة فتوجد الصلاة. لكن في النهي يوجد ماذا؟ نقيض

204
01:10:07.400 --> 01:10:26.950
فاذا قال لا تقتلوا اي يعني حافظوا على انفسكم. قال لا تتحرك يعني اسكن فلابد ان يتلبس بفعل يناقظ الفعل الذي دل عليه بصيغة النهي. هذا قول الجمهور منسوب اليهم. وذهب بجمع الجوامع

205
01:10:27.150 --> 01:10:51.350
الى ان المطلوب هو الانتهاء يعني المطلوب هو هو الانتهاء يعني من النهي. ويلزم منه التلبس بفعل ضد من اضاد النهي عنه يعني كأنه وافق. وافق اصحاب هذا القول لكنه كما قال الزركشي حرر العبارة. حررا العبارة. لماذا؟ قال متعلق النهي

206
01:10:51.350 --> 01:11:13.850
الانتهاء ولازم هذا الانتهاء التلبس بفعل ضد من اضضاده. اذا بدلا من ان نقول بانه هو المراد فعل ضد من اضاده قال لا نرجع الى المعنى الاصلي المعنى اللغوي لانه قد نهيته فانتهى. والانتهاء هو المتعلق لا تفعل نهيته. اذا انتهى. فالانتهاء هو متعلق

207
01:11:13.850 --> 01:11:39.550
لكن يلزم منه ماذا؟ التلبس بفعل ظد من الضاد. وقيل التفصيل بين الترك المجرد المقصود من غير ان يقصد معه ضد فالتكليف فيه بالفعل كالصوم فالكف فيه مقصود ولهذا وجبت فيه النية وبين الترك المقصود من جهة ايقاع ضده كالزنا والشرب فالمكلف فيه بالظلم

208
01:11:39.550 --> 01:11:59.550
اذا ثلاثة اقوال متعلق النهي كف النفس ثانيا فعل ضد من اضضاده ثالثا التفصيل بين الترك المجرد وغيره. وما قدمه المصنف هو اظهار والله اعلم. ثم قال ويصح به حقيقة قبل حدوثه ولا

209
01:11:59.550 --> 01:12:19.600
ينقطع به هذي مسألة اصولية مبنية على مسألة عقدية الخلاف هنا خلاف عقدي ويصح به حقيقة يعني قبل حدوثه ويصح التكليف به اي بالفعل حقيقة يعني لا مجازا قبل حدوثه قبل

210
01:12:19.600 --> 01:12:38.000
بالفعل قبل ان يكبر اقم الصلاة انت الان مأمور بصلاة العشاء هل انت مكلف بها او حتى تقول الله اكبر. هنا محل النزاع. محل النزاع. مصنف اختار ماذا؟ انه يصح التكليف به

211
01:12:38.000 --> 01:13:03.150
يعني بالفعل قبل حدوثه يعني قبل حدوث وايجاد الفعل هو الحق وهذه كما ذكرنا مبناها على مسألة الاستطاعة. مع الفعل او قبله. قال الطحاوي والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يوصف المخلوق به تكون مع الفعل. ابتداء

212
01:13:03.250 --> 01:13:28.300
واما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكين وسلامة الالات فهي قبل الفعل اذا تم استطاعتان استطاعة لا تكون الا مع الفعل واستطاعة التوفيق واستطاعت الاخرى وهي القبول وصحة الالات والوسع والقدرة فهذه تكون قبل قبل الفعل. متعلق التكليم من حيث

213
01:13:28.300 --> 01:13:50.900
الثانية وليست هي الاولى. ولذلك قال واما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكين وسلامة الالات يعني الات العبد فهي قبل الفعل وبها يتعلق الخطاب. هذا في متن الطحاوية وهو كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها

214
01:13:50.900 --> 01:14:10.700
لا يكلف الله نفسا الا وسعها. هذه عقيدة اهل السنة والجماعة اثباتا لاستطاعتين قال الشارح او شارحها فالعبد له قدرة هي مناط الامر والنهي. وهذه تكون قبل الفعل مناط الامر والنهي

215
01:14:10.700 --> 01:14:30.700
لما يتعلق به الامر ويتعلق به النهي وهذه تكون قبل الفعل. قبل ان يتلبس ويشرع في في الفعل. لا يجب ان تكون معه والقدرة التي يكون بها الفعل لابد ان تكون مع الفعل. ولا يجوز ان يوجد الفعل بقدرة معدومة. واما القدرة التي من جهة الصحة

216
01:14:30.700 --> 01:14:53.400
والوسع والتمكن وسلامة الالات. فتتقدم الافعال وهذه القدرة المذكورة في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا فاوجب الحج على المستطيع. صحيح؟ اوجب الحج على المستطيع. فلو لم يستطع الا من حج. هل

217
01:14:53.400 --> 01:15:09.900
وجب الحج على من لم يحج قبل ان يحج؟ الجواب لا صحيح على كلامنا الشاعرة ان الاستطاعة لا توجد الا مع التلبس بالفعل. اذا من ذهب واحرم حينئذ صار مستطيعا. اذا قبل

218
01:15:09.900 --> 01:15:26.300
تروية او قبل احرامه لا يكون مستطيعا. اذا تعلق بمن الحاج وجب على من لم يجب على احد. وانما وجب على من تلبس بالحج. ولذلك قال فاوجب الحج المستطيع. يعني بهذا النص

219
01:15:26.300 --> 01:15:44.100
فلو لم يستطع الا من حج لم يكن الحج قد وجب الا على من حج. وهو كذلك ولم يعاقب احد على ترك الحج هذا خلاف المعلوم من دين الاسلام. لان من لم من لم يحج لا يقال له انك تركت واجبا

220
01:15:44.200 --> 01:16:02.450
لانكم غير مستطيع. عدم تلبسه بالحج دليل على انه ماذا؟ غير مستطيع فلا تتعلق به يتعلق به التكليف. اذا مسألة عقدية وبحثها في كتب العقيدة. والحق ما قدمه مصنفنا. وهو قوله ويصح به يعني يصح التكليف به اي بالفعل

221
01:16:02.450 --> 01:16:28.600
حقيقة لا مجازا كما يدعيه الاشاعرة قبل حدوثه اي قبل حدوث الفعل قال الامني اتفق الناس على جواز التكليف بالفعل قبل حدوثه سوى شذوذ من اصحابنا قال ابن عقيل لكن اكثر شاعر على خلاف هذا. قال ابن عقيل اذا تقدم الامر على الفعل كان امرا عندنا على الحقيقة. نعم

222
01:16:28.600 --> 01:16:51.750
قال القاضي عبد الوهاب المالكي نقل الاكثرون انه حقيقة نقله ابن قاضي الجبل قال القرافي في هذه المسألة اغمظ مسألة في اصول الفقه مع قلة جدواها وانه لا يظهر لها اثر في الفروع. انه لا يظهر لها اثر في الفروع لكن يظهر لها اثر في ماذا؟ في باب المعتقد. ما الذي يجب اعتقاده من حيث

223
01:16:51.750 --> 01:17:16.450
الاعتقاد الصحيح المخالف للاعتقاد البدعي كلما قال فاصل في باب معتقد الخلاف يكون بدعة ولابد من التمييز بين هذا وذاك. اذا الحق عند اهل السنة والجماعة ان الاستطاعة ثابتة قبل التلبس بالفعل. وهذا الاستطاعة هي متعلق الامر والنهي. فالتكليف يتعلق بها فانت الان لم تباشر الصلاة. هل انت مستطيع

224
01:17:16.450 --> 01:17:38.050
مستطيع. عند اكثر شاعر انت لست مستطيع. حتى تباشر الفعل. فيتعلق به الامر. ثم قال ولا ينقطع به يعني لا ينقطع التكليف بالشروع بالفعل بالشروع فيه بالفعل ولا ينقطع به ولا ينقطع التكليف به اي بحدوث الفعل عند الاكثر

225
01:17:39.050 --> 01:17:56.850
لان الفعل في هذه الحالة مقدور للمكلم. يعني قوله تعالى اقم الصلاة اقيموا الصلاة. متى يقال بان المكلف امتثل هل هو بمجرد ان يقول الله اكبر او حتى يقول السلام عليكم ورحمة الله. قيل هذا وذاك

226
01:17:57.250 --> 01:18:21.200
يعني قيل انقطع التكليف اذا قال ماذا؟ الله اكبر حينئذ اسقط الطلاق. كيف اسقط الطلب والفعل بعد لم لم يوجد؟ لانه امر بماذا؟ امر بصلات. اقيم الصلاة. الصلاة لا صلاة الا اذا اتى بها على الوجه الشرعي مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. وهذا القول باطل بانه اذا باشرت

227
01:18:21.200 --> 01:18:38.850
الصلاة سقط الطلب. حينئذ برئت الذمة. كيف تبرأ الذمة وبعد لم لم يصلي؟ فهذا القول باطل. حينئذ يلزمنا ان نقول لا ينقطع التكليف حتى ينتهي من الفعل المأمور به. وهذا هو الحق. وهذا هو الحق

228
01:18:39.100 --> 01:18:58.350
اورد اراد انه اذا قيل لا ينقطع حينئذ في اخر الصلاة هو مكلف بالصلاة. وقد وجد بعضها حينئذ يكون من باب تحصيل الحاصل وهو محال. قلنا هذا باطل. لماذا؟ لانه يمكن ان يقال بان التكليف يتجزأ

229
01:18:58.550 --> 01:19:18.550
لانه اذا لم يباشر الفعل حينئذ نقول هو مطلوب منه ايجاد صلاة تامة. واذا باشر واتى بركعة من جهة الشرع الذي بقي عليه بقي عليه ركعة ثانية او ثالثة واما ما اتى به حينئذ بدأت الذمة مما اتى به لكن جزء الصلاة وليس كل

230
01:19:18.550 --> 01:19:42.500
كل الصلاة هذا الذي عاناه المصنفون ولا ينقطع به يعني لا ينقطع التكليف اي به اي بحدوث الفعل عند الاكثر لماذا لان الفعل في هذه الحالة مقدور للمكلف وكل مقدور يجوز التكليف به. والتكليف هنا تعلق بمجموع الفعل من حيث هو مجموع. يعني كل الاجزاء

231
01:19:42.850 --> 01:20:02.850
لم يتعلق بالركعة الاولى دون الثانية ولا بالثانية دنو انما تعلق به على وجه التمام. من التكبير الى الى التسليم. لا باول جزء منه فلا ينقطع التكليف الا بتمام الفعل. هذا هو الحق. ولا ويكون التكليف بايجاد ما لم يوجد

232
01:20:02.850 --> 01:20:16.500
منه لا بايجاد ما قد وجد لئلا يرد ماذا؟ انه يقال من تكليف ما لا يطاق. لانه اذا قيل بقي الامر كما هو واقم الصلاة على حاله يقول صلى ركعتين

233
01:20:16.650 --> 01:20:34.450
هل هو مخاطب بركعتين بصلاة تامة او مخاطب بما بقي يقول مخاطب بما بقي. هذا الذي علاه مصنف ويكون التكليف بايجاد ما لم يوجد منه لا بايجاد ما قد وجد. فلا تكليف بايجاد موجود فلا محال

234
01:20:34.550 --> 01:20:54.200
ثم قال رحمه الله تعالى وبغير ما علم امر ومأمور انتفاء شرط وقوعه. وهذه مسألة فيها شيء من من الغموم. يعني يصح التكليف بغير ما علم امر ومأمور انتفاء شرط وقوعه. هذا المكلف

235
01:20:54.200 --> 01:21:12.850
به مكلف به. اذا كان وقوعه مشروطا بشرط يتحقق انتفاؤه عند وقته. هل يصح التكليف به او لا؟ ذكر هنا حالة ماذا؟ ذكر حالتين بغير ما علما. اذا المنصوص عليه لا يصح

236
01:21:13.950 --> 01:21:38.750
بغير ما علم اما ما علم صح او لا يصح بغير ما علم امر ومأمور. اذا اذا علم امر ومأمور لا يصحه. لا لا يصح. وبقي اذا علم مأمور وجهل امر وهذا كذلك لا لا يصح. حينئذ نقول الحالة الاولى ان يعلم الامر

237
01:21:38.750 --> 01:21:55.300
يعلم ماذا انتفاء انتفاء الفعل دون المأمور دون المأموم. هذا جائز عند الاكثر. يعني الباري جل وعلا يكلف العبد بان يصوم اول يوم من رمظان فينوي ثم في اثناء يموت

238
01:21:56.250 --> 01:22:17.850
كذلك علم الباري انه لن يأتي بالفعل لانه مطالب بيوم كامل لا بجزء يوم. اذا لم يأتي به. هل يصح التكليف به؟ قل نعم يصحه يصح التكليف. لماذا؟ لان متعلقه ماذا هنا؟ من جهة العاملة من جهة المأمور. ان يعلم الامر انتفاءه دون المأمور

239
01:22:17.850 --> 01:22:32.050
كامر الله تعالى رجلا بصوم غد مثلا كاول يوم من رمضان ما علمي بموته قبله مثلا او في اثنائه. فذهب الجمهور الى انه يصح الى انه يصح وهو كذلك او صحيح. وقيل لا

240
01:22:32.050 --> 01:22:52.950
وقيل لا ومنشأ الخلاف ان فائدة التكليف هل هي الامتثال فقط او الابتلاء ايضا هل هي الامتثال فقط ام يجمع الامرين؟ انها امتثال وابتلاء. فعلى الاول لا يصح اذا كان المراد الامتثال فقط قالوا لا يصح

241
01:22:52.950 --> 01:23:12.950
وعلى الثاني يصح. والصواب انه يراد من التكليف الامتثال والابتلاء. الامتثال والابتلاء. وعليه نقول يجوز ان يكلف الباري او المأمور ان يكلف الامر المأمورة بفعل يعلم انه لن يقع منه البتة. الصورة

242
01:23:12.950 --> 01:23:34.000
ثانية ان يعلم المأمور انتفاع الشرط ايضا ان يعلم المأمور انه سيموت قبل دخول رمظان وذلك كلف بالصوم وهنا اطبق الاصوليون على على المنع. لانه لا تظهر فائدة للتكليف. اذا في الصورة الاولى الجمهور على على الجواز على الصحة. وهو

243
01:23:34.000 --> 01:23:54.000
ان يعلم الامر دون المأمور. الصورة الثانية ان يعلم المأمور كذلك. حينئذ نقول هذه اطبق الاصوليون على على المنع. بقي سورة ثالثة وهي مع جهل الامر بعدم وقوع الشرط قيل يصح اتفاقا يصح اتفاقا لكن هذا لا يأتي في حق باري جل وعلا ان يجهل الامر قل لا

244
01:23:54.000 --> 01:24:16.550
هذا يكون بشأن المخلوق. قال هنا وبغير ما علم امر ومأمور انتفاء شرط وقوعه. ما هو شرط وقوع الفعل؟ الحياء مثلا الحياة فيشترط للصوم ان يكون حيا. ولذلك قال فيصح بما علم امر وحده انتفاء شرط وقوعه في وقته عند الاكثر. قال

245
01:24:16.550 --> 01:24:33.200
ابن مفلح في اصوله يجوز التكليف بما يعلم الله تعالى ان المكلف لا يمكن منه مع بلوغه حالة تمكن عند القاضي وابن عقيم وابي الخطاب وقال انه يقتضيه مذهب اصحابنا

246
01:24:34.050 --> 01:24:54.050
ولهذا يعلم المكلف بالتكليف قبل وقت الفعل وذكره بعض اصحابنا اجماع الفقهاء. اجماع الفقهاء قال مثال مسألة لو امر الله رجلا بصوم يوم وقد علم الله سبحانه موته قبله او في اثنائه. وشرط الصوم الحياء. اذا

247
01:24:54.050 --> 01:25:12.650
قد بقوله بغير ما علم امر ومأمون شرط وقوعه وهو الحياء فلا يمكن وقوعه لانتفاء شرطه قالوا من فوائد الخلاف الابتلاء الابتلاء ووجوب الكفارة في تركة من جامع في نهار رمضان ثم مات

248
01:25:13.450 --> 01:25:34.400
يعني اذا علم الباري انه يموت قبل غروب الشمس اذا جاء مع في اول النهار يجب على الكفارة او لا؟ هذا ينبني هل هو مكلف ام لا في هذا اليوم ان قلت ليس مكلفا بهذا اليوم فلا تجب. مع ان الاجماع على وجوه فدل على انه مكلف. دل على انه مكلف. وكذا من علق طلاق

249
01:25:34.400 --> 01:25:54.400
زوجته بشروعه في صوم في صوم يوم او صلاة واجبين ومات في اثناء ذلك. فانها تطلق اجماعا تطلق اجماعا. قال المخالف او هنا قال وقد قطع الاصوليون بعدم صحة التكليف ما علم امر ومأمور انتفاء شرط وقوعه. هذا باتفاق

250
01:25:54.400 --> 01:26:20.800
الاصوليين. ويصح مع جهل الامن اتفاق اتفاقا كامر السيد عبده بخياطة ثوب غدا. وهذا قلنا ليس بشأن الباري. قال المصنف ويصح تعليق امر باختيار مكلف في وجوب وعدمه. يعني ليس من مما يعارض التكليف بالامر ان يعلق باختيار مكلف

251
01:26:20.800 --> 01:26:40.800
وهذا شأن ماذا؟ شأن مندوب. لان المندوب مأمور به او لا؟ قلنا مأمور به. اذا يصح ان يعلق باختيار المكلف. ذكره القاضي ابن عقيل ابن حمدان وغيرهم وقيل لا لفظ ابن عقيل يجوز ان يرد الامر من الله تعالى معلقا على اختيار المكلف بفعل او بترك

252
01:26:40.800 --> 01:27:00.800
مفوضا الى اختياره بناء على ان المندوب مأمور به. يعني مسألة هذي خاصة بماذا؟ بالمندوبين. ليست داخلة في الامر الذي هو الواجب لان الواجب لا اختيار فيه. وانما الاختيار يكون فيه في المندوب. هل لك ان تفعل او لا هذا شأنه ومرده لا الى المكلف؟ مع كونه مخيرا بين فعله

253
01:27:00.800 --> 01:27:20.800
تركه قال لا امر بموجود. يعني لا يصح التكليف بماذا؟ بموجود عند اصحابه ولا اكثر لانه تحصيل حاصل. اذا يشترط في الفعل المكلف به ان يكون معدوما. ان يكون معدوما. يعني غير غير موجود. فان كان موجودا حينئذ يكون التكليف به من التكليف

254
01:27:20.800 --> 01:27:40.800
ومر انه ممتنع اذا هذه المسألة الاخيرة التي ختم بها ما يتعلق به التكليف يصح تعليق امر والمراد به المندوب باختيار مكلف في وجوب وعدمه. يقول هذا راجع للامر لا اله الى مندوب لا الى لا الى الامر الذي بمعنى الواجب

255
01:27:40.800 --> 01:27:46.350
والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين