بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد على اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وكان لدوام الفعل وتكراره. يعني تفيد كان دوام الفعل وتكراره. اما الفعل نفسه من حيث هو فلا يدل الا على مرة واحدة. اذا دخلت كان حينئذ تدل على ماذا على على التكرار. حينئذ يفسر قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلاتين في السفر التكرار هنا في ماذا؟ في تكرار الجمع في السفر كذلك واما الجمع نفسه فلا يعم. جمع نفسه فلا فلا يعم. والسفر نفسه كذلك لا لا يعم. وانما افادت كان ماذا صار الجمع في السفر. واما اي جمع وهذا انما يستفاد منه يجمع اي سفر يستفاد منه من السفر. حديث الله يعم من حيث ولا يعم من حيث السفر لكن التكرار حاصل. والذي دل على ذلك لا الفعل نفسه وانما ماذا؟ وانما كان وكان لدوام الفعل وتكراره فتفيد تكرره حينئذ دخلت على جملة تفيد تكرره لغة وعرفا. يعني من جهة اللغة ومن جهة ماذا؟ ومن جهة العرفي. قال القاضي ابو بكر قول الراوي كان يفعل كذا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا. يفيد في عرف اللغة تكثير الفعل وتكريره. لانهم لا يقولون كان فلان يطعم الطعام ويحمي الذمار اذا فعله مرة او مرتين لم يكن كذلك انما اذا تكرر اذا فعله مرة او مرتين. يعني العرب لا تريد بهذه الجملة كان ما يفعل مرة او مرتين. بل يخصون به المداومة على ذلك وقد قال الله تعالى وكان يأمر اهله بالصلاة مرة واحدة مرتين لا وانما كان يداوم على ذلك. يريد المداومة على على ذلك. اذا تفيد كان المداومة والاستمرار وحيث ما مر بك لفظ في الكتاب والسنة وخاصة في السنة بان النبي كان يفعل كذا فالاصل فيه المداومة والتكرار اي تكرر الفعل منه اي في الدوام. كما علمت كما علم تكرر اكرام الضيف من قولهم كان حاتم فلا يعم ذلك جميع جهات الفعل من حيث الوقت كما لا يعم من حيثية غير الوقت. اما الفعل نفسه فهو متكرر اما حيثيات الفعل وهذه لا يدل عليها الا شيء منفصل ثم قال رحمه الله تعالى ولم تدخل الامة بفعله بل بدليل قول او قلينة تأس او قياس على فعله. يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم هل يعم الامة او لا لا يعم الامة لماذا؟ لان الفعل لا عموم له. فاذا كان الفعل لا عموم له حينئذ الله لا يعم الامة فان كانت الامة يشملها فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ لدليل منفصل. قطع النظر عن نوع الدليل. قال ولم تدخل للامة اي امة النبي صلى الله عليه وسلم بفعله لان فعله لما كان لا عموم له في اقسامه كان كذلك لا عموم له بالنسبة الى الى امته. ليس له افراد ليس له الا فرض واحد وهو من صدر عنه عنه الفعل. حينئذ اي للافراد والامة افراد والعام لا بد ان يكون له افراد بلا حصر نقول لا يفيد العموم. واذا كان لا يفيد العموم حينئذ الامة لا تشرك في هذا الفعل. بل هو خاص به واجبا كان او جائزا على ما مضى وكما قررنا فيما سبق ان الاصل فيه التأسي. يعني فيه دليل فيه دليل منفصل وهو وهو تعس. فقوله بل هو خاص به واجبا او جائزا بناء على ما مر. ومتى وجد دخولها في فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكانت متأسية به فحينئذ لابد دليلي منفصل قال بل بدليل خارجي عن مجرد فعله صلى الله عليه وسلم من قول كقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي. والصلاة منها فعل ومنها قول. حينئذ هنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعم الامة. فركوعه يعم الامة. وسجوده يعم الامة. وقيامه يعم الامة. من اين من دليل منفصل. من دليل منفصل. ما هو هذا الدليل؟ قولي وهو قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي. وخذوا وعني مناسككم هذا دليل قولي او قرينة تأس كوقوع فعله بعد خطاب مجمل كالقطع بعد اية السرقة. وكوقوعه بعد خطاب مطلق او بعد خطاب عام. بل كما مر معنا ان العصر فيه هو التأسي. فكل ما لم يكن بيانا لمجمل او نحو ذلك فالاصل فيه التأسي لعموم قوله تعالى لقد كان لكم في رسول اسوة حسنة اسوة في رسول جاء في الدال على الظرف يعني في ذاته وما صدر عن ذاته من قول او فعل هذا دليل عام يحتاج الى او مطلق يحتاج الى تقييد ولا تقييد. ولا تقييد. او قياس على فعله. وهذا انما يكون في ماذا؟ اذا علمت علة فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ يجعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم اصلا وفعل الامة فرعا حينئذ يكون الجامع هو هو العلة اعترض بعموم نحو سها فسجد يعني ما ورد عن فعل النبي سهى فسجد. هذا يعمنا او لا يعمنا نعم يعم لا شك. مع كونه فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم هل يعترض به على القاعدة؟ قل لا. نقله الراوي مع ماذا؟ مع الدلالة على ان ثم علة. وهي الفاء الدالة على السبيل سهى فسجدا. اذا كل من حصل منه السهو فحينئذ يكون ماذا ها فالسجود. فالسجود مفرع على السهو. ثم جاء بالفاء الدالة على السببية ودل على على العموم. اذا سهى فسجد عام وهو فعل من النبي صلى الله عليه وسلم فيرد الاعتراض به على الاصل فنقول لا اعتراض. لانه ماذا؟ قلنا ان دل دليل خارج هو الفعل نفسه فسجد نقول الفعل نفسه لا يعم. لكن لما نقله الراوي وجاء بقوله فاء حينئذ قال هذا التعليق او هذا ذكر للعلة فدل على انه كلما وجد السهو من الامة حكمه حكم النبي صلى الله عليه وسلم ووجوب السجود. واعترض بعموم نحو سجد من قوله صلى الله عليه وسلم اما انا فافيض الماء. ورد ذلك بالفاء فانها للسببية. فافيض هذه الفاء. الدال على على على العلة. اذا يكون داخلا في قوله او يصلح مثالا لماذا؟ لقول او قياس على فعله من باب القياس والعلة هي ما ذكره. قال والخطاب الخاص به للنبي صلى الله عليه وسلم والخطاب الخاص به. هل يعم الامة او لا؟ لا يعم الامة. لا يعم يعم الامة او لا اين الجواب والخطاب الخاص به النبي صلى الله عليه وسلم ما جاوبوه ايش عندك انت لا يختص به مم ايه اثنين وعشرين على كون الخطاب الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه نزاع هل يشمل الامة فاللفظ عام او لا قال والخطاب الخاص به اي بالنبي صلى الله عليه وسلم نحو قوله سبحانه يا ايها المزمل ونحوه عام للامة عند الامام احمد الله تعالى واكثر اصحابه. والحنفية ووالمالكية فلا يختص به الا بدليل نخصه. هذا من علامات فلا نختص به ها طيب قال فلا يختص به. يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم بل يشمل ماذا؟ يشمل الامة الا بدليل يخصه هو خالصة لك من دون المؤمنين ومنه قوله تعالى يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك؟ هذا لا يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم لوجود القرائن الشرعية الدالة على ذلك. اما الاية لو لو اكملها لكان فيها دليل واضحا. يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك؟ قال بعد قد فرض الله لكم انتقل من ماذا؟ من المخاطب المفرد الى الجامع. دل على ان قوله لما تحرم ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. واصلح من ذلك قوله يا ايها النبي اذا طلقتم النساء قال يا ايها النبي خطاب واحد اذا طلقتم ما قال اذا طلقته فدل على ان الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم باب الامة وهذا هو الحق. انه يشمل ماذا؟ يشمل الامة. والخطاب الخاص به لا يختص به الا بدليل يخصه. ومنه قوله تعالى يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك. هذا يشمل الامة باللفظ فهو عام فهو عام. وهذا هو المذهب عند الحنابلة وهو الظاهر وبعضهم يرى انه يشمل الامة لكن بالحكم لا باللفظ يشمل الامة بماذا؟ بالحكم لا باللفظ والصوب انه باللفظ. الدلالة الشرعية تدل على ان ما خطب به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعمه وما به قد غضب النبي تعميمه في المذهب السنيم. والقائلون بالشمول لا يقولون انه باللغة بل للعرف الشرعي. وكذلك لان بحثنا في ماذا شرعيات حينئذ نقول يا ايها النبي في لسان العرب بدون ما بعدها اذا طلقتم النساء حينئذ نقول الخطاب من حيث هو خطاب يعني باعتبار اللغة لا يشمل. قلت يا زيد يا ايها الرسول يا اهل النبي لا فرق بينها. لكن في استعمال الشارع حينئذ اراد يا ايها النبي النبي صلى الله عليه وسلم وامته كذلك. بدليل ما مضى اذا طلقتم الخطاب خاص ثم الحكم يا ايها النبي لما تحرم ثم قال قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم خطاب للجمع. فدل ان هذه الصيغة يا ايها النبي يا ايها الرسول له عرف شرعي. وان شئت قل حقيقة شرعية. واذا كان كذلك كن هو الاصل في في الشرع. وهذا الذي اراده هنا القائلون بالشمولة والمذهب انه لا يشمل النبي صلى الله عليه وسلم امته ليس المراد انه باللغة العربية اصلها لا وانما له استعمال شرعي او حقيقة شرعية قال انه باللغة لا بل للعرف يعني العرف الشرعي في مثله حتى لو قام دليل على خروج صلى الله عليه وسلم من ذلك كان من باب العام المخصوص يعني لو جاء اللفظ يا ايها النبي نقول العصر في ماذا؟ فيه شموله للامة. لو خرج النبي صلى الله عليه وسلم بدليل هل نقول هذا من العامة المقصوص او لا؟ نقول نعم من العامة المقصوص. لانه في استعمال الشارع هذا الخطاب لفظ عام. من الفاظ العموم. حينئذ اذا خرج فرد منه نقول هذا من من العامة المخصوص الذي دل عليه الدليل. ولا يقولون انهم داخلون بدليل اخر. يعني من حيث الحكم لا كما ادعى من ادعاء لانه حينئذ محل النزاع فيتحد القولان وقال بعض اصحابنا واكثر الشافعية لا يعمهم الخطاب الا بدليل يوجب التشريك لا يعمهم الخطاب الا بدليل عكس يعني الا بدليل يوجب التشائم مطلقا واما في ذلك الحكم بخصوصه من قياس نوايره. اما مطلقا تأتي اية مستقلة بان ما خوطب بها النبي صلى الله عليه وسلم كل ما خوطب به النبي هو خطاب للامة. دليل منفصل عام او في النص نفسه. يعني في قال يا ايها النبي اذا طلقتم النساء. حينئذ جاء الدليل الخاص في في الطلاق فقط. وما عدا فنحتاج الى دليل اخر قال هنا اما مطلقا واما في ذلك الحكم بخصوصه من قياس او غيره. وحينئذ فشمول الحكم له بذلك لا باللفظ لان اللغة تقتضي ان خطاب المفرد لا يتناول غيره. نعم. اللغة تقتضي ذلك. لكن الشرع له استعمال. والشرع ينقل اللفظ من من مطلقها في اللغة ويجعل له معنى اخص او يجعل له معنى اعم حينئذ له استعمال وله عرف ينبغي مراعاته والحمل عليه. اذا قال بعض اصحابنا هذا هو القول الثاني. انه يشمل الامة لكن بالحكم لا لا باللفظ. ونحتاج الى دليل اما مطلقا واما دليل خاص لكل نازلة او لكل حكم قالوا حينئذ فشمول الحكم له بذلك لا باللفظ والصواب والنهو باللفظ. لان اللغة تقتضي ان خطاب المفرد لا يتناول ويمنع ليس بحثنا في اللغة وان بحثنا في ماذا؟ في الشرع. هل اذا قال الله تعالى يا ايها النبي يشمل الامة او لا؟ حينئذ محل بحثنا في شرعيات لا في اللغويات. واستدل القائلون بالعموم بقوله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعياء. فلو كان خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ما فائدة لكي لا يكون على المؤمنين حرام ما الفائدة منها؟ لا فائدة منها. قال فعلل الاباحة بنفي الحرج عن امته كذلك ولو اختص به الحكم لما كان علة لذلك. لما كان علة لذلك اذا لا نحتاج ان يأتي نص لنفي حرج عن الامة دل على ان على ان ما ما حكم به على النبي صلى الله عليه وسلم او خوطب به النبي فهو عام له ولامته. وايضا قوله خالصة لك من دون المؤمنين. التخصيص يدل على ماذا على العموم هذا النص والنص السابق يؤيد به ما رجحناه سابقا في باب الفعل. لان الحكم هنا ليس خالصة لك من دون المؤمنين ليس خاصا بالقول فحسب. لا بل هو شامل كامل في كل ما يكون من شأن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام من بعث لبيان الشرعيات. ثم البيان قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل. فالاصل وفي تعسي خالصة لك من دون المؤمنين. لو لم يأتي هذا النص فالاصل فيه ماذا؟ الاصل فيه التأسي. ولو كان اللفظ مختصا لم يحتجزا الى التخصيص. وهذا واضح بين. قال وايضا ما في مسلم انه صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال تدركني الصلاة وانا جنون افاصوم تدركني الصلاة يعني الفجر وانا جنم افاصوم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وانا تدركني الصلاة وانا جن فاصوم يعني اجابه بماذا بالفعل فدل على ان الفعل تشريع مطلقا وهذا دليل تجعله مع القاعدة السابقة. ان الاصل في افعال النبي صلى الله عليه وسلم التشريع والتأسي والاقتداء به حينئذ ما يقوله اكثر الاصوليين مخالف لهذه النصوص الشرعية الواضحة البينة. وليس هناك من يتبنى فيجمع هذه النصوص ليبين الحكم الشرعي بادلته. قال فقال لو لست مثلنا يا رسول الله. قال قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال والله اني لارجو ان اكون اخشاكم لله واعلمكم بما اتقي. قال فدل الحديث من وجهه دل الحديث على ماذا؟ على ان ما خوطب به النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ خطاب للامة خطاب للامة. لكن المصنف اراد الخطاب لكنه وقع في ماذا؟ ان النصر ليس خطابا فحسب. وانما هو فعل يعني ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم عام له ولامته. دل من وجهين احدهما انه اجابهم بفعله عليه الصلاة والسلام ولو اختص الحكم به لم يكن جوابا له صحيح لو اختص الحكم به لم يكن جوابا لهم. ايضا نستدل به نزيد ان الفعل هنا تشريع. وهو قد قال هناك فيما مضى بان الاصل فيه الخصوصية حتى يدل الدليل على التأسي. حينما نقول هذا يرد عليك نقضا فيما فيما سبق. والثاني انه انكر عليهم مراجعاتهم له باختصار اختصاصي بالحكم قال لست مثلنا رد عليه. فدل على انه لا يجوز المصير اليه وهو التفرقة بين النبي صلى الله عليه وسلم لا في الخطاب ولا في الفعل مطلقا لا في القول ولا في الفعل وهذا النص واضح بين يدل على هذه القاعدة. قال ولان الصحابة كانوا يرجعون الى افعالهم صلى الله عليه وسلم فيما يختلفون فيه من الاحكام وهو كذلك فلو لم يكن الفعل حكما شرعيا او دليلا شرعيا لما جاز ارجعوا اليه او لا لو كان الاصل في فعل النبي عدم التشريع حتى يأتي دليل التأسي لما كان لفعل الصحابة محل وهو محل اجماع. ولان الصحابة وهذا اجماع عندهم. كانوا يرجعون الى افعاله صلى الله عليه وسلم فيما يختلفون فيه من الاحكام كرجوع في التقاء الختانين وفي صحة صوم من اصبح وغير ذلك قال المخالف المفرد لا يتناول غيره لغة رحمك الله ليس بحثنا في اللغويات انما بحثنا في ماذا؟ في الشرعيات. قلنا محل النزاع ليس في اللغة بل في العرف الشرعي. العرف الشرعي يعني الحقيقة الشرعية. وهو له حقيقة شرعية فاذا ثبتت انتهينا. ومحل الخلاف فيما يمكن ارادة الامة معه. نعم وهو كذلك. يعني فيما اذا كان ثمة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا تشركه الامة. او دل الدليل على ان الخطاب واضح بين لا يحتمل الا الى ماذا؟ الا الامة. قالوا محل الخلاف فيما يمكن ارادة الامة معه له يعني. اذا اذا دل الدليل او ظاهر خطاب انه لا تشرك النبي صلى الله عليه وسلم اختص به. قال ومحل الخلاف فيما يمكن ارادة الامة معهم. اما ما لا يمكن ارادة الامة معه فيه. يا ايها هذا ليس ليس عامة وانما هو خاص بالنبي يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وجوب البلاغ مطلقا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ونحوه فلا تدخل الامة فيه قطعا. ومنه ما قامت قرينة فيه على اختصاصه به من خارج قوله تعالى ولا تمنن تستكثر. اذا اذا ثم قرين تدل على ان الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم او ان الحكم للنبي صلى الله عليه وسلم حينئذ واضح ان الامة لا تشرك فيه. واما ان كان الخطاب خاصا بالامة نحو خطاب الله سبحانه وتعالى للصحابة وهو المراد بقوله او بالامة لا يختص بالمخاطب الا بدليل هذا تابع لما مضى فرق بينهما بطول. والخطاب الخاص به بالنبي صلى الله عليه وسلم. او بالامة يعني خاص بالامة. لا يختص بالمخاطب الا بدليل. فما خوطب به النبي خطاب للامة. وما خوطبت بها الامة او به الامة فهو خطاب لي للنبي. يعني ليس ثمة خصوصية. لا نقف مع اللغو. يا ايها الذين امنوا هذا شامل للامة وشامل للنبي صلى الله عليه وسلم. يا ايها النبي لما تحرم؟ هذا شامل للنبي صلى الله عليه وسلم وشامل للامة. الا بدليل وهذا واضح قال واما ان كان الخطاب خاصا بالامة نحو خطاب الله سبحانه وتعالى للصحابة وهو المراد بقولهم بقوله او بالامة لا يختص بالمخاطب الا بدليل فيعم النبي صلى الله عليه وسلم على ما تقدم من من الخلاف لكن قال ابن عقيل في الواضح نفي دخوله هنا عن عن الاكثر من الفقهاء والمتكلمين يعني النفات هنا اكثر فيما اذا كان الخطاب للامة هل يدخل النبي صلى الله عليه وسلم معهم او لا النفاة هنا اكثر؟ بخلاف المسألة السابقة والصحيحة للسواء يعني من حيث الدليل وذلك بناء على انه لا يأمر نفسه كالسيد مع مع عبيده لم يأمر نفسه. كل الاوامر انما هي من عند الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم ابلغ مخبر عن الله عز وجل. حينئذ نقول لا لا لا يأتي بانه امر نفسه. ولذلك قال رد ذلك بانه مخبر بامر الله تعالى اهو كذلك ولا يكون امرا لنفسه. ثم لو قيل بانه امن لنفسه قد دل الدليل على دخوله اذا هذا اجتهاد في مقابلة مقابلة هذي فلسفة عقلية كيف يأمر نفسه ولا يأمر نفسه؟ الى اخره نقول هذا اعتراض على ماذا؟ على ما دل عليه النص. وهذا الصحابة كانوا يرجعون الى فعله وهذا قوله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء. دل على ماذا؟ على العموم. كيف حينئذ تورد مثل هذه الارادات؟ ليس كله. لذلك ابن حجر رحمه الله لو لو فتح الباب كل نص اورد عليه مورد بالاحتمالات العقلية قال لما سلم لنا من الصوم وهو كذلك كل نص تقرأه كل اية يحتمل ويحتمل عقلا. قل من الذي سوغ لك ان ترجع لعقلك هنا؟ الاصل ان تقف مع مع اللفظ وما دل عليه اللفظ ثم ترجع الى الصحابة رضي الله تعالى. عقلك هذا تضعه في الدولاب. ولا تعترض به على ماذا؟ على على الشرع. لماذا؟ لان الاصل هو الاتباع. ولو كان للعقل مجال هنا غير الاستنباط. والمراد به الاستنباط الصحيح وليس الايرادات يرد ويرد. المراد به الاستنباط الصحيح القائم على القواعد الاصولية والقواعد الشرعية العامة. حينئذ نقول يعمل بالعقل او ينظر للعقل كله مجال. اما مجرد الارادات ويحتمل ولعل الى اخره هذا ما يأتي به انسان يعني عقل ما يقول. انتبه لطلاب العلم. احيانا اذا رجحت المسألة قال لكن يحتمل هذا. يحتمل عند من احتمل في النص يحتمل عند فهم السلف او يحتمل في عقلك الفاسد. قل لا عقلك هذا لا لا مجال له في البحث في مثل هذه المسائل. واحيانا قد يزيد قولا لم لم يقل به احد اما قولان في المثل يقول لكني احتمل كذا هذا ليس بفقه. قال هنا وكذا خطابه صلى الله عليه وسلم لواحد من الامة. هذا النوع الثالث خطاب خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فيعم الامة خطاب للامة ويعم النبي صلى الله عليه وسلم خطاب لواحد من الصحابة الخطاب الخاص لغة بواحد من الامة هل هو خطاب للباقين او لا؟ الصحيح انه خطاب للباقيين لان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ بعث للكافة. ولم يبعث عليه الصلاة والسلام للخاصة. حينئذ دل ان ما خاطب به واحدة من الامة هو خطاب لغيره وليس خاصا به قال هنا الجمهور على المنع وانه لا يتعداه الا بدليل منفصل والجمهور على هذا وخالف الحنابلة هنا وقالوا يعم لا لغة ليس بحثنا فيه في اللغويات. فان صيغة الواحد غير صيغة الجمع ولا اشكال في ذلك. بل ارادوا ان العادة ستقتضيه. ولهذا قال في الجمع وقيل يعم بنفسه عادة يعم بنفسه عادة. اذا الحنابلة هنا خالفوا جماهير الاصوليين بان ماذا؟ ما خوطب به واحد من الصحابة حينئذ يعتبر خطابا لغيره. خطابا لغيره وهو كذلك. الا اذا جاء النص ولن تجزئ عن غيرك هذا يدل على ماذا؟ على ان غير هذه الحالة التي لم ينص على ان لا تجزي عن غيره دل على ان غيره مثله بالحكم سواء. هذا الاصل فيه صوابع الحنابلة وكذا اي وكما في الصور المتقدمة من كون الخطاب لا يختص بالمخاطب خطابه صلى الله عليه وسلم لواحد من الامة فانه يتناول المخاطب لانه لو اختص به المخاطب لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوثا الى الجميع. هذا هو الاصل وهو الصحيح المرجح في قال هنا ابو الخطاب ان وقع جوابا لسؤال كقول الاعرابي وقعت اهلي في رمظان فقال له اعتق رقبة كان عاما هذا الجواب المستقل وغير المستقل السابق الذي مر معنا والا فلا. كقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا ابا بكر فليصلي بالناس فلا يدخل في غيره. هذا واضح بين. مروءة ابا بكر فليصلي بالناس. واقعة عين فيه ابو بكر وقال نور ابا بكر هذا هذا تخصيص ولا يحتمل غيره ولا يكون خطابا لعمر ولا لعثمان وهذا لا اشكال فيه. وعند الشافعي واكثر العلماء من الحنفي انه لا يعم قالت الحنفية لانه عم في التي قبلها لفهم الاتباع لانه متبع. يعني ممر خطاب للامة خطاب للنبي خطاب ابو النبي عمه لانه متبع. ومحل الخلاف في ذلك اذا لم يخص ذلك الواحد. اما اذا خصه النبي صلى الله عليه وسلم بان قال لك انت واحدة او انها لا تجزي عن غيرك حينئذ نقول دل الدليل على اختصاصه وليس بحثنا في هذا بحثنا اذا خاطبه ولم قرينة تدل على انه خاص به الحكم. حينئذ نقول هذا عام. كقوله صلى الله عليه وسلم لابي بردة اذبحها اذبحها ولن جاء عن احد بعدك هذا خاص له ومثل حديث الزيد ابن خالد عقبة بن عامر فانه وقع لهما مثل ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم مشرع خاصة لهذا او لذاك هذا لا يعنينا. لماذا خاصة الاخير يتكرر لا اشكال فيه. فرخص النبي صلى الله عليه وسلم لزيد ابن خالد الجوهني كما في ابي داوود كما رخص لابي بردة ورخص ايضا لعقبة بن عامر كما في وهو مبني على تخصيص العموم بعد تخصيص وهو جائز ولا اشكال فيه. استدل للاول وهو الصحيح انه يعم برجوع الصحابة الى التمسك بقضايا الاعيان رجوع الصحابة الى التمسك بقضايا الاعيان لان النبي صلى الله عليه وسلم قد حكم في بعض القضايا لزيد من الناس. فجاء الصحابة اخذوا هذا الحكم وعمموا. قال كقضية ماعز هذي خاصة في الاصل خطاب لماعز. حينئذ نقول غير ماعز كماعز؟ نعم. غير هذه مسألتنا. غير ماعز كماعز. ما الدليل لهذه القاعدة وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خاطب واحدا من الصحابة غيره مثله سواء ولا نقول لا يعمه بقضية ماعز ودية الجنين والمفوضة والسكنة لمبتوتة وغير ذلك. واما قول صلى الله عليه وسلم لابي بردة ولا تجزي عن احد بعدك فلولا ان الاطلاق يقتضي المشاركة لم يخص وهو كذلك يعني لماذا خصه النبي صلى الله عليه وسلم؟ التخصيص النبي لا يتكلم هكذا حشوا ما تكلم بهذه الجملة الا لدلالة انه لو لم يقلها لكان كان غيره مثله سواء. صحيح او لا؟ لما خصه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النص لا تجزي عن احد اذبحها. لو سكت النبي صلى الله عليه وسلم كان كل شخص مثل حال آآ من ابو بردة يكون مثله في الحكم سواء لكن لما قال لا تجزي عن احد بعدك دل على انه لو اطلق اللفظ عينئذ صار مثله سواء. ولذلك قال فلولا ان الاطلاق يعني دون تقييد يقتضي المشاركة لم يخص وهو كذلك. وكذلك تخصيص خزيمة بجعل شهادتك شهادتين خاص بي. وقوله تعالى وما ارسلناك الا كافة للناس. هذا واضح بين انه لم يخص وقوله عليه الصلاة والسلام بعثت الى الاحمد والاسود. كل ذلك يدل على ان ما خاطب به النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من الصحابة والحكم له ولغيره ثم قال وفعله في تعديه اليها كخطاب خاص به. مر معنا ان الخطاب خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم على كلامي. نعم الخطاب الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا الامة فيه سواء. اليس كذلك؟ قال فعله في تعديه للامة على ما جعل خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم يحتاج الى دليل منفصل وعلى قاعدتنا السابقة ان الاصل التأسي لا نحتاج. لان الدليل منفصل عام. دل على ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم للامة ان تتأسى به مطلقا دون دون تفصيل الى اخره. حينئذ فعل النبي صلى الله عليه وسلم الخاص به فعله صلى الله عليه وسلم كقوله الخاص به كما ان قوله الخاص به يشمل الامة كذلك فعل الخاص به يشمل الامة. وفعله اي فعل النبي صلى الله عليه وسلم بتعديه اليها يعني في كون الامة تقتدي به اليها اي للامة كخطاب خاص به اي بالنبي صلى الله عليه وسلم. قل يا ايها النبي يا ايها الرسول يعني ان فعله مخرج على الخلاف في الخطاب المتوجه اليه عند الاكثر. والخطاب المتوجه اليه لا يختص به الا بدليل. فكذا فعله هكذا اذا لا فرق بين الفعل الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وليس المراد هنا الخاص الخصائص لا. وانما الفعل الصادر منه. حينئذ خطابه الخاص به وفعله الخاص به نسيان فالاصل في الامة التأسي والاقتداء به والخلاف واحد فيما سبق. قال فائدة نحو قول الصحابي نهى عن بيع الغرر وقوله قظى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار هل هو عام او لا؟ فيه خلاف. قال يعم كل غرر وكل جار. لماذا ان الصحابي حكى الفعل بصيغة تقتضي العموم وهم ائمة ائمة اللغة. حينئذ دل على ان الصحابي فهم العموم من هذا الفعل. فحكاياته للعموم تدل على ماذا على انه ناقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الحكم لا يختص بالعين التي قضى فيها بالشفعة او نحو ذلك وانما هو عام للسائل ولذلك نهى عن بيع الغرر اه الغرر يعني كل غرر وقضى بالشفعة للجار يعني لكل جار هذا الاصل فيه. يعم كل غرر وكل جار وخالف بذلك الوصوليين قالوا هي قضايا اعيان وهي محتملة. والصحابي يحتملنه ما فهم على وجهه ويحتمل انه فهم العموم وليس يعني اتهم الصحابة في النقل هذي بصراحة اتهم الصحابي في في النقل بانه قد نقل خطأ وهم اولى ها بالاتهام من الصحابة. واضح؟ وخالف بذلك اكثر الاصوليين لنا ان الصحابي الراوي عدل بل هم اعلى درجة في في العدالة. ثانيا عارف باللغة بل هم ائمة اللغة. هم حجة في اللغة. ومرة معنا ان تفسير الصحابي يرجع اليه يعتبر حجة بخلاف رأيه واجتهاده والظاهر انه لم ينقل صيغة العموم اي الجار بال هكذا والغرر بال هكذا لكونهما معرفين بلام الجنس الا اذا علم الصحابي علما يقينا. او ظن وغلب على ظنه صيغة العموم. صيغة العموم. واذا كان كذلك كان الظاهر انه سمع صيغة العموم من النبي صلى الله عليه وسلم. واذا كان كذلك كان الظاهر من حاله الصدق فيما فعله فوجب اتباعه اذا الصحابيون عدل عارف باللغة ونقل من هذه الواقعة ان حكم النبي صلى الله عليه وسلم عام حينئذ صار عاما هو الاصحون واحتج الخصم على انه لا يعموم له لا يعم كل غرر ولا كل جار لانه حكاية الراوي وهو صحابي وحينئذ يحتمل ان يكون خاصا بان بان رأى النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن غرر خاص او قضى لجار خاص فنقل صيغة العموم لظنه عموم الحكم وليس كذلك ويحتمل ان يكون سمع صيغة خاصة فتوهم انها عامة فنقلها عامة. هذا احتمال بعيد وحينئذ فلا يمكن الاحتجاج به لان الاحتجاج بالمحكي لا بالحكاية الا اذا طابقته غير معلوم احتمالين مذكورون هذا فاسد هذا تعليل فاسد والصحابة ائمة اللغة ونقلوا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فوجب اتباعه. قلنا ما ذكرت من الاحتمالين وان كان قادحا في نفسه فهو خلاف الظاهر. لان الظاهر من الراوي ما ذكرنا هل الراوي الصحابي هنا وانه لان اللامغالب الاستغراق وحمله على العهد خلاف الغالب. قال رحمه الله تعالى فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس. ويعم نحو الناس والقوم ونعم وكان المسلمين الى اخره. اذا هذه الفاظ اراد ان يبين مصنف رحمه الله تعالى ما وقع فيه النزاع بانه يعم الذكور والاناث وما يختص بالذكور دون الاناث والعكس. وثم ما نظران نظر في استعمال اللغة ونظر في استعمال الشرع. والبحث في الشرعيات لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء. نقول اللفظ ان اختص بالمذكر كالرجال او بالمؤنث كالنساء لا يدخل احدهما تحت الخطاب باللفظ المختص بالاخر. يعني الرجال جمع رجل وهذا لا الانثى في استعمال لغة العرب والنساء هذا اسمه جنس اسمه جمع اسمه جنس لا واحد له من لا يدخل تحته رجال اذا اذا جاء له ذو الرجال اختص بالرجال واذا جاء لفظ النساء بالنساء هذا اين هذا في اللغة هذا في في اللغة. فان تناولهما جميعا يعني باستعمال اهل اللغة جاء اللفظ والعصر فيه انه يتناول النساء والرجال. وليس لعلامة التذكير والتأنيث فيه مدخن يعني ليس له وعي مسلم ومسلمة اه مسلمين ومسلمات اعلام التأنيث لها دور لها لها لكن بعض الالفاظ ليس له علامة تأنيث ان مجاعة تناوله للنوعين كلفظ الناس الناس هذا يدخل فيه الذكور والاناث ولا اشكال فيه دخل فيه كل واحد منهما اتفاقا. لا خلاف في شمول لفظ الناس للذكور و والاناث هذا لا خلاف فيه اما الرجال والنساء فكل منهما يختص بمدلوله. هذا في اللغة وان استعمل اللفظ فيهما لكن بعلامة التأنيث في المؤنث وبحذفها في المذكر كلفظ المسلمين والمسلمات هذا محل النزاع. محل محل النزاع. قال هنا لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء. ولا العكس ان النساء لا يعم الرجال والرات. لان الرهط هذا خاص بالرجال والرجال هذا بالرجال. قال لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء. ولا العكس وهو ان لفظ النساء لا يعم الرجال ولا الرهط قطعا قطعا لكن هذا قد يقال بان ماذا بانه في استعمال اهل اللغة واما في الشرع حينئذ ينظر فيما ثبت للرجال فالاصل فيه انه ثابت في حق النساء يعني يعني في الاحكام الشرعية. لان المراد في هذه الالفاظ ما يترتب عليها من الحكم الشرعي. من الحكم الشرعي. فالنظر فيها من جهة اللغة قد يقال بان هذا خارج وهذا داخل. ولا اشكال فيه. لكن باعتبار الشرع فما ثبت للفظ الرجال فالاصل فيه انه يشمل النساء حكما. يشمل النساء حكما. قال ويعم يعني الطرفين الذكور والاناث. نحو الناس يعني لفظ الناس فهو عام. والقوم كالانس والادميين الكل هاي الرجال والنساء. ويعم الكل يعني ادخل اله على الكل على كل وهو لحن. قال نحو الناس والقوم يشمل الذكور والاناث. هذا في لغة العرب. فاذا جاء الحكم الشرعي مرتبا على الناس شمل النوعين واذا جاء الحكم الشرعي مرتبا على القوم شمل النوعين. فاذا جاء مرتبا على الرجال حينئذ لا يشمل النساء اللفظ ولكن يشمل النساء باعتبار ماذا؟ عموم الاحكام. قال ثم الرهط ما دون العشرة خاصة وفي مدلول القوم ثلاثة اقوال قوم قال في القاموس القوم الجماعة من الرجال والنساء معا يعني القوم في استعمال اهل اللغة يعم. يعم الرجال ويعم النساء. او قول اخر غير القول السابق من الرجال خاصة او فلا يشمل النساء او في الرجال خاصة لكن يدخل النساء على تبعية على على التبعية ويؤنث وفرق بين النقاب يدخل النساء لفظا في مدلوله وبين ان يقال بانه تبع لان اتبع هذا من باب التجوز مثل القمرين ونحوه. يعني اذ لا يكون حقيقة فيه. ولكن يكون من قبيل المجاز. فقد يقال بان اللفظ يتناول حينئذ مدلوله يصدق على النساء فيكون حقيقة فيه وقد يقال بان الاصل فيه للرجال ويدخل النساء تبعا يدخل النساء يعني من باب ما يسمى هو ليس حقيقة فيه قال هنا او يدخل النساء على التبعية ويؤنف حينئذ ويستأنس للاول ما هو الاول الجماعة من الرجال والنساء معا لقوله تعالى يا قومنا اجيبوا داعي الله فيدخل النساء في ذلك. يدخل النساء في ذلك لكن يبقى هنا قوم هذا قول الجن قول الجن هل فيهم نساء؟ فيهم اناث. لكن هل يوصف فيهم بالنساء؟ ينظر فيه. قال ونحو المؤمنين والمصلين والمزكين هذا مما يفترق فيه مذكر المؤنث بعلامة التأنيث الاصل في استعمال اهل اللغة الاصل. اذا قيل المسلمون اختص بالمذكر ولا يدخل النساء. هذا باستعمال اللغة. لكن في الشرع له حقيقة شرعية له عرف شرعي وهو انه اذا قال المسلمون دخل فيه لناس واذا قال المسلمات ولم يكن منهم خصائص نساء دخل فيه الرجال هذا الاصل كل حكم ثبت للرجال فهو فهو عام في شأن النساء. لان الشرع يعم الذكور واو والاناث الا ما دل الدليل على اختصاصك الجهاد مثلا خاص بالرجال في الجملة او وما يختص النساء فيما يتعلق ببعض المسائل حينئذ نقول هذا لدليل خاص. واما الاصل هو للسواك في الاحكام الشرعية. حينئذ اذا نظرنا الى المعنى اللغوي فالمسلم خاص الذكور فلا يشمل النساء لكن في الشرع نقول لا له حقيقة شرعية وله ماذا؟ وله عرف شرعي ولذلك القاعدة في هذا الباب والله اعلم يقال ان هذه الالفاظ كلها ان هذه الالفاظ كلها لها حقائق شرعية لها قصر من حيث ماذا؟ من حيث العموم. فالاصل فيها كلها اذا اطلقت في الشرع ورتب عليها الحكم انها تعم الجميع. ولا نفصل بهذه التفصيلات. لماذا لان الحكم يستوي فيه المذكر والمؤنث واستعمال اللفظ بعينه دون اخر قد يكون لمناسبة في اللفظ. واما من حيث الحكم الشرعي فالاصل فيه التعميم يذكر بعض الاصوليين من نزاع ونحوه هو بحث لغوي ليس بحثا شرعيا. فكل ما يعترض عليك من هذا لا يشمل كذا الى خير يقول هذا بحث لغوي. وبحثنا في في الشرعيات. قال اقيموا الصلاة. الواو هذه لمن ها جمع المذكر خاصة لا لا يدخل النساء. لكن اقيموا الصلاة واتوا الزكاة هذا خاص بالرجال او يشمل الاناث يشمل الاناث. لماذا؟ قلت يشمل الاناث لان الواو لها حقيقة شرعية. او تقول ماذا؟ عرف شرعي. اذا اطلقت حينئذ ينصرف الى جميع المكلفين بقطع النظر عن كونه ذكرا او انثى. حين تقول هذه حقيقة شرعية. اما الواو من حيث هي فهذا خاص مذكر والا قلنا الصلاة هذي خاصة بالذكور دون دون الاناث. واما واتين واقمن الصلاة واتيناه هذا خطاب خاص. لما كان خطاب خاص لامهات المؤمنين. حينئذ جاء المناسب التأنيث نحو المؤمنين المصلين والمزكين كالمسلمين وذهب الجمهور الى ان المؤنث لا يدخل في المجرد من العلامة نحو المسلمين ظاهرا الا بدليل منفصل كما لا يدخل الرجال في لفظ المؤنث الا بدليل. وذهب المصنف هنا وهو المذهب انه يتناول المؤنث ظاهرا. هذا جيد. هذا بناء على ماذا؟ على انه راعى فيه العرف الشرع قوله ظاهرا دخل الاناث في قول المسلمين دليل على ان المعنى هنا المراد به العرف الشرعي وليس المراد به البحث اللغوي خلافا لجماهير الاصوليين. انكروا قالوا هذا لا يشمل الا الاناث الا بدليل مفصل. قل ليس بحثنا في اللغويات. ان بحثنا في الحقائق الشرعية. قال ذهب صنفونا وهو وهو المذهب انه يتناول المؤنث ظاهرا ولا يخرج عنه المؤنث الا بدليل الا الا بدليل يعني الاصل ما هو الاصوليين يقولون الاصل في المذكر ولا يدخل الاناث الا بدليل. نحن نقول لا العكس ما هو ان الاصل في الاناث يدخلن ولا يخرجن الا بدليل واضح هذا؟ لماذا؟ لاننا نبحث في الشرعيات والشرع سوى. في الاحكام الشرعية المرتبة على المسلمين حينئذ شمل ظهورا وهو ليس على جهة التبع وانما ظهورا شمل الاناث. فلا تخرج المرأة والانثى الا بدليل على عكس مما قاله الجمهور. الجمهور الجمهور يقولون خاص بالمذكر. ولا تدخل المرأة الا بدليلها. نقول العكس. الاصل انه ظاهر في الاناث ولا تخرج الا بدليل. قال هنا كالمسلمين فعلوا فعلوا هذا خاص المذكرة في اللغة كاكلوا وشربوا وكذا افعلوا ككلوا واشربوا يعني الواو ويفعلون كيأكلون ويشربون الواو يعني. وفعلتم كاكلتم وشربتم. هذا ليس شربتن واكلتن. وكذا اللواحق كذلكم واياكم ثم نحو ذلك مما يغلب فيه مذكر يعم النساء تبعا عند اكثر اصحابنا والحنفية وبعض الشافعية وهو ظاهر كلام الامام احمد رحمه الله تعالى قال هنا وعنه رواية اخرى لا يعم اختارها ابو الخطاب الطوفي واكثر الشافعي ونقله بالبرهان عن معظم الفقهاء. قال البرماوي عن القول الاول انه يعم ان عمومه ليس ليس من حيث اللغة نعم وهو كذلك بل بالعرف يعني العرف الشرعي او بعموم الاحكام بعموم لا نقوله بالعرف الشرعي او نحو ذلك. قال ابو المعالي اندراج النساء تحت لفظ المسلمين بالتغليب لا باصل الوضع. نعم وبالتغليب لكن المراد هنا ماذا؟ استعمال شرعي بان سوى المدلول الافراد تحت اللفظ الواحد المسلمون حينئذ نكون في الشرع مدلوله الطائفتان الذكور والاناث. واما مدلول في اللغة هو الذكور فقط وبحثنا في الشرعيات. قال هنا اندراج تحت لفظ المسلمين بالتغليب لا باصل الوضع. فان اللفظ لم يوضع له واقتضى كلام تخصيص الخلاف في خطاب الشرعي بقرينة غلبت المشاركة في الاحكام الشرعية. وقال الابياري لا خلاف بين الاصوليين والنحات في عدم تناولهن لجمع كجمع الذكور. وانما ذهب بعض الاصوليين الى ثبوت التناول لكثرة اشتراك النوعين في الاحكام لا غير. فيكون الدخول عرفا يعني شرعيا لا لغة وهو كذلك. البحث في في ذلك. فقول المصنف هنا بانه يعم النساء تبعا. ما المراد بتبعا؟ ان كان تبعا في المدلول نعم وهو كذلك وان كان تبعا في الاحكام ان كان الاول هو الظاهر كان تبعا في الاحكام فلا لماذا؟ لان نقول تبعا في الاحكام فالاصل عدم الدخول حتى يدل الدليل. حينئذ نقول العكس هو الاصل وهو ان الاصل في النساء ان اللفظ يتناول النساء ولا يخرجن الا الا بدليل. وهذا هو الصحيح ثم قال واذا قلنا بالتناول هل يكون دالا عليهما؟ يعني الابيار هل يكون دالا عليهما في الحقيقة والمجاز او عليهما مجازا صرفا خلاف ظاهر مذهب القاضي البقلاني الثاني او مجاز صرف والقياس قول من معالي وقياسه لعلها وقياس قول ابي المعالي الاول قياس بدون يعني اذا اذا قمنا بالتناول هل هو حقيقة او مجاز معي اذا قمنا بالتناول اللفظ يتناول الاناث هل هو حقيقة او مجاز؟ على ما قررناه سابقا نقول هو حقيقة شرعا مجاز اللغة حقيقة شرعا مجاز اللغة. لماذا؟ لان الشارع نقل اللفظ من مدلوله واختصاصه بالذكور فجعله عاما في فردين الذكر والانثى. حينئذ هذا مجاز لكنه مجاز هذا مجاز لكنه مجاز لغوي. لانه في عصر اللغة هو اتذكر فقط دون الاناث. فالشارع استعمله في ماذا؟ في العموم. حينئذ يكون حقيقة شرعية. اذا قول بانه الصحيح هنا انه مجاز لغة حقيقة شرعا استدل للاول بمشاركة الذكور في الاحكام لظاهر اللفظ قال المانعون يعني ممن منع قالت ام سلمة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا لا نذكر في القرآن كما يذكر الرجال استدلوا بهذا فنزلت عند المسلمين والمسلمات. الاية رواه النسائي وغيره. ولو دخلنا لم يصدق نفيها ولم يصح تقريره لها لما قالت ام سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم ما لنا لا نذكر في القرآن كما يذكر الرجال؟ يعني لماذا لا يأتي النص ارادت ماذا؟ ارادت التنصيص تشريفا فقط وليس المراد ما ينبني عليه من؟ من الاحكام. حينئذ نزلت ان المسلمين والمسلمات الى اخره. والا لو قلنا بذلك لقلنا قوله اقيموا الصلاة خاصا بالذكور دون دون الاناث واتوا الزكاة خاص بالذكور دون دون الاناث. وهذا باطل. فدل على ان قول ام سلمة هنا ارادت ماذا كما قال المصنف ويصح لانها انما ارادت التنصيص تشريفا لهن لا تبعا. لا لا تبعا. والتبعية هنا على ما فسرناه سابقا. هل هو انه داخل في تم اللفظ وهو الظاهر او في الحكم اما الحكم فهو عام. تبعية في الاحكام هذه لا خلاف فيها. وانما الخلاف هل اللفظ يتناول الاناث او لا صحيح انه يتناول الاناث لكنه حقيقة شرعية قد احتج اصحابنا بان قوله تعالى الحر بالحر عام للذكر والانثى. وهو كذلك قال في شرح التحريم هذي مسألة لطيفة قال ومما يخرج على هذه القاعدة مسألة الواعظ المشهورة اخذت وقتا من العلماء وهي قوله للحاضرين عند واعظ. هو عاظ يغلب عليهم الجهل. قال للناس طلقتكم ثلاثا وكانت امرأة جالسة معها يقع الطلاق او لا ان قلنا بها طلقتكم هذا مذكر يقع الطلاق ها طلقتكم ولا طلقتكن طلقتكم اذا خطاب للذكور ولا يدخل الاناث ولا يدخل الاناث. على هذا القول لا تطلب. وان قلنا بانه عام. طلقت انه محتمل للاناث واضح؟ لكن نقول طلقتكم ثلاثا هذا بحث لغوي او شرعي لغوي او شرعي شرعي ايش المراد بالشرعي لا ليس ليس المراد الشرعي بحثنا سابق كله من اوله للان ليس المراد الشرعي ما جاءت الالفاظ المستعملة منفكة عن النص المراد النص استعمال النص جاءت لفظ المسلمين في الاية او في قول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المراد به الحقيقة الشرعية والعرف الشرعي. واما اذا اخرج واستعمل حينئذ بحسب استعمال الشخص حسب استعمال فان اراد الاستعمال الشرعي هذا يحتاج الى قرينة لان الاصل باستعماله نستعمل ان يستعمل اللسان اللغوي على كل قاله هنا وهي قول الحاضرين عند طلقتكم ثلاثا وامرأته فيهم وهو لا يدري. فافتى ابو المعالي بالوقوع يقع الطلاق. قال غزال في القلب منه شيء. قلت الصواب عدم الوقوع. وقال الرافع النووي وينبغي الا يقع. ولهم فيها كلام كثير. والصواب انه لا يقع الصواب انه لماذا؟ لانه لم ينوي لم ينو ان معانى الرجال ولذا قد طلقتكم ثلاث على كل. قال واخوة وعمومة لذكر وانثى. يعني اللفظ هذا عام اخوة يشمل الذكر ويشمل الانثى. وعمومة كذلك للذكر والانثى. قال في شرح التحريم والمذهب ان الاخوة والعمومة يعم الذكور والاناث قطع به في المغني والشرح وشرح ابن رزين وصاحب او وصاحب الفروع فيه وغيره ظاهر كلامي في الواضح ان الاخوة لا تعم الاناث وان المؤمن لا يعمهن. هذا في اللغة. واما في الشرع فالاخوة يعم المذكر والانثى ان في الاناث والاخوات جمع ماذا؟ جمع اخت اما اخ فيجمع على اخوة وهذا الاصل فيه انه للمذكر لكن في الشرع على الذكر والانثى. اذا القاعدة في هذا الباب حتى تكون معك مطردة. كل ما قيل من هذه الالفاظ فالصحيح ان لها استعمالا شرعيا. وسوى بين الذكر والانثى حينئذ تكون حقيقة شرعية مجازا لغويا والتفصيلات هذه كلها والخلاف هل استعمل مرادا به المعنى اللغوي او المعنى الشرعي؟ من نفى نفى ماذا؟ المعنى اللغوي ومن اثبت اراد به المعنى الشرعي. فالخلاف حينئذ يكون لفظيا في جميع المسائل السابقة. واما الاحكام فمتفق عليها خلاف لفظ في هذا الفصل كله. قال هنا نعم. وظاهر كلامي في الواضح ان الاخوة لا تعم الاناث. يعني في اللغة وان المؤمن لا يعمهن مؤمن قد افلح المؤمنون والمؤمنات ها يعم او لا يعم؟ وان المؤمن يقول لا يعم النساء. مؤمن لا يعم والجمع كذلك. حينئذ نقول هذا له حقيقة شرعية. قد افلح المؤمنون والمؤمنات ولا اشكال في ذلك. قال وتعم من؟ الشرطية المؤنث من شرطية من هذه تستعمل في ماذا؟ الاصل انها ليس لها علامة تميز استعمال الذكر واستعمال الانثى وفي اللغة وفي الشرع كذلك تستعمل مرادا بها الذكر والانثى لكن قول هنا تعم من وتخصيصها بالشرطية فيه نظر. الصواب ان يقال التقييد لمن هون بالشرطية يخرج الموصولة والاستفهامية والخلاف كذلك في الشرطية وفي الموصولة وبالاستفهام هل تعم الاناث او لا؟ وتقيده بشرطية هذا لا وجه قال الصبي الهندي الظاهر انه لا فرق يعني لا فرق بين الشرطية وللصفامية والموصولة. قال الصبي الهندي الظاهر انه لا فرق والخلاف جار في الجميع. يعني هل هي تعم الاناث او لا؟ ثم هذا الخلاف لا يختص بمن؟ بل ما ونحوه مما لا يفرق فيه بين المذكر والمؤنث. اذا تخصيص المصنف من فيه نظر. والصواب انه يعم ماء ونحوها. مما يستوي في ثم قول الشرطية هذا تقييد. اخرج الموصولة سفهامية والخلاف في الجميع قال هنا وتعم من الشرطية المؤنثة والصحيح لقوله سبحانه وتعالى ومن يعمل من الصالحات ها من ذكر او انثى من هذه بيانية بينت ماذا؟ بينت العامل من يعمل ومن يعمل اذا من ذكر او انثى يعمل من الصالحات فمن هنا صدقت على الذكر وصدقت على تسير بالذكر والانثى دل على تناول قسمين ولقوله سبحانه وتعالى ومن يقنط منكن لله ورسوله من يقنط منكن استعمله في الاناث مجردة يعملها بالاناث مجردة. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه. قالت ام سلمة فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال من جرى ثوبه. اذا فهمت ام سلمة ماذا؟ ان الصيغة لا تخص ماذا؟ لا تخص الذكور دون نية. فقرها النبي صلى الله عليه وسلم على فهم دخول النساء في من في من الشرطية؟ اذا لو قال قائل بان في اللغة لا تعم قل لها معنى شرعي هي تعم في اللغة على الصحيح. لكن لو سلم بانها لا تعم قل لها معنى شرعي. حينئذ تعم. ولانه لو قال من دخل داري فهو حر فدخله الامام اعتقنا بالاجماع من دخل داري فهو حر. فما دخل الا الامام ها لو قلنا بانها خاصة بالذكور لم يعتقنا. والاجماع انعقد على العكس قاله المحصول وحكى غيره قولا انها تختص بالذكور وهو محكي عن بعض الحنفية وانهم تمسكوا به في مسألة مرتدة. فجعلوا قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه لا يتناوله؟ الصحيح خلاف. قال ويعم الناس والمؤمنون ونحوهما. الناس هذا مر بمعنى انه ليس فيه علامة تميز الذكر عن الانثى والمؤمنون هذا ها يعم هنا ذكره للوصف العام الذي هو لفظ الايمان على خلاف ما رجحه في الواضح فيما سبق انه لا يعم ويعم الناس يعني يعم الاحرار والعبيد ويعم الذكور والاناث تباعا لموجب الصيغة. ولا نعم ويعم الناس ونحوهما عبدا مبعظ. نعم المسألة في الاحرار العبيد وليست المسألة في الذكور والاناث. يعني انتهى بمسألة الذكور والاناث. قال ويعم الناس والمؤمنون ونحوهما كالذين امنوا. ويا عبادي عبدا كله رقيق ومبعظا قل الرق فيه او كثر. يعني نصفه او ثلثه الثلثان عند الامام احمد رحمه الله تعالى واكثر اتباع الائمة الاربعة. يعني الناس يعم الاحرار والعبيد تباعا لموجب الصيغة ولا يخرج العبد الا بدليل ولا يلتحق بالبهائم. يعني من جملة البهائم نظرا الى المالية. وكونه مملوكا لتوجيه التكليف عليه بالاجماع في الصلاة وغيره. يعني العبد مكلف بالصلاة وغيره. اذا في الجملة في الجملة العبد هو من المكلفين. واذا كان كذلك فالاصل دخوله في ماذا؟ في الاحكام الشرعية. فلا يخرج عنها الا بدليل. فاذا كان مكلفا في الجملة فالاصل تناول الالفاظ الشرعية عليه الاحكام التكليفية للعبد مطلقا حرا صرفا كان او او مبعظا. ثم حينئذ نقول الاصل دخول فلا يخرج الا بدليل وليس العكس. الاصل ان الالفاظ خاصة بالاحرار ولا يدخل الا الا بدليل قال هنا لانهم يدخلون في الخبر فكذا في الامر وباستثناء الشارع لهم في الجمعة يعني جعل نص والجهاد والحج وذلك لامر عارض وهو فقر واشتغاله بخدمة سيده وقيل لا يدخلون الا والصواب الاول وقيل ان تضمن تعبدا دخلوا والا فلا قال الهندي القائلون بعموم دخول العبيد والكفار في لفظ الناس ونحوه هذا صحيح انه يشملونه ان زعموا وانه انهم لا يتناولهم لغة فمكابرا. وان زعموا ان الرق والكفر اخرجهم شرعا فباطن. لان الاجماع انهم مكلفون هنا في الجملة القائلون بعموم دخول العبيد والكفار في لفظ الناس ونحوها. هم قائلون بالدخول ان زعموا انه لا يتناولهم لغة فمكامرات كلام مستقيم ها غير مستقيم ها القائلون بعدم دخوله. اي ليس بعمومه في خطأ. القائلون بعدم دخول العبيد والكفار في لفظ الناس. ان زعموا انه لا يتناول لغة فمكابر. وان زعموا ان الرق والكفر اخرجهم شرعا فباطل. اذا هم داخلون. قال وكفار وجن في الناس ونحوه. يعني ويدخل الذين هم كفار. ومر معنا ان كل لفظ خوطب به المؤمن فالكفر فالكافر داخل فيه. وعلى جهة الخصوص يا بني ادم هذا خطاب للمؤمن والكافر. بل من كان من هذا الجنس كذلك لفظ الناس هذا عام. وانما وقع الخلاف في ماذا؟ يا ايها الذين امنوا والصواب انه يعم الكافر كذلك. وانما ذكر المؤمن لماذا؟ لانه هو الذي يمتثل. كما قال تعالى هدى للمتقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وليس خاصا الو عام يشمل الكفار لكن ذكر المتقون لماذا؟ لانهم اهل الامتثال. اذا ويدخل الكفار وجن في الناس ونحوه مثل ماذا اولي الالباب في الاصح من غير قرينة لغة وبه قال الاستاذ ابو اسحاق وغيره الا مانع من ذلك. اما اذا قامت قرينة بعدم دخولهم او انهم هم المراد لا المؤمنون عمل نعم نحو قوله تعالى الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم لان الاول للمؤمنين فقط اما نعيم ابن مسعود الاشجعي وهو الذي قاله المفسرون يعني كثير من المفسرين او كما نص عليه الشافعي بالرسالة والثاني لكفار مكة. يعني جاءت قرينة تدل على ان الناس الاول لا يشمل الكافر. والثاني لا يشمل يقول هذا لدليل وان الاصل ماذا؟ الاصل الشموع. لكن قد يقال بان اللام في ذلك للعهد الذهني وكلامه في الاستغراقية. هذا ان حملت ال للاستراقيين واما اذا حملت العهدية وحينئذ لا اشكال فيه. وقوله سبحانه وتعالى يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له هذا بالكفار. يا ايها الناس ضرب مثل ما استمعوا له مراد الكفار بدليل باقي الاية نص عليه رسالة وجعلهم من العام الذي اريد به الخاص مجاز عام الذي اريد به الخاص ليس العام المخصوص. فقد يدعي ذلك ايضا في الاية التي قبلها فلا تكون الف فيها عهديا يعني الاية السابعة الذين قال لهم الناس. قال هنا ويا اهل الكتاب لا يشمل الامة يعني ما جاء الخطاب فيه يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم هذا لا يشمل الامة. وقوله سبحانه وتعالى يا اهل الكتاب لا يشمل الامة يعني خطاب الخاص لاهل الذمة لا يشمل الامة الا بدليل منفصل. لان اللفظ هنا قاصر عليهم. هذا الاصل فيه. يا اهل الكتاب المراد ان الكتاب اليهود والنصارى. حينئذ كل جاء الخطاب فيه لاهل الكتاب فهو خاص به. ان شمل الحكم حينئذ هذه الامة فينظر من جهة خاصة اخرى وهي شرع من قبلنا شرع لنا اولى. يعني مسألة اخرى. بعضهم افردها عن هذه الصيغة. لكن الحكم عام سواء كان الخطاب باهل الكتاب او غيره مما كان على لسان نبيهم. وكانت الامة مثلهم في الحكم سواء حينئذ يكون القاعدة شرع من قبلنا شرع لنا. واما الخطاب نفسه يا اهل الكتاب فهذا لا يشمل. حينئذ لا يتوجه اليه لهذه الامة. قال لا يشمل الامة اي امة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم للاكثر وقطع به بعضهم. ومن امثلة ذلك قوله سبحانه وتعالى يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ويا ايها الذين اوتوا الكتاب امنوا بما نزلنا ويا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا ان يدل دليل على مشاركة الامة لهم. وذلك لان اللفظ قاصر عليهم فلا يتعداهم. هذا هو الاصل. فالتعدي حينئذ يمكن لكن من جهة ماذا؟ من جهة قياس او دليل اخر او شيء اخر. واما من جهة اللفظ يا ايها اهل الكتاب فلا يتعداهم والمراد باهل الكتاب اليهود واو النصارى قال المجد المسودة يشمل الامة ان شاركوهم في المعنى لكن ليس اللفظ وانما يكون ما ترتب على اللفظ يشمل الامة ان شركوه في المعنى. قال لان شرعه عام لبني اسرائيل وغيرهم من اهل الكتاب وغيرهم كالمؤمنين. فثبت الحكم فيهم كامي اهل الكتاب. وذلك كاف لواحد من المكلفين فانه يعم غيره يعني نظير خطاب شرع لواحد من المكلفين. هذه المسألة ما كان الحكم عاما لاهل الكتاب وهذه الامة حينئذ نزل هذه المسألة منزلة ماذا؟ الخطاب لواحد من الصحابة خطاب لغيره فاذا كان الحكم عاما كما في الاية السابقة مثلا يا اهلا يا ايها الذين اوتوا الكتاب امنوا بما نزلنا. هذا الايمان عام لهذه الامة وللامم السابقة. مجرد الايمان قطع النظر عن العمل. حينئذ هذا مشترك قدر مشترك. انما خص اهل الكتاب كما خص صحابي بحكم ثم الامة مثله في ذلك الحكم قال وذلك كاف لواحد من المكلفين فانه يعم غيره وان لم يشركهم فلا. كما في قوله تعالى لاهل بدر فكلوا مما غنمتم. هذا خاص اهل احد اذ همت طائفتان منكم او ان تفشلا فان ذلك يعم غيرهم. قال ثم الشمول هنا بطريق العادة العرفية او الاعتبار العقلي وفي الخلاف المشهور يعني ليس من جهة الخطاب وبحثنا في الخطاب. اما من جهة تعميم الحكم فهذا لدليل اخر اما اللفظ نفسه يا اهل الكتاب فلا يشمل هذه الامة. وهذا ما قرره المجد. هنا قال الشمول هنا يعني لهذه الامة بهذا الخطاب بطريق العرفية او الاعتبار العقلي يعني لا بذات اللفظ. واذا كان بغير ذات اللفظ هذا لا نخالف فيه. لا اشكال فيه. قال وعلى هذا ينبني الاستدلال وعلى هذا ينبني استدلال الاية على حكمنا مثل قوله تعالى تأمرون الناس بالبر هذا ما اكثره ما يستدل بها. مع انه في سياق ماذا؟ خطاب بني اسرائيل. تأمرون الناس بالبر لكن الحكم عام حينئذ يأتي هذا اللفظ مرادا به الحكم الذي عمم لتلك الامة ولهذه الامة والا ممكن ان يقال ان هذا الخطاب انما هو خاص ببني اسرائيل. لكن لما كان الحكم عاما حينئذ ساغ ان يستدل المستدل بهذه الاية في هذه الامة. حينئذ لا يكون الخطاب مباشرة. اتأمرون الناس بالبر؟ ليس ليس مدلولا اللفظ هو المخاطب مباشرة من هذه الامة وانما بالقياس لكن الناس ما يعرفون هذا انه بالقياس بل طلاب العلم قد لا يخفى عليهم ذلك قال فان هذه الظمائر راجعة لبني اسرائيل. قال وهذا كله في الخطاب على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اما خطابه لهم على لسان موسى وغيره من الانبياء عليهم السلام فهي مسألة شرع من قبلنا هل هو شرع لنا والحكم هنا لا يثبت بطريق العموم الخطابي قطعا بل باعتبار العقل عند الجمهور قال ويعمه يا ايها الناس ها ويا عبادي ونحو ذلك يا ايها الذين امنوا عند اكثر العلماء حيث لا قرينة تخصهم يعمه اي يعم النبي صلى الله عليه وسلم قوله سبحانه وتعالى يا ايها الناس دخل فيه النبي ولا اشكال في ذلك لانه واحد من الناس ويا عبادي دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو واحد من العباد ولا اشكال في ذلك كما هو الشأن في قوله يا ايها الذين امنوا عند العلماء حيث لا قرينة تخصهم تخص من امة محمد. نحن يا امة محمد. ويا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. لانا مأمورون بالاستد لان مأمورون بالاستجابة. اذا هذه الخطابات ليست خاصة بهذه الامة. بل تشمل النبي صلى الله عليه وسلم فكل ما قيل يا ايها الناس اتقوا الله دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم. واضح هذا الا الا بدليل. اذا كان الدليل يدل على ان الخطاب وجه للامة خاصة فلا يشمل الامة. مثل لذلك بقوله يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول حينئذ قال هذا خاص بالامة لانهم مأمورون بالاستجابة. النبي صلى الله عليه وسلم لا يستجيب لنفسه. لا يستجيب لنفسه. وقيل يعم خطاب القرآن دون السنة تفريق بلا بلا دليل وقيل لا يعمه خطاب القرآن ولا خطاب السنة لقرينة المشافهة. ولان المبلغ غير المبلغ والامر والناهي غير المأمور والمنهي فلا يكون داخل. والصواب انه داخل. سواء كان امرا او ناهيا. وكونه وامرا ليس من جهة نفسه وانما هو ناقل وانما هو مبلغ. وكذلك كونه ناهيا انما هو جهة التبليغ من الباري جل وعلا. رد ذلك بان الخطاب في الحقيقة هو من الله عز وجل. للعباد وهو منهم وهو مع ذلك مبلغ للامة. فان الله سبحانه وتعالى هو الآمر والناهي لانه يرد ماذا؟ اذا اذا قال النبي افعل كذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم هل يأمر نفسه؟ هذا محال قالوا لماذا؟ لان الامر ما هو الامر؟ قول دال مع جهة الاستعلاء على طلب فعل على جهة الاستعلاء. كيف يكون هو مستعلى عليه وهو مستعلم اذا لا يتحقق فيه الامر وكذلك النهي لا بد ان يكون فيه على جهة الاستعلاء فكيف هو مستعلن عليه وهو مستعلي في شخص واحد في لفظ واحد؟ قالوا هذا قل لا هو لم يأمر نفسه. وانما هو آآ هو مأمور ان يبلغ الامة بامر الله عز وجل. فدخل في امر الله عز وجل. وهو مأمور ان يبلغ الامة بنهي الله عز وجل وهو داخل في نهي الله عز وجل. هذا واضح بين ولا اشكال فيه. فان الله سبحانه هو الآمر والناهي وجبريل عليه السلام هو المبلغ له. هو المبلغ له ولا ينافي. كون النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا مخاطبا مخاطبا مخاطبا لا ينافي. ومبلغا ومبلغا باعتبارين وربما اعتل المانع من ذلك بانه صلى الله عليه وسلم له خصائص ويحتمل انه غير داخل خصوصيته بخلاف الامر الذي خاطب به الناس. رد بان الاصل عدم عدم التخصيص الا بدليل وليس ثم دليل ونرجع الى الى الاصلي. وتظهر فائدة الخلاف لذلك اذا فيما اذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما يخالف ذلك. هل يكون نسخا في حقه ام لا ان قلنا داخل فهو نسخ. ان قلنا غير داخل فلا يعتبر نسخا. قال ويعم غائبا ومعدوما اذا ولد وكلف لغة يعني من جهة اللغة ويعم الخطاب خطاب الشرع سواء خطاب الشرع من الله عز وجل او من نبيه صلى الله عليه وسلم يعم غائبا فاذا امر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وكان منهم حاضر وبعضهم غائب لم يحضر مولود موجود في عهد النبي قد يكون صحابيا ادرك النبي ورآه لكنه لم يكن حاضرا فهل خطاب النبي صلى الله عليه وسلم يعم الغائب كذلك؟ قل نعم يعمه لغة او قياسا لغة كذلك من لم يوجد من ولد بعد خطاب النبي صلى الله عليه وسلم كانت هل خطاب النبي صلى الله عليه وسلم هو خطاب البارد لا يعم المعدوم نقول نعم يعم المعدوم لكن بشرط اذا وجد مستوفيا لشروط التكليف حينئذ نكون داخلا في في الخطاب. وهو يتناوله لفظا لقوله تعالى لانذركم به ها ومن بلغ دل على ان من بلاه داخلا في الخطاب فيتناوله ان لم يكن من جهة اللغة ابتداء فهو حقيقة شرعية لابد من التسليم بها. ولذلك قال يعم غائبا ومعدوما معدوم هنا قيده بقوله اذا وجد وكلف لغة يعني العموم من جهة اللغة اي من جهة اللغة قال واصحابنا وغيرهم. قال ابن قاضي الجبل ليس النزاع في قولنا ويعم الغائب والمعدوم اذا ولد وكلف في الكلام النفسي كلام النفسي المعدوم لا المسألة متعلقة بالكلام النفسي ها في خطأ يعني ايه نعم نعم ايه نعم هي مسألة متعلقة الكلام النفسي. قال ابن قاضي الجبل ليس النزاع في قولنا ويعم الغائب والمعدوم اذا ولد وكلف في الكلام النفسي. بل هذه خاصة باللفظ اللغوي. والصحيح انها مبنية على كلام النفس ليس الغائب الغائب المراد به من كان مولودا ليس معدوما هذا لا اشكال فيه ان مسألة لغوية. لكن المعدوم اذا وجد يخاطب او لا يخاطب قالوا الخطاب يقتضي لماذا؟ يقتضي المشافهة وحينئذ المعدوم يستحيل ان يخاطبه الباري جل وعلا لانه الكلام قديم قبل ان يخلق السماوات والارض هذا باطل. قال ولاننا مأمورون بامر النبي صلى الله عليه وسلم. وحصل ذلك اخبارا عن امر الله تعالى عند وجودنا فاقتضى بطريق التصديق والتكذيب. والا يكون قسيما للخبر. وقيل لا يعم الخطاب الا بدليل اخر والصواب انه يعمه. قال البرماوي ومما اختلف في عمومه الخطاب الوارد شفاها في الكتاب والسنة مثل قوله تعالى يا ايها الذين امنوا يا ايها الناس يا عبادي لا خلاف في انه عام في حكم الذي تضمنه من لم يشافه به وهذا لا خلاف به. حكمه عام سواء كان موجودا غائبا وقت تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم او معدومة الكلية لم يولد بعد. فاذا بلغ الغائب والمعدوم بعد وجوده تعلق به الحكم. وانما اختلف في جهة عمومه. هل تناوله اللفظ ام قياس والحاصل ان العامة المشافهة به فيه بحكم لا خلاف في شموله لغة للمشافهين وهذا لا اشكال فيه. وفي غيرهم حكما وفي غيرهم حكما. وكذا الخلاف في غيرهم. هل الحكم شامل لهم باللغة او بدليل اخر؟ ذهب جمع من الحنابلة والحنفية الى ان انه من اللفظ اي اللغوي. وذهب الاكثر الى انه بدليل اخر. وذلك مما علم من عموم دينه صلى الله عليه وسلم بالظرورة الى يوم القيامة. ويدل عليه قوله سبحانه وتعالى لانذركم به ومن بلغه بلغه النص. فدل على انه يشمله اللفظ. واضح هذا لانذركم به يعني بهذا الوحي الذي اوحي اليه وهو القرآن والسنة. ومن بلغه يعني ذلك اللفظ. حينئذ يكون متناولا له كان في اللغة او لا نقول هو حقيقة شرعية. فكل من كان معدوما ثم ولد بشرط التكليف فالخطاب يشمله. يا ايها الذين امنوا انت اخذ فيه على كلامهم الكلام لا يشملكم كلكم انتم. وانما بالقياس على الموجودين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا باطن وقوله صلى الله عليه وسلم وبعثت الى الناس كافة. ناس يعني الموجودين وغير الغائبين والمعدومين. كاف هذا توكيد. قالوا هذا معنى قول كثير كابن الحاجب ان مثل يا ايها الناس ليس خطابا لمن بعدهم والصواب انه خطاب لهم اي لمن بعد المواجهين وانما ثبت الحكم بدليل اخر من اجماع او نص او قياس. استدلوا بانه لا يقال للمعدومين يا ايها الناس هنا جاءت الاشكال. لا يقال للمعدومين يا ايها الناس واجابوا عما استدل به الخاص بانه لو لم يكن المعدومين لو لم يكن المعدومون مخاطبين بذلك لم يكن النبي صلى الله عليه مرسلا اليهم هذا لازم ولا انفكاك عنه البتة. لو قيل بان القرآن انما خاطب الصحابة فقط. لصح لمن بعد من يقول لسنا مكلفين النبي لم يبعث الينا نحتاج الى قياس اين هو القياس؟ لو انكر القياس قال بانه لا يتعين الخطاب الشفاه في الارساب المطلق خطاب كاف قال رحمه الله تعالى والمتكلم داخل في عموم كلامه مطلقا متكلم يعني المخاطب داخل في عموم خطابه مطلقا يعني سواء كان امرا او نهيا او خبرا او انشاء ايا كان ما دام انه عبر بالمتكلم يعني الذي اتصف بصفة الكلام والكلام قد يكون خبرا وقد يكون انشاءا في جميع الاحوال هو داخل في ذلك الكلام. قال والمتكلم الذي هو يعبر عنه في كتب الاصول هل يدخل في خطابه او لا؟ ثم خلاف. المخاطب هل يدخل بخطابه او لا؟ ثم خلافه. قال والمتكلم داخل في عموم كلامه يعني كلام نفسه مطلقا اي سواء كان الكلام خبرا او انشاء او امرا او نهيا. متى ان صلح ان صلح صلح انزل وجهان عند دخوله عند اكثر اصحابنا وبعض الشافعية وغيرهم لعموم الصيغة يعني النظر هنا في ماذا؟ في الصيغة. فما دام انه يشمله تشمله صيغة بل فالمخاطب داخل. اذا لم تشمله صيغة ولم يصلح الكلام ان يكون حينئذ خرج فلا اشكال فيه. نحو قوله تعالى والله بكل شيء عليم اذا قلنا بصحة اطلاق لفظ الشيء عليه تعالى قل اي شيء اكبر شهادة قل الله ها صح او لا؟ صحة فيصح ان يقال بان الله شيء يطلق عليه انه انه شيء. الله والله بكل شيء عليم. عالم عليم يقيم بنفسه ها بذاته وبصفاته. دخل او لا؟ دخل. ولذلك يمكن الاستدلال بهذا والله بكل شيء عليم وهو عليم بذاته وبصفاته. حينئذ لا يحق للمخلوق ان يصف الباري بما لم يصف به نفسه. لانه ماذا قال؟ والله بكل شيء عليم. وانت قررت بكتب الاصول ان المخاطب او المتكلم. لعل المصنفون عدل على المخاطب بناء على على هذه. فالمتكلم من باب الاخبار وهو الباري جل وعلا حينئذ اخبر عن نفسه بانه بكل شيء عليم واطلق على نفسه الشيء حينئذ لا يوصف الا بما وصف به نفسه. واذا وصف نفسه بصفة وحينئذ تحمل على ظاهرها. ولا يدعي مدع بان العقل ينافي ذلك ما ارباب البدعة قال نحو قوله تعالى والله بكل شيء عليم. اذا قلنا بصحة اطلاق لفظ شيء عليه تعالى. يصح وقوله صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه دخل الجنة يشمل النبي صلى الله عليه وسلم يشمل النبي صلى الله عليه وسلم داخل قطعا قال وقول السيد لعبده من احسن اليك فاكرمه او فلا تهنه واحسن اليه هو دخل او لا؟ دخن ولان اللفظ عام ولا مانع من الدخول والاصل عدمه. وعن الامام احمد رحمه الله تعالى رواية اخرى لا يدخل الا بدليل. والرواية المصححة المذهب هي الاولى. وقيل لا يدخل مطلقا نظر القرين. وقال ابو الخطاب والاكثر لا في الامر ولا في النهي هذي فيها عبارة عن نسبتها لي ابي فيها اشكال من حيث ماذا؟ لا في الامر ولا في النهي قال في تشنيف سامع تفصيل بين الخبر فيدخل تحته او الامر فلا قوله لا في الامن ولا في النهي انما هو التفصيل بين الخبر والامر. فيدخل في الخبر لا لا في الامر. بناء على الشبهة. ان الامر لا بد له من استدعاء من اعلى وحينئذ لا يكون امرا وهو مأمور كذلك فلا يشمله الامر للاستحالة قال التفصيل بين الخبر فيدخل تحته او الامر فلا. لان كونهم امرا قرينة مخصصة. كونه امرا وهو مستحيل هذي قرينة مخصصة واختار هذا في جمع الجوامع قدمه قال هنا عبارة المصنف غير واضحة في نقل راي بن الخطاب وجاء في الباعل يختار ابن الخطاب يدخل الا في الامر هذي العبارة ونقلناها في الامر ولا في النهي هذي فيها ركاكة وانما القول المنسوب لابي الخطاب يدخل الا في الامر وهو اكثر كلام القاضي وحكاه التميمي عن عن احمد. قال ابن قدامة واختار ابن الخطاب ان الان لا يدخل في الامر قال وخرج بقولنا ان صلحا ما اذا كان الكلام بلفظ المخاطبة نحو قوله صلى الله عليه وسلم ان الله ينهاكم ان تحلفوا بابائكم ان صلح لكن المثال هذا قد قال بماذا؟ فيه شيء من النظر لانه في اخبارا عن البار جل وعلا. ان الله ينهاكم ان الله ينهاكم. اين المخاطبة ان كان المراد النقل عن البار جل وعلا في القرآن كله نقل. والسنة كلها نقل. ومن الاحاديث القدسية وهي واضحة بينة. حينئذ المثال هذا كوني ان صلحا يعني ان لم يصلح حينئذ لا يدخل. نقول نعم ان قامت قرينة بانه لا يدخل النبي صلى الله عليه وسلم المتكلم او المخاطب حينئذ لا اشكال في انه لا لا يدخل لكن المثال هذا فيه فيه شيء من النظر. قال رحمه الله تعالى وتضمن عام مدحا او ذما كالابرار والفجار هذا ماذا لا يمنع عمومه؟ يعني قد يكون اللفظ عاما منفكا عن المدح او الذم وهذا لا اشكال فيه انه ماذا؟ يعتبر عمومه وواضح لكن لو تضمن شيئا اخر وهو دلالة على الذنب او دلالة على المال. هل هل يمنع هذا قلنا لا يمنع لانه عام وزيادة. ما المانع منه؟ ان يكون اللفظ عام ويدل على المدح. واللفظ عام ويدل على على الذنب ولذلك قال وتضمن عام يعني كلام عام مدحا او ذما كالابرار الابرار هذا جمع وفيه ماذا فيه ال وهو جمل حلي بالف هو عام. وتضمن ماذا؟ المدح للاشخاص بوصم بالبر والفجار هذا جمع محلا بال وهو عام وتضمن ما ذا الذنب حينئذ قال نحو قوله سبحانه ان الابرار يعني كل بار لفي نعيم وان الفجار كل فاجر لفي جحيم. هذا يعم على اصله وكونه يتضمن مدحا او ذما. قل هذا لا يضر عمومهم بل هو باق على عموم وقوله سبحانه وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله المراد به ماذا؟ مدح قوم واذم اخرين. يعني والذين يكنزون الذهب والفضة. قال ولا ينفقون في سبيل الله. هذا تضمن مدحا وذما. من لا يكنس الذهب والفضة ممدوح. والذي يكنز هذا هذا مذموم. هل المدح والذم يتسلط على الذهب فلا يعم او الفضة فلا يعم؟ الجواب لا. المدح شيء واللفظ شيء اخر فيبقى على عمومه. وقوله سبحانه وتعالى والذي انهم لفروجهم حافظون هذا مدح وهو عام. قال لا يمنع عمومه فهو عام نظرا للفظ بذات اللفظ. ولا تنافي بين قصد العموم والذم او المدح لا تنافي بين قصد العموم وكذلك قصد الذم والمدح. اي لا يغير عمومه عند الائمة الاربعة اذ لا تنافي بين قصد العموم المدح والذنب. فيحمل الذهب والفضة وغيرهم على العموم على اصله. وكون الباري جل وعلا قسم الناس ممن يملك الذهب الفضة لقسمين من يكنز من لا يكنز وذم الاول ومدح الثاني لا تأثير له في انواع الذهب ولا في انواع الفضة قال فيحمل الذهب والفضة وغيرهم على العموم اذ لا صارف له عنه. وقيل ان ذلك يمنع العموم. لورود ذلك لقصد المبالغة بالحث والزجر فلا فلم يعم رد ذلك بان العموم ابلغ من ذلك ولا منافاة لا منافاة بينهما وفي المسألة قول ثالث فيه تفصيل قال ابن العراقي الثالث انه للعموم الا ان عارضه عام اخر. وهذان لا اشكال ليس بحثنا في هذا. بحثنا في الدليل عند عدم المعارضة. واما اذا جاءت المعارضة فعندنا قواعد للترجيح. قواعد اللي هي للترجيح. والاصل في مثل هذا الا يقال قول بالتفصيل. لماذا لان البحث في القواعد عند عدم المعارضة. واما اذا جاءت المعارضة فعندنا قواعد تسمى ماذا؟ قواعد التعارض والترجيح. والذي ذكره لا فزع فيه احد الا ابن حزم رحمه الله تعالى قال انه للعموم الا ان عارضه عام اخر لا يقصد به المدح والذم حينئذ نريد السؤال يريد السؤال ايهما اقوى؟ عام جرد للعموم ولم يقصد به المدح والذم وعام لم يجرد للعموم وقصد به المدح والذم عند التعارض وعدم امكان الجمع بالكلية. ايهما اخلص في العموم؟ الذي لم يرد به المدح والذنب فيقدم ولا اشكال فيه. هذا كما ذكرنا في التواتر والاحاد وفي فعل النبي وقوله احدهما اقوى من الاخر لكن الاصل ماذا؟ اعمال الطرفين اعمال الدليلين اذا لم يحصل امكان الجمع بينهما الا بان يقال هذا قول وهو اقوى وهذا فعل وهو اضعف فيقدم القول على الفعل لا اشكال فيه ولا ننازع ولا يجعل هذا التقديم تأصيلا للمسألة بان الفعل الضعيف فلا يعتبر في الاحكام الشرعية هذا تأصيل فاسد. هنا قال الثالث انه للعموم الا ان عارضه عام اخر لا يقصد به المدح والذم. فيترجح يعني فان عارضه فيترجح فيترجح الذي الى ميوسق لذلك عليه وهذا بلا خلاف لا خلاف فيه بين الاصولية. نحو قوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين مع قوله تعالى او ما ملكت ايمانكم ان تجمعوا بين الاختين هذه جاءت في النسا حرمت عليكم امهاتكم. جاءت في ماذا؟ في بيان الاحكام الشرعية واو ما ملكت ايمانكم هذا جاءت في اول المؤمنون وفي غيرها. جاءت في سياق ماذا؟ في سياق الامتنان. يعني لم تجرد لبيان الاحكام الشرعية بخلاف قولي وان تجمعوا بين الاختين. ان تجمعوا بين حرم. سواء بين الاحرار او الامام. اليس كذلك وان تجمعوا بين الاختين يعني حرم عليكم الجمع بين الاختين. والاختين هذا عام يشمل ماذا يجمل الحرتين لا يجمع بينهما والامتين فلا يجمع بينهما. اذا دلت هذه الاية على ماذا؟ على تحريم الجمع بين الاختين الامتين. او ما ملكتا ايمان ما ملكت اباحها كذلك ما ملكت ايمانكم وقد تملك الايمان وهما اختان اذا احلتهما اية وحرمتهما اية. قال فالاولى ان تجمعوا بين الاختين سيقت لبيان الحكم. ومن المرجحات قد ان شاء الله ما ادري نص عليه مصنف او لا ان ما سيق في مقام بيان الاحكام مقدم على ما سيق في غير مقام بيان الاحكام هذي قاعدة يعني ما جاء النص في مكانه في محله عند الحديث على بيان الاحكام هذا مقدم واما ما جاء عرظا ولم يقصد به بيان الحكم الشرعي وانما اراد به الامتنان. والامتنان دائما انما يكون في ماذا؟ في تكثير ما امتن به الله عز وجل العلاء على العباد. فلم يراعى فيه تخصيص الاحكام. لم يكن النظر الاولي هو ماذا؟ هو بيان الحكم الشرعي. ولا مانع من ذلك لانه في مقام اخر ولا حينئذ لا بد في كل اية ان يذكر الحكم ما دام انه بين في مقام وعين ونص على الحكم الشرعي حينئذ اذا جاء مجمل الاوجاع محتمل فيرد الى ذلك الاول. قالوا هنا فالاولى وهي قول ان تجمعوا بين الاختين صيقت لبيان الحكم. فقدمت على ما سياقها هل من على ما ليس على سياقها؟ على ما سياقها المنة باباحة الوطئ بملك اليمين هكذا بتسليم والمصنفون وكذلك صاحبه الاصل تعبير يعتمد التصنيف كثيرا. اذا اشكل عليك موضع هنا لعلك ترجع للتسنيف تجد البغية ان شاء الله تعالى قال علم سياقها المنة باباحة الوطأ بملك اليمين. وقد رد اصحابنا بهذا على داوود الظاهري احتجاجه بالثانية على اباحة الاختين يعني قدم الثاني على على الاولى قال ومثل يعني ونحو قوله سبحانه وتعالى خذ من اموالهم صدقة يقتضي اخذها من كل نوع من الماء. هذه الاية مرت معنا في ماذا اه خذ من اموالهم صدقة ها هل يدل على ايجاب الاعطاء؟ قال لا يدل لماذا؟ لان الامر موجه للنبي خذ هل يجب عليهم الاعطاء بهذه الاية؟ لا بهذا النص نفسه لا. وانما من شيء اخر وهو انه لا يتم الاخذ الا بالاعطاء. فما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. او بنص اخر من والسنة اما النص فلا. هنا قال من اموالهم. جاء استدلال شيء اخر من اموالهم. عام او خاص ها عام حينئذ من كل نوع من اموالهم. لو كان عندهم اموال منها غنم ومنها ابل ومنها بقر ومنها ومنها الأخير خذ من كل نوع خذ من من كل نوع. قال هنا ومثل خذ من اموالهم صدقة يعم فيقتضي العموم. يعم عندك في المتن لا الماتن نفسها ليست في الماتن طيب ومثل خذ من اموالهم صدقة فيقتضي يعني يعم. فيقتضي فيعم فيقتضي. العموم اخذ من كل نوع من المال. لان قول اموالهم هذا جمع مضاف. مثل يوصيكم الله في اولادكم. هذا جمع المضاف فيعم قال ماذا؟ يقتظي ماذا؟ اخذها من كل نوع من المال الذي بايديهم في ظاهر كلام ابي الفرج الشيرازي منا حنبلي وقال ابن حمدان في المقنع واكثر العلماء من اصحاب الائمة الاربعة وغيرهم الا ان يخص بدليل من السنة وهذا نص الشافعي في الرسالة وقال الكرخي وابن الحاجب يكفي الاخذ من نوع واحد يكفي الاخذ من من نوع واحد الاية ظاهرها ان نظرنا الى الجمع حينئذ يأخذ من كل نوع من المال ان كانت ان كان المال انواعا وعلى رأي ابن حاجب يكفي الاخذ من نوع واحد. قال هنا. قال ابن الحاجب خلافا للاكثرين ثم قال يعني قوله هذا خلافا للاكثرين. الاكثرون على ان العموم معتبر فيأخذ من كل نوع. من حاجة قال يكفي نوعا واحدا كلام الكرخي قال لنا يعني دليلنا انه بصدقة واحدة يصدق انه اخذ منها صدقة فيلزم الامتثال وايضا فان كل دينار مال ولا يجب ذلك بالاجماع. يعني دينار مال وهذا مال وهذا مال وهذا مال. فاذا اخذ فمن نوع واحد صدق عليه انه اخذ من اموالهم. وهذا نظر الى ماذا؟ الى المعنى والمقصد والالتزام. لكن حجة الكرخ اولى من حجة ابن واجيب عن الاول بمنع صدق ذلك لان اموالهم جمع مضاف. فكان عاما في كل نوع نوع وفرض فرد اذا كان جمعا مضاف حينئذ نقول له انواع. واذا كان له انواع فلكل نوع فرض. فلا يصدق الاخذ من اموالهم الا بالاخذ من كل فرض من كل نوع هذا ظاهرهم. الا ما خرج بالسنة كما اشار اليه الشافعي. وعن الثاني بان المراد عن كل نصاب نصاب كما بينته السنة. ومما ذكر احتجازا وهو اجود مما ذكره ابن الحاجم احتجاجا للكرخ ان من في الاية للتبعين من اموالهم من اموالهم. من هنا للتبعيض يعني التبعيد المطلق ولو كانت الاية عامة والتبعيض يصدق ببعض المجموع ولو من نوع واحد. ولو من نوع واحد. قال الزركشي وقولك ارخي قوي وقال الامدي ومأخذ الكرخي دقيق. يعني النظر الى الى من وجوابه ان التبعيظ في العام انما يكون باعتبار تبعيظ كل جزء جزء منه فلا بد ان يكون مأخوذا من كل نصاب اذ لو سقطت من لكان المال يؤخذ كل صدقة. لكن ليس باعتبار اذا سقطت منه انما هو بوجود من حينئذ اصل فيه على ما قاله من؟ الكرخي ان من هنا للتبعيظ يعني خذ من اموالهم يعني بعظ اموالهم. فيصدق هذا يصدق بنوع واحد هكذا والمسألة فيها فيها خلاف فاصل ختم به العام لنقف عليه بعده التخصيص. وهي دلالة الاقتران. دلالة الاقتران. اشتهر ان دلالة الاقتران ضعيفة عند الاصوليين. وهذا القول على شهرته قول ضعيف. وانما فيه تفصيل قد تكون ماذا؟ قد تكون قوية ويحتج بها وقد تكون ضعيفة. حينئذ ينظر الى كل سياق باعتبار السابق اللاحق فلا يدعى بان دلال الاقتران حجة في كل موضع ولا يدعى بان دلالة الاقتران ضعيفة في كل في كل موضع بل الصواب ان فيه تفصيلا والتفصيل انما ينظر بحسب النظر المجتهد في كل دليل وليس بقاعدة عامة مطلقة لكن ما هو القران؟ قال القران ان يقرن الشارع بين شيئين لفظا لا يقتضي تسوية بينهما حكما في غير المذكور الا بدليل ان يقرض الشارع في القرآن او في السنة بين شيئين بين امرين كالحج والعمرة مثلا لفظا اي في اللفظ يجمع بينهما في مكان واحد لا في مكانين ان كان مكانين ليست من دلالة الاقتران. كقولي واتموا الحج والعمرة. اخذ بعضهم ان العمرة واجبة مرة في عمري كالحج لان الله تعالى قرن بينهما. لان الله تعالى هنا لو كان النظر في دلالة الاقتران لا باعتباري الاتمام المأمور به لصح الاستدلال به. لكن نقول هنا الحكم المعلق على الحج والعمرة ليس هو ايجاب الحج ولا ايجاب العمرة لماذا؟ لانه امر بماذا؟ باتمام الشيء. واتمام الشيء غير الشيء. ولذلك لو كان الحج نفلا لو وجب ها اتمامه ولو كان لو كان الحج واجبا كفضل كفاية قل وجب اتمامه. فلا يلزم من اتمام الشيء كاتمام العمرة ان يكون اصلها واجب ودلالة القران هنا الاستدلال به ضعيف لكن الاستدلال في قوله تعالى انما الخمر والميسر والانصاب رجس. هنا دلالة اقتران معتبرة. لماذا؟ لانه اذا جمع بين امرين او ثلاث او اربع كما في الاية ونزل حكم واحد فالاصل الاستواء المحكوم عليه في الحكم. لما قال رجس حينئذ دخل ماذا؟ الخمر والميسر والانصاب والازلام لا شك ان الميسر باجماع انه ليس ليس بنجس. والانصاب والازلام. دل ذلك على ان المراد هنا الرجس المعنوي لانه لا يمكن ان يكون الاكثر نعم لا يمكن ان يكون الاكثر محكوما عليه بالخبر وهو واحد رجس ويكون المراد به المعنوي ثم يأتي مدع بان الخمر نجسة وهي رجس حسي بناء على ان الخبر هنا مرادا به الخمر لا لان عندنا اربعة اشياء ثلاثة اشياء حكم عليها بالرجسية وهي معنوية. وشيء واحد لا ينفك عن هذه الثلاثة الاشياء والحكم واحد. فاذا حكمت على الثلاث بانها بان الرجس معنوي حينئذ لزم منه ان يكون ماء الخمر كذلك رسا معنويا وهذه الاية لا تصلح الاستدلال به على نجاسة الخمر لان الحكم واحد والمحكوم عليه متعدد فالاصل فيه الاستواء. فالتفرقة حينئذ بين الرجسية حسية ومعنوية. نقول هذا تفريق لا دليل عليه البتر يرجع الى الاصل وهو الاستواء. اذا هنا معتبرة دلالة الاقتران. بقوله يتم الحج والعمرة غير معتبرة. اذا ينظر الى السياق. قال هنا لا ذلك القران والجمع بين الشيئين تسوية بينهم بين شيئين مذكورين. حكما في غير المذكور الا بدليل الا الا بدليل يعني من خارج عند اكثر اصحابنا والحنفية والشافعية وذلك مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن احدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة لان الاصل عاد مشرك لا يبولن ان احدكم في الماء الدائم ان علل بالتنجيس ان علل بي بالتنجيس. هل قوله لا يغتسل فيه من الجنابة ان الجنابة تنجس ان قلنا بدلالة الاقتران نعم. ان قلنا لا فلا. واضح؟ المثال يعني اراد به معنى على على قول عند الفقهاء لا يبولن احدكم في الماء الدائم. هنا نهي عن عن البول في المائدة. والعلة على الصحيح هو عدم الاضرار. لانه اذا بال قالوا بل قد افسدوا وليس المراد انه نجس. هذا الصحفي. لكن على القول بان العلة هنا التنجيس. عطف عليه ماذا؟ شيئا اخر. وهو انه لا يغتسل فيه من الجنابة هل دل ذلك على التنديس؟ نقول له الجواب لا. لان دلالة الاقتران هنا ضعيفة فليست معتبرة وانما المراد مطلق الشركة التي تدل عليها الواو قال هنا لان الاصل عدم الشركة. قال ابن قاضي الجبل لا يلزم من تنجيسه بالبول تنجيسه بالاغتسال ولو كان هنا الدلالة جاء العطف بالواو. لا يلزم من تنجيسه بالبول. ان قلنا ان علة النجاسة النهي هنا عن البول في الماء الراكد او النجاة. تنديد بالاغتسال. ومن الدليل ايضا قوله سبحانه وتعالى كلوا من ثمره اذا اثمر. واتوا حقه يوم كلوا هذا ها صيغة افعل المراد بها الاباحة. قال واتوا المراد بها الاجابة. هل العاطف يقتضي المساواة من كل وجه؟ ذات اقتران. لما امر بقوله كلوا وكان للاباحة اذ يكون الثاني مصروفا بالاول قل لا ليس هذا المراد. فعطف واجبا على مباح. عطف واجبا على لان الاصل عدم الشركة وعدم دليله يعني الشركة. وخالف ابو يوسف وجمع لان العاطفة يقتضي المشاركة نحو قوله تعالى اقيموا الصلاة واتوا الزكاة اقيموا الصلاة واتوا الزكاة. ما وجه الاستدلال؟ قال فلذلك لا تجب الزكاة في مال الصغير تدلى الزكاة واجبة في المال الصغير على الصحيح او لا لانه من ربط الحكم بسببه من حكم الوضع الى الحكم التكليفي واقيموا الصلاة بالنسبة للصبي واجبة ليست بواجب. اذا واتوا الزكاة الزكاة ليست واجبة. بناء على ماذا؟ على دلالة الاقتراع. رحمه الله تعالى. فلذلك لا تجب الزكاة في مال الصغير لانه لو اريد دخوله في كان فيه عطف واجب على مندوب لان الصلاة عليه مندوب لان الصلاة عليه مندوبة اتفاقا. نقول هذا ضعيف لماذا؟ لانه بناه على اولا على اصلين. الاول دلالة الاقتران وهي ظعيفة في مثل هذا المقام. ثانيا بناه على ان الحكم على ان الامر بالزكاة حكم تكليفي فحسب وانما هو من باب ربط الاحكام بالاسباب وضعف بان الاصل في اشتراك المعطوف والمطوف عليه انما هو فيما ذكر فقط لا فيما سواه من الامور الخارجية. وقد اجمعوا على ان اللفظين العامين اذا عطف احدهما على الاخر. وخص احدهما هما لا يقتضي تخصيص الاخر. وهو كذلك اذا عندنا لفظ عام عطف على لفظ عام. وكان المعطوف عليه مخصص الا دليل على تخصيصه هل نقول بدلالة الاقتران كما خصص الاول نخصص الثاني قلنا لا لا يخص وانما يبقى على على عمومه. واستدل لهذا المذهب ايضا بقول الصديق رضي الله عنه والله لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. لكن هذا لادلة اخرى. واستدل ابن عباس لوجوب العمرة بان قرينة الحج في كتاب الله تعالى ورد لدليل وقرينة في الامر بها. يعني استدلوا من قال بان دلالة الاقتران معتبرة بقول الصديق لاقاتلن ان من فرق بين الصلاة والزكاة الصلاة ركن من اركان الاسلام والزكاة من ركن من اركان الاسلام وبعضهم رأى ان تارك الزكاة يعتبر كافرا كترك في الصلاة بناء على مثل هذه. واستدل ابن عباس لوجوب العمرة بانها قرينة الحد. الاستدلال بناء على هذه القاعدة وهو استدلال ضعيف. واستدل القاضي بقوله قوله تعالى او جاء احد منكم من الغائط او لامسهم النساء او لامسهم على بابه على العموم ليس المراد بالجماع. فعطف اللمس على الغائط موجب للوضوء لانهم من باب ماذا؟ عطف السبب سبب الحدث على مثله. وهنا قال لامستم. قال وخصصه احمد بالقرينة. وذكر قوله تعالى في اية النجوى وقوله تعالى واشهدوا الى اخره. قال ولا يلزم من اظمان شيء في معطوف ان يظمر في معطوف اخر. اذا دل الدليل عند جملتان عندنا جملتان دل الدليل على ان الجملة الاولى لا بد من اظمار هل يلزم من ذلك ان نظمر في الثانية لا يلزمنا لماذا؟ لان الواو تقتضي ماذا؟ العطف فقط. يعني عطف جملة على جملة. اما ما فعل بالجملة الاولى او بالثاني يجب ان يفعل بالجملة السابقة. الواو لا تدل على ذلك. وانما هذا يؤخذ من دائرة الاقتران وهو وهي ظعيفة. ولا يلزم من اظمان شيء في عطوف على شيء ان يضمر ذلك الشيء في معطوف عليه. يعني سواء كان السابق او اللاحق. قد نقدر في جملة والجملة الثانية عليه بالواو ولا يلزم ان نقدر فيها. لان الدليل لا يدل على على التقدير. يعني الكلام يصح بظاهره. فلا نحتاج الى التقدير. ذكره ابن الخطاب ابن حمدان ابن قاضي الجبل مالكي الشافعي خلافا للحنفية يعني مقالة فهنا الحنفية وابن السمعاني وابن الحاجب وترجمة هذه المسألة بما في المتن هي ترجمة ابي ابن الخطاب التمهيد وترجمها الرازي والبيضاوي الهندي وابن قاضي الجبل من قوله عاطف الخاص على العام لا يقتضي تخصيص المعطوف عليه. وهو كذلك عطف الخاص على العام لا يقتضي تخصيص المعطوف عليه. ومثل الفريقان بهذه المسألة بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه احمد ابو داود والنسائي لا يقتل مؤمن بكافل ولا ذو عهد في عهده لا يقتل مؤمن بكافر هذي عامة تعم ماذا؟ تعم الذمي والحرب فاذا قتل المسلم ذميا او حربيا فلا يقتل بهم فلا فلا يغتر به. فالجملة حينئذ الاولى عامة قوله ولا ذو عهد في عهده. يعني لا يجوز قتل المعاهد ما دام غير خارج على عهده. هذا المراد هل نخصها او نعممه هذا خلاف فيه مشهور بين الاحناف والجمهور. يعني هل يقال في الثانية بالتخصيص وهو ايه خاصة كما هو الشأن في الاولى بالتعميم اولى قال والخلاف في هذه في هذه المسألة مشهور يعني قوله لا يقتل مؤمن بكافر قلنا هذه عامة تشمل الذمي والحاربي لو كان عاما طيب طيب. قالوا والخلاف في هذه المسألة المشهورة مع الاتفاق على ان النكرة في سياق النفي للعموم. فالحنفية ومن تابعهم يقدرون تتميما للجملة الثانية لفظا عاما. تسوية بين المعطوف والمعطوف عليه في متعلقه. فيكون على حد قوله امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون. قال هنا في قدر ولا ذو عهد في عهده بكافر بكافر. اذ لو قدر خاصا وهو ولا ذو عهد في عهده بحربي لزم التخالف بين متعاطفين. وهذا ممنوع ويكون تقديرا بلا بلا دليل بخلاف ما لو قدر عاما فان الدليل دل عليه من المصرح به في الجملة التي قبلها وحينئذ في خصص العموم في الثانية بالحربي بدليل اخر وهو الاتفاق على ان المعاهدة لا يقتل بالحرب المعاهد لا يقتل بالحرب. حينئذ نكون خاصا. والاول لا يقتل مسلم بكافر هذا عام. اذا نعمم الثاني ثم نقدر له دليل يخصصه. من اجل استواء ماذا؟ طرفين. فالاولى عامة في الذم والحرب. والثانية خاصة بماذا دون الحربي. عن اذن قالوا نقدر في الثانية لفظا عاما. ليستوي الطرفين. ثم نأتي ونخصص بدليل في الثاني. قال وحينئذ في خصص العموم في الثانية بالحربي بدليل اخر وهو الاتفاق على ان المعاهد لا يقتل بالحرب ويقتل بالمعاهد والذمي. قالوا واذا تقرر هذا وجب ان يخصص العام المذكور اولا ليتساوايا فيصير لا يقتل مسلم بكافر هذا عام ولا ذو عهد في عهده بكافر حربي لكافر حربي. واما اصحابنا وغيرهم فاذا قدروا في الجملة الثانية فانما يقدرون خاصا فيقولون ولا ذو عهد في عهده بحربي ولا نقول بكافر عند الاحلام يقولون ولا ذو عهد في عهده بكافر يعممون. ثم يأتي الدليل فيخصصه لماذا يعممون لئلا تختلف الجملة الثانية عن الاولى. ثم اذا قالوا لا ذو عهد اه في عهده بكافر قالوا الدليل دل على ان المعاهد لا يخطئ بحربه. فحينئذ نحتاج الى تخصيصه لكن بدليل منفصل. لان التقدير انما هو بما تندفع به الحاجة بلا زيادة وفي التقدير بحرب كفاية ولا يضر تخالفه مع المعطوف عليه في ذلك. اذا المراد هنا الحاصل انه قد يقدر في جملة سابقة ما يحتاج الى تصحيحه ولا يقدر في الجملة الثانية ولا يلزم من دلالة الاقتران انه اذا اضمر في جملة ان يظمر في في جملة لاحقة ولذلك الجمهور على قوله على قوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مؤمن بكافر عمومي ذمي وحربي. ولا ذو عهد في عهده قيد بي بالحرب. حينئذ الثاني خاص والاول عام نحتاج الى ان نقدر في ثاني عام من اجل ان يتوافق ثم نأتي للثاني العام فنخصصه بدليل منفصل. القاعدة من اصلها فاسدة والله اعلم وصلى الله سلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين