بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى والمراد بعشرة الا ثلاثة سبعة والا قرينة مخصصة تبين ان المذهب الاول وهو ما اختاره المصنف هنا قال عندنا وعند الاكثرن ان لم قرينة مخصصة يعني قرينة تبين ان الكل استعمل واريد الجزء مجازا وعلى هذا في الاستثناء مبين بغرض المتكلم بالمستثنى منه. وعلى هذا التقرير يخالف ما قدمه المصنف من ان الاستثناء لابد فيه من من الاخراج. فاين الاخراج اذا استعملت العشرة مرادا بها السبعة وجاءت الا حينئذ مبينة لغرض المتكلم قل هذا خلاف ما ما مر ولذلك بين المنشأ الخلاف في معقولية الاستثناء هو بناؤه على الاخراج. وليس عندنا اخراج بالفعل لانه يحصل تناقض بين الاثبات واو النفي. قلت قام قام القوم قد اثبت القيام لزيد. ثم اذا قلت الا زيد نفيت عنه القيام. لهذا الاشكال وقع النزاع في مثل هذه مسألة وغيرها. قال ابن مفلح الاستثناء اخراج ما تناوله المستثنى منه ليبين انه لم يرد به كالتخصيص عند القاضي وغيره. وبالتمهيد ما لولاه لدخل في اللفظ كالتخصيص ومراده الاول واستنكر ابو المعالي هذا المذهب وقال لا يعتقده لبيب. يعني ان العشرة اطلقت واريد بها ماذا؟ اريد بها السبعة مجازا. والا قرينا هذا هو الحق رضيها ابو المعالي او لم يرضى لان ما بنوه على الاخراج بني عليه مفاسد ومنها كلمة لا اله الا الله. كيف يقال هو اخراج دخل ثم اخرج؟ هذا كلام فاسد لذلك ابن القيم رحمه الله تعالى ابطل هذا المذهب في البدائع ونقلنا ما ذكره في شرح هذه الكلمة من كتاب التوحيد. المذهب الثاني ما قال به القلاني ان نحو عشرة الا ثلاثة مدلوله سبعة. وهذا من الغرائب اراد ان يفر مما سبق فجاء بطامة وهي ان السبعة لها لها لفظان في لسان العرب. سبعة مفردة ومركبة. ثلاثة الا عشرة الا ثلاثة وهكذا في سائر الالفاظ اذا الواحد له ماذا؟ له واحد وله عشرة الا تسعة وله ثمانية الا سبعة وهكذا. حينئذ كل كل عدد له لفظان مفرد ومركب. نقول هذا يحتاج الى نقل قال لكن له لفظان احدهما مركب وهو عشرة الا ثلاثة واللفظ الاخر سبعة. وقصد بذلك ان يفرق بين التخصيص بدليل متصل ويكون الباقي منه حقيقة او بمنفصل يكون تناول اللفظ لباقي مجازا على كل هذا كلام فاسد ولا يعني للنظر في لغة العرب يعلم انه لا لا وجود لهذه القاعدة فان اللفظ المفرد له استعمالان او له لفظان لفظ مفرد ولفظ مركبة. وحكي عن الشافعي ان الاستثناء اخراج لشيء دل عليه صدر الجملة بالمعارضة. ومعنى عشرة الا ثلاثة فانها ليست ليست علية. يعني ما بعد الا يعارض ما قبله والمذهب الثالث واختاره ابن الحاجب ان المراد بالعشرة عشرة باعتبار افراده ولكن لا يحكم بما اسند اليه فيها الا بعد اخراج الثلاثة منها. فاذا اخرج منها وحينئذ ما اراد حينئذ بحكم الاسناد. وهذا جيد. هذا يوافق ما ذكرناه. ان العشرة لا ليس المراد منها جميع الافراد. فاخرج اولا ثم اسندا حينئذ نقول الاخراج له اعتبار صحيح ليس كل اخراج الاستثناء يكون باطلا. ان كان المراد بالاخراج قبل الاسناد يعني قبل ان تضيف الفعل الى القوم مثلا قام القوم اخرجت من قوم زيد ثم قلت قام القوم ثم قلت الا زيدا حينئذ لا اشكال فيها. لا تعارض هنا. هذا الذي عاناه من الحاجة ان المراد بالعشرة عشرة باعتبار افراده. ولكن لا يحكم بما اسند اليها الا بعد اخراج الثلاثة منها فباللفظ اسند الى الحكم الى عشرة وفي المعنى الى الى سبعة. وعلى هذا فليس الاستثناء مبينا لمراد الاول بل به يحصل الاخراج وليس هناك الا اثبات ولا في عصر ولا تناقض يعني المعنى السابق جيد ويمشي على ما ذكرناه لكن ما تمم به الكلام فيه فيه فيه نظر قال هنا على كل مسألة فيها فيها اقوال كثيرة اصوليين والصواب ما ذكرناه سابقا وهو ما قدمه المصنف لكن بالاعتبار الذي فسرنا به المعنى هم اتفقوا على ان المراد بعشرة الى ثلاثة سبعة لا خلاف. لكن كيف وصلنا الى السبعة؟ هو الذي فيه النزاع. قال فوائد ذكرها القرافي في شرح التنقيح الفائدة الاولى وهي المهمة ان استثناء اربعة انواع احدها ما لولاه لعلم دخوله كالاستثناء من من النصوص مثل ماذا؟ عندي عشرة الا ثلاثة ما لولاه لعلم دخوله يعني يقينا ثاني ما لولاه لظن دخولك لاستثناء من الظواهر اقتلوا المشركين الا اذا مشركين هذا يحتمل زيد هذا منصوص عليه يعني قطعا او انه مظنون. ولذلك مر معنا ان دلالة العام على جميع افراده قطعية وظنية. قطعية على اصل المعنى على اختلافهم في تفسير اصل المعنى. وعلى ما زاد على ذلك فهي ظنية منها. اما الاول علم دخولهم مثل ماذا؟ عشرة الى ثلاثة. نعلم قطعا ان ثلاثة ظمن العشرة وثالث ما لولاه لجاز دخولك الاستثناء من المحال والازمان والاحوال. كاكرم رجلا الا زيدا او عمرا اصلي الا عند الزوال قوله تعالى لتأتنني به الا ان يحاط بكم الرابع ما لولاه لقطع بعدم دخولك لاستثناء المنقطع كقام القوم الا الا حمارا. اذا اخراج المستثنى عن كلامه احوال اما مقطوع بدخوله او لا قال وشروطه اتصال معتاد ذكر شيئا مما يتعلق بشرطه السابق ان يكون من ناطق واحد وهنا قال اتصال معتاد. شروطه يعني شروط استثناء اتصال معتاد يعني يشترط في الاستثناء ان يكون متصلا بالمستثنى منه عادة ليشمل ماء لو قطع ظرورة كالنفس ونحو ذلك. قال اتصال معتاد يعني يشترط في الاستثناء ان يكون متصلا بالمستثنى منه عادة. قالوا والا لو لم نشترط هذا لما استقر عتق ولا طلاق ولا حنث يعني يأتي اليوم يطلق ثم يأتي ثاني يوم او بعد شهر قل الله اثنتين لو جوزنا له عدم الاتصال حينئذ نقول له ان يستثني ويقال اتصال معتاد هذا احترازا عاما اذا طال الكلام لذلك لا يمنع صحة الاستثناء. وكذا لو قطع الكلام بالسعال ونحوه هذا لا لا يمنعه قال والشروط اتصال معتاد. اتصال معتاد يعني ان يتصل المستثنى بالمستثنى منه في كلام واحد. ولا ينقطع عنه البتر فان انقطع حينئذ هنا النظر فيه من جهتين ثم اما ان يكون الاتصال المعتاد لفظا هذا في الاتصال انقطعه حينئذ يكون لماذا؟ لانه لا يكون كلاما لا يكون كلاما اذا جاء اليوم قال قام القوم وفي اليوم التالي قال الا زيدا قل هذا لا يعتبر كلاما واذا كان ذلك فيثبت عليه الاول. وخاصة في باب الاقرار. نقول له علي عشرة ثم جاء بعد شهر قال ان ثلاثة صحه؟ قل لا يصح وتلزمه العشرة ثم اما ان يكون الاتصال معتاد لفظا كذكر مستثنى عقبا واستثنى منه مباشرة يعني دون دون فاصل او يكون ثم فاصل لكنه يحكم بكون المستثنى متصلا بالمستثنى منه. وهذا من جهة الحكم كانقطاعه عنه بتنفس او عالي او عطاس ويأتي به عقب ذلك يشترط ذلك كبقية التوابع. يعني من التوكيد والبدل وعطف البيان كل هذه يشترط فيها ان تكون متصلة بالكلام. فان قطعت بما لا امنعوا من الاتصال كالعطاس ونحوه حينئذ نحكم عليه بانه متصل لكنه حكما لا لا حقيقة وعن ابن عباس يصح ولو بعد سنة. يعني لا يشترط الاتصال لا يشترط الاتصال اختلف النقل عنه في ذلك على روايات منها ما ذكره هنا لا يصح ولو بعد سنة قال ابن مفلح في اصوله وروى سعيد قال حدثنا ابو معاوية قال حدثنا الاعمش عن مجاهد ابن عباس انه كان يرى الاستثناء ولو بعد سنة ولو بعد سنة. والاعمش مدلس قالوا معناه قول طاووس مجاهد عن مجاهد ايضا السنتين عن ابن عباس ايضا يصحح الاستثناء الى شهر وروي عنه يصح ابدا كما يجوز التأخير بتخصيص عام وبيان مجمل. اذا اقوال عن ابن عباس وبعضهم يرى انها لم تثبت لكن الشوكاني يرى ان بعضها ثابت لكن حمل الامام احمد رحمه الله تعالى وجماعة من العلماء كلام ابن عباس على نسيان قوله ان شاء الله يعني ليس المراد به الاستثناء الذي هو بحث لنا. وانما هو شيء اخر يسمى استثناء وهو قول ان شاء الله. يعني اذا قال سآتيك غدا تأتي بعد ساعتين قل ان شاء الله لماذا؟ لانك نسيت هذه الكلمة هذا قول ابن عباس حمله ابن الامام احمد وغيره ومنهم القرافي على هذا وهو كذلك ان صح فمراد الاستثناء من هذا النوع. قال ابن جرير ان صح ذلك عن ابن عباس فمحمول ان صح هذا فيه تشكيك بالنسبة فمحمول على ان السنة ان يقول الحالف ان شاء الله ولو بعد سنة. قال الحافظ ابو موسى المديني انه لا يثبت عن ابن عباس. ثم قال ان صح هذا عن ابن عباس ويحتمل ان المعنى اذا نسيت الاستثناء فاستثني اذا ذكرت. وروي عن سعيد بن جبير انه جاز بعد اربعة اشهر قال بعض المالكية يصح اتصاله بالنية وانقطاعه لفظا في دين على كل انه يشترط الاتصال والمراد به الاتصال المعتاد فان فصل عنه بشيء لا يضر حينئذ نقول هذا لا اشكال فيه ويعتبر الكلام متصلا وهذا هو الصحيح والمقدم ولو لم نقل بذلك لما شيء من حقوق الناس البتة. هنا ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى انه قال عنه ايضا وفي المجلس واختاره الشيخ تقي الدين وغيره انه لو استثنى في المجلس قبل انفصاله قبل ان يقوم يرى انه لا بأس به. وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى. ولذلك قد يصح في اليمين متصلا في زمن يسير اذا لم يخلط كلامه بغيره. لم يخلط كلامه بغيره كمجلس الخيار يعني وقيل يصح ما لم يأخذ بكلام اخر الى غير ذلك. واستدل للمذهب الصحيح الذي في المتن بقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها ها فليستثني مقابر يستثني وقال فليكفر الزمه بالكفارة اوجب عليك فلو كانت كفارة فلو كان الاستثناء جائزا لما اوجب على كفارها بل يستثني. وما ارسلناك الا رحمة عالمي. حينئذ لما الزمه بالكفارة علمنا ان ان الاستثناء على ما ذكره ابن عباس انصحه انه ليس بثابت. قال فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير ولم يقل او ليستثني وهو سهل قال وكذلك لما ارشد الله سبحانه وتعالى ايوب عليه الصلاة والسلام بقوله وخذ بيدك ضرسا فاضرب به ولا تحنث جعل طريق ذلك الذي هو الفعل في تاريخ بغداد هذي قصة هذي. وفي تاريخ بغداد لابن النجار ان الشيخ ابا اسحاق السرازي صاحب اللمع اراد الخروج مرة من بغداد واجتاز بعض الطريق واذا برجل على رأسه سلة فيها بقل وهو يقول لاخر مذهب ابن عباس في تراخي الاستثناء غير صحيح ولو صح لما قال الله تبارك وتعالى لايوب عليه السلام وخذ بيدك ضغطا فاضربه ولا تحنث. بل كان يقول له استثني ولا حاجة للتوسل للبر بذلك فقال الشيخ ابو اسحاق بلدة فيها رجل يحمل البقر يرد على ابن عباس لا تستحق ان يخرج منها هذا عام ميو ومن لطيف ما يحكى ان الرشيد استدعى ابا يوسف قاضي وقال له كيف مذهب ابن عباس في الاستثناء يعني كيف هو وقال يلحق عنده بالخطاب او يلحق عنده بالخطاب. يعني بالكلام يلتحق بالكلام. ويتغير الحكم به هذا لا اشكال فيه لانه لو لم يتغير الحكم لما كان في عصر المسألة نزاع. فاذا اعترف قال له مائة علي له علي مئة ثم جاء بعد قال الله الا خمسين. غير الحكم او لا؟ غير الحكم. كانت مئة فصارت خمسين. نزلت. قال ولو بعد زمان. فقال عزمت عليك ان ان تفتي به ولا تخالفه وكان ابو يوسف لطيفا فيما يورده متأنيا فيما يقول فقال رأي ابن عباس يفسد عليك ضيعتك الله المستعان لان من حلف لك وبايعك يرجع الى بيته فيستثني ويتبع الرصيد؟ قال لا. فقال اياك ان تعرف الناس مذهبا ايه ده الله المستعان. اذا ان ثبت عن ابن عباس فهو مؤول بما ذكر. قال رحمه الله تعالى ونيته يعني يشترط في الاستثناء النية اي ان ينوي المستثنى قبل تمام مستثنى منه عند الامام احمد رحمه الله تعالى واصحابه والشافعي قال ابن عراقي اتفق الذاهبون لاشتراط اتصال ان ينوي في الكلام فلو لم يعرض له نية الاستثناء لبعده فراغ المستثنى منه لم يعتد به وهذا فيه نظر وانما العبرة بماذا العبرة بالكلام فمتى ما جاء بالمستثنى والمستثنى منه حينئذ يقول نوى او لم ينوي لا عبرة به. لان الكلام هنا في ماذا؟ كلام في الاخذ بقاعدة العرب قاعدة العرب انه اذا نطق بالعامل ثم جاء بالمستثنى منه ثم بالمستثنى حينئذ لا ننظر في النية ومر معنا المقاصد غير معتبرة عند من عند من عنده عند اهل عربية لا يلتفتوا الى المقاصد. ان من لهم نظر بماذا؟ باللفظ نفسه. فاذا كان كذلك حينئذ قام القوم لو لم ينوي زايدا يعني الستر زيد. لم يصح له الاستثناء. لماذا؟ لانه تجاوز اللفظ وهو القوم ولم ينوي اخراج فاذا قال الا زيدا لما صح له. لما لما صح له وهذا ليس بالصحيح. بل الصواب انه متى ما استثنى ذكر اللفظ حينئذ نقول هذا لا اشكال فيه عليه دهون انه في الاقرار اقل له علي مائة ثم استدرك في نفسه قال الا خمسين. جاز. واذا شرطنا النية من اول الكلام ما جاز له ذلك. لا نصح الاخراج والصواب انه يصح مطلقا ولا دليل على اشتراط النية البتة هنا. قال ثم قيل اعتبروا جود هي في اول الكلام وقيل يكتفى بوجودها قبل فراغه وهذا هو الصحيح عند عند المصنف. اذا هل من شرط الاستثناء النية؟ نقول الصواب انه لا يستثمر لا يشترط انه لا لا يشترط متى ما اتى بالمستثنى منه والا والاستثناء كفى. نوى او لم ينوي ليس لنا في ذلك اعتبار نطق به يعني ان ينطق به الا في يمين مظلوم خائف بنطقه. يعني اذا نوى المستثنى يلزمه ماذا؟ النطق. لكن هذا متى يلزمه؟ يلزمه فيما يترتب عليه حكم يعني عند القاضي ونحوه في الاقرارات وفي الطلاق ونحوه. اما ما لا يترتب عليه فلا يلزمه النطق به. لا يلزمه النطق به. لو قال قام القوم ولم ينوي بقلبه زيد لا يلزم الاستثناء الا اذا كان ماذا؟ مخاطبا غيره او شيء من ذلك. قال وشرط ايضا الاستثناء نطق به اي بالمستثنى. قال الا في يمين مظلوم خائف بنطقه يعني خشي ان ان ينطق فاستثنى الامام احمد انه يجوز له عدم النطق. قال ابن مفلح في الفروض ويعتبر نطقه الا من مظلوم خائف ان من مظلوم خائف حينئذ له الا يستثني نطقا لكنه يستثني بماذا؟ بقلبه نص على ذلك ولم ولم يذكر في المستوعب خائفة او يذكر. والاصحاب على على الاول قال في المغني والشرح روي عن احمد انه ان كان مظلوما فاستثنى في نفسه رجوت ان يجوز اذا خاف على نفسه فهذا في حق الخائف على نفسه لان يمينه غير منعقدة او لانه بمنزلة المتأول انتهى. بمنزلة المتأول انتهى. حينئذ قوله ونطق به يعني يشترط ان ينطق بالمستثنى. نقول يشترط متى؟ اذا ترتبت عليه حقوق واذا لم يكن كذلك فلا يلزمه. فان ترتبت عليه حقوق الاخرين وكان فيه ظلم عليه فلا فلا ينطق. لا تأخيره يعني انه لا يشترط الاستثناء تأخير المستثنى عن المستثنى منه في اللفظ يعني يجوز ان يتقدم قام الا زيدا لقومه. يجوز او لا يجوز؟ نعم يجوز. اذا لا يشترط التأخير. وانما يشترط ماذا؟ النية والنطق وعلى كلام مصنف لا تأخيره يعني انه لا يشترط في الاستثناء تأخير المستثنى عن المستثنى منه في اللفظ فيجوز تقديمه عند الكل ومنه قوله صلى الله عليه وسلم اني والله ان شاء الله قدم الاستثناء. لا احلف على يمين الحديث متفق عليه. قول الشاعر وما لي الا ال احمد شيعة. وما لي الا مذهب الحق مذهب. هنا قال ماذا؟ الا ال احمد. هذا استثنى شيعة هذا مستثنى منه. جاز التقديم؟ نعم يجوز التقديم. قال ويصح استثناء النصف. النصف بعد ما بين لك ما يتعلق بالاستثناء مما مضى اراد ان يبين مقدار المستثنى فيما اذا كان عدد او ما هو شبيه لانه اما نحو الاربعة. اما ان يستثني ما دون النصف واما ان يستثني النصف واما ان يستثني الاكثر واما ان يستغرق المستغرق عشرة الا عشرة. هذا باتفاق انه باطن ولم يذكره مصنف. عشرة الا عشرة باطن. لماذا؟ لانه يعتبر لغوا عشرة الا ثلاثة متفق عليه. جواز يعني ما دون النصف. اذا عندنا طرفان. طرف هو استغراق هذا باطل باتفاق. وطرف ودون نصف هذا جائز باتفاق. بقي حالتان وهما النصف والاكثر. هل يجوز او لا يجوز؟ هذا محل نزاع بين الاصوليين. والصواب الجواز مطلقا في النصف وفيه وفي الاكثر. قال او يصح استثناء النصف في احد الوجهين لاصحاب يعني الحنابلة لقوله تعالى قم الليل الا قليلا نصفه ومن ليلة الا قليلا نصفه هذا بدل او لا؟ استثنى. قال لقوله تعالى قم الليل الا قليلا نصفا. فالظمير في نصفه عائد الى الليل. نصفه عائد ونصفه بدل منه فاما ان يكون من الليل اه ومن ليلة الا قليلا. اي منكم بدلا من الليل بعد الاستثناء فيكون الا قليلا نصفا هكذا. واما من قليل فتبين به انما اراد بالقليل نصف الليل. يعني نصفه يحتمل انه بدل من الليل ويحتمل انه بدل من قليلا الا قليلا على القولين هو استثناء للنصف على قولين واستثناء من منا ثم الاصل العصر ما دام ان الاستثناء اخراج على كلام مصنف وفيه معنى الاخراج الاصل فيه انه يخرج ما اراد ولم يحدد اهل اللغة ماذا؟ مقدار ما ما يخرجهم. يعني سواء جاء نص الكتاب والسنة اخراج النصف اولى. نقرأ القاعدة العربية تدل على ماذا؟ على ان باستثناء المراد به مطلق الاخراج. ثم التعيين هذا باعتبار من؟ اعتبار الافراد. يعني الذي يعين المخرج هو الشخص الذي يتكلم بلسان عرب. اذا ويصح استثناء النصف قال في الانصاف وهو المذهب وهو المذهب. قال ابن هبيرة الصحة ظاهر المذهب الوجه الثاني لا يصح استثناء النصف قال لا الاكثر يعني انه لا يصح استثناء اكثر اكثر من النصف من عدد مسمى يعني له عشرة الا ستة الا سبعة الا ثمانية الا تسعة هذه اربع صور لا تصح لماذا؟ لانه استثنى اكثر من النص اكثر من من النصف له عشرة الا ستة باقي كم اربعة اربعة هذي اكثر كذلك الستة اكثر من من النصف. اذا عشرة الا ستة لا يصح عشرة الا سبعة لا يصح عشرة الا خمسة اذا ما زاد على الخمسة استثناؤه لا يصح على كلام المصنفون. قال بل اكثر يعني انه لا يصح استثناء اكثر من من النصف من عدد مسمى كقوله له علي عشرة الا ستة. عند الامام احمد رحمه الله تعالى واصحابه وابي موسى وابن الماجسون اكثر النحات. وذكر ابن هبيرة انه قول اهل اللغة ونقله ابو حامد الاسرائيلي ايام في الارتشاء النحاتي البصرة. ونقله ابن السمعان يغيره عن الاشعري. قال صاحب الاكتشاف ذهب البصريون الى انه لا يجوز استثناء الاكثر ولا لا يجوز استثناء الاكثر ولا المساوي يعني النصف يعني النصف. وانما يستثنى دون النصف. هذا هذا متفق عليه دون دون النصف. وذهب ابو عبيدة الى جواز استثنائي الاكثر. جواز الاستثناء فلا اكثره. وقيل بلى يعني يجوز استثناء الاكثر. قال ابن مفلح وعند اكثر الفقهاء المتكلمين الصح وهو الصحيح وهو الصحيح. انما يبطل المستغرق فقط وما عداه فهو جائز. لكن دون النصف محل وفاق وما زاد والنصف وما زاد محله محله خلاف. هذا الصحيح وعليه اكثر الاصوليين انه يجوز استثناء الاكثر. فلو قال علي عشرة الا تسعة لزمه درهم واحد. درهم واحد. واحتجوا بانه يجوز اخراج اكثر افراد العموم بالتخصيص وكذلك اخراج اكثر الجملة بالاستثناء. يعني ولذلك لا يشترط الاكثر والاقل في ماذا؟ في الصفة ولا في البدل ولا في غيرها. ولماذا يخص الاستثناء ما دام ان العصر عصر الاستثناء جائز بلسان العرب حينئذ التقدير هذا يحتاج الى الى تنصيص ولا ولا نص. ويستثنى من القول بعدم صحة استثناء الاكثر ما اشير اليه بقوله الا اذا كانت الكثرة من دليل خالد عن اللفظ يعني الاصل في الكثرة انه لا يصح استثناؤه الا اذا دل دليل خانج الا اذا دل دليل خانج حينئذ يجوز واراد بذلك ان يرد حجة من قال بجواز الاكثر لانه اوردوا اية ولا مخرج عنها. قال نحو قوله تعالى الا من اتبعك من الغاويين. استثنى من؟ الغاويين. قال تعالى وما اكثر الناس ولو حرصت يا مؤمن اذا استثنى الاكثر. او لا الاكثر الا من اتبعك من الغاويين والغاوون اكثر. بدليل قوله وما اكثر الناس ولو حرصت من مؤمنين. قال هذا يجوز. لماذا يجوز؟ قال لورد دليل خارجي وهو قوله تعالى وما اكثر الناس لو حرصت بمؤمنين. واضح هذا؟ وقوله تعالى الا عبادك منهم المخلصين. هذا قليل نعم قليل لا شك. اذا الاستثناء جاء ممن؟ ابليسنا الا من اتبعك من الغاويين. الثاني قال ابل عبادك منهم مخلصين المخلصين. على التقديرين الايتين يلزم منه استثناء الاكثر. ان قلت المخلصين اكثر حين مما يقابله اقل. ان قلت الغاويين اكثر وحينئذ صح الاستثناء بالاكثر. هذا الذي عناه هنا لكن اراد ان يبين بانه بدليل منفصل هذا هذي حجة الجمهور. حجة الجمهور. اجيب عن الاحتجاج بالاية بما ذكره المصنف. واجيب بجواب اخر انه استثنى في احدى الايتين المخلصين. يعني من بني ادم وهو حينئذ في الاية السابقة الا عبادك منهم المخلصين. وهم الاقل هذا لا اشكال فيه وفي الاخرى الغاويين من جميع العباد اوله على ماذا على جميع العباد ومن العباد الملائكة وعليه ماذا؟ الا من اتبعك من الغاويين. حينئذ الغاوون هذا مستثنى من العباد والعباد يدخل فيهم الملائكة واذا ادخلنا الملائكة حينئذ صار الغاويين اقل واضح؟ هذا تأويل هذا قال فان الملائكة من عباد الله تعالى كما قال سبحانه بل عباد مكرمون وهم غير غاوين غيره غير قوي. او نحمل قوله الا من اتبعك من الغاويين على استثناء المنقطع بمعنى لكن بدليل انه قال في الاية الاخرى وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم واستجبتم لي. اذا هذا الدليل نزع فيه لكن ظاهره هو معتمد عند كثير من من الاصوليين. لكن مراد المصنف هنا انه منع اثناء الاكثر منع استثناء الاكثر. وكانه يرى ان هذه الاية فيها استثناء للاكثر ولا مناص عنها البتة الا من اتبعك من الغاويين هذا الاستثناء الاكثر. لماذا جوزه وانت منعته؟ قال هذا بدليل خارج. ان دل الدليل على جوازي عاد استثنائي الاكثر حينئذ يستثنى بالدليل الخال واما القاعدة فنام ولذلك قال الا اذا كانت الكثرة من دليل خارج عن اللفظ فيجوز استثناء الاكثر. نحو قوله سبحانه وتعالى الا من اتبع من الغاويين وقوله ان عبادك منهم مخلصين. مع قوله تعالى والدليل الخارجي وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين نفى الايمان عن اكثر الناس. اذا هم غاوون لان هذا تخصيص بصفة فانه يستثنى بالصفة مجهول من معلوم ومن مجهول ويستثنى الجميع ايضا ولو قال اقتل من في الدار الا بني تميم. ها او الا البيظ فكانوا كلهم بني تميم او بيظا هل يجوز القتل لا يجوز لماذا؟ لان الاستثناء باطل ينبني عليه مثل هذا. قال له علي عشرة الا تسعة الغيت التسعة الغيت التسعة هنا قال في في الوصف يفارق العدد له علي عشرة الا تسعة بطلة التسعة. تلزمه عشرة. لكن هنا قال اقتل من في الدار الا البيض. وجدهم كلهم بيض. يجوز ان يقتل لا يجوز له ان يقتل. لماذا؟ لان هذا ليس بعدد وانما هو هو وصف. قال فكانوا كل بني تميم او بيضا لم يجوز قتلهم لان الوصف لم يتحقق بخلاف العدد ثم الجنس ظاهر والعدد صريح ولهذا فرقت اللغة بينهما. وبهذا يجاب ايضا عما في الحديث الذي رواه مسلم من حديث ابي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل يا عبادي كلكم جائع الا من اطعمته. الا من اطعمته كثير هذا لذلك فكيف حينئذ قال؟ قال هذا من باب الصفة وليس من باب العدل وبحثنا في ماذا؟ في العدد لا لا في الصفة. قال ابن عقيف الواضح عن ذلك لا خلاف فيه يعني في الصفة. لكن اتفقوا على انه واقر بهذه الدار الا هذا البيت صح لو اقر بهذه الدار الا هذا البيت صح الدار يعني وما حولها من من الفناء قال الا هذا البيت صحى ولو كان اكثرها بخلافه الا ثلثيها فانه على خلاف. ولهذا قال الشيخ بن مسودة لا خلاف في جوازه اذا كانت الكثرة من دليل خارج لا من اللفظ قال كالتخصيص وكاستثناء الاقل. وجوابه واضح. قال هنا وحيث بطل واستثنى منه رجع الى من قبله. يعني اذا بين لك عدم جواز الاستثناء ماذا نصنع؟ قال بطل الاستثناء ورجع الى ما قبله عشرة الا ستة بطل الاستثناء. الا ستة هذا يلغى. فنرجع الى ماذا؟ الى العشرة وتلزمه. هذا المراد هنا وحيث بطل يعني الاستثناء واستثنى منه يعني مستثنى منه رجع الى ما قبله يعني ما قبل المستثنى وهو المستثنى منه اولا ولو قال له علي عشرة الا ستة ثبتت العشرة. قال بتصحيح المحرم جزم به بالمغني وقيل يبطل الكل ولا وجه له وقيل يعتبر ما يؤول اليه الاستثناءات. هذا ان تعددت الاستثناءات سيأتي بحثه. قال بتصحيح المحرق ترى القاضي فيتفرع على ذلك يتفرع على قال له علي عشرة الا عشرة الا ثلاثة له علي عشرة الا عشرة الا ثلاثة قول عشرة الا عشرة الا عشرة الاستثناء له هذا لا يصح يلغى. حينئذ يصير الكلام كم عشرة الا ثلاثة يلزمه سبعة. اذا لو قال عشرة الا عشرة الا ثلاثة نقول الا عشرة الاول باطن فيلغى كانه لم يلفظ به. حينئذ كأنه كلام عشرة الا الا ثلاثة وهذا استثناء لقلبه جائز. فعلى القول الاول يلزمه سبعا عشرة الا ثلاثة يلزمه سبعة. لان الاستثناء الاول لم يصح فيسقط فيبقى كأنه استثنى ثلاثة من عشرة. وعلى الثاني ها الذي هو يبطل الكل يلزمه عشرة ببطلان استثنائين لو قال عشرة الا عشرة الا ثلاثة. وهذا استثناء باطل. لان استثنائين ليس العشرة ليس داخلة الا عشرة هذا الاستثناء الاول فهو باطل. الا عشرة الثانية الاستثناء باطن اذا بطل الاثنان رجعنا الى الى العشرة. وعلى الثالث يلزمه يلزمه يعني نظر الى ما تؤول اليه. عشرة الا عشرة الا ثلاثة. تأتي من الاخير ثلاثة الا عشرة كم ها سبعة ثم عشرة الا سبعة ثلاثة اللي قال يلزمه ثلاثة. الان عندك كم؟ عشرة الا عشرة الا ثلاثة. تعال بالعكس ثلاثة خذها من العشرة كم سبعة سبعة من عشرة ثلاثة هذا اذا قيل بما تأول اليه يعني بما ترجع اليه يعني يصححها ولا يلتفت الى ان قوله الا عشرة باعتبار ما قبلها عشرة طيب لعشرة الثاني العشرة باعتبار ما بعدها. عشرة الى ثلاثة صارت سبعة. اذا عشرة الا الا سبعة. في صحح الاستثنائيين باعتبار ما ما ولذلك قال فكأنه قال له علي عشرة تلزمني الا عشرة لا تلزمني. الا ثلاثة تلزمني ثم قال رحمه الله تعالى ويستثنى بصفة مجهول من معلوم ومن مجهول والجميع يعني هذا في باب الصفات ولو اخره مع الصفات لكان لكان اولى. تقتل من في الدار الا البيض. هذي قدمها في الشرح. وكانوا كلهم لم يقتلوا. لماذا؟ لانتفاء الوصف. لانتفاء الوصف. قالوا ابن مفلح وغيره تقدمت الاشارة لذلك في بالشرح. ثم قال رحمه الله واذا تعقب الاستثناء جملا بواو عطف او بما في معناها كالفاء وثم وصلح عوده الى كل واحدة ولا مانع فللجميع كبعد مفردات كبعد مفرداته. اذا تعقب الاستثناء يعني جاء عقبه وراءه خلفه اذا تعقب الاستثناء جملا تقدمت عدة جمل وجاء استثناء بعدها قال بواو عطف يعني على جهة الخصوص او بما في معناها يعني معنى الواو. ومثل بحرفين كالفاء وثم. اكثر الصوليين هنا الاستثناء ان يكون بالواو ان يكون بي بلوى خاصة بعضهم العاطفة بالواو الجامعة فان كان ثم ويرد ذلك حينئذ اختص بالاخيرة. ولا يعود الى الى الجميع. واختار امام الحرمين الامد ابن الحاجب الاسلامي قال الزركشي والصواب ان الفاء وثم وحتى كالواوي. اذا الواو يكاد ان يكون فيها اطباق لكن الفاوى ثم فيها خلاف. ورجح الزركشي ان الفاء وثم وزاد حتى على المصنف هنا كالواو الغزالي بان كل حرف اقتضي الترتيب فهو كذلك. فهو فهو كذلك. قال هنا وثم كالفاء وثم وصلح عوده يعني باستثناء الى كل واحدة من الجمل السابقة. ثلاث جمل تأتي ويأتي استثناء. ان صلح ان يعود الى جميع حينئذ قال ولا مانع فللجميع. يعني ما لم يقم دليل على ارادة بعظ الجمل دون دون بعظ. فللجميع كيف يعود الاستثناء للجميع كبعد مفردات وسيذكر المفردات هنا؟ يعني لو كما لو تعقب الاستثناء مفردات فانه يعود الى جميعها. اما كون الاستثناء اذا تعاقب جملا يرجع الى جميعها بالشروط المذكورة. فعند الائمة الثلاثة واكثر اصحابهم. لم يخالف ابو حنيفة رحمه الله تعالى وعند ابي حنيفة واصحابه والرازي والمجد يرجع الى الجملة الاخيرة لان الجملة الاولى قد استقرت تقرب مدلولها من غير استثناء. لانه اذا تخلل بين المستثنى والمستثنى منه كلام استقر ولم يجز ان يرجع اليه. اذا عند ابي حنيفة لا الى الاولى ولا الثانية. وانما يعود الى الاخيرة فقط. لماذا؟ لان الاولى انتهت واستقرت بانتهاء الكلام منها. ثم شرع في الثانية وما شرع في الثانية الا وقد استقرت الاولى. ثم شرع في الثالثة ولم يشرع فيه الا واستقرت الثانية اذا لما تكلم بالثالثة واورد الاستثناء دل على انه مختص بها. واما الجملة الاولى والجملة الثانية فقد استقر. هذا تعليل جيد من حيث اللغة لكن الشرع يخالف ذلك. او انه جاء الاستثناء وهو عائد الى الى الجميع. اذا من حيث القاعدة اللغوية قد يقال بان قول ابو حنيفة رحمه الله تعالى له وجه اما من حيث الشرع فلا وعند ابي حنيفة يرجع الى الجملة الاخيرة ومحل الخلاف في غير الجملة الاخيرة. اما الجملة الاخيرة هذه لا اشكال فيها. انه يعود اليها. محل خلاف غير الجملة الاخيرة. اذ الاستثناء يرجع اليها اتفاقا وفي غير الجمل التي قام الدليل على ان الاستثناء فيها راجع الى الاولى هذي منها قطعا كذلك لا اشكال فيها اي اذا قام الدليل اذا قام الدليل على ان الاولى يرجع اليها الاستثناء او الثانية هذا محل وفاق حتى عند ابي ابي حنيفة اذا قام الدليل على عدم ارجاع الاستثناء الى الجملة الاولى او الثانية هذا محل وفاق. واضح هذا؟ الجملة الاخيرة محل وفاق تم وفاقنا ثلاث يعني قد تدل القرينة على الجميع عودة الاستثناء على الجميع هذا لا خلاف فيه فيعمل به قد تدل قرينة على عدم رجوعه الى الاولى والثانية ولا خلاف فيه. الجملة الاخيرة داخلة في الحكم؟ نعم ولا خلاف فيه. هذا الذي ينبغي تحريره قال اذا علمت ذلك فان تعقب فان تعقب الاستثناء جملا ولم يمكن عوده الى كل منها لدليل اقتضى عودة الى الاولى فقط يعني وجد الدليل او الى الاخيرة فقط او الى كل منها بالدليل فلا خلاف في العود الى ما قام له الدليل. هذا الوفاق الذي ذكرناه سابقا ان يدل دليل على عوده اولى هذا او ذاك مثال ما دل الدليل على عوده الى الاولى فقط على رأي المصنف هنا قوله سبحانه وتعالى ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني هذي جملة اولى. ومن لم يطعمه فانه مني هذه جملة ثانية حينئذ قال الا من اغترف غرفة بيده هل هذا عائد الى منه؟ فمن شرب منه الا من اغترف او فمن لم ومن لم يطعمه الا من اغترفه. قال هنا فالاستثناء بقوله الا من انما يعود الى منه الجملة الاولى. لا الى من لم يطعمه. لا الى من لم يطعمه. وقوله تعالى لا يحل لك النساء او من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن الا ما ملك تمينك هنا قال فاستثناء ما ملكت يمينك يعود للفظ النساء لا يحل لك النساء اه الا ما ملكت تمينك. لان ملك اليمين او الايمان يدخلن تحت النساء اما هنا ولا ان تبدل بهن من ازواج لا لا يدخل ملك اليمين تحت الازواج. اذا دل الدليل على ذلك. قال من فاستثناء ما ملكت يمينك يعود الى رسالة الى الازواج لان زوجته لا تكون ملك يمينا. وحديث ليس على المسلم في ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة الا زكاة الفطر في الرقيق الفطر ما ما يعود الى الفرس وانما يعود الى ماذا؟ الى العبد. ونحو ذلك مقال المفسرون في قوله تعالى واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به. ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا. هذا استثناء من الجملة الاولى. وهي لو ردوه الى الرسول واذا اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ومثال العائد للاخيرة جزما للدليل هذه كلها ادلة قامت على ماذا؟ على ان الاستثناء مخصص اما بالاولى واما بالثانية الى اخره يعني قام الدليل على التعيين قوله سبحانه وتعالى فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن. الاية فان الا ان يصدقوا هذا يعود الى الدية لا الى الكفارة. واضح لا اشكال فيه. هذا مقطوع به. انما يعود للدية لا للكفارة. ونحو قوله سبحانه الا عابر سبيل حتى تغتسلوا لا يعود للسكارى لان السكران ممنوع من دخول المسجد اذ لا يؤمن تلويثه. اذا هذه الامثلة قد ينازع في بعضها لكن ماذا؟ مراده ان البحث في ماذا؟ في بحث البحث في مسألة وهي عود الاستثناء الى جميع ما مر اذا لم يقم دليل على الدخول او عدمه هذا محل النزاع. واما ما ذكره فهذا قام دليل على بعضها بان هذا مراد او ليس ليس مرادا. ومثال العائد للاخير وان كان في غيره محتملا قوله سبحانه والذين يرمون محصنات وهذا مثال مشهور فان الذين تابوا عائد للاخبار بانهم فاسقون قطعا فاسقون قطعا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا. واولئك هم الفاسقون كذلك واولئك هم الفاسقون. هنا تعود الا الذين تابوا. هنا استثناء. الا الذين تابوا. يعني فاسقون الا ان وجدت التوبة فيرفع عنهم ماذا؟ عنهم الفسق. قال هنا فان الذين تابوا عائد الى الاخبار بانهم فاسقون قطعا حتى يزول عنهم بالتوبة اسم الفسق. بل قال بعض العلماء ولا ويلزم منه لازم الفسق وهو عدم قبول الشهادة. خلافا لابي حنيفة انه خويا زول اسم الفسق ولا تقبل شهادته. يعني عاده الى ماذا الى الاخيرة فقط ولم يعده الى ما قبلها عملا بما سيأتي من قاعدته وهو العود للاخير لا الى غيره. وهي عائدة على الجميع. الا الحد. وهذا لا يدخله استثناء البتة. ولا يعود في هذه الاية الجلد المأمور به قطعا لانه حاد ثابت. لان حد القذف حق لادمي فلا يسقط بالتوبة. وهل يعود الى قبول الشهادة تقبل اذا تاب او لا يعود اليه فلا تقبل شهادته محل خلاف هنا. عند ابي حنيفة لا تعود الا لقول واولئك هم الفاسقون. وهذا الوفاق. لكن هل تعود الى الجملة التي قبلها؟ وهي قول ولا تقبل لهم شهادة ابدا. هذا محل النزاع. ان قلنا العصر انه يعود الى الجميع عادت والا فلا ومثال العائد الى الكل قطعا بالدليل قوله سبحانه انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم ارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم الا الذين تابوا فان الذين تابوا عائد الى الجميع بالاجماع كما قاله سمعان وكذا قول سبحانه حرمت عليكم الميتة الاية فالا ما ذكيتم عائد الى الكل. يعني ما بعدها ما بعدها وما اهل لغير الله به والمنخنق الا ما ذكيته. والموقوذة الا ما ذكيته يعني اذا ادركتموها هو عائد الى الجميع. وكذا قول سبحانه وتعالى والذين لا يدعون مع الله الها اخر الايات. فان من تاب عائد الى الجميع. الذين يدعون مع الله والذين يزنون الى اخره. قال سهيل واما ما تجرد عن القرائن وامكن عوده الى الاخير والى الجميع فهذا محل خلاف وفيه مذاهب المذهب الاول وهو الصحيح المقدم هنا انه يعود الى الجميع وهو مذهب مالك الشافعي واحمد رحمه الله تعالى نقله الماوردي والرويان والبيهقي من سننه عن الشافعي ونقله ابن قصار عن مالك وقال انه الظاهر من مذهب اصحابه وهو المرجح في مذهبنا انه يعود الى عند عدم القرينة الدالة على التعيين اما اثباتا واما نفيا ونقله الاصحاب عن نص احمد حيث قال في حديث لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكرمته الا باذن ان يكون الاستثناء على كله على الجميع. يعني له ان ان يأذن له في الصلاة. وله ان يجلس على تكرمته. وقال القاضي نص عليه كتاب طاعة الرسول ووجهه ان العطف يجعل الجميع كواحد. ان العاطفة يجعل الجميع ولذلك اشترط في المسألة ماذا العطف بحرف يدل على المشاركة. وهذا يجعل الكلام واحدا واحتج الشيخ تقي الدين ابن تيمية قال يعني على هذه القاعدة من تأمل غالبا الاستثناءات في الكتاب والسنة واللغة وجدها للجميع هذا استقراء وذكره الشيخ الامين كذلك اظنه في المذكرة او في الاضواء نسيت الان. قال من تأمل غالب الاستثناءات في الكتاب والسنة واللغة وجدها وجدها للجميع. والاصل الحاق الفرض المفرد بالغالب يعني اذا كان الغالب هو عود الاستثناء الى الجميع فالنادر القليل الذي لا يعلم حكمه يكون حكمه حكم الغالب. فاذا جعل حقيقة في الغالب مجازا فيما قل. عمل بالاصل النافي للاشتراك والاصل النافي للمجاز وهو اولى من تركه مطلقا. يعني كانه يقول لو لم يرد ذلك في لسان العرب فالاولى ان نجعله حقيقة شرعا حقيقة شرعية واما اذا تعاقب الاستثناء مفردات كما قال فيما سبق وقد قال في جمع الجوامع والوارد بعد مفردات اولى بالكل. يعني بالعود الى الى الجميع. قال المحلي وشارحه الوارد بعد مفردات نحن تصدق على الفقراء والمساكين وابناء السبيل الا الفسقة منه. يعني الفقراء الا الفسقة المساكين الا الفسقة ابناء في سبيل الله عاد الى الجميع نعم يقول عاد على على الجميع. اولى بعوده للكل من الوارد ماذا من الوارد بعد جمل لعدم استقلال المفردة عدم استقلال المفرد. قال رحمه الله تعالى هنا تنبيه مهم المراد بالجملة ما المراد بالجملة قال قال الشيخ تقي الدين لفظ الجمل يعني هنا من اجل اتقان المسألة. يراد به ما فيه شمول يعني كأنه يقول ليس المراد الجملة الاسمية جملة فعلية فحسب انما هو اعم من ذلك. اعم من من ذلك. قال يراد به ما فيه شمول لا الجمل النحوية الجملة النحوية لكن القاضي ابو يعلى وغيره ذكر الاعداد من صورها وسوى بين قوله رجل ورجل وبين قول برجلين ورجلين رجلين رجلين وذكر اصحابنا في الاستثناء في الاقرار والعطف اذا تعقب جملتين. هل يعود اليهما او الى الثانية على وجهين كما لو عطف على مستثنى فهل يصير المعطوف والمعطوف عليه كجملة او جملتين على وجهه؟ يعني كلامه هنا اورد الجملة والجملتين. هل هو محمول على الجملة والنحوية فعلية او انه اعم من ذلك فيشمل الاسمية والفعلية وزيادة وهو ما فيه شمول ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول والثاني وهو انه لا يختص بالجملة النحوية. حينئذ اذا قيل ورد الاستثناء عقب جمل. ما المراد بالجمل؟ المراد بها الجملة الاسمية كذلك والمراد بها الجملة الفعلية. ولو تخلفتا ووجد ما يدل على الشمول رجع اليهم. رجع رجع اليهم. حينئذ قد قال بانه مفرد في قوة الجملة مفرد في في قوة الجملة. وقال ايضا كثير من الناس يدخل في هذه المسألة الاستثناء المعقب اسما فيريدون بقولهم جملة الجملة التي تقبل الاستثناء لا يريدون بها الجملة من الكلام ولابد من الفرق. فانه فرق بين ان يقال اكرم هؤلاء وهؤلاء الا الفساق الا الفساق رجع الى هؤلاء. وهو دال على الشمول. لكنه لو اردنا التحقيق بما ذكره النحات هل هو جملة اسمية؟ لا. الجملة الفعلية؟ لا. اذا كيف نقول رجع للاثنين السؤال هل هذه داخلة معنا او لا هي داخلة؟ فترجع الى قوله الا الفساق يرجع الى هؤلاء الاولى ويرجع الى هؤلاء الثانية لكن يقال هنا انه مفرد في قوة الجملة بمعنى الجملة لان وفاد الشمول. او يقال اكرم هؤلاء واكرم هؤلاء للفساق المسودة وابن قاضي الجبل عنه. يعني هؤلاء الثاني هل هو في قوة الجملة النحوية ام انه منفك عن الجملة؟ ان جعلت العامل في السابق هو عين العامل في الثاني فالجملة واحدة ان قدرت له عاملا مستقلا. حينئذ جعلت الثاني في قوة الجملة فهو جملة فعلية. اكرم هؤلاء جملة فعلية وهؤلاء اي واكرم هؤلاء. حينئذ العامل في هؤلاء الثاني ليس هو عين العامل في هؤلاء الاولى. حينئذ صار جملتين وهذا لا اشكال فيه. لا اشكال قال البرماوي المشهور يعني عند الاصوليين وغيرهم ان الجملة هي الاسمية من مبتدأ وخبر والفعلية من فعل وفاعل. هذا الكثير وهو الغالي لكن قد يخرج عنه ثم قالوا حاصله يرجع الى ان من عبر بالجمل فانما اراد الاعم بالتقرير الذي ذكره ابن شيمي وهو حسن وهو حسن. يعني لا تختص الجمل في هذه المسألة بالجمل الاسمية والفعلية بل قد يكون عم من من ذلك اذا القاعدة هنا ما قرره اولا ابتداء فيما يتعلق بالاستثناء اذا تعاقب جملا واذا تعاقب الاستثناء جملا اي جمل؟ النحوية الاسمية والفعلية ونزيد ما ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو ان ما فيه معنى الشمول. فيه معنى معنى الشمول. ليدخل نحو اكرم هؤلاء هؤلاء الا الفساق الا الا الفساق. اذا جعلت هؤلاء معطوفا على هؤلاء السابق والعام الواحد. حينئذ يرجع الى الفساق الى هؤلاء الاولى وهؤلاء اذا اذا تعاقب جملا بواو عطف فان لم يكن حرف عطف حينئذ كل جملة فهي مستقلة. ولا يعود الا الا المتأخرة. يعني ثقيل اكرم هؤلاء ثم ابتدأ كلاما جديدا سواء قال هؤلاء اكرمهم او نحو ذلك. نقول الاستثناء يعود الى المتأخرة فقط. وانما النزاع فيما اذا جعل بين الجملتين حرف يدل على المشاركة. فاذا لم يكن حرفا يدل على المشاركة فكل جملة مستقلة كما قال ابو حنيفة فيما مر معنا. بواو عطف اعود الى كل واحدة ولا مانع او تعقب الاستثناء جملا متعاطفا بما في معناها يعني معنى الواو كالفاء وثم وكذلك صلح عوده الى كل واحدة من الجمل ولا مانع يمنع من دليل خالدي فللجميع ما لم يقم دليل. اي فيعود باستثناء للجميع كبعد مفردات كما هو الشأن في في المفردات. اذا هذه قاعدة وهي صحيحة مسلمة عند المصنف قال ومثل بني تميم وربيعة اكرمهم الا الطوال. للكل ادخل بني تميم ثم بني المطلب ثم سائر قريش فاكرمهم الظمير للكل. يعود للكل هذا كالسابق. ذكر ذلك ابن افلح ابن مفلح وقال عن السورة الاولى التي هي فيها الا الطوال. جعلها في التمهيد اصلا للمسألة التي قبلها كذا قال كانه يقول ان الخلاف ليس بجار فيها. وعلى قوله التمهيد الخلاف جار فيها. يعني قول مثل بني تميم يعني بنو تميم وربيعة اكرمهم الا الطوال يرجع الى من بني تميم وربيعة. يعني بنو تميم الا الطوال. وربيعة الا الا الطوال. فهو راجع للنوعين. هل هذه من جنس المسألة؟ نعم في من لكن هل فيها خلاف او لا؟ فيه خلاف. منهم من نفى الخلافة فيها بمعنى ان الاستثناء يرجع الى الكل دون خلاف ومنهم من اثبت الخلاف قال هنا وادخل بني تميم ثم بني المطلب ثم سائر قريش فاكرمهم. الظمير يعود الى من؟ الى الكل. الى الفرق بينهما ان الجملة الاولى الا الطوال اسم ظاهر والثاني فاكرمهم هنا الظمير. اذا لا فرق بين الظمير وبين الوصف. ولذلك قال ابونا ابن تيمية فلو قال ادخل بني هاشم ثم بني المطلب واخذها من كلام ابن تيمية هنا قال فلو قال ادخل بني هاشم ثم بني المطلب ثم سأل قريش فاكرمهم. كان الظمير عائدا الى ما تقدم ذكره. الى ما تقدم ذكره احذر عود الاستثناء الى جميع ما سبق ليس خاصا بالاستثناء. وانما قد يكون كذلك في في الظمير وهذا لا اشكال فيه. وليس هذا من باب اختلاف الناس بالاستثناء المتعاقب جملا هل يعود الى الاخيرة او الى الكل؟ لان الخلاف هناك انما نشأ لان الاستثناء يرفع بعض ما دخل في اللفظ وهذا المعنى غير موجود في الظمير. فان الظمير اسم موظوع لما تقدم ذكره وهو صالح للعموم على سبيله فان كان كذلك وجب حمله على العموم اذا لم يقم مخصص. وعلى هذا فحمل الظمير على العموم حقيقة وليس مجازا. وحمله على مثل التخصيص للفظ العام اذا عود الظمير على جميع ما سبق هذا حقيقة فيه وليس من المسألة التي وقع النزاع فيها في المثال السابق الذي هو الاستثناء المتعاقب لجمل. قال وهو من نفي اثبات وبالعكس هنا شروع فيما يتعلق بالحكم الثابت للمستثنى هل هو عين مستثنى منه؟ يعني ما ثبت المستثنى منه او خلافه. قال خلافه. وهو اي الاستثناء الصحيح الذي توفرت فيه الشروط السابقة من اثبات من نفي اثبات. قلت ما قام زيد ما قام القوم الا زيدا. ها بمناسبة القيام لزيد لانه من ماذا من نفي. اذا تثبت للمستثنى نقيض ما ثبت للمستثنى منه. ان كان اثباتا فاثبات ان كان نفيا فاثبات. وان كان اثبات فنفي ما قام القوم الا زيدا لم يقم قام القوم الا زيدا لم يقم. ما قام القوم الا زيدا قام زيد لذلك ما قام القوم الا زيدا اثبتني زيد نقيض الحكم السابق. وهو اثبات القيام قام القوم الا زيدا. نفيت عن زيد القيام. هذي قاعدة طردة. وهو من نفي اي من اشياء منفي اثبات للمستثنى وبالعكس ايها الاستثناء من اشياء مثبتة نفي المستثنى. لان الاستثناء ضد المستثنى منه وهو مذهب نحات البصرة فاذا قال لا فاذا قال له علي عشرة الا درهما كان ذلك اقرارا بتسعة واذا قال ليس له علي شيء الا درهما كان مقرا بدرهم وعلى هذا قول الجمهور من اصحابنا والمالكية والشافعية. وخالف الحنفية هنا في كون المستثنى من الاثبات نفي ومن النفي اثبات. وقالوا في قوله له علي عشرة الا درهما انه يلزمه تسعة انه يلزم تسعة. لكن من حيث ان الدرهم المخرج منفي بالاصالة يعني البراءة الاصلية وهم مشوا على ماذا؟ على مذهب الكسائي كوفيون فمشوا على مذهب الكسائي عنده ماذا قام القوم الا زيدا الا زيدا. عند جماهير البصريين ان زيد له ارتباط بما سبق بالحكم المنصب على المستثنى منه اثباتا في النفي ونفيا في الاثبات عند الكساع ان ما بعده الا مسكوت عنه واذا كان مسكوتا عنه رجعنا الى ماذا؟ الى البراءة الاصلية. وهم تبعوا كسائي في في ذلك قال هنا قالوا في قوله له علي عشرة الا درهما. انه يلزمه تسعا. يلزمه تسعة. لكن من حيث ماذا؟ من حيث ان الدرهم المخرج منفي بالاصالة يعني البراءة الاصلية لا من حيث ان الاستثناء من الاثبات نفي ولا يجيبون في قوله ليس له علي شيء الا درهما شيئا ليس له علي شيء الا درهما يعني ليس له علي شيء. هذه هي الجملة الا درهما ما بعد الا مسكوت عنه. اذا لا يثبت عليه شيء. واضح هذا قال اذ المراد الا درهما فاني لا احكم عليه بشيء ولا اقرار الا مع حكم ثابت. الا درهم لان الدرهم هذا مسكوت عنه فلن يقر به حينئذ ليس له علي شيء الا درهما. درهم ماذا مسكوت عنه؟ اذا الجملة السابقة نفي محض ليس عليه هي شيء البتة. واستدل لقول الجمهور باللغة وان القول القائل لا اله الا الله توحيد وهذا لا شك فيه واثبات لله الحق فلو لم يكن المستثنى من النفي مثبتا لم تكن هذه الكلمة توحيدا. يعني الا الله اثبت لها نقيض ما ثبت للاله المنفي السابق كذلك لا اله الاه المنفي هنا هو الاله الباطن بجميع انواعه. ولا يدخل فيه الاله الحق البتة حينئذ من قال الا الله اثبت له ماذا نقيض ما نفاه اولا وهو الالهية الحقة. وتبادر فهم كل من سمع قول القائل لا عالم الا زيد وليس لك علي الا درهم الى علمه واقراره اذا بلسان عرم مدرك ان ما يثبت لما بعد الا انما هو نقيض ما ثبت ما قبل الا قالوا قد احتج القاضي على ان النكاح لا يفسد بفساد المهر بقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل قال مقتضى الظاهر صحته ولم يفرق على كل هذا كلام اتصل بما ذكره الاحناف. على كل اهم ما يستدل به على ذلك هو اثبات كلمة التوحيد لانه اجمع اهل العلم على ان كلمة التوحيد تدل بذاتها دون ظميمة شيء اخر عن الكلمة اثبات ونفي كذلك المتظمن الركنين النفي والاثبات. من اين اخذنا هذين الركنين؟ من الكلمة نفسها. فلو لم نأخذ ثم نفي وثمن اثبات من الكلمة حينئذ لما صلحت هذه الكلمة ان تكون ماذا؟ دالة على على التوحيد. وعند الاحناف قائلين بان ما بعد مسكوت عنه. قالوا هنا الاثبات. اثبات الالوهية للبار جل وعلا اخذ من قرائن امر خارج عن اللفظ هذا باطل. كيف اخذه من القرائن يقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم بين والله عز وجل قبل ذلك بالقرآن ان لا اله الا الله كلمة بذاتها. وانه ما انزل كلمة اعظم من هذه الكلمة. دلت بذاته على بمعنى لا اله الا الله او لا معبود حق الا الا الله. فقول بان هذا يؤخذ من من حال المتكلم هذا مردود بان الحكم قد علق بها بمجردها فاقتضى ذلك انها تدل بلفظها دون شيء زائد وما ادعوه باطل وهو مردود عليهم. قال البرماوي من ادلة الجمهور ان لا اله الا الله لو لم يكن المستثنى فيه مثبتا لم يكن كافيا في الدخول في وهو كذلك ولكنه كاف باتفاق فدل ذلك على ان الكلمة مجزئة بذاتها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله وجعل ذلك غاية المقاتلة. ما ثم قرينة اخرى حتى يقولوا لا اله الا الله ثم ينظر في القرائن الخارجية ظاهر من ان الاثبات انما هو لي باري جل وعلا ونفي التعطيم قال هنا واستثنى القرار في الشرطة فقال في شرح التنقيح قول العلماء الاستثناء من النفي اثبات ليس على اطلاقه باستثناء من النفي اثبات ليس على الاطلاق. لان الاستثناء يقع في الاحكام نحن قام القوم الا زيد ومن الموانع نحو ماذا؟ لا تسقط الصلاة عن المرأة الا بالحيض لا بالحيض. ومن الشروط نحو لا صلاة الا ظهور والاستثناء من الشروط مستثنى من كلام العلماء فانه لا يلزم القضاء بالنفي لاجل عدم الشرط ان يقضى بالوجود لاجل وجود الشرط ما علم من ان الشرط لا يلزم من وجوده الوجود ولا العدم. لان هذا من حجة من؟ حجة الاحناف لا صلاة الا بطهور لا صلاة الا بطهور. طيب اللفظ هذا ما حفظ كذا كمثال فقط. ما جاء النص كذا لا صلاة الا بطهور حينئذ لا صلاة الا بطهور. كلما ولد الطهور لزم منه ماذا؟ وجود الصلاة. لازم ليس بلازم. اذا لا بد من استثناء الشروط. من قاعدة ماذا؟ الاستثناء من النفي اثبات. ووجدنا ان الشروط تستثنى ولا يوجد الاثبات لا يوجد الاثبات. اذا نستثني الشروط ولا اشكال فيه. فقولهم الاستثناء من النفي اثبات مختص بما عدا الشرط لانه لم يقل احد من العلماء انه يلزم من وجود الشرط وجود المشروط. وبهذه القاعدة يحصل الجواب عن شبهة الحنفية فان النقوظ التي الزمونا بها كلها او كلها من باب الشروط وهي ليست من صور النزاع فلا تلزمه يعني كل ما اورده الاحناف انما هو من قبيل الشرور. ثم قال واذا عطف على مثله اظيف اليه. عطف على على مثله مثل ماذا اه مثل الاستثناء واذا عطف استثناء على استثناء مثله مثل الاستثناء. اضيف اليه يعني كيف كيف نفعل في نحو له عشرة الا سبعة الا ثلاثة الا اثنين الا واحد. كيف نصنع؟ كيف نفعل؟ اراد ان يبين لنا هنا. قال واذا عطف على استثناء مثلك استثناء مثلي اضيف اليه يعني اضيف الثاني الى الاول يعني تأتي بالعكس على الطريقة السابقة. فعشرة الا ثلاثة والا اثنين عشرة الا خمسة ما الذي صنعونا؟ فعشرة الا ثلاثة والا اثنين والا اثنين الواو هنا فصلت فصلت بين العشرة وبين اثنين. لان الا لا بد ان تكون متصلة. والواو فاصلة. اذا نجمع او ننظر بين المستثنى الا اثنين بالعطف معه مع سابقه ثم نخرجه من الاول. حينئذ قوله فعشرة الا ثلاثة والا اثنين. ثلاثة واثنين كم خمسة اذا عشرة الا خمسة عشرة الا خمسة. لانه جاء بالواو هنا. جاء بالواو بين بين الاستثناء الا عشرة. قال عشرة الا ثلاثة والا اثنين. الكلام في ماذا هنا؟ ثلاثة والا اثنين لما جمع بينهما وعطف بالواو نجمعهما. فحينئذ نخلص بماذا؟ نقول ثلاثة واثنين هذي كم؟ خمسة كانه قال عشرة الا خمسة عشرة الا الا خمسة. لو لم يرد بالواو لقلنا كما سبق. نأتي من الاخير وننزل الاله الى الاواب. وانت طالق ثلاثا الا واحدة والا واحدة واحدة واحد نعم ثلاثة الى اثنتين قال هنا وانت طالق ثلاثا الا واحدة والا واحدة يعني اثنتين قال يلغو الثاني ان بطل استثناء الاكثر. يعني على الاقل القول. الثاني الذي هو ماذا واذا قلنا ثلاثا الا اثنتين حينئذ الغيناه لماذا؟ لان الاثنين هذه اكثر من من النصف. يعني لا تتبعظ اكثر من النصف. والا وقع واحدة والا وقع واحدة لانه قال ثلاثة الا واحد والا واحد. الواحد والواحد اثنين. حينئذ نقول ثلاثة الا اثنتين. على جواز استثناء الاكثر تقع واحدة. ثلاثة الاثنين كم؟ واحد. واذا قلنا بانه لا يصح الغنى فيرجع الكل المتعاطف الى المستثنى منه حمل الكلام على الصحة ما امكن. فان عود كل اللي ما يليه قد تعذر بانفصال اداة العطف هذا اذا لم يلزم العود الكل الاستغراق او الاكثر على الصحيح. يعني ما لم ما لم يعارض قاعدة. ان جمعنا الكل حينئذ اذا صار مساويا لما سبق بطلا يعني لو قال مثلا له علي عشرة الا خمسة والا خمسة خمسة وخمسة عشرة اذا عشرة الباطل ابطلنا الثاني ابطلنا الثاني. لو قال عشرة الا ثلاثة والا سبعة اه صار اكثر. اذا نبطل على القول بانه باطل. هذا مراد هذا الكلام. والا فاستثناء من الاستثناء ويصح. والا يعني وان لم يعطف لم يأت بالواو فاستثناء من الاستثناء السابق حينئذ ويصح قاله بعض مجماعا وحكى ابن العرب عن بعض منعه فعلى الصحة لو قال له علي عشرة الا ثلاثة الا درهما. له علي عشرة الا ثلاثة الا درهما. تأخذ الدرهم من الثلاثة صار اثنين. حينئذ قال عشرة الا الا اثنين صارت كم؟ ثمانية وهكذا. يلزمه ثمانية. لان الاستثناء من اثبات نفي. ومن النفي اثبات. وانت طالق ثلاثا الا واحدة الا واحدة. فيقع اثنتين على ما سبق. ويلغوا قوله الا واحدة الثانية على الصحيح من المذهب واستدل بجواز الاستثناء بالاستثناء بقوله تعالى الا ال لوط انا لمنجوهم اجمعين الا امرأته قدرنا انها لمن الغامرين. اللؤلؤ الا ال لوط هذا مستثنى. قال الا امرأتهم استثناء من الاستثناء وهو جائز ولا اشكال فيه قال رحمه الله تعالى فصل هذا القسم الثاني مين؟ ها مخصص المتصل الاول الاستثناء المتصل قال القسم الثاني مخصص لمتصل الشرط. شرط المراد بشرط هنا الشرط اللغوي خلافا لمن فسر الشرط هنا بما يقابل السبب والمانع فقد وهم وانما المراد به الشرط اللغوي مر معنا انواع الشرط يكون عقليا وعاديا ولغويا وما يقابل وعاديا ما يقابل ماذا؟ المانع والسبب. ولذلك قالوا ويختص اللغوي منه بكونه مخصصا هو الذي نبحث فيه وهو واللغوي يختص اللغوي منه يعني من الشرط المطلق اذا اراد بقوله الشرط انه مطلق يختص اللغوي منه بماذا؟ بكونه مخصصا. قال بشرح منظومات الشرط ثلاثة اقسام. ثم قال الثاني اللغوي والمراد به صيغ التعليق بان ونحوها وهو ما يذكر في اصول الفقه في المخصصات للعموم نحو قوله تعالى وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن وان كن ولاة حمل فانفقوا. يعني انفقوا ان كنا. فان لم يكن ولاة حمل فلاة. وهو شرط متصل. ومن قول في الفقه العتق المعلق على شرط. والطلاق المعلق على شرط المراد به الشرط اللغوي. قال في شرح التحريم وظاهر كلام من قاضي الجبل ابن مفلح ان المحدود في المخصصات يشمل الشروط الثلاثة. وهذا فيه نظر. فان ابن قاضي الجبل قال لما ذكر حد الموفق الغزالي ولا يمنع لزوم الدور بحمل الشرط على اللغوي. اذ المحدود هو الشرط الذي هو اعم من العقل والشرع واللغوي والعادي. لكن المراد البحث فيه هو الشرط اللغوي والتعميم هذا سهو. قلت ومما يدل على ان المراد شرط اللغوي تمثيلهم بذلك. هذا كلام صاحب التحريم ان المراد هنا الشرط اللغوي لا لا غيره. قال في حده وهو مخرج ما لولاه لدخل يعني ينتظم مع الاستثناء في كونه مخرجا. في كونه مخرجا. لولا هذا الشرط لدخل ما علق على الشرط في الجملة السابقة التي هي لفظ العام. اذا حكم حكم ماذا؟ الاستثناء بالاخراج. وهو اي الشرط مخرج ما اي شيئا اي مخرج ما اي شيئا. لو يعني لولا ذلك الشرط بانه اخواتها لدخل ذلك المخرج في اللفظ العام. نحو اكل بني تميم ان دخلوا اكرم بني تميم ان دخلوا ان دخل فماذا؟ صار مخصصا فان لم يدخلوا حينئذ لا تكرمهم. هذا المراد به لو وقف عند قوله اقم بني تميم عم عم ماذا؟ ان دخلوا وان لم يدخلوا. لكن لما علقه حينئذ اختص بهذا القيد. فيقصره الشرط على من دخل اما من لم يدخل فنام. قال ويتحد ويتعدد على الجمع والبدن ثلاثة اقسام كل منها مع الجزاء كذلك هذي مسألة لا علاقة لها بفن الاصول لما يذكرون تتميما ويتحدوا يعني الشرط قد يكون واحدة وقد يكون متعددا كذلك الشرط قد يكون واحدا وقد يكون متعددا. والمشروط قد يكون واحدا وقد يكون متعددا. والجزاء قد يكون واحدا قد يكونوا متعددا. قال ويتحد الشرط مثل ماذا؟ ان دخل ان دخل زيد الدار فاكرمه زيد الدار فاكرموا. هنا اتحدا فالمشروط واحد وهو دخول زيد فاكرمه وهذا الشرط وهو متحد. لو قال ان دخل زيد الدار فاكرمه واعطه الشرط واحد او متعدد واحد ها الشرط واحد او متعدد اين هو الشرط؟ واين المشروط ان دخل زيد هذا مسروط وهو واحد. اتفقنا عليه. طيب فاكرمه واعطه هذا تعدد هذا تعدد. تعدد على وجه ماذا؟ الجمع نعم لانه جاء بواو العاطفة. ان دخل زيد الدار فاكرمه او اعطه. تعدد على البدن تعدد على اذا الجملة الاولى ذكر فيها ثلاثة امثلة. واضح؟ قال ويتحدوا الشرط مثل ماذا؟ كلامه في الشرط. ان دخل زيد الدار فاكرمه ان دخل زيد هذا الشرط كذلك فاكرمه اتحاد هنا لم يتعددا ان دخل زيد الدار فاكرمه واعطه تعدد على جهة البدن هنا الجزاء او دخل زيد الدار فاكرمه او اعطه على جهة البدن هذا او ذاك قال ويتعدد على الجمع يعني المشروط الشرط ويتعدد الشرط على الجمع مثل ماذا؟ ان دخل زيد الدار والسوق فاكرموا كذلك ان دخل زيد الدار والسوق تعدد فاكرمه او فاكرمه واعطه على ما سبق او فاكرمه او واعطه هذي ثلاثة صور مع الثلاثة السابقة ستة فهذه ثلاثة اقسام كل نعم ويتعدد الشرط على البدل مثل ماذا؟ ان دخل زيد الدار او السوق فاكرمه اوفى اكرمه اعطه. او فاكرمه او اعطه. هذي كلها تسع سور واضح هذا قال ويتعدد الشرط على البدل مثل ماذا؟ ان دخل زيد للدار او السوق فاكرمهم ان دخل زيد الدار او السوق فاكرمه او اعطه. ان دخل زيد الدار او السوق فاكرمه واعطه فهذه ثلاثة اقسام كل منها اي من اقسام مع الجزاء كذلك اي مع الشرط. يعني ان الجزاء اما ان يكون متحدا واحد او متعددا على سبيل الجمع اكرمه واعطه او متعددا على سبيل البدل ان جاء باو كما مثلنا فتكون اقسام تسعة من ضرب ثلاثة في في ثلاثة ويتقدم على الجزاء لفظا لتقدمه في الوجود طبعا ما الذي تقدم؟ الشرط. ولذلك قال ويتقدم على الجزاء لفظا يعني في اللفظ بتقدمه اي لتقدم الشرط على الجزاء في الوجود. طبعا ان جاء زيد فاكرمه. تقدم الشرط هنا ان جاء زيد على على ماذا؟ على الجزاء. لماذا لانه في الواقع هو كذلك. في الوجود ايهما يوجد اسبق شرط يتحقق اولا ثم يأتي بعد ذلك الجواب ان جاء زيد فاكرموا فيحصل المجيء اولا ثم بعد ذلك يترتب عليه الاكرام. في وجودي طبعا لان الجزاء انما يكون بعد شيء يجازى عليه فيقع اولا ثم يجازى. وان جاء مظاهره العكس ولذلك قالوا وما ظاهره؟ اي اي تركيب ظاهره انه مؤخر مؤخر الجزاء مؤخر الجزاء فيه محذور يعني ان جاء ام بالعكس في الظاهر حينئذ نقول الجزاء محذوف يعني لو قال هنا اكرمتك ان دخلت الدار قال اكرمتك ان دخلت الدار في ظاهره ماذا؟ ان اكرمتك هو هو الجزاء هو الجزاء. والشرط متأخر ان دخلت الدار. قال لا. عند البصريين هذا على على كلام الكوفيين. لكن عند البصريين ان اكرمتك ليس هو الجزاء وانما دليل الجزاء دليل الجزاء. واصل التركيب هكذا اكرمتك ان دخلت الدار اكرمتك واضح هذا؟ حينئذ يكون المذكور ليس هو الجزاء. وانه دليل الجزاء على مذهب المصريين. وما ظاهره؟ يعني واي تركيب في ظاهره انه على عكس ما سبق انه اي الشرط مؤخر فيه عن الجزاء مؤخر فيه عن الجزاء الجزاء فيه محذوف او بتركيب هذا افسد المتن لكن نمشي معه. الجزاء فيه محذوف قام مقامه ودل عليه ما تقدم وهو ما يسمى بدليل دليل الجزاء وليس هو عين الجزاء. فقول القائل اكرمتك ان دخلت الدار خبر يعني هذا خبر وليس بجزاء والجزاء محذوف مراعاة لتقدم الشرط كتقدم الاستفهام والقسم. لان الشرط له الصدارة في الكلام. فلا يتقدم عليه قال ابن مالك في التسهيل لاداة الشرط صدر الكلام. يعني لا تقع الا في اول الكلام. فان تقدم عليها سببه بالجواب عنان فهو دليل الجواب. وليس هو الجواب وليس اياه خلافا للكوفيين والمبرد وابي زيد فانهم خالفوا في في ذلك وقال ابن الحاج في مختصره ان عانوا ان المقدم ليس بجزاء للشرط في اللفظ فمسلم وان عانوا انه ليس بجزاء للشرط لا لفظا ولا معنى فهو عناد. هو دليل ولذلك نقول هو دليل. يعني اشار من حيث المعنى الى الجزاء. وهذا لا اشكال فيه لان الاكرام يتوقف على الدخول فيتأخر عنه من حيث المعنى فيكون جزاء له معنى. قال ويصح اخراج الاكثر به. قيل هذا محل وفاق النزاع هناك في ماذا؟ في الاستثناء هل يصح الاستثناء اكثر او لا؟ في الاستثناء محل النزاع. هنا لا محل وفاق. ولذلك ويصح اخراج هذا محل وفاق ولا يأتي فيه الخلاف السابق في في الاستثناء وبعضهم اشار الى ان فيه خلافا لكن المشهور انه محل وفاق. ويصح اخراج الاكثر من الباقي به يعني بالشرط. قال في المحصول اتفقوا على انه يحسن التقييد يعني تقييد الكلام بشرط ان يكون الخارج منه اكثر من الباقي وبالتسليم هناك الخارج به. وان اختلفوا فيه في الاستثناء. اتفقوا يعني محل وفاق على انه يحسن يعني يجوز وهكذا عبر في التشنيف. التقييد يعني تقييد الكلام بشرط ان يكون خارج منه اكثر من من الباقي لو قال اكرم بني تميم ان كانوا علماء خرج جهالهم ولو كانوا كلهم اكل من بني تميم ان كانوا علماء. طيب ما وجد عالم ها لا يحصل ما يترتب على على الشرط. قال خرج جهالهم ولو انهم كلهم يعني جاز وفاقا وهو في اتصال بمشروط وتعقب جمل متعاطفة كاستثناء. يعني يشترط فيه الاتصال كما اشترط في ماذا بالاستثناء لكن هناك محل خلاف هنا محل وفاق فرق بين المسألتين وهو اي الشرط في اتصال بشروط فيجب اتصال الشرط بالكلام بالاتفاق ولا ولا خلاف فيه. وفي تعقب جمل متعاطفة كاستثناء كذلك جاز وفاقا. جاز وفاقا. يعني اذا جاء الشرط متعاقبا لعدة جمل. الحكم فيها كالحكم بالاستثناء اذا تعاقب جملا لانه يشترط اتصال الشرط بالمشروط. كما يشترط اتصال استثنائي بمستثنى منهم. لكن قوله ان شاء الله يسمى استثناء. وان الشرط اذا تعاقب جملا متعاطفة عاد الى الكل عند الاربعة غيرهم. وحكى الغزالي عدم عوده للجميع عن الاشاعرة وعلى كل حال هو اولى بالعود الى كل من استثناء بدليل موافقة ابي حنيفة عليه. ابو حنيفة خالف بالاستثناء ووافق هنا ودلع ماذا؟ على ان استثناء ليس على ان الشرط ليس كالاستثناء في هذه المسألة. مثال اكرم قريشا واعطي تميما ان نزلوا بكذا عاد الى الاثنين الى اكل قريشا ان نزلوا اعطي تميما ان نزلوا. فان نزلوا هذا وافق فيه ابو حنيفة رحمه الله تعالى. وفرق بين الاستثناء والشرط ابو حنيفة بان الشرط له صدر الكلام يعني هذا المتأخر هو في قوة المتقدم. حينئذ شمل جميع الكلام بخلاف ماذا؟ بخلاف الاستثناء فانه يكون متأخرا ويحصل معلق عليه عقبه. هذا الاصل فيه ان جاءوا فاكرم متى يحصل الاكرام بحصول المجيء اول ما ينتهي المجيء يقع مباشرة الاكرام. ويحصل معلق عليه اي على الشرط عقبه عقب وجود الشرط وعقد عقب صيغة يعني العقد قال هنا ويحصل عقد اي ترتب اثره من بيع ونكاح ونحوهما عقب صيغة لان الصيغة شرط في في العقد كذلك ولماذا قال هناك والركن جزء ذاتي والشرط خرج وصيغة دليلها بالمنتهج. بناء على انه ماذا؟ دليل دليل ماذا؟ دليل الشرط وليس شرطا ونجعله شرط حينئذ الصيغة تعتبر ماذا؟ شرطا في صحة العقد مع انتهاء اخر حرف ايجابي وقبول حصل ما يترتب على ماذا على على العقد لا مع اخر حرف وانما بعد اخر حرف وفيه خلاف قال ويحصل عقد اي ترتب اثره عقب صيغة ذلك العقد. قال ابن قاضي الجبل هل يحصل الشرط مع المشروط او بعد قطعا لا يحصل معه. لماذا؟ لانه مرتب على فعل ولما ينتهي الفعل. حينئذ لابد من انتهاء الفعل. وكذلك قولك بعتك او وهبتك هل يحصل مع الكاف او بعدها ها هل يحصل مع الكاف او بعده؟ على قولين الاكثرون من المتكلمين على انه معها وهو اختيار ابن عبد السلام والثاني بعده وهو الصحيح وهو كذلك هذا كاختلاف النحات جاء زيد الظم بعد الدال او على الدال في خلاف. والصواب انه قدر زائد على على مجرد او ماهية الكلمة. الاعراب هل هو قدر زائد على ماهية الكلمة او انه مع اخر حرف زيد مرفوع ورفعه ظمة على اخره او بعد اخره تعبير على اخره يعني على الدال على الدال. لكن الاعراب هو صفة وزيد موصوف ولابد ان يكون منفكا عنه. اليس كذلك؟ حينئذ يكون الاعراب قدر على ماهية الكريم فهو بعده. هذا حقيقته وهنا قال ماذا؟ في الصيغة لكن هنا كذلك يعني بعد الانتهاء من حرف وهبتك او بعتك بعد الكاف مباشرة يحصل الاثر المترتب على ذلك قال فصل ثالث الصفة. يعني الثالث مخصصات من المخصصة المتصلة الصفة. والمراد بالصفة هنا ما هو اعم من الصفة عند النحات. عند النحات الصفة بها النعت والمراد هنا النعت والتوكيد وعطف البيان الى اخره. وهي ما اشعر بمعنى يتصف به افراد العام اشعر بمعنى يعني كل لفظ دل على معن وهذا المعنى اتصف به افراد العام. فدخلت فيه الحال والنعت بالمشتاق ونحو سواء كان الوصف نعتا او عطف بيان او حالا وسواء كان ذلك مفردا او جملة او شبهها وهو الظرف والجار والمجرور وكان جامدا اولا بالمشتقات. اذا كل ما يكون صفة في المعنى ولو وافق اللفظ. حينئذ يعتبر صفة من المخصصات عند عند الاصوليين الجملة الاسمية والفعلية هي في المعنى صفات. ولذلك صح الاستثناء بها والتخصيص. كذلك الظرف والجر مجرور هذا في قوة الجملة حينئذ يكون في قوة المخصص. لكن يخرج من ذلك ان يكون الوصف خرج مخرج الغالب وهذا سيأتي فيطرح مفهومه كما يأتي في المفاهيم او يساق الوصف لمدح او ذم او ترحم او توكيد او تفصيل ليس شيء من ذلك مخصصا للعموم يعني سيأتي في باب المفاهيم. انه قد لا يعتبر المفهوم اذا عرض له ما يخرجه عن كونه على الحكم الشرعي. كذلك الوصف قد يعتنيه ما يعتلي المفهوم فلا يكون من من المخصصات. مثال التخصيص بالصفة اكرم بني تميم الداخلين الداخل هذا نعت. نعت لبني تميم. حينئذ غير الداخلين لا تكرمه. يعني يثبت له نقيض ما ثبت الحكم السابق فيقصن الاكرام عليهم. وهي كاستثناء في عود يعني الصفة والشرط والاستثناء في عود على جميع ممر هي حكم وهي اي الصفة كاستثناء في عود يعني على متعدد هل يعود الى الكل او يختص بالاخيرة النزاع قال بعض اصحابنا والعامل وجمع هي كالاستثناء في العود كما تقدم. ولو تقدمت نعم ولو تقدمت فلا يظر حينئذ انها متقدمة على الموصوف او على بعض الموصوف ولو تقدمت يعني الصفة المتقدمة كالمتأخرة في كونها ماذا بكونها من المخصصات لا في في السواء مخرج وانما البحث في ماذا في كونها مخصصة. اما ما خرج فهذا لابد انه يختلف. ولذلك سيأتي المثال لو قال وقفت على محتاجي اولادي واولادهم ها صوت الحاجة في من لو قال هكذا وقفت على اولادي واولادهم المحتاجين لهما معا اولادي واولادهم المحتاجين غير المحتاجين من الصنفين خرج. لكن لو قدم قال اوقفت على محتاجي اولادي واولادهم الثاني عام والاول خاص. ثاني عام والاول خاص. وهذا هو الصحيح في المسألة. قال ولو تقدمت الصفة يعني صفة متقدمة كالمتأخرة في الخلاف والاصح عوده على على الجميع. لكن الصواب هنا نعم في في المتوسطة الحكم يختلف. وفي المتقدمة حكمها حكم المتأخرة. قال هنا نحن وقفت على محتاجي اولادي واولادهم. فتشترط الحاجة في اولاد الاولاد على الصحيح الذي عليه الاكثر. يعني السوا هنا الحكم وفي التقدم والتأخير متى عند عدم التوسط؟ عند عدم التوسط لكن قوله على الصحيح يدل على ماذا؟ على ان المسألة فيها خلاف ورجح المصنف هنا ان الحكم واحد. وقيل تختص بما وليته ان توسطت قال في جمع الجوامع اما المتوسطة فالمختار اختصاصها بما وليته. مثال ذلك على اولاد محتاجين واولادهم. حينئذ يتقيد اولادي بالمحتاجين فقط. واما اولادهم فهو عام فهو فهو عامة قالت تاج السبكي لا نعلم فيها نقلا ويظهر اختصاصها بما وليته. اذا الصفة كالاستثناء في العود على الجميع ولو تقدم ولو تقدمت في خلاف انها قد تختص بما اضيفت اليه. كما قال هنا محتاجي اولادي غير المحتاجين خرجوا. اما اولادهم هذا محل النزاع. هل تعود الصفة اليه او لا؟ رجح المصنفون عود الصفة. الرابع الغاية رابع من مخصصات الغاية والمراد بالغاية ماذا؟ نهاية الشيء وما دل عليه باحرف الغاية والمراد بها ان يأتي بعد اللفظ العام حرف من احرف الغاء كاللام والى وحتى. فما بعدها يأخذ نقيض حكم ما ما قبلها. هذا في الجملة في الجملة ومر معنا الخلاف الى وحتى ما بعده يدخل او لا يدخل. مرن معنا في الحروف. مثال لام قوله سبحانه سقناه لبلد ميت. اي الى بلد يعني اللام هنا بمعنى اله ومثله بان ربك اوحى لها يعني اليها اللام هنا بمعنى الى. ومن ذلك او بقول لاستسهلن الصعب او ادرك المنى. يعني الى ان ادرك ربما كانت اذا بمعنى مع وحتى للابتداء نحو حتى ماء دجلة اشكل اشكل اشكل اشكال الرفع ومثال الى وحتى اكل بني تميم الى ان يدخلوا فان لم يدخلوا حكم مناقض او حتى يدخلوا فيقصر على على غيرهم. اذا الغاية بالاحرم السابقة تدل على ان حكم مغيب واذا دل على ان الحكم مغيف ما بعد حتى او اذا او اللام مناقض لما لما قبلها في الجملة. وهو او هي اي الغاية كاستثناء اتصال وعون حكم واحد بعد الجمل ففي نحوه وقفت على اولادي واولاد اولادي واولاد اولادي الى ان يستغنوا وتعود الى الكن. اولاد هذا اول. اولادي اولادي. هذا الثاني. واولادي اولادي اولادي اذا الشرط رجع الى الجميع قال ويخرج الاكثر بها كما هو الشأن فيه في الشرط خلافا للمستثنى على ما اختاره المصنف. بان يكون غير المخرج اقل من المقرن قال ومن احكامها وما بعدها مخالف. يعني لما قبلها؟ وهو كذلك. ومن احكامها ان ما بعد مخالف لما قبل اي محكوم عليه بنقيض حكمه عند الاكثر. والا لا ما صح ان تكون ماذا؟ من المخصصات لان ما بعدها لو لم يكن مخالفا لما قبله لم يكن غاية. بل وسطا بلا فائدة. قال الله تعالى ثم اتموا الصيام الى الليل. دل على ان الليل ليس محلا للصيام بل محل للفطر وهو نقيض الصيام فليس شيء من الليل داخل قطعا وهذا الذي عليه الجمهور قال نعم. لان ذلك الحكم لو كان ثابتا فيه ايضا لم يكن الحكم منتهيا فلا تكون الغاية غاية وهو محال قال ومحل ما تقدم في غاية تقدمها عموم يشملها عموم يشملها يعني متى نجعل الغاية من المخصصات؟ لابد ان ان يتوفر ماذا؟ ان يكون ما قبلها فيه معنى الشمول متى يكون؟ لما فيه مع معنى الشمول حسا او حكما. اذا متى تكون الغاية مخصصة؟ اذا كان ما قبله فيه معنى معنى الشمول. ومحل ما تقدم في غاية تقدمها عموم يشملها. اما اذا لم يتقدم الغاية عموم يشملها فلا يكون ما بعدها مخالفا لما قبلها. والى ذلك اشار بقوله الا في قطعت اصابعهم كلها من الخنصل الى الابهام ونحوه فلا. يعني ليس فيه لا يكون من المخصصات. لان قوله قطعت اصابعه كلها من الخنصر الى الابهام ليس فيه جديد ليس فيه ليس فيه جديد. لماذا؟ لان قوله قطعت اصابعه كلها. دل على ماذا؟ على ان الخنصر والابهام قد حصل عليهما القطع فهما داخلان قطعا. يعني الابهام داخل قطعا. فلا يحتاج الى الاستثناء. يعني ليس فيه مخالفة. هل فيه مخالفة؟ ليس فيه مخالفة قال فلا اي فلا يكون ما بعدها مخالفا لما قبلها. ويكون الابهام داخلا قطعا. فلو اقتصر على قوله قطعت اصابعه كلها لافاد الاستغراق. فكان قوله من الخنصر الى الابهام توكيدا. هكذا قال بتسليم المسامع فالقصد بالغاية هنا تحقيق العموم. قصدنا بالغاية بقول من الخنصل الى الابهام هذا توكيد وليس فيه استثناء وليس فيه اخراج وانما قصد ماذا تحقيق العموم واستغراقه. فالغاية هنا داخلة قطعا. ومثله الغاية التي لو سكت عنها لم يدل عليها اللفظ كطلوع الفجر بقوله تعالى حتى مطلع الفجر وكقوله حتى يطهرن فان حالة الطهر لا يشملها اسم الحيض في الغاية هنا خالدة قطعا. يعني الغاية قد تكون داخلة قطعا وقد تكون خارجة قطعا في الحالين لا تكون من الخصصات لا تكونوا من من المخصصات. قال حتى يطهرن الطهر ليس داخلا في الحيض. فلا يحتاج الى اخراج. هل شمل الحيض الطهرة؟ لا هل قوله حتى يطلبنا اخراج؟ لا ليس اخراجا. اذا حتى هذه لا تفيد التخصيص. اذا ما بعد حتى مثلا او اللام والى ان كان داخلا قطعا فهي للتوكيل. والمثال السائل قطعت اصابعه كلها. ان كان خارجا قطعا فهي للتوكيد كذلك. وليس المراد ماذا الاخراج قال السمك كبير الدين قول الاصوليين ان الغاية من المخصصات انما هو اذا تقدمها عموم يشملها لو لم يؤتى به بها. نحو قوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد فلو الى الغاية لقاتلنا الكفار اعطوا او لم يعطوا فاما نحو رفع القلم عن الصبي حتى يبلغا. البلوغ مناف للصبا كذلك حينئذ ليس عندنا ماذا؟ ليس عندنا دخول تحت لفظ الصبي ويكون نوع هو هو البلوغ. لانه مباين له وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق اذا افاق فليس بمجنون. واذا استيقظ فليس بنائم. اذا المراد هنا ليس اخراج ما بعده عما قبلهم. ولو سكت عن الغاية يعني عن الصبي لم يكن الصبي شاملا للبلوغ فليس عندنا اخراج ولا النائم للمستيقظ فلا يشمله ولا المجون فذكر الغاية في ذلك حينئذ ليس للتخصيص. اما توكيد لتقرير ان ازمنة الصبا وازمنة الجنون وازمنة لا يستثنى منها شيء توكيد للزمن ونحوه قوله تعالى حتى مطلع الفجر طلوعه او زمن طلوعه لان الفجر ليس من الليلة ليس داخلا في الليل اليس كذلك؟ سلام هي يعني الليلة حتى مطلع الفجر اذا الفجر ليس داخلا في مسمى الليل. ليس من الليل حتى يشمله سلام هي. بل حقق به ذلك. يعني من باب التوكيد وان الزمن قد استغرق جميع الاجزاء. واما للاشعار بان ما بعد الغاية حكمه مخالف لما قبله. ولولا الغاية لكان مسكوتا عن ذكر الحكم محتملا اذا هذه الانواع ليست من المخصصات وانما هي من باب التوكيد. وغاية ومقيد بها يتحدون ويتعددان تسعة اقسام يعني كالشأن في ها في الشرط مع المشروط. وغاية ومغيأ مقيد بها اي بالغاية يتحددان ويتعددان. تسعة اقسام لان الغاية والمغيا اما ان يكونا متحدين كاكل بني تميم الى ان يدخلوا يعني بنو تميم او متعددين اما على سبيل الجمع كاكل بني تميم واعطهم الى ان يدخلوا ويقوموا. تعدد او على سبيل البدل كاكل بني تميم او اذا جاء باوي يعني البدن او اعطهم الى ان يدخلوا او يقوموا وقد يكون احدهما متعددا والاخر متحدا تكون الاقسام تسعة كالشرط. والخامس قال بدل البعض وهذا زاده ابن الحاجب خلافا للجمهور. الجمهور على عدم عده والخامس من المخصص المتصل بدل البعض يعني من الكل اكرم الناس العلماء ولله على الناس حج البيت من استطاع. هذا بدل بعظ من؟ من كل. يعتبر من الخصصات نحو اكل من بني تميم فلانا وفلانا هذا يعتبر ماذا؟ من التخصيص اختص ذلك بالرجلين المسميين قال والتوابع المخصصة كبدل وعطف بيان ان وتوكيد ونحوه كاستثناء في المعنى. يعني تفيد الاخراج. تفيد الاخراج. فجميع التوابع التي يذكرها النحات تعتبر من المخصصات تعتبر مين؟ من المخصصات لكن بدل الكل من الكل هذا لا يتصور فيه التخصيص. نعم النعت المشتق عند النحات هذا في تخصيص اكرم الناس العلماء هذا صفته كذلك يعتبر من المخصصات. بدل البعض من الكل كذلك ويصلح المثال السابق كل ما بدل بعض من كل صح اعرابه صفة قال وشرط مقترن بحرف جر او عطف كلغوي. شرط عندكم معنوي لا يظهرن شرط معنوي وانما شرط مقترن هو اظهر لان مراد ماذا؟ شرط معه حرف الجر. هذا المراد به. هل يتعلق بالاسم الذي قبله او بالفعل؟ اما شرط معنوي هذا يحتاج الى تأمل. وشرط مقترن بحرف جر لقوله على انه او بشرط انه او حرف عطف كقوله ومن شرطه كذا. ان اراد معنوي بمعنى انه ليس فيه ان الشرطي او اخواتها وفيه معنى التعليق يمكن قبل شرط معنوي. يمكن ان يقال لانه شرط معنوي. لكن هذا فيه فيه شيء من البعد يعني. قال كشرط اللغة قوي قال هنا فقوله اكرم بني تميم وبني اسد وبني بكر المؤمنين المؤمنين امكن كونه تماما لبكر فقط كذلك وشرت كونهم مؤمنين او على انه متعلق بي بالاكرام اكرم وهو للجميع وهو للجميع. يعني قول هنا اكرم بني تميم هذا واحد وبني اسد هذا اثنين وبني بكر قال المؤمنين هذا يحتمي الاحتمالين ان يعود المؤمنين على بني بكر يكون من تمام الكلام. او نعلق المؤمنين بقوله اكرم. فيكون اكرم المؤمنين حينئذ يكون متعلقا يعلن مفعول به فعاد الى الى الجميع فهو محتمل فهو وهو لكن العبارة عندكم فيها فيها شيء من الخلل قال فقول اكل بني تميم وبني اسد وبني بكر المؤمنين امكن كونه يعني المؤمنين ليس عاما تماما في نسخة هكذا تماما ها لا هو يقول في نسختين نسخة عامة ونسخة تماما هكذا في الحاشية تماما اليق تماما يعني مكمل. صفة وموصوف. اما عاما هذا لا فيه اشكال. عاما لبكر فقط. تماما لبكر يعني وصفا يختص بالمتأخر فقط وشارط كونهم مؤمنين او على انه يعني المؤمنين ليس انهم على انه اي المؤمنين متعلق باكرمه يعني بالاكرام وهو للجميع كقوله ان كانوا مؤمنين ان كانوا مؤمنين. على هذا التقرير هنا قوله شرط معنوي يصحه على قولي هذا شرط معنوي يصح لكن اين حرف الجر؟ هذا ما ذكره بالجملة الاتية ويتعلق حرف متأخر الفعل المتعلق بالفعل متقدم وهو قوله اكرم. او وقفت او نحوهما يعني لو قال اكرم بني تميم على انهم مؤمنون حرف الجر هنا يتعلق بماذا باكرم اكرم بني تميم على انهم مؤمنون. حينئذ الجار مجرور قال متعلم ويتعلق حرف متأخر بالفعل المتقدم فنحمله على ماذا؟ اكرم على انهم مؤمنون على انهم فصار قيدا للاكرام. فعلى انهم ليسوا مؤمنين لا يتعلق بهم بهم الاكرام اذا ويشرط مقترن بحرف جر او عطف كلغوي هذا ظاهر. ولا بأس ان يقال شرط معنوي على ما ذكره من المثال السابق. لكن يعكر عليه قوله ويتعلق حرف متأخر بالفعل المتقدم. وهو قول اكرم او وقفت او نحوهما وهو الكلام والجملة. فيجب الفرق بين ما تعلق بالاسم وما تعلق بالكلام. ان تعلق بالاسم كالمؤمنين تعلق ابي بكر حينئذ لا يعود الى الجميع. وان تعلق بالفعل حينئذ عاد الى الى الجميع ووقف الانسان على حمل اجنبيات او وقف الانسان ووقف الانسان على حمل اجنبيات كوقفه على اولاده ثم اولاد فلان ثم المساكين. على انه لا يعطى منهم الا صاحب عيال يقوي اختصاص الشرط بالجملة الاخيرة لانها اجنبية من الاولى قاله الشيخ تقي الدين عن ابن تيمية رحمه الله تعالى اذا وقف على حمل قريب لا اشكال فيه. الكلام في ماذا؟ وقف انسان على حمل اجنبيات. يعني ليس من الورثة ومن الصلة. كوقفه على اولاده ثم اولاد فلان. اولاد فلان اجنبي ثم المساكين على انه هذا شرط حرف الجر على انه لا يعطى منهم الا صاحب عيال. هذا عاد الى من؟ قال عاد الى المتأخر فقط دون السابق على اولاده هذا لا يشترط فيه قيد. ثم اولاد فلان هذا اجنبي. ثم المساكين هذا اجنبي. قال يقوي اختصاص الشر ارطب الجملة الاخيرة لانها اجنبية من من الاولى لان اجنبية من من الاولى لكن الاجنبية هنا وقع في جملتين ليس بجملة واحدة. وهو قول ماذا؟ اولاد فلان الا اذا كان فلان هذا له فلا اشكال. اما اذا كان فلان هذا اجنبي عنه فعاد الى النوعين المتأخرين. وان كان ظاهر الصورة هنا انه متعلق بالاخيرة فنحمل قوله ثم اولاد فلان على انه قريب لهم. حينئذ هكذا يكون التركيب. وقفه على اولاده وهو قريب ليس اجنبيا. ثم اولاد فلان وهو قريب له وليس اجنبيا ثم المساكين. ثم قيدا قال على انه لا يعطى منهم الا صاحب عيال هذا يتقيد الاجنبي وهو المسكين. قال واشارة بي ذلك يعني بلفظ ذلك اشارة بعد جمل نحو قوله تعالى ومن يفعل ذلك يلقى اثاما. عاد الى الجميع وقوله سبحانه وعلى الوارث مثل عاد الى الجميع. ذلكم فسق. عاد الى الجميع. وتمييز وتمييز بعد جمل. عاد الى الجميع كذلك. والمراد بالجمل هنا بالمعنى الاعم لقوله علي الف وخمسون درهما الف وخمسون هذي متعددة. هل كلها دراهم؟ نقول نعم هذا الظاهر. لماذا؟ لانه قالت درهما والتمييز يعود الى الجميع ونحن له علي الف ومائة وخمسون دينارا يعودان اي الاشارة بذلك والتمييز الى الكل. اي كل الجمل المتقدمة. حينئذ يفسر المئة والخمسون بان كلها دراهم وليس بعض الدراهم وبعضها دنانير. وكذلك ذلك ذلك الفسق يعود الى الى الجميع. اذا التمييز بعد الجمل ولفظ ذلك المشار اليه بعد جمل يعود الى الى قال ابن عقيل في الارشاد في الوعد والوعيد في قوله تعالى ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يجب عوده الى جميع ما تقدم. وعوده الى بعضه ليس بلغة العرب. ولهذا لو قال من دخل وخدمني واكرمني فله درهم. لم يعد الى الدخول فقط. بل لا بد من ماذا من الخدمة والاكرام. وذكره ايضا في الواضح في مخاطبة الكفار وقال اذا عاد للجميع فالمؤاخذة بكل من الجمل فالخلود للكفر والمضاعفة بقدر العذاب لما ذكره من الذنوب. هذه في اية الفرقان. قال ابن الجوزي في قوله تعالى وعلى الوارث مثل وذلك قيل الاشارة الى اجرة الرضاع والنفقة وقيل الى النهي عن الظرار وقيل الى الجميع وهذا المعتمد اختاره القاضي لانه على المولود له وهذا معطوف عليه فيجب الجميع يهديهم الجميع وقال ابو البقاء لقوله تعالى ذلكم فسق اشارة الى الجميع. ويجوز ان يرجع الى الاستقسام وقال ابو يعلى الصغير من اصحابنا في قتل مانع الزكاة في اية الفرقان المذكورة ظاهر اللفظ يقتضي عود العذاب والتخليد الى الجميع وكل واحد منهم لكن قام الدليل على ان التخليد لا يكون الا بالكفر وخصصت به الاية. واما التمييز بمقتضى كلام النحات وبعض الاصوليين عودوا الى الجميع وهو كذلك ولنا خلاف في الفروع قالوا البعلي في اصوله وقال في قواعده الاصولية واختلف اصحابنا في الفروع على وجهين اصحهما ان الامر كذلك عودوا الى الى الجميع. فاذا قال له علي مثلا الف وخمسون درهما هذا يحتمل ان الالف والخمسين هذي منها دراهم ومنها دنانير. ويختلف السعر. حينئذ قول درهما تمييز فيعود الى جميع الاحادي جميع دراهم على الصحيح من المذهب. وقال ابو الحسن التميمي يرجع في تفسيره الالف اليه. الصواب هو ما قدمه سابقا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين