بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فلا زال الحديث المسائل المتعلقة باب الامر وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى وامر بامر بشيء ليس امر به الامر بالامر بالشيء هل يكون امرا بذلك الشيء او لا يعني زيد من الناس امر عمرا ان يأمر بكرا زيد امر عمرا ان يأمر بكرا. هل زيد يعتبر امرا لبكر او لا؟ هذا محل النزاع. قال ليس ليس امر به ولا يعتبر امرا له وامر قيد هنا من الشارع كان المسألة يبحث فيها من جهة العموم. لا من جهة الشارع فحسب يعني حتى باللغة هل الامر كذلك اولى؟ وامر من الشارع بامر اخر بشيء ما فعل او قول كلفه به ليس امرا به ليس امرا به. قيده في الروضة ما لم يدل عليه دليل ما لم يدل عليه دليل لان محل الخلاف ما لم ينص الامر على ذلك او تقم قرينه على ان المراد ان الثامن مبلغ عن الاول والثالث مأمور اجماعا. يعني لو دلت قرينة على ان الاول امر للثالث هو امر له بالاجماع او دلت قرينة على ان الاول على ان الثاني مبلغ عن الاول والاول امر للثالث بالاجماع. وانما المراد متى اذا لم تدل قرينة على انه امر للثالث كذلك لم يكن الثاني مبلغا عن عن الاول واذا كان امرك ذلك حنيذ لا يكون امرا لين للثالث. ولذلك تقييدها اولى من من اطلاقها. وآآ اذا كان الثاني مبلغا عن عن الاول وهذا محل وفاق بين بين اهل العلم الاصوليين وغيرهم بانه يعتبر عامرا اه الاول امرا ثالث ومثلوا لذلك كما في قصة عبد الله بن عمر الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر يعني مره فليراجعها مره يعني مر ابنك عبد الله فليراجعه. هل النبي صلى الله عليه وسلم امرا عبد الله بن عمر؟ لا شك انه امن محل وفاق. محل وفاق لان الثاني الذي هو عمر مبلغ عن الاول مبلغ عن عن الاول وهذا محل وفاق. واذا تقرر ذلك فتمثيل مصنفيه نظر هنا. كقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر عن ابنه عبد الله مره فليراجعها هذا امر بالاجماع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم امرا لعبد الله ابن عمر ولا خلاف بذلك. ولذلك في بعض الروايات فامره صلى الله عليه وسلم ان يراجعها اين الواسطة؟ ذهبت الواسطة. وهذا هذا فهم من بعض الرواة فهم من من بعض الرواة ان النبي صلى الله عليه وسلم امر عمر وعمر امر ابنه عبد الله اذا المعنى واضح ان عمر رضي الله تعالى عنه مبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك رواه بعض بالمعنى فامره صلى الله عليه وسلم ان يراجعه. وكلاهما السيئان يعني لا اشكال في في الرواية الثانية بل هي موافقة الرواية الاولى لذلك قال القرافي علم من الشريعة ان كل من امره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يأمر غيره فانما هو على سبيل التبليغ على سبيل التبليغ علم من الشريعة ان كل من امره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يأمر غيره فانما هو على للتبليغ ومتى كان على سبيل التبليغ صار الثالث مأمورا اجماعا يعني بامر الاول محل وفاقا اذا قول وامر بامر بشيء. امر من الشارع بامر لاخر بشيء ليس امرا به. وهو كذلك. وهذا قول الجمهور انه لا يكون ماذا؟ امرا به. لكن لابد من تقييده. ما لم يدل اي دليل والمراد بالدليل هنا انه مبلغ الثاني ان تكون قرينة ان تقوم قرينها قول مبلغا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كل من امره النبي صلى الله عليه وسلم ان ان يأمر غيره فهو مبلغ. وعليه كل ما جاء في الشرع فالاصل فيه ماذا الاصل فيه انه مأمور بامر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن حديث مروء بالصلاة لسبع هنا قامت قرينة. تدل على انه ليس ليس مبلغا. لماذا رفع القلم عن ثلاث وذكر منهم الصبي حتى حتى يحتلم فليس النبي صلى الله عليه وسلم امرا للصبيان لماذا؟ لان الصبيان غير مكلفين اذا قامت قرينة اذا اما تبليغ واما واما قرينة. وامر بامر بشيء ليس امرا به. ما لم يدل عليه دليل. فان دل عليه دليل حينئذ يعتبر امرا له اي بذلك الشيء عندنا وعند الاكثر. وهو مذهب الجمهور كما ذكرنا قال كقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر عن ابن عبد الله مره فليراجعها. هذا مثال فيه نظر بالاجماع انه ماذا انه يعتبر امرا له. ولذلك القول الثاني في المسألة انه امرا له انه امر له واستدل بهذا النص هذا حجة من قال بانه يعتبر امرا له. حينئذ هذا التمثيل فيه نظر مين؟ من المصنف. وقوله صلى الله عليه وسلم مروء بالصلاة لسبع المثال في محله حينئذ امر النبي صلى الله عليه وسلم اولياء الصبيان ان يأمروا صبيانه بالصلاة. هل النبي صلى الله عليه وسلم امرا مباشرة للصبيان؟ والجواب له وانما الامر موجه لمن للاولياء. هو امر ايجاب كما قرره كثير من اهل العلم. والمثال الصحيح فيه في هذا. والقرينة قامت هنا لا يقال بان الاولياء هنا يبلغون عن النبي صلى الله عليه وسلم. لان نقول لو كان مروء بالصلاة لسبع كان الكلام هنا في لمن بلغ حينئذ يقول هذا التبليغ لكن لما كانت القرينة قائمة على ان المبلغ هنا سميناه مبلغا او المأمورة الاحسن المأمور انه لم يكن مكلفا حينئذ لا يتوجه اليه الخطاب مباشرة. الخطاب حينئذ يكون لمن لاولياء الصبيان. قوله صلى الله عليه وسلم مروء بالصلاة لسبع. هذا ليس خطابا من الشارع للصبي ولا ايجابا عليه مع ان الامر واجب على على الولي. وقوله سبحانه وتعالى وامر اهلك بالصلاة. يعني قل لهم صلوا وامر اهلك بالصلاة. هذا قول النبي هذا تبليغه يكون مبلغا وهذا كالسابق الاول كقوله مره فليراجعها قال لانه مبلغ لامره لانه مبلغ لامر ولانه وكان امرا لكان قول القائل مر عبدك بكذا المثالين السابقين الذين ذكرهم المصنف فيهما نظر لقاعدة وامر اهلك بالصلاة هنا تبليغ وهو امن لهم به باتفاق. ولعله يرى انه اذا كان مبلغا لا يسمى امرا اذا كان مبلغا لا يسمى امرا. ولذلك قال لانه مبلغ وليس لانه مبلغ لا امره. فرق بينهما. صواب الاتحاد اذا كان قول القائل مرع عبدك بكذا مع قول السيد لعبده لا تفعله امرين متناقضين ولا يعد تناقضا ولا يعد تناقضا. يعني لو قال لزيد من الناس مر عبدك بكذا بكذا فجئت للعبد قلت لا تطعه هل هذا التناقض ليس تناقضا لو كان امري للعبد مباشرة صار تناقضا لو عد امري للسيد بان يقول لعبده كذا وكان امري للعبد صار تناقضا. لكن متى لا يكون تناقضا اذا كان قولي مر عبدك بكذا انما هو للسيد فحسب ولا يتعدى المأمور ان يكون في العبد وقول للعبد لا تفعله انما كان مباشرة. اذا فرق بينهما فرق بينهما قال لكان قول القائل مر عبدك بكذا مع قول السيد لعبده والمحل واحد هنا وكان ظاهر كلام مصنف عدم الاتحاد لا مراد شخص واحد. اقول لزيد من الناس مر عبدك بكذا. ثم اتي انا بنفسي نفس الامن اقول للعبد لا لا تطعه او لا تفعله هل يعد تناقضا؟ لا يعد تناقضا. لو كان امري لزيدا يأمر عبده امرا مني للعبد مباشرة لكان اكان تناقضا وليس بتناقض قال وبناء على ما ترجح في المسألة السابقة فان قوله سبحانه وتعالى للرسول صلى الله عليه وسلم خذ من اموالهم صدقة. خذ من اموالهم صدقة. هل هذا امر لهم بالاعطاء صدقة الى على القاعدة السابقة خذ من اموالهم صدقة. هل هذا فيه ايجاب لهم على الاعطاء بهذا النص؟ الجواب لا. لا يعتبر. ولذلك قال هنا ليس امرا لهم باعطائه. يعني معطاء الصدقة مع انه واجب. لكن وجوبه لا من هذا النص بل بدليل اخر. صدق المراد بها الواجبة هنا الوجوب بدليل اخر موجب لطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو السائل العمومات. اذا ينبني على ما ترجح في المسألة السابقة فان الامن لو اوجب على المأمور ان يأخذ مالا من غيره لا يكون ذلك ايجابا للاعطاء على ذلك الغير. لقلت لزيد خذ مالا من عمرو يا زيد خذ مالا من عمرو هل هذا امر مني لعمرو باعطاء المال؟ لا. وليس امرا. هذا مثله خذ من اموالهم. صدقة. امر النبي بالاخذ من اموالهم هل هو امر لهم بالاعطاء؟ الجواب لا. ينبني على المسألة سابق واضحة نعم. قال وقوله سبحانه وتعالى للرسول صلى الله عليه وسلم خذ من اموالهم صدقة تطهرهم. ليس ذلك الامر بالاخذ امرا لهم باعطاء. امرا لهم به باعطاء. وان كان واجبا لكن وجوبه لا يأخذ من هذه الصيغة. بل من امر خالد عنه قال في شرح التحريم على الصحيح ولم يعلله ولم يعزمه الى الى احد. وقال بعض العلماء يجب عليهم الاعطاء من حيث ان الامر بالاخذ يتوقف عليه. توقف عليه هذا من باب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب او منفك عن النص. منفك عن عن النص لا لا قال انه يجب عليهم الاعطاء لكن لا بهذا النص وانما من نص اخر او قاعدة اخرى فيجب من حيث كونه مقدمة الواجب كالطهارة للصلاة وان اختلف الفاعل هنا فيكون كالامر له ابتداء. على كل يجب عليهم الاعطاء لكن لا بهذا النص وانما من نص او قاعدة اخرى منفكة عن عن اللفظ وامر بصفة امر بالموصوف امر بصفة امر بالموصوف وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. هذا امر بماذا ها امر بالمبالغة والمبالغة صفة والموصوف الاستنشاق هل الامر بالمبالغة امر بالاستنشاق؟ قال نعم لانه متظمن لامرين حينئذ كل ما جاء الشرع معلقا الحكم بالامر على الصفة فهو امر بالموصوف امر بالموصوف. قال وامر بصفة يعني في فعل ما او قول ما امر بالفعل نفسه كذلك الموصوف ناصان يعني نص عليه الامام احمد رحمه الله تعالى وهذا حينما يستقيم كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى بتنزيل هذا هذه الصيغة او هذه المسألة على انه امران امران يعني الامر بالصفة يتضمن الامر بالموصوف. فعندنا شيئان امر بالصفة وامر بالموصوف. اذا دل الدليل على ان الصفة ليست واجبة كالمبالغة. حينئذ يبقى العصر فيه في الامر بالموصوف. امر بالموصوف. وهل نقول بان امر بشيئين او هو متظمن لامرين هل هو امر بفعلين او هو امران هل بينهما فرق ام لا وبالغ في الاستنشاق هل هو امر بفعلين او هما امران على خلاف فيه فيه فيه خلاف لكن ما الذي يتصوره الذهن هنا؟ هل هو امران او امر بفعلين؟ لانك اذا قلت امر بفعلين اذا دلت القرينة على انه في احد الفعلين مستحب كان في الثاني مستحبة. وهنا بالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما صائما هذا مطلق يشمل ماذا؟ الفرض والنفل. حينئذ تترك المبالغة لاجل الندب ولا يترك الواجب لاجل الندب يدل على المبالغة ماذا واجبة على ان المبالغة مستحبة. لانه لا يترك الواجب لمستحب. وقال صائما هذا مطلق شمل ماذا؟ الواجب والمستحب. حينئذ ترك المبالغة في الاستنشاق لاجل الندب. ولا يترك الواجب للندب وانما الواجب يترك لواجبه. اذا دلت القرينة على ان المبالغة مستحبة اذا قلنا امر بفعلين حينئذ نقول اذا دلت القرينة على ان الصفة مستحبة كانت هي بعينها صارفة للاصل الذي هو الموصوف كان مستحبا فيلزم حينئذ ماذا؟ ان تكون ان يكون الاستنشاق مستحبا. هذا اذا قلنا امر بفعلين فثبتت القرينة دالة على ان احد الفعلين مستحب وليس بواجب لزم منه ماذا ان يكون الفعل الاخر مستحبا كذلك واذا قلنا هو امران وقامت القرينة على ان احد الامرين مستحب يبقى الثاني على اصله وهو انه واجب وهذا الذي قدمه المصنفنا ان قوله امر بصفة امر بالموصوف لانه متضمن لامرين متضمن لي لامرين. الامر الاول امر الموصوف الذي هو الاستنشاق. والامر الثاني الذي هو امر به بالصفة دلت القرين على ان للصفة ها مستحبة وبقي ذاك على اصله الذي واصل اصل فعله. قال هنا قال ابن قاضي الجبل تبعا للمجد والمسودة اذا ورد الامر بهيئة او صفة لفعل ودل الدليل على استحبابها. استحباب ماذا؟ الصفة. دون الاصل. ساغ يعني جاهز التمسك به على وجوب اصل الفعل لتضمنه الامر به. واضح؟ ان المسألة مبنية على ماذا؟ على ان الامر بالصفة امر بالموصوف امران ليس هو امر بفعلين. والا لم اصح ان يتمسك به على انه الاصل فيه الوجوب. قال صاغ التمسك به على وجوب اصل فعلي لتضمنه الامر به. لان مقتضاه وجوبهم هذا الاصل. فاذا خولف في الصريح يعني في الصفة المنطوق بها بقي المتضمن على اصل الاقتضاء الذي هو ماذا؟ كالاسنشاق مثلا هنا ذكره اصحابنا ونص عليه امامنا حيث تمسك على وجوب بالامر بالمبالغة خلافا للحنفية بانه لا يبقى دليلا على وجوب الاصل حكاه الجورجاني. اذا هذه المسألة مبنية على على انه امران وليس بامر بفعلين. ولذلك قال شيخ الوسام سرها انه هل هو بمنزلة امرين او امر بفعلين؟ او امر بفعل واحد ولوازمه جاءت ظرورة. يعني التصور هنا يكون بثلاثة اشياء الامر بالمبالغة بالاستنشاق. هل هو بمنزلة امرين وهو الذي اختاره المصنف؟ حينئذ دلت القرين على استحباب الصفة يبقى اصل الفعل على الوجوب او امر بفعلين اذا هو امر واحد. فاذا دلت القرينة على الصرف صرفت الامرين. المأمور بهما. يعني الاستنشاق والمبالغة او امر بفعل واحد الذي هو المبالغة. وحينئذ فهم الاستنشاق هذا من لوازمه. لماذا؟ لانه لا يتصور الذهن ان يفهم مبالغة بالاستنشاق الا اذا فهم ماذا الاستنشاق حينئذ يكون من اللوازم ليس عندنا الا فعل واحد وليس عندنا موصوف مأمورا به ولم يتعرض له النص. وانما توقف الفهم والادراك على ماذا؟ على ادراك الذي جعل صفة له وهو والاستنشاق. اذا سر المسألة كما ذكره هنا. قال ابو اسحاق الشيرازي الامر بالصفة امر بالموصوف ويقتضيه كالامر بالطمأنينة في الركوع والسجود يكون امرا بهما. يعني بالركوع والسجود. ثم قال رحمه الله تعالى وامر مطلق ببيع يتناوله ولو بغبن فاحش ويصح ويظمن النقص مر معنا الفرق بين مطلق الشيء والشيء المطلق مطلق الشيء هذا يعم جميع الصور ومطلق البيع يدخل تحته الجائز غيره والبيع المطلق هذا يختص بماذا؟ بسورة واحدة وهو البيع الجائز فرق بينهما كما قلنا فيما سبق في الواو مطلق الجمع او الجمع المطلق قال المصنف فيما سبق انه عبر بمطلق الجمع وهو اولى من القول بان الواو للجمع المطلق هنا كذلك مطلق البيع يعني ها ما يشمل الجائز غيره والبيع المطلق يعني الجائز فقط. حينئذ ايهما اعم مطلق البيع. لانه يدخل جميع الصور. صور البيع الجائزة وغيرها. هنا قال وامر مطلق ببيعه يعني قال بعه بع كذا وسكت لم يحدد وامر مطلق ببيع اي من غير ان يقال بعه بمئة مثلا او بعه بثمن المثلي لم لم يقيده وانما اطلقه قال يتناوله يعني تناول ماذا؟ يتناول البيع الصادر من المأمور مطلقا. الجائز وغيره اذا قال بع هذه السلعة ولم يقيده حينئذ نتناول ماذا؟ يتناول جميع الصور الصادرة من من البائع. قال ولو وقع بغبن فاحش قال ابن مفلح في اصوله اذا اطلق الامر كقوله لوكيله بع كذا وعند اصحاب يتناول البيع بغبن فاحش. واعتبر ثمن المثل للعرف والاحتياط للموكل. ولذلك قال ويصح البيع الغبن الفاحش يكون ماذا؟ يكون صحيحا. ويظمن يعني الوكيل. يظمن ماذا؟ يظمن النقص. لان البائع او الموكل لم يقيده وانما اطلقه. عنيد تناول جميع صور البيع فان حصل غبن حينئذ صح البيع لماذا؟ للاطلاق ولانه عممه من حيث الاطلاق ثم يظمن الوكيل ما قد حصل من من نقص ولا يرجع به الى الى الوكيل. قال ويصح البيع مع الغبن الفاحش ويظمن الوكيل المأمور بمطلق البيع النقصان. قال ابن مفلح ثم هل يصح العقد ويضمن الوكيل النقص ام لا؟ كقول المالكي والشافعي فيه روايتان عن احمد. مبناه على ماذا؟ مطلق البيع هل يشمل بيع الغبن او لا؟ قال المصنف نعم يشمله لان مطلق الشيء يتناول الجائز وغيره. فاذا لم يقيدوا له الوكيع عامة لكن ان حصل ظرر ما من حيث الغبن وحينئذ يتحمله من؟ الوكيل ذا الموكل قال ابن مفلح فيه روايتان عن احمد والجمهور انه ماذا يتقيد الوكيل بنقض البلد وثمن المثل والا ظمن. يعني الاصل فيه انه اذا وكل بمطلق بيع انه يتقيد بالعرف يعني لا يبع شيئا الا بما تعارف عليه فان لم يأخذ بالعرف حينئذ يكون الظمان عليه. وقال بعض اصحابنا الامر بالماهية الكلية اذا اتى بمسماها امتثل ما هي تلك بالماهية الكلية؟ يعني مطلق الشيء؟ البيع من حيث هو. هذا يسمى الماهية الكلية. اذا اتى بمسماها يعني وقع البيع امتثل ولم يتناول اللفظ الجزئيات ولم ينفها. يعني لم يتعرض لانواع البيع من حيث هي. وانما المراد ايقاع بيع من حيث هو قبول وايجاب ها وقبول فهي مما لا يتم الواجب الا به. وقال ابن قاضي الجبل عند ذكر هذه المسألة تنبيه. هذا فرض من قاعدة عامة. يعني هذه الصور المذكورة هنا وهي امر بمطلق البيع يتناول جميع صور البيع ولو غير الجائزة. قال هذا يدخل تحت ماذا؟ فرض من قاعدة اما وهي الدال على الاعم غير دال على الاخص الدال على العم غير دال على الاخص. فاذا امره باعم كمطلق بيع هل يدل على انه اذن له في الغبن؟ جوابه لا يدل عليه. ولذلك حملنا الوكيل ماذا؟ النقصى. لو كان يرجع الى الاصل لما حملنا الوكيل النقصى حينئذ لا يدل الاعم على الاخصية. يعني اثبات الاعم لا يستلزم اثبات الاخص. فاذا قال له بعه لا يظن الظان بانه ماذا؟ اراد البيع ببغبن. فان انصرف اليه حينئذ نقول هذا الذي يترتب عليه الظمان. قال وهي الدال على الاعم غير دال على الاخص فاذا قلنا جسم لا يفهم منه انه نام. واذا قلنا نام لا يفهم انه حيوان. يعني جسم هذا اعم منه من النامي واذا قلنا نام هذا يشمل النبات والحيوان لا يفهم منه انه حيوان. واذا قلنا حيوان لا يفهم منه او يفهم منه انه انسان اذا قلنا انسان لا يفهم منه انه زيد. هذي قاعدة دائما نكررها. اربع قواعد هنا. اثبات الاعم لا يستلزم اثبات الاخص. واضح؟ اذا قلنا هذا انسان لا يلزم انه زيد واثبات الاخص يستلزم اثبات الاعم. اذا قلنا هذا زيد معناه انسان. او لا؟ هذا انسان معناه حيوان نفي الاعم يستلزم نفي الاخص. اذا قلت هذا ليس بانسان معناه ماذا؟ لا يكون زيدا ولا عمرا وخالدا. نفيت الانسانية ماذا بقي نفي الاخص لا يستلزم نفي العام قلت هذا ليس بزيد معنى ليس بانسان يلزم اذا قلت هذا ليس بزيد نفيت الاخص هل يستلزم انه ليس بانسان؟ لا. اذا هذه قواعد اربعة مهمة قال فان قلنا ان الكل قد يحصر نوعه في شخصه يعني كلي ليس له الا فرد واحد. كلي ليس له الا فرد واحد كلي ما شاع او له مفهوم يصدق على متعددين مختلفين في في الحقيقة. قال هنا قد يحصر نوعه في شخصه يعني في فرضه. مثل بذلك من حصار الشمس في فرد منها لماذا؟ لكوني لا يوجد غير هذا الفرد في الخارج والا العقل لا يمنع لان الشمس وظع لما كان كوكب النهاريا اذا ظهر اضاء الدنيا. واذا غاب تأثرت. حينئذ يقول هذا المعنى ممكن يكون ثمة شمس شمسان الى ما لا نهاية. لكن في الواقع ليس له الا الا شمس واحدة. وكذلك القمر وكذلك جميع ملوك الاقاليم وقضاة الاصول تنحصر انواع كن في اشخاصهم فاذا قلته صاحب مصر انما ينصرف الذهن الى الملك الحاضر في وقت الصيغة. كذلك ملك البلد ها هذا لفظ عام يشمل جميع من مظى ومن يأتي قل لا وانما اراد به ماذا؟ الموجود فهو الفرض حينئذ اللفظ كلي وهو شائع لكنه انحصر فيه في الفرض الخارج. قال فيكون الامر بتلك الماهية يتناول الجزئية في جميع هذه في الصور. يعني الاصل فيما ليس له الا جزئي واحد اذا اطلق اللفظ صرف اليه في الخارج. فاذا انبني على هذا فاذا امر بمطلق بيع مطلق البيع له شيوع في الذهن حينئذ في الخارج ليس له الا جزئي واحد وهو جاهز فالاصل فيه انه ينصرف اليه قلت لم يأتي ذلك من قبل اللفظ بل من جهة ان الواقع كذلك مقصود المسألة انما هو دلالة اللفظ من حيث هو لفظ يعني الكلام الصحيح السابق لكن البحث في ماذا؟ في اللفظ من حيث هو لو قال بع كذا دون اعتبار شيء اخر دون اعتبار شيء اخر والا هذا الكلام يستقيم بماذا؟ ولذلك النتيجة مرتبة على ذلك. ما رتب ضمان النقص على الوكيل الا لمراعاة الخارج الا لمراعاة الخارج. حينئذ كان المؤدى ما ذكره ابن قاضي الجبل هنا. وهو اننا رتبنا الضمانة على الوكيل لمراعاة هذه المهية لما امر بها لم ينصرف في الخارج الا لجزئي مباح. الجائز الذي هو يكون الثمن الى اخره بالشروط المتعارفة عند اهل العلم. فلما خالف ولم يأتي الى الثمن المتعارف عليه يعني يعني لم يرجع الى العرف حينئذ ضمن. واضح هذا؟ فالامر الماهية اذا كانت محصورة في جزئي خارجي اذا امر بها انصرف الى هذا الجزئي. الى هذا الجزئي لكن البحث في اللفظ من حيث هو بكذا دون اعتبار الجزئي حينئذ نقول يتناول الجائز غير وغير الجائز. ولو قلنا هذا هو المأمور به لما ضمنا الوكيل واضح هذا؟ لو قلنا المأمور به البيع من حيث هنا هو دون اعتبار لجزئي خالد. لم نظمن البائع هنا للوكيل. لانه لم لم يأخذ بما تعارف عليه الناس. لماذا؟ لان الحكم مركب من شيئين. من لفظ ومن مصدق اللفظ. ومصدر اتقوا اللفظ لا يعم حقيقة. لا يعم حقيقة بالواقع الا ما كان جائزا ومتعارفا عليه. اذا المسألة ينظر فيها من من جهتين. اولا اللفظ من حيث هو لا باعتبار الواقع حينئذ نقول بعه يشمل الجائز وغير الجائز. ثم اذا اردنا باعتبار الواقع حينئذ لا يمكن ان يفي بهذا المأمور به ويمتثل الا اذا وافق الشروط المعتبرة عند اهل العلم. حينئذ الظمان مرتب على الصورة الاولى او الثانية على الصورة الثانية. انتبه لهذا. فالذي ذكره ابن قاضي الجبل ورده هنا بان البحث في اللفظ نقول لو كان البحث في اللفظ مجردا دون اعتبار الجزئي الخارج لمظن من الوكيل. لان هو الذي امر امر ببيع مطلق فاذا اخذه باي ثمن قال اشتري هذه السيارة او اشتري هذا القلم فذهب واشترى بمئة ريال انت انت اطلقت القول فاذا كان الامر راجعا الى اللفظ فانت الامر ولم تقيد. فدل ذلك على ان مطلق البيع هو الذي امر به. لكن لما نظر الى الواقع الجزئي الذي حصر فيه البيع وهو البيع الجائز حينئذ ترتب الظمان على على الوكيل ثم قال رحمه الله تعالى والامران المتعاقبان. هذه مسألة ختم بها باب الامرين كونوا معي والامران امران صم صل متعاقبان من التعاقب يعني لم يكن بينهما تراخ الثاني عقب الاول عما لو قال له في الصباح صم. قبل الفجر. وقال له في المساء صلي لا اشكال فيه انه يمتثل الاول ويمتثل الثاني. لكن لو قال له دفعة واحدة صم صلي. هذا محل الشاهد واين هو؟ والامران يعني الصادران من الامر وتكرر بشيء وكان الثاني غير مماثل للاول المتعاقبان بان لم يكن بينهما تراخي يعني لا يتراخى الثاني عن الاول هذا الشرط الاول بلا عطف يعني بدون حرف عطف اما ان يختلفا واما ان يمتثلا. كيف يختلفا صم صلي اختلفا اختلفا بدون عطف بدون عطف صادران من شخص واحد صادران من شخص واحد. بلا عطف بلا عطف اختلفا اختلفا او يتماثلا بان يقول صلي صلي امران متعاقبان لكن وبلا عاطف او متماثلان او من شخص واحد. هاتان الصورتان. قال والامران المتعاقبان بلا عطف ان اختلفا يعني بان كان غير متماثلين كقول القائل صلي صم ونحوهما عمل بهما اي بالامرين اجماعا يا جماعة لا خلاف فيه. يعني يمتثل مدلول قوله صلي فيصلي ويمتثل مدلول قوله صم فيصوم لماذا؟ لانه الاولى صلي هذه صيغة افعل. وهي مجردة على القرائن لذلك فتدل على الوجوب. والثانية مثلها وتحمل الاولى على الابتداء وتحمل الثاني على على التأسيس. يعني ليس بينهما معارضة البتة. وهذا محل اجماع بين بين اصولهم. قال بالامرين نعم قال والا يعني والامران المتعاقبان بلا عطف. قلنا ان اختلفا عمل بهما. ان تماثلا هذا الذي اراده. والا يعني المتعاقبان بلا عطف. لا زالت المسألة السابقة وان لم يختلفا يعني بان تماثلا صلي صلي لها احوال لها صور اربعة تتحد بحكم واحد. قال ولم يقبل التكرار ولم يقبل التكرار. هذا شرط فيه قبل اقبل التكرار لقوله صم يوم الجمعة صم يوم الجمعة في يوم الجمعة اليوم يعني صم يوم الجمعة واراد الجمعة هذه صوم يوم الجمعة كذا مثله لو قال صم يوم الخميس كان اولى صم يوم الخميس صم يوم الخميس واراد الخميس هذا. حينئذ هل يمكن التكرار هل يقبل التكرار؟ لانه لو امتثل بالاول الثاني لا مدلول له. من باب تحصيل الحاصل. فيكون الثاني توكيدا للاول لا تأسيسا قال ولم يقبل التكرار لقوله صم يوم الجمعة صم يوم الجمعة. يعني الجمعة نفسها كقوله اعتق سالما اعتق سالما هنا تم مانع الاول من باب تحصيل الحاصل يعني العاقل يدل على ان المأمور به وهذا لعله مر معنا ان من شرط مكلف به ان يكون معدوما واذا حصل التكليف بالاول صم يوم الجمعة حينئذ ما الذي تعلق به قول صم يوم الجمعة الثاني اذا صلى الظهر ابتداء فاذا قيل له صلي الظهر هذا ممتنع ان يمتثل حينئذ نكون من التكليف بالمحال. لانه من باب تحصيل الحاصل. اذ الظهر تكون واحدة فقط. فاذا سقط الطلب بالامر الاول حينئذ اين يكون متعلق الطلب الثاني فامر حينئذ يكون من باب التحصيل الحاصل. هنا قول اعتق سالما اعتق سالما المانع شرعي من الثاني. لان العبد اذا حرر وعتق مرة لا يتكرر لا يعتق مرة ثانية اليس كذلك؟ فاذا اعتقه المرة الاولى حينئذ نقول اعتق سال المرة الثانية اين محله؟ لا لا وجود له. وكقول يقتل زيدا اقتل زيدا القتل اذا وقع استحالة اعادته مرة ثانية يعني بالفعل فالمانح حينئذ يكون عقلا. اذا ولم يقبل التكرار لمانع قد يكون عادة وقد يكون شرعا وقد يكون عقلا. المراد ان الثاني لا يمكن امتثاله البتة قال او قبل التكرار الاول لم يقبل التكرار. او قبل التكرار ومنعته العادة يعني لم يمنع التكرار من جهة العقل. وانما من جهة العادة مثل له بقوله اسقني ماء اسقني ماء العادة تقتضي ماذا ان السقي الاولى قد اندفع بها العطش والسقي الثانية هذه لا محل لها لا من جهة العاقل ولا من جهة الشرع فالمانع هنا من حيث ماذا؟ من جهة العادة يعني عادة وعرفا ان ان نسقني ماء فاذا وامتثل حصل ماذا؟ دفع العطش. فاذا جاء بالثانية اين اين اين مجالها؟ لا مجال لها. في الغالب لا مجال لها. فقول الدين ماء اسقني ماء. الثاني نقول يقبل التكرار. يقبل التكرار. لكن العادة تمنع. عادة تمنع. لا العقل. العقل جوز ان يشرب من الصباح الى الى العشاء وهو يقرع من النهر. يمنع العقل لا يمنع العقل. وكذلك الشرع لا يمنع. قال او قبلت تكرار وعرف الثاني قولي ماذا؟ صلي ركعتين صلي الركعتين صلي ركعتين صلي الركعتين. حينئذ تأتي القاعدة السابقة. ها ان النكرة اذا عيدت معرفة فهي عين عين الاولى. اذا هذا الباب بالتأكيد او قبل التكرار في حالة كون انه بين امر ومأمور عهد ذهني يعني يمنع التكرار. هو من حيث هو يقبل التكرار. لكن ثم عهد ذهني. مثل له بقوله كمن له على شخص دين درهم قال احضر لي درهما. احضر لي درهما. كم درهم كم درهم واحد مع كون الاصل في النكرة اذا اعيدت نكرة فهي غير الاولى. لكن للعهد هنا قرينة خارجية دلت على ان الدرهم الثاني هو هو الاول اين هما عهد؟ في هذه السورة الاربع الثاني تأكيد للاول اجماعا ما هي السور الاربع والا ولم يقبل التكرار. يعني اختلفا ولم يقبل التكرار. صم يوم الجمعة. صم يوم الجمعة. اه نعم لم يختلفا وانما تماثلا تماثلا ولم يقبل التكرار. صم يوم الجمعة صم يوم الجمعة. يقول الثاني توكيد للاول. لان الامتثال حصل بالاول والثاني صار باب تحصيل حاصل. وهو من تكليف بي بالمحال. حينئذ يحمل على ماذا؟ على التأكيد. يحمل على على التأكيد. الثانية انهما تماثلا وقبل التكرار. لكن المنع جاء من جهة العادة. اسقني ماء اسقني ماء. فالثاني توكيد للاول لا مدلول له لا يمتثل الثالثة امتثل وقبل التكرار ولكن دخلت المعرفة على على الثاني وعرف الثاني صلي ركعتين صلي الركعتين والثاني هو عين الاول الرابع تماثلا وثم عهد ذهني بينهما بين الامر والمأموم. احضر لي درهما احضر لي درهما والثاني تأكيد للاول اجماعا لان الثاني في هذه الاربع لا يمكن امتثاله البتة لمانع ويختلف هذا المانع اما عادة واما عقلا اما واما شرعا والا فتأسيس فبعد امتثال والا ايوة ان لم تمنع العادة التكرار يعني ان لم يكن واحدا من الامور السابقة الاربعة. وان لم تمنع العادة التكرار بان جوزت العادة ان ولم يعرف ثاني الامرين دون الاول. ولم يكن بين امر ومأمور عهد ذهني. فالثاني تأسيس سيسو ثاني تأسيس لا لا تأكيد. لانه كما سبق معنا من القواعد انه اذا دار الامر بين كون الثاني تأكيدا او تأسيسا. حينئذ حمل على على التأسيس لان فيه زيادة معنى. قال هنا لا تأكيد عند القاضي وابن عقيل وغيرهما. وذكره القاضي وغيره الحنفية قالها ابن الخطاب التمهيد في مسألة المطلق والمقيد انتي طالق انتي طالق ها انت طالق انت طالق هل تمنع العادة تكرار انت طالق تمنع لا تمنع هل عرف الثاني لا هل بينهما عهد؟ لا والثاني تأسيس انت طالق انت طالق. كم طلقة قال المجد وهو الاشبه بمذهبنا. كقولنا في من قال لزوجته انت طالق انت طالق. يلزمه طلقتان. لان الثاني محمول على على التأسيس والمسألة فيها خلاف ليس كالسابقة فيها اجماع انما فيها خلاف قيل التأسيس وهو الصحيح وانه اكد مين؟ من التوكيد. وقيل للتأكيد يحمل الثاني لين التأكيد لكثرة التأكيد في كلامه والاصل عدم الزائد وبراءة الذمة وقيل بالوقف بين حمل الثاني على الوجوب او التأكيد للاول لتعارض الاحتمالين. اذا والا فتأسيس لا تأكيد على الراجح. لانه قيل تأكيد انه كثير في في كلامهم. حينئذ يحمل على التأسيس لان الامر اذا دار بين هذين الامرين حمل على التحسين لان فيه زيادة معنى. وذكره ابن برهان عن الفقهاء قاطبة ان انت طالق انت طالق يلزمه طلقتان. وذلك لان عاصمة تأسيس وقال ابو الخطاب التمهيد الثاني تأكيد انت طالق انت طالق. ثاني توكيد لي للاول لا تأسيس. لان لا يجب فعل بالشك ولا ترجيح لكن لو نوى انما الاعمال بالنيات لو نوى ان الثاني يكون توكيدا نعم شرعا عند القاضي لا يعتبر تأكيدا. لكن بينه وبين الله عز وجل يدين يعني. حينئذ انما الاعمال نوى بان الثاني توكيل لا تأسيس له ذلك لا اشكال فيه. لكن ان لم يدل قرينا خارجية من نية ونحوها. قال ابو الخطاب التمهيد الثاني تأكيد تأسيس لئلا يجب فعل بالشك ولا ترجيح. لانه ماذا؟ دار بين امرين وحينئذ حملنا الاول الثاني على التأسيس حين اذ كان حكما بالشكل لكن لا ليس حكما بالشكل ولذلك قال منع بان تغاير اللفظين يفيد تغاير المعنى ثم سلمه ثم ثم سلمه. ثم العصر في الكلام ماذا؟ افادته معنى جديد. هذا الاصل العصر بالكلام افادته معنى معنى جديد وخاصة على قول من يشترط الفائدة او تجديد الفائدة في في الكلام. قال وبه يعني الامران المتعاقبان قال بلا عطف هنا قلبه يعني به بالعطف. اذا انتهى من المسائل المتعلقة بلا بلا عطف. على الاحوال الثالث ثلاثة السابقة قال وبه ايها الامران المتعاقبان بعطف ان اختلفا فصلي وصم ومنه قوله تعالى اقيموا الصلاة واتوا الزكاة عمل بهما لان العصر في العط ما هو المغاير هذا الاصل فيه. الاصل بالعاطفة المغايرة فالثاني مغاير للاول. حينئذ كل منهما يجب العمل به وامتثال مدلوله صيغة افعل ان اختلف عمل بهما لان العطف يقتضي المغايرة. والا يعني وان لم يختلفا بان تماثلا. ولم يقبل التكرار ارى حسا او عقلا كقوله اقتل زيدا واقتل زيدا اقتل زيدا واقتل زيدا المثال السابق او لم يقبل الامر التكرار حكما كاعتق سالما واعتق سالما. حينئذ الثاني توكيد ها التوكيد للاول. يعني في هذين المثالين اقتل زيدا اقتل زيدا سواء كان بعطف او بدون عطف الثاني توكيد الثاني الثاني توكيد لماذا قلنا اقتل زيدا واقتل زيدا بان الثاني توكيد للاول نقول لوجود المانع وهو ما لان الاصل في العاطفة المغايرة. وهنا يمتنع لان القتل انما يحصل مرة واحدة فلا يمكن اعادته لا يمكن اعادة قال هنا واعتق سالما واعتق سالما كذلك. الثاني لا يمكن اعادة فالثاني تأكيد بلا خلاف. وان قبله ولم عادة ولا عرف ثان فتأسيس لانه هو الاصل. وان قبل الامر التكرار مع العاطفي ولم تمنع من التكرار عادة ولا عرف. الثاني يعني باداة تعريف من الامرين تصلي ركعتين وصلي ركعتين والثاني تاسيسه. حينئذ يلزمه اربع ركعات. صلي ركعتين وصلي ركعتين. هنا حصل ماذا؟ عطف و الثاني مماثل للاول. ولم يعرف الثاني. وكذلك لم يمنع من التكرار عادة ولا غيرها. حينئذ نقول وجب الثاني على على التأسيس لانه هو الاصل وان منعت عادة تعارظا. عادة يعني من التكرار اسقني ماء واسقني ماء هنا ليس عندنا المانع هو العقل. ولا الشرع وانما المانع هو العادة مع وجود العاطفي حينئذ تعارض امران. تعارض عطف ومنع العادة. ونحتاج الى ماذا؟ الى مرجح. والمرجح يختلي باختلاف القرائن والاشخاص والاحوال. قد يترجح العطف وقد يترجح ماذا؟ التأسيس وقد يترجح التوكيل. لانه يحتمل اسقني ماء واسقني ماء انه اراد ماء اخر. هذا بن زيد عمرو قد يكون الماء الاول دفع به العطش واحتاج الى ماء اخر ولكن العادة تمنع من ذلك في اضطراب الناس لا بجميع الناس اذا وان منعت عادة من التكرار تعارض اي تعارظ العطف ومنع العانة. قال الامدي فقد تعارض الظاهر من حروف عاطفي مع منع العادة من التكرار ويبقى الامر على ما ذكرناه فيما اذا لم يكن حرف عطف ولا ثم تعريف ولا عادة مانعة من؟ من التكرار. قال والا وعرف ثاني فتأكيد والا اي وان لم تمنع عادة من التكرار وعرف ثان تصلي ركعتين وصلي الركعتين والثاني تأكيده. ثالث لان مبناه على ماذا؟ على القاعدة السابقة. انه اذا الثاني والاول نكرة. حينئذ نقول نحمل الثاني على ماذا؟ على انه عين الاول. فحينئذ يكون تأكيدا لا لا تأسيسا فالتأكيد ارجح من التأسيس لان التأسيس يعارضه مخالفة دليل البراءة الاصلية يعني براءة الذمة فيبقى العطف ويعارضه احد الامرين سيبقى الامر الاخر سالما عن المعارضة وهو يقتضي التوكيد في اختيار القاضي وابي الفرج المقدسي واختار ابو الحسين الوقف في معارضة الام العهد للعطف. اذا هذه مسائل اهمها ما يتعلق بمسألة الطلاق. انت طالق انت طالق. وينظر فيه على هذه قال رحمه الله تعالى بعدما انتهى من باب الامر وذكر اهم المسائل قال باب النهي وعرفنا انه قدم الامر على النهي لان الامر متعلق بالوجود. والنهي يتعلق بالاعدام المنع والوجود لا شك انه اشرف من؟ من العدم النهي ويقال كذلك ان الاوامر احب الى الله عز وجل من النواهي وامتثالها اكد قال النهي مقابل للامر في كل حاله. يعني ما يقال في النهي يقال في او ما قيل في الامر يقال فيه في النهي لانه مسيان نهي لغتنا المنع ومنه سمي العقل نهية لانه ينهى صاحبه عن الوقوع فيما يخالف الصواب. واما في الاصلاع على وفق ما سبق فهو اللفظ الدال على اقتظاء الترك. اللفظ معين اللفظ لان الخلاف هنا كالخلاف فيما سبق كما مر ان الخلاف في الامر نفسي او اللفظ وهو قسمان نفسي ولفظي كذلك النهي عندهم قسمان. نهي النفس ويعرف بالاقتضاء او الاستدعاء. ونهي المراد به وعين لفظ لا لا تفعل. واذا قلنا بانه لا يوجد عندنا نهي النفسي بناء على ان الكلام نفسه نقول حينئذ النهي هو اللفظ مباشرة او القول اللفظ الدال على اقتظاء الترك. اللفظ الدال على اقتظاء الترك او ما دل على اقتضاء الكف ما نأتي بما بان من النهي يعني ما يقتضي الترك قد لا يكون بالقول فيعم قد يكون بالاشارة قد قم بالكتابة قلنا بانها فعل وليست بكلام. حينئذ نعمم فنأتي بما الدال على على العموم فيشمل اللفظ وغيره. وعلى قول المصنف السابق تعريف الامن اقتضاء او استدعاء مستعد ممن دونه تركا بقول وهذا قلنا ضعيف لانه صدر الحد بالاقتضاء والاقتضاء انه انما هو شيء معنوي والشيء شيء معني مخالف لللفظ وعرفه في الجمع بانه اقتضاء كف عن فعل لا بنحو كفة. وعليه نقول هو اللفظ الدال على كف لا بنحو كفة. لان الكف فعل واذا كان كذلك فحينئذ اما ان يدل عليه بصيغة لا تفعل او بصيغة بصيغة افعل. اذا الامر قد يكون الكف ولذلك مر معنا وكنهي دع واترك او لا؟ وكنهي دعوة. يعني بعظ مدلول صيغة افعل الكف. وهو كالنهي لان مدلول النهي لا تفعله وهو الكف. اذا الكف نوعان كف مدلول عليه بقوله لا تفعل وهو النهي وكف مدلول بقوله كف واترك وخلي وامسك الى اخره وهو امر. اذا ليس كل كف يكون نهيا. هذا المراد. ليس كل كف يكون نهيا ليس كل ترك يكون نهيا بل ما كان مدلول صيغة لا تفعل هو الكف الذي يعبر عنه بانك نهي واما ما دل عليه بنحو كفة فهذا امر وليس بنهين وهل له صيغة او لا؟ نقول هذا سؤاله بدعة من اصل لماذا؟ لانه مبني على ان النهي نفسي ثم اختلف وهل له صيغة واذا قيل بان الكلام لفظي والنهي لفظي حينذا التعبير بالصيغة لا اشكال فيه على ما مر معنا تفصيله. قال هنا النهي مقابل للامن في كل حال هاي في كل الذي للامر من كونه من المتن الذي يشترك فيه الكتاب والسنة والاجماع ومن كونه نوعا من من الكلام وغير ذلك. ولا يشترط فيه علو ولا استعلاء على الصحيح. كما انه لا يشترط في الامرعلو والاستعلاء والاربعة الماضية هنا قيلت قيلت هنا وفي الارادة كما في الامر هل يعتبر في النهي الارادة او لا؟ قل لا يعتبر يعني ارادة امتثال المنهي عنه قل لا يعتبر خلافا للمعتزلة. اما ارادة النطق بالصيغة فهذه معتبرة بلا خلاف. معتبرة بلا بلا خلاف ارادة صرف اللفظ عن غير التحريم قلنا هذه يعتبرها الفقهاء ولم يعتبرها او العكس اعتبرها المتكلمون ولم يعتبرها الفقهاء وهو الصحيح الثاني. اذا كل ما قيل في الامر يقال هنا. قال وصيغته لا تفعل يعني له صيغة موضوعة في اللغة تدل بمجردها على النهي يعني على التحريم. وهذا مجمع عليه بين اهل اللغة وان الصيغة لا تفعل تدل على النهي كما ان صيغة افعل تدل على على الامر وهو محل وفاق ولا خلاف بينهم. ولذلك قال امر الكلام يتنوع الى امر ونهي الى اخره. قال وترد هذه الصيغة لا تفعل لا هذه نافية آآ ناهية وتفعل هذا فعل مضارع دخلت عليه لا الناهية فهو مجزوما فهو مجزوم لا تفعل مركبة. مركبة في الاصل لكن المدلول شيء واحد مركبة في الاصل من حرف وفعل ثم ما ركب من حرف وفعل قد يكون الحرف جزءا من مفهوم الفعل ولذلك نقول مدلولها الكف كيف تفعل؟ لا تضرب تضرب. هل مدلوله الكف؟ تضرب هل مدلول الكهف؟ لا ليس مدلول الكهف بل الايجاد الذي هو الضرب. لكن لما دخلت عليه الله صار مدلول الفعل ماذا؟ الكف. اذا هل هو بذاته؟ جواب لا. وانما لما دخلت لا اعتبر معناها جزءا من مفهوم ماذا؟ من مفهوم الفعل. حينئذ يكون مدلول لا تفعل التحريم. وهو الكف. قال هنا وترد وهذي الصيغة لا تفعل لمعان كثيرة لتحريم وواحدها كون لتحريم هو حقيقة فيه فقط. وما عداهما جاز. كما ان افعل حقيقة في الوجوب باجماع الصحابة واذا جاءت في غير الوجوب فهي مجاز ولا اشكال فيه. كذلك لا تفعل هي للتحريم باجماع الصحابة كما سيذكر المصنف وحينئذ ما عداه فهو فهو مجاز. نحو قوله تعالى ولا تقتلوا انفسكم حرم القتل قتل النفس. ولا تقربوا الزنا حرم الزنا. لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. حرم اكل الاموال بالباطل. اذا من اجل اين اخذنا التحليل من صيغة الا تفعل قال وكراهة وهذا معنى مجازي. وهو انه اذا دلت القرينة المتصلة او المنفصلة عن ان صيغة لا تفعل تدل على التحريم تصرفه الى الحكم الشرعي الاخر وهو حكم تكليفي وهو الكراهة لكنه مجاز بمعنى انه يفتقر الى قرينة وكراهة او الثاني نحو قوله صلى الله عليه وسلم لا يمس احدكم ذكره بيمينه وهو يبون. حمله على على الكراهة. على قول والصواب انه للتحريم ومثال المحل وغيره بقوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. وامثلته كثيرة وتحقير يعني والثالث كونه لتحقير نحو قوله تعالى تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم. لبيان العاقبة يعني النتيجة التي تترتب على النتيجة التي تترتب على الفعل وهو الرابع نحو قوله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون لم يغفل عنهم فيحاسبهم. فيجازيهم على على ظلمهم قال ودعاء يعني خامس كونه للدعاء نحو قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا وهذا كثير وسمى دعاء من باب الادب ويأس يعني تأتي لليأس نحو قوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. وبعضهم مثل به الاحتقار. وارشاد والسابع كون الارشاد نحو قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تسألوا عن اشياء ان تبد لكم تسوءكم. والمراد ان الدلالة على الاحوط ترك ذلك قال قيل وفيه نظر بل هي للتحريم والاظهر الاول عند المصنف. لان الاشياء التي يسأل عنها السائل لا يعرف حين السؤال هل تؤدي الى محذور ام لا؟ ولا تعليم الا الا بالتحقق. يعني لا تسألوا عن اشياء هل هو للتحريم؟ او للإرشاد قيل للتحريم وقيل للإرشاد لكن العصر ماذا؟ الأصل حمل اللفظ على ظاهره وظاهر صيغة لا تفعل قال ولادب نحو قوله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم. وهذا راجع الى الى الكراهة وتهديد يعني انها تهدي للتهدين كقولك لمن تهدده انت لا تمتثل امري هكذا مثله في شرح التحرير والذي يظهر ان لا هنا نافية لا تمتثل نافية ليست ناهية كذلك والاولى تمثيله من قول السيد لعبده قد امره بفعل شيء فلم يفعله لا تفعله فان عادتك الا تفعله بدون معاقم لا تفعل لا تفعل. حينئذ يريدنا ماذا؟ يريد ان يعاقبه على ذلك. واباحة الترك يعني تأتي لا تفعل اباحة الترك. كالنهي بعد الايجاب على قول تقدم في ان النهي بعد الامن للاباحة. او ذكرناه عن ابن وتعالى. والصحيح خلافه والتماس يعني الحادي عشر كون الالتماس لقولك لنظيرك لا تفعل عند من يقول ان صيغة الامر لها ثلاث صفات اعلى ونظير وادوم. وكذلك النهي قلنا هذا يدل عليه دليل لغوي ولتصبر يعني الثاني عشر كونه للتصبر. نحو قوله تعالى لا تحزن ان الله معنا. لا تحزن. هذا فيه تصبير وايقاع امن نحو قوله تعالى ولا تخف انك من الامنين لا تخف نجوت من القوم الظالمين وهكذا وتسوية نحو قوله تعالى فاصبروا او لا تصبروا تسوية. ان كانت تسوية قد تؤخذ من غير ذلك وتحذير من قوله تعالى ولا تموتن الا وانتم مسلمون. هذا تحذير. اذا الاصل فيها هو تحريم. او المعنى الحقيقي. فان خرجت عن التحريم حينئذ نقول هذه ها مجاز تعتبر مجاز هل تخرج عن التحريم وهو حكم شرعي الى حكم شرعي؟ نقول نعم وهو الكراهة او الاباحة على قول. يعني صيغة لا تفعل لا تخرج عن التحريم من حيث كونها حكما شرعيا عن التحريم والكراهة والاباحة والاباحة على قول الاباحة على على قوله. حينئذ نقول هذه هي احكام شرعية. وما عدا ذلك من التصبير ونحوه هذه معاني بلاغية ينظر في كل موضع بحسب السياق قد يخالف وقد يوافق. قال فان تجردت بتحريم فلتحريم فان تجردت يعني خلت عن قرينة تصرف اللفظ عن ظاهره وهو التحريم حينئذ تجردت عن قرينة تدل على تحريمي او على عدم التحريم حينئذ حملناها على التحريم لان قرائن كما ذكرنا في صيغة افعال كذلك لا تفعل والا ضربتك والا قتلته تدل على ماذا على التحريم على التحريم قليلة هنا تدل على التحريم وفاقا لا خلاف فيه. اليس كذلك لا تفعل ان شئت صراحة نقول هذه للكراهة وهذا لا خلاف فيه. حينئذ نقول ماذا هنا ان لم تقترن بقليلة تدل على التحريم او على عدم التحريم حينئذ نحمله على تحريم. وهذا معنى مطلق النهي مطلق النهي فان تجردت صيغة النهي عن المعاني المذكورة والقرائن الصارفة لها لتحريم يعني فهي لتحريم عند الائمة الاربعة وغيرهم بل اجماع الصحابة على على ذلك. لا خلاف بينهم في ان لا تفعل تدل على التحريم كما انه لا خلاف بينهم على ان صيغة افعل تدل على على الوجوب. والخلاف حادث خلاف حادث يعني كيف خلاف حادث؟ يعني لا تلتفت اليه. لا يشكل عليك بفهم النصوص البتة. لماذا؟ لان الشيء اذا اجمع عليه السلف الصحابة يعني حينئذ لا عبرة بمخالفة بعد ماذا؟ بعد وفاق الصحابة. كمن مر معنا في باب الاجماع. لكن نرد الاشكال في ماذا؟ ما سبب الخلاف بين الائمة لكنه نسبه للائمة الاربعة. فان اتفق الائمة الاربعة على انه تحريما امر سهل يعني نسبة القول المخالف الى البدعة مثلا او للاحداث امر سهل لكن عندما يكون خلاف الائمة الاربعة كما هو في صيغة افعل هل هي للوجوب ام لا؟ هنا الاشكال يريد الاشكال في ماذا بالاعتذار عنهم لماذا خالفوا اجماع الصحابة؟ وليس الاشكال في عدم الاخذ بماذا ها بما قرره الصحابة انتبه لهذا. لا يشكل عليك كثرة المخالفين ولو كانوا من الائمة. على الا تأخذ بما صح عن الصحابة. وانما عليك في ماذا؟ لماذا تركوا ما اجمع عليه الصحابة؟ هنا يريد الاشكال. ولذلك دائما اقول اجمع الصحابة على كفر تارك الصلاة. هذا باجماع. كل من نظر في المسألة في اصولها وجد ان الصحابة مجمعون هنيدي كيف خالف الائمة؟ الله اعلم قل الله اعلم لكن هذا لا يلزمنا بمتابعة الائمة وترك ما عليه الصحابة لاننا مطالبون باتباع الدليل وما فهمه الصحابة من الدليل كتاب والسنة على فهم سلف الامة الذين هم الصحابة اولى من من يتبع. اما من عاداهم فهؤلاء علماء وليست عصمة ثابتة لهم يصيبون ويخطئون ونعتذر لمن لم يوفق للصواب. قال فان تجردت فلتحريم وبالغ قلنا عند الائمة الاربعة وغيره. دليل اجماع الصحابة حيث انهم فهموا من النهي الكف عن الفعل والترك. دون استفسار لم يستفصلوا من النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعوا لا تقربوا الزنا هل هو الكره للتحريم؟ وانما حملوه مباشرة على ماذا؟ على التحريم. لا تأكلوا الربا على ماذا؟ على التحريم. هل هناك صيغة اخرى؟ لا. وانما من صيغة لا تفعل فهموا فهم التحريم اجماع الصحابة حيث انهم فهموا من النهي الكف عن الفعل والترك. ولو لم يكن النهي يقتضي التحريم لما انتهوا عن المنهي عنه. ولم تعاقبوا من يفعله وهو كذلك. كذلك اجماع اهل اللغة يا جماعة للغة لللسان على انه لو قال لابنه لا تخرج فخرج لابنه فعاقبه هل يلام؟ لا يلام. هذا حسن ماذا؟ حسن موافقة معنى المعنى اللغوي. اذا فان تجردت فلتحريم تحريما وقيل غير ذلك من من الاقوال التي ذكرها من من ذكرها وكما ذكرنا ان المسألة لا خلاف فيها والخلاف حينئذ يكون غير غير معتبر قال ومطلقة عن شيء لعينه. يقتضي فساده شرعا لا تفعل تدل على شيئين من حيث الشرع الاول التحريم. وهنا يقال في صيغة لا تفعل تدل على التحريم على ما مضى لغة او شرعا او عقلا على الخلاف السابق والصواب انه لغة وشرعا. يعني كما ان صيغة افعل تدل على الوجوب لغة وشرعا كذلك صيغة لا تفعل تدل على التحريم لغة يعني من جهة اللغة يستفاد التحريم ومن جهة الشرع كذلك استفاد ثم امر اخر كذلك مختلف فيه. هل هو من جهة اللغة او لا؟ وهو فساد منهي عنه حينئذ صيغة لا تفعل تدل على شيئين التحريم وتزيد على ذلك فساد المنهي عنه لانه قد ينهى عن الشيء وتفيد التحريم لكن لا يدل على ماذا؟ على انه فاسد ولذلك اذا قيل الصلاة في في الاوقات المنهي عنها لا تصلي فصلى يقول وقع في منهي عنه. حرم حرم. حينئذ هل يقتضي النهي التحريم؟ يقول نعم يحرم علي ان يصلي في الاوقات عنها. اذا صلى وخالف هل نقول فسد الصلاة وبطلت؟ ولم يترتب عليه الاثر؟ نقول نعم وهو كذلك. لماذا؟ لان صيغة لا تدل على شيء على انه يحرم عليه ان يتلبس بهذا الفعل ثم ان تلبس به فحين اذ يعتبر ماذا فاسدا؟ فكل عبادة محرمة فهي فاسدة. وكل عقد محرم فهو او فاسد يعني لا يترتب عليه اثاره. فالبيع الفاسد لا يترتب عليه الملك والنكاح الفاسد لا يترتب عليه حل الانتفاع ونحو ذلك. فكل ما فسد من العقود حينئذ نقول لا يترتب عليه اثره وكل ما بطل من العبادات لا يترتب عليه اثره. من اين اخذنا هذا؟ نقول من اللفظ نفسه. دل على ذلك ادلة سيأتي بيانها. قال هنا ومطلقة عن شيء لعينه. يعني وورود صيغة النهي مطلقة يعني مطلق النهي خرج به ما اقترن ما يدل على الفساد او ما يدل على الصحة. كأنه يقول لك الاحوال ثلاثة. صيغة لا تفعل قد يقتنع بها ما يدل على صحة المنهي عنه. فهو صحيح ولا خلاف فيه صيغة لا تفعل قد يغتنم بها ما يدل على فساد المنهي عنه فهو فاسد ولا خلاف فيه. وانما لا تفعل فقط دون ان يقترن بها ما يدل على الفساد او على الصحة تدل على ماذا؟ قال مطلقة عن شيء لعينه. اراد هنا نوعا من انواع المنهي عنه. لان المنهي عنه النوع الاول الذي ذكره هنا لعينه ان يكون المنهي عنه لعينه يعني بذاته لا لشيء خارج عنه. لا لوصف لازم ولا لوصف غير لازم لان الاحوال ثلاثة اما ان ينهى عنه لعينه او للازم خارج او لغير لازم وهو خارج كذلك. وهذي سيذكرها المصنف كله على تتابع. قال مطلقة عن شيء لعينه اي لعين ذلك الشيء كالكفر هذا منهي عنه لعين لذاته لانه قبيح والظلم منهي عنه لذاته. والكذب منهي عنه لذاته ونحوه من المستقبح لذاته. هذا يقال فيه انه من النوع الاول المنع لذاته يعني لا لامر خارج عنه. قال يقتضي فساده شرعا رتب امرين هنا اذا نهى الشارع عن شيء وعلمنا ان النهي هنا لعينه لذاته اقتضى فساده. فساد المنهي عنه فلا يترتب عليه اثره لا في العبادات ولا في المعاملات. ثم هذا الفساد المحكوم على محكوم به على المنهي عنه مأخوذ من جهة الشرع الا من جهة اللغة مأخوذ من جهة الشرع لا من جهة اللغة. ولذلك قال يقتضي فساده شرعا. يعني عدم ترتب الاثار فاثر النهي في العبادات عدم براءة الذمة. عدم براءة الذمة. فلو اوقع صلاة الظهر على وجه منهي عنه نقول بطلت صلاته. هل برأت الذمة؟ لم تبرأ الذمة. كذلك اثر النهي في المعاملات. عدم افادة الملك والحل ونحو ذلك فاذا باع وفسد البيع بطل البيع. حينئذ يقول لا يترتب عليه اثره. كذلك لو عقد نكاحا وفسد بطله. لا يترتب عليه اثاره قال عند الائمة الاربعة والظاهرية وبعض المتكلمين. اذا قرر المصنف هنا رحمه الله تعالى انه وجود صيغة النهي مطلقة عن شيء عينه وهو النوع الاول المذهب كما سيذكر المصنف ان نهي يقتضي فساد المنهي عنهم مطلقا سواء كان لعينه او لخالد لازم اولى. هذه قاعدة المذهب لكنه اراد ان يبسط انواع المنهي عنه ليبين المسائل التي وقع فيها الخلاف كثير ونوعه قال هنا عند الائمة الاربعة والظاهرية وبعض المتكلمين قال خطابي هذا مذهب العلماء في قديم الدهر وحديثه لا خلاف في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها المتفق عليه من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد هذا هو حجة هذه القاعدة الاصولية لا هي تقتضي فساد المنهي عنه دون تفصيل نقول اقتضي فساد المنهي عنه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فهو رد من عمل فيصدق العمل على العبادة ويصدق العمل على المعاملة او لا؟ لانه نكر في سياق الشرط فيعم اذا نقتضي فساد المنهي عنه. مطلقا لعدم التفصيل يعني قال من عمل عملا ليس عليه امرنا ولم يفصل هنا في كونه لعينه او لخارج اللازم او لخارج غير لازم الناس ودل ذلك على ان كل من هي عنه يقتضي فسادا كل منهي عنه يقتضي النهي فساده. حينئذ لا يصح في ولا يترتب عليه لا اثر وكذلك الشأن في في المعاملات. هذا النص واضح بين يدل على ماذا؟ قال المناوي اي مردود فلا يقبل منه وفيه دليل القاعدة الاصولية ان مطلق النهي يقتضي الفساد لان المنهي عنه مخترع محدث قد حكم عليه بالرد المستلزم وهذا هو الصحيح في في هذه المسألة قال هنا من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. رد هذا مصدر بمعنى مردود وما كان مردودا على صاحبه وعلى فاعله حينئذ هل هو موجود لا ليس موجودا ليس ليس موجودا ونفي الوجود هنا اما ان يكون بالفعل يعني بالحس انه غير موجود او بالشرع يعني لو ورد بالفعل كصلاة قام صلى وهي منهي عنها نقول هذا الوجود ليس وجودا حسيا ليس وجودا شرعيا وان كان هو وجود حسي وليس متعلق الاحكام الشرعية الوجود الحسي وانما المراد به الوجود الشرعي عن الحقيقة الشرعية. لا صلاة الا بكذا. يعني لو قام فصلنا وجدت الصلاة هذا يخالف قل لا. يعني لا صلاة صحيحة. يعني التي يترتب عليها القبول ونحو ذلك. اذا اي مردود وما كان مردودا على فاعله وكأنه لم لم يولد. قال مصنع استدل لهذه القاعدة هذه قاعدة مهمة ينبغي العناية بها ومن عنده شيء مما ذكره مصنف ينبغي بحثها واستدل لذلك بان العلماء لم يزالوا مستدلين على الفساد بالنهي علماء اول من يدخل هنا الصحابة رضي الله تعالى عنهم فكانوا يستدلون على فساد العبادة وعلى فساد العقود بماذا بالنص بالنص لم يزالوا يستدلون على الفساد بالنهي يعني فساد العقود بالنهي عنها قال كاحتجاج ابن عمر من العلماء ولو قال اجماع الصحابة على ذلك لكان اولى. قد عبر بذلك ابن قدامة في الروضة. كاحتجاج ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن على فساد نكاح المشركات. لو نكح مشركة ما حكم القلوب منهي عنه؟ من قوله تعالى ولا تنكحوا طيب لو خالف النهي فنكح. نكاح صحيح ليس بصحيح. من اين ختم او ليس بصحيح من قوله ولا تنكحوا من قوله ولا اذا ولا تنكحوا دل على شيئين على تحريم نكاح المشركات وعلى فساده لو وقع على فساده لو وقع وبذلك استدل ابن عمر وهذا فهم الصحابي ولا يعلم له مخالف في هذه انا بدل على انه اجماع سكوتي واستدلال الصحابة رضي الله عنهم على فساد عقود الربا كل عقد ربوي فهو باطل حينئذ نقول لا تأكلوا الربا دل على تحريم الربا باي صفة كانت ثم لو وقع هل العقد صحيح؟ نقول عقد فاسد اخذنا التحريم من صيغة لا تأكلوا لا تفعل واخذنا الفساد بكون العقد لم يترتب عليه اثاره من ماذا؟ من صيغة لا تفعل. وهذا اجماع الصحابة على هذا على هذا الفهم. قال استدلال الصحابة رضي الله عنهم على فساد عقود الربا بقوله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل الحديث. وليس عندنا هنا الا ما لا الا صيغت لا تفعل لا تبيعوا ليس عندنا انه لا تبيعوا الذهب بالذهب فان فعلتم فالعقود فاسدة. لم ينص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وانما جاء بصيغة لا تفعل فدلت على امرين تحريم وفساد العقد وعلى فساد نكاح المحرم بالنهي عنه لا ينكح المحرم. هذا نهي حينئذ لو فعله المحرم ونكح نكاحه فاسد باطل. للنص وهو ولا ينكح وقد شاع وذاع ذلك من غير نكير فكان اجماعا. اذا اجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على ان الصيغة لا تفعل تدل على فساد المنهي عنه. والحجة السابقة وهي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وهو عام. يعني دون تفصيل سواء كان النهي عائدا لعينه او لخارج لازم او لخارج غير لازم. والتفصيل هذا يحتاج الى الى تخصيص وليس عندنا فان قيل لا اعتراض على ما سبق احتجاجهم انما هو على التحريم لا على الفساد اشتد الصحابة بصيغة لا تفعل على التحريم. لا على الفساد. فالجواب ان احتجاجهم على التحريم والفساد معا واما التخصيص بانه للتحريم لا على الفساد فهذا تخصيص بغير مخصص. بل فعل الصحابة دال على انهم افسدوا العقود المنهي عنه وليس عندهم دليل الا الصيغة نفسها وهي الا الصيغة نفسها وهي صيغة لا لا تفعل. الا ترى الى حديث بيع الصاعين من التمر بالصاع وقوله صلى الله عليه وسلم عين الربا. وذلك بعد القبض فامر برده وليس معنى الامر بالرد هنا الا كون البيع لم ينعقد اولى لم ينعقد. فدل ذلك على ماذا؟ على ان النبي صلى الله عليه وسلم برده مع كونه قد تم القبض. دل على ان الاصل لم يصح وهو وهو العقد. حينئذ اذا لم يصح العقد فكل اثر ترتب عليه نقول هذا باطل. فيجب رد السلعة الى والثمانينات المشتري. وبقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد على ما مضى. والرد اذا اضيف الى بدأت اقتضى عدم الاعتداد بها. وان اظيف الى العقود اقتضى فسادا. حينئذ اخذ الصحابة من هذه النصوص ماذا؟ التحريم والفساد معا. وقول والقول بانهم اخذوا التحريم فقط دون الفساد هذا باطل. يرده امران الامر الاول ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رد والثاني ان الاستدلال بقوله فهو رد الرد ان اظيف الى العبادات اقتضى عدم الاعتداد بها وان اظيف الى عقود اقتضى فسادها فلم يترتب عليها ماذا ماذا؟ لم يترتب عليه اثارها. واذا قيل فهي رد يعني لم تصح ومعلوم ان الصحة هي في العقود ما ما هي؟ ترتب الاثار على العقد. ترتب الاثار المقصودة من العقد على العقد. هذا اذا ثبتت الصحة فاذا لم تثبت وقيل هذا مردود على صاحبه اذا العكس ما هو؟ عدم ترتب الاثار المقصودة بالعقد على العقد. وهذا واضح بين لا يحتاج الى وانما نقول فهو رد يشمل النوعين يشمل النوعين فان قيل معنى الرد في قوله فهو رد ليس بمقبول ولا طاعة لان المحرم لا يقع طاعة لا يقع طاعة. وهذا نسلمه لا شك قلنا الحديث يقتضي رد ذاته. مردود رد اي هو بذاته فان وقع حينئذ لا يترتب عليه الحكم. لا يترتب عليه الحكم. واما القول فهو رد يعني غير مقبول. نقول اولا هل يأتي الرد بمعنى عدم القبول الصحة والقبول على ما مر فيهما. اما الرد والقبول هذا قد يسلم من حيث ماذا؟ من حيث اللازم اما ان يفسر فهو مردود يعني غير مقبول نحتاج الى ان الرد يأتي بمعنى القبول. فاذا قيل غير مردود يعني غير مقبول. هذا لا لا اثر له او لا وجود له في الشرع. وانما الرد على ظاهره انه ماذا انه باطن قلنا الحديث يقتضي رد ذاته ان امكن. رد ذاته ان امكن. يعني متى ان امكن يعني ان يرد المال لصاحبه والسلعة الى الى صاحبها وان لم يمكن رد ذاته بعد وجودها في الوجود بالفعل لكونه محال اقتضى رد متعلقه يعني ما تعلق به وهو الصحة وهو وهو الصحاب. حينئذ ننفي ننفي الصحة. واذا نفيت الصحة حينئذ وجوده عدمه سواء. اذا قوله فهو مردود رد ذاته ان امكن. وان لم يمكن رد الذات رجعن الى المتعلق وهو وهو الصحة. واذا رجعنا الى المتعلق وهو الصحة مع مع وجوده بالفعل في الخارج وجوده وعدم مساواة. من صلى صلاة بلا طهارة كانه لم يصلي. وان صلى في الحس نقول نعم وان صلى في الحس لان المعتبر هو ماذا؟ هو الصلاة الشرعية. ولم تقع الصلاة الشرعية شرعية لعدم وتحقق الشرط. فان قيل هو من اخبار الاحاد والمسألة من الاصول قيل تقوى بالقبول فصار كالمتواتي عن الحديث السابق والمسألة من باب الفروع يعني قاعد عملية وهي تثبت بالاحاد قياسا على على الفروع. هذه مجادلة ممن نازع في في هذا النص والصواب انه هو العمدة في هذه القاعدة الاصولية وهي ان النهي يقتضي فساد المنهي عنه يؤيده فهم الصحابة واجماعهم على كذلك وهو احتجاج على بطلان وفساد العبادات والعقود بصيغة لا تفعل. ولا اشكال فيه. واحتج الشافعي رحمه الله تعالى بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة الا بطهور. لا صلاة ولا نكاح الا بولي. ولا صيام لمن لم يبيت الصيام لليل. كلها تدل على ماذا؟ على العدم هذه. تدل على العدم. لا صلاة صحيحا يعني وجوده عدمه سواء. لا نكاح صحيح. واذا نفيت الصحة حينئذ تقوى الفساد. اذ هما متقابلة. اذا قيل هذا فاسد دل تعالى انه لم يصح. واذا قيل هذا لا يصح دل على انه على انه فاسد متقابلا اما صحيح واما فاسد. ونحو ذلك قال معلوم انه لم يرد بذلك نفي نفس الفعل. لان الصوم قد يقع في الوجود. والنكاح قد يقع بلا بلا ولي في الوجود. وكذلك الصلاة قد تقع في الوجود ليس المراد ان فيه الفعل. وانما المراد نفي ماذا؟ ما يتعلق بالفعل. وهو الصحة وعدمها. قال معلوم انه لم يرد بذلك نفي نفس الفعل. لان الفعل موجود من حيث المشاهدة مدرك بالحس وانما اراد نفي حكم به وهو الصحة فلا يصح. فاذا وجد الفعل على الصفة المنهية عنها لم يكن له حكم شرعي. من حيث الثبوت فوجوده كعدمه سواء. واذا كان كذلك لم يؤثر ايجاده وكان الفرض الاول على اعادته يعني لم يسقط الطلبة فرض الاول الذي لم يفعله وهو توجه الخطاب اليه يقتضي ماذا؟ يقتضي ايجاد الفعل على الصورة الصحيحة. اذا الاحاديث السابقة احتج بها الشافعي على ماذا؟ على ان النهي يقتضي فساد المنهي عنه. قال وليس المراد من هذه النصوص نفي نفس الفعل لانه مدرك بالحس. فحينئذ نحمله على ماذا؟ على نفي الحكم وهو وهو الصحة. قال ويدل للفساد غير ما تقدم من الكتاب والسنة. ايضا الاعتبار والمناقضة. هذه نأتي عليها بعد الصلاة انها متصلة ولا نفصلها لكن العمدة قبل ذلك هو هو النص. يعني لو لم نفهم هذا الكلام الاتي انما نقول العقدة هو النص. اولا فهم الصحابة لحديث عائشة من عمل عملا واكثر من شرح الحديث قال هو اصل القاعدة الاصولية النهي فساد المنهي عنه ثم فهم الصحابة لجميع المنهيات الواردة في الكتاب والسنة وبنوا عليها فائدتين دلالتها اولا على التحريم وثانيا دلالته وعلى فساد المنهي عنه مطلقا دون تفصيل. سواء كان عبادة او كان معاملته. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين