بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب المطلقون لما كان مطلقا مقيد من حيث المعنى والاحكام قريبا من الباب السابق وباب العام الخاص ذاك الباب بهذا الباب فيما بينهما من تشابه للعموم او اللفظ العام فيه عموم وشمول وكذلك المطلق فيه عموم لكنه عموم بدني على جهة الشمول. قال باب المطلق المفعول مأخوذ من مادة تدور على معنى الانفكاك من القيد المقيد وضده المطلق اذا مطلق المراد به ما فيه معنى انفكاك من القيد. فلذلك قلنا هو يعني في تعريفه ما تناول واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. ما هذا لفظ تناول واحدا غير معين خرج به المعرفة فانها تتناول واحدا معينا باعتبار حقيقة شاملة حقيقة يعني المهية التي تدل عليها او يدل عليها اللفظ وانما يكون محلها الذهن وتكون في ضمن افرادها في الخارج. والذي قال شاملة اذا فيها معنى الشمول جنسه اي لافراد جنسه لا بد من التقدير لان الجنس محله الذهن فحينئذ كيف تكون هذه الحقيقة شاملا للحقيقة نفسها او الماهية للماهية انما هي الشاملة لجنسه اي من حيث الافراد قال هنا فخرج بقولنا ما تناول واحدا الفاظ الاعداد المتناولة لاكثر من واحد هذا واضح بين. حينئذ العدد خرج من تعريف العام وخرج من تعريف المطلق. وخرج بغير معين المعارف كزيد ونحوه. وبباقي الحد المشترك والواجب المخير فان كلا منهما يتناول واحدا لا بعينه. يعني المشترك فيه شمول وكذلك الواجب المخير فيه فيه فيه شمول. لكن لا باعتباره حقائق مختلفة. لا باعتبار حقائق مختلفة. هذا ينظر فيها من جهة يعني المشترك يشمل ماذا حقائق لكنها مختلفة وليست متحدة. وكذلك الواجب المخير يشمل حقائق لكنها مختلفة. قوله لا باعتبار حقائق مختلفة لعلها ماذا؟ باعتبار حقائق مختلفة. لعلها زاد ينظر فيها لماذا؟ لان المشترك كلفظ عين يدل على الباصرة ويدل على الجاسوسة ويدل الى اخره هذه حقائق مختلفة او مشتركة حقائق هذي مختلفة او متحدة مختلفة. اذا قوله باعتبار حقيقة شاملة لجنسه خرج ما تناول واحدا غير معين كعين والواجب المخير باعتبار حقيقة شاملة ليس حقيقة شاملة. انما هي حقائق مختلفة مختلفة. الاطعام غير الصيام وغير العتق. هذه حقائق لكنها مختلفة اذا بباقي الحد المشترك الواجب ان كلا منهما يتناول واحدا لا بعينه لكن باعتبار حقائق مختلفة بخلاف ماذا المطلق وذلك مثل قوله تعالى فتحرير رقبة رقبة هذا المطلق تناول واحدا غير معين تناول واحدا غير معين وباعتبار حقيقة شاملة لجنسه. يعني لافراده. الرقبة معنى شائع. هذا الشيوع انما يولد في ضمن افراده بضمن افراده لكن قوله ما تناول واحدا هل المراد بالواحد الفرد الخارجي او الفرد الذهني هذا محل نزاع عند من فرق بين المطلق والنكرة وسيأتيه. قوله ما تناول واحدا مراده ان مدلوله واحد في الخارج لكن هل يدل عليه اللفظ بالمطابقة او بدلالة التزام هذا محل نزاع؟ سيأتي. اذا هذا ما ذكره مصنفنا قال فتحرير رقبة وقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي ولي ولي. هذا يتناول واحدا الا بعينه. وباعتبار حقيقة شاملة لجنسه فيصدق عليه زيد وعامر وخالد الى اخره. وكل واحد من لفظ الرقبة والولي لو قال فكل واحد من لفظ رقبة وولي بدون الاولى. قد يتناول واحدا غير معين من جنس الرقاب والاولياء وفي حدود غير ذلك ان لن يسلم منها من احد. لكن الشائعة عند كثير من الاصوليين ان المطلق هو الدال على الماهية الى قيد المطلق هو الدال على المهية ذو اللفظ الدال دال يعني اللفظ الدال على الماهية والمراد بالماهية الحقيقة واين وجودها؟ وجود الذهن لا في الخارج. قال بلا قيد يعني من حيث هي. من حيث هي بلا قيد. يعني لا بلا قيد الفرد بلا قيد من حيث هي يعني من غير اعتبار عارض من عوارظها. كقولنا الرجل خير من المرأة يعني جنس الرجل خير من جنس المرأة لا باعتبار افراد الرجل ولا باعتبار افراد المرأة وانما هذه المهية مهية الرجل خير من مهية المرأة. اليس كذلك اما بالنظر للافراد فالحكم يختلف فخرج بقوله بلا قيد المعرفة والنكرة. المعرفة واظح مقيدة والنكرة لانها مقيدة النكرة مقيدة بماذا؟ فرض شائع في جنسه لا بد ان يكون الفرض ملاحظا. فعند وظع اللفظ للماهية ملاحظ فيه الفرد الخارجي وهذا الفرق بين النكرة وبين المطلق. ان المطلق وضع للمهية بلا قيد الفرد. في الخارج والنكرة وضع للماهية بقيد الفرج الفرد في الخارج. اذا فرق بين النوعين من حيث ماذا من حيث ماذا؟ من حيث دلالة الماهية على الفرض الخارجي. هذا الذي يكون الفرق بينهما. حينئذ رجل اذا قلنا وصدق على زيد من الناس حينئذ يقول هذا معنى الذهني وجد في ضمن زيد. طيب وجوده في ضمن زيد هل زيد مأخوذ في حد النكرة الذهنية؟ الجواب لماذا؟ لان اللفظ رجل وظع للماهية باعتبار فرض خارجي. فاذا وجد فيه فقد دل اللفظ على المعنى الخارجي دلالة بالمطابقة واما المطلق فلا دل على المهيئة لا بلا قيد لكنه معلوم ماذا؟ ان المهيات لا يمكن ان توجد في الخارج الا في ضمن افرادها ودلالتها على الفرض تكون بدلالة التزام. ولذلك على المشهور هو الذي قدمه بجمع الجوامع الدال على المهية بلا قيد بلا قيد اخرج المعرفة واخرج النكرة. كيف تقول اخرج النكرة؟ والمطلق والنكرة عند بعض متحدان قل لا. ثم فرق عند بعض الاصوليين وهو ان النكرة تدل على الماهية بقيد الفرد الخارجي. والمطلق يدل على الماهية لا بقيد مطلقا. لا في الذهن ولا ولا في الخاص اذا بلا قيد المعرفة والنكرة خرج بهم. اما المعرفة ولانها تدل على الحقيقة مع وحدة معينة كزيت وواضح شأنه. واما النكرة فلانها تدل عليها على المهية مع وحدة غير معينة كرجل يعني على فرد معتبر في الخارج وظهر بهذا الفرق بين المطلق والنكرة. ظهر بهذا الفرق بين مطلق ونكرة. المطلق ما دل على الماهية بلا قيد يعني بلا نظر الى الفرد الخارجي. وانما وظع اللفظ للمعنى الذهني فحسب النكرة وضع للمعنى الذهني لكن بقيد وجوده فيه فرض خارجي. هذا الذي ذهب اليه كثير من الاصوليين. وقيل لا فرق بينهما بين المطلق والنكرة وبه صرح الامدي وتابعه ابن الحاجب ونسبه الى كثير من اهل اللغة فقال المطلق ما دل على شائع في جنسه. يعني عرفه بما عرفت به النكرة. ما دل على شائع في يعني في افراد الجنسي. فقول الشائع اي لا يكون معينا بحيث يمتنع صدقه على كثيرين والقول في جنسه اي له افراد تماثله وهذا يتناول الدال على المهية من حيث هي والدال على واحد غير معين وهو وهو النكرة. فعرف النكرة بما يدخل تحته ماذا؟ المطلق. لان المطلق والنكرة عنده وعند الامد سيان بمعنى واحد حينئذ ما شاع في جنسه سواء كانت الفورد مأخوذا في المهية او مأخوذا ففرق بين وضع اللفظ المهية بشرط ووظع اللفظ المهية بلا بلا شرط هذا فرق بينهما قال بعضهم المطلق واسم الجنس مر معنا هذا اسم الجنس وعلم الجنس قلنا ماذا علم الجنس ما وضع للماهية فحسب ولذلك هي معينة واسم الجنس ما وضع لخارجه بقيد قال بعضهم هنا المطلق هو اسم الجنس وهو الدال على الماهية بلا قيد يعني عرف اسم الجنس بما عرف به المطلق اي من غير تقييد بوحدة او تعيين خالدي او ذهني مطلقا وانما وضع اللفظ للماهية. لانه ان قيد بوحدة صار النكرا وان قيد بتعيين خارجي صار المعرفة كالمعرف بال العهدية. وان قيد بتعيين ذهني فقط ذو النظر للخارج صار ماذا؟ صار علم الجنس. صار علما اذا المطلق هو اسم الجنس. اتحدا. حينئذ ما له اللفظ من المهية اما ان يكون باعتبار الماهية بتعيينه في الذهن فهو علم الجنس. واما ان يوضع ليوجد في فرض ارض ولا يكون هذا الفرض قيدا في الوضع. فهو ماذا؟ فهو اسم الجنس. وهو المطلق على كذا. او للمهية بقيد ما بقيد الخارج وهذا يسمى ماذا؟ يسمى النكرة. اذا الفوارق الدقيقة جدا فعلم الجنس لا يدخل في اسم الجنس لانه مقيد بالوحدة الذهنية كما مر معنا. بخلاف اسم الجنسي فانه غير مقيد بشيء. والنكرة على هذا هي اللفظ الدال على شيء في جنسه يعني على واحد شائع في جنسه اي في افراده. اي يصح اطلاقه على كل فرد من الافراد اطلاقا بدنيا. ولذلك يقول رجل زيد رجل وعمرو الرجل. اذا لا يختص زيد بمدلول لفظ يقول هذا الوصف لي دون غيري وانما يطلق على زيد انه رجل ويطلق على عامل انه رجل وهكذا. الاطلاق هذا بدني ولا يصح ان نقول الجميع كلهم يدخلون تحت لفظ رجل. هكذا شمولي والا صار ماذا؟ صار عاما. وانما يكون على جهة البدن. فاذا اطلق رجل على زيد امتنع ان يشركه ماذا عمرو في نفس الاطلاق. وانما اذا اطلق عليه يطلق عليه باعتبار اخر بوضع ثاني. واضح هذا قال هنا اي يصح اطلاقه على كل فرد من افراد الجنس اطلاقا بدليا نحو رجل ورقبة وكذلك رجلان رجلا هذا نكرا ما مدلوله؟ مدلول اثنان شائعان بدون تعيين يحتمل انه هذا وذاك ويحتمل انه ذا وذاك هذا الشيوع لكنه محدد بماذا بالاثنينية يعني اثنان فقط. لكن هل هما معينان؟ الجواب لا. كذلك رجال. رجال هذا نكرة يصدق على ماذا؟ يصدق على ثلاثة ثلاثة ثلاثة غير من غير تعيين. فكما ان رجل يصدق على واحد غير معين هل هو زيد او عمهم؟ كذلك رجلان يصدق على اثنين غير معينين انه شاع في جنسه كل ما ما جمعت شخصين قلت هذان رجلان. كذلك رجال يصدق على اقل ما يصدق عليه الجمع وهو وهو ثلاثة. اذا رجلان فانه على اثنين شائعين في جنسهما ورجال فانه يدل على ثلاثة شائعات في جنسها فلفظ النكرة والمطلق عند ابن الحاكم واحد وانما الفرق بينهما يعني عند ابن الحاجب وعند غيره. لكن عند ابن الحاجب وان كان صاحب جمع الجوامع ادعى انه ما توهم النكرة المطلق والعكس بالعكس. يعني اتهم الحاج بانه لم يفهم الفرق بين النكرة وو المطلق. رده الزركشي قال لا بل تحقق معنى النكرة والمطلق لكن لا فائدة من التفريق في علم الوصول. ولذلك قال مباشرة ما بالتيسير ان المطلق هو النكرة. والا قال ابن ابن الحاجب يدري من هو ادنى منه المهية بقيد وما هي الموضوعة بلا قيد؟ ميز بين هذا وذاك. حينئذ لا داعي الى الى التهمة بانه لا فرق بينهما عند عند ابن الحاجب. حينئذ يكون الفرق اعتباري بين المطلق والنكرة. لان المطلق يعتبر فيه مطلق الماهية من غير قيد بالشيء. والنكرة يعتبر فيها الواحد الشه في جنسه يعني وضع له مع اعتبار هذا الواحد في الخارج وليس بحث الاصول في الماهية من حيث هي وانما هو باعتبار وجودها في ظمن افرادها فالأفراد تدخل في المطلق لضرورة عدم وجوده في الخارج الا في ضمنها. وعامة النحويين وتبعهم للامدي وابن الحاجب ان لا فرق بين النكرة قسم الجنس بل هو عينه لان الموجودة في الخارج هو الفرض والمهية الذهنية لا وجود لها في الخارج. ثمرة الخلاف هل هل ثم ثمرة عملية اصولية فقهية على الفرق بين النكرة والمنع؟ نقول نعم وهو ما ذكره الصحفي المراقي قالوا يعني اولا من حيث الدلالة قبل ذلك. هل دلالة المطلق على الفرض الخارجي دلالة مطابقة او التزامية التزامية ودلالة النكرة على الفرض الخارجي مطابقة. لماذا؟ لان الالتزامية عقلية. فاللفظ لم يوظع للفرد الخارج اللفظ المطلق لم يوضع للفرد الخارج وانما وضع للماهية بلا قيد. واما النكرة فتدل على الفرض الخالد بدلالة وضعي يعني وضع للماهية بقيد. بقيد ماذا؟ الفرد الخارجي. الشائع في جنسه يعني غير معين. ولذلك يقول هو شائع في في جنسه قال فعلى القول بالاتحاد مع النكرة فهي مطابقة. والا فهي التزام. والمراد بالنكرة المتحدة بالمطلق عندهم هي النكرة في السياق اثبات التي لم تقترن باداة استغراق نحو رجل ورقبة بخلاف لا رجل وكل رجل للعموم ولم تتحد به بالمطلق. لو قال لزوجته ان ان ولدت ذكرا فانت طالق اه فولدت اثنين اذا قال لزوجته ان ولدت ذكرا فانت طالما ان جئت بذكري فانت طالق فولدت اثنين على القول بان ثم فرقا بين المطلق وماذا؟ بالنكرة. المطلق لا فرض له في الخارج لا فرض له له في الخارج. حينئذ نقول ان اريد به المطلق تطلق لذلك لان المطلق باعتبار الذهن لا باعتبار الافراد الخارجية سواء كان واحدا او او جمعا. وان قلنا النكرة وضع للفرد الخارجي وحينئذ لم لانه علقه بماذا؟ علقه بواحد وقد وجد اثنان ولد ولد اثنان. اذا اذا فرقنا بين المطلق النكرة حينئذ قال لزوجته ان ولدت ذكرا فانت طالق تطلق على فولدت اثنين تطلق على الاطلاق ولا تطلق على ها على النكرة. لماذا؟ لعدم تحقق الشرط. قال المطلق ما تناول واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. والمقيد عكسه هو مطلق وزيادة هو مطلق يعني ما صدق عليه حد المطلق لكنه زيد عليه وصف ولذلك قال ويقابل مطلق المقيد. وهو ما تناول معينا او موصوفا بزائد على حقيقة جنسه على حقيقة رجل طويل رجل مسلم رجل مؤمن رجل هو المطلق السابق. لكن جاء تقييده بماذا؟ بوصف زائد. فالمطلق المقيد هو لفظ جاء في احد الموضعين غير مقيد بوصف وجاء في موضع اخر مقيد فهو عينه ليس بشيء اخر وانما هو ولذلك قالوا ما تنام اي لفظ تناول معينا يعني كزيد او موصوفا بزائد موصوفا بزائد يعني ذكر ماذا؟ المطلق وزيد عليه على كلام مصنف هنا مات معينا دخل ماذا؟ المعارف. حينئذ لا يستقيم الكلام السابق ان المطلق المقيد هو المطلق وزيادة. وانما زاد عليه ماذا المعارف كلها. قال ما تناول معينا. اذا المعارف دخلت في المقيدة. وبعضهم لا لا يذكر ذلك. او هذه للتنويه موصوفا بزائد يعني مطلق زيد عليه وصف اخر. سواء كان الوصف او القيد مذكورا منطوقا به فتحرير رقبة مؤمنة او كان مقدرا طبعا او كان مقدرا ومثلوا للمقدر بقوله تعالى وكان ورائهم يأخذ كل سفينة صالحة او صحيحة غصبا. قالوا هذا وصف لكنه ماذا؟ لكنه مقدر ايه؟ غير مذكور. اي كل سفينة صالحة صحيحة وكذلك كان ابن عباس يقرأها او بوصف زائد على حقيقة جنسه اي بوصف زائد على حقيقة جنسه نحو متتابعين. شهرين هذا مثل رجلين وصفه بماذا؟ بكونهما متتابع. هذا قيد زائل. رقبة هذا مثل رجل. مؤمنة. هذا الرجل هذا معين. هنا الذي انه على ما تقدم. وتتفاوت مراتبه في تقييده باعتبار قلة القيود وكثرتها كلما زادت القيود كان اخص كان اخص فما كثرت فيه قيوده اعلى رتبة مما قيوده اقل. لا شك بذلك وهو اقرب الى الى الخاص. كقوله عسى ربه ان طلقكن ان تبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات الى اخر الاوصاف حينئذ كلما زادت الاوصاف والقيود كان اقرب الى الى الخاص. قال وقد يجتمعان في لفظ وقد يجتمعان ما هما الاطلاق والتقييد في لفظ واحد باعتبار جهتين باعتبار الجهتين فيكون من جهة هو مطلق من جهة هو هو مقيد سيكون اللفظ مقيدا من وجه مطلقا من وجه اخر نحو ماذا؟ نحو قوله تعالى رقبة مؤمنة قيدت الرقبة هنا من حيث الدين بالايمان فتتعين المؤمنة كيف كفارة نعم وتتعين المؤمن للكفارة. واطلقت من حيث ما سوى الايمان. من الاوصاف الاخرى كطوله وعرضه سمين او لا هذي موطنة حدد ماذا؟ العين اصلا. ثم قال مؤمنة باعتبار الدين. اما كونه طويلا قصيرا الى اخره. هذا لا يظر ككمال الخلقة والطول البياض ونحو ذلك هذا يعتبر اطلاقا الاية مطلقة في كل رقبة مؤمنة وفي كل كفارة مجزئة. مقيدة بالنسبة الى مطلق الرقاب ومطلق الكفارات. يعني باعتبار الايمان ثم اعلم ان الاطلاق والتقييد تارة يكونان في الامر يعني في باب الامر اعتق رقبة واعتق رقبة مؤمنة جاء مطلقا وجاء مقيدا. والامر هنا بالعتق. وتارة في الخبر سواء كان في معنى النهي او لا. لا نكاح الا بولي. قال وشاهدين. هذا جاء مطلقا. ولا نكاح الا بولي مر قيده وهذا مقيد. وكلامه في الخبر وشاهدي عدل قيد الشاهدين. قال الطوفي وهما في الالفاظ اراني منهما في الاشخاص يعني الاصل في القيد ان نكون في الشخص والاصل في المطلق الذي لم يقيد ان يكون في الشخص. واما وصف الالفاظ بالتقييد والاطلاق هذا مستعار يعني مجاز وان الاصل يكون في ماذا؟ في الاشخاص. وهما في الالفاظ مستعران منهما من الاشخاص. يقال رجل او حيوان مطلق عن القيد اذا خلا عن قيد او عقال ومقيد اذا كان في رجله قيد او عقال او شيكال ونحوه من موانع الحيوان من الحركة الطبيعية اختيارية اذ العصر بالتقييد والاطلاق هو الاجسام هو الاشخاص ثم استعير هذا اللفظ الى الى الالفاظ فاذا قلنا اعتق رقبة فهذه الرقبة شائعة يعني منتشرة. الشيوع المراد به الانتشار. شائعة في جنسها ليس المراد الجنس لان الجنس شيء واحد ولا شيوع فيه. انما المراد ماذا؟ في افراد جنسها. لابد من التقدير مظاف الا ما يصح المعنى. وانما صار عندهم حقيقة عرفيا اي في افراد جنسها. لان لا يختلف اثنان ان الجنس وجوده ذهني. وانما يوجد في ضمن افراده في الخارج اذا اعتق رقبة الرقبة شائعة في جنسها اي في افراد جنسها شيوع الحيوان المطلق بحركته الاختيارية بين الجنس بين جنسه يعني كما ان الحيوان يسير ويتحرك بحركات اختيارية كذلك الرقبة دون تقييد مثلها واذا قلنا اعتق رقبة مؤمنة كانت هذه الصفة لها كالقيد المميز للحيوان المقيد من بين افراد جنسه ومانعة لها من الشيوع كالقيد المانع للحيوان من الشيوع بالحركة الجنسية. على كل اراد ان يبين ان هذين اللفظين مستعاران هذا من الاشخاص ان هذين اللفظين مستعارين من الاشخاص. وهما امران نسبيان باعتبار الطرفين. فمطلق لا مطلق بعده ومطلق لا مطلق بعده. كمعلوم ومقيد لا مقيد بعده. اول شيء تقول جعلت لا هنا نفيا للجسم الاسلام قيدا لا اشكال فيه. بعده كزيد وبينهما وسائط تكون من المقيد باعتبار ما قبل او من المطلق باعتبار ما بعد تجهيز حيوان انسان يعني المتقي يقال فيه ما قيل في العام عام لا اعم منه وعام متوسط بين الاثنين باعتبار ما فوقه فهو خاص وباعتبار ما تحته فهو اه فهو عام وكذلك في في الخاص خاص لا خص منه وقد يكون باعتبار نسبي باعتبار ما فوقه ما ما تحت وكذلك المطلق مطلق لا مطلق بعده وكذلك مقيد لا مقيد بعده. قال الهندي فالمطلق الحقيقي ما دل على الماهية فقط يعني دون شيء اخر. واذا قالوا ما دل على الماهية فقط يعني لا باعتبار الافراد في الخارج. ثانيا لا باعتبار اوصاف زائدة على المهية. لانك اذا تخيلت الانسان بانه حيوان ناطق في الذهن حينئذ ثم قيود الانسان منه عربي منه عجمي منه طويل منه الى اخره ابيظ اسود الى هذي قيود هل تظع لهذه في هذه الاوصاف كلها فانما يوضع للقدر المشترك بين الناس او الحيوانية الناطقية وما عدا ذلك فلالتفات اليه البتة وهذا الذي عاناه الهندي هنا فالمطلق الحقيقي ما دل على الماهية فقط. والاضافي مختلف قال نحو رجل ورقبة فانه مطلق بالاضافة الى رجل عالم ورقبة مؤمنة ومقيد بالاظافة الى لانه يدل على واحد شائع وهو مقيدان زائدان على ما هي. قال رحمه الله تعالى وهما عام وخاص هما اي المطلق المقيد احكامهما في الجملة كاحكام العام والخاص. فاكثر ما قيل هناك يقال هنا قال وهما في عام وخاص فيما ذكر من تخصيص العموم من متفق عليه ومختلف فيه ومختار من الخلاف حينئذ المطلق يقيد بما يخصص العام المطلق يقيد بما يخصص به من كتاب او سنة او اجماع او قياس على ما مر والعرف المفهوم الموافق الى اخيه. قال هنا فيجوز تقييد الكتاب بالكتاب وبالسنة. وتقييد السنة بالسنة وبالكتاب. تقييد الكتاب والسنة بالقياس الى اخر ما ذكره من المخصصات لكن جاء الاستدراك اراد ان يبين الفوارق بين البابين لكن بينهما فرق من وجوه. اولا من ذلك ان ورد واختلف حكمهما فلا حمل مطلقا يعني اذا جاء المطلق المقيد تم اعتبارات ثم ثم اعتبارات اما ان يختلفا في الحكم اولى ممن يختلفا في الحكم اولى. فان لم يختلفا في الحكم فلا يخلو اما ان يتحد السبب مع سبب اولى فان اتحد السبب وحين اذ لا يخلو اما مثبتين او مثبتين كما يعبر بعضهم او منفيين او احدهما مثبتا والاخر منفي هذا الذي يريد ان يذكره هنا. قال ان ورد اي المطلق المقيد واختلف حكمهما اي المطلق له حكم مغاير لحكم المقيد يأتي لفظ مطلق وله حكم. والمطلق في موضع اخر وله وله حكم لكنهما مختلفان. فلا حمل مطلقا مطلقا يعود الى السبب. يعني سواء اتحد السبب او لا. فالنظر حينئذ يكون الى ماذا؟ الى الحكم. الى الحكم. فكل مطلق ومقيد اختلف حكما فلا حمل مطلقا. سواء اتحد السبب او لا. هذا يكاد ان يكون فيه اجماع بل ادعى بعضهم الاجماع عليه. فلا حملة مطلقا ايثان اتفق السبب او اختلفا مثال اتفاقه يعني اختلف الحكم مع اتفاق السبب التتابع في صيام كفارة اليمين في قراءة ابن مسعود واطلاق الاطعام فيها جاء الاطعام مطلقا. يعني لو لو اطعم اليوم اثنين وغدا اثنين او بعد اسبوع ثلاثة الى جاز او لا؟ لا يشترط فيه التتابع لا يشترط به تتابع والصيام على من اعتبر ان قراءة ابن مسعود حجة يجب العمل بها حينئذ اوجب ماذا؟ اوجب التتابع. حينئذ نقول السبب هنا متفق او مختلف متفق لانه كفارة كلام في الكفارة والحكم مختلف. جاء مطلقا وجاء مقيدا. الصيام مقيد بالتتابع. والكف والاطعام جاء مطلقا غير مقيد. هل نحمل المطلق على مقيد فنقول الطعام يجب ان يكون متتابعا كما ان الصيام لا. لماذا؟ لاختلاف الحكم. لاختلاف الحكم. ومثال اختلاف السبب مع اختلاف الحكم الامر بالتتابع في كفارة اليمين واطلاق الاطعام في كفارة الظهار. هذا سبب مختلف كفارة اليمين كفارة الظهار قال والا هذه الحالة الاولى ماذا ما هي الحالة الاولى ان يختلف الحكم ها فلا حملة مطلقا اذا اختلف الحكمان فلا حمل مطلقا سواء ماذا السبب او لا والا اي وان لم يختلف الحكم. ما يقابل اختلاف الحكم. والا اي وان لم يختلف حكم المطلق المقيم حينئذ تارة يتحد السبب تارة يختلف السبب قال فان اتحد سببهما اي سبب المطلق والمقيد مع اتحاد الحكم حينئذ لا يخلو اما ان يكون مثبتي مثبتين او مثبتين وتارة يكون نهيين. وتارة يكون احدهما امرا والاخر نهيا. يعني له ما لهما ثلاثة احوال. اما ان يأتي في سياق واما ان يأتي في السياق النفي وهو معنى النهي واما ان يأتي احدهما مثبتا والاخر منفيا او احدهما امر والاخر نهيا يعني باعتبار النهي والامر. قال فان كان مثبتين اي في معنى المثبت كالامرين ساعتق هذا امر في الظهار رقبة ثم قال يعني في كفارة الظهار ايضا اعتق رقبة مؤمنة حمل مطلق ولو تواترا على مقيد ولو احادا هذا متى ان اتحد السبب مع اتحاد الحكم وكان كل منهما في الاثبات يعني كل منهما مثبت لحكم كالامر. حينئذ يحمل المطلق على على مقيد دون نظر الى ماذا؟ الى اختلاف في قوة الدليل. من حيث التواتر ومن حيث الاحاد. فلا ينظر ولا يشترط للسواء ان يكون المقيد احادا والمتواتر والمقيد المطلق متواترا. بل المتواتر يقيد الاحاد والاحاد القيد المتواتي فضلا عن المتواتر مع المتواتر. قال هناك اعتق في الظهار رقبة ثم قال كذاب كذلك في كفارة الظهر نفسها. لان السبب واحد مثلا مذكورة في السبب اتحاد السبب. ثم قال في كفارة الظهار اعتق رقبة مؤمنة. حينئذ حمل مطلق على المقيد. فيقال في قوله الاول اعتق في الظهار رقبة اي مؤمنة ولو تواترا على مقيد ولو احادا قال هنا عند الائمة الاربعة وغيرهم وذكره المجد اجماعا يعني في هذه المسألة وحكي فيه خلاف عن الحنفية والمالكية. وقيل للقاضي ابي يعلى في تعليقه. بخبر ابن عمر امر المحرم بقطع الخف امر المحرم يعني في حديث من حديث ابن عمر امر المحرم بقطع الخفين فليلبس خفين وليقطعهما اسفل من الكعبة واطلق في خبر ابن عباس ويحمل عليه لان السبب واحد والحكم مختلف والقطع اولى لكن هنا فيه خلاف من حيث النسخ وقال انما يحمل اذا لم يمكن تأويله اذا لم يمكن تأويله يعني اذا امكن الجمع بينهما بغير تقييد حينئذ نسير عليه والا فلا. وتأولنا التقييد على الجواز. تقييد يعني الامر بالقطع على الجواز وعلى ان المروذي قال احتجت على ابي عبد الله بخبر ابن عمر هذا القطع. وقلت فيه زيادة امر بقطع الخف فقال هذا حديث وهذا حديث. يعني والله اعلم يرى ما ان حديث ابن عباس يعتبر ناسخا يعتبر ناسخا لي لحديث ابن عمر. لانه ذاك قاله في المدينة ثم اعاد الحكم الشرعي في مكة. وفيه من لم يكن سمع الخطبة في المدينة حينئذ يكون فيه تأخير وضياع عن وقت الحاجة وهذا لا يجوز ولذلك المقدم انه منسوخ. المقدم انه منسوخ. ولذلك قال الامام احمد والمقصود هنا بابي عبد الله هذا حديث وذاك حديث قال فظاهر هذا انه لم يحمل المطلق على المقيد. لم يحمل المطلق على على المقيد ولذلك قال بعضهم في هذه المسألة السابقة فان تأخر المقيد عن وقت العمل بالمطلق فهو ناسخ ان تأخر المقيد عن وقت العمل بالمطلق فهو ناسخ وهو كذلك هناك تأخر حينئذ يعتبر ماذا؟ يعتبر ناسخا. وان لم يتأخر المقيد فيه ثلاثة مذاهب اصحها الحمل الذي ذكره المصنفون حمل المطلق على المقيد جمعا بين الدليلين ويكون حينئذ المقيد بيانا للمطلق ان يكون المراد بالمطلق المقيد لا نسخا له. سواء تقدم المطلق او او تأيدا كلام مصنفون لو قيد هذا ان تأخر المقيد عن وقت العمل اي الذي نكون نسخا ولا يكون تقييدا. ومثال الذي ذكره صالح لي لهذا الحكم وحديث ابن عمر ارض وحديث ابن عباس حديث ابن عمر هذا في المدينة وحديث ابن عباس هذا في مكة عرفة قال امر المحرم بقطع الخف قال هنا ان رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس كذا الى اخره فليلبس خفين وليقطعهما اسفل من الكعبين وحديث ابن عباس قال خطابنا النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات مقام من لم يجد الازار فليلبس السراويل لم يجد النعلين فليلبس الخفين واطلقا هل نقول هذا مقيد بالمقيد؟ هذا محل نزاع. والصواب انه يكون ماذا؟ انه يكون ناسخا. يعني حديث ابن عباس ناسخ للحديث حديث ابن عمر وهذا اولى ولذلك كلام الامام احمد ظاهر في هذا واجاب ابن الخطاب في الانتصار لا يحمل نص عليه في رواية المروذي. وان سلمنا على رواية فاذا لا يمكن التأويل. واستدل للاول بانه عمل بالصريح واليقين مع الجمع بينهما. نعم. ان لم يتأخر حينئذ نقول جمع بين الدليلين. واعمال الدليلين اولى من الغاء احدهما ثم ان كان المقيد احادا والمطلق تواترا جاز التقييد او لا؟ نعم جاز التقييد ان بنى على الزيادة هل هي نسخ او لا؟ وعلى نسخ التواتر بالاحاد يجوز او لا يجوز وكلاهما اما الزيادة فليست بنسخ زيادة على النص ليست بنسخ خلاف للاحناف. ثم الصواب ان نسخ التوتر بالاحاد جائز وان لم يقع لكنه جائز ولا مانع منه والمنع للحنفية والاصح ان المقيد بيان للمطلق وليس بنسخ وقيل نسخ تأخر المقيد هذا الصواب. يعني هذا القيد هو الصحيح تقيد به المسألة السابقة وقيل نسخ ان تأخر المقيم يعني يحمل المطلق على المقيد ويكون المقيد ناسخا للمطلق ان تأخر المقيم هذا هو اعتمد والله اعلم قال هنا والصحيح ان الزيادة ليست بنسخ على من تقدم البيان فيما اذا ورد عام وخاص سواء كانا مقترنين اولى ثم قال وانبنى ايضا على نصف التواتر بالاحاد والصحيح انه لا ينسخ به على رأي الصواب انه ينسخ به كما سيأتي محله. فاذا كانت الزيادة ليست نسخا وان الاحاد لا ينسخ التواتر على الصحيح فيهما. والصحيح ان المقيد بيان للمطلق كتخصيص العام. يعني الاحناف يرون ان المطلق اذا قيد ايه ده؟ ان المقيد اذا قيد المطلق يعني نسخ جزءا منه كما هو الشأن في ماذا؟ في التخصيص. اذا خص العام صار نسخا لهذا الفرض. الصواب انه في الموضعين ليس بنسخ. وانما هو بيانه. فالتخصيص بيان للفضل الارض الذي ليس بداخل تحت العام. والمقيد كذلك بيان للفرد الذي ليس بداخل تحت تحت المطلع. وكل منهما بيان ثم قال ومقيد ولو متأخرا بيان للمطلق. يعني ان اللفظ المقيد ولو ورد متأخرا عن المطلق فهو بيان للمطلق وهو الذي عليه الاكثرون. قلنا نقيده والصواب انه قد يكون نسخا ذهب قوم الى انه تأخر المقيد كان نسخا وان تقدم كان بيانه كذلك وهو كذلك. قال وان كانا نهيين اذا مثبتين في السابق فيه التفصيل على ما مضى. ان كان المطلق المقيد نهيينه ان كانا اي المطلق والمقيد نهيين. نحن لا تعتق مكاتبة وقال لا تعتق مكاتبا كافرا. او لا تكفر بعتق كافر حينئذ قيد المطلق بمفهوم المقيد كذلك لا تعتق مكاتبا كافرا مفهوم ومفهوم مخالفة ها مؤمنا اذا قول لا تعتق مكاتبا هذا مقيد مقيد بالايمان اين لفظ الايمان في المقيد؟ ليس عندنا صحيح. قوله انتبه لا تعتق مكاتبا. هذا يشمل ماذا الكافر المؤمن. نحن نقول لا تعتق مكاتبا. يعني ماذا ما هو المنهي عنه الكافر. طيب. اذا المؤمن ليس من منهي عنه. طيب لا تعتق مكاتبا كافرا يعني اعتق مؤمنا لا تكفر بعتق كافر اذا كفر بعتق مؤمن. قال هنا قيد المطلق بمفهوم المقيد. مفهوم موافقة او مخالفة مخالفة مفهوم المخالفة. على الصحيح من كون المفهوم حجة. لان المقيد دل بالمفهوم. هنا قول لا تعتق مكاتبا كافرا. اي اعتق مؤمنا حينئذ دل على ماذا؟ على الحكم الشرعي لكن بمفهوم المخالفة. حينئذ لا تعتق مكاتبا يعني اعتق مكاتبا مؤمنا لكافرا قال هنا قال ابن عراقي فالقائل ان المفهوم حجة يقيدوا قوله او قوله لا تعتق مكاتبا بمفهوم قوله لا تعتق مكاتبا كافرا اي اعتق مسلما فيجوز فيجوز اعتاق المكاتب المسلم. وبهذا صرح الفخر الرازي في المنتخب وهو وهو مقتضى كلام المحصول. ومن لا يقول يعمل بالاطلاق. يعني لا يعتبر المفهوم حجة اذا لا يدل على على شيء. ولا يخص بالنهي المقين. لان لانه بعض ما ما دخل يعني ليس في تخصيص ليس به تخصيص ولا تقييم ويمنع اعتاق المكاتب مطلقا وبهذا قال الامدي ابن حاجم ثم قال وكنهي النفي واباحة وكراهة وفي ندب النظر. يعني ليس الحكم خاصا بالنهي وانما يدخل تحته ماذا؟ النفي وهو مثله. ولذلك هم كما مر معنا وكنهي نفي نحو ماذا؟ لا نكاح الا بولي. وجاء تقييده بماذا؟ مرشد. اذا يقيد النص اول مطلق بالثاني لا نكاح الا بولي مرشد. واباحة وكراهة كذلك ولم يذكر له مثال لعله لا مثال عنده. للاباحة ولا الكراهة وانما قد يستعمل الاباحة فيه في حكم الناس. وفي ندب نظر يعني لا يأتي في سياق الندم بانه يكون شيئا مطلقا ومقيدا في موضع اخر ويكون الحكم مندوبا يعني لا يأتي ذلك وهذا كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال تقي الدين في المسودة قلت وان كانا اباحتين فهما في معنى النهيين يعني المتقى والمقيم. فيحمل المطلق على المقيد. وكذلك اذا كانا كراهتين يعني فيه نهي لكنه محمول على الكراهة وان كان ندبين ففيه نظر. لا يأتي لا يأتي. ان كان لا يأتي لانه لا مثال له ولا اشكال فيه. هو وفي الكراهتين والاباحتين. لكن اما من حيث الحكم والتقعيد والتأصيل. فما جاز في النهي في التحريم وفي الكراهة كذلك جاز في في ماذا؟ في الامر الايجابي والندب فلا فرق بينهم حيث التأصيل من حيث التأصيل يعني من حيث الجواز العقلي والتأصيل نقول لا فرق بين الندب وبين الامر مطلقا لانه داخل تحته ما دام انه جاز المكروه وهو اخو وصيغة واحدة من باب اولى ان يجوز الامر. وان كان خبرين عن حكم شرعي فينظر في ذلك الحكم قال رحمه الله تعالى وان كان مختلفين امرا ونهيا. احدهما امر والاخر نهي. اي كان احدهما امر الاخر نهي. فالمطلق مقيد بظد الصفة المطلق مقيد بضد الصفة. المطلق منهما يعني من الامر والنهي. مقيد بضد الصفة لانه مفهوم مخالفة. اذا كان مفهوم مخالف حينئذ نكون بضد المنصوص عليهم نحو ان ظاهرت فاعتق رقبة هذا امر واطلق فيه المطلق جاء امرا هنا. رقبة تشمل ماذا المؤمن والكافر؟ قال لا تملك رقبة كافرة. هذا نهي لا تملك رقبة كافرة. قال فلابد من التقييد بنفيي الكفر فانه تقييد للمطلق بنفي الكفر. حينئذ نقول ان ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة. مأخوذ من ماذا؟ من قول لا رقبة كافرة ضد الصفة المذكورة في المقيد هي هي التي يقيد بها المطلق. هذا في باب الامر والنهي فلا بد من من التقييد بنفي الكفر لاستحالة اعتاق الرقبة الكافرة مع عدم تملكها فالحمل في ذلك ضروري لانه نهاه تارة عن ماذا؟ عن ان يمتلك ها رقبة كافرة. قال لا تملك رقبة كافرة. يفهم منه انه يملك ماذا؟ رقبة مؤمنة. اذا امره حينئذ امره بما نهاه عنه او بما جاز له بمجاز له. اذا اذا جاء الامر حينئذ يكون التمكين او يكون المطلق مقيدا بما مكنه منه قال هنا فالحمل في ذلك ضروري. لذلك لا من حيث ان المطلق حمل على على المقيد. لا هو مطلق مقيد لكن لما نهاه حينئذ قد يمتثل وقد لا يمتثل قال لا تمتلك رقبة كافرة. حينئذ قد يخالف النص وتكون عنده الرقبة فاذا قال له اعتق رقبة وهو يمتلك حينئذ يقول هذا الملك غير معتبر شرعا. حينئذ نقول اعتق رقبة يحمل على ماذا؟ على ما اذن له الشارع ان يمتلكه وهو رقبة مؤمنة هذا مجرد مثال ولعله لا يوجد له مثال في الامر وا والنهي قال هذا فيما اذا اتحد السبب مع ماذا مع اتحاد الحكم اتحادي الحكم في الاحوال الثلاثة مثبتين نهيين اختلفا. قال وان اختلفا سببهما ما سبق جميع اتحاد السبع اي سبب المطلق والمقيد مع اتحاد الحكم هذا محل خلاف هذا محل خلاف. ان اختلف السبب واتحد الحكم هل يحمل المطلق على المقيد او لا؟ اكثر اهل العلم على على الحملين يعتاق الرقبة في القتل وبالظهار واليمين. اما الظهار قال فقد وردت فيه مطلقة بقوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل اطلق الرقبة. هذا بالظهار قال في اليمين فكفارته اطعام عشرة مساكين الى قول او تحرير رقبة اطلق الرقبة واما في القتل فجاءت مقيدة بالايمان فتحرير رقبة ها مؤمنة وجاء التقرير. هنا الحكم واحد نعم ما هو الكفارة للجميع كفارة الحكم واحد وان اختلف المضاف اليه. يعني لا تظن كفارة قتل كفارة ظهار لا المراد الكفارة. هي حكم واحد. حينئذ نقول هنا السبب مختلف او متحد السبب مختلف. الذي هو ماذا؟ الظهار والقتل واليمين. والحكم متحد وهو ماذا؟ ايجاب الكفارة ايجاب الكفارة جاء في بعضها مطلقا تحرير رقبة وفي بعضها مقيد بالايمان هل يحمل المطلق؟ حينئذ لا يجزي في كفارة الظهار ولا اليمين الا ما اشترطه في كفارة القتل وهو الايمان او لا محل نزاع ولو من ذلك ويصلح ان يكون مثالا للندبين قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم وقوله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم هذا قول في ندب النظر لكن هنا في اختلاف ماذا؟ تحاد السبب الحكم واحد او الامر بالاشهاد. والسبب مختلف قال حمل المطلق على المقيد قياسا بجامع بينهما عند احمد والشافعي. رحمه الله تعالى واكثر اصحابهما لتخصيص العموم والقياس. يعني اذا اتحد في المسألة هذي اختلف السبب مع اتحاد الحكم قال حمل المطلق على المقيد عند الاكثر من اصحاب الامام احمد واصحاب الشافعي لكن لا باللفظ وانما هو قياسا من باب القياس. من باب القياس وسيذكره فيما يأتي. اذا على هذه الصورة رجح المصنف حمل المطلق على عن المقيد وهو مذهب الاكثر ثم اختلفوا هل يحمل بموجب اللفظ ولا يتوقف على جامع او لابد من دليل من قياس او غيره كما يجوز تخصيص العموم بالقياس وغيره. هذا محل النزاع. ذهب المصنفون الى انه لابد من جامعهم. لابد من من يعني اجراه مجراه القياس حينئذ لابد من من ماذا؟ لابد من جامع والا لا يصح القياس. قال ابن قاضي الجبل وبه تقول المالكية اطلاق المالكية في نظر ابن الحاجب الرازي ونسبه للمحققين وعنه لا يحمل عليه لا يحمل عليه. لماذا؟ لاختلاف السبب حينئذ تجزئ الرقبة الكافرة بالظهار وفي اليمين. وما اشترط فيها او قيد فيه حينئذ يقيد به يعني الحكم ولا يتعدى لا يحمل عليه وفاقا للحنفية ومن تبعه قالوا والا يعلقن بانه يحمل يلزم رفع ما اقتضاه المطلق باي صورة كانت فيكون نسخا يعني لما جاء هناك قال فتحرير رقبة. هذا مطلق يشمل ماذا؟ يشمل فردين. المؤمن والكافر. فاذا حملته على مقيد رفعت حكم ماذا؟ الكافن وقد جوزته هذه الاية قوله فتحرير رقبة يدل على جواز التحرير بالرقبة الكافرة وهذا حكم شرعي دل عليه حينئذ اذا قيدته رفعته وهذا هو الحكم وهذا هو النسخ بعينه ليس بتخصيص وهذه حجة في ماذا؟ في ان الزيادة على النص تعتبر نسخا. الصواب انها ليست ليست بنسخ قال والقياس لا يكون ناسخا بناء على ان المطلق نص في الاستغراق فنحمل المطلق على المقيد بالقياس حينئذ يكون نسخ والنسخ لا يكون بالقياس فلا فلا يجوز. والجمهور على انه ظاهر بالاستغراق لا نصا وهذا سيذكره المصلي فيما يأتيه. اذا هذه الحالة الاولى فيما اذا اختلف السبب واتحد الحكم قال يحمل المطلق على مقيد بجامع وهو القياس. قال او سبب او سبب مقيدين متنافيين. ومطلق حمل المطلق قياسا بجامع. قياسا بجامع في الصورتين او اختلف السبب لكن هنا ليس عندنا مقيد واحد انما عندنا مقيدان كأن المسألة افترضت انها في ثلاث ادلة. مقيد ومقيد ومطلق والمقيدان متنافيان يعني هذا قيد مخالف للقيد الاخر. ولو اتحداه صارت كالمسألة السابقة. لكن قال هنا او اختلف ماذا؟ سبب مقيدين نص مقيد وله سبب ومقيد كذلك وله سبب. والقيد مخالف للقيد. قال متنافيين ومطلق فان الحكم في ذلك ما اشير اليه بقول حمل المطلق قياسا بجامع. وهذا محل اشكال. مثال ذلك قال مع اتحاد الجنس تتابع صوم الظهاري فانه ورد النص بتتابعه. قال ماذا فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين هذا مقيد. وهذا مقيد وسببه ماذا؟ الظهار وتفريق صوم المتعة في الحج. فان النص جاء بماذا؟ بتفريقه. فمن تمتع بالعمرة الى الحاج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحاج وسبعة اذا رجعتم جاء تفريق اذا هذا مقيد وسببه ماذا؟ المتعة. يعني الحج تمتعا والسابق جاء مقيدا بالتتابع وسببه الظهار. جاء ورد قظاء رمظان مطلقا لم يرد به تتابع ولا تفريق. لم يرد به تتابع ولا ولا تفريق. قال تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة اي افطر فعدة يعني فعليه عدة من ايام اخر فاطلق القضاء اذا هذي الصورة مطلق وجاء مقيدا الصوم في موضعين لسببين مختلفين احدهما المتعة والثاني ماذا؟ الظهار ثم صيدان مختلفان. هذا بالتفريق وهذا بالتتابع. المصلي بيقول ماذا؟ حمل المطلق على المقيد بقياسا. فينظر الاشبه ايهما اشبه بالنوع بهذا النوع المطلق؟ قال وحيث حملنا المطلق على المقيد قياسا بجامع على الراجح من الخيار المتقدم فانه لا يلحق بواحد منهما لغة بلا خلاف اذ لا مدخل للغة في الاحكام الشرعية. قاله المجد بالمسودة وتبعه بالمفلح. فاذا حملنا المطلق على احد مقيدين فيكون الحمل على اشبه المقيدين بالمطلق يعني الثاني هذا هو الذي قدمه في المتن. لانه قال ماذا جمع الصورتين قال ماذا؟ وان اختلف سببهما او سبب مقيدين متنافيين ومطلق حمل المطلق قياما على ما ذبغي بجامع على مقيد حينئذ ما قدمه شرحا خالف ما اه ما قدمه ماثنان. واضح هذا؟ واما الثاني فاذا حملنا المطلق على احد المقيدين فيكون الحمل على اشبه المقيدين بالمطلق. والصواب انه لا يحمل هذا حكم شرعي منفك عن حكمين السابقين. ثم الاختلاف هذا يدل على ماذا؟ على الاختلاف فيه بالحكم. ومع فهم عائشة رضي الله تعالى قال عنها واضح بين. قال الطوفي وغير تبعا للموفق في الروضة حمل المطلق على اشبههما به يعني اما التفريق واما التتابع. هذا او ذاك. لكن نقولون لا شبه لماذا؟ لان هذا حكم له سببه منفك عن السابق. ما دام انه اطلق على ان الاطلاق مراد شرعا واذا كان كذلك حينئذ لا نحمل على متتابع ولا علامة على التفريق ويبقى على اصله. اذا هذه المسألة فيها نظر بكلام المصنف والا تساويا وسقطا والا اي وان لم يختلف السبب ولم يمكن حمل المطلق على احد المقيدين قياسا بجامع بين المطلق واحد المقيدين يعني هذا في المسألة المتأخرة تساوى يا في عدم الحمل على واحد منهما وسقطا كأنهما لم يكونا. قال البرماوي وان كان السبب واحدا فان كان على احدهما ارجح من الاخر كان حمله على احدهما ارجح من الاخر بامكان القياس فيه اظهر. قيد به. قيد قيد به. وهنا نقول مسألة القياس مثل هذه المسائل اصل براءة الذمة. وعدم التكليف استصحاب الاصل فما دام ان النص وارد والاصل عدم ورود القياس. وهذي من حجز ابن حزم رحمه الله تعالى في مثل هذه المسائل كلها والحق معه فما دام ان النص ورد في مسألة ما فيبقى على اطلاقه وعلى عمومه. والمقيد يبقى على تقييده. والخاص يبقى على ولا نأتي الى مسألة القياس من اجل الحاق فرع باصل. والاصل في هذا نقول ما دام ان الباري جل وعلا اطلق قضاء ولم يقيد حينئذ قل وما كان ربك نسيا. لو كان هذا مرادا التقييد لقيده. ولقيده النبي صلى الله عليه وسلم ولقال به الصحابة. لكن لا يقيد لا في الكتاب ولا في السنة ولا يرد عن الصحابة لا اتفاقا ولا اختلافا ثم نأتي نقول قياس قل هذا فيه نظر ليس بصواب ليس بصواب قال الا تساويا وسقطا يعني ان لم يدل قياس على ترجيح احدهما او الحاق المطلق بواحد من القيدين المتنافيين تساقط وتساويا في عدم الحمل على واحد منهم وسقطا كأنهما لم يكونا فننظر حينئذ الى ماذا؟ الى المطلق وكأنه لم يعارظ القيدين المتنافيين. قال البرماوي وان كان السبب واحدا فان كان حمله على احدهما ارجح من الاخر بان كان القياس فيه اظهر قيد به. قل لا نحتاج الى القياس لا نحتاج الى الى القياس. القياس عندما يكون في فرع مجهول. وهذا ليس بمجهوله بينه الله تعالى واطلقه. قال فعدة من ايام من ايام اخر. فدل على ان القضاء انما يكون بين رمظان ورمظان اخر. لان العمل بالقياس الاجلى اولى. فان تساويا عمل بالمطلق ويلغى مقيدان كالبينتين اذا تعارضتا. فان الارجح فيهما تساقط. وكان كمن لا بينة هناك. هنا العمل في العبادات اصل المنع الاصل فيه فيه المنعوم ولا ولا ينظر الى البينة ونحوها. وعبارته في القواعد الاصولية واما اذا اطلقت الصورة الواحدة ثم قيدت تلك الصورة بعينها بقيدين متنافيين كقول صلى الله عليه وسلم نعم هذه قد ترد يعني صورة بعينها يمكن انها ترد والمثال الاتي صالح لها. ان قيل بان النبي تكلم بجميع الروايات. واما ان قلنا خلاف النقل هذا مسألة اخرى. قال هنا اذا اطلقت الصورة الواحدة وكلام المصنف ليس بالصورة الواحدة. انما هو في التعدد ثم قيدت تلك الصورة بعينها بقيدين متنافيين. حينئذ اذا امكن الجمع حينئذ هو المعمول به وان لم يمكن حينئذ رجحنا. نظرنا فيه ارجح الروايتين. في قوله صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبع مرات مرات فليغسله سبع مرات. وورد في رواية احداهن بالتراب. ورد في رواية اولهن. وفي رواية اخراهن عفروا قال ماذا؟ حصل اضطراب. حينئذ عندنا مطلقة وعندنا مقيدة. وهذه القيود مختلفة هذه القيود مختلفة. حينئذ يرد السؤال هنا هل النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بهذه الروايات كلها ان قيل نعم طلبنا الجمع فان امكن والا ماذا والا الترجيح. ان قلنا بانه اختلاف نقل عن عن عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني آآ فهم لبعض الصحابة او من بعدهم. حينئذ ننظر للرواية الارجح والاقوى فتكون هي المقدمة هي المقدمة. قال هنا المسألة وورد في رواية احداهن بالتراب احداهن هذي غير معارضة. لا الاولى ولا الاخيرة. اليس كذلك قال رواه الدارقطني ولم يضعفها وذكر النووي في المسائل المنثورة انه حديث ثابت ولكن ذكر في الخلاصة رواية احداهن لم تثبت وفي رواية اولاهن بالتراب رواه مسلم وفي اخرى السابعة بالتراب عفروهم رواه ابو داوود وهي معنى ما رواه مسلم وعفروا الثامنة بالتراب. قيل انما سمي الثامن لاجل استعمال التراب معها. قال هنا فلما كان القيدان متنافيين تساقط يعني الاولى والاخيرة ورجعنا الى الاطلاق في احداهن ففي اي غسلة جعل جاز اذا اتى عليه من الماء ما يزيله ليحصل المقصود منه لكن الاولى اولى لكن اختلف في الاولوية على اقوال عنده والاولى اولى. لماذا لانه سيأتي عليها عليها الماء. اذا اخراهن اولاهن احداهن الثامنة بالتراب حصل تعارض حصل ان وجد ما يرجح احدى الروايات على الاخرى من حيث الثبوت فهو المعمول به. يعني ان كانت الرواية احداهن هي المقدم من حيث السند فهي المعمول بها او اخراهن فهي حينئذ لا يكون في ثمة تعارض وان لم يكن حينئذ رجعنا الى الترجيح قال على اقوال عندنا احد احدها ان احدى الغسلات ليست باولى من من الاخرى. وعنه الاولى وعنه الاخيرة على خلاف قال واصل كوصف في حمل اصل كوصف في حمل يعني حمل المطلق على المقيد بالنسبة الى الوصف هذا متفق عليه. متفق عليه لكن باعتبار الاصل المصلي يقول واصل كوصف في حمل يعني يحمل الاصل الصفة مع الموصوف الصفة مع مع الموصوف. قال هنا واصل كوصف حمل المطلق على المقيد بالنسبة الى الوصف في الجملة متفق عليه عندما قال به. كوصف الرقبة مثلا في القتل ونحوه بالايمان. واما بالنسبة الى الاصل اي المحذوف بالكلية الذي لم يرد له كالاطعام مثلا فانه مذكور في كفارة الظهار دون كفارة القتل هل نقول كذلك في كفارة القتل لوجوده في كفارة الظهار او لا؟ هذا المراد بالعصر. يعني الاطعام لم يذكر وهل نحمل بجامع ان كلا منهما كفارة فما لم يذكر فيه الاطعام نقيسه على ما ذكر في هذا قياس بعيد قياس بعيد الاصل عدمه. واصل كوصف في حمل قال في القواعد وظاهر كلام اصحابي ليحمل المطلق على المقيد في الاصل كما فحمل عليه في الوصف هذا توسع لانهم حكوا في كفارة القتل في وجوب الاطعام روايتين الوجوب الحاقا لكفارة القتل كفارة الظهار. كما حكوا روايتين في اشتراط وصف الايمان في كفارة الظهار. والاشتراط الحاقا لكفارة الظهار بكفارة القتل. فدل هذا من كلامه على انه لا فرق في الحمل بين الاصل والوصف. يعني استنباطا من روايتين. وجعله اصلا في المذهب انه كما يحمل المطلق على المقيد في الوصف كذلك يحمل على على الاصل. وهذا ضعيف ولا يعول عليه. وممن قال بانه لا فرق الحمل بين اصل والوصف ابن خيران من الشافعية ولكن قال الرويان من الشافعية في البحر المراد بحمل المطلق على المقين انما هو المطلق بالنسبة للوصف دون اصل او كذلك. يعني الاصل لا يحمل. قال في التحبير الصحيح ومن المذهب وعليه اكثر الاصحاب انه لا يجب الاطعام في كفارة القتل لم يذكر في الكفالة القتل الاطعام. لكن حملوه على ماذا؟ على الظهار. قالوا كما حمل الرقبة نحمل كذلك الاطعام. لكن في قال الاصح او الصحيح من المذهب وعليه اكثر الاصحاب انه لا يجب الاطعام في كفارة القتل. وفي هذا تنبيه على انه لا يحمل الاصل بل الحمل مخصوص بالوصف. يعني نازع في في هذا الاصل الذي قدمه الفتوح هنا انه لا لا يحمل عاصم كوصف لا يحمل الوصل لما يحمل الوصف فقط ما جاء به به النص قال ومحل حمل اذا لم يستلزم تأخير بيان عن وقت حاجة. فان استلزمه حمل يعني على اطلاقه حمل المسمى في اثبات في اثبات على الكامل الصحيح لا على اطلاقه في قول لبعض المحققين من اصحابنا وغيرهم يعني مثال مثال السابق لما اطلق النبي صلى الله عليه وسلم الخفين في عرفة وقيد في ماذا في المدينة حينئذ نقول تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز لان من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم قطعا ان كثيرا منهم لم يدركوا خطبة المدينة. ولم ينقل بانه اعاد الكلام مرة اخرى. حينئذ نقول تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فلا يجوز حمل المطلق على المقيد. واضح هذا؟ لانه يلزم منه ماذا؟ تأخير البيان عن وقت الحاجة وهذا لا يجوز. ولذلك قال محل حمل يعني المنطلق على المقيد اذا لم يستلزم ذلك الحمل تأخير بيان عن وقت حاجة اما ان استلزمه حينئذ حمل الى المسمى في اثبات على الكامل الصحيح يعني المطلق. حمل على جميع افراده عمل على جميع افراده لا على اطلاقه في قول يعني بكونه مقيدا لبعض المحققين من اصحاب قالوا المطلق من الاسماء المطلق من الاسماء يتناول الكامل من المسميات في اثبات لا نفيا كالماء والرقبة الماء يطلق على جميع مسمياته. والرقبة كذلك على جميع مسمياته. وعقد النكاح الخالي عن وطئ يدخل في قوله تعالى ولا تنكحوا ولا يدخل في قوله حتى ينكح العلم المقيد يعني كما مر معنا ايهما اعم مطلق البيع؟ او البيع المطلق ايهما عن مطلق البيع؟ لان يشمل الجائز غيره. اذا البيع المطلق يدخل تحت مطلق البيع لذلك البيع المطلق يدخل تحت مطلق البيع. هنا كذلك. ولو حلف لا يتزوج حلف بمجرد العقد عند الائمة الاربعة. ولو حلف فلا يتزوجن لم يحنث بمجرده عند احمد ومالك لان الزواج هنا عندهم لا لا يرادف النكاح وكذا قال بعض اصحابنا الواجبات المطلقة تقتضي السلامة من العيب في عرف الشارع بدليل الاطعام في الكفارة والزكاة حينئذ اطلق اللفظ حمل على مالهم على على كماله وصرح القاضي وابن عقيل وغيرهما من ائمة اصحابنا ان اطلاق الرقبة في الكفارة يقتضي الصحة بدليل البيع وغيره القول الثاني فيما اذا استلزم الحمل تأخير البيان عن وقت الحاجة ان المطلق يحمل على اطلاقه ان المطلق يحمل على اطلاقه. قاله طائفة على اطلاقه القول الاول فان استلزمه حمل المسمى في اثبات على الكامل الصحيح على اطلاق ها لا على اطلاق يعني ايش الفرق بين اثبات النداء الكامل ها يعني مطلق البيع لا يحمل على البيع المطلق فان استلزمه حمل المسمى في اثبات على الكامل الصحيح الذي هو البيع المطلق بيع المطلق لا على اطلاقه. لقد لا على مطلقه الاطلاق هنا المراد به الصلاح هذا الاصل فيه يفهم على اطلاقه على الاصطلاح المعهود هنا. اطلاق وتقييد لو كان هذا المعنى مراد لقد لا علم مطلقه لكن هو الظاهر هذا من الامثلة المذكورة لو حلف لا يتزوج وحلف بمجرد العقد ولو حلف ليتزوجن لم يحلف بمجرده. يعني حمل في الاول على مطلق النكاح. والثاني على النكاح المطلق. نعم هو كذلك جزاك الله خير. فان استلزمه حمل المسمى في اثبات على الكامل الصحيح يعني على الشيء المطلق على الشيء المطلق. الامر المطلق والايمان المطلق والبيع المطلق. والنكاح المطلق من كل وجه. لا على مطلقه او اطلاقه. بمعنى مطلق البيع او مطلق النكاح او نحو ذلك القول الثاني فيما اذا استلزم الحمل تأخير البيان عن وقت الحاجة. ان المطلق يحمل على اطلاقه. قالوا طائفته. قال في القواعد الاصولية محل الحمل المطلق على المقيد اذا لم يستلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة فان استلزمه حمل على اطلاقه قالوا طائفة محققين هذا ما سبق مثال ذلك لما اطلق النبي صلى الله عليه وسلم لبس الخفين بعرفات نعم وكان معه الخلق العظيم من اهل مكة والبوادي واليمن. ممن لم يشهد خطبته المدينة وهذا مقطوع به فانه لا يقيد بما قاله في المدينة او قطع الخفين وهو كذلك وهو كذلك. ونظير هذا في حمل اللفظ على اطلاقه قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته عن دم الحيض ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء. لم يشترط عددا ولو كان محمولا على السبع مثلا او غيرها او ثلاثا اي الذي يكون يلزم منه ماذا؟ تأخير البيان عن وقت الحاجة. اذا كان حمل المطلق على المقيد يلزم منه مخالفة هذه القاعدة لا يحمل. وهنا قال ماذا؟ ثم اغسليه بالماء لو كان العدد مشروطا معتبرا لقال لها ثلاثا او سبعا. لكن لما ترك دل على ماذا؟ على انه لا يشترط. اذا جئنا واجتهدنا وقلنا لا هذا مقيد بما جاء في غسل اليد ثلاثا او بما جاء بغسل الوغم من الكلب سبعا فنقيده. يلزم منه ماذا؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين المرء هذا فاسد قال هنا لم يشترط عددا مع انه وقت حاجة بيان حكم الشرعي فلو كان العدد شرطا لبينه ولم يحلها على بلوغ الكلب وكذلك فانه فانها ربما لم تسمعه ولعله لم يكن شرع الامر بغسل ولوغه يعني ما جعل بذلك. قال رحمه الله تعالى والمطلق ظاهر الدلالة على الماهية كالعامي. لكن لكن على سبيل البدن. المطلق ظاهر الدلالة على المهية يعني يدل على المهية لكنه على جهة ماذا على جهة البدل يعني هو عام لكن عمومه بدني. لا شموله. فاذا قال اعتق رقبة مؤمنا حينئذ وعندنا خمسة كذلك حينئذ الاول يصلح ان يكون مدلولا للفظ. ثم الثاني يصلح ان يكون مدلول اللفظ. فاذا اعتقنا الاول امتنع الثاني. امتنعت لماذا؟ لان الشمول هنا ليس دفعة واحدة. وانما على جهة على جهة البدل. قال البرماوي المطلق قطعي الدلالة على الماهية عند الحنفية. وظاهر فيها عند الشافعية كالعام وهو يشبهه لاسترساله على كل فرد الا انه على سبيل البدن. ولهذا قيل عام عموم البدن. قال ابن مفلح والمطلق وقد عرف مما سبق دلالة المطلق وانه كالعامي في تناوله. يعني تناول افرادا واطلقوا عليه العموم لكنه على البدل ثم قال وقيل للقاضي وقد احتج على القضاء في المسجد بقوله تعالى وان احكم بينهم لا يدل على المكان فقال هو امر بالحكم في عموم الامكنة والازمنة الا ما خصه الدليل وان يحكم بينهم يعني بين مختلفين قال القضاء يكون في المسجد. لعموم ماذا؟ لعموم قوله وانا احكم بينهم. واستدل بذلك على انه انه مطلق في الازمنة ومطلق في الامكنة فدل ماذا؟ على ان القضاء يكون في المسجد كما يكون في غيره الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين