بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. لما انتهى رحمه الله تعالى من الكلام على العام وصية العموم ما يتعلق بها من مسائل ان كان العام قد يدخله التخصيص حينئذ ناس من يذكر الباب التالي وهو باب التخصيص. باب التخصيص قصر العام على بعض اجزائهم باب للتنوين واجل باب التخصيص اصل العام هذا لا يصح. كان يجوز من حيث اللغة لكن اراد المصنف ان يجعل التخصيص مبتدأ ان اذ ان حكم عليه قول القاصر ان قلت باب التخصيص قصر العامي حديث صار تعريفا للباب وليس هو الايه؟ للتخصيص. انما قال باب للتنوين. نص هنا على التنوين بان لا يقع الخبر عن عن الباب لو جعلته مضافا لما بعده. اذا باب التخصيص. التخصيص هذا مصدر تفعيل. خصص يخصص تخصيصا قال وتتوقف معرفته عن باب التخصيص على بيان المخصص والمخصص مخصص بالصاد صفاعي والمخصص بفتح الصاد وهو اسم مفعول. فاما التخصيص الذي هو المصدر فهو قصر العام على بعض افراده كان مصنفون قال على بعض اجزائه لو عبر بي الافراد لكان اشمل كان اولى لكن اراد ماذا؟ اراد ان يشمل ما لا ما لا افراد له كاشتريت العبد الا بعضه. هذا ليس له أفراد إنما له أجزاء لكن هذا قليل لذلك لم يلتفت إليه أكثر الأصوليين وعبروا به بالأفراد وهو أولى قال فقصر العام هذا من اضافة المصدر لمفعوله وقصر الشارع العام الذي يقصر الحقيقة هو الشارع. اليس كذلك؟ اللفظ العام مورده الشرع كتابا وسنة. والذي يخصص هذا عن ذاك وهو اذا قصر العام هذا من باب اضافة المصدر الى الى مفعوله. قصر العام على بعضها اجزائه قال العام ولم يقل اللفظ العام. ليتناول ما باللفظ وما عمومه عرفي او عقلي. يعني كالمفهوم فانه يدخله التخصيص كما سيأتي مع انه ليس بلفظ ولم يقل بدليل لان القصر لا يكون الا لكذلك ما عبر بعضهم. اذا قال قصر العام ولم يقل قصر اللفظ لان العموم قد يكون وصفا للغز وقد يكون وصفا للمفهوم. حينئذ المفهوم يعم كما مر معنا وكذلك اللفظ يعم. ولو قال قاصر اللغظ خرج قصر المفهوم. ولم يقل بدليل لان التخصيص لا يكون الا بدليل. لان كل منهما انما هو حكم شرعه. الاذن ما كان كذلك قال لك انه يحتاج الى تنصيص عليه. قصر العام على بعض اجزائه على بعض افراده. قلنا عبر من اجزاء ولم يعبر بالافراد وكان الاكثر المسؤولين عبروا بالافراد ليشمل نحو شريط العبد الا بعضه والعبد هنا ليس فيه افراد انما فيه اجساد لكن هذا نادر قال ابن مفلح ولعله مراد من قال على بعض مسمياته يعني افراده فان مسمى جميع ما يصلح له اللفظ لا بعظ جميع ما يصلح له اللفظ يعني مسمى العام واحد وهو كل الافراد وهو كل الافراد. وقوله على بعض مسمياته كان فيه نقدا للحاجب. اذ هو الذي اراده هنا. وقوله قصر العام على بعض مسمياته ليس له مسميات. وانما له مسمى واحد وهو جميع الافراد. جميع جميع الافراد. ولو عبر بالافراد لكان اولى. فان مسمى العام يعني واحد او كل الافراد. قال جميع ما يصلح له اللفظ ولا بعضه. هذا الذي يسمى العام. وقال البرماوي تبعا لجمع الجوامع. هو قصر العام على بعض افراده. فخرج تقييد المطلق لانه مطلق املعا كرقبة مؤمنة هذا قصر كذلك لانه ليس لللفظ العام ولا للمعنى العام وانما هو المطلق وسيأتي باب المطلق خاص بهم. وكذا الاخراج من العدد كعشرة الا ثلاثة ونحو ذلك. ولا يسمى ان كان في قصر لبعض افراده لكنه لا يسمى ماذا يسمى تخصيصه لماذا؟ لان التخصيص فرع التعميم. يعني لا يقال هذا خاص الا اذا كان ثم عام واما النظر للعدد من حيث هو هذا حكمه من حيث ما يتعلق به من معنى. من عبر بعضهم بانه عام لكن ليس المراد به العام الذي عنون له في الباب الماظي انما هو وصف خاص به. قال ودخل مع عمومه باللفظ يعني الذي يقول التخصيص هو الحكم الثابت لمتعدد حكم ثابت لمتعدد. اقتلوا المشركين. المشركين قلنا هذا؟ ها؟ عام تحته افراد. الحكم الثابت عدد وهو وجوب القتل. الاذ يتبع كل فرد فرد من من افراد المشركين. اذا الذي يقبل التخصيص هو الحكم الثابت لمتعدد اما من جهة اللفظ فالاية السابقة فاقتلوا المشركين او المعنى كالمفهوم وتخصيص العلة جوزه وهو كذلك وسيأتيه. فلا يجوز التخصيص بالافعال. لان الافعال لا تعم كما مر معنا. حينئذ لا يدخل التخصيص الفعل. وان كان الفعل قد يخصص الفعل يخصص يعني يكون دليلا مخصصا. واما الفعل يخصص يدخله التخصيص والجواب لا. لماذا؟ لان تخصيص فرع التعميم فلا نثبت التخصيص الذي كان الشيء قابلا للوصف يعني العموم والافعال لا لا تعم. قال فلا يجوز التخصيص بالافعال لانه لا يدخل عموم والتخصيص فرع العموم وكذلك النص يعني يدخله التخصيص لا يدخله التخصيص لا يدخلك النص لانه لا يحتمل الله معنى واحد. والواحد لا يجوز تخصيصه لان التخصيص اخراج بعض من كل. والنص ما هو النص المقابل للظاهر هو الذي لا يحتمل الله معنا واحدا. اذ لا يدخل التخصيص البت وليس من افراد العموم. قال والواحد قلت لا يجوز تخصيصه لان التخصيص اخراج بعض من كل. ولا يعقل ذلك في الواحد. هذا الذي عاناه بقوله ودخل ما عمومه باللفظ تقتل قصر بالدليل على غير الذمي وغيره ممن عصم بامان وما عمومه بالمعنى كقصر علة الربا ببيع الرطب التمر مثلا لانه ينقص اذا جف على غير العرايا. اذا قد يكون ما يدخله التخصيص لفظا وقد يكون غير لفظا المصنفون بتخصيص العلة لانها ليست بلفظ وانما هي معنى الاذن تكون قابلة للتخصيص لكن يرد ما مر معنا هل ما عدا يسمى يسمى يوصف بكونه عاما او لا عن الخلافة السابقة. قال والمراد من قصر العام قصر حكمه وان كان لفظ العام باقيا على عمومه لكن لفظا لا لا حكم كما مر معنا ان العام انما ينزل حكمه نعم على جميع الافراد فهو مدلوله كليا والمراد بكونه مدلوله كليا ان كل فرد من افراد اللفظ عام يتبعه الحكم على حدة. بمعنى انه اقتلوا المشركين كل فرد من افراد المشركين يلحقه الحكم دون ما سواه. هذا المراد في كوني كله اذا قصر العام على بعض افراده هل اللفظ خرج عن مدلوله اللغوي؟ تلك الافراد التي عن الحكم؟ الجواب لا. كما مر معنا في الفرق بين العام المقصوص والعام الذي اريد به الخصوص. نقول هنا العام المقصود هو الذي معنا انه قصر على بعض افراده. كيف قصر على بعض افراده؟ نقول بالنظر الى الحكم. بمعنى ان بعض افراد اللفظ العام لا يلحق الحكم. طيب هل معنى ذلك ان اللفظ لا يدل على تلك الافراد؟ قل لا. يدل على تلك الافراد. من جهة ماذا؟ من جهة اللفظ قبل تنزيل الحكم على جميع الافراد. فالمشركون مثلا يشمل كل مشرك. لكن اذا قالوا اقتلوا المشركين ولم يعني به او جاء دليل الذمي مثلا حينئذ نقول المشركين هذا يعم الذمة. ولا شك في ذلك وانما الذي حصل فيه القصر هو من جهة الحكم فقط او الذي لا يشمل بعض الافراد. واما اللفظ فهو يشمل الافراد لغة من كل وجه. ولذلك قالوا المراد من قصر العام قصر حكمه وان كان لفظ العام باقيا على عمومه. ولم يقل احد بان الافراد الخارجة بالدليل المخصص بان اللفظ لا يدل عليه. لا يدل بل يدل على على الباقي كذلك من جهة الحقيقة لا من جهة المجاز كما مر معنا لكن لفظا لا حكما فبذلك يخرج اطلاقا عام وارادة الخاص كما مر معنا. فان ذلك قصر ارادة لفظ العاملة قصر حكمه. حينئذ اريد ابتداء بعض افراده. ولم يرد قد به ابتداء جميع الافراد. الذين قال لهم الناس ابتداء اريد به شخص معين. لم يرد به جميع الافراد ثم احتجنا الى ما يخصص اللفظ عن سائر افراده. قد ورد على تعريف التخصيص انه انما يكون تخصيصا بدليل عام لا قصر العام بدليله. والجواب ان الكلام في التخصيص الشرعي. والتقدير حينئذ قصر الشارع العامة على بعض افراده يعني قصر العام على بعض افراده قصر العام من جهة من؟ من جهة الشارع قطعا لا العقل ولا الحس على الصحيح انه يخصص انما نحتاج الى ماذا؟ الى دليل شرعي. ولذلك قد ورد على تعريف التخصيص انه انما يكون تخصيصا بدليل يعني لابد ان يكون الدليل من جهة الشرع ودليل عام لا قصر العام بدليله هو نفسه. لانه لا يتصور ان يكون العام مخصص بنفسه انما يكون المخصص ماذا؟ اما متصل او منفصل. لكن لا بد ان يكون ماذا؟ ان يكون منفكا عن لفظ العام. واما العام نفسه هذا لا يتصور فيه انه ماذا؟ انه يخصص نفسه. قصر العامي هو العام نفسه يقصد نفسه. لا ليس هذا المراد. وانما المراد ماذا قصر الشارع وجوابه ان كلام التخصيص الشرعي فالتقدير قصر الشارع العامة على بعض افراده قالوا ان افراده انا الاولى ان يقول ماذا اجزائي؟ بناء على تعريفي لكنه مشى على ما شاء. هذا يؤكد ما ذكرناه سابقا. فاضيف المصدر الى مفعوله وحذف الفاعل بعدما عرف لنا التخصيص بانه قصر العامي على بعض اجزائه بين ان التخصيص قد يطلق على غير المعنى السامع فلا يكون داخلا معنا في هذا الباب. انما من باب التوسع فقط. قال ويطلق على قصر لفظ غير امن على بعض مسمياته او مسماه كعام على غير لفظ عام. يعني كما يطلق عام على غير لفظ عام كالعدد مثلا توسع بعض الاصوليين يقول عشرة عام لو جئنا الى التفصيل السابق في باب العام العشرة هذه تدل على حصر او بلا حصر لحصر. اذا لا يصدق عليه اللفظ العام. لا يصدق عليه اللفظ العام اصطلاحا. واما العام بمعنى الشامل في لغة العالم يطلق عليها او لا؟ يطلق. حينئذ يسمى العشرة عاما لكن من باب التوسع. كذلك التخصيص عشرة الا ثلاثة. نقول هذا يطلق عليه انه تخصيص. لكن التخصيص قلنا فرع ماذا؟ فرع العموم. حينئذ يكون التخصيص على عشرة الا ثلاثة من باب التوسع. كما اننا اطلقنا العام على العشرة من باب التوسع. اذا يفيدنا ذلك انه ليس كل ما قيل هذا خاص او هذا عام او تخصيص حينئذ يكون من الباب الذي نحن فيه. بل يتأنى وينفى. ماذا اراد بالتفصيل ماذا اراد باللفظ العام؟ لانه قد يتوسع فيطلق اللفظ لفظ العام على ما ليس بعام. ويطلق على الشيء انه تخصيص او مخصص وفي الحقيقة ليس ليس مخصصا هذا الذي اراده به هذه الجملة واللي قال ويطلق يعني لفظ التخصيص لفظ التخصيص على قصر لفظ غير عام على بعض مسماهم. اي مسمى ذلك اللون. ولكنه ليس داخلا معنا هنا. كعام يعني كاطلاق لفظ عام على غير لفظ عام كعشرة مثلا. ومسلمين مسلمين عند الاصوليين هذا ليس بعام. لماذا ليس بعام مسلمين عام او ليس بعام؟ ليس بعام. لماذا؟ لانه غير معرض جمع غير غير معرض. اذا ليس بعاقل ليس بعام. لكن لو توسع وقيل هذا عام لكونه يشمل. ها عددا معينا او غير معين هذا لا بأس به. من باب ماذا؟ من باب التوسع فيه في الالفاظ. كعشرة ومسلمين للعهد او لغير العهد. مجرد اطلاق فين؟ هذا ليس من الفاظ العموم. قال ابن قاضي الجبل ويطلق التخصيص على قصر اللفظ على بعض مسماه وان لم يكن عاما بالاصطلاح. من باب التوسع باطلاق العشرة على بعض احاديها يسمى تخصيصا. وكذلك يطلق على اللفظ عام وان لم يكن عاما لتعدده كعشرة والمسلمين المعهودين هذا راجع للمسلمين. لا المسلمين مطلقا والا كان عاما اصطلاحا. اذا قد يطلق لفظ عمومي على ما ليس بعام او لفظ عام على ما ليس بعام اصطلاحا يكون من باب التوسع. فائدة هذه الجملة هنا في هذا المقام التنبه. يعني بعض الاصطلاحات قد تشتبه فليس كل ما مر بك التخصيص او اللفظ العام حينئذ تنزل الاحكام السابقة عليك. كانه يقول لك انتبه بعدما مر معنا باب العموم والعام حينئذ قد بعض الاصوليين فيطلق فيطلق لفظ العام على من سمعها. ونحن هنا في باب التخصيص كذلك. قد يطلق التخصيص على ما ليس بي بتخصيص قال ويجوز مطلقا يجوز التخصيص في الشرع مطلقا عند الائمة الاربعة والاكثر سواء كان العام نهيا امرا او نهيا او خبرا. يجوز التخصيص مطلقا يعني كل لفظ عام تخصيصه جاز جاز تخصيصه سواء كان اللفظ واقعا في سياق الخبر او كان امرا او كان نهيا مطلقا كل لفظ عامي في الكتاب والسنة يجوز تخصيصه دون استثناء. لكن لا يلزم من ذلك الوقوع. لا يلزم النقاط بانه ما من عام الا وقد خص. الا على التأويل الذي مر معنا قال ويجوز مطلقا يعني يجوز التخصيص مطلقا في الكتاب والسنة والبحث شرعي اي سواء كان العام امرا فيدخلوا التخصيص او كان العام نهيا فيدخله التخصيص. او كان العام خبرا فيدخله التخصيص. يدخله التخصيص من الفوارق بين النسخ والتخصيص ان النسخ لا يدخل الاخبار. وهنا التخصيص قال او خبرا اذا اذا الخبر اذا اشتمل على لفظ عام يجوز ان يخصص. لكن هل يجوز ان ينسخ؟ لا كما سيأتي. خلافا لبعض الشافعين وبعض الاصوليين في الخبر عن بعضهم وفي الامر. واستدل للاول الذي هو الصحيح فان التخصيص استعمل في الكتاب والسنة يعني الوقوع الوقوع يدل على ان التخصيص لا يتقيد بالاوامر والنواهي دون الاخبار بل كما يدخل الاوامر والنواهي كذلك يدخل الاخبار قال المخالف يوهم في الخبن الكذب وفي الامر البدء بدا انه بدا له ما لم هذا محال في حق الباري جل وعلا انما جوزه الرافضة ومن على شاكلته رد بالمنع انه لا يوهم في الخبر الكذب بل لله عز وجل ان ينسخ ما شاء وان يخصص ما شاء هو الحاكم اولا واخرا. ويرد ذلك كله ورود ما هو مخصوص كن قطعا نحو قوله تعالى الله خالق كل شيء. تدمر كل شيء بامر ربها. هذا واقع فيه التخصيص يجبى اليه ثمرات كل شيء اوتيت من كل شيء. هذه مخصوصة قطعا. وان كان يعني الاجماع عقد على انها مخصوصة. لكن اختلف في ماله في جهة التخصيص والجمهور على ان منها ما خصه الحس ومنها ما خصه العقل والصواب هو ما ذهب اليه الامام الشافعي رحمه الله تعالى انها من قبيل العام الذي اريد به الخصوص. العام الذي اريد به الخصوص. الله خالق كل شيء. هنا ليتصور الذهن مر معنا ان الشيء يطلق على البال جل وعلا. حينئذ هل يتوهم الذهن بان شيء هنا يشمل الباري؟ هذه الاية تصور ذلك لا لا يتصور ذلك وانما الله خالق كل شيء مما يقبل هذا الوصف والمخلوق حينئذ اطلق كلية هنا اراد بها من؟ اراد بها ما هو مخلوق. فيشمل الجمادات ويشمل بني ادم وغيره. واما هل يتصور الذهن دخول الباري جل وعلا في هذا التركيب؟ يقول لا لا يريد اصلا ابتداء ان ان يتصور الانسان المسلم الذي يقرأ قوله تعالى الله خالق من شيء ثم يقول الا ذاته وليس بخالق لها ليس بوارد اصلا. ليس بوارد ان قيل بان هذا اللفظ عام وكل عام يقبل التقصير؟ قل نعم. هذا لفظ عام ابتداء لكنه اريد بهما هذا اريد به الخصوص يعني المخلوق الله خالق كل شيء يعني كل مخلوق في هذه الدنيا فالله خالقه هذا المراد بهذه الاية وهذه هذا الذي يفهمه المسلمون. تدمر كل شيء بامر ربهم ما دمرت السماوات والارض. نراها الى اليوم. اريد به ماذا؟ عام اريد به الخصوم يجبى اليه ثمرات كل شيء المكة الحرم بعض الاشياء قطعا ما وصلت اليهم قل هذا عام اريد به به الخصوص وكذلك ما تلاه واتيناه من كل شيء سببا. كذلك نقول. وفي الامر اذا هذا في الخبر فيما سبق. حين اذ اذا قيل على مذهب المصنف اورد هذه الاخبار وهي مخصوصة قطعا. بمعنى انه دخلها التخصيص. واذا حملناها على انها عام اريد به الخصوص هل دخل التخصيص؟ الجواب لا. لم يدخلها التخصيص. وفي الامر اقتلوا المشركين مخصوص بالذمي ونحو وفي النهي ولا تقربوهن حتى يطهرن. هذا سيأتي انه خصص بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لان المراد انه لا تقربوهن مطلق القربان وجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم يباشر زوجه وهي ويحا اذا مخصوص بالفعل. مع ان بعض القربان غير منهي عنه قطعا. بل قالوا لعامة الا وطرقه التخصيص الا مواضع يسير. وقلنا ذلك فيما يتعلق باحكام المكلفين نعم يمكن يقال بانه ما من عام الا وقد خص. واما ما عدا ذلك فثم كلام الاسلام رحمه الله تعالى انه لا لا يكون مضطردا. ولذلك اورد الحمد لله رب العالمين هذا نعم الحمد كل حمد. هل هذا مخصوص؟ ليس بمخصوص. الرحمن الرحيم كذلك ليس مخصوص متعلق الرحمة. مالك يوم الدين ليس مخصوص اذا هو عام ولم يقص. اذا فيما يتعلق باحكام المكلفين. نعم يمكن ان يقال بانه ما من عام الا وقد خص. قال اذا اراد بهذا التنصيص على الامثلة السابقة ان يبين شمول التخصيص في الاخبار والاوامر والنواهي. ولكن نحن نقول يجوز يعني عقلا ولا يلزم منه الوقوع. هل الخبر يقبل التخصيص؟ نعم. يقبل التخصيص. جائز؟ نعم جائز. هل مثال صحيح هذه مسألة اخرى. واضح هذا؟ هذه مسألة يعني اذا اعترضنا على ما مثل به الخبر لا يلزم منه انه لا يجوز. لا. نحن نقول الشرع لم يمنع واذا الشرع لم يمنع حينئذ نقول الخبر والامر والنهي سيان اذا كان ثم لفظ عام فيجوز ان يخص كل منها بمخصص كونه لم يرد مثال صحيح في الاخبار لا يلزم منه رفع الحكم الاصلي وهو الجواز. قال ولو لعام مؤقت يعني العام كما مر انه قد يكون غير مكرر وقد يكون مؤكدا. فسجد الملائكة كلهم اجمعون الا اذا صح التخصيص صحت والاستثناء يعتبر ماذا؟ يعتبر من المخصصات كما سيأتي. ولو لعام مؤكد ولو هذي لعله لدفع بعض المنازعة في ذلك بان العام المؤكد لا يقبل التخصيص. والصحيح ما قدمه المصنفون لوروده ووقوعه. ويجوز التخصيص ولو لعام من مؤكد تأكيده لا يمنع تخصيصه على اصح قولي العلماء. اذا لو هنا لدفع الخلاف. بدليل قوله تعالى سجد الملائكة كلهم اجمعون الا ابليس فسجد الملائكة جمع محلى بالف فهو عام اليس كذلك لو قال فسجد الملائكة الا ابليس صحا. اكده بماذا كلهم؟ اجمعوا. توكيد بعد التوكيد. اذا هذه ثلاثة الفاظ وكلهم توكيد له واجمعون توكيد بعد بعد توكيد. يعني اذا جاز الاستثناء قد وقع من عام مؤكد مرتين اول شيء تقول المؤكد بلفظين في قوة في قوة لفظ واحد لكنه لا شك انه ليس كمؤكد بلفظ واحد. حينئذ من باب اولى واحرى انه اذا جاء لفظ واحدا يخصص. فسجد الملائكة كلهم اجمعون الا ابليس اذا قدر متصلا يعني ابليس من الملائكة ثم جاء الاستثناء على الخلاف الوارد بين المفسرين. وفي الحديث فاحرموا كلهم الا ابا قتادة احرموا الواو هنا صيغة عموم كلهم هذا توكيل قال الا هذا تخصيص قال واه نعم. ولو لعام مؤكد الى ان يبقى واحدا. يعني اختلفوا لما جوزوا تخصيص في الاخبار والنواهي والاوامر. اختلف في الظابط ظابط القدر الذي لابد من بقائه بعد التخصيص ظابط القدر الذي لا بد من بقائه بعد التخصيص. يعني كم يبقى؟ قلنا لفظ العام لا حصر له. طيب اخرجنا بعظ افراد لابد ان ان يبقى عدد معين. كم هذا العدد المعين اختلف فيه؟ اختلف فيه. وما قدمه المصنف هنا هو الراجح هو انه الى ان يبقى واحد. يعني لو لو خرج جميع المشركين من قوله اقتلوا المشركين لان يبقى واحد من الناس من المشركين جاز ذلك. لماذا؟ لان الذي حكم ابتداء هو الذي له ان يحكم بالاخراج ما دام ان التخصيص جائز وهو واقع من الكتاب والسنة ولم يرد نص ببقاء عدد معين بعد التخصيص فنحمله على ماذا؟ على الاطلاق. واقل ما يمكن ان يدل عليه اللفظ هو هو واحد. واضح هذا اذا نقول ما دام ان الشرع جوز التخصيص وهو واقع لا اشكال فيه ومحل وفاق حينئذ نقول لم يرد في الضابط المقدر في البقاء بعد الاخراج اذا لم يكن كذلك حينئذ نقول العقل يدل بل الواقع انه قد يبقى واحد ولا اشكال في ذلك. فالمقيد يحتاج الى ماذا يحتاج الى دليل يحتاج الى دليل. الا اللهم ان يقال في ماذا؟ فيما كان مدلوله او فيما كان جمعا. قد يقوى بان اقل الجمع لابد ان يبقى قد يقوى لكن ما قدمه المصنفون بانه الى واحد هو الاصح. وقد يستحسن قول من قال بان مخصص العام اذا كان جمعا فاقل الجمع وهو ثلاثة ان يكون باقيا هو اولى. قال ويجوز التخصيص مطلقا الى ان يبقى واحد فقط من افراد العام قاله اكثر اصحابنا وغيرهم وهو الصحيح من مذهب احمد الصحيح من مذهب يعني لا نشترط في الجميع ان يبقى اقل الجمع. لا نشترط في الجميع جميع الفاظ العموم ان يبقى بعد التخصيص اقل الجمع بل نقول يجوز ان يبقى ماذا؟ الى ان يبقى واحدا. ومنع المجد وغيره من اصحابنا وابو بكر الرازي من اقل الجمع مطلقا في جميع الفاظ العموم. لكن القول بالاطلاق هنا في في مكان مشتركا ولم يكن بلفظه جمعا. هذا بان فيه فيه نظرا. يعني مثلا من شرطي وهذه تدل على افراد بلا حصر. هنا نجزم بانه قد يقع التخصيص الى ان يبقى واحد لكن لو جاء لفظ المسلمون المسلمات او الرجال او المصلون او المؤمنون لو قيل بانه يبقى اقل الجمع لكان قوي ولا اشكال ولا مانعا ان يبقى الى ان يتخصص الى ان يبقى واحدا لكن يقوى قول من يقول قل الجمع فيما كان بصورته تدل على الجمعية اما ما لا يدل على الجمعية كالطفل مثلا او او الرجل او النكرة بسياق الشرط او في سياق النفي لا ما لا يدل بصورته على الجمع هذا نقول يبقى واحد ولا شك. اما ما دل بسورته على الجمع حينئذ لو قيل بانه يبقى اقل كان له وجها. غيره كان لفظه جمعا نعم. هو قول القفال هنا. ان كان لفظه جمعا وذكره امام الحرمين على الاكثرية عن عن الاكثرين. يعني يمكن ان يفصل فيقال ما دل على الجمع بصورته بصورة كجمع التكسير وجمع المذكر السالم وجمع المؤن السالم قد نقول بان اقل الجمع لابد ان يبقى في بعد التخصيص. وما لا يدل بصورته بالسياق شرط او النفي او من المصولة او الشرطيات او نحو ذلك هذا يبقى واحد. القاضي ولد المجد وجمع لابد ان يبقى كثرة فان لم تقدر. قال هنا وما في المتن والصحيح من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى واصحابه. قال ابن مفلح يجوز تخصيص العام الى ان يبقى واحد عند اصحابنا. قال الحلواني هو قول الجماعة. وكذا قال ابن قاظي الجبل قال ابن برهان هو المذهب المنصوص قال القاضي عبد الوهاب هو قول مالك والجمهور ان يبقى واحدة. وحكى الجويني اجماع اهل السنة على ذلك في من وماء ونحوه مع اهل السنة ان يقصد الاشاعرة. في ماذا؟ في من؟ وما ونحوهما؟ يعني فيما ليست صورته صورة الجماع. ليست صورته صورة الجمع واختاره ابو اسحاق الشرازي وحكاه ابو المعاني في التلخيص وغيره عن معظم اصحاب الشافعي. واستدل بالقول الصحيح بانه لو امتنع التخصيص المذكور لكان الامتناع اما لانه مجاز او لاستعماله في غير موضعه. والاحسن من هذا ان يستدل ذكرت السابقة وهو ان الشرع جوز التخصيص. هل ورد حد قل لم يرد حد فيبقى على الاصل فيبقى على على الاصل ما دل بسورة على الجمعية نقول الاصل فيه ظاهره. وهو ان يبقى ماذا؟ اقل الجمع. لانه اذا اطلق انصرف الى ماذا؟ الى اقل الجمع. وهذا اولى واستدل بقوله تعالى الذين قال لهم الناس اريد به نعيم ابن مسعود لكن هذا ما وجه الاستدلال ليس به تخصيص كذلك الذين قال لهم الناس قال اريد به الواحد. اين التخصيص؟ قصر العام على بعض افراده هنا لم يرد لي. لم يقصد انما هو ومن العام الذي اريد به الخصوص. وليس هو من العام المقصوص. وهذا مجاز وذاك وذاك حقيقة. ثم قال ولا تخصيصا الا فيما له شمول حسا او حكم. حسا او او حكما. هذا الذي جعله يفر من قوله ما لا قصر العام على بعض افراده قال لان الشمول قد يكون حسيا وهو الغالب والاكثر. وحينئذ يعبر عنه ويعبر عنه بالاجزاء والاحاد ولا اشكال فيه. وقد يكون حكما كان نحو ماذا اشتريت العبد الا بعضه الا كذا حينئذ هنا ليس عندنا افراد. وانما عندنا ماذا؟ عندنا اجزاء. ولذلك عبر ذلك. قال ولا تخصيص يعني لا يرد التخصيص الا فيما له شمول وهذا واظح وهذا واظح لكن يرد السؤال نحن نبحث في ماذا؟ في تخصيص العام والعام لابد ان يكون له شموله لماذا نص على ذلك؟ لعله الله اعلم نص بالمقابل ان يكون الشمول حسيا وهو قلب الاصل وان يكون حكميا. وهو كقول اشتريت العبد. اشتريت العبد. العبد يتبعر. اذا كان كذلك ان يذ فيه شموله انه ليس بحسه وانما هو شمول معنوي. ولذلك قال ولا تخصيص. يعني لا يقع التخصيص. الا فيما يعني في لفظ عام له طول حسا نحن جاءنا القوم عنيد له افراد ولا اشكال. بل ظاهر صنيع الاصوليين انهم ظاهر صنيع انهم اذا اطلقوا العام انصرفوا الى هذا لكن لما لاحظ فردا وهو نادر قليل قال او حكما او للتنوير. نحن اشتريت العبد. قال العسقلاني لا يستقيم التخصيص الا بما فيه معنى الشمول. ويصح توكيده بكل ليكون ذا اجزاء يصح اقترانها. اما حسا المشركين او حكما كاشتريت الجالية كلها لامكان افتراق اجزائها. قال ابن عقيل التخصيص والنسخ في الحقيقة انما يتناول افعالنا الواقعة في الازمان والاعيان فقط. والفقهاء والمتكلمون اكثر القول بان النسخ يتناول الازمان فقط والتخصيص يتناول الجميع. وانما يستعمل المحصلون تجوزا. اذا على مدى المصنف ولا تخصيصها الا فيما له شمول اما حسا واما حكما. الاصل في مثل هذه المسألة الا تذكر. لماذا؟ لاننا لاننا بالعام وكل عام له شمولة. وانما يكون التخصيص لما ليس له شمول هذا خارج عن الباب. هذا الاصل فيه. لكن قال بان الشمول قد يكون حسيا وقد يكون حكميا. والمخصص دعا من التخصيص. لما فرغ من الكلام على التخصيص اخذ بالكلام على المخصص واسم فاعل كسر الصاد. قال هو المخرج المخصص المخرج وهو ارادة المتكلم اذا المخصص بالفعل من هو؟ هو الشارع. الله عز وجل. الذي اراد لان ماذا؟ التخصيص هذا حكم شرعي ومعلوم ان الذي يميز بين الافراد بان يجعل لبعضها حكما شرعيا. ولبعضها الاخر حكما شرعيا مغاير للسابق هو والله عز. للقاعدة السابقة التي مرت معنا في اول الكتاب ان الحكم الا لله. اذا ان الحكم الا لله سواء كان على جهة او على جهة اخراج البعض. فالمخصص بالفعل حقيقة هو الله عز وجل. فاراد ان يخرج بعض ما دل عليه ويستثنيه واليه الحكم. حينئذ نقول المخصص المخرج وهو ارادة المتكلم. الاخراج قال وهو حقيقة فاعل التخصيص الذي هو الاخراج ثم اطلق على ارادته الاخراج لانه انما يخصص بالارادة فاطلق على نفس الارادة مخصصا حتى قال الرازي واتباعه ان حقيقة التخصيص هو الارادة. يعني الله عز وجل هو ولما كان التخصيص انما يقع بالارادة لانه حكم شرعي فيريد كذا ولا يريد كذا يريد ولا يريد قالوا اذا المخصص بالفعل حقيقة هو الارادة. حينئذ اطلق عاما على الباري جل وعلا ثم خصص على ماذا؟ على ارادة الباري جل وعلا. وهما اطلاقان لا لكن يبقى قضية من؟ المقصص. هل يطلق على الباري جل وعلا؟ قل هذا قد يقال بانه من قبيل. من قبيل الاخبار. من قبيل يعني لم يرد الله المخصص ما ورد هذا لا بالكتاب ولا بالسنة ورد ما ورد اذا كيف تقول بان بان الله عز وجل مخصص لكن هنا يكون من قبيل الاخبار. القبيل الاخبار. قال هنا اذا المخصص المخرج وهو الله عز وجل. ثم اطلق واريد به ارادة المتكلم. وهو الله عز وجل. ارادة البال جل وعلا. ثم قال بعد ذلك صار له عرف عند الوصول المخصص هو الله عز وجل ثم لما كان تخصيص الباري جل وعلا بنص بكتاب او سنة اطلق ذلك اللفظ على الدليل الذي حصل به التخصيص. فصار حقيقة عرفية في ماذا؟ في الدليل نفسه. نحن نقول ماذا؟ نقول قوله تعالى يخصص كتاب الكتاب مثلا كتاب يخص بالكتاب اذا المخصص هو الكتاب. كيف نقول الله عز وجل مخصص ثم نقول المخصص هو الكتاب؟ قالوا هذا استعمال عرفي والا في الاصل حقيقة هو الباري جل وعلا. ولذلك قال يطلق يعني المخصص مجازا على الدليل. الكتاب او السنة وما الحق بهما. على الدليل الدالة على الارادة قطعا وهو المراد هنا. اذا المراد في المخصص هنا الدليل الذي يقع ويحصل به التخصيص. كأنه يقول لك المخصص له استعمالان. استعمال حقيقي وهو ارادة المتكلم واستعمال المجازي وهو الدليل. وهو الدليل الذي دلل على الارادة. ويطلق مجازا على الدليل وهو المراد هنا فانه شائع في الاصول حتى صار حقيقة عرفيا. ثم اراد ان يبين لنا المخصص هذا الذي يحصل به التخصيص وهو الدليل فقال هو قسمان يعني بالاستقراء والتتبع اما مخصص منفصل واما مخصص متصل فاصل ومتصل. قال وهو اي المخصص قسمان. منفصل وضابطه انه ما يستقل بنفسه ما يستقل بنفسه. يعني بان لم يكن مرتبطا بكلام اخر. يعني لم يحتج في ثبوته الى ذكر لفظ عام لفظ لفظ هذا يسمى منفصلا. يعني اية واية منفردة. اية ونص نبوي منفرد بان لا يكون في سياق نفسه الاية. حينئذ نقول هذا هذا مخصص منفصل. بمعنى انه مستقل بنفسه اية منفصلة عن اية. اية وصل عن حديث حديث منفصل عن عن حديثه. هذا المراد المنفصل لانه لم يكن مرتبطا بكلام اخر. يعني لم يكن بجملة واحدة احترازا عن الاستثناء والغاية وبدل البعض نحو ذلك. ثم اراد ان يبين من القسم المنفصل قال ومنه اي ومن القسم المنفصل والمنفصل هذا عنده بالاستقرار ثلاثة انواع الحس والعقل والدليل السمعي. الحس والعقل والدليل والسمع ثلاثة اشياء ومنه اي ومن القسم المنفصل الحسي. والحس معلوم انه المراد به المشاهدة. يعني الحس الدليل المأخوذ من ماذا من الرؤية البصرية والسمع ادراك الحواس. يعني شيء يدرك بالحس. يعني يرد نص عام او لفظ عام في كتاب او سنة ثم تقيده وتخصص بعض الافراد وتخرجه عن الحكم بماذا؟ بما تدركه انت بالبصر او الرؤية او السمع او نحو ذلك. او او هذا يسمى ماذا؟ يسمى مخصصا منفصلا وهو وهو حسي. وهو حس. ولكن يريد الاشكال على ما سبق. نحن نقول المخصصات قصر العام على بعض الافراد قصر الشارع هل الحس جعل له الشارع مجالا ان يخصص النصوص الشرعية الجواب لا. الجواب لا. يعني ليس الحس هو مخصص. وانما لما وقعت بعض المسائل مثلا ما ذكرت كل شيء بامر ربها قالوا الحس شاهد ماذا؟ شهد ان السماوات موجودة والاراضين موجودة وكذلك الجبال والانهار والبحار ما مرت كل شيء. ما دمرت من قال لكم بان الله عز قال دمرت كل شيء حتى السماوات السبع. ها؟ من قال بان هذا اللفظ مع جميع الافراد التي يمكن ان يدركها الحس. هذا لم لم يكن مرادا. ولذلك يقال في مثل هذا الاولى الا يجعل الحس مخصصا مطلقا يسقط هذا النوع فنقول حينئذ نحمل هذه الالفاظ بان بعض الافراد التي ادركها الحس بانها موجودة هذه لم تدخل تحت اللفظ اصلا حينئذ يقول من قبيل الذين قال لهم الناس ان الناس هذا مثله لا فرق بينهما. والا الباري جل وعلا يحكم بانها دمر كل شيء منها السماوات والارض يحتاج الى الى ان نخرج بعض الافراد نقول لا ليس الامر كذلك. اذا الحس نحو قوله سبحانه تدمر كل شيء بامر ربها. وقوله يجبى ان ثمرات كل شيء واوتيت من كل شيء ما تذر من شيء اتت عليه لجعلته الرميم. فكل هذا من المجازات التي هي من اطلاق العام وارادة الخاص هذا هو الصحيح فيها والحس ليس بمفوض من جهة الشرع بان يخصص لان التخصيص حكم شرعي لا يخرج بعض الافراد الا بدليل شرعي. والحس لم يجعل له ذلك البتة. فينتبه لهذا من كثر عند الاصوليين. قال والمراد بالحس هنا مشاهدة ونحن نشاهد اشياء كانت حين الريح لم تدمرها. ولم تجعلها كالرمم فالجبال نحوها نعلم ايضا ان ما في اقصى المشرق والمغرب لم تجبى اليه ثمرات. يعني الحرم. وان اشياء كثيرة لم تؤتى منها بلقيس لا السماوات عضو لا ملك سليمان ولا غيره. بقوله اوتيت من كل شيء. اذا الحس صار مخصصا. لما ادرك بان هذه الاشياء موجودة. وكان ظاهرا السابقة الحكم بانها معدومة حينئذ استثنيناها. اخرجنا قلنا لم يرد الباري جل وعلا ان اللفظ شامل لكل ما ادركه تحس بانه موجود او انه لم يصل الى الحرم ونحو ذلك. قال ثم هنا بحثان الاول ان هذه الامثلة لا تتعين ان يكون ان تكون من العام المخصوص بالحس. يعني اراد ان ينظر الى النظرة الاخرى. فقد يدعى انها من العام الذي اريد به الخروج وهو اصح هو اصح ان تكون من ماذا؟ من العام الذي اريد به الخصوص ولعله لاحظ ماذا؟ لعله لاحظ ان لا اكون في التعريف السابق القصر العام يعني قصر الشارع. والحس ليس بدليل شرعي لكن لما كثر ايراد الاصوليين ومنهم كبار حينئذ اوردوا بان الحس المخصص حينئذ بدأت الزعزعة التي نذكرها دائما ان بعض الناس قد يرى ان هذا القول وما عليه الاكثر القول فيه ضعف بل قد يكون باطلا لكن لما كان هو الشائع فمخالفته فيها شيء من الصعوبة على الناس. فيذكر القول المشهور ثم لا يتعين ان يكون الحس. ولذلك قال هذه الامثلة لا تتعين ان تكون من عام المقصوص بالحس. فقد يدعى ان منها انها من العام الذي اريد به فلان لا نقول يدعى بل هو هو الحق. لماذا؟ لاننا اذا جارينا المشهور عند الاصول بان الحس مخصص وقعنا في اشكال وحرج كبير. وهو ان التخصيص لا يكون الا بارادة الشارع. واين هو؟ ليس عندنا ما يدل على على ذلك. الثاني ان ما كان خارجا بالحس فقد يدعى انه لم يدخل حتى حتى يخرج. كما يأتي نظيره للتخصيص بالعقل. لا نقول هو لم يدخل اصلا هذان البحثان اللذان ذكره المصنف هما الحق وهو ان هذه الالفاظ ليست من العامة المقصود وانما هي من اما الذي اريد به الخصوص ثم من اخبركم بان الباري جل وعلا اراد بان هذه الافراد التي لم يدركها التي ادرك الحس عدم شمول اللفظ بانها داخلة. من اخبركم؟ واللفظ حينئذ نقول اللفظ ينظر بالسياق. يعني الحكم على اللفظ العام. ينظر بسابقه ولاحقه لا يمكن ان نريد الباري تدمر كل شيء حتى السماوات والارض ثم نحتاج الى الى اخراج نقول السماء موجودة والحس ادرك وجودها اذا هي مخصص هذا باطن اذا لا لا لا نخشى ان نخالف ما عليه اكثر الاصوليين من كون حسي ها مخصصا بل الصواب اسقاطه بل يجب اسقاطه. واشد منه العقل او ما سيأتيه. قال ومن التخصيص بالمنفصل ايضا العقل يعني دليل العقل ضروريا كان او او نظريا. وهل العقل دليل شرعي يحصل به التخصيص؟ وهل العقل هل العقل يكون معبرا عن ارادة المتكلم هذا اشكال كبير يعني اذا جعلنا هذي مخصصات. عندنا اسئلة لا جواب عليها البتة الا باسقاط هذا المخصص. قال فمثال الضروري يعني الذي يجب على العقل او تعين ان العقل يكون مخصصا فيه قوله تعالى الله خالق كل شيء. قال جاء النص بان الباري جل وعلا يطلق عليه انه شيء. نقول نعم سلمنا. قل اي شيء اكبر شهادة قل الله. اذا عليه انه شيء. لكن هل اخبركم ان الباري اراد نفسه في هذه؟ ها من اين؟ هل يتصور بان الله تعالى تكلم بهذه الجملة؟ الله خالق كل شيء اراد نفسه هذا الفرد داخل اصلا ليس بداخل قطعا نقطع بهذا العقل يدل على عدم دخوله ابتداء ولظرورة وليس انه دخل ثم نحتاج الى الى اخراجه. فالقضية عكسية. لان العقل دل ضرورة على ان هذا الفرض هو الباري جل وعلا لم تدخل ابتداء حينئذ نكون من العام الذي اريد به الخصوص وليس من العام المقصوص. وانتبه لهذا ودعك من تقليد. فمثال الضروري تعالى الله خالق كل شيء. فان العقل قاض بالظرورة انه لم يخلق نفسه تعالى وتقدس. يعني بالعقل هنا لقيام الدليل الدال على خروج الذات والصفات. ومثال النظر قوله سبحانه وتعالى ولله على الناس حجة حج البيت من استطاع اليه سبيلا. فان العقل بنظره اقتضى عدم دخول الطفل والمجنون بالتكليف بالحج لعدم فهمهما نقول هذا مما مما اجمع عليه اهل العلم او اجماع حينئذ اخراج الطفل من غير غير مستطيع هذا اخراجه بالاجماع والاجماع دليل دليل شرعي ويحصل به ماذا؟ التخصيص. وان كان المخصص في الحقيقة هو ما استند اليه الاجماع. وليس هو هو الاجماع نعم. ولذلك سيأتي انهم يختلفون في الاجماع. هل هو بعينه المخصص او ما استند اليه؟ الجمهور على انه ما استند اليه. فاذا كان الاجماع الذي دل على النص على جباله وهو اتفاق طائفة الى اخره لم يتجرأوا ان يجعلوه بنفسه ماذا؟ مخصصا. لان بعدم مكافأة فكيف بالعقل من باب اولى واحرى. وظح الفرق الان؟ نعم. قال هنا فان العقل بنظره اقتضى عدم دخول الطفل والمجنون بالتكليف بالحج لعدم فهمهما. قل ليس العقل وانما هو الاجماع. بل هما من جملة الغافلين الذين هم غير مخاطبين بخطاب التكريم. وهذا دل عليه الاجماع كما مر معنا في اول الكتاب. قال البرماوي منع كثير من العلماء ان ما خرج من الافراد عقلي من باب التخصيص. وانما العقل اقتضى عدم دخوله في لفظ العام. وفرق بين عدم دخوله في لفظ العام وبين خروجه بعد ان دخل وهذا نص الشافعي في الرسالة. فانه قال في باب ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام فان ان من العام الذي لم يدخله خصوصا قوله تعالى الله خالق كل شيء يعني الشافعي الذي ذكرنا كلام السابق هو قول الامام الشافعي رحمه الله تعالى عام لم لم يخص يعني اريد به الخصوص ابتداء ومثل بهذه الاية الله خالق كل شيء. وقوله وما من دابة في الارض الا على الله رزقها. ويعلم مستقرها او مستودعها قال فهذا عام لا خاصة فيه؟ يعني قوله الله خالق كل شيء عام لا خاص فيه لم يخص وانما اريد ابتداء ماذا؟ عام اريد بهم خصوصا اذا العقل على هذا الكلام الذي ذكره الشافعي رحمه الله تعالى لسان العقل ليس مخصصا لانه لم يدخل حتى نحتاج الى اخراج قد لم يدخل بل العقل دل على عدم دخوله. ولم يدخل ابتداء ثم احتجنا الى اخراجه بايه؟ بالعقل. قال فهذا عام خاصة فيه فكل شيء من سماء وارض وذي روح وشجر وغير ذلك والله تعالى خالقه. وكل دابة فعلى الله رزقها ويعلم استقرها ومستودعها. اذا العقل ليس مخصصا على الصحيح. لا الحس ولا العاقل. والايراد هنا ان التخصيص حكم شرعي وقصر العام على بعض افراده لابد ان يكون من جهة الشرع والحس لم يفوض وكذلك العقل لم يفوض ونحتاج ثم ما ورد من امثلة في هذين النوعين فالصواب انه من العام الذي اريد به الخصوص فليس عندنا افراد دخلت ثم مرت بالحس ولا بالعاقبة. ومتصل وومتصل. ترك القسم الثالث وهو الدليل السمعي ببحث خاص. قالوا والثاني القسم الثاني من المخصصات وهو المتصل وهو ما لا يستقل بنفسه. يعني ليس بجملة وانما هو مرتبط باللفظ العام. حيثما وجد اللفظ العام فثم المخصص المتصل. ما لا يستقل بنفسه ليس في جملة بل مرتبط بكلام اخر فيه ماذا؟ فيه اللفظ العام. وهو اقسام وهو اقسام. منه من جعلها اربعة ومنهم من جعلها خمسة استثناء متصل هذا النوع الاول من المتصل استثناء الاستثناء من المخصصات المتصلة لان الاستثناء الا وما بعدها. وهذا لا يوجد الا في ضمن كلام فهو لا يستقل. حينئذ يكون مرتبطا بالكلام السابق. جاء القوم والا زيدا جاء القوم الا زيدا. هنا القوم هو اللفظ العام. والا زيدا هو المخصص المتصل وهو استثناء. اذا لا يمكن ان يستقل بنفسه ولا يقال الا اذا هكذا ابتداء. لما يقال جاء القوم الا الا زيدا. ثم الاستثناء على نوعين استثناء منفصل متصل واستثناء منقطع الضابط على المشهور ان ما كان من جنسه من جنس المستثنى منه فهو فهو المتصل. وان كان من غير جنسه فهو في المقاطعة. ان كان من من جنسه كالقولك قام القوم الا زيدا. فزيد من من جنس القوم. اذا الاستثناء هنا متصل. واذا لم يكن من جنسه حينئذ نقول مثل ماذا؟ قام قوم الا حمارا. قالوا الحمار ليس من جنس القوم. يسمى هذا استثنان منقطعا. هنا قال استثناء متصل احترازا عن المنقطع فلا يعتبر ماذا؟ فلا يعتبر من المخصصات لماذا؟ لان المخصص اخراج بعض ما دخل وهذا لم يدخل حتى يحتاج الى الى اخراج. هذا وجه التخصيص هنا بالمتصل. قال استثناء متصل. قال اما الاستثناء فمأخوذ من الثني وهو العاطف من قول ثنيت الحبل افنيه اذا عطفت بعضه على على بعض وقيل من ثنيته عن الشيء اذا صرفته عنه احتمل المعنيين كلاهما صحيح. كلاهما صحيح عن الاستثناء مأخوذ من الثني وهو العطف. ثنيت الحبل اذا عطفت بعضه على بعض والاستثناء فيه عطف جاء القوم ثم تعطف الى المستثنى منه فتخلو فتخرج مال زيد وكذلك فيه وقيل من ثنيته عن عن الشهيدة صرفته عنه يعني ترجع الى القوم فيظن ان زيدا داخل فيه فتصرف الناظر فيه لئلا يهم في في ذلك قال وهو اخراج ما لولاه لوجب دخولهم. وهو اي الاستثناء المتصل. قال اخراج هذا جنس يندرج تحته جميع المخصصات المتصلة. يعني دخل البدل ودخل الغاية ونحوها. اخراج ما يعني شيء لولاه لولا هذا الاخراج ليس لولا الاستثناء لولا هذا الاخراج لوجب دخوله وجب دخول ماذا هذا الشيء فيما اخرج منه يعني في المستثنى منه. لغة اي من جهة اللغة لا من جهة العقل اذ دل على الاخراج هو وجود الا. والا هذه منطوق بها. واذا كان كذلك فحينئذ يكون الاخراج من جهة من جهة اللغة لا من جهة اذا اخراج ما لولاه لوجب لا لم يعبر بي لجاز كما شاء عند كثير. لما سيأتي الاحتراز النكرة. لوجب دخوله اي دخول ذلك الشيء الذي هو المستثنى لغة في المستثنى منه. قولك جاء القوم الا اذا لو نزلت هذا التعريف على هذا التركيب جاء القوم الا زينا. اخراج بالا. اخراج من ماذا اه اخراج بان اخرجت زيدا الذي عبر عنه بي ما هنا. مما قبله مما قبل الا لولا هذا الاخراج لدخل زيد في القوم. لدخل زيد فيه في القوم. لكن يرد عليه هنا ماذا؟ انه ما عين الاخراج بماذا؟ بماذا يقول؟ يعني الاخراج قد يكون بالصفة ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. ها من عذاب سيأتي انه ماذا؟ انه من المخصصات المتصلة هل ينطبق عليه التعريف ينطبق على التنعم لانه اخراج شيء لولا هذا البدل لوجب دخول لغته. حينئذ ينبغي التعيين يقول اخراج بالا او احدى اخواتها لابد ان يكون الاخراج معين من اجل ماذا؟ من اجل ان يخرج سائر المخصصات المتصلة سائل المخصصات المتصلة فان هذا ينطبق على كل ما يذكره المخصصات المتصلة فانه اخراج لولا هذا الاخراج لا دخل فيما سبق. اذا الاستثناء والبدل كذلك ولله على الناس ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا لولا هذا البدل من استطاع لدخل جميع الناس فيما بما سبق. حينئذ نقول هذا يحتاج الى تقييد. قال الشيخ تقي الدين هذا قول اصحابنا والاكثرين يعني هذا التعريف او انه بالاخراج. فعلى هذا لا يصح الاستثناء من النكهة. لماذا؟ لان النكرة يجوز ليدخل ولا يجب ان يدخل. هذا لذلك عبر بالوجوب لا بالجواز. قال فعلى هذا لا يصح الاستثناء من النكرة. فلا يقول جاءني رجال الا زيدان لانه لا يجب دخول زيد في رجال. جاءني رجال هل يتعين ان يكون الزيت داخل في هذا المسمى؟ لا. بخلاف بخلاف اللفظ العام اللفظ العام يشمل جميع الافراد فلا يخرج عنه فرض البتة. فاذا استثنيت منه قلت جاءني جاءني الناس او القوم الا زيد. زيدا سبب دخوله في الناس. لماذا؟ لان لفظ الناس هذا مستغرق لجميع ما يصلح له. لكن جاءني ناس او جاءني رجال هذا غير مستغرق. يعني لا يجب دخول زيت تحت فلا يصح الاستثناء. فلا يصح الاستثناء. قال فلا يقال جاءني رجال الا زيدا. لانه لا يجب دخول زيد في في السابق لاحتمال الا يريد المتكلم دخوله حتى يخرجه ولا نحتاج الى الاخراج. وقيل ان الاستثناء اخراج ما لولاه لجاء زادكم. هذا الشاي عند كثير من المتأخرين. ان الاستثناء اخراج ما لولاه لجاز. وعليه يجوز الاستثناء من من النكرة فعلى هذا يصح الاستثناء من النكرة سلمه قاضي وابن عقيم. وقال ابن مالك ان وصفت النكرة صح الاستثناء منها والا فلا. ان وصف صح الاستثناء يعني ايه نفادت؟ فان لم توصف حينئذ فائدتها تكون قليلة. واما اذا وصفت تمت الفائدة فيها فصح الاستثناء منها والا والا فلا. نعم. قال هنا وقال البرماوي اما اذا افاد الاستثناء من النكرة كاستثناء جزء مركب فيجوز نحن اشتريت عبدا الا ربعه. او دارا الا سقفها. فالاستثناء من اذا لم يفد اشتريت عبدا هذا نكرة. لكنه محصور الاجزاء الا ربعه او دارا هي محصورة. هي نكرة هناك الا سقفها فالاستثناء من النكرة اذا لم يفد لم يكن متصلا. ولا يكون مقاطعا لان شرطه الا يدخل في المستثنى منه قطعا لماذا؟ لان الاستثناء هنا قائم على الاخراج. فلولا هذا المفهوم الاخراج لما صح عن الاستثناء قوله بان هذا تتميم للحد لم لم ننتبه له. قوله بالا واحدى اخواتها هذا متعلق باخراج. اخراج بالله حينئذ لا اعتراض على على المصنف. نسحب مع احترامه السابق. واضح؟ اذا قال هنا اخراج يعني اخراج ما بالا يعني بواسطة الا وهي اصل الادوات الاستثناء خاصها بالذكر دون غيرها لانها ماذا؟ لانها عصر ادوات الاستثناء. قال متعلق باخراج يعني ان الاخراج فاخرج بهذا القيد سائر المخصصات. ولولاه لولا هذا القيد لدخلت معنا جميع المخصصات خرج سائل مخصصات عدم استثناء او احدى اخواته او عبر باو لان الاستثناء يكون بالمجموع. لان الاستثناء لا يكون بالمجون لا يكون بالمجموع. يعني لا يشترط في الاستثناء ان يكون الاخراج بجميع الادوات. وانما باداة واحدة تكفي للاخراج اذا عبر لا بالواو كما عبر بعضهم لان الاستثناء لا يكون بالمجموع بل بواحد منها او احدى اي اخواتي الا والمشهورة انها ثمانية وزاد بعضهم على ذلك. قال هنا وادوات الاستثناء المشهورة ثمانية. او احدى اخواتها اي اخواتهن منها حرف باتفاق وهو الا وهي ام الباب. وحرف على الاصح وهي حاشة. فانها حرف عند سيبويه يقال فيها حاشا وحاشا. حاشا وحاشا. ومنها ما هو فعل بالاتفاق كا لا يكون او فعل على الاصح وهي ليست وبنا ما هو متردد بين حرفية والفعلية بحسب الاستعمال فان نصب ما بعده كان فعلا فان نصب ما بعد انه كان فعلا نصب ما بعده. كان فعله. وان جر ما بعده كان حرفا. وهو قابل بالاتفاق. وعدا عند غير سيبويه. لكن اذا هذا عند عدم دخول مال مصدرية واما اذا دخلت مال مصدرية وحينئذ يتعين النصب بها يتعين نصبها ومنها ما هو اسم وهو غير وسوى ويقال فيه سوى ضم السين كهدى وسوا وسواء سواك بناء وسواك سماء يعني بفتح السين مع المد كسرها سواء قلنا هو ظرف او يتصرف تصرف الاسماء. اذا اخراجه بالا نعم اخراج ما لولاه لوجب دخوله لغة بالا او احدى اخواته. وهذا المصنف هنا جرى على ما اشتهر عند كثير من والنحات ان الاستثناء لابد فيه من والصواب ان الاستثناء لا يشترط به الاخراج. فلما عرفوا الاستثناء بانه الاخراج جاءت مشاكل كثيرة في المسائل الاتي والاصح ان يقال فيه ما عرفه الغزالي وتبعه ابن قدامة في الروضة بانه قول ذو صيغ مخصوصة محصورة دال او دال على ان المذكور فيه لم يورد بالقول الاول. قول ذو صيغ مخصوصة محصورة يعني بالا وحد اخواته وبعضهم عبر بذلك. دال هذا القول على ان المذكور فيه لم يرد بالقول الاول. لم يرد بالقول الاول بناء على الصحيح او مذهب سيبويه وجمهور البصريين ان المستثنى خارج عن المستثنى منه وعن حكمه على المستثنى منه وعن حكمه. فاذا قلت قام القوم الا زيد. هنا معقولية الاستثناء سيذكرها مصمم لكن قدم مقدمة. اذا قلت قام القوم الا زيدا قام تصورت معنى القيام. والقوم تصورت معنى القوم. الا اخراج زيد مستثنى. حينئذ على كلام بان الاخراج يكون من المستثنى منه. متى يكون من المستثنى منه وقبل الاسناد يعني التركيب الجملة مفيدة او بعد الاسناد. على كلامهم انه بعد الاسناد. ولذلك الاشكال كيف يحكم عليه بكونه دخل ثم خرج؟ يعني اذا قلنا اخراج ما لولاه لدخل. طيب قام القوم شمل زيد فاثبت له القيام. صحيح؟ الا زيدا نفيت عنه قياما. فزيد اثبت له القيام قبل الا ثم نفيت عنه القيام بعد بعد كيف هذا يحصل؟ قال هذا تناقض. هذا هذا تناقض. عليه نقول ماذا؟ الصواب ان المستثنى الذي هو زيد لم يدخل في المستثنى منه القوم. فالمتكلم لما قال القوم ابتداء بنيته اخرج زيدا. ثم لما اسند قام الى القوم صار ماذا؟ الحكم ليس شاملا لزيد. فحصل الاخراج قبل الاسناد ثم جاء بي الا الا زيدان قول الغزالي قول يعني الذي هو ماذا؟ الا دال على ان المذكور فيه وهو زيدا لم يرد بالقول الاول. فالاستثناء حينئذ ليس مخرجا. وانما الا هنا ليست مخرجة وانما هي مبينة ان زيد لم يدخل في القول السابق. لماذا؟ لانك لو قلت قام القوم وهم السامع ماذا؟ ان زيد داخل. حينئذ لابد من من قرينة تدل على ان هذا اللفظ لم يشمل هذا الفرض. حينئذ قلت الا زيدا. والا زيدا لم يحصل بها اخراج اصلا. لم يحصل بها اخراج. وانما ما حصل بها الدلالة على ان المذكور معه الذي هو زيد لم يرد بالقول الاول. وعليه ولا اشكال يرد على هذا التقدير لا اله الا الله ها اذا قلت بان الاستثناء هنا ها من مدخول الله وهو اخراج يعني يعني اخراج بعد الاسناد حينئذ نفيت الالوهية عن الباري لانه دخل. لا اله هو اله قلت لا اله جميع الطواغيت نفيت عنه الالوهية وادخلت الباري فنفيت عنهم ثم قلت الا الله. ولذلك ابن القيم الزم من قال بانه اخراج او اخراج مما دخل في المستثنى بين اذ نلزمه بماذا؟ انه لم يكن موحدا. من فسر لا اله بانه ادخل الاله الحق في في بسم الله لا في للجنس ثم اخرجه. هذا ليس بمسلم. هذا ليس ليس بمسلم. هذا لانه نفى الالوهية عن الباري جل وعلا ثم اثبت. اذا قول ذو صيغ محصورة مخصوصة دال هذا القول ليس فيه اخراج. وانما جيء به للبيان والايضاح دال على ان المذكور فيه او معه لم يرد بالقول الاول. اذا الاستثناء جاء مبينا وما ذكره المصنف على ما شاع واشتهر عند كثير من النحات والوصلين. والصواب ان المستثنى الذي هو زيد انه ان عبرت بالاخراج انه خرج قبل قبل الاسناد قبل ان تتكلم خرج من من الحكم الذي هو اثبات القيام له ومن المستثنى منه. اما بعد الاسناد ليس عندنا اخراج انما عندنا بيان فقط لان لا يهم السامع بان هذا الفرد داخل تحت ماذا؟ تحت اللفظ العام. قال ثم ما يشترط لصحة الاستثناء شروط ثم يشترط للصحة الاستثناء ان يكون المستثنى المستثنى منه صادرين من متكلم واحد. هذا بناء على ماذا؟ على من بره سابقا ان الكلام يشترط فيه ان يكون من ناطق واحد. وقال قام القوم قال اخر الا زيدا هل يسمى كلامه؟ لا يسمى كلامه. فقال لزوجته انت طالق ثلاثا قال الاثنتين اخر. ها يحصل استثناء لا يحصل استثناء. اذا لابد ان يكون صادرا من واحد لانه كلام والاصل في الكلام انه لا يعتمر من ناطقين. انما لا بد من ناطق واحد. وهذا هو الصحيح خلافا لما اختاره ابن مالك وغيره. قال ان يكون مستثنى مستثنى كنا منهم صادرين من متكلم واحد. لان من شروط الكلام صدورهم من ناطق واحد. قال ليخرج ما ما لو قال الله سبحانه وتعالى اقتلوا المشركين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الا اهل الذمة. فان ذلك استثناء منفصل لا متصل. وقيل بل متصل لان الرسول صلى الله عليه وسلم عن الباري جل وعلا وعليه فيصح. فيصح. والمخصصات ما هي؟ الا الا هذا النوع؟ ان يأتي الكلام عامة من الباري جل وعلا ويأتي التخصيص من السنة او في قوة الاستثناء او في قوة الاستثناء وقدم هذا القول في جمع الجوامع وظعف الصفي الهندي في مقابله ولهذا قال الرافعي لو قال زيد لعمرو لي عليك مئة. فقال عمرو الا درهم لم يكن مقرا بما عدا على الاصح يعني بناء على ماذا؟ على انه لو صحح يعني قال لي عليك مئة. قال الا درهم ان اعتبرنا الاستثناء انه صحيح فعليه كم؟ تسعة وتسعون. ان قلنا لابد من اتحاد ناطق والصحيح ان اذ لا يلزمه الا الا ميعا. واما قول العباس رضي الله تعالى عنه بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يختلى خلاه يا رسول الا الاذ قرن. فانه لقيننا وبيوتنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ليلة اعاده النبي صلى الله عليه وسلم. اعاده لم يسكت. لو كان سكت حينئذ اقر العباس تأتي المسألة. تأتي المسألة وقد يقال بانها حقيقة شرعية. لكن اعاده النبي صلى الله عليه وسلم فصار كلام من ناطق واحد الاعتراف قال هنا فمؤول بان العباس اراد ان يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستثناء خشية ان يسكت عنه يعني من من احتج بهذا النص على انه لا يشترط ان يكون الاستثناء من مستثنى الاستثناء من متكلم واحد بل يجوز ان يكون من ناطقين اذا استدل بهذا النص حينئذ نقول له النبي صلى الله عليه وسلم اعاد للسنة. لو قال رجل لي عليك مئة ثم قال الا درهما ثم قلت الا درهما هل هذا محل النزاع؟ ليس محل النزاع. لماذا؟ لاني جئت المستثنى منه والمستثنى في كلام واحد وانما ذكرني ذلك بالاستثناء وهذا مثل او منه قول العباس هنا. هو اول بان العباس اراد ان يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستثناء خشية كأن يسكت عنه اتكالا على فهم السامع ذلك بقرينة. وفهم منه انه يريد استثناءه لاجل ذلك عاد النبي صلى الله عليه وسلم من استثناء فقال ان ولم يكتفي باستثنان عباس وهذا يرشد الى اعتبار كونه من متكلم واحد وهو كذلك انه لابد ان يكون من ناطق واحد اذا تقرر ذلك فلا يصح من نكرة ولا من غير الجنس فلا يصح الاستثناء من نكرة لانه اشترط بوجوب قال لوجب دخوله فيما سبق. حينئذ النكرة لا يصح الاستثناء منها. وهنا يمكن ان يقال اذا خص الاستثناء بالعام بمعنى انه لا استثناء الا من لفظ عام والنكرة ليست لفظا عاما حينئذ لا استثناء من من النكرات واذا لم يخص الاستثناء بالعام بل المراد به مطلق الاخراج حينئذ لا يكون من خصائص العام حينئذ نقول يصح الاستثناء من من النكرات. يعني لا مانع. ومبنى المسألة على ماذا؟ هل الاستثناء معيار العموم او لا؟ ان قيل عيار العموم بمعنى انه لا يدخل الا اللفظ العام. حينئذ قلنا ماذا؟ النكرات لا يستثنى منها. النكرات لا يستثنى منها. وان قلنا بان المراد هنا ان العام اذا دخله الاستثناء الذي ان دل على ثبوت انه عام حينئذ يكون عاما في اللفظ العام وفي النكرات يدل على ذلك العدد العدد عند الجماهير انه ماذا؟ انه ليس من الفاظ العموم ومع ذلك اتفاقا انه ماذا انه يدخل الاستثناء. اذا لا مانع ان يقال بان النكرة كذلك يصح الاستثناء من من مدخولها. لان لاننا وجدنا ان العدد ماذا؟ يدخل الاستثناء. حينئذ ما صح اخراجه ولو لم يكن من لفظ عام. نقول هذا ما دام ان اللغة العربية تسع من هذه المسائل الاصل فيها الجواز. فلا يصح من نكرة كما تقدم عليه في الشرح. ولا من غير الجنس لان البحث في لماذا؟ في الاستثناء المتصل. واما الاستثناء المنقطع هذا هل هو لغة او لا او الى اخره؟ اما كونه مخصصا فلا شك ان المنقطع ليس ليس من المخصصات. اما كونه موجودا في لسان العرب فلا شك انه موجود بلسان العرب. لا شك انه موجود في بلسان العرب لكن البحث فيه من كونه مخصصا او لا ينفى عنه التخصيص. ولا يلزم من نفي التخصيص نفي وجوده فيه في لسان عرب. ولا اه من غير الجنس يعني لا يصح الاستثناء ايضا من غير الجنس نحو جاء القوم الا حمارا. لان الحمار لم يدخل في القوم وكذا له عندي مائة درهم الا دينارا. الدينار ليس من جنس الدرهم. ونحوه وهذا هو الصحيح من الرواية ايتين عند الامام احمد رحمه الله تعالى. واختيار اكثر من اصحاب وغيرهم. ان الاستثناء لا يصح اصلا لغة. لا يصح ان ان يقال قام القوم الا الا حمارا. فان سمع قيل هذا مجاز. حينئذ نجعل الا بمعنى لكن وليس عندنا اخراج. ليس عندنا وعنه رواية ثانية بصحة استثناء احد النقدين من الاخر. يعني في المثال السابق له عندي مئة درهم الا دينار قال هذا ثم رواية عن الامام احمد بصحة ذلك. واختلف في مأخذ هذه الرواية. يعني سببها وقيل لان النقد كالجنس في الاشياء. فكذا في الاستثناء. وقيل ان كل واحد منهما يعبر به عن الاخر. عبر عن الدينار بالدرهم وعن الدرهم بالدينار. وقيل ان القول بصحة ذلك استحسانا. وعند مالك والشافعي رحمه الله تعالى يصح الاستثناء من غير الجنس مطلقا هذا هو الصحيح. انه يصح الاستثناء من غير الجنس مطلقا. لانه ورد في الكتاب العزيز ولغة العربي فلا اكثر على ان الاستثناء المنقطع موجود ثم اختلفوا فيه هل هو حقيقة او مجاز هذه مسألة اخرى لكنه مسموع بلغة العرب والاكثر على انه مجاز. ولهذا لا يحمل النحات وغيرهم الاستثناء على المنقطع الا عند عذر المتصل لانه هو الاصل. فان تعذر المتصل حمل على المقاطع. لكنه مسموع في لسان العرب. ثم الاكثر على انه مجاز. وقيل حق حقيقة لانه استعمل والاصل في في الاطلاق او الاستعمال الحقيقة. قال وجه عدم صحة الاستثناء من غير الجنس الذي الصحيح من المذهب ان الاستثناء صرف اللفظ بحرفه عما يقتضيه لولاه. يعني اخراج وهنا ليس عندنا اخراج قلنا الاستثناء هو الاخراج. طيب القوم ليس من القوم الحمار. فكيف اخرجنا؟ لم يدخل هو؟ اليس كذلك؟ كانه قال جاء القوم الا حماران حمار لم يدخل في القوم فكيف كيف يتحقق فيه حد الاستثناء؟ وليس عندنا اخراج لانه مأخوذ من الثني تقول ثنيت فلان انا العن رأيه وثنيت عنان دابتي. فلم يتحقق فيه المعنى اللغوي. ولان الاستثناء انما يصح لتعلقه بالاول لعدم استقلاله. والا يصح استثناء كل شيء من كل شيء اشتراكهما في معنى عام. ولانه لو قال جاء الناس الا الكلاب والا الحمير عد قبيح اللغة عرفا ولانه تخصيص فلا يصح في غير داخل على كل هذا كله بناه على مسألة الاخراج اثبت اولا ان الاستثناء اخراج ثم ما لم يتحقق فيه الاخراج حينئذ يقال بانه ليس باستثناء. واورد عليه على هذا القول بانه لا يكون استثناء. الذي هو من غير الجنس الا رمزا ان يقتل مؤمنا الا خطأ من علم الا اتباع الظن من سلطان الا ان دعوتكم. هذا كله ما له استثناء منقطع ومن غير الجنس وهو حجة الجمهور. وقول العرب ما بالدار احد الا زيد وما جاءني زيد الا عمرو. واجيب بان الا في ذلك بمعنى لكن عند النحات منهم الزجاج ابن قتيبة وقال هو قول سيبويه وهو استدراكه ولهذا لم يأتي الا بعد نفي او بعد اثبات بعد بحثنا يكثر في كتب النحاة في الاستثناء والصواب ان الاستثناء المنقطع موجود في لسان العرب وهل هو حقيقة او مجاز؟ محل خلاف اكثر على انه مجاز ولا يعترض به يعني بعدم التحقق والاخراج على انه ليس موجودا لاننا ننازع اصلا في مسألة الاخراج. قال والمراد بعشرة الا ثلاثة سبعة. والا قرينة مخصصة. هذي مسألة. عشرة الا ثلاثة انظر النحاة الاصوليون هنا يعني يتكلمون في بحث ماذا؟ بحث العام. واشتهر عندهم عشرة لثلاثة ونحوها هذا مثال للعام ليس للعام لكن مسألة تذكر وتؤصل بما يترتب عليها والا الاصل انها ليست بواردة. والمراد من قول مقر لعشرة الا ثلاثة. علي عشرة الا ثلاثة. كم عليه؟ ها؟ سبعة. قال سبعة سبعة. سبعة. والا قليلة مخصصة. واداة الاستثناء وهي الا قرينة مخصصة في هذا المثال. يعني حصل هنا وتحقق باستثناء في هذا المثال. في هذا المثال. قال اختلف الناس في تقدير دلالة الاستثناء على مذاهب. فعندنا وعند الاكثر ان الا قليلة مخصصة يعني قرينة تبين ان الكل استعمل واريد الجزء مجازا وعلى هذا فالاستثناء مبين لغرظ المتكلم بالمستثنى منه هنا. لانه اذا قال عشرة الا ثلاثة. هو لم ليس ليس كقوله فيما سبق قام القوم الا زيدا. لانه لم يكن عندنا هنا الا سبعة. لماذا عبر بهذا التعبير؟ قال جاء هو اراد ان يعبر عبر عن السبعة فعبر بهذا التركيب عشرة لله الا سبعة. عشرة لله الا ثلاثة. اذا تكون قرينة مخصصة ستكون قليلة مخصصة اذا جعلنا الاستثناء مبينا. اذا جعلنا الاستثناء مبينا. حينئذ كأنه اراد السبعة وعبر بماذا؟ سبع عشرة الا الا ثلاثة. هكذا قيل. ومنشأ الخلاف يعني سبب الخلاف هنا في هذا الترتيب عشرة الا ثلاثة ما ذكرناه سابقا واخره في معقولية الاستثناء يعني ماذا نعقل؟ وماذا نفهم من الاستثناء؟ فانك اذا قلت اقام القوم الا زيدا. قام القوم الا زيدا. فان لم يكن زيد دخل فيها. فكيف اخرج المشكلة. اذا قلت قام القوم الا زيدا. فان لم يكن زيد دخل فيه. لم يرد بالقوم زيد فكيف اخرج يعني كيف يتحقق الاستثناء؟ والاستثناء اخراج. هنا جاءت جاء الاشكال. حملنا الاستثناء وفسرناه بالاخراج. فقلنا قام القوم القوم لم يشمل زيد فكيف اخرج؟ جاءت المشكلة هنا؟ قال هذا وقد اتفق اهل العربية على انه اخراج لا لم يتفق اهل العربية على انه اخراج. ولذلك مذهب سيبويه وجمهور المصريين على ان المستثنى خارج من المستثنى منه وحكمه. لم يدخل لا في المستثنى ولا في الحكم. فكيف يدعى بان اتفاق العربي على ان الاستثناء اخراج لا ليس باخراج. ان كان مراد اخراج قبل الترتيب هذا لا بحث لنا فيه. يعني نوى قبل ان ان ان يقول قام القوم ونوى ان زيد لم يدخل هذا اخراج لا اشكال فيه. لكن هل هو المراد بالاخراج؟ ان كان مراده؟ نعم نقول الاستثناء اخراج. لكن استثناء اخراج متى قبل التركيب قبل ان ان يلفظ بقام القوم فينوي اخراج زيد من القوم ثم يركب قامة معه ثم يأتي بالاستثناء هذا فيه اخراج بلا شك لكن ليس هذا مراد. مرادهم حصل التركيب اسندت قام الى الى القوم فقلت قام القوم جملة فعلية. ثم قلت ما الا زيدا. دخل ثم خرج. جاءت المشكلة هنا. قال وقد اتفق اهل العربية على انه اخراج. وان كان دخلا فقد تناقض واول كلام يؤخرها. نعم اثبت له القيام قام زيد. قام القوم منهم زيد. ثم قلت الا زيدا. وما بعده الا يأخذ نقيض حكم ما سبق وقد نفيت عنه القيام. وكذا نحو قوله علي عشرة الا درهم. يعني كيف اقر بي العشرة ومنها الثلاثة ثم اخرجها هنا جاء الاشكال ولذلك وقع الخلاف بينهم. علي عشرة الا درهما بل ابلغ لان العدد نص في مدلوله العام فيه والعام فيه السابق وذلك يؤدي ذلك يعني التعليل السابق الادخال والاخراج يؤدي الى ماذا؟ الى نفي الاستثناء من كلام العرب اجماع مدعاة موهوم ثم اذا طبقناه وادركنا مع كليته ينبني عليه نفي الاستثناء من كلام العرب لماذا؟ لانه كذب على هذا التقدير في احد الطرفين. ولكن قد وقع في القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تكون الا قرينة بينت ان كل السعمل اريد به البعض. اذا بنى على مقدمتين اولا ان الاستثناء اخراج ادعى عليه ماذا؟ اجماع العربية. نقول اولا الاستثناء ليس باخراج. وانما هو قول متصل الى ثانيا لم يجمع اهل العربية على ان الاستثناء اخراج. ثم ما ورد من التعارض هو فرع عن هذا الاصلي فاذا قلنا بان الاستثناء ليس باخراج لا يرد عندنا اشكال. وانما اطلق العشرة واراد بها ماذا؟ السبعة وجاء بالا تدل على ذلك. فلم تدخل الثلاثة حتى نحتاج الى الى اخراجها. قال لانه كذب على هذا التقدير في احد الطرفين. اما الاول واما الثاني يعني اما قبل الا هو الكذب. قام القوم اثبت القيام لزيد. او قوله الا زيدا يعني نفى نفى القيام عن زيد. احدهما كاذب لانه اثبت اولا وانه في ثاني. قد وقع في القرى اذا عندنا خلل. عندنا ماذا؟ عندنا خلل. ولكن قد وقع في القرآن الذي لا يأتيه الباطل فتكون الا قرينة بينت ان الكل استعمل واريد به الجزء مجازا. اريد به الجزء مجازا. وعلى هذا بالاستثمار مبين لغرض المتكلم به بالمستثنى منه. فاذا قال له علي عشرة كان ظاهرا يعني في الجميع. ويحتمل ارادة كبعضها مجازا. فاذا قال الا ثلاثة وقد تبين ان مراده بالعشرة سبعة فقط كما في سائل المخصصات. وهذه الجملة الاخيرة حق لكن مبناها على ماذا؟ على عدم القول بالاخراج. حينئذ جعل الا ونحوها ماذا؟ جعلها مبينة وهو كذلك وهو وهو كذلك. حينئذ اطلق العشرة ولم يرد ولم يرد الثلاثة الزائدة على السبعة. وانما اراد بهذا اراد بها السبعة اطلق الكل واراد به الجزء. لئلا يهم السامع بانه اراد تمام العشرة جاء بالا. قال عشرة الا ثلاثة الا ثلاثة قرينة تدل على ان عشرة لم يرد بها تمام العشرة. قال ابن مفلح الاستثناء اخراج ما تناوله المستثنى منه ليبين انه لم يرد به كالتخصيص عند القاضي وغيره. وفي التمهيد ما لولاه لدخل في اللفظ كالتخصيص مراده الاول يأتي بعد الصلاة ان شاء الله تعالى. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين