بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وعقلا هذا عاطف على من سبق يجوز في السماء والنبي صلى الله عليه وسلم هناك وقبل وقت الفعل الى هاتين المسألتين جائزتان ولو عقلا يريد ان يتعرض لمسألة النسخ هل هو جائز العقل وواقع شرعا ام لا وعقلا يعني يجوز النسخ عقلا العقل لا يمنع ان يشرع الباري جل وعلا حكما الى امد ما ثم يرفعه هذا باتفاق اهل الشرائع قال سوى الشمعتية من اليهود وكذا يجوز سمعا باتفاق اهل الشرائع سوى العلانية من اليهود فانهم يجوزونه عقلا لا سمعا ووافقهم على ذلك ابو مسلم الاصفهاني. معتزلة ولم يوافقهم انما سماه تخصيصا. سماه يقول بالنسخ لكنه لا يسميه نسخا وانما يسميه تخصيصا. حينئذ لم يخالف في تلك المسألة جرت عادة الاصوليين هنا انها انهم يذكرون هذه المسألة ويذكرون مقابلهم من اهل الشرائع من اليهود وغيرهم كان اصل البحث هنا في علم يتعلق بالمسلمين. واما ما يتعلق باليهود والنصارى وغيرهم هذا الاصل انه لا. اما ادخل لنا فيه بالنسخ الخلاف معه فيما هو اكبر من من ذلك وكذلك ما يتعلق برافظة كذلك يذكرونه هنا في هذا هذا الموظع. وهو اوسع من ذكر اليهودي وغيرهم. قال وقع شرعا يعني وقع النسخ شرعا وهذا محل اجماع وجائز عقلا ولم يخالف فيه احد من المسلمين وكذلك هو واقع شرعا يعني موجود له امثلة من الكتاب والسنة. قال في شرح التحرير والحق الذي لا محيد عنه ولا شك فيه جوازه عقلا ووشرعا. وهذا لا خلاف فيه بين اهل العلم. واما الوقوف واقع لا محالة وورد بالكتاب والسنة قطعا. موجود واجمع على ذلك الصحابة وكفى بذلك اجماعا. وايضا القطع بعدم استحالة تكليف في وقت ورفعه وان قيل قطع بعدم استحالة تكليف في وقت رفع هذا لا يستحيله استحالة بعدم القطع بعدم استحالة تكليف في وقت ورفعه. هذا لا استحالة فيه. العاقل يقطع بذلك انه لا مانع ان يكلف الباري جل وعلا في وقت ويرفعه لا اشكال فيه. وان قيل افعال الله تعالى تابعة لمصالح عبادك المعتزلة المصلحة قد تختلف باختلاف الاوقات. فكل معتزلة كلامه في هذا الموضع ليس بجيد لان النسخ عندهم ليس برفع وانما هو بيان فرق بين بين المعنيين. قال ولا يجوز البداء على الله تعالى وهو التجدد العلمي. وهو كفر قول البداهة قول الرافضة ويذكرهم بعض الاصوليين في هذا هذا الموضع والاصل انه تخلو علوم اهل الاسلام من هذه الطوائف ولا يجوز البداء على الله تعالى وفسر البدأ بانه تجدد العلم تجدد العلم والبداء هذا منع الرافضة النسخ القول بالنسخ لانه يلزم منه ماذا؟ يلزم منه البداوة ومحال لكن تفسيره هنا البدأ بانه تجدد العلم هذا فيه جمال يعني تجدد العلم قد يراد به حدوث العلم بعد ان لم يكن. وهذا هو البداءة هذا هو وهو كفر وقد يراد به ما يسمى بالعلم الحضوري يعلمه الباري جل وعلا قبل الخلق ثم يكون. هذا لا شك ان فيه تجددا ويثبته شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. حينئذ تجدد العلم هذا فيه شيء من الاجماع. فيحتاج الى تفصيل. يقول تجدد العلم بمعنى انه لم علم فوجد المخلوق ثم علمه الباري جل وعلا هذا باطل لا يقول به احد من اهل الاسلام البتة واما كونه يعلمه الباري ثم يوجد على الصفة التي علمها الباري جل وعلا قبل خلقه. حينئذ تعلق به العلم بالفعل والاول تعلق به العلم بالقوة فرق بين العلمين. فرق بين بين العلمين. وقر بذلك ابن تيم رحمه الله تعالى في مواظع. وكذلك الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى قال وهو كفر اي القول بتجدد علمه جل وعلا كفر باجماع ائمة السنة يعني الذي هو ماذا؟ حصول علم بعد ان لم يكن. قال الامام احمد رحمه الله تعالى من قال ان الله تعالى لم يكن عالما حتى خلق لنفسه علما فعلم به فهو كافر كفرا اكبر من اعتقد هذه العقيدة فهو كافر السلف نقل عنهم بعض النقولات تدل على ماذا؟ على كفر من تلبس ببدعة معينة. وقال ابن الزغوني البداء هو ان يريد شيء دائما ثم ينتقل عن الدوام لامر حادث لا بعلم سابق امر حدث شيء حينئذ لم يعلمه سابقا غير الحكم. هكذا عند الرافضة. قال لا يمكن ان يقع النسخ لماذا؟ لانه اذا قلت بانه كان واجبا ثم نسخه الى الاباحة معناه ظهر شيء جديد لم يكن ظهر شيء جديد لم يكن قل هذا باطل قال او يكون سببه دالا على افساد موجب لصحة الامر الاول بان يأمره لمصلحة لم تحصل فيبدو له ما يوجب رجوعه عنه قال كنا الله فعال لما يريد ويحكم بما شاء قال وبيان غاية مجهولة وبيان غاية مجهولة ليس بنسخ يعني قد يأتي الحكم مغية بغاية غير معلومة ثم بعد ذلك يأتي البيان هل مجيء البيان يعتبر نسخا لذلك السابق ام لا انه لا يعتبر نسخا وانما يعتبر كشفا وبيانا المجهول قال وبيان غاية مجهولة للحكم نحو قوله تعالى حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا ثم جاء السبيل حينئذ قوله او يجعل الله لهن سبيلا. هذا منسوخ لا ليس نسخا هذا. لا يسمى نسخا. لماذا؟ لانه جعل غاية هنا غير معلومة فجاء النص ماذا؟ جاء مبينا. وشرط الناسخ مع المنسوخ التعارض وعدم امكان الجمع. هل هنا تعارض؟ لا ليس هنا تعارض وامكن الجمع فلا يقال بالنسخ. اذا بيان غاية مجهولة ليس ذلك البيان بنسخ على الصحيح قال ابن مفلح اختلف كلام اصحابنا وغيرهم هل هو نسخ ام لا؟ والاظهر النفي يعني ليس ليس بنسخ ليس بنسخ ولقاظ القولان فمن شروط النسخ الا يكون المنسوخ مقيدا بوقت ينتهي بانتهائهم. هكذا قال في التحبير واجعل هذه المسألة تحت هذا شرط. الا يكون المنسوخ مقيدا بوقت ينتهي بانتهائه ثم قال رحمه الله تعالى وينسخ انشاء ولو بلفظ قضاء او خبرا او قيد بتأبيد او حتم. النسخ يقع في يعني عندنا الكلام كم نوع؟ خبر ما وانشاء. خبر وا وان شاء. قالوا لا شك في جواز نسخ الانشاء اذا كان بلفظ الانشاء اذا كان الانشاء بلفظ الانشاء فلا خلاف بينهم في جواز النسخ. وهذا محل اجماع في الجملة. اما اذا كان الانشاء بلفظ الخبر وهذا وقع فيه نزاع. انشاء بلفظ الخبر والمطلقات يتربصن قلنا هذا ماذا هذا في اللفظ خبر وفي المعنى ان شاء هل يجوز نسخه او لا فيه خلاف اذا قال وينسخ بالبناء للمفعول النسخ يقع في الانشاء في الجملة لكن اختلفوا في بعض الصور اراد ان يبينها الصورة الاولى قال وينسخ انشاؤه ولا اشكال فيه هذا بقي على الاصل يعني امر ايجاب وندب. نهي ينسخ تحريم وكراهة لا اشكال فيه لانه حكم شرعي وهو انشاء ولا خلاف فيه. قال ولو هذه دفع الخلاف او لرفع الخلاف. يعني ثم خلاف فيما بعد لو ولو كان الانشاء بلفظ قضاء هذا الموضع الاول مما وقع في نزاع ان يكون الانشاء بلفظ ماذا؟ قضى نحو ماذا؟ قظى الله بصوم عاشوراء. هذا التركيب قظى الله بصوم عاشوراء ليس فيه ايجاب يعني بلفظه افعل او ندب او نحو ذلك. هل هذا اللفظ يدخله نسخ او لا؟ فيه نزاع بينهم. والصواب انه كما قال المصنف انه يدخلهما هذا يدخله نسخ. لماذا؟ لان العبرة بالمعنى. المعنى هو المقصود واللفظ النمسي قاله قالب حينئذ يكون العمدة في الاثبات والنفي هو ماذا؟ هو المعاني. قال بلفظ قضائه يعني ان يكون بلفظ القضاء في الاصح نحن قظى الله بصوم عاشوراء مثلا ثم ينسخه وهذا قول الجمهور انه يجوز نسخه. قال بعضهم لا يجوز نسخه. لان القضاء انما يستعمل فيما لا يتغير حكمه. نحو قوله تعالى وقضى ربه الا تعبدوا الا اياه. وهذا غريب انه دائما يستعمل فيما لا يتغير هذا غريب وانما يستعمل فيما لا يتغير وفيما يتغير. لان قضى بمعنى حكم بمعنى بمعنى حكم ولذلك قال الزركش عن هذا القول بالمنع. هذا القول غريب لا يعرف بكتب الاصول لا يعرف فيه بكتب الاصول. هكذا انتقاد التشنيف المسامع. اذا الصحيح انه يقع النسخ للانشاء ولو كان خبرا بلفظ ماذا؟ بلفظ قضاء او خبرا ان يكون الانشاء بصيغة الخبر وهذا واضح بين. يعني انه ينسخ الانشاء ولو كان بلفظ الخبر سواء كان بمعنى الامر او النهي نحو قوله تعالى والمطلقات يتربصن. اللفظ لفظ الخبر والمعنى معنى الانشاء وهو امر. ونحو لا تضار والدة بولدها قال الجمهور يجوز نسخه باعتبار معناه فان معناه الانشاء. اذا الخبر الذي هو في معنى انشاء يجوز نسخه على الصحيح. وهو قول الجمهور وهذا مما وقع فيه النزاع. وقال ابو بكر الدقاق يمتنع نسخه باعتبار لفظه. يعني تغليبا للفظ للفظ الخبر على معنى الامر هذا خلل ليس بالصحيح ان الصواب انه في علم المعاني انما يكون اللفظ تابعا للمعنى. اللفظ يكون تابعا لي للمعنى. او هذا مما اختلف فيه ايضا او قيد يعني الخبر او قيد بالبناء للمفعول الانشاء بتأبيد قيد النعم الانشاء. قيد الانشاء بتأبيد وما في معناه يعني بلفظ ابدا. صوموا ابدا هل يقبل النسخ؟ نعم يقبل النسخ. حينئذ ابدا ابدا دائما مستمرا مرادا به طول الزمن وليس المراد به التأبيد انه لا يرتفع للحكم. هو واظح مستعمل في كلام العربة في القرآنية او قيد بتأبيد اي بلفظ تأبيد او بلفظ حتم نحن صوموا يوم عاشوراء ابدا او دائما او مستمرا او حتما او ما في بمعناه مما يدل على طول الزمان وهذا يجوز نسخه على الصحيح وهو قول قول الجمهور. اذا الخبر اذا كان بمعنى الانشاء لازم ماذا؟ جاز والمراد بالخبر هنا المختلف فيه الخبر الذي يكون بمعنى الامر او بالنهي. واما الاخبار التي لا تكون معنى ذلك فسيأتي به كلام. قال وخالف لذلك جمع من المتكلمين والحنفية قالوا لمناقضته الابدية فيؤدي ذلك الى البدائة قالوا لا يجوز النسخ الا في خطاب مطلق والصواب انه يجوز نسخه لان المراد هو نبي التأبيد ونحوه المبالغة على الدوام مبالغة لا الدوام كما تقول لازم غريمك ابدا وانما تريد لازمه الى وقت القضاء. فيكون المراد هنا لا تخل به الى ان ينقضي وقته. يعني مرده الى معنى التأبيد في لسان العرب فيطلق يراد به الزمن والدهر الطويل والزمان الطويل. حينئذ هذا لا يمنع النسخ وفائدته التنصيص والتأكيد يعني فائدة التأبيد هنا التنصيص والتأكيد ولو فائدة وايضا فلفظ الابدي انما مدلوله الزمان المتطاول هذا هو الصحيح هذا هو الصحيح عليه حمل قوله تعالى من يقتل مؤمنا متعمدا قال ماذا ان جزاء جهنم خالدا فيها ها خالد الخلود هو المراد به مثل التأبيد مثله مثل التأمين قال هنا ولا فرق على قول الجمهور بين كون الجملة فعلية نحن نصوم ابدا او اسمية نحو الصوم واجب ابدا. هذا اراد به التنكيت على صاحب التحبير جعل الاقسام اربعة ثم قال رحمه الله تعالى ويجوز نسخ ايقاع الخبر حتى بنقيضه يجوز ايقاع نسخ وايقاع الخبر حتى بنقيضهم. ايقاع الخبر الذي امر المكلف بالاخبار به حتى انه يجوز نسخه بنقيضه اي نقيض الخبر الاول؟ قال في الجمع ونسخ الاخبار بايجاب الاخبار بنقيضها يعني يجوز ونسخ الاخبار بايجاب الاخبار بنقيضها قال الشارع اطلق الجمهور ان النسخ لا يدخل الخبر هكذا عبر جمهور الاصوليين ان النسخ لا يدخل الخبر وفصل القاضي ابو بكر فقال هذا في خبر الله تعالى وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم فاما امرنا بالاخبار بشيء امرنا بالاخبار بشيء فيجوز نسخه بالنهي عن الاخبار به قال لك اخبر عن زيد كذا او اخبر زيدا بكذا ثم نسخه يجوز او لا يجوز؟ يجوز واضح هذا الذي اراده هنا ويجوز نسخ ايقاع الخبر حينئذ اذا امرك ان تخبر زيدا او نهاك عن ان تخبره جاز نسخ ذلك الخبر بماذا؟ بعكسه بعكسه. قال هنا فاما امرنا بالاخبار بشيء فيجوز نسخه بالنهي في عن اخبار به وسواء كان مما يتغير كما لو قال كلفتكم ان تخبروا بقيام زيد ثم نسخهم جاز جاهزة. هذا لا اشكال فيه. كلفتكم ان تخبروا بقيام زيد ثم يقول كلفتكم بان تخبروا بان زيدا ليس بقائم. هذا نقيض. جائز ولا اشكال فيه قال ولا خلاف في جوازه لاحتمال كونه قائما وقت الاخبار بقيامه غير قائم وقت الاخبار بعدم قيامه يعني ليس ثمة تناقض. ولذلك قال حتى بنقيضه. بماذا؟ لاحتمال انفكاك الجهة. اخبر بقيام زيد او بصيام زيد ثم قال اخبر بعدم صوم زيد. يجوز النسخ؟ نعم يجوز. في ظاهره انه ماذا؟ انه تناقض. لانه في الاول اخبار بصومه والثاني اخبار بعدم صوم يقول يجوز ان يكون هذا في وقت وهذا في في وقت ولا اشكال ولا ولا تعارض. او كان مما لا يتغير ككون السماء فوق الارض مثلا قالوا هذا يجوز ان ان ينسخ لكن هذا كله جواز عقدي. اما في الواقع فلا وجود له البتة. ولذلك اذا عبر الصنف يجوز لا يقال بان المراد بها الوقوع. قد يجوز شرعا ولا يجوز عقلا ولا يقع. قال ويجوز نسخ ايقاع الخبر الذي امر المكلف بالاخبار به. امر المكلف بالاخبار به. حتى انه يجوز بنقيضه. اي نقيض الخبر الاول وهذا خالف فيه المعتزلة فحسب. قال القاضي عضد الدين نسخ الخبر له صورتان احداهما نسخ ايقاع الخبر وهذا فسروه بماذا؟ ايقاع الخبر يعني ايقاع مدلول الخبر بان يكلف الشارع احدا بان يخبر بشيء عقدي او عادي او شرعي كوجود الباري واحراق النار. وجود البالية قالوا هذا عقلي او احراق النار هذا عادي وايمان زيد هذا شرعي الامثلة على ما سبق ثم ينسخه فهذا جائز اتفاقا. جائز اتفاقا. وهل يجوز نسخه بنقيضه؟ نعم يجوز. اي بان يكلفه الاخبار بنقيض المختار جوازه. اخبر بايمان زيد ثم ينسخه اخبر بعدم ايمان زيد يقول هذا جائز شرعا ولا اشكال فيه وهما نقيضان قال ومدلول خبر يعني لا يجوز نسخ مدلول خبر اجماعا حكاه ابو اسحاق المروزي وابن برهان اذا كان ذلك الحكم لا يتغير كصفات الله تعالى وخبر ما يكون وما ما كان وما يكون يعني من الاخبار على قسمين خبر يتغير يعني مدلوله وخبر لا يتغير مدلوله. خبر الذي لا يتغير مدلوله وهو ما تعلق بالباري جل وعلا. وما تعلق بالغيبيات وما تعلق بقصص الانبياء وما تعلق بالامم السابقة. هذا خبر مدلوله لا يتغير. هذا اجماعا لا يدخله النسخ البتة. اما ما يتغير هذا محل خلافة محل خلافة. قال ومدلول خبر لا يتغيروا كصفات الله تعالى وخبر ما كان في الماضي من قصص الانبياء والامم السالفة وما يكون يعني من غيبيات والامم السالفة يعتبر من الغيبيات كذلك. واخبار الانبياء عليهم السلام واخبار الامم السارية واخبار عن الساعة وامراتها. كل ذلك لا يجوز نسخه البتة ولذلك قال زركت فيما مضى اطلق الاصوليون ان الخبر لا لا يقبل النسخ ومرادهم هذا النوع محل اجماع وبعضهم مختلف فيه يعني غير هذا غير هذا النوع قال ابن مفلح ونسخ مدلول خبل لا يتغير حال اجماع. اذا القاعدة نسخ خبر الله تعالى. وخبر رسول وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم اذا كان مما لا يتغير هذا ممتنع اجماعا واما المتغير كايمان زيد وكفره ونحو ذلك هذا صحح المصنفون انه ماذا انه كذلك مثله. انه قال او خبرك او خبر كايمان زيد وكفره مثلا يعني فانه لا يجوز نسخه ايضا على الاصح. الاول الذي لا يتغير هذا خلو يجماع. والثاني المتغير هذا محل خلاف. ورجح المصنف هنا انه لا يجوز نسخه. واختار ابن تيمية سيأتي انه يجوز نسخه. قال او يتغير كايمان زيد وكفره الايمان والكفر يتغير يؤمن ثم يكفر العكس كذلك. مثلا يعني فانه لا يجوز نسخه ايضا على الاصح. وعليه الاكثر. قالوا لانه يؤدي الى دخول الكذب في اخبار الله تعالى ورسوله. صلى الله عليه وسلم. مثاله ان الابرار لفي نعيم فان الفجار لفي جحيم هكذا قالوا. لكن نقول هذا هل هو من الخبر الغيب الذي لا يتغير او القابل للتغيير تمثلوا بهذا مثلوا بهذا على كل فيه نظر المثال هذا في في نظر ومن ذكره المصنف كايمان زيد لكفره اولى قال ابن مفلح منعه جمهور الفقهاء والاصوليين انه لا لا يجوز. وقيل يجوز ذلك فتاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وجمع من اصحابنا وغيرهم وعلى هذا قال الزركشي على هذا القول الثاني انه يجوز يجوز نسخ الوعد والوعيد قبل الفعل كقوله من بنى هذا الحائط من بنى هذا الحائط فله درهم ثم يرفع ذلك ثم يرفع ويخرج عليه المحاسبة بما في النفوس بقوله تعالى ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوهم. كقول جماعة من الصحابة والتابعين فهو في صحيح مسلم من عن ابي هريرة وفي البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال الخطابي النسخ يجري فيما اخبر الله تعالى انه يفعله لانه يجوز تعليقه على شرط بخلاف اخباره عما لا يفعله. اذ لا يجوز دخول الشرط فيه. لا يجوز دخول شرط لكن قوله فيما اخبر الله تعالى انه يفعله ان كان المراد به متعلق الصفات وهو الاحكام فلا اشكال. وان كان المراد به الصفات مما حينئذ نقول هذا داخل فيما سبق انه لا لا يتغير فينظر فيه. على كل المسألة الاخيرة التي وقع فيها نزاع وهو مدلول الخبر الذي التغيير هل يجوز ان ينسخ او لا العاصم فيه الجواز؟ العصر فيه الجواز ولكن منعه اكثر الاصوليين قال الا خبر عن حكم الا خبر عن حكم فانه يجوز نسخه بلا خلاف كيف خبر عن حكم؟ لو قال هذا الفعل جائز هذا يسمى خبرا عن حكمه. هذا الفعل حرام هذا ليس هو حكم وانما هو خبر عن حكم هذا الفعل جائز. هذا ليس فيه اثبات حكم من حيث ماذا؟ من حيث الاصل. افعل ولا تفعل. لان الامر او التشريع دائر بين النواحي افعل ولا تفعل. الخطاب من الشرع بهذه الجهة يأتي. لكن لو قال هذا الفعل جائز هذا خبر لكنه ماذا؟ خبر عن حكم يجوز نسخه بلا خلاف هذا الفعل جائز وهذا الفعل حرام فهذا يجوز نسخه بلا خلاف. لانه في الحقيقة انشاء. قال البرمل وغيره وهذا المسائل كلها مسائل عقلية فحسب لا وجود لها في الشرع. واما الذي يحتاجه الانسان فهو قول ويجوز نسخ بلا بدن قال ويجوز نسخ بلا بدل عن المنسوخ عند اكثر اهل العلم. ومنعه جمعه في النسخ بلا بدل مسألتان الاولى الجواز يجوز عقلا او لا يجوز وعليه اكثر اصوله انه يجوز عقلا لان المصلحة قد تقتضيه. ثانيا هل هو واقع ام لا واقع ام لا والصحيح انه واقع وعليه الاكثر قال ويجوز نسخ بلا بدل عن المنسوخ. ومنعه جمع ومنعه بعض العلماء في العبادة بناء على ان النسخ يجمع معنى الرفع والنقل. ومر معنا انه حقيقة في الرفع مجاز في النقل حينئذ لا يمنع في العبادة على جهة الخصوص يعني لا يأتي هذا التفصيل. وانما هذا التفصيل عندما قال بانه ماذا؟ حقيقة في النوعين. ثم العبرة بماذا؟ العبرة المعنى الشرعي وليس بالمعنى اللغوي فحسب انما نأخذ المعنى المرجح في اللغة ونجعله جنسا في معنى الصلاح على ما مر سابقا واستدل للاول الذي هو الصحيح انه يجوز النسخ بلا بدل بانه نسخ تقديم الصدقة امام المناجاة وتحريم ادخال لحوم الاضاحي وفي البخاري انه كان اذا دخل وقت الفطر فنام قبل ان يفطر حرم الطعام والشراب اتيان النساء لليلة الاتية ثم نسخ. ثم ثم نسخ هذا ماذا؟ نسخ الى بدل او لا الى بدل ويجوز نسخ بلا بدل. يجوز نسخ بلا بدل. اما المثال الاول فنعم نسخ تقديم الصدقة امام المناجاة. على قول بانها لم تكن لم تصل مندوبة. وظهر بعضهم ذهب الى انها بقيت كانت واجبة فنسخ الوجوه فصارت مندوبة. واحتج الامر انه لو فرض وقوعه لم يلزم منه محال ورده بعض اصحاب وغيرهم بانه مجرد دعوة قالوا قال تعالى نأتي بخير منها او مثلها. رد الخلاف بالحكم لا لا في اللفظ والاية انما دلت على ماذا؟ على على اللفظ اذا ويجوز نسخ بلا بدل وهو واقع وهو الصحيح ينسخ الحكم ولا يأتي بدن له واظهر الامثلة التي يذكر بذلك نسخ تقديم الصدقة. ووقع في قول اكثر وخالف الشافعي رحمه الله تعالى واوله والدليل على الوقوع ما تقدم من من النصوص السابقة من النصوص السابقة. قال وباثقل اذا يجوز النسخ بلا بدل ثم اذا نسخ الى بدل اما ان يكون هذا البدل مساويا او يكون اخف او يكون اثقل. والصحيح في الجميع الجواز والصحيح في الجميع الجواز. يعني اذا نسخ الى بدل قد يكون اثقل من الحكم المرفوع وقد يكون مساويا له وقد يكون ماذا اخف منهم اخف مما قد بطل. ويجوز النسخ باثقل من المنسوخ عند اكثر العلماء قد تقدم جواز النسخ الى غير بدل والى بدل. فاذا كان الى بدل فالبدل اما مساو او اخف او اثقل. والاولان والاخف جائزان باتفاق لا خلاف فمثال المساوي نسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة مساوي ليس بينهما فرق من حيث الخفة والثقل. ومثال اخف وجوب مصابرة العشرين من المسلمين بمئتين من الكفار والمئة الفا في الاية نسخ بقوله سبحانه الان خفف الله عنكم الاية. دل ذلك على انه واقع كان ثقيلا وصار خفيفا فاوجب مصابرة الضعف وهو اخف من الاول ومثله نسخ العدة بالحول في الوفاة بالعدة باربعة اشهر وعشرة واما نسخ الاثقل فهو محل خلاف الجمهور على الجواز. الجمهور على على جواز ودليل الوقوع ان الكف عن الكفار كان واجبة لقوله تعالى ودعا اذاهم سهل ام لا هذا خفيف. نسخ بماذا؟ بوجوب القتال كذلك ودع اذاه فنسخ بايجاب القتال وهو اثقل. اي اكثر مشقة. وكذا نسخ وجوب صوم يوم عاشوراء بصوم رمضان. قيل عاشوراء كان واجبا ثم نسخ دل ذلك على ماذا؟ على انه نسخ الاخف بلا اثقل. وهو قول ابي حنيفة انه كان واجبا. وظاهر كلام احمد صاحبه الاثرم ومذهب الشافعي انه لم يكن واجبا يعني عاشوراء على خلاف فيه ثم قال وتأبيد تكليف بلا غاية يعني يجوز تأبيد تكليف بلا غاية. وهذه المسألة قال مبنية على وجوب الجزاء وجوزه ابن عقيل وغيره وانه قول الفقهاء وخالف بعض اصحابنا قال المجد في المسودة وتبعه من بعده يجوز ان يرد الامر والنهي دائما الى غير هو الاصل هذا الاصل اذا امر المكلف انه الى غير غاية. هذي اراد بها الدنيا اما الاخرة فليست داخل لانها ليست محل التكليف وتسوية الاخرة بالدنيا قال هذا لا يأتي هذا فيه بعد قال يجوز ان يرد الامر والنهي دائما الى غير غاية. فيقول صلوا ما بقيتم ابدا وصوموا رمظان ما حييتم ابدا فيقضي الدوام مع بقاء التكليف وبهذا قال الفقهاء من الاصوليين وحكاه بن عقيفة اواخر كتابه قال المجد ومنعت المعتزلة منه وقالوا متى ورد اللفظ بذلك لم يقتضي الدوام؟ وانما هو حث على التمسك بالفعل. قال الشيخ تقي الدين تيمية رحمه الله تعالى وحرف المسألة انهم لا يمنعون الدوام في الدنيا. وانما يمنعون الدوام مطلقا. يعني حتى في الاخرة وهذا ليس بحثا لا خلاف ان الاخرة ليست دار تكليف. يعني منذ ان ينتهي اجله في هذه الدنيا لا صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حج ولا اذا الحاصل انه يجوز تأبيد تكليف بلا غاية. هذا هو الاصل. لان الاصل في الاحكام الشرعية ما هو ديمومة الاستمرار هذا الاصل فيها. حينئذ وافق الاصل في الشريعة الاصل في الشريعة نزلت ليعمل بها الى ان يقضي الله عز وجل على هذه الدنيا او يموت هو بشأنه. والامر واضح بين قال تنبيه لم تنسخ اباحة الى ايجاب ولا الى كراهة قال في شرح التحريم رأيت ذلك في بعض كتب اصحابنا. يعني ليس عندنا حكم في الشرع هو مباح ثم نسخ الى ايجاب او الى فينظر فيه والله اعلم. قال فصل يجوز نسخ تلاوة دون الحكم اراد ان يبين الان محل النسخ اين وهذا اهم ما يعتنى به. ولذلك صنفت فيه مصنفات قال يجوز نسخ التلاوة دون الحكم التلاوة عن اللفظ. المراد به القرآن يعني تلاوة كلمات القرآن. عبر هنا يجوز نسخ التلاوة اي تلاوة كلمتين تلاوة دون الحكم الذي دلت عليه الكلمات المنسوخة. وعكسه عكس ما هو نسخ الحكم دون دون التلاوة. اي نسخ الحكم دون التلاوة وهما اي التلاوة والحكم مع التلاوة والحكم معا هذا كذلك كم قسم هذي ثلاثة اقسام. الناس خذ تلاوة دون الحكم عكسه هما معا. هما هما وكلها جائزة وكلها واقعة. واما نسخ جميع القرآن ممتنع بالاجماع هذا ما ادري من يتصور هذه المسألة. نسخوا جميع القرآن هذا ممتنع بالاجماع لانه معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. المستمرة على التأبين. قال بعض المفسرين في قوله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه اي لا يأتيه ما ما يبطله ولا شك ان رفع كله هذا يعتبر اطالا قال رحمه الله تعالى ثم في كيفية وقوع النسخ في بعضه ثلاثة انواع. ما نسخ تلاوته حكمه باق؟ هذا الاول. وما نسخ حكمه فقط وتلاوته باقيه هذا الثاني وما جمع فيه نسخ التلاوة والحكم وهذا الثالث. المثال الاول ما رواه ما لك الشافعي ابن ماجة عن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال اياكم ان تهلكوا عن اية الرجم او يقول قائل اه نجد حدين في كتاب الله فلقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا والذي نفسي بيده لولا ان يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لاثبتتها الشيخ والشيخ اذا زنايا فرجموهما البتة. فانا قد قرأناها لكنها ليست مما اه مما بقي لفظه ليست مما بقي لفظه على انه قرآن وفي الصحيحين عن عمر انه قال كان فيما انزل ايات الرجم فقرأناها ووعيناها وعقلناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده وهذا محل اجماع محل اجماع قال ابن عقيم في قوله الشيخ هو الشيخ المحصنان حدهما الرجم بالاجماع هذا الحكم فيه باق واللفظ مرتفع ومثال الثاني وهو ما نسخ حكمه وبقي لفظه عكس الذي قبله اية المناجاة والصدقة بين يديها مجادلة ولم يعمل بهذه الاية الا علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ومثال اخر لهذا القسم الاعتداد في الوفاة بالحول نسخ بقوله تعالى يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. هذا نسخ وبقي بقي لفظه. المثال الثالث وهو ما نسخ لفظه وحكمه معا اتبع اللفظ والحكم. ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها كان مما انزل من القرآن عشر معلومات محرمات فنسخت بخمس معلومات ولم يبقى لهذا اللفظ حكم القرآن لا في الاستدلال ولا في غيره هذا في ماذا؟ الان عندنا نقلان عندنا ايتان عشر رضعات هذه نسخت لفظا وحكما صحيح قوله فنسخت بخمس معلومات. عندنا خمس معلومات اذا هذه حكم باق ولفظها منسوخ. اذا في هذا المثال مثالين فلذلك كان الصحيح عندنا جواز مس محدث ما نسخ لفظه سواء نسخ حكمه او لا يعني يرتفع عنه ماذا حكم القرآن الاحكام المرتبة على القرآن اذا قيل نسخ لفظها لفظها لا حكمها فقط. اذا نسخ لفظها ارتفع عنها ماذا؟ الاحكام المترتبة على على القرآن فيجوز للحائض من تمسها وكذلك الجنب ونحوه على الخلاف الوارد فيه قال رحمه الله تعالى وقرآن يعني يجوز نسخ قرآن وسنة متواترة بمثلها. هذا تفسير وتفصيل لقوله فيما سبق انه لا بالاضعف لا يلصق بي بالاضعف. ومر معنا قول صاحب التمهيد ارادوا به ماذا؟ انه لا ينسخ القرآن باحاد. لا ينسى القرآن باحاد. قال هنا يجوز نسخ قرآن وسنة متواترة بمثلهما. قرآن بقرآن سنة متواترة بسنة متواترة. ونسخ سنة بقرآن مطلقا سنة بقرآن سواء كانت السنة ماذا متواترة او او احاد؟ واحاد من السنة بمثله احاد ينسخ لكن الاحاد لا ينسخ المتواتر. يعني الاحاد لا يقوى ان ينسخ المتواتر. سواء كان قرآنا او سنة. وهل ينسخ الاحاد احاد نعم لانه في مرتبتين. لانه في في مرتبته قال بمثله يعني بمثل ما ذكر بحديث غير متواتر بمتواتر يعني نسخ احاد بمتواترين. اذا يجوز نسخ القرآن بالسنة او على كلام مصنف في التفصيل والصواب انه كل ما كان وحيا جاز ان ينسخ بوحي سواء كان وحيا حقيقة او كان وحيا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. لان الشرع كله وحي. شرع كله وحي. حينئذ قوله تعالى اصل في الباب ولا ينبغي التجاوز عنه. وهو قوله سبحانه وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. دل على ان كل ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم فهو عند من من عند الباري جل وعلا. اذا الناسخ في الحقيقة هو الباري جل وعلا. ما دام ان النص قد ثبت وصح سنده الى النبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة شرعية اذا كانت حجة شرعية ثبتت بها الاحكام وكذلك ترفع بها الاحكام. ترفع بها بها الاحكام لكن كلام مصنفون جر على ما عليه الجمهور. جمهور الاصوليين على المنع الاضعف لا يقوى على رفع الاقوى فلا ينسخ المتواتر من السنة ولا القرآن باحاد. باحاد وهذا ضعيف مذهب ضعيف. قال اما مثال نصف القرآن بالقرآن فنسخ الاعتداد بالحول في الوفاة باربعة اشهر وعشر كما سبق. واما مثال نسخ متواتر السنة بمتواترها فلا يكاد يوجد. قاعدة لا لا فرع لها. لان كلها احاد يعني السنة كلها احاد وليست كلها احاد. انما المراد به ان كان متواتر اللفظي فيمكن ان يسلم على ما مر معنا. انه ليس لهم مثال الا حديث من كذب علي. لكن المتوتر المعنوي كثير هذا. فان كان كثير من الاصوليين ينفون وجود المتوات لكن لا. كل ما يتعلق بعموم الامة من الصلاة قبل ذلك من التوحيد والشرك والايمان وما تحتاجه الامة في عقيدة كله متواتر تواتر معنوي كله متواتر تواتر معنا. ولذلك معتقد اهل السنة والجماعة في جملته في اصوله مجمع عليه. واذا كان مجمعا عليه صار ماذا؟ صار قطعيا ولا اشكال المسائل اللي اتوقع فيها النزاع الفرعية ام واخف هذه؟ امرها اخف اما الاصول العامة في التوحيد ودخول المرأة المسلم الكافر الى الاسلام وخروج نواقض الى اخره. كل هذه امور متفق عليها ولا خلاف فيها. وما يتعلق بالصلاة ثم بالزكاة ثم بالصيام ثم بالحج في جملته تواتر تواتر معنوي. وليس فيه خلاف الا في مسائل قليلة جدا. اذا قول هنا مثال نسخ متواتر السنة بمتواترها لا يكاد يوجد لان كلها احاد. ان اراد بها الالفاظ ومن حيث ثبوت كل سند او كل حديث باعتبار سنده فنعم. اما ان كان اراد الاعتبار المدلول فلا يسلم ان كل سنة احد. اما في اولها واما في اخرها واما في من اول اسنادها الى اخره مع ان حكم نسخ بعضها ببعض جاء فائز عقلا وشرعا يعني لم يرد العقل دل على الجواز وجائز شرعا لم يرد دليل يمنع بقي مسألة ثالثة وهي هل وقع او لا واضح؟ جائز عقلا لا اشكال فيه. جائز شرعا كيف يجائز شرعا؟ بمعنى ان الشرع لم يدل على ماذا؟ على المنع بقي ماذا وقع او لم يقع؟ فبحث الاصوليين في الاول والثاني قال ومثال نسخ السنة بالقرآن ما كان من تحريم مباشرة الصائم اهله ليلا نسخ بقول لاحل لكم ليلة الصيام من رفث نسائكم. واما نسخ الاحاد من السنة بمثلها فكما في صحيح مسلم عن بريدة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت ليتكم عن زيارة القبور فزوروها. كنت نهيتكم فزوروا. اذا هنا جاء الخبر بماذا؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى ثم رفع النهي رواه الترمذي بزيادة فانها تذكركم الاخرة. وقال حسن صحيح. وجه الشاهد في الحديث انه صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم وصرح بان النهي من السنة وله امثلة كثيرة. واما نسخ الاحاد من السنة بالمتواتر منها فجائز ولكن لم يقع نسخ الاحاد بالمتواتر يعني منسوخ احاد والناسخ متواتر. جائز لكنه لم يقع. يعني ليس له مثال وعقلا لا شرعا متواترة باحاد. يعني يجوز عقلا لا شرعا. تجويز العقل اما الشرع لا يجوز وهذا نقول لا ليس بصواب. بل هو جائز عقلا وشرعا بدليل قوله تعالى في اية في سورة النجم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. فالكل وحي ولا فرق بينهما البتة. والتفريق ان هذا متواتر وهذا احاد هذا اصلاح وهنا جاءت المشكلة التي دائما ننبه على ان الاصطلاحات لا تقضي على على الادلة فلا تفهم ادلة الكتاب والسنة يعني النصوص بهذه المصطلحات المتأخرة. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم اقوالي منها متواترة ومنها فانتبهوا المتواتر في ذا العلم يعتقد مدلوله والاحاد لا يفيد العلم. فانتبهوا لا تنسخوا به القرآن. ما قال ذلك. ولم يقسم عليه ولا ولا ولا نقل عنهم حرف واحد في ذلك. بل لم يفرقوا بين قول وقول ولا قول وفعل ولا سكوت ولا غيره. وانما جعلوا الكل وحي تشريع فاخذوه ماذا؟ مصدرا من مصادر التهشير والتفرقة هذي حادثة. ولا يلتفت اليها انتبه لهذا لا تنجر خلف الكثرة. الكثرة ليست دليلا على الحق انما الحق يعرف بماذا ها بالدليل رجال يعرفون بالحق وليس الحق يعرف بالكثرة. ثم هذه الكتب جرت في كثير من تأصيلاته على امور عقلية الى دلالات العاقة والى اخره ومن الشرع غير ذلك. قال وعقلا يعني يجوز عقلا لا شرعا نفاه. نحتاج الى شرعا ان كان يعني به ولا يعني به ذلك لا لم يقع حينئذ نقول لم يقع نسخ الاحاد من من السنة بالمتواتر. والعكس من باب اولى واحرى. لكن الكلام في ماذا جائز شرعا ام لا؟ الصواب انه يجوز. من وجد مثالا فنسخ به حينئذ يجري هذه القاعدة يجريها معه ولا يقولن ماذا بان هذا احاد وهذا هذا متواتر. قال ويجوز عقلا لا شرعا نسخ سنة متواترة باحاديث عند الجمهور وحكاه بعض مجماعا ولا اجماع. ولا ولا اجماع لان تواتر الاحاد هذه حادثة وعلم الصحابة متقدمون ولم يقع عندهم تفريق بين السنة البتة وفرقوا بينه وبين تخصيص العام بالمتواتر بالاحاد مر معنا ان المتوات ان الخاص والعام لا يشترط فيه القوة والضعف العام قد يكون في القرآن هو متواتر وقد يخصص بالاحاد لماذا فرقتم بينهما؟ قلتم لا ينسخ بالاحاد ويخصص بالاحاد ومع كون الاحد من السنة والعام قد يكون من القرآن او من السنة المتواترة. فبينهما فرق اليس هذا تشريع وهذا تشريع؟ لم فرقتهم؟ قالوا وفرقوا بينه وبين تخصيص عامي المتواتر بالاحاء ان التخصيص بيان وجمع بين الدليلين والنسخ رفع وابطال النسل رفع وابطال لكن نقول اذا جاء الشرع بدليل هو احاد وبين وخصص العام وقبلناه لانه شرع ما المانع انه اذا جاء بنفسه وهو احاد ودل على رفع الحكم الشرعي لماذا نفصل؟ هذا التفصيل عليم تفريق هذا هذا عليم وانما ارادوا حجة لدفع هذا العصرين قال طوفي من اصحابنا والظاهري يجوز اين الاجماع؟ ليس باجماع واختار هذا القول الباجي ولكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا يجوز بعده اجماعا. لانه صلى الله عليه وسلم كان يبعث الاحاد بالناسخ الى اصلا النسخ لا يكون الا بزمن النبي صلى الله عليه وسلم وانما يحكم العلماء بكون هذا ناسخ لهذا والحكم لابد ان يكون ماذا؟ يكون متقدما. كما هو الشأن في الاجماع لا يكون لبعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. كذلك النسخ لا يكون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لانه رفع حكم بدليل شرعي. الاول ثابت بدليل شرعي الشرع والثاني بدليل شرعي يعني بوحي اذا لا يتصور النسخ بعد النبي صلى الله عليه وسلم البتة. وانما يحكم العلماء لكون هذه الاية منسوخة بكذا وهكذا قال ويجوز ايضا عقلا لا شرعا قرآن بمتواتر يعني قرآن ومر معنا القرآن عند المصنف لا يكون الا متواترا. ومنه السبعة وزيد عليه الثلاثة. بمتواتر من السنة. هذا ممنوع. لماذا لان السنة المتواترة اظعف مين مين دلالة القرآن او من القرآن؟ مين؟ من القرآن. وهذا كما ذكرنا هذا باطن. هذا لا باطل. لان هذه كلها مبنية على اصطلاحات والاصطلاحات لا تعود على الاصول بابطالها. الشرع كله واحد ولا فرق بينهما. نعم اذا حصل تعارض ولم يمكن الجمع بين دليلين الا بالنظر الى الكثرة. حينئذ لا شك فيه باعتبارها. وفرق بين ان نجعل هذه اصولا وقواعد مطردة. وبين ان مرجحا من المرجحات لذلك او لا فارقنا ان نقول القاعدة الاحاد لا ينسخ القرآن او لا ينسخ المتوتر. وبين ان نقول ثم فرق بين المتواتر والاحاد وانما يشار اليه عند ماذا؟ عند الترجيح ويكون غيره مقدما عليه ولا اشكال فيك من بيناه مرارا اذا قوله وقرآن بمتواتر يعني يجوز عقلا لا شرعا والصواب انه يجوز ذلك بشرع كما انه جاز في في العقل قال رحمه الله تعالى ويعتبر تأخر ناسخ ها عن منسوخ هذا شرط من شروط تحقق ماذا النسخ ويعتبر لصحة النسخ تأخر ناسخ عن منسوخ. والا لم يصدق عليه اسم ناسخ من لم يصدق عليه حد النسخ اصلا. واضح ثم قال وطريق معرفتهم. يعني معرفة تأخر الناسخ عن المنسوخ. كيف نعرف؟ هذا لابد الرجوع الى ماذا؟ الى علم الصحابة الصحابة رضي الله تعالى عنه فهم الذين نقلوا الينا هذه الوقائع وبينوا ان هذا سابق وهذا سابق لكن ثم استنباطات اخرى يمكن النظر فيها قال وطريق معرفته من وجوه يعني معرفة تأخر الناس احدها الاجماع على ان هذا ناسخ لهذا. اذا اجمعت الامة اجماعا صحيحا وقلنا فيما سبق ان الاجماع انما يعتبر في زمن الصحابة. اذا اجمع الصحابة على ان هذا منسوخ ولم يبين الناسخ قلنا هذا الاجماع متظمن للناس دال عليه لان الاجماع بنفسه لا لا ينسخ. لانه يكون بعد النبي صلى الله عليه وسلم. الاجماع على ان هذا ناسخ لهذا كان كان نسخ بوجوب الزكاة سائر الحقوق المالية. كالنسخ ماذا كالنسخ بوجوب الزكاة سائر الحقوق المالية. هذا مثال فيه نظر. ومثل ما ذكر الخطيب البغدادي ان زر بن حبيش قال لحذيفة اي ساعة تسحرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم باي وقت من ليل او نهار؟ قال هو النهار الا ان الشمس لم تطلع. الا ان الشمس لم تطلع. واجمع المسلمون على ان طلوع الفجر يحرم الطعام والشراب مع بيان لذلك من قوله تعالى وكلوا واشربوا الاعين. المسألة فيها نزاع عند بعض المتقدمين وكذلك المتأخرين. قال العلماء في مثل هذا ان الاجماع مبين للمتأخر انه ناسخ لا ان الاجماع هو الناسخ يعني كأنه يقول قوله هو النهار الا ان الشمس لم تطلع هذا منسوخ منسوخ به بالاجماع والا اجماع مسألة خلافية. لكن على كلام المصنفين قال العلماء في مثل هذا ان الاجماع مبين للمتأخر. يعني اية وكلوا واشربوا هذي متأخرة حديث حذيفة وانه ناسخ لان الاجماع هو الناس اذا الاجماع يدلنا على ان هذا متأخر عن عن هذا فيكون ناسخا. لو لم ينقل الدليل معه بان يقول هذه الاية حينئذ نقول الاجماع لا ينسخ بنفسه لكنه متضمن للناسخ. قال والثاني من طريق معرفة تأخر الناس قوله صلى الله عليه وسلم ولا شك ان حديث النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك. نحو كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها وهذا واضح. وقد يكون الحديث متصلا وقد يكون منفصلا وقريب من هذا ان ينص الشارع على خلاف ما كان مقررا بدليل بحيث لا يمكن الجمع بين الدليلين على تأخر احدهما فيكون ناسخا لمتقدم هذا ليس على الاطلاق بل لابد من معرفة ماذا؟ معرفة التاريخ المتقدم ومتأخر. فما قاله هنا بحيث لا يمكن الجمع بين الدليلين على تأخر احدهما. يعني عدم الجمع يدل على ان احدهم متأخر. حينئذ يترجح ماذا؟ عند الناظر على حسب ما يترجح عنده ليس بجيد وهذا ما يدعيه بعض المتأخرين كلما كلما لم يتمكن من جمع بين دليل قال هذا ناسخ لهذا ويأتي بقرائن تدل على ان هذا حديث مقدم قلنا لابد من العلم بالمتقدم والمتأخر لابد من من قرينة الثالث طريق في معرفة المتأخر فعله صلى الله عليه وسلم. في ظاهر كلام الامام احمد رحمه الله تعالى واختاره القاضي وابن الخطاب وبعض الشافعية. وقد جعل العلماء من ذلك نسخ الوضوء مما مست النار بعقله صلى الله عليه وسلم من الشاة ولم يتوضأ وهو ظاهر ما قدمه نقاض الجبل. الرابع قول الراوي للناسخ كان كذا نسخ كان كذا ونسخ. قول الراوي لكن ان يكون الصحابي رضي الله تعالى عنه او رخص يعني النبي صلى الله عليه وسلم في كذا ثم نهى عنه ونحو هذه العبارة. هذه تدل على ماذا؟ على المتأخر والمتقدم لقول جابر رضي الله تعالى عنه كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوظوء مما مست النار. نقل لنا امرين واخر الفعل من الامرين هو الترك. اذا الفعل سابق. الوضوء سابق ثم ترك الوضوء. اذا ثاني ناسخ ليه للاول وكقول علي رضي الله تعالى عنه امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالقيام للجنازة ثم قعد وفيه معنى ذلك كثير. معنى ذلك كثير قال لا ذي الاية او ذا الخبر منسوخ حتى يبين الناس. يعني لو قال الراوي ان كان المراد به من بعد الصحابة فهو مسلم. اما ان كان به الصحابة ففيه نظر لا ذي الاية يعني هذه ايش اسم اشارة بذا بمفرد مذكر اشر بذي هذي المؤنث المفرد مؤنث ذي لا قول الراوي ذي يعني هذه لاية منسوخة او جاء الخبر منسوخ حتى يبين الناسخ. للاية او او للخبر. لماذا؟ قالوا لاحتمال الوهم يحتمل ان الراوي وهم ان هذه الاية منسوخة وليست بناسخة. ليست منسوخة او يحتمل انه ماذا؟ ظن ان هذا النص ناسخ وليس بناس ويحتمل ان كانوا الجمع بينهما ولم يتبين لهم. اذا الاحتمال ابطل ماذا؟ الاستدلال بهذه الاقوال. قال ابن مفلح وان قال صحابي هذه الاية منسوخة لم يقبل حتى يخبر ماذا نسخت قال القاضي او ما اليه احمد كقول الحنفية والشافعية قالوا لانه قد يكون عن اجتهاد فلا يقبل وذكر ابن عقيل رواية انه يقبل كقول بعضهم لعلمه فلاحتمال لانه لا يقوله غالبا الا عن نقله وهذا اظهر والله اعلم. الصحابي اذا قال هذه الاية منسوخة دل على ماذا؟ دل على انه علم واعتقد ذلك وان هذا ناسخ وانهم اعلم بي الوقائع لان الناس يا اخي يتعلق بماذا؟ الناسخ ممن سوف يتعلق بالوقائع اكثر ومن حضر الوقائع اعلم بالناسخ من المنسوخ اذا كان كذلك حينئذ نقول اذا قال الراء وجزم جزم بان هذه الاية منسوخة والظاهر انه كمال وقال نهى النبي عن الغرر كذلك الصواب ماذا منعه المصنف او غيره من اصوليين لانه يحتمل. يحتمل انه فهم ان الصيغة صيغة عموم ليست بصيغة عموم. انما وقعت عيب قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا اين نقول الغرر نقله الصحابي على انه على انه صيغة عموم. ففهم من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. واذا قال بان هذه الاية منسوخة حينئذ الناسخ والمنسوخ معلوم عند الصحابة رظي الله تعالى عنه. وخاصة اذا كان ممن قال ذلك من من فقهاء الصحابة هذا يتعين قوله بانه معتمد قال وذكر ابن عقيل رواية يعني الامام احمد انه يقبل وهذا هو الصحيح لقول بعضهم لعلمه فلا احتمال لانه لا يقول غالبا الا عن نقله نعم هو كذلك وهو كذلك وقال المجد في المسودة وان كان هناك نص يخالفها عمل بالظاهر. نعم ان كان ثم خلاف ونقل النص ونقل خلاف عن الصحابة ونقل قول بانها منسوخة هنا جاء الاجتهاد يعني فرق بين ان نقول الصحابي هذه الاية منسوخة ولا نقل الا هذا القول ولا نقل الا الا هذا القول اما اذا كانت المسألة يعني فيها خلاف وادعى بعضهم النسخ حينئذ صارت المسألة مطرح الاجتهاد فينظر فيها. قال ولا قبلية في المصحف كيف هذي ولا بقبلية في المصحف يعني لا يلزم ان تكون الاولى ناسخة للثانية او العكس او او العكس. يعني ولا نسخ بقبلية في المصحف يعني لو كان المصحف مرتب على النزول كانت الثانية نسخة الاولى ان لم يمكن ماذا؟ ان لم يمكن الجمع بل بالعكس لو كانت ترتيب القرآن على على حسب النزول لم احتاج الى معرفة المتأخر لماذا؟ لان كل اية هي سابقة في النزول عن سابقتها. اذا البقرة كلها سابقة في النزول عن ال عمران. وال عمران سابقة عن النساء وهكذا. اذا صار عندنا علم بالمتقدم والمتأخر. باقي العلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكفينا نصف باب النسخ. لكن ليس ليس الامر كذلك قال لان العبرة بالنزول لا بالترتيب في الوظع لان النزول بحسب الحكم والترتيب للتلاوة اذا لا نحكم بكون الاية السابقة اذا اذا عارظتها اية لاحقة ولم يمكن الزم بان السابق منسوخا. لان الترتيب ليس على وفق النزول وان على وفق القراءة. ولا بصغر صحابي يعني لو كان الراوي للحديث صحابي صغير خالف حديثا اخر رواه صحابي كبير. حينئذ لا نقول الثاني ادرك حال النبي صلى الله عليه وسلم متأخرا. فنجعله ناسخا للاول لا واو تأخر اسلامه هذا كذلك ان كان هذا قد لا يعتمدونه في بعض المسائل لكن كقاعدة عامة الاصل فيه ان المتأخر الاسلام اذا فاخذ من النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه لا يعتبر ما رواه ناسخا للمتقدم. اذا ليس الصغير اذا روى من الصحابة يكون قوله او ما رواه ناسخا الكبير ولا المتقدم ولا المتأخر في الاسلام يكون قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي نقله عنه ناسخا المتقدم يعني اذا روى الحديث احد من صغار الصحابة او ممن تأخر اسلامه منهم لم يؤثر ذلك لان تأخر راوي احد الدليلين لا يدل على ان ما رواه ناسخ. لان الصغير يحتمل انه ماذا؟ اخذه من الكبير واسقطه. مرسلة صحابي ويحتمل ان متأخر الاسلام اخذه من المتقدم واسقط صحابي لانهم عدول قد لا ينصون على على بعضهم قال لان تأخر الراوي احد الدليلين لا يدل على ان ما رواه ناسخ. ولجواز ان من تأخر اسلامه تحمل الحديث قبل اسلامه. قال ولا بموافقة اصل يعني انه اذا ورد نصان في حكم متضادان ولم يمكن الجمع بينهما لكن احد النصين موافق للبراءة الاصلية يعني قبل التشريع والاخر مخالف لم يكن موافق للعصر منسوخا بما خالفه. نعم. احد النصين موافق للبراءة الاصلية. والثاني يعتبر ناقلا. لا نجعل الثاني ناسخ الاول وقيل بلى لان الانتقال من براءة الاشتغال ذمة يقين والعود الى الاباحة ثانيا شك. وقدم الذي لم يوافق الاصل. قد يكون من باب بالترجيح هنا ما ينفيه المصنف المراد به ماذا النسخ لكن يذكرون ذلك في مقام ماذا؟ الترجيح. ان ما كان ناقلا مقدم على ماذا على ما كان موافق البراءة اصلية لكن ليس على جهة انه منسوق وانما قد يتبين لغيره اذا قلت منسوخ حينئذ تعين رفع الحكم على جميع الامة هذا الاصل فيه من باب الترجيح اخاف من من هذا الباب. اذا ولا بموافقة اصل. فلو وافق الاصل لا يدعى بانه منسوخ. ولا بعقل وقياس لا نسخ بعقل والعقل ليس مصدرا من مصادر التشريع. فلا يثبت الحكم ابتداء ولا يرفع الحكم بعد ذلك. كذلك القياس لان مبناه على الاجتهاد وفيه تفصيل عند بعضه لكن الصواب انه لا يكون ناسخا لان النسخ لا يكون الا بتأخر الناسخ عن زمن منسوخ ولا مدخل العقل ولا للقياس بمعرفة المتقدم والمتأخر. وانما يعرف ذلك بالنقب المجرأ. ولا ينسخ اجماع لان اشترطنا ان يكون المنسوخ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والاجماع متى يكون؟ بعد عهد النبي. اذا ولا ينسخ اجماع لانه لا يكون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم حتى انه يرد ما ينسخه. واذا وقع بعد وفاته فلا يمكن ان يأتي بعده ناسا. لان النسخ محصور في الوحي. ولا ينسخ به اي بالاجماع لانه حادث وانما ينسخ بماذا؟ بالوحي. واذا حصل اجماع على ان الاية منسوخة. حينئذ الاجماع لا يكون ناسخا بذاته انما يكون متظمنا للناس. هذا المراد ولا ينسخ حكم به اي بالاجماع. لانه اذا وجد اجماع على خلاف نص فيكون قد تظمن ناسخا لا انه هو الناسخ وهذا هو الاصل ولان الاجماع معصوم بمخالفة دليل شرعي ولا معارض له ولا مزيل عن عن دلالته فتعين اذا وجدناه مخالفة شيئا ان ذلك اما غير صحيح ان امكن ذلك او انه مؤون او نسخ بناسخ لان اجماعهم حق يعني اذا ثبت الاجماع لكن ليس كل اجماع ثبت الاجماع وخالفه نص اما النص منسوخ واما مؤول اما منسوخ واما لان الاجماع كما مر معنا ليس في عموم لا يكون الا خاصا لا يكون الا الا خاصة. والاجماع لا يكون الا حقا حين اذا وقع تعارض ويقدم الاجماع على على غيره. قال فالاجماع دليل على النسخ لا رافع للحكم. لانه لا يرفع الحكم الا ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهو التشريع. وهو الوحي كما قرره القاضي ابو يعلى والصليفي وغيرهم. وكذا القياس اي وكالاجماع القياس بكونه الى ينسخ ولا ينسخ به. ومر معنا خلاف التخصيص وفرق بين التخصيص ووالنسخ. قال ابن مفلح اما القياس فلا ينسخ ذكره القاضي وذكره الامد عن اصحابنا لبقائه ببقاء اصله. وهكذا قاله كثير من اصوله. قال وان نسخ حكم عصر تبعه حكم فرعه وهو كذلك يعني اذا ورد النسخ على اصل مقيس عليه اذا ورد النسخ على اصل مقيس عليه. حينئذ ارتفع القياس عليه بالتبعية عندنا. هذا اذا تصور القياس من النبي صلى الله عليه وسلم قاس النبي فنسخ العصر الذي قاس عليه ماذا يحصل الفرع المترتب على الاصل ارتفع معه. ارتفع معه. وان نسخ حكم اصل يعني قيس عليه تبعه حكم فرعه يعني اذا ورد النسخ على اصل مقيس عليه ارتفع القياس عليه بالتبعية عندنا وعند الشافعية. وقال في ذلك القاضي من اصحابنا والحنفية له مثال هذا في الشرع قال وجهه ماذا؟ خروج العلة عن اعتبارها فلا فرع. والا وجد المعلول بلا علة لان الفرع تابع للاصل. الفرع تابع للاصل فاذا بطل الحكم في الاصل بطل فيه في الفرع وهو كذلك. قال ويجوز النسخ بالفحوى عند الائمة الاربعة والمعظم مر معنا معنى الفحوى. قال ابن مفلح الفحوى ينسخ فينسخ وينسخ به ينسخ هو بغيره وينسخ به وذكره الامدي اتفاقا هذا بناء على انه من دلالة اللفظ دلالة اللفظ. وبالتمهيد المنع عن بعض الشافعية وذكره في العدة عن الشافعية قال فيما حكاه يختار بعض اصحابنا لنا انه كالنص وان قيل قياس فقطعي. وقيل قياس فقطعي. والصواب مرة معنى انه من دلالة اللفظ. وعليه ينسخ وينسخ به. ينسخ لانه وحي دل ذلك على انه ماذا؟ انه تثبت به الاحكام الشرعية وكل ما ثبت به الحكم الشرعي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم جاز النصر ونقول كل ما ثبت به الحكم الشرعي في زمن النبي ترازا عن الاجماع والقياس قال ونسخ اصل عصر الفحوى دونه هذا في ماذا فيما يتعلق بالتأفيف قال ويجوز ايضا نسخ عصر الفحوى الذي هو التأفيف فلا تقل لهما اف ويبقى الضرب على اصله دون ماذا؟ دون نسخ. واضح هذا؟ يعني مر معنا ان مفهوم الموافقة بقوله فلا تقل لهما اف. دل على حكمين. الحكم الاول تحريم دل عليه بالنطق. الثاني تحريم الضرب دل عليه بالمفهوم. يجوز ان ينسخ التعفيف دون الضرب. دون دون الظرب هذا الذي عاناه المصنف ويجوز ايضا نسخ اصل الفحوى اصل الفحوى كالتأفيف كما لو قال رفعت تحريم التأفيف مثلا دونه باقي انواع الاذى وهو الفحوى. لماذا؟ قال لانه لا يلزم من اباحة الخفيف اباحة الثقيل لا يلزم من اباحة خفيف اباحة الثقيل لكن يرد على هذا ماذا؟ انه لا صلاة انه دليل واحد فله جهتان فاذا رفع الاصل الذي والنطق تبعه المفهوم فانه لازم له هذا الاصل فيه. القول هذا فيه فيه فيه تكلف. وهذا اختيار القاضي ابي يعلى بن عقيل والفخر اسماعيل وحكي عن الحنفية وغيرهم وقال الموفق في الروضة وتبعه الطوفي بالمنع انه لا لا لا يتأتى ذلك وذكره الاملي قول الاكثر لان الفرع يتبع الاصل وكذلك اذا ثبت ان دليل اثبات تحريم الضرب هو قوله فلا تقل لهما وف. هذا كالشأن في القياس اذا رفع حكم الاصل رفع الفرع. وهنا كذلك المفهوم فرع المنطوق. فرع فرع المنطوق. قال لان الفرع يتبع الاصل. فاذا الاصل فكيف يبقى الفرع؟ ووجيه. وعكسه عكس ماذا عكس ما سبق قال يجوز نسخ اصل الفحوى دونه وعكسه انه يجوز نسخ الفحوى وهو الضرب مثلا دون اصله وهو التعفيف. وهو يعني نسخ الفرع دون دون اصل. وهذا يمكن يمكن ان ان ينسخ الفرع الذي هو مفهوم النطق. ويبقى النطق كما كما هو لا اشكال فيه. اما للسابق لا. يعني نسخ دون العصر جائز. واما نسخ الاصل دون الفرع ولا دليل للفرع الا هذا قل هذا ممتنع هذا ممتنع وعكسه انه يجوز نسخ الفحوى والضرب مثلا دون اصل او التأفيف. كما لو قال كما لو قال رفعت تحريم كل كل ايذاء غير التأفيف. فيجوز ذلك بظهر كلام اصحابنا. وعليه اكثر متكلمين. قاله البرماوي لان الفحوى اصله مدلولان متغايران لكن نجتمعان في لفظ واحد قال لان الفحوى واصله مدلولان متغايران. كيف مدلولان نعم. لكن عندنا لفظ هو اصل ومفهوم هو فرع عنه. حينئذ كيف نقول متغاية؟ هم متغايران لكن متحدان بالذات لان المفهوم تابع لللفظ تابع للفظ وجاز نصف كل منهما على انفراده قال وهما كنصين ينسخ احدهما مع بقاء الاخر على كل صوروا المسألة هنا بانفكاك ماذا اللفظ مع المفهوم. من قدر الانفكاك جوز نسخك كل واحد منهما على انفراده. ومن منع منع هنا لا يتصور قال ومنع من ذلك المجد وابن مفلح وابن قاضي الجبل وابن الحاجب وغيرهم وهذا وهو الظاهر. وهو وهو الظاهر قال وحكم مفهوم مفهوم المخالفة ان ثبت. يعني يجوز ايضا نسخ حكم المفهوم مفهوم المخالفة ان ثبت. ان ثبت يعني ان صح اعتبار ان تحقق فيه الشروط السابقة والا فلا. يعني انه يجوز نسخ حكم المسكوت الذي هو مخالف للمذكور مع نسخ الاصل ودونه. قال كثير من من العلماء قال مثال ذلك قالت الصحابة رضي الله تعالى عنهم ان قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء الماء من الماء. منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل هذا ناسخ لمفهوم الماء من الماء على مشهور عند عند الفقهاء. لان قول الماء من الماء مفهومه ان لم يكن ماء فلا فلا غسلا. ولا غسلا. لكن هذا مفهوم مخالفة ليس السابق الذي مفهوم موافقة قال مع ان الاصل باق وهو وجوب الغسل بالانزال. واما نسخ الاصل بدون مفهوم المخالفة قال رحمه الله تعالى ويبطل بنسخ يعني يبطل حكم مفهوم المخالفة بنسخ اصله. اذا نسخ الاصل الماء من الماء بطل المفهوم. بطل المفهوم على الصحيح اختاره القاضي وجزم به الموفق في الروضة وكذلك الطوفي لان فرعه وعدمه كالخطابين اختاره ابن نفورك. القول الثاني انه لا يبطل بنسخ اصله وهو وجه لاصحابنا ذكره القاضي. ان كان الاصل الظاهر الله اعلم انه ما كان فرعا في الثبوت يتبع اصله فكان فرعا في الثبوت يتبع اصله. فكما ان الفرع في القياس يتبع اصله نسخا فكذلك هنا في دلالات المفهوم دلالات المفرد لانه لولا هذا النطق لما ثبت المفهوم. فان رفع الاصل حينئذ تبعه الفرعون هذا الاصل فيه قال ولا حكم للناسخ مع جبريل عليه السلام اتفاقا يعني الحكم الشرعي ما دام مع جبريل لم يصل المكلفين. هذا ما هو قال ويبطل بنسخ اصله على الصحيح. انتهينا منها. ولا ينسخ به يعني بمفهوم المخالفة لا ينسخ به على الصحيح قطع به في جمع الجوامع صرح به السمعاني لضعفه عن مقاومة النص لان النص اقوى من من دليل وقيل بلى لانه في معنى منطوب وهو كذلك انه يكون ناسخا على الصحيح. ولا حكم للناسخ مع جبريل عليه السلام واتفاقا يعني الحكم الشرعي ما دام مع جبريل في السماء او بين السماء والارض ولم يصل النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ لا حكم له لا يسمى ماذا او يسمى نسخا ولا حكم للناسخ مع جبريل عليه السلام اتفاقا قبل ان يبلغه جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم. فاذا بلغه للنبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت حكمه في حق من لم يبلغه. نعم. وهو كذلك. وانما يكون شرطا في حق من علمه. يكون نسخ في حق من؟ من علمه. ولذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم اهل قباء باعادة ما شرعوا فيه لو كان كذلك ما علموا بالناسخ قال عند اصحابنا والاكثر وهو ظاهر كلام احمد رحمه الله تعالى لانه اخذ بقصة اهل قباء والقبلة وهو كذلك وقيل يثبت بالذمة واستدل للاول بانه لو ثبت لزم وجوب الشيء وتحريمه في وقت واحد. لانه لو نسخ واجب في محرم اثم بترك الواجب اتفاقا وايضا يأثم بعمله بالثاني اتفاقا. على كل صوب انه لا لا يلزمه لان شرط التكليف ماذا العلم المكلف به يشترط بصحته ان يكون ماذا؟ معلوما وان لم يكن معلوما فلا. قال وليس الزيادة جزء مشترط او شرط او زيادة او زيادة عندكم وليس الزيادة جزء مشترط او شرط او زيادة ترفع مفهوم المخالفة او زيادة عبادة مستقلة. من الجنس او غيره نسب هذا ما يسمى بالزيادة على النسخ وما اكثر ما يحتج بها من هلا احنا كلما رأوا زيادة قالوا المنع لانه تلزم منه ماذا؟ النسخ. قال القاعدة هنا ان الزيادة لا تسمى لا تعتبر نسخا. زيادة على النص ليس قال هنا ليس زيادة جزء مشترط. زيادة جزء مشترط في عبادة. لا يسمى نسخا او شرط ليس جزء وانما الشرط او زيادة ترفع مفهوم المخالفة. هذا لا يسمى نسخة او زيادة عبادة مستقلة من الجنس او غيره. هذي مرة معنى في ماذا في مزاد على الواجب هل يكون واجبا او لا كالطمأنينة؟ مرة معنا في اول الكتاب قال فاذا زيد في الماهية الشرعية جزء مشترط او شرط او زيادة ترفع مفهوم المخالفة لم يكن ذلك نسخا على الراجح. وعليه الاكثر منهم اصحابنا المالكي والشافعية خالفت الحنفية وتوصلوا بقول ان الزيادة على المنصوص نسخ لمسائل كثيرة. كرد احاديث وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة الشاهد اليمين واشتراط الايمان في الرقبة والنية في الوضوء وغير ذلك. هذي كلها بحجة ماذا؟ انها زيادة على النص. واذا زيادة عن النص فهي نسخ فلا تقبل وقال الرازي في مسألة الزيادة التي ترفع مفهوم المخالفة انها ان افادت خلاف ما استند من مفهوم المخالفة كانت نسخن كايجاب الزكاة في معلومة الغنم فانه يفيد خلاف مفهوم في السائمة الزكاة والا فلا. يعني كأنه يقول اذا لم يمكن الجمع بينما بين زيادة ومفهوم مخالفة جعلنا هذه الزيادة ناسخة لمفهوم المخالفة. لكن يشترط زيادة على ذلك ماذا؟ العلم متقدم العلم به بالمتقدم قال وفي هذه المسألة اقوال غير ما ذكر قال واما مسألة زيادة العبادة المستقلة فان كانت من غير الجنس كزيادة وجوب او وجوب الصوم على وجوب الصلاة او على وجوب الحج فليست نسخة اجماعا. تشريع عبادة ثم تشرع عبادة اخرى. وان كانت من الجنس زيادة صلاة زائدة على الخمس هذي فليست بنسخ ايضا عند الائمة الاربعة لو وجد لو وجد يعني مجرد احتمال. وقال بعض اهل العراق يكونوا نسخة بزيادة صلاة سادسة. لتغير الوسط من الخمسين ليست بنسخ. على كل هذا لا يعتبر نسخا قال ونسخ جزء او شرط او شرط عبادة له ونسخ جزء او شرط عبادة له يعني كما ان الزيادة على النص ليست بنسخ. فكذا النقصان ليس بنسخ. ليس بنسخ زيادة النص او زيادة على النص ليست بنسخ. طب لو نقص نسخن؟ الجواب لا. ونسخ جزء او شرط عبادة له. اي فالنسخ لذلك الجزء او الشرط فقط دون اصل تلك عبادة على الصحيح عند اصحابنا. فلو نسخ مثلا الطهارة في الصلاة هل يعتبر نسخا للصلاة جاوبونا فاذا نسخ الشرط لا يلزم منه نسخ الاصل اصل العبادة اصل العبادة. والزيادة على اصل العبادة لا يعتبر نسخا لا يعتبر نسخا قال دون عصر تلك العباد على الصحيح عند اصحاب واكثر الشافعية نقلوا عنه ابن مفلح ابن السمعاني الى اخر كلامه قال المجد في المسودة محل خلاف شرط متصل كالتوجه ومفصل كموضوع ليس نسخا لها اجماعا. فصل يستحيل تحريم يستحيل تحريم معرفة الله تعالى اختلفوا في ان كل واحد من الاحكام هل هو قابل للنسخ او لا صحح المصنف الجواز. كل نسخ كل حكم من احكام الشرعية التي انزلها الباري جل وعلا. هل هي هل هو محتمل للنسخ او لا؟ قالوا نعم. صححه المصنف ذلك وصارت المعتزلة الى ان من الاحكام ما لا يقبل يعني بناء على التحسين والتقبيح ما حسن لذاته قالوا لا يقبل النسخة اذا على ان الحكم مستند العقل. العقل موجود فلا يتبدل ويتغير باختلاف الازمان وكذلك ما قبح لذاته كذلك لا يتغير. لا لا يتغير وهذا باطل بناء على مذهبهم. قال يستحيل تحريم معرفة الله الله تعالى الا على تكليف المحال ولا يجوز. وذلك لتوقفه على معرفته وهو دور توقف ماذا لا يستحيل تحريم معرفة الله تعالى. وذلك لتوقفه على معرفته. ما هو توقف التحريم على معرفة لان المصدر هنا هو الوحي. اذا لا يمكن ان نعرف التحريم الا عن جهة البالي كذلك اذا هل يمكن نسخ نعم يستحيل تحريم معرفة الله تعالى. قلنا هي واجبة كما مر معنا واجبة واذا كان كذلك فالوجوب والتحليم انما يكون من جهة البار جل وعلا. هل يمكن ان يأتي تحريم معرفة البار جل وعلا نقول من اين يأتي من الذي يحرم من الذي يحرم علينا معرفة الباري؟ الله عز وجل. اذا لزم منه ماذا؟ لزم منه الدوام. قال وما حسن لذاته؟ او لذاته يجوز نسخ وجوبه على الصحيح بناء على ان التحسين والتقبيح ليسا عقديين بمعنى الثواب والعقاب. وما حسن لذاتك معرفة الله تعالى قبح لذاتك الكفر يجوز نسخ وجوبه اي وجوب محاسن ذاتي. وتحريمه يعني يجوز نسخ تحريمه وهذا يعود الى ما قبح اي تحريم ما قبح لذاته عند من نفى الحسنى والقبحة ونفى رعاية الحكمة بافعاله ومن اثبت ذلك منعه. هذا على مر تفصيله في كلام ابن القيم رحمه الله تعالى ان المراد جنس ما حسن لذاته او جنس ما قبح لذاته يدركه العقل. واما على جهة التفصيل فهذا هذا محال وكذا يجوز نسخ جميع التكاليف سوى معرفته تعالى. قد اختلفوا في انه هل يجوز ان تزول التكاليف اسرها بطريق النسخ؟ قالوا يجوز هذا هذا يجوز. كيف يجوز هذا الله عز وجل ما خلق الخلق الا من اجل عبادتهم. حينئذ لزم من ذلك ان ان يرسل اليهم الرسل. فكيف يجوز؟ قالوا يجوز نسخ جميع هذا كردة فيما سبق انه يجوز عندهم اتفاقا وانه لا يجوز عقلا هذا كذلك مثله لانه تقرر عقلا وشرعا يعني امران قطعيان بان الخلق ما خلقوا ها الا للعبادة. الا للعبادة. كيف تنسخ هذا باطن يجوز نسقط جميع التكاليف ومعرفته تعالى قال المجد على اصل اصحابنا وسائر اهل الحديث خلاف القدرية ولم يقعا اجماعا اي لم يقع نسخ وجوب ما حسنوا لذاته ولا نسخ تحريم ما قبح لذاته بلا خلاف لذلك انما خلاف الجواز العقلي. واكثر ما ذكر في هذا الباب انما هو ما يتعلق بالجواز العقلي وانما وقع هذا شيء ياسين والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين