﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:28.100
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى

2
00:00:28.700 --> 00:00:51.400
فصل الرواية عقد هذا الفصل رحمه الله تعالى ببيان معنا الرواية وانها عكس الشهادة ثم بين ما يتعلق بالراوي من حيث الشروط. وقال رحمه الله تعالى الرواية بالصلاح العلماء اخبار عن عام

3
00:00:51.600 --> 00:01:15.200
لا يختص بمعين ولا ترافع فيه ممكن عند الحكام وعكسه الشهادة والفوارق بين الرواية والشهادة اعتنى بها اهل العلم من جملة ذلك خرافي كتابه الفروق حيث ذكر اول فرق هو الفرق بين الرواية والشهادة. لكن قال هنا

4
00:01:15.300 --> 00:01:35.650
الرواية اخبار هذا احتراز العلم عن الانشاء. اذا هي نوع من انواع الكلام وهو انه خبر مما لا يحتمل مما يحتمل الصدق والكذب وخرج ما لا يحتمل الصدق والكذب هذا لا يسمى لا يسمى رواية

5
00:01:35.850 --> 00:02:01.750
اخبار عن عام يعني عن امر عام سواء كان قولا او فعلا لا يختص هذا القول او الفعل بمعين يعني بشخص معين من الامة ومن صفة هذا الاخبار انه لا ترافع فيه ممكن عند الحكام يعني لا ترافع فيه عند القضاة

6
00:02:02.250 --> 00:02:23.600
قال وعكسه الشهادة يعني وعكس المذكور من الضابط السابق الشهادة فانها اخبار بلفظ خاص عن خاص هي خبر كذلك لكنها بلفظ خاص عن خاص بخلاف الشهادة فانها تكون عن العام

7
00:02:23.750 --> 00:02:47.900
علمه مختص بمعين خلاف الرواية فانها عامة يمكن الترافع فيه عند الحكام يعني عند عند القضاة. اذا من الفوارق بين الرواية والشهادة ان الشهادة اخبار بلفظ خاص عن خاص علمه مختص بمعين لا بشيء عام

8
00:02:48.050 --> 00:03:06.350
يعني قول خاص وفعل خاص واما الرواية فهي عام يمكن الترافع فيه عند الحكام اما الرواية فهي اخبار عن امر عام لا يختص بشخص معين من الامة فلا ترافع فيه ممكن عند عند الحكام

9
00:03:06.400 --> 00:03:30.000
الفرق الثاني انه لا تسمع شهادة الفرع مع القدرة على شهادة الاصم لا تسمعوا شهادة الفرع مع القدرة على شهادة الاصل واما الرواية بخلاف ذلك وقد كان الصحابة يروي بعظهم عن بعظ مع القدرة مع مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم

10
00:03:30.100 --> 00:03:44.350
ولهذا كان يلزمهم قبول قول رسله وسعاته من غير مراجعة. يعني ينظر في في الفرع مع وجود الاصل اما الشهادة فلا لا ينظر في الفرع مع ان كان الوصول الى الى العصم

11
00:03:44.500 --> 00:04:02.750
الامر الثالث ان الشهادة الاصل لا تقبل من النساء. الا اذا كان معهن رجل الا ما خصصه الشارع. هذا هو الشهادة. خلاف الرواية فانها تقبل من النساء وقبلت عن عائشة رضي الله تعالى عنها

12
00:04:02.800 --> 00:04:23.500
كذلك حفصة وام سلمة وغيرهن اذا على ما ذكر من فرق هنا ان الرواية اخبار عن عام لا يختص هذا العام بمعين. لا يختص بمعين وانما هو عام للراوي وغيره

13
00:04:23.650 --> 00:04:44.500
واما الشهادة فهي خاصة. لا لا تعم. كذلك الرواية ليس فيها ترافع. ليست هي من قبيل المخاصمة وانما الشهادة هي التي تكون عند عند القضاة ولا بعكسه الشهادة قال ومن شروط راو عقل هذا شروع في ما يتعلق

14
00:04:44.650 --> 00:05:10.500
ماذا بشروط قبول الراوي متى يقبل يعتبر عند الاصوليين ذلك وفاقا للمحدثين الراوي ان يجتمع فيه اربعة شروط الشرط الاول للاسلام الشرط الثاني التكليف وفصل فيه المصنف بين العقد والبلوغ. والشرط الثالث العدالة

15
00:05:10.800 --> 00:05:27.350
الشرط الرابع الضغط هذه اربعة شروط لا بد من توفرها في الراوي من اجل قبول روايته. قال ومن شروط راو عقل ومر معنا فصل خاص بمعنى العقل وما يتعلق به

16
00:05:27.400 --> 00:05:47.850
وهذا محل اجماع ان يكون الراوي عاقلا ولا يقبل حينئذ قول مجنون مطلقا سواء كان مطبقا او او غير مطبق. اذا العقل شرط في صحة قبول الرواية بالاجماع قال اذ لا وازعة

17
00:05:48.000 --> 00:06:10.350
لغير عاقل يمنعه من الكذب قبل ذلك قبل الوازع هل هو ظابط ام لا؟ ولا يظبط المجنون لا يمكن ان يقال بانه ظبط الرواية القول حفظ وضبطه ضبط صدر وضبط كتاب ليس عنده ذلك. حينئذ انتفع عنده الظغط اولا

18
00:06:10.500 --> 00:06:33.000
ثم لا وازع لغير عاقل يمنعه من الكذب ولا عبادة ايضا كالطفل والعبادة ايضا كالطفل وليس عنده وازع من ورع وليس عنده ماذا عبادة تمنعه من من الوقوع فيما فيما حرم الله تعالى. اذا الشرط الاول ان يكون عاقلا

19
00:06:33.050 --> 00:06:58.000
قال واسلام يعني ومنها اسلام اجماعا لتهمة عداوة الكافر للرسول صلى الله عليه وسلم لشرعه ليس بعدم اولا قبل التهمة هو ليس بعدم والرواية انما تقوم على العدالة. ومن لم يكن عدلا فلا يقبل قوله. ولا يقبل قوله. هذا يؤكد ما ذكرناه سابقا

20
00:06:58.150 --> 00:07:15.450
ان سلامه في مطلق ما يقبل من التواتر انما هو في الخبر انما هو عام معنى انه لا يشترط الاسلام. هنا يقول اشترط الاسلام. واضحة ليس تعارض هذا. ليس تناقض. وانما كلامه فيما سبق في مطلق الخبر

21
00:07:15.500 --> 00:07:37.000
ولا يختص بخبر النبي صلى الله عليه وسلم. او ما يكون منتهاه النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا اراد به الخبر الشرعي. رواية هذا وصف اخص من مطلق الخط  اشترط فيه الاسلام اشترط فيه الاسلام. اذا واسلام يعني من من الشروط المعتبرة في قبول رواية الراوي اسلام

22
00:07:37.000 --> 00:08:02.300
اسلامه وهذا محله يا جماعة محله اجماع قال وبلوغ وهذا يضاف مع قوله عقل يقال التكليف يشترط فيه ان يكون مكلفا. ولعله افرد البلوغ عن عن العقل لان ان العقل انتفاؤه لا خلاف بين اهل العلم بعدم قبول رواية المجنون. واما الصبي المميز فثم خلاف

23
00:08:02.450 --> 00:08:18.650
هل يقبل او او لا يقبل؟ ثم الصبي المميز يقبل تحمله ويشترط فيه البلوغ عند عند الاداء اذا في تفصيل من حيث التحمل ومن حيث الاداء بخلاف المجنون فلا يقبل مطلقا

24
00:08:19.050 --> 00:08:44.650
وبلوغ يعني ومنها من الشروط المعتبرة في صحة قبول رواية الراوي البلوغ عند الائمة الاربعة وغيرهم من من الائمة فلا يقبل خبر صبي مطلقا على الصحيح سواء كان مميزا او غير مميز. اردنا هنا ماذا؟ لا يقبل خبر صبي مطلقا

25
00:08:44.750 --> 00:09:00.700
يعني اداء واما كونه يتحمل ثم يؤدي بعد البلوغ فلا اشكال فيها. كما لو تحمل وهو كافر ثم ادى وهو مسلم كذلك تقبل روايته قال بلوغ عند الائمة الاربعة وغيرهم من الائمة

26
00:09:00.800 --> 00:09:26.000
لماذا؟ لاحتمال كذب من لم يبلغ ان يكذب. فاذا ورد الاحتمال حينئذ لا لا تقبل روايته. قال كالفاسق بل هو اولى من الفاسق. يعني في رد روايتين لماذا؟ لكون الفاسق قالوا يعرف الله تعالى ويخافه ويتعلق المأثم به. واما الصبي فقد يعلم انه لا يأثم

27
00:09:26.050 --> 00:09:46.050
اللي كان لا يأثم حينئذ لا يتورع عنه عن الوقوع في في الكذب. كذلك هو غير مكلف فلا يخاف العقاب. هكذا قال ونقول الصبي والمجنون لا تقبل روايتهما لانتفاء الظبط عندهما تحملا واداء. هذا اولا

28
00:09:46.400 --> 00:10:12.050
وهذا ظاهر لا تقبل روايتهما لانتفاع الظبط عندهما تحملا واداء في المجنون وتحملا واداء وتحملا فقط للصبي لا عفوا اداء فيه الصبي وتحملا لا بأس به ان يتحمل وهو وهو صبي يعني يظبط الحديث يحفظه يحضر المجلس ثم لا

29
00:10:12.050 --> 00:10:34.850
حتى يبلغ. هذا يقبل منه. واما الاداء فلا يقبل البتة. وهذا ظاهر قالوا اما الصبي المميز اما غير المميز فلا اشكال فيه. والمراهق هو الذي قرب من سن البلوغ والعلة في عدم قبول روايته كما قال المصنف هنا وهو ما نص عليه من قدامى في الروضة

30
00:10:34.950 --> 00:10:57.250
قياسه على الفاسق على على الفاسق لماذا؟ لان نوع الظبط قد يكون موجودا عند الصبي المميز وخاصة المراهق يعني من بلغ اربعة عشر سنة ولم يبلغ هذا الظبط الان لا يمكن ان نقول بانه لا يظبط. قد يظبط ولو حديثا واحدا ويؤديه حينئذ الظبط غير منتفع

31
00:10:57.250 --> 00:11:19.650
عنده. لكن قالوا نظرا لكوني غير مكلف قد لا يتأثم. يعني لا ينظر في الاثم لو لو كذب. حينئذ لهذا الاحتمال لم تقبل روايته حيث ان الفاسق قياسه على الفاسق حيث ان الفاسق لا تقبل روايته مع كونه يعرف الله تعالى ويخافهم

32
00:11:19.700 --> 00:11:43.600
ومن باب اولى الا تقبل رواية الصبي لانه لا يخاف الله مطلقا. لا يخاف الله مطلقا. فالثقة بقوله ادنى من الثقة بقول الفاسق. بقول الفاسق اذا النظر في الصبي يختلف في العلة من حيث عدم قبول روايته بالنظر في المجنون وانما المجنون لانتباه الظبط

33
00:11:43.600 --> 00:12:14.400
واما الصبي فلعدم الثقة بي بقوله قال وظبط يعني ومن الشروط الظبط الا يكون الراوي مغفلا بان لا يميز الصواب عن عن الخطأ النائم والساهي سيدي المتصل بالغفلة لا يحصل الوثوق بي بقوله. ومنها ضبط الا يكون الراوي مغفلا

34
00:12:14.800 --> 00:12:32.550
بان لا يميز الصواب من من الخطأ لئلا يغيظ اللفظ والمعنى فلا يوثق به كما قال المصنفين هنا. قال الامام احمد رحمه الله تعالى لا ينبغي لمن لا يعرف الحديث ان يحدث به

35
00:12:34.100 --> 00:12:52.450
لا ينبغي لمن لا يعرف الحديث ان يحدث به يعني ماذا؟ لا يميز الحديث عن غيره. قد يقع فيه الخطأ والسهو والشرط هنا غلبة ظبطه وذكره على سهوه لحصول الظن اذا

36
00:12:52.850 --> 00:13:10.150
يعني المراد هنا اشتراط الظبط هو الغلبة. وليس المراد ان يكون مضطردا في كل حديث حديث انما المراد لان هذا قد يتعذر انما المراد الغلبة ان يكون في غالب احواله ان يكون ظامطا. ولذلك قيل يعرف ظبط الراوي بماذا

37
00:13:10.200 --> 00:13:28.350
باعتبار ما يرويه بروايات الثقات المعروفين بالظبط والاتقان يعني ينظر في روايته ويقاس برواية غيره من الائمة الثقات فان ولد موافقا لهم في الغالب ولو من حيث المعنى فهو ظابط

38
00:13:28.450 --> 00:13:47.000
ولو من حيث المعنى فهو الظابط والا السلام المخالفة النادرة او القليلة هذه لا لا تضر وانما الحكم بالغلبة والظبط عندهم نوعان ضبط صدر وضبط كتاب ومن لم يكن حالة السماع

39
00:13:47.650 --> 00:14:04.150
من يضبط ليؤدي على الوجه الاكمل لم تحصل الثقة بقوله اذا كان في وقت السماع لا يضبط حينئذ لا تحصل الثقة بقوله واما الكتاب المراد به ان ان يكون عنده الكتاب مصححا على

40
00:14:04.900 --> 00:14:24.900
الائمة قال هنا والشرط غلبة ضبطه وذكره على سهوه لحصول الظن اذا ذكره الامدي وجماعة. قال ابن مفلح وهو محتمل وفي الواضح لابن عقيل قول احمد وقيل له متى تترك حديث الرجل؟ قال اذا غلب عليه الخطأ اذا غلب عليه الخطأ

41
00:14:24.900 --> 00:14:41.650
واما وقوع الخطأ مرة او مرتين ولم يكن غالبا عليه هذا لا يؤثر فيه في كونه ثقة لانه لا لا عصمة لاحد البتة. والحفظ والنسيان وقوع الخطأ والسهو هذا لا ينفك عنه انسان

42
00:14:42.300 --> 00:15:00.650
حينئذ يستوي الائمة الكبار والصغار في في ذلك. لكن النظر هنا الى الغلبة والكثرة. قال ولان ائمة الحديث تركوا رواية كثير ممن ضعف ظبطه ممن سمع كثيرا ضابطا. وفي التحبيب سمع كبيرا ضابطا

43
00:15:00.700 --> 00:15:15.550
فان جهل حينئذ حاله لا يدرى وهذا سينص عليه فيما يأتي. ان جهل حاله من حيث الظبط لا يدرى هل هو ضابط او لا ذكر القدامى في الروضة انها انها لا تقبل روايته

44
00:15:15.600 --> 00:15:29.300
يعني الاصل ما هو؟ هل اصل الظبط هو عدم الظبط الاصل عدم الظبط حين اذا جهل حاله لا يقبل حتى يعلى لانه وصف وجودي ووصف وجودي فلابد ان نعلم هل هو ظابط ام لا

45
00:15:29.300 --> 00:15:51.400
لحاله فلا تقبل رواية البتة. لانه لا غالب لحال الرواة قال وعدالة يعني الشرط الرابع مما يعتبر فيه قبولي رواية الراوي ان يكون عدلا. ان يكون عدلا. وهذا محل وفاق هذا محل اجماع

46
00:15:51.450 --> 00:16:11.950
ومنها عدالة اجماعا قال ظاهرا وباطنا ظاهرا وباطنا ولكل منهما احتراز ياتي بما يأتي. عند احمد والشافعي وغيرهما وذكره الامدي عن الاكثر قال في شرح التحرير قلت وهذا المذهب وعليه اكثر العلماء اشتراط العدالة في قبول رواية الراوي

47
00:16:11.950 --> 00:16:30.100
عند القاضي وابن البنا وغيرهما تكفي العدالة ظاهرا. المشقة كما قلنا في الشهادة على رواية عن احمد اختاره ابو بكر عبد العزيز وصاحب روضة الفقه منه من اصحابنا. اذا المعتمد في المذهب والعدالة ظاهرا وباطنا. يعني لا يكون

48
00:16:30.100 --> 00:16:59.400
الظاهر عدلا وفي الباطن عنده فساد في المعتقد كالمبتدع وغيره ثم قال ومن روى بالغا مسلما عدلا يعني تحقق فيه الشرط وقد تحمل صغيرا ضابطا او كافرا او فاسقا قبل. هذا احترازا على ما ذكرناه سابقا. ان المراد به في الاداء يعني اشتراط الاسلام في اداء

49
00:16:59.400 --> 00:17:19.400
ما تحمله ثم قد يكون تحمله وهو مسلم او تحمله وهو وهو كافر. يعني الشروط السابقة شروط في الاداء لا لا بالتحمل ما مضى شروط في الاداء لا لا في التحمل. ولذلك قال وما الروى؟ يعني شخص روى حال كونه بالغا مسلما

50
00:17:19.400 --> 00:17:42.950
حققته الشروط. وقد تحمل حال كونه تحمل يعني حفظ او كتب حال كونه صغيرا لم يبلغ ضابطا هذا قبل عند الامام احمد واكثر العلماء لاجماع الصحابة من بعدهم على قبول مثل ابن عباس ومن الزبير

51
00:17:43.000 --> 00:18:04.150
اشباه هذين ولاسماع الصغير. يعني جرت عادة اهل الحديث اسماع الصغير يعني احضاره في مجلس في مجلس الحديث. والفائدة من ذلك ما هي ان يتحمل ولو صبيا ثم يؤدي بالغا وهذا محل وفاق محل وفاق في الجملة. قال او كافرا

52
00:18:04.250 --> 00:18:24.700
يعني او تحمل حال كونه كافرا. وشرط الظبط او حال كونه فاسقا بشرط الظبط قبل ما رواه اجتماع الشروط فيه حال روايته. ثم قال وهي اي العدالة لها معنيان معنى لغوي ومعنى اصطلاحي

53
00:18:25.550 --> 00:18:40.500
اما العدالة في اللغة فهي القصد في الامر او التوسط من غير زيادة ولا نقصان. يعني من غير افراط ولا تفريط في طرفي الزيادة والنقصان. التوسط في الامور هذا يسمى عدل

54
00:18:40.500 --> 00:19:06.000
والعادل هو القصد في الامور ضده الجور زيادة اول اول التفريط وهو النقصان وهو النقصان وهي في اصطلاح اهل الشرع الاستقامة في الدين والسيرة الاستقامة في الدين والسيرة. هذا معنى ماذا؟ معنى العدالة. ان يكون مستقيما في دينه. يعني لم يرتكب كبيرة ولم يصر

55
00:19:06.000 --> 00:19:28.050
على صغيرة ومجتنبا لخوارم المروءة. ولذلك قال والسيرة الاستقامة في الدين والسيرة ولكن عرفها المصنفون بما شاع لكونها ملكة وقال هي صفة وبعضهم يعبر بانها ملكة صفة اي كيفية نفسانية

56
00:19:28.100 --> 00:19:45.800
وتسمى قبل رسوخها حالا قال في شرح التحريم المراد بالصفة هي الملكة هي هي الملكة لانهم فسروها بها. فالملكة هي الصفة الراسخة في النفس. يعني العدالة ليست مما يأتي ويذهب

57
00:19:46.550 --> 00:20:01.100
من الصفات التي تقبل التحول فيكون في الصباح عدلا وفي المساء ليس بعدل لا تكون صفة راسخة ثابتة صفة راسخة ثابتة. ولذلك يعبر عنها بالاستقامة عبر عنها في الشرع بماذا؟ بالاستقامة

58
00:20:01.650 --> 00:20:26.400
ان الذين قالوا ربنا الله ثم ثم استقاموا يعني اذ نقول استقامة ومستقيم اذا هي صفة راسخة في النفس قال راسخة في النفس نفس من؟ نفس المتصف بها تحمل صاحبها يعني تحثه على ماذا؟ على ملازمة التقوى. التقوى معلومة لانها امثال المأمور

59
00:20:26.400 --> 00:20:57.150
المحظور وكذلك المروءة قيل المروءة غلبة العقد على الشهوة غلبة العقل على الشهوة. وقيل استعمال ما يجمل العبد ويزينه وترك ما يدنسه ويشينه يعني ما يقدح فيه في عقده وقيل استعماله كله خلق حسن. واجتناب كل خلق قبيح

60
00:20:57.550 --> 00:21:21.050
تجنب الدنايا والرذائل من الاقوال والاخلاق والاعمال. وهذه المروءة يرجع ضبطها الى الى العرف. يعني تختلف باختلاف الاعراف والازمان والاشخاص. فلا تتعلق بمجرد الشرع بعض مأخوذ من الشرع. لكن بالجملة هي متعلقة بالاعراف

61
00:21:21.250 --> 00:21:36.550
والامور العرفية هذه لا شك انها لا تنضبط من حيث الشيوع تختلف لاختلاف الاشخاص والبلدان والازمان. ولذلك قد يعد في بلد ما شيء ما من قول او فعل يعتبر قادحا شخص

62
00:21:36.650 --> 00:21:57.450
وقد لا يعتبر قادحا فيه في شخص اخر في كشف الرأس مثلا هذا يعتبر في جهات قادحة. حينئذ يكون نقصا في مروءة الرجل وفي بعض المواضع لا يعتبر ماذا؟ لا يعتبر قادح. هذا مما يتعلق بما يختلف باعتبار البلدان. وكذلك بالازمان قد يشتهر بزمن ما في بلد

63
00:21:57.450 --> 00:22:14.700
واحد من لا يشتهر في زمن اخر. اذا صفة راسخة في النفس تحمل صاحبها يعني تحثه وتدفعه على ملازمة التقوى وليست التقوى فحسب انما ملازمة التقوى ولذلك قلنا الصفة الراسخة

64
00:22:14.700 --> 00:22:37.300
يعني لا تكونوا في وقت دون دون وقت. بل هي مصاحبة للمتصف بها. ملازمة التقوى من فعل المأمور واجتناب المحظور والمروءة وهو ترك ما يشين وكذلك تحمله ايظا يعني الصفة السابقة الراسخة بالنفس على ترك الكبائر. هذا من عطف الخاص

65
00:22:38.200 --> 00:23:03.350
على العام اين العام التقوى قال وتحمله ايضا على ترك الكبائر اي داخلة في التقوى. انما ذكرها ليذكر مسألة الغيبة والنميمة ولذلك قال ومنها غيبة ونميمة. غيبة ونميمة. يعني من الكبائر ومنها. قال وترك الكبائر ومنها اي من الكبائر غيبة ونميمة

66
00:23:03.350 --> 00:23:16.950
على الصحيح ان الغيبة من الكبائر وفيه خلاف والنميمة كذلك من من الكبائر فيها خلاف. قال في شرح التحريم اختلف في الغيبة والنميمة. هل هما من الصغائر او من الكبائر

67
00:23:17.050 --> 00:23:33.450
والصحيح من المذهب انهما من الكبائر. وقدمه ابن مفلح في اصوله وهو ظاهر ما قدمه في فروعه قال القرطبي لا خلاف ان الغيبة من الكبائر لا خلاف معتبر الا فيه خلاف

68
00:23:34.500 --> 00:23:58.100
وقيل انهما من الصغائر اختاره جماعة من اصحابنا منهم صاحب الفصول والغنية والمستوعب. قال والرذائل يعني تحمله هذه الصفة الراسخة والملكة على تجنب الرذائن جمع رذيلة ورذل الشيء المطروح والرذائل يعني المباحة. نقلت تحمله على ترك الكبائر

69
00:23:58.150 --> 00:24:18.150
وكذلك الرذائل. يعني الشيء المباح الذي لا ينبغي ان يقع قولا كان او فعلا. ولذلك قال كالاكل في السوق الاكل في السوق او بالطرقات ونحو ذلك هذا يعتبر من الرذائل يعتبر من من الرذائل وهو راجع للعرف كذلك راجع الى الى العرف قال فلا

70
00:24:18.150 --> 00:24:40.450
بكبيرة للاية الكريمة في القاذف سيأتي بحثها. وقيس عليه الباقي من الكبائر ويشترط مع ذلك ان يكون بلا بدعة مغلظة يعني في ماذا؟ لتحقق العدالة. لان قلنا العدالة تتعلق بالظاهر والباطن

71
00:24:40.650 --> 00:25:03.800
ما يتعلق بالباطل هو الاعتقاد وهنا قال ما يقابل الباطل فلا يعتبر بلا بدعة مغلظة. بلا بدعة مغلظة والمغلظة قد تكون مكفرة. وقد تكون مفسقة والاصل في كل بدعة انها مغلظة انها مغلظة. بمعنى ماذا؟ انها اكبر من الكبائر على ما شاء

72
00:25:03.900 --> 00:25:26.400
حينئذ نقول الاصل في انتفاء البدعة الا ان يكون عدلا ظاهرا وباطنا الباطن يتعلق به التبديع وسيذكر مصنف ما يتعلق بالاوي المبتدعة قال وتقبل رواية قاذف بلفظ الشهادة. اذا قوله فيما سبق

73
00:25:27.450 --> 00:25:49.950
في تعريف العدالة صفة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة وترك وترك الكبائر ومنها غيبة ونميمة والرذائل بلا بدعة مغلظة. هذا كله تعريف للعدالة. كل تعريف العدالة. واراد العدالة

74
00:25:49.950 --> 00:26:09.400
ظاهرا وباطنا. ولذلك نفى الباطن بقوله بلا بدعة مغلظة. ثم قال وتقبل رواية قاذف بلفظ الشهادة لان القاذف في الاصل انه انه فاسق هذا الاصل لكن فيه تفصيل سيذكره المصنف

75
00:26:09.450 --> 00:26:30.400
قال وتقبل رواية من اتصف بذلك ولو انه قاسم يعني تحققت فيه الشروط ولو كان قاذفا بلفظ الشهادة هذا قيد قال اصحابنا وغيرهم ان قذف بلفظ الشهادة قبلت روايته لان نقص العدد ليس من جهته يعني يكون شاهدا

76
00:26:30.500 --> 00:26:45.300
بالزنا مثلا لابد من اربعة حينئذ لو كانوا اثنين او ثلاثة ولم يستوفي العدد هذا يقال فيه ماذا قاذف بلفظ الشهادة بلفظ الشهادة؟ يعني كان شاهدا وحصل النقص في ماذا

77
00:26:45.900 --> 00:26:57.450
في العدد اما هو قوله فقد يكون محقا قد يكون محقا. لكن الله عز حكم عليهم بانه قال اولئك هم الكاذبون. فعلى ظهيره يبقى. لكن المراد هنا هو هذا النوع

78
00:26:57.550 --> 00:27:12.500
من قذف غيره بلفظ الشهادة يعني كان شاهدا ولم يتم العدد نقص حينئذ كذبه الله عز وجل. هل تقبل روايته ام لا؟ هذا محل خلاف. ولذلك قال وتقبل رواية قاذف بلفظ الشهادة

79
00:27:12.550 --> 00:27:33.450
قال اصحابنا وغيرهم ان قذف بلفظ الشهادة قبلت روايته. لماذا لان نقص العدد ليس من جهته. ليس من من جهته. زاد القاضي في العدة وليس بصنيح في القذف ليس بصريح في في القذف يعني نقص العدد ليس بصريح في القذف

80
00:27:33.550 --> 00:27:50.050
وقد اختلفوا في الحد ويصوغ فيه الاجتهاد. يعني هل يحد او لا يحد؟ ويصوغ فيه الاجتهاد قال ولا ترد الشهادة بما يسوغ فيه الاجتهاد. يعني هل يحد او لا يحد؟ هذا محل اجتهاد

81
00:27:50.150 --> 00:28:09.000
ثم لو حد بناء على اجتهاد لا ترد الرواية على الاجتهاد وكذا زاد ابن عقيل قال شيرازي في اللمع وابو بكرة ومن شهد معه تقبل روايتهم هذه قضية عائشة رضي الله تعالى عنها لانهم اخرجوا الفاظهم

82
00:28:09.250 --> 00:28:24.650
مخرج الاخبار لا مخرج القذف. ولذلك قيده المصنف بلفظ الشهادة. مخرج الاخبار لا مخرج القذف وجلدهم عمر باجتهادهم قال ويحد يعني على المختار وفيه خلاف هل يحد او لا يحد

83
00:28:24.750 --> 00:28:50.000
قال ويحد القاذف بلفظ الشهادة مع قبول روايته. اذا كونه يحد مبني على اجتهاد. وما بني على الاجتهاد لا ترد به الرواية اتضح الامر يحد او لا يحد محل اجتهاده. فان اجتهد مجتهد فحده لا يكون ذلك الحد موجبا لماذا؟ لرد روايته

84
00:28:50.000 --> 00:29:07.800
قال في شرح التحريم ويحد هنا قال اي القاذف بلفظ الشهادة مع قبول روايته. قال في شرح التحريم واتفق الناس على الرواية عن ابي بكرة والمذهب عندهم يحاد وروي عن احمد والشافعي

85
00:29:07.900 --> 00:29:25.700
انه لا يحد قال ابن مفلح فيتوجه من هذه الرواية بقاء عدالته. اذا لا اذا كان لا يحد. وقاله الشافعية وهو معنى ما جزم به ومن وافقه وانه ليس من الجرح في شيء لانه لم يصرح بالقذف

86
00:29:25.950 --> 00:29:44.450
قال شيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى صرح القاضي في قياس الشبه من العدة عندكم للعدالة من العدة بعدالة من اتى كبيرة اي واحدة لقوله تعالى فمن ثقلت موازينه

87
00:29:44.500 --> 00:30:03.550
فاولئك هم المفلحون ثقلت. اذا ما يقابل الثقيل الخفيف يعني واحدة الكبيرة الواحدة لا تقدح في العدالة. لا تقدح في العدالة. لكن هذا غير مشهور الظاهر والله اعلم ان الكبيرة الواحدة تقدح فيه في العدالة. وروي عن احمد فيمن اكل الربا

88
00:30:03.600 --> 00:30:20.150
ان اكثر لم يصلى خلفه لا يصلى خلف فاسق قال القاضي ابن عقيل ان اكثر يعني مفهومه ان لم ان لم يكثر وصلى خلفه هذا بناء على صحة الصلاة وعدمه لا يصلى خلف فاسق ككافر

89
00:30:20.450 --> 00:30:44.200
لا يصلى خلف فاسق ككافر هذا المذهب قال القاضي ابن عقيل فاعتبر الكثرة وقال الموفق في المغني ان اخذ صدقة محرمة وتكرر ذلك منه ردت روايته ردت روايته يعني هل المعتبر هنا بالحكم عليه بكونه فاسقا ارتكاب كبيرة واحدة ام لابد من الاكثار

90
00:30:44.950 --> 00:30:59.600
في خلاف على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى وفيما اورده عن كلام القدامى في المغني وكذلك ما قدمه الامام احمد انه ان فعل كبيرة واحدة لا يقدح فيه في العدالة. والصواب خلاف ذلك

91
00:30:59.700 --> 00:31:23.050
ان من وقع في كبيرة واحدة حينئذ سقطت عدالتهم قال والصغائر اراد ان يبين ما يتعلق بالصغائر هل ترد مطلقا ام ان فيها شرطا؟ قال والصغائر وهي جمع صغيرة مقابل لي كبيرة. وهي كل قول او فعل

92
00:31:23.100 --> 00:31:44.800
محرم لا حد فيه في الدنيا ولا وعيد في الاخرة. ولا وعيد فيه في الاخرة. هذا ضابط ماذا الصغيرة يعني عكس الكبيرة لان كبير ما فيه حد في الدنيا او وعيد فيه في الاخرة كما سيذكره المصنف رحمه الله تعالى. كل قول او فعل لان المعصية تكون قولا

93
00:31:45.000 --> 00:32:01.850
وتكون فعلا والفعل هنا يكون بالقلب ويكون بالجوارح والاركان هو عام قال لا حد فيه في الدنيا لم يترتب عليه حد ولا وعيد في الاخرة لكن دل عليه ماذا؟ صيغة التحريم

94
00:32:02.600 --> 00:32:27.250
صيغة ماذا؟ صيغة التحريم لا تفعل هذا نهي والصغيرة محرمة والكبيرة محرمة فاشتركا في التحريم. كل منهما حراما. ودل عليه صيغة لا تفعل. لكن الكبيرة صيغة لا تفعل تدل على التحريم مع زيادة. يعني يأتي في النص ممن يترتب عليه حد في الدنيا كالسرقة مثلا قطع وكالزنا

95
00:32:27.250 --> 00:32:45.750
واللواط ونحو ذلك او عيد في الاخرة. لان له كذا وكذا وعليه كذا وكذا. فاذا انتفى هذان الامران حدوا في الدنيا والوعيد في الاخرة مع كونه محرما ويحكم عليه بكونه صغيرا. هذا ما لم تتكرر على ما شاع عند اهل العلم

96
00:32:46.050 --> 00:33:04.000
قال ولم تدخل الصغائر مطلقا في حد العدالة يعني هل وجود الصغائر كوجود الكبائر لا شك انه اجتناب الكبائر شرط في تحقق العدالة. فاذا وقع في كبيرة واحدة سقطت عدالته. او اذا اكثر

97
00:33:04.250 --> 00:33:24.250
كبيرتين فاكثر على ما سبق. والصواب انه اذا وقع في كبيرة واحدة ارتفت عدالته. هل الشأن كذلك في الصغائر هنا الذي اراد ان يبينه المصنف رحمه الله تعالى قال ولم تدخل الصغائر مطلقا في حد العدالة بل فيه تفصيل. فيه تفصيل. قد تكون الصغائر قادحة

98
00:33:24.400 --> 00:33:42.850
في العدالة وترفع الوصف وقد لا تكون قادحة ولا تكون قادحة قال ولم تدخل العدالة او لم تدخل الصغائر مطلقا في حد العدالة؟ لان فيها تفصيلا فلذلك افردها المصنف بالذكر فقال وهن سواء حكما

99
00:33:43.400 --> 00:34:07.650
وهن يعني الصغائر مع كثرة صورهن. يعني كثيرة ليست كالكبائر. الكبائر معدودة. جاء بالنص سبع وتسع واكثر ما ذكره مصنفون مما دلت النصوص خمسا وعشرين كبيرا. قلها ثلاثين. وبعضهم صلى الى السبعين. لكن للصغائر هذه لا تعد ولا تحصى. لا تعد ولا ولا تحصى

100
00:34:07.650 --> 00:34:33.650
لانه متعلقها القلب واللسان وكذلك ماذا؟ الجوارح ثم هي كل محرم. كل محرم. قال وهن مع كثرة صورهن سواء يعني مستوية. ليس بعضها اشد من بعظ بخلاف ماذا؟ بخلاف الكبائر. جاء اكبر الكبائر. وجاء الكبائر. اليس كذلك؟ وجاء التفريق في النص

101
00:34:33.700 --> 00:34:48.500
اما الصغائر فكلها سواء في الحكم. هي محرمة وهي مستوية قال وهن سواء حكما اي مستوية في الحكم يعني لا يترتب عليها شيء. ليس ثم تفصيل بخلاف من وقع في كبيرة الشرك مثلا

102
00:34:48.500 --> 00:35:06.000
شرك كبيرة من الكبائر بل هو اكبر الكبائر. كذلك الربا وكذلك الزنا وكذلك اللواط والسرقة ونحوها. قال في شرح التحريف التحرير وشرحه ولم يفرق اصحابنا وغيرهم في الصغائب بل اطلقوا فظاهره انه لا فرق

103
00:35:06.750 --> 00:35:28.900
يعني لم يفرقوا بين بين الصغائر. فالظاهر انها مستوية الظاهر انها مستوية. والظابط هنا ان ان يقال كما قال في شرح التحريم ان يقال الصغائر اذا فعلها لا يخلو اما ان نقول تكفر باجتناب الكبائر او بمصائب الدنيا او لا

104
00:35:31.200 --> 00:35:47.200
الصغائر ان وقع فيها اما ان نقول انها تكفر بالكبائر او بمصائب الدنيا او لا تكفر او لا تكفر يعني لا تحتاج الى توبة بخلاف ماذا الكبيرة الكبيرة تحتاج الى الى توبة

105
00:35:47.850 --> 00:36:05.600
وما فيه حد مختلف فيه. هل الحد توبة او لا؟ واما الصغائر فلا تحتاج الى توبة. حينئذ اما ان تكفر بالكبائر وبمصائب الدنيا اولى. فان قلنا انها تكفر بذلك وهو الصحيح لم يقدح فعلها في العدالة

106
00:36:06.250 --> 00:36:23.150
لم يقدح فعلها في العدالة لماذا؟ لانه ما توظأ الا كفرت عنه الصغائر ولم يصلي الا كفرت عنه والجمعة الى الجمعة وكذلك رمظان الى رمظان حينئذ يقول هذي كلها مكفرة تعتبر اذا قد لا

107
00:36:23.150 --> 00:36:37.200
توصف في وقت طويل بانه فاعل للصغائر بل متى ما صلى المغرب وتوضأ ومشى في ظهر النصوص انها ماذا؟ تكفر عنه الصغائر. كذلك اذا فعل العشاء وكذلك اذا لا يخلو وقت

108
00:36:37.200 --> 00:36:57.150
الا ووجد المكفر له. حينئذ هذا لا يقدح في العدالة. لا يقدح فيه في العدالة. اذا فان قلنا انها تكفر بذلك وهو الصحيح. دلت عليه ظاهر الكتاب والسنة لم يقدح فعلها في العدالة ولا في الرواية لانها لا اثر لها

109
00:36:58.000 --> 00:37:21.600
وان قلنا لا تكفر بذلك على قول قدحت ومنعت الرواية عن صاحبها على الصحيح من المذهب على الصحيح من من المذهب اذا الخلاف مبني على ماذا مسألة هل الصغائر تكفر بالتنام الكبائر او مصائب الدنيا او لا؟ فمن قال تكفر حينئذ لا اثر للصغائر والا فاثر

110
00:37:21.600 --> 00:37:43.850
قال وان قلنا لا تكفروا بذلك قدحت ومنعت الرواية عن صاحبها على الصحيح من المذهب وعليه اكثر اصحاب وغيره. ولانه صح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عنهما انه قال لا صغيرة مع اصرار ولا كبيرة مع استغفار. لا

111
00:37:43.850 --> 00:38:03.100
صغيرة مع اصرار ولا كبيرة مع استغفار. يعني كبيرة تنفي بكثرة الاستغفار. والاستغفار توبة والصغيرة كذلك اذا اصر عليه ادمن عليها صارت كبيرة. صارت صارت كبيرة قال هذا رواه ابن جرير وابن ابي حاتم

112
00:38:03.800 --> 00:38:25.100
لكنه ينبني على ماذا؟ على مسألة قول الصحابة هل هو حجة ام لا ان قيل قول الصحابي حجة والا فلا يعني لا يقبل قول العباس بان الصغير تكون ماذا تكون بالاصرار كبيرة؟ وذلك نزع الشوكاني في في ذلك قال الصغير لا لا تكون كبيرة مع مع الاصرار. لعدم دلالة النصوص

113
00:38:25.100 --> 00:38:45.550
الكتاب والسنة على ان الصغير صغيرة الاصرار وعدمه لا يجعل الصغيرة كبيرة. لان الشرع ميز بين هذا وذاك تحدي الصغيرة بما يقابل الكبيرة ورتب على الكبيرة ما ما رتب. حينئذ هذا التفريق من ابن عباس يعتبر اجتهادا منه

114
00:38:45.550 --> 00:39:01.100
قال قاله ابن مفلح لكن ليس كل اصرار يكون مخلا يعني على هذا الذي اعتمده المصنف بناء على اثر ابن عباس ان كل صغيرة ينظر فيها ان اصر عليها وليست بصغيرة

115
00:39:01.150 --> 00:39:27.850
بل هي كبيرة لكن هل كل صغيرة تخل بالعدالة فصل المصنف؟ قال ان لم تتكرر تكررا يخل بالثقة بصدقه لم تقدح هذا تابع لما سبق. قال والصغائر وهن سواء حكما يعني مستوية في الحكم. لا تباين بينها ليس عندنا اصغر واكبر في الصغائر. قال ان لم

116
00:39:27.850 --> 00:39:47.850
تتكرر هذه الصغائر تكررا يخل بالثقة بصدقه اي صدق الراوي لم تقدح في صحة روايته صومه ان تكرر تكررا يخل بالثقة بصدقه قدحا في صحة روايته. اذا الصغائر من حيث العدالة والقدح

117
00:39:47.850 --> 00:40:04.800
بصدق الراوي وقبول الرواية فيها تفصيل. على ما ذكره المصنف. ان تكررت تكررا يخل بالثقة بصدقه يعني صار مدمنا. على الصغائر او على صغيرة. حينئذ قدحت في صحة الرواية والا والا فلا

118
00:40:04.800 --> 00:40:23.500
قال شارح وعلى الاصح في كون الصغائر ان لم تتكرر منه تكررا يخل الثقة بصدق الراوي لم يقدح في روايتي قال ابن قاضي الجبل في اصوله حد الاصرار المانع في الصغائر يعني من القبول المانع من القبول

119
00:40:23.700 --> 00:40:44.450
ان تتكرر منه تكررا يخل الثقة بصدقه. لكن هل هذا ظابط تكرار له ادنى وله اوسط وله اعلى اذا كان كذلك لا يصلح مثل هذا ان يكون ان يكون ضابطا. وقيل يقدح تكرارها في الجملة. يقدح تكرارها في الجملة. وقيل ثلاثا قال

120
00:40:44.450 --> 00:41:02.050
ابن حمدان في المقنع واداب المفتي. وقال في الترغيب وغيره تقدح كثرة الصغائر وادمان واحدة يعني الصغائر من حيث الجملة تقدح. واذا ادمن على واحدة منها كذلك قدحات. وقال الموفق في المقنع لا يدمن على صغيرة. وهو مراد الاول

121
00:41:02.050 --> 00:41:22.050
وهو الصحيح وعليه اكثر الاصحاب فالادمان هنا كما قال ابن قاضي الجبل في اصوله كما تقدم ثم ذكر علة هذا الحكم فقال لتكفير باجتناب الكبائر ومصاعب الدنيا. اذا علق الحكم على علة وهو هل تكفر بكبائر وبمصائب

122
00:41:22.050 --> 00:41:46.750
الدنيا او لا لكنه قيده بقوله ان لم تتكرر تكررا يخل بالثقة بصدقه. فالنظر يكون فيه من هاتين الجهتين. عدم التكرار التكرر الذي خلب الصدق ثم قال لتكفيرها بين علة هذا الحكم. قال لتكفيرها اي تكفير الصغائر واللام للتعليم وتعلق بقول لم تقدح

123
00:41:46.750 --> 00:42:09.050
في اجتناب الكبائر ومصائب الدنيا بارتنابسببية اي بسبب اجتناب الكبائر ومصائب الدنيا على الاصح في كون الذنوب تنقسم الى قسمين صغائر وكبائر وهو مذهب الجمهور مذهب الجمهور ان الذنب ينقسم الى قسمين. الذنب هذا جنس

124
00:42:09.100 --> 00:42:28.950
والمعصية جنس وينقسم الى كبيرة واو صغيرة. وهو مذهب الجمهور. وقال استاذ والقاضي ابو بكر ابن فورك وشيري والسبكي وحكي عن الاشعرية ان جميع الذنوب كبائر يعني ليس فيها قسمة بين

125
00:42:29.050 --> 00:42:49.350
كبيرة وو صغيرة وكل ذنب وقع فيه من وقع حينئذ هو كبيرة قال القرافي كأنهم كرهوا تسمية معصية الله تعالى صغيرة اجلالا له. يعني الخلاف في التسمية بالتسمية مع موافقتهم في الجرح انه ليس بمطلق المعصية

126
00:42:49.550 --> 00:43:07.500
بل منه ما يقدح ومنه ما لا يقدح. اذا الذنب منه ما يقدح في العدالة ومنه ما لا يقدح فيه في العدالة. واما هل يسمى صغيرة او كبيرة عند هؤلاء كله يسمى يسمى كبيرة وليس وليس ثم فرق بين كبير وصغيرة من حيث الاسم

127
00:43:07.600 --> 00:43:29.000
وانما الخلاف في التسمية استدل الجمهور بقوله تعالى على اثبات التقسيم بين كبائر وصغائر بقوله تعالى ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم اجتنبوا كبائر نكفر عنكم سيئاتكم اذا فرقوا بين معصية ومعصية

128
00:43:29.150 --> 00:43:49.400
لذلك ظاهر النص هنا تفريق بين سيئة وسيئة وكلاهما سيء لكن قال ان تغتنم كبائر ما تنهون عنه. قال نكفر عنكم سيئاتكم. اذا اذا حصل اجتناب الكبائر قال الله تعالى نكفر عنكم سيئاتكم. اذا هذه السيئات ليست بكبائر

129
00:43:50.050 --> 00:44:10.050
كذلك هذه السيئات ليست به بكبائر. لانه اشترط في الاول اجتناب الكبائر فان حصل. حصل التكفير للسيئات. ولذلك قال نكفر وقد تتوبون او تفعلون شيئا وانما كفر الله عز وجل هذه السيئة الصغائر باجتناب الكبائر. وهذا يستدل به كذلك على

130
00:44:10.050 --> 00:44:28.150
ان اجتناب الكبائر سبب لتكفير الصغائر دون توبة. لا يحتاج الى الى توبة. وبقوله صلى الله عليه وسلم في تكفير الصلوات الخمس الجمعة ما بينهما اذا اجتنبت الكبائر. دل على ان ثم صغائب قد لا تجتنب لكنها تكفر

131
00:44:29.300 --> 00:44:46.650
اذ لو كان الكل كبائن لم يبق بعد ذلك ما يكفر بما ذكر وفي الحديث الكبائر سبع عد وفي رواية تسع وعدها فلو كانت الذنوب كلها كبائر لما ساغ ذلك. وما احسن ما قال الكورني في شرح جمع الجوامع ان

132
00:44:46.650 --> 00:45:02.700
ارادوا اسقاط العدالة فقد خالفوا الاجماع يعني نرادوا بهذا بهذا القول ان كل ذنب كبيرة ولا شك ان كبيرة لا تجامع العدالة ان ارادوا اسقاط العدالة بكل ذنب خالفوا الاجماع

133
00:45:02.750 --> 00:45:22.750
لان الاجماع منعقد على ان بعض المعاصي من الذنوب وهي صغائر لا يقدح فيه في العدالة. وهذا قول جيد. ان ارادوا اسقاطا العدالة فقد خالفوا الاجماع. خالفوا الاجماع. لان الاجماع منعقد على ان بعض الذنوب لا يقدح فيه في العدالة. وان ارادوا قبح المعصية

134
00:45:22.750 --> 00:45:41.400
نظرا الى كبريائه تعالى. وان مخالفته لا تعد امرا صغيرا فنعم القول نعمة نعم القوم ان يترتب عليه امر نفسي وهو انه اذا اعتبر ان كل ما يوصى به الباري جل وعلا كبيرا حينئذ قواه على

135
00:45:41.400 --> 00:46:07.700
يغضب الباري جل وعلا وعلى الاصح في كونك الصغائر سواء حكما قال امدي ومن وافقه ان مثل سرقة لقمة والتطفيف محبة واشتراط اخذ الاجرة على اسماع الحديث يعتبر تركه كالكبائر. يعني بعض الصغائر تركه كترك الكبائر

136
00:46:07.700 --> 00:46:27.200
هذا مراده وقد قال الامام احمد مع كونه صغيرا سرقة اللقمة هذه من الصغائر ليست من الكبائر. والتطفيف بحبة هذا ليس من من الكبائر لكن تركه يعتبر كترك الكبائر. قال الامام احمد رحمه الله تعالى في اشتراط اخذ الاجرة لا يكتب عنه الحديث ولا كرامة

137
00:46:27.200 --> 00:46:46.800
يعني قد لا احدث الله الا بمال قد لا يكتب حديثه عنه الحديث مع انه فيه خلاف بين المتقدمين وقالوا اسحاق ابن راهوية وابو حاتم قال ابن مفلح ويعتبر ترك ما فيه دناءة وترك مروءة كاكله

138
00:46:47.050 --> 00:47:00.700
في السوق لكن بالسوق هذا يعتبر من قوارب المروءة لكن كما ذكرنا انه يعتبر في زمن دون زمن وفي بلد دون دون بلد. قال كاكله في السوق بين الناس كثير

139
00:47:00.750 --> 00:47:27.900
ومد رجليه هذا يعتبر منه من الخوارم يعني في المجالس وكشف رأسه بينهم يعني بين الناس والبول في الشوارع. هذا يعتبر من خوارم المروءة واللعب بالحمام وصحبة الاراذل والافراط في المزح لحديث ابن مسعود البدري اذا لم تستح فاصنع ما شئت. رواه البخاري يعني اذا صنع ما شاء فلا يوثق به

140
00:47:27.900 --> 00:47:48.800
وعلى الاصح عند جماعة من اصحابنا وكثير من العلماء وحكي اجماعا في كون الصغائر تكفر باجتناب الكبائر وبمصائب الدنيا لظاهر قوله تعالى ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ولما دلت عليه السنة من تكفير الصغائر بمصائب الدنيا

141
00:47:48.800 --> 00:48:08.800
صار ذلك الشيخ تقي الدين في الرد على الرافضي وحكاه عن الجمهور. وقال رحمه الله تعالى فالصغائر تكفر تكفر باجتناب الكبائر عند جماهير يا اهل السنة بل وعنه الاكثرون منهم يعني من اهل السنة ان الكبائر تمحى بالحسنات التي هي اعظم. وبالمصائب المكفرة

142
00:48:08.800 --> 00:48:29.200
وغير ذلك اذا الحق الذي دل عليه ظاهر الكتاب والسنة ان الذنب نوعان كبيرة وصغيرة ثم ان الصغائر لا يشترط فيها التوبة بل تكفر اجتناب الكبائر وكذلك بالحسنات. قال ويرد كاذب ولو تدين في الحديث

143
00:48:30.050 --> 00:48:54.450
وتقدح كذبة فيه ولو تابوا ويرد كاذب ولو تدين كاذب يعني من وقع في الكذب يرد حديث ولا تقبل روايته قال ولو تدين اي تحرز عن الكذب في الحديث ان من يكذب على نوعين يكذب في الحديث وفي غير الحديث او يكذب في غير الحديث واذا جاء الحديث صدقة

144
00:48:54.550 --> 00:49:10.800
حينئذ لو تدين في الحديث بانه تحرز عن الكذب لا يقبل قوله لا يقبل قول يرد قوله عند اكثر العلماء منهم الامامان مالك واحمد وغيرهما لانه لا يؤمن عليه ان يكذب فيه

145
00:49:10.900 --> 00:49:32.650
فمن كذب في غير الحديث هذا فسق. حينئذ لا يؤمن عليه ان يقع في الكذب كذلك في في الحديث. وعنه ولو بكذبة واحدة يعني في غير الحديث لو كذب كذبة واحدة سقط قوله من اصله. اختاره ابن عقيل في الواضح وغيره. واحتج الامام احمد رحمه الله تعالى بان النبي صلى الله عليه وسلم

146
00:49:32.650 --> 00:49:53.500
رد شهادة رجل في كذبة. اسناده جيد لكنه مرسل. رواه ابراهيم الحربي الخلاب. وجعله بالتمهيد ان صح للزجر يعني اوله واختار بعضهم هذه الرواية وقاس عليها بقية الصغائر. والصحيح من المذهب ان الحنابلة ان الكذبة الواحدة لا تقدح للمشقة

147
00:49:53.500 --> 00:50:08.350
وعدم دليلي يعني مع كونها محرمة تكلم في التحريم هي محرمة ولا شك لانه كذب والكذب كله حرام. ليس فيه تفصيل. قال هنا لا تقدح يعني في العدالة. للمشقة يعني بالتحرز عنها

148
00:50:08.350 --> 00:50:28.350
وعدم دليله. وذكر ابن عقيم انه ظاهر مذهب احمد وعليه جمهور اصحابه. وقياس بقية الصغائر عليها بعيد. لان الكذب معصية فيما تحصل فيه الشهادة وهو الخبر العام. اذا ويرد الخلاصة يرد كاذب ولو تدين في الحديث

149
00:50:28.350 --> 00:50:52.400
يعني من وقع في الكذب حينئذ فسقى واذا فسق رد حديثه كله. فالفاسق من جهة الكذب ليس كغيره من من الفساق. ثم لا يقبل تفصيله بانه يكذب في غير الحديث وفي الحديث يصدق بل الحكم سواء. ثم الحكم معلق بكذبة واحدة. لو وقع في كذبة واحدة سقطت عدالته. ولا يقبل

150
00:50:52.400 --> 00:51:14.050
ابدا. قال وتقدح كذبة فيه. يعني كذبة واحدة. فيه اي في الحديث فلا تقبل روايته او في الشخص نفسه الراوي فلا تقبل روايته. ولو تاب منها يعني اذا تابلت تقبل توبته بينه وبين ربه لكن المراد هنا هل يعتمد قوله في قبول الرواية ام لا

151
00:51:15.000 --> 00:51:35.000
وتقدح كذبة اي واحدة على وزن فعلة فيه اي في الحديث فلا تقبل روايته. ولو تاب منها نص على ذلك الامام احمد رحمه الله تعالى قال لا تقبل توبته مطلقا. ليس مراده انه لا توبة له يعني عند الله تعالى. وانما المراد بيننا وبينه. واما بينه وبين خالقه

152
00:51:35.000 --> 00:51:51.850
والامر بينهما. وقاله القاضي ابو يعلى وغيره من اصحابنا وغيرهم. قال القاضي لانه زنديق وتخرج توبته على توبته لا ليس بزنديق. وانما لعله ماذا؟ لعله شبهه به لان الزنديق مختلف في قبول توبته. تقبل او لا تقبل

153
00:51:51.850 --> 00:52:10.750
وفي خلاف. كثير من اهل السنة يرون انه لا تقبل توبتهم. والظاهر ان الاصل عموم قبول التوبة. قال فتخرج توبته على توبته وفارق الشهادة لانه قد يكذب فيها لرشوة او تقرب الى ارباب الدنيا. وهذا فرق بعيد كما قال ابن عقيم

154
00:52:10.850 --> 00:52:26.500
وظاهر كلام الجماعة من اصحابنا ان توبته تقبل. هذا هو الصحيح انه لو تاب تاب الله عليه ثم ينبني عليه ماذا؟ ان الوصف الذي تعلق عليه بسبب وقوعه في المعصية كالفسق ونحوه يرفع

155
00:52:26.600 --> 00:52:44.000
كذلك اما لو كان كافرا فهو فاسق لو اسلم زال ما ترتب على الكفن كذلك لو كان فاسقا ماجنا ثم تاب زال ما ترتب على اعلى فسق هذا هو الاصل. فاذا تاب تاب الله عليه حينئذ ترجع العدالة كما كما كان. ولذلك

156
00:52:44.000 --> 00:53:01.250
قال هنا وظاهر كلام جماعة من اصحاب ان توبته تقبل. وهذا الصحيح والله اعلم. وقالوا كثير من العلماء لكن في غير ما كذب فيه كتوبته فيما اقر بتزوينه. قال القاضي ابو يعلى سألت ابا بكر الشامي عنه الشامي

157
00:53:01.900 --> 00:53:21.800
عنه فقال لا يقبل خبره فيما رده ويقبل في غيره اعتبارا بالشهادة. قال الشيخ تقي الدين وهذا يتوجه لو رددنا الحديث لفسقه يعني فسقه بغير كذب بل ينبغي ان يكون هو المذهب الى اخر كلامه. قال رحمه الله تعالى بعدما بين انه لا بد من اجتناب الكبائر

158
00:53:22.000 --> 00:53:39.350
بدون تفصيل والصغائر فيها تفصيل عن التفصيل السابق على التفصيل السابق. قال والكبيرة اراد ان يعرف كبيرا يميز بين كبيرة والصغيرة وهذه ابحاث خلوة من اصول باب التكملة والاستطراد لكنه استطراد حسن

159
00:53:39.500 --> 00:53:54.800
وكبيرة عند الامام احمد رحمه الله تعالى ونقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما يعني ذنب فيه حد في الدنيا يعني رتب عليه حد في الدنيا كقطع يد

160
00:53:55.000 --> 00:54:14.000
او رجم او قصاص او نحو ذلك او وعيد يعني رتب عليه وعيد خاص وهؤلاء المعاصي كلها لطب عليه الوعيد  كل من عصى رتب عليه الوعيد. ولذلك مر معنا اوصياتي ان شاء الله تعالى ان صيغة افعل

161
00:54:14.150 --> 00:54:36.300
تدل على الوجوب وتدل على ماذا؟ على ترتب العقاب على الترك كذلك الصيغة لا تفعل تدل على شيئين. التحريم وتدل على العقاب عند الفعل. اذا العقاب يدل عليه ماذا صيغة لا تفعل كما ان ترك العقاب في الواجب يدل على صيغة صيغة افعل لكن ليس هذا المراد هنا

162
00:54:36.350 --> 00:54:51.050
مراد ماذا؟ المراد ان يأتي هو عيد خاص زيادة على مدلولي افعل او لا لا تفعل. وعيد خاص في الاخرة وزيدا يعني زاد شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى

163
00:54:51.250 --> 00:55:14.200
قال واتباعه هنا او لعنة يعني ما فيه لعنة او غضب او نفي ايمان. هذا من تحقيقات شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في التفريق بين وماذا والصغيرة؟ لعنة كل ما لعن لعن الله كذا. حينئذ نقول هذا يعتبر من كبائر لان اللعن هو طرد الابعاد عن رحمة الله

164
00:55:14.200 --> 00:55:29.050
هذا ليس من شأن الصغائر. كذلك الغضب من الله تعالى حينئذ نقول هذا دليل كبيرة او نفي ايمان لا ايمان لمن لا امانة له. حين القرآن هذا يعتبر من الكبائر. قال

165
00:55:29.050 --> 00:55:47.200
اختلف الناس في الكبيرة. هل لها ضابط تعرف به او لا فذهب بعض العلماء الى انها لا يعرف لها ضابط. يعني لا يمكن ضبطها وهذا مرجوح قال القاضي في المعتمد معنى كبيرة ان عقابها اعظم

166
00:55:47.250 --> 00:56:09.350
والصغيرة اقل ولا شك ان مرد العقاب الى الله عز وجل هو امر غيبي. اذا بالنسبة الينا لا نميز بين الكبيرة وماذا؟ والصغيرة. ولا يعلم ان الا بتوقيف هو هذا لا يعلم ان يعني ماذا؟ العقاب الاعظم والعقاب الاقل الاقل لا يعلمان الا بتوقيف يعني بوحي اذا امرها الى الله

167
00:56:09.350 --> 00:56:27.300
تعالى اذا باعتبارنا نحن لا نميز بين الكبيرة والصغيرة قال الواحد الصحيح ان الكبائن ليس لها حد تعرف به. والا لاقتحم الناس الصغائر واستباحوها. ولكن الله تعالى اخفى ذلك عن العباد

168
00:56:27.300 --> 00:56:45.450
شهدوا في اجتناب المنهي عنه رجاء تجتنب الكبائر. نظيره اخفاء للصلاة الوسطى. وليلة القدر وساعة الاجابة في يوم الجمعة. وقيام الساعة ونحو ذلك. هذا بعيد جاء النص اكبر كبائر كذا الى اخره. كذلك

169
00:56:45.900 --> 00:57:05.950
الكبائر سبع تسع جاء التنصيص عليها. وذهب الاكثرون الى ان لها ضابطا معروفا وهو الصحيح. ثم اختلفوا في ذلك ضابط على اقوال. الاول وهو المعتمد ان الكبيرة ما فيه حد في الدنيا او عيد في الاخرة

170
00:57:06.050 --> 00:57:20.750
لوعد الله مجتنبها بتكفير الصغائر يعني الذي ذكره مصنف دون زيادة ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال ابن مفلح ولانه معنى قول ابن عباس ذكره احمد وابو عبيد والحق بذلك

171
00:57:20.750 --> 00:57:39.150
كما فيه لعنة او غضب او نفي ايمان لانه لا يجوز ان يقع نفي الايمان لامر مستحب وكذلك بل لكمال كمال واجب. قال الشيخ تقي الدين وليس لاحد ان يحمل كلام احمد الا على معنى

172
00:57:39.150 --> 00:57:58.200
يبين من كلامه ما يدل على انه مراده. لا على ما يحتمله اللفظ من كلام كل احد. يعني يفسر كلام يقول الامام احمد في كلامه هو هذا اولا ثانيا لا بالنظر كلامه فقط بعينه وانما ينظر الى اقواله وسائر اقواله

173
00:57:58.400 --> 00:58:12.400
ولا يحمل قوله على قول غيره وهذي قاعدة عامة لجميع التعامل مع مع النصوص. ينظر في كلام الامام احمد على مراده هو لا على مراد غيره. وينظر في كلام ابي حنيفة

174
00:58:12.400 --> 00:58:31.450
ما لك الشافعي وغيره من الائمة على على ذلك. هذا القول الاول. القول الثاني في ضابط الكبيرة وهو لسفيان الثوري ان ما تعلق بحق الله تعالى صغيرا وما تعلق بحق الادمي كبيرا. وهذا تفريق ضعيف

175
00:58:31.500 --> 00:58:53.650
والقول الثالث ونسب الى الاكثر ان الكبيرة ما فيه وعيد شديد بنص كتاب او سنة وهذا لا يخرج عن الاواب لا يخرج عن عن الاواب قول الرابع ما اوجب حدا فهو كبيرا وغيره صغيرا وهو لجماعة وهو داخل فيه في الاول لكنه بعظه

176
00:58:53.750 --> 00:59:13.500
والخامس ان الكبير كل معصية يجب في جنسها حد من قتل وغيرهم وترك كل فريضة مأمور بها على الفور. والكذب في الشهادة والرواية وفي اليمين وهذا كذلك داخل في الاول لكنه نص على بعض الكبائر

177
00:59:14.050 --> 00:59:33.150
القول السادس ان الكبير كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة ورجح كثير من من العلماء هذا ليس فيه ضابط. ليس فيه ليس به ضابط. كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورق الديانة

178
00:59:33.250 --> 00:59:49.250
هذا يمكن يقال في كذلك الاصرار او الادمان على صغيرة نحوها قال هنا الشارع ومجموعة ما او مجموع ما جاء منصوصا عليه في الاحاديث من الكبائر خمس وعشرون وعدها بل الف بعضهم في ذلك

179
00:59:49.300 --> 01:00:14.100
ما الف قال الشرك بالله تعالى وقتل النفس بغير حق والزنا وافحشه بحليلة الجار. والفرار من الزحف. كل هذا من كما جاءت النصوص الدالة عليها. والسحر واكل الربا واكل مال اليتيم وقذف المحصنات والاستطالة في عرظ المسلم بغير حق هذا من الكبائر

180
01:00:14.200 --> 01:00:35.350
وشهادة الزور واليمين الغموس والنميمة. والسرقة وشرب الخمر واستحلال بيت الله الحرام ونكث الصفقة وترك السنة ترك السنة الكبائر المراد به الاعراض عن السنة. اعراض السنة كليا هذا يعتبر من

181
01:00:35.600 --> 01:00:53.250
وليحذر الذين يخالفون عن امره قلنا يخالفون ظمن معنى اعرضه ثم رتب عليه العقاب كذلك رتب عليه او محتمل والتعرب بعد الهجرة واليأس من روح الله والامن من مكر الله

182
01:00:53.350 --> 01:01:08.250
ومنع ابن السبيل من فضل الماء وعدم التنزه من البولين هذا جاء في الوعي وعقوق الوالدين والتسبب الى شتمهما والاضرار في الوصية. هذا ما ذكره المصلي وزيد عليه. ثم قال رحمه الله تعالى

183
01:01:08.250 --> 01:01:26.700
مبتدع داعية او مع بدعة مكفرة يرد يعني لا تقبل رواية مبتدع لكنه داعية واراد بالمبتدع هنا ما لم تكن بدعته مكفرة. لانه قال او مع بدعة مكفرة. اذا قسم المبتدع الى قسمين

184
01:01:26.700 --> 01:01:45.200
من كانت بدعته مكفرة يعني هذه البدعة تستلزم الوقوع في كالقول بخلق القرآن مثلا بدعة مكفرة هل يقبل قولها او لا؟ قال المصنف لا يقبل قوله يعني روايته مراد هنا في الرواية

185
01:01:45.250 --> 01:02:01.700
ويرد مبتدع داعية. قال اي رواية مبتدع يدعو الناس الى بدعته. هذا مربي الداعية. لان المبتدع قد يكون خاملا يعني يعتقد البدعة فلا يدعو. لا يحث لا يحث عليها بل قد يكتمها

186
01:02:02.100 --> 01:02:19.850
ولا يصرح بها. هذا لا يسمى داعية. وانما المبتدع الذي يترتب عليه الحكم والداعية. ويرد مبتدع داعية اي رواية مبتدعة يدعو الناس الى بدعته عند احمد واكثر اصحابه والمبتدع واحد مبتدعة وهم اهل الاهواء

187
01:02:19.900 --> 01:02:48.700
من الجهمية وقدرية والمعتزلة والخوارج والروافض والاشعرية والماتريدية وكذلك الجماعات الحزبية الان كلها داخلة في المبتدعة. والمراد اذا كانت بدعته غير مكفرة. هذا فيما يتعلق بالمقابلة والمراد اذا كانت بدعته غير مكفرة كالقول بتفضيل علي على سائر الصحابة هذه بدعة

188
01:02:48.800 --> 01:03:08.300
لكن غير غير مكفرة غير مكفر لا تقتضي التكفير بدليل قوله او مع بدعة مكفرة. اذا فصل المصنف بينهما والحكم واحد حكم واحد كالقول بالهيته او غيره هذي بدعة مكفرة هذا شرك اكبر. شرك بالربوبية والالوهية ولا شك

189
01:03:08.400 --> 01:03:35.200
وعلل اذا رد واعلل رد غير المكفرة بخوف الكذب لموافقة هواه يعني رد مبتدع داعية لماذا لخوف الكذب لموافقة هواه. يعني لا يؤمن ان يضع حديثا على موافقة هواه على موافقة هواه يعني يخالف ما مضى لكن هذا فيه فيه اشكال من حيث الاشتراط

190
01:03:35.200 --> 01:03:58.350
السامة لان المراد هنا في من تحققت فيه الشروط السابقة الاسلام والتكليف والظبط والعدالة والعدالة. باقي العدالة هنا فيما يتعلق بالباطن. وهو اعتقاد هذه هذه البدعة فاذا كان عدلا ظاهرا مع تحقق الظبط حينئذ كيف يقال بانه

191
01:03:59.250 --> 01:04:23.300
يخشى منه الكذب لموافقة هواه على كل علله مما ذكر. ونقض ذلك بالداعية في الفروع. يعني نقض هذا التعليم  بالداعية في الفروع وهذا هو قول شيخ الاسلام رحمه الله تعالى نقله بعضهم عن ابن تيمية انه قال في المسودة التعليل بخوف الكذب ضعيف

192
01:04:23.850 --> 01:04:43.350
يعني يرد رواية المبتدع غير الذي تلبس ببدعة غير مكفرة لكونه يخشى ان يكذب هذا التعليم ضعيف يعني يضاعفه امران ما ذكره شيخ الاسلام ويأتي وثانيا ان المسألة مفروضة في من تحقق فيه الشروط السابقة. قال ابن تيمية التعليل بخوف الكذب

193
01:04:43.350 --> 01:05:06.150
لان ذلك قد يخاف على الدعاة الى مسائل الخلاف الفرعية كذلك. يعني قد يعتقد مسألة وهي بدعية فيضع الحديث. يرى المولد احاديث يرى صلاة الروائب فيضع احاديث من عندي بأس ان يركبها. حينئذ كذلك الكذب كما انه متصور في البدعة كذلك يتصور في

194
01:05:06.150 --> 01:05:27.000
الفروع قال لان ذلك قد يخاف على الدعاة الى مسائل الخلاف الفروعية. وعلى غير الدعاة. وانما الداعي يستحق الهجران فلا يشيخ وفي العلم هذا المراد به. انه لا تقبل روايته لا لكونه يخشى منه الكذب. وانما الاصل فيه الهجر

195
01:05:27.100 --> 01:05:45.900
الاصل فيه فيه الهجر لانه اذا روي عنه حينئذ شيخ يعني صار شيخا معتمدا فينظر اليه والتفت اليه وحينئذ يكون هذا عونا على نجري بدعتي فقطعا لهذا الباب وسدا لهذه الذريعة. والمفسدة العظيمة هجر السلف رواية مبتدعة

196
01:05:46.300 --> 01:06:05.350
واضح هذا؟ هجر السلف رواية المبتدأ هذا الاصل فيه قال هنا او مع بدعة مكفرة قال وعلل رد غير المكفر بخوف الكذب لموافقة هواه. قلنا هذا التعلي الضعيف. ونقض نقضه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بالداعية

197
01:06:05.350 --> 01:06:22.150
في الفروع. ولم يفرق جماعة بين الداعية وغيره. هذا قول اخر غير ما ذكره المصنف. قال ويرد مبتدع داعية. مفهوم ان لم يكن داعية قبل وبعضهم سوى بين النوعين لم يفرق

198
01:06:22.200 --> 01:06:42.650
جماعة بين الداعية وغيره. وقبله بعض اصحابنا وغيرهم. وحكي عن الشافعي. وقال ابن عقيل في الكفاءة من الفصول ان دعا كفر وقال ايضا والصحيح لا كفر. لان احمد اجاز الرواية عن الحرورية والخوارج. وعلم مما في المتن ان المبتدع غير الداعية

199
01:06:42.650 --> 01:07:06.300
وغير المكفر ببدعته تقبل روايته. يعني المبتدعة في باب الرواية ثلاثة انواع مبتدع داعية وبدعات غير مكفرة مبتدع بدعته مكفرة. بقي نوع وهو لم يذكره مصلى لكنه اخذ بالمفهوم. وهو مبتدع بدعة غير مكفرة

200
01:07:06.300 --> 01:07:30.550
لم يكن داعية ولم يكن داعية هذا على كلامه يقبل او لا يقبل يقبل لانه لم ينص الا على نوعين. قال يرد مبتدع داعية ببدعة غير مكفرة اذا المبتدع ببدعة مكفرة يرد المبتدع ببدعة غير مكفرة وهو داعية يرد بقي قسم ثالث وهو

201
01:07:30.550 --> 01:07:54.550
ومبتدع بدعة غير مكفرة ولم يكن داعية وظاهر صنيعه بالمفهوم انه ماذا؟ انه يقبل ولذلك قال وعلم مما في المتن ان المبتدع غير الداعية وغير المكفن ببدعته تقبل روايته. وهذا الصحيح من الروايات عن الامام احمد رحمه الله تعالى لعدم علة المنع يعني كلام

202
01:07:54.550 --> 01:08:17.150
ولما في الصحيحين وغيرهما من الرواية عن المبتدعة كالقدرية والخوارج والمرجعة ورواية السلف والائمة عنهم لا يقال قد تكلم في بعضهم لانه اريد معرفة حالهم او للترجيح عند التعارض يعني قبول الرواية شيء والكلام فيهم شيء اخر

203
01:08:17.450 --> 01:08:37.450
الكلام فيهم لماذا؟ من اجل معرفة حالهم. لان لا يختلط من كان على عقيدة اهل السنة والجماعة بغيرهم. ثانيا يكون ذلك عند التعارض مع عدم امكان الجمع. حينئذ يكون الترجيح بان من كانت عنده بدعة يكون مرجوحا. او للترجيح عند التعارم

204
01:08:37.450 --> 01:08:51.650
ثم يحصل المقصود بمن لم يتكلم فيه. ولا يلزم من رده رد الجميع. يعني اذا رد واحدا من اهل البدع لعلة ما لا يلزم يكون حكم عام. انما يرد هو لذاته

205
01:08:51.900 --> 01:09:11.900
قال ولا يلزم من رده رد الجميع او الاكثر. لكثرة تفسيخ الطوائف وتكفير بعضهم بعضا. ولانها حاجة عامة يعني كثير من اهل البدع لفات شيء كثير من من الروايات فهي اولى من تصديقه انه ملكه وباستئذانه وارساله بهدية

206
01:09:11.900 --> 01:09:38.650
يتم ذلك اجماع اي وقع الاجماع على قبول قولهم في الاقرار بالملك مثلا ودعوى الملك وامثاله للحاجة لذلك والحاجة الرواية اولى ذكر القرطبي وخص الاية به ما هي الاية ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا هذي تشمل المبتدع وغيرهم. فصل اية بهذه بهذا الاجماع. بهذا الاجماع السابق انه يقبل

207
01:09:38.650 --> 01:09:55.000
اقرارهم وكذلك دعوى الملك ونحو ذلك. وهذا في المبتدع. اذا كان كذلك حينئذ المبتدع خرج من من الاية فلم تشمل المبتدأ حينئذ واجاب بعضهم بمنع فسقه فلا تشمله الاية اما منع فسقه فلا

208
01:09:55.150 --> 01:10:13.650
قال بعض اصحابنا ونهي احمد عن الاخذ عنه انما هو لهجرهم. وهذا قول شيخ الاسلام السابق لئلا يشيخ. وهذا هو الظاهر. وهو يختلف بالاحوال والاشخاص ولهذا لم يروي الخلال عن قوم لنهي المروذي ثم روى عنهم بعد موته

209
01:10:14.150 --> 01:10:30.050
ولهذا جعل القاضي الداعي الى البدعة قسما غير داخل في مطلق العدالة. يعني النظر في العدالة شيء والنظر في البدعة واهلها شيء اخر فلا ندخل تحت مسمى العدالة. هذا التفصيل هو الذي قدمه المصنف هنا

210
01:10:30.950 --> 01:10:54.000
على انه مذهب الحنابلة يعني التفريق بين نوعين فلا تقبل روايتهما وهما المبتدع ببدعة مكفرة ترد روايته والمبتدع ببدعة غير مكفرة كذلك الداعية ترد روايته والنوع الثالث المبتدع ببدعة غير مكفرة ولم يكن داعية هذا لا ترد روايته. والرواية

211
01:10:54.000 --> 01:11:12.550
الثاني عدم القبول مطلقا. فدخل الداعية وغير الداعية ببدعة غير مكفرة. وهو قول مالك والقاضي من اصحاب الباقلان والآمد والجبائية وجماعته كما لو تدين بالكذب كالخطابية من الرافضة نسبة الى ابي الخطاب

212
01:11:13.150 --> 01:11:33.650
من مشايخ الرافضة كان يقوم بالوهية جعفر الصادق ثم ادعى الالوهية لنفسه وهو اتباعه يستحلون الكذب لنصرة مذهبها ولا اسم مسلمين يرون الشهادة بالزور لموافقهم على مخالفهم. قال الامام الشافعي ما في اهل الاهواء قوم اشهد بالزور من الرافضة

213
01:11:34.750 --> 01:11:57.350
هذي الرواية الثانية عدم القبول مطلقا. يعني شمل ما ذكره المصنف وزاد عليه الداعي غير الداعية. والرواية الثالثة القبول مع بدعة مفسقة مطلقا لا مع مكفرة لا مع مكفرة يعني التفصيل بين المكفرة وغير المكفرة غير المكفرة لا تقبل مطلقا

214
01:11:58.050 --> 01:12:18.050
نعم غير المكفرة لا تقبل مطلقا. وغير المكفرة تقبل مطلقا. سواء كان داعية او لا؟ القبول مع بدعة ثقة مطلقا سواء كان داعية او لا مع مكفرة وهذا قول الشافعي رحمه الله تعالى واكثر الفقهاء لعظم

215
01:12:18.050 --> 01:12:42.000
الكفر عظيم فيضعف العذر ويقوى عدم الوثوق. قال النووي في شرح مقدمة مسلم ان العلماء من المحدثين والفقهاء والاصوليين قالوا لا تقبل رواية من كفر ببدعته اتفاقا كفر يعني نزل عليه الحكم. نزل عليه الحكم

216
01:12:46.100 --> 01:13:07.450
عندكم من كفره ان العلماء من المحدثين والفقهاء والاصوليين قالوا لا تقبل رواية من كفر ببدعتهم الظاهر كفر ها ما اسمعك لا من كفر ببدعته لا يلزم منه انه ماذا

217
01:13:07.600 --> 01:13:27.200
انه كفر يعني بحكم المقابل كفر ببدعته يعني انا اعتقدت كفره كفرته من كفر بدعته يعني الاصل انه وقع في بدعة وينزل فيه الحكم لكن قد لا ينزل عليه لا ينزل عليه. هذا فرق بينهما كفر يعني نزل الحكم عليه. كفر ببدعته

218
01:13:27.250 --> 01:13:44.450
هذا قد لا يعتقده المخاطب او الطائفة الاخرى انه كافر على كل محتمل قال هنا وقال القاضي علاء الدين البعلي متاخي اصحابنا ان كانت بدعة احدهم مغلظة التجهم ردت روايتهم

219
01:13:44.700 --> 01:14:13.800
ترد روايته. وان كانت متوسطة كالقدر ردت ان كان داعية وان كانت خفيفة كالارجاء ليس ملتقى للرجال. فهي تقبل معها مطلقا ام يرد غير الداعية نعم وان كانت خفيفة كالارجاء فهل تقبل معها مطلقا ام يرد غير الداعية روايتان هذا تحقيق مذهبنا

220
01:14:13.900 --> 01:14:30.350
يعني خلاف ما قدمه المصنف هنا هذا تحقيق مذهبنا يعني مذهب الحنابلة ولذلك قال الامام احمد واحتملوا الحديث من المرجية يعني قبلوه وقال يكتب عن القدر اذا لم يكن داعية

221
01:14:30.650 --> 01:14:52.400
يعني فصل بالقدر اذا لم يكن داعية واطلق فيه في المرجعة في المرجع قال ابن قدامة وان لم يكن فكلام احمد يحتمل الامرين القبول هدمه قال شيخ الاسلام ابن تيمية في المسودة معلقا على كلام الامام احمد السابق فعمم في المرجئ

222
01:14:52.900 --> 01:15:17.450
يعني الداعية وغيره وقيد في القدر اذا لم يكن داعية وهذا يخالف قول من قال الداعي مطلقا لا يروى عنه داعي مطلقا لا لا يروى عنه قال هنا وقال الشيخ تقي الدين كلام احمد يفرق بين انواع البدع وبين الحاجة الى الرواية عنهم وعدمها. هذا حاصل ما ذكره المصنف رحمه الله

223
01:15:17.450 --> 01:15:39.600
وخلاصته ان الجمهور ذهبوا الى انه لا تقبل رواية المكفر ببدعته. يعني من وقع في بدعة مكفرة وكفرناه. هذا خرج افتقد ماذا؟ الشرط الاول وهو الاسلام ليس بمسلمين. وهو من يعتقد ما يستلزم الكفران

224
01:15:39.650 --> 01:16:03.100
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى والتحقيق انه لا يرد كل مكفل ببدعته. ثم قال فالمعتمد ان الذي ترد روايته من انكر امرا متواترا من معلومة من الدين بالظرورة وكذا من اعتقد عكسه. فاما من لم يكن بهذه الصفة وانضم الى ذلك ضبطه

225
01:16:03.100 --> 01:16:20.850
لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من من قبوله. هذا التفصيل ذكره في شرح النخبة. يعني ومن عداه من عداه يعني من عدا من كفر ببدعته فحينئذ مدار القبول وعدمه على الصدق والظبط

226
01:16:21.050 --> 01:16:36.000
لا على كوني داعية او او غير داعية. ويشهد لذلك كثير من صنيع الامامين بخاري ومسلم وغيره من ائمة الدين انه قد قبلوا بعض اهل البدع وكانوا دعاة الى بدعتهم. فالمدار حينئذ على الصدق واو

227
01:16:36.000 --> 01:16:55.050
فمتى ما كان صادقا حينئذ قبل والا والا فلا ولذلك نقول هنا المدار على الصدق والظبط سواء كان داعية ام لا. ولذلك نقل السخاوي عنيف عن ابن دقيق العيد انه قال الذي تقرر عندنا انه لا نعتبر المذاهب في الرواية

228
01:16:55.300 --> 01:17:12.400
قدري مرجي الى اخره لا نعتبرها. قال فاذا اعتبرنا ذلك وانضم اليه الورع والتقوى فقد حصل معتمد الرواية لان الرواية مدارها على الصدق والظبط وهذا مذهب الشافعي حيث يقبل شهادة اهل الاهواء وقال في جمع الجوامع

229
01:17:12.500 --> 01:17:34.250
يقبل مبتدع يحرم الكذب قال المحلي لامنه فيه من تأويله في الابتداع سواء دعا الناس اليه ام لا؟ يعني قيد الدعوة وغيرها هذا غير معتبر في قبول الرواية وعدمها. ولذا رد العراقي على من زعم انه لا يحتج بالدعاء

230
01:17:34.250 --> 01:17:56.500
بان الشيخين احتجا بهم وذكر امثلة لذلك والنظر في جهتين هل كفر ببدعته ام لا هذا اولا فان كفر ردا وان لم يكفر وعينئذ ينظر هل يستحل الكذب او لا؟ فان استحل الكذب رد والا فقبل

231
01:17:56.500 --> 01:18:14.250
على هذا الترتيب هذا الظاهر والله اعلم. ان ينظر فيه هل بدعته مكفرة ام لا؟ ان كفر رد وان لم يكفر ينظر في نظر اخر هل يستحل الكذب او لا؟ ان استحله رد والا قبل مطلقا اذا توفر فيه الشرط السابق او الظبط

232
01:18:14.250 --> 01:18:32.800
والصدق. وهذا المراد الكلام فيه ليس فيما يتعلق بمجالسة اهل البدع انما المراد في ماذا في الرواية يعني اذا مر بك حديث وتدرس سنده وفيه مبتدع مرجي او قدري هذا كلام ينزل عليه. وليس المراد هنا في

233
01:18:32.800 --> 01:18:54.050
تلقي العلم عنه او في الدعوة اليهم او في غير ذلك مما قد يكون من شأن اهل البدع فلا ينزل هذا الكلام على ما قد يكون فيه من ذلك وانما المراد به في دراسة الاسانيد اذا مر بك رجل مبتدع قدري او مرجي او نحو ذلك حين يأتي هذا الخلاف. واما ما عدا ذلك

234
01:18:54.050 --> 01:19:12.600
اجماع السلف على هجر اهل البدع لا خلاف بينهم في ذلك. اجماع السلف على هجر اهل البدع. قال هنا وليس الفقهاء منه  يعني وليس الفقهاء المختلفون في الفروع منهم يعني من المبتدعة

235
01:19:12.650 --> 01:19:30.000
على الصحيح عند الاكثر. قال ابن مفلح في اصوله قاله ابن عقيل وغيره وهو المعروف عند العلماء. وهو اولى وخالف القاضي ابو يعلى وابن البنا وجمع فادخلوه في اهل الاهواء يعني فيما وقعوا فيه من بدع

236
01:19:31.000 --> 01:19:53.300
والقول بان الفروع هنا لا لا يكون من اهل البدع هذا فيه نظر لذلك نقول عبادة معتمدة معتمدة على شرطين. الاول الاخلاص والثاني المتابعة. هذا الاصل فيه التعبدات الذي يسمى بالفروع. حينئذ احداث عبادة لا دليل عليه نقول هذا ماذا

237
01:19:53.550 --> 01:20:07.750
هذا بدعة فان دعا اليها حينئذ الحكم واحد فهذا فيه تفصيل فيه تفصيل كان المراد به انه لا يقع في بدعة مطلقا وكل قول قال به فقيه لا يمكن ان يتصور انه بدعة فليس

238
01:20:07.750 --> 01:20:22.450
كذلك وانما المراد انه مما قد يسوغ فيه الاجتهاد هل يبدع او لا يبدع؟ الجواب لا. ولذلك سيذكر مثلا النبيذ وما اختلفوا قال وليس الفقهاء منهم يعني من اهل الاهواء

239
01:20:22.550 --> 01:20:45.800
فعلى الاول يعني المقدم في انهم ليسوا منهم من اهل الاهواء من شرب نبيذا مختلفا فيه حد ويفسق الدواء ويفسر غير مجتهد او مقلد من شرب نبيذا مختلفا فيه. النبيذ لا شك انه قد وقع فيه نزاع. هل هو مسكر؟ يعني داخل في الخمر او لا

240
01:20:45.950 --> 01:21:07.450
في نزاع قال حد عندنا لماذا؟ لانه خمر وهو الحق. ويفسق يعني يرتب عليه الحكم وهو انه وقع في كبيرة لان الكبيرة ما هي؟ ما رتب عليه حد وهذا حدة اذا هو كبيرا. ومن وقع في كبيرة ولو واحدة قد فسق

241
01:21:08.150 --> 01:21:26.850
قال هنا قال ويفسق مع انه في عبارة التحرير الاصل قال ولم يفسق عد ولم يفسق. هنا قال حد ويفسق. هل هو خطأ في النسخة او انه خلافه ما اختاره مصنف؟ هذا محتمل

242
01:21:26.900 --> 01:21:46.700
وفي الشرح قال ابن مفلح وغيره وفيه نظر. لان الحد اضيق ورد الشهادة اوسع. ولانه يلزم من الحد التحريم فيفسق به. او يفسق به لا اشكال. او ان تكرر ورا وللسنة المستفيضة في ذلك. يعني في قول النبيذ حراما

243
01:21:46.800 --> 01:22:11.000
يفسق من؟ الغير مجتهد. اما المجتهد فلا لماذا؟ لانه قد بذل ما في وسعه وخرج الى انه غير الى انه غير محرم فلا يفسر اذا غير مجتهد لا يفسق والجتهاد الى اباحتهم. او مقلد لذلك المجتهد. كذلك لا لا يفسق. لان محل الخلاف فيهما

244
01:22:11.950 --> 01:22:28.350
وعن احمد رواية ثانية بالفسق مطلقا واختارها ابن ابي موسى بالارشاد. وابو الفرج الشيرازي في المبهج. وفاقا للامام ما لك رضي الله عنه وقدمها الفتوح هنا. لانه يدعو الى المجمع عليه يعني النبيذ

245
01:22:28.500 --> 01:22:51.700
هذا مختلف فيه لكن من تعاطاه دعاه الى الوقوع في المجمع عليه وهو او الخمر لانه قطعا سيسكنه. واذا سكر بالنبي حينئذ تهاون فيما هو اوسع من ذلك وللسنة المستفيضة في ذلك يعني في تحريم كل مسكر وعنه رواية ثالثة لا حد ولا فسقا مطلقا. اختاره ابو ثوب والشيخ تقي الدين وهو قوي

246
01:22:51.700 --> 01:23:13.850
الخلاف فيه يعني النبيذ في غيره من مسائل الفقه المختلف فيها. اذا من شرب مختلفا فيه كالنبيذ حد ويفسق. قال المصنف. وفي رواية ثالثة عن الامام احمد لا حد ولا فسقا. لا حد ولا ولا فسقا. لكن في غير مجتهد وفي غير مقلد. اما المقلد فهذا معذور لانه ادى ما عليه

247
01:23:13.850 --> 01:23:35.950
اجتهدوا هذا معذور لانه ادى ما عليه. اما ما عداهما فالاصل تنزيل الحكم عليه. قال وحرم اجماعا اقدام على ما لم يعلم جوازه حرم اجماعا بالاجماع يعني يحرم اقدام يعني اقدام مكلف على ما عن عبادة او قول او عمل لم

248
01:23:35.950 --> 01:23:55.950
جوازه لان اقدامه على شيء لم يعلم هل هو هل يجوز فعله او لا يجوز جرأة على الله تعالى؟ وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى العلماء لكونه لم يسأل. وهذا اصل متفق عليه بين بين اهل العلم. ومن هنا نأتي مسألة هل يعذر بالجهل فيه او لا

249
01:23:55.950 --> 01:24:12.700
يعني من تهاون نقول الاصل فيه انه لا يقدم على عبادة الا بعد سؤال. ونرى الناس الان يذهبون يلعبون في الحج ثم يأتون ويسألون. ثم قال انت معذور بالجهل الغلط لماذا؟ لانه قد ارتكب محرما قبل ان

250
01:24:12.900 --> 01:24:28.150
ان يتلبس بالحج وهو انه اقدم على عبادة لم يسأل عنها. اي الذي وقع في محرم كيف يعذر بالجهل؟ قال هنا وفسر قول باقي الله وقال لانه ضم جهلا الى فسق

251
01:24:29.000 --> 01:24:48.600
وفسق ابن عقيل عاميا شرب نبيذا قال الحلواني من اصحابنا ولا يحكم بفسق مخالف في اصول الفقه وبه قال جماعة واكثر المتكلمين خلافا لبعض المتكلمين قال ابن مفلح كذا اطلقه اذا حرم اجماعا ان يقدم المكلف على عبادة

252
01:24:48.800 --> 01:25:10.650
لم يعلم جوازها لم يعلم جوازها يعني تعبد بما لم يعلم جوازه قال هنا ويرد متساهل في روايته ومجهول عين ويرد متساهل في روايته. يعني رواية ما رواه متساهل اي متسامح

253
01:25:11.000 --> 01:25:31.000
في روايته فلا تقبل سماعا يعني في حال سماع الحديث من شيخه او اسماعا يعني وقع التساهل سماعا في التحمل او اسماع يعني في الاداء وقد يروي او يقرأ عليه الشيخ والشيخ نايم هذا يعتبر متساهلا قال كنوم

254
01:25:31.000 --> 01:25:46.850
يعني المراد به النوم الكثير. وقت السماع وقبول التلقين او يحدث لا من اصل مصحح ونحوه وقد نص عليه المحدثون وهو قادح في قياس قول اصحابنا وغيرهم يحرم التساهل في الفتيا

255
01:25:46.900 --> 01:26:10.700
اذا ويرد متساهل في روايته سماعا واسماعا قال هنا وهو قادح في قياس قول اصحابنا وغيرهم يحرم التساهل في الفتيا واستفتاء معروف به يعني يحرم استفتاء معروف به بالتساهل. وقبول الحديث ممن هو على هذه الصفة اولى بالتحريم

256
01:26:10.750 --> 01:26:29.700
يعني اذا كان حرم التساء حرم استفتاء متساهل فتحريم قبول رواية المتساهل في الحديث سماعا واسماعا من باب اولى واحرى قال ومجهول عينه يعني يرد ما رواه مجهول العين ومجهول العين هو من لم يروي عنه الا رجل واحد

257
01:26:30.750 --> 01:26:44.300
يسمى ماذا؟ يسمى مجهول العين يعني عينه مجهولة لم يعرف وهو غير مقبول الرواية عند جمهور العلماء وهو الصحيح وهو وهو الصحيح. اذا مجهول العين هو من لم يروي عنه الا واحد

258
01:26:44.550 --> 01:27:02.950
قال يرد ما رواه مجهول العين على الصحيح وقطع به جمع وهو الصحيح. منهم التاج السبكي وحكى البرماوي وغيره في خمسة اقوال خمسة اقوال. احدها لا يقبل مطلقا وعليه الاكثر من المحدثين وغيرهم وهو الصحيح

259
01:27:03.150 --> 01:27:24.300
اقل ما ترفع به الجهالة رواية اثنين مشهورين بالعلم فاكثر عنه. والثاني يقبل مطلقا ومنسوب لاكثر  والثالث التفصيل ان كان المنفرد بالرواية عنه لا يروي الا عن عادل كابن مهدي ويحيى بن سعيد واكتفينا بالتعديل بواحد قبل والا فلا

260
01:27:24.300 --> 01:27:39.200
هذا كذلك لا يقبل. والرابع ان كان مشهورا في غير العلم بالزهد والقوة في الدين قبل والا فلا وهو لابن عبدالبر. الخامس زكاه احد من ائمة الجرح والتعديل. يعني غير من انفرد عنه او هو ان كان اهل

261
01:27:39.200 --> 01:28:03.000
لذاك مع رواية واحد عنه قبل والا فلا وهو لابي الحسن ابن قطاع ابو الحسين ها لا لا ابو الحسن  اذا هذي خمسة اقوال الاول هو المقدم انه لا يقبل مطلقا. انه لا يقبل مطلقا. قال او عدالة هذا عطف على قوله مجهول عين

262
01:28:03.000 --> 01:28:19.900
يعني مجهول عدالة من جهلت عدالته باطنا وظاهرا لا يرد. لانه اشترط فيما سبق ماذا؟ عدالة ظاهرا وباطنا. اذا عكسه لا يقبل لا تقبل مع كونه معروف العين برواية عدلين عنه اثنان

263
01:28:20.100 --> 01:28:35.050
لكن لم يعرف او تعرف عدالته قال يعني انه لا تقبل رواية مجهول العدالة عند الاكثر منهم الامام احمد رحمه الله تعالى واصحابه المالكي والشافعية معنا احنا دلوقتي رواية ثانية تقبل وفاقا لابي حنيفة واكثر اصحابه

264
01:28:35.100 --> 01:28:54.900
وغيرهم واطلاق القبول عن ابي حنيفة واصحابه نقله كثير من العلماء قيل وفيه نظر اطلاق ومحل بحثه كتب الحنابل كتب الاحناف قال او ظبط هذا معطوف على ماذا؟ على عدالة يعني انه ترد رواية مجهول الظبط يعني لا نعرف

265
01:28:55.000 --> 01:29:15.000
هل هو ضابط ام لا؟ عصر كما مر معنا قول ابن قدامة روض انه لا يقبل هذا الاصل فيه. لان الاصل العدم والظبط وجود حينئذ لابد من علمي به كما ترد رواية مجهول العدالة. لان غير الظابط لا يؤمن من ان يدلس ان يدلس عليه. ويشترط ثبوت ظبطه

266
01:29:15.000 --> 01:29:42.500
قال لا رقيق يعني لا ترد رواية الرقيق من اجل رقه لظاهر الادلة فانها تشمله يعني الرق الحرية ليست من اوصاف قبول الرواية وعدمها ولا انثى يعني لا ترد ماذا؟ رواية انثى كما هو الشأن في الشهادة لقبولهم خبر عائشة واسماء وام سلمة وام سليم وغيرهن ولا فرق بين كون الانثى حرة او

267
01:29:42.500 --> 01:30:02.500
وقريب يعني كذا لا ترد رواية قريب لكونه قريبا للراوي عنه ليس كالشهادة يعني. ولا رواية ظرير يعني لكونه ضريرا ولا عدو لكونه عدوا للراوي عنه كل هذه اوصاف ليست قادحة في قبول الرواية. فلا يشترط ان يكون بصيرا ولا ان يكون ذكرا

268
01:30:02.500 --> 01:30:19.500
ولا نكون حرا بل يقبل تقبل الانثى ويقبل الاعمى ويقبل العبد ونحو ذلك قال هنا ولا عدو لكوني عدو للراوي عنه لان حكم الرواية عام للمخبر والمخبر ولا يختص بشخص

269
01:30:19.500 --> 01:30:38.650
التهمة بذلك بخلاف الشهادة وقليل سماع الحديث كذلك لو سمع حديثا واحدا قبل اذا تحقق فيه شرط القبول وكونه كثير الرواية او كثير السماع قليل السماح ذا لا اعتبار لهم. بل متى سمع ولو حديثا واحدا صحت روايته له

270
01:30:38.700 --> 01:31:04.450
وجاه بمعناه قال ولا ترد ايضا رواية الجاهني بمعناه اي معنى الحديث الذي يرويه ولا جاهل بفقه وعربية عند الجمهور لكن الاعرابي هنا لابد من اعتباره اذا روى بالمعنى واما اذا اذا روى بلفظه فلا يعتبر اما اذا روى بالمعنى فلابد من الاعتبار العربية واعتبر الامام مالك رحمه الله تعالى معرفة الفقه ونقل عن ابي حنيفة

271
01:31:04.450 --> 01:31:21.550
عن ابي حنيفة مثله ونقل عنه ايضا انما تعتبر معرفته ان خالف ما رواه القياس واحتج بان غير الفقيه مظنة سوء الفهم على كل الصواب انه لا يعتبر كل ما ما ذكر واستدل للجمهور بحديث زيد ابن ثابت رضي الله

272
01:31:21.550 --> 01:31:39.600
عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره فرب حامل فقه الى من هو افقه منه ورب حامل فقه وليس لفقه. نص علي ليس بفقيه. اذا لا يشترط

273
01:31:39.650 --> 01:31:59.650
وعديم نسب يعني لا ترد رواية عديم نسب نسب كولد الزنا مثلا اذا تحقق به شرط والمنفي لعام كذلك ولا رواية مجهوله يعني مجهول النسب كالعبد مثلا وغيره ممن لا يعرف نسبه وان كان في الاصل له نسب

274
01:31:59.650 --> 01:32:20.350
ان هؤلاء كلهم داخلون في عموم الادلة متى ما تحقق شروط الاربعة السابقة وهي الاسلام والعقل والبلوغ والعدالة والظبط. وفصل المصنف بين التكليف. وصحت روايتهم كغيرهم حيث لا والله اعلم وصلى الله وسلم

275
01:32:20.450 --> 01:32:23.750
على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين