بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى مسالك العلة لما فرغ من شروط العلة وغيرها من اركان القياس شرع في بيان الطرق التي تدل على كون الوصف علة جمع مسلك المراد به ما يسلك. اخوذ من السلوك سلوك الطريق مسالك العلة اي الطرق التي تدل على كون الوصف علة ويعبر عنها بمسالك العلة وهي على ظربي اما نقل واما استنباط ما مأخوذ من جهة النقل يعني ما كان عمدة في لسان العرب وما دل على العلية ومنه الاجماع ومنها ما يكون من الاستنباط حينئذ يكون محصورا في في نوعين وبعضهم جعل النقل ثلاثة اظرف والاستنباط كذلك ثلاثة اذرع. هم يختلفون في الجملة من حيث ماذا؟ من حيث الترتيب. واما المقصود فكله مذكور في كتب الاصول معتمدة طريقة هنا قلد فيها صاحب الاصل وهو التحليل وان كان نصا المرداوي على انه من خالف ما عليه الاكثر من من الاصحاب. انما جرى على ما جرى عليه ابن الحاجب وغيرها. قال الاجماع هاي المسلك الاول الاجماع او الضرب الاول من النقد الاجماع ومرة معنا حد الاجماع وما يتعلق به وقدمه هنا على النص لقوته لان النص يحتمل النسخ والاجماع كما مر لا يحتمل لا يحتمل الناس من حيث الاستدلال الاجماع اقوى من من النص. لكن المصنف هنا قال سواء كان الاجماع قطعيا او ظنيا يكون مقدما على على النص وبعضهم يرى ان الاجماع الذي يقدم على النص هو الاجماع القطعي واما الاجماع الظن فلا يقدم على على النص. قيد بعضهم الاجماع الذي يقدم على النص خصوصا الاجماع القطعي دون الاجماع الظني ومرة ان الاجماع القطعي هو الاجماع القولي وليس المراد به الاجماع السكوت. ثم ليس كل قولي بشرط ان يكون مشاهدا او منقولا بعدد التواتر بجميع طبقات السند الذي نكون قطعيا وننكره كافر. وما عدا ذلك فهو فهو الظن. حينئذ على هذا القول وهو قوي ان يكون ثم تفصيل فيما على على النص ان كان الاجماع ظنيا او مختلف فيه والنص حينئذ كان محتملا فالعصر فيه حمله على على ظاهره بل يجب اذا كان له ظاهر وله معلم مرجوح امله على على الظاهر. الاذن يكون مقدما على الاجماع الظني. واما القطعي وهو الذي يكون مقدما على النص. اذا القول هنا الاجماع واطلقه وبين في الشرح انه يشمل النوعين قطعيا او او ظنيا. قال واخر النص لطول الكلام على على تفاصيله على تواصينه يعني قدم الاجماع لسببين سبب اول هو شرعي وهو قوته. والسبب الثاني من اجل التصنيف والترتيب. لان الاجماع كلام عنه قليل وما كان قليلا يقدم ولو كان الاولى ان ان يؤخر. لكنه لما قال قدم لقوته دل على انه مراعا من جهة من جهة الشرع ولذلك قيل ايضا لانه مقدم عليه في في العمل وقدم ابن الحاجب وغيره النص مقدم ابن حاجب وغيره النص على ماذا؟ على الاجماع وهو اولى ان جعلنا ماذا؟ جعلنا الاجماع المراد به الظني حينئذ ولعل يفصل بين الاجماعين والاولى ان يقال يقدم النص لماذا؟ لان الاجماعات القطعية قليلة والاجماعات الظنية كثيرة. وكان الصنيع ابن الحاجب رحمه الله تعالى اولى منه من المصنف. اذا قدم الحاجب وغيره النص وهو اولى لما ذكرنا ولان النص اصل الاجماع فاذا اجمعوا على وصف اجماع قطعي او ظني ثبتت حينئذ العلية وهذا الذي اراده المصنف هنا اذا المسلك الاول هو هو الاجماع. قال شارح والمراد بثبوت العلة بالاجماع ان تجمع الامة على ان هذا الحكم علته كذا بالاجماع على تأثير الصغر في الولاية على المال وكاجماعهم في قوله صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو غضبان علة النهي ما هو غضب واستنبط اهل العلم من الغضب ليس المراد نصه عينه انما المراد به شغل القلب. ولذلك قال على ان علته شغل قلبي وان كان هو معلق بالغضب وهو غضبان هذا شرابها حال ومعلوم ان الحال هذه مما يدل على وصفية. حينئذ يدل على انه هو العلة. لكن ليس المراد هو العلة بعينها. انما لما يستلزمه الغظب من كونه ماذا؟ من كونه يشوش على الفكر وعلى القلب. حينئذ تعمم كما مر معنا العلة المستنبطة قد تعود على النص بالتعميم. عن اذن يشمل كل مشوش يشمل كل كل الشاهد هنا ان هذه العلة مجمع عليها وهي شغل القلب وعلة النهي شغل قلبي لان الغضب يشغل القلب وكاجماعهم على تعليل تقديم الاخ من الابوين في الارث على الاخ للابي بامتزاج النسبين. يعني كونه ادلى من جهتين نسعى من جهة الام ونسبه من جهة الاب وحينئذ يكون مقدما على ما كان من جهة واحدة هو اقرب اي وجودهما فيه؟ فيقاس عليه تقديمه في ولاية النكاح وصلاة الجنازة وتحمل العقل والوصية لاقرب الاقارب والوقف عليه ونحوه قال هنا فان قلت اذا اجمعوا على هذا التعليم فكيف يتوجه الخلاف في هذه الصورة يقي الاجماع على هذا التعليم. وكيف يتوجه الخلاف في هذه الصور؟ قلت لعل منشأ الخلاف التنازع في وجود العلة في الاصل او الفرع لانه احيانا يجمع على ماذا؟ على الوصف. واذا اجمعوا على الوصف حينئذ نقول هذا لا لا ينبغي ان يقع فيه نزاع لكن وقع فيه نزاع. حينئذ النزاع ليس فيه الاجماع على العلي وانما في وجودها في الاصل او او في الفرع. يعني في تحقيق المناط. في في تحقيق المناط. لعل منشأ الخلاف التنازع في وجود العلة في الاصل او في الفرع او في حصول شرطها او مانعها لا في كونها علة. يعني اذا حصل الاجماع معناه اتفقوا على على انها علة حينئذ لا يحسن ان يكون ثم خلاف في هل هذا علة ام لا؟ فان وجد صورة من الصور حصل فيها نزاع فليس في كون هذا الوصف علة وانما لشيء اخر. فلينظر فيه اما في تحقيق المناط واما في شرط او مانع يتعلق بالعلة وكاجماعهم على تعليل الولاية على الصغر على الصغير بكونه صغيرا. فيقاس عليه الولاية عليه في في النكاح. اذا المسلك الاول الاجماع قدمه المصنف كما رأينا على النص ثم قال الثاني النص. يعني جعل مرتبة النص بعد مرتبة الاجماع. ثاني اي المسلك الثاني من مسالك العلة مما يدل على ان هذا الوصف علة نص من كتاب الله تعالى او من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على العلية على علية ليس مطلق النص وانما نص على العلية يعني نص يستفاد منه ان هذا الوصف علته. ثم ينظر فيه وجه هذه الاستفادة. او من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على العلية. ثم النص نوعان صريح لا يحتمل الا العلية ونص ظاهر يعني يحتمل علي وغيره ونستفيد من هذا التقسيم انه اذا تعارض الصريح مع الظاهر قدم قدم صريحا على نزاع بينهم فيما يدخل تحت الصريح ومما يدخل تحت تحت الظاهر. المراد هنا التقسيم الكلي العام فالنص اما ان يكون صريحا واما ان يكون ظاهرا مع خلاف في بعض ما يدخل تحت الصريح او تحت الظاهر. ومنه يعني من النص صريح يعني ما هو صريح وعبر عنه البيظاوي بالقاطع. يعني الذي لا يحتمل الله الا ظاهره وهو التعليم قال هنا وهو ما وضع لافادة التعليم. ما اي لفظ او نص وضع لافادة التعليم يعني يدل بالوضع يعني في اصل وضعه بلسان العرب لافادة التعليم ومر معنا في الحروف هناك منها ما يدل على التعليل ومنها ما لا يدل على التعليم. ومنها ما وظع اصالة للدلالة على على التعليم. البحث هناك يتعلق به النظر في المسالك هنا اذا ما وضع يعني لفظ يدل وضعا على على التعليم على العلية فهو صريح فيه في العلية. قال بحيث لا يحتمل غير العلة. وهو النص الذي مر معنا انه لا يحتمل الا معنى واحد فان كان لا يحتمل الا معنى العلية حينئذ صار نصا صريحا في العلية فلا يجوز العدول عنه البتة ولا يجوز العدول البتة وهذا النوع وكذلك ما يأتي من الظاهر من اقوى الادلة على اثبات ان افعال البار جل وعلا تعلى اليس كذلك لانه قرآن بلسان عربي مبين وجاء دالا على العلية بوضع العرب. ولم يأتي ما ينافيه ما يأتي ما ينافيهم حينئذ نحمله على ماذا على ظاهره فنقول كي من اجل ذلك كتبنا من اجل ذلك هذه تستعمل في لسان العرب العلية. هل جاء ما ينافيه؟ قل لا مع انه كتابته جل وعلا من اجل ذلك كتبنا على هذا فعله اولى فعل للبال جل. وجاء التعليل بقوله من اجل ذلك فدل على ان ظاهر النص هو بل هو نص في التعليم فلا يحتمل غيره. حينئذ حمل افعال الباري لا على التعليل وانها غير معللة هذا مصادم للنص. مصادم للنص. بل القرآن من اوله لاخره وكذلك السنة تدل على ان افعال الباري جل وعلا مطلقا شرعية وغيرها تدل على انها مرتبطة بالعلل المناسبة والحكم التي تترتب على على ذلك والنزاع فيه حينئذ يكون مصادما لي للنص وليس من وليس مع من ادعى بان افعال البالغ غير معللة ولا رائحة دليل يكون ثمة ثمة دليل. وهذا كالشأن في الصفات. بل اسم الحكيم يدل على صفة الحكمة وهي وضع الشيء في محالها. فلا يأمر والا بما فيه مصلحة مطلقا لا يخلو امر عن مصلحة البتة. ولا يخلو نهي عن عن مصلحة من حيث ماذا؟ من حيث دفع المفسدة. وحينئذ نقول كلها معللة. اذا قوله صريح وهو ما وضع لافادة التعليم. نستفيد منه ان هذا اللغو لا يفهم منه الا التعليل. ثم هو موظوع بالوظع العربي ثم اذا وجد في الكتاب دل على ان الباري تكلم بذلك واراد لفظه ومعناه. وهو الذي علل افعاله حينئذ تكون معتمدة خلافا لما عليه اهل البدع من المخالفين بذلك. واما نسبة هذا القول لبعض اهل السنة هذا ينبغي ان يحرر ما المراد باهل السنة؟ هل هو في عهد الصحابة؟ هل هو في كبار الائمة او لا؟ وحاشى ان يوجد احد من الصحابة يخالف في هذه المسألة وكذلك كبار ائمة السنة لم ينقل عن واحد منهم انه خالف هذه المسألة. حينئذ ما ينسبه بعضهم الى ان بعض اهل السنة نزع في ذلك مسألة خلافية بين اهل السنة هذا فيه نظر لا يسلم بل الاجماع على ما هو ظاهر الكتاب والسنة في عهد الصحابة. حينئذ اي منازع بعد عهد الصحابة فقوله مردود عليه فلا ينسب لاهل السنة العقيدة واصولها هو ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وما اجمع عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فليس لاحد بعد ذلك عقيدة مختصة ولذلك اذا قيل عقيدة الصابون او قيل عقيدة الامام احمد ليس المراد عقيدة مستقلة وانما هو طريق في فهم ما جاء عن السلف. ولذلك لا تنسب اليه ابتداء وانتهاء. وهذا مجمع عليه لا اشكال فيه. وانما نقول عقيدة الامام احمد هي عقيدة الصحابة. حينئذ الالتفات حول الامام احمد كالاتفات حول حول الصحابة والافارق. فان وجد ما قد يكون عند الامام احمد ما يخالف فهم السلف في باب المعتقد حينئذ لا يجعل اصلا ويلتف حوله وينظر فيه من جهة من معتقده ونحو ذلك وانما يرجع الى الى الاصل حينئذ نسبة لا يقال بانها نسبة استقلال بخلاف من يقول انه اشعري نسبة لابي الحسن الاشعري لانه خالف حينئذ اذا قال انه اشعري وانت لم تنتسب الى سلف صالح بخلاف ما قال انه حنبلي بالنسبة للامام احمد رحمه الله تعالى. حينئذ وجدنا ان ما عليه الامام احمد موافق لما عليه السلف الصالح. لكن وجدنا ان ابا الحسن الاشعري رحمه الله تعالى ان كان رجع انه مخالف لما عليه السلف فالذي ينتسب الى الاشعري ليس كالذي ينتسب الى الامام احمد فبينهما كما بين السماء والارض. ثم هم يجعلون هذا المعتقد مخالف ويدعون بان ما عليه الخلف وهو التأويل احسن من التفويض الذي هو عليه مذهب السلف على زعمهم اذا فرقوا بين عقيدتين فاثبتوا للصحابة عقيدة ثم واعتمدوا غيرها. هذه مخالفة واضحة بينة. اذا ينتبه لهذا الموضع لانهم يصرحون هنا في هذا الباب بان ثم صريح يدل على العلية واذا جاءوا في باب المعتقد قالوا العاقل مقدم على النقل ولا يلتفتون الى مثل هذه الاشياء. وهذا خلل كبير كبير هذا يخل بالشهادتين يقال بان العقل مقدم على النقل. كيف مقدم على النقل؟ هذا كمن يقول حكم الله تعالى يؤخذ في المساجد ولا يؤخذ في سياسة ونحوها. حينئذ التفريق بين احكام الله عز وجل نقول هذا ليس من من شأن مسلم. وهذا وهذا مصادم لاصل لا اله الا الله لان الاله هو هو المعبود المطاح المعبود المطاع كما قال شيخ الاسلام ولو قيل المعبود فقط فيلزم منه ان يكون ماذا؟ ان يكون مطاعا فلا اشكال في الوصف المقيد المعبود المطاع يقتضي ماذا يقتضي الطاعة المطلقة حينئذ اذا فصل بين شيء يقبله من الباري وشيء لا يقبله الباري افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض هذا قياس جلي هذا قياس بنفي الفارق ما الفرق بين الكفار الذين امنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض وبين من يقول نأخذ العقيدة من العقل وهو مقدم على وما جاءت من احكام شرعية ومثل هذه حينئذ ينظر في لسان العرب ويحقق المسألة وينظر والى اخره. واذا جاء بيت وشاهد قالوا هذا لا عصر له هذا مكذوب هذا موضوع هذا لا يوجد في ديوانه. واذا جاءوا في مسائل معتقد تمسكوا بادنى الشبه وردوا بها مذهب السلف. هذا يدل على ان المسألة مبنية على الهوا وليس معهم دليل ولا شبهة دليل. ولا ينبغي بل لا يجوز لمن اعتقد عقيدة السلف ان يجعل الخلاف هنا لكونهم قد نصبوا ادلة هذا غلط لماذا؟ لاننا نقول عقيدة السلف ادلته قطعية في الاصول. يعني نصوص لا تحتمل ماذا؟ لا تحتمل غير الظاهر سواء كان هو ظاهرا في اصله لكنه بالتواطؤ صار نصا. حينئذ قلت عندهم شبهة عندهم دليل. حينئذ تنازلت عن حق وهو انك سوغت ان عصر المسألة يمكن يكون فيها خلاف هذا ينتبه له ولا يقول بان عندهم ادلة ابدا. وانما يقول عندهم الشبه وعندهم مستنسخ خير الكتاب والسنة. ناهيك عن انهم ماذا يصرحون بذلك؟ يقولون العقيدة لا تقبل الا بالقطع. ولا يقبل فيها الظن. ثم النقل كلهم كله النقم من اوله لاخره كتابا وسنة ماذا؟ لا يفيد القطع. اذا هل هذا تحكيم للشرع الا يدخل في قوله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله ولا يدخل في قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك هل التحكيم الشرع يدخل فيه فقط الطهارة والصلاة والصوم وان كان هذا اصل كذلك ولو تساهل فيها بان المرجع فيها الشرع. والعقيدة اهم من ذلك. حينئذ كيف كيف نعدل عن الكتاب والسنة؟ ونأتي الى العقل ونجعله حاكما على ونقول هذا تعارظا فقدم النقل. النقل قدم العقل العقل الصريح العقل قاطع الى اخر الادلة التي يتمسك بها. حينئذ في الموضع انظر التناقض الذي يحصل بين متكلمين وبين ارباب البدع يأتون يقررون مسائل على وجهها كأنك تعجب من من حالهم ومن ظبطهم هذي المسائل. واذا جاء في باب المعتقد قالوا لا افعال الله لا لا تعلم كيف لا تعلم انت الان وسبق كلام المصنف ان ماذا؟ انها لا تعلق وهنا يقول ما وضع لافادة كيف وضع؟ وقد جاء في الكتاب والسنة لعلة من اجل ذلك كتبنا على كلام من هذا؟ كلام الرازي او الغزالي او الجهين هذا كلام الله عز وجل. فاذا قيل من اجل ذلك انه وظع للدلالة على تعرف كيف تعدل عنه اذا لاي شيء لدليل شرعي لا وانما لادلة عقلية زعم وانها ادلة وليست بادلة بل انتبه لذلك التناقض الذي يحصل عند المتكلمين واذا جاؤوا في باب المعتقد حينئذ اتوا بالعجب قال هنا ومنه صريح اي ما وضع لافادة التعليل يعني يدل بالوضع بلسان العرب هكذا وضع بلسان العرب وجاء استعماله في القرآن فدل على انه علة بحيث لا يحتمل غير العلة. من امثلة ذلك يعني الصريح له الفاظ له الفاظ لعلتي يعني لو جاء لعلتي كذا لم يأتي لكن لو جاء حينئذ اذا صرح بالعلة وحينئذ جاء بالاصل فاذا قال هذا الحكم كذا حكمنا بان التعليل هنا ماذا نصا صريحا وليس بظاهر او بسبب كذا لعلة كذا او سبب كذا ومر معنا ان السبب بمعنى بمعنى العلة حينئذ جاء باللفظ وجاء بمراد فهم او اجل كذا او من اجل كذا كل ذلك يدل على العلية صراحة. يعني لا يحتمل الا ظاهر ظاهر اللفظ. نحو ماذا نحو قوله تعالى من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل. كتبنا نحن اي الباري جل وعلا. فعلل كتابته بماذا ها من اجل ذلك يعني ما سبق التنصيص على العلية اخذ من لفظ من اجل ذلك. لماذا؟ لانه هكذا وضع في لسان العرب. يدل على ان انما بعده على ان ما قبله علة لما بعده. ما قبله علة لما بعده. فالكتابة معلولة والعلة سابقة. اذا كتبنا هذا فعل من افعال الباري جل وعلا ودل النص صريح باتفاق ارباب المتكلمين وغيرهم بانه وضع في لسان العرب للدلالة على على التعليم حينئذ الاصل هو حمل ظاهر القرآن على على ظاهره. وقوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الاستئذان من اجل البصر من اجل البصر متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم انما نهيتكم يعني عن ادخال لحوم الاضاحي من اجل الدابة التي فكلوا وادخروا رواه مسلم. اي لاجل التوسعة على الطائفة التي قدمت المدينة ايام التشريق والداف القافلة السائرة. اذا هذه الفاظم صريحة تدل على على التعليل. قال هنا او كي يعني او لفظكين ومعلوم ان كي عند النحات هذه الاصل فيها انها للتعليم. الاصل فيها انها للتعليم. كي يكون كذا سواء كانت مجردة بسم الله نحو قوله تعالى كي تقر عينها ولا تحزن فكيد التعليم وهي نص او مقرونة بلا لكي لا يعني النفي لا يؤثر النفي لا يؤثر. لماذا النفي لا يؤثر؟ لان النفي جزء من الفعل ولذلك قد يقال كي لا. كي حرف ولا حرف. كيف دخلت كي على لا؟ نقول لان لا هنا مدلولها النفي فلما صار النفي جزءا من الفعل كاحرف المضارعة مع الفعل المضارع حينئذ صاغ ان تدخل كي على على الحرف والا يريد السؤال كيف دخلت كي على لا اذا لكي لا تأسوا على ما فاتكم. كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم. اي انما وجب تخميسه كي لا يتداوله الاغنياء منكم فلا يحصل للفقراء شيء كل هذه الالفاظ تعتبر ماذا؟ تعتبر نصا في التعليل او اذا اذا نحو قوله صلى الله عليه وسلم لابي بن كعب وقد قال له اجعل لك صلاتي كلها يعني دعائي. قال اذا اذ جعلت ذلك يغفر الله لك ذنبك كله. فالمغفرة هنا معلولة. والسبب السابق هذا علة. اذا اذا تستعمل في في التعليم. وفي رواية اذا يكفيك الله هم الدنيا والاخرة قوله اذا هذه ليست هي الناصبة. ليست اذا يغفر الله لك ذنبك كله وكتابتها بالتنوين هذا في خلاف يعني هل تكتب بالنون او بالتنوين؟ الصواب انها اذا الغيت كتبت بالنون. اذا واذا اعلنت كتبت بالتنوين فرق بينه هو خلاف قديم خلاف قديم. والصواب هو ما ذكرناه. لكن ظاهر اطلاق المصنفون انها تعم. اذا يغفر الله لك ذنبك كله وتعم العامل وغيرها قال وكذا ان ان المقصورة مكسورة الهمزة مشددة النون عند القاضي ابي يعلى وابن الخطاب الامري وابن الحاجب وغيرهم. نحو قوله صلى الله عليه وسلم القى اما انها رجس اما انها لبس وقوله صلى الله عليه وسلم في الهرة انها اي الهرة من الطوافين عليكم الطوافات معللا طهارتها بذلك. اذا ان تعتبر خبر مين من الصريح وهذا فيه خلاف بين بين الاصوليين لكنها قطعا انها تدل على ماذا؟ على التعليل. فاذا جاءت بعد الامر او النهي او الخبر دلت على على التعليم. وكل موضع جاء فيه ان الله كان الى اخره. فهي دالة على على تعليل الحكم السابق وهي يعني ان المشددة وهي ان مشددة النون حال كونها ملحقة بالفاء يعني ان تسبقها الفار فانها حينئذ هي اكد من من ان لماذا؟ لان ان وحدها ماذا؟ تريد العلية. والفاء وحدها اذا جاءت للتعقيم قصد بها السببية لا مجرد العقد افادت ماذا افادت التعليم. فاذا اجتمعا صار صار اقوى. ولذلك قال وهي ملحقة بالفائع اكد. اكد من كونها مجردة عن عن الفاء نحو قوله صلى الله عليه وسلم المحرم الذي وقصته راحلته فانه يبعث يوم القيامة ملبيا فانه يبعث وقوله صلى الله عليه وسلم في الشهداء زملوهم بكلومهم ودمائهم فانهم هذه للتعليم وهي اكد من ان وحدها فانهم يبعثون يوم القيامة واودادهم تشخب دما ووجه كونها ملحقة بالفاء اكد لدلالته على ان ما بعدها سبب للحكم قبله. يعني تدل على السببية فاذا جاءت ان اكدت ذلك المعنى. لان الفئة للسببية حينئذ. وعند البيضاوي ابن السبكي وغيرهما ان التعليل بان من قسم الظاهر يعني في نزاع لكنها دالة على على واذا قيل من الظاهر بمعنى انها تحتمل غير غير التعليل لكنها راجحة في في التعليم. حينئذ يكون حكمه من حكم الظاهر المقابل للنص ومر معنا من الظاهر ما احتمل معنيين هو في احدهما ارجح. ما حكمه شرعا وجوب العمل بظاهره. كذلك ان لو كانت محتملة لامر مرجوح غير التعليل وجب حمله على على التعليل الا بدليل الله الا بدليل قال ان التعليل بان من قسم الظاهر. يعني محتمل للتعليل وغيره لكنه بالظاهر ارجح عند ابن البنا وغيره ان ذلك من قسم الايمان وزيد المفعول له. يعني زاد بعضهم في قسم الصريح المفعول له. يعني لاجله. نحو قوله تعالى لانه يفيد العلة كما نص على ذلك النحات كقوله تعالى يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت. يعني لاجل حذر الموت. لاجل حذر المال. لان حذر الموت علة للفعل ومن الصريح كذلك التصريح بلفظ الحكمة. حكمة بالغة لان الحكيم دل على ماذا على الحكمة. فاذا جاء اللفظ حكمة بالغة. دل على ماذا؟ على العلية. دل على العلية. اذا ذكر المصنفون رحمهم الله ان النص نوعان اولا صريح وذكر له الفاظا معدودة منها ما هو متفق عليه وهو ما قدمه ان هي التي وقع النزاع فيها هل هي من الصريح او من الظاهر قوله لعلة قال بعضهم لفظ العلة يعلم به العلة من غير واسطة من غير واسطة. ولذا قدمها على اجل وكي. فانه يفيد معرفة العلة بواسطة ان العلة ما لاجلها الحكم والدال بلا واسطة اقوى من الدال بالواسطة. ثم قال القسم الثاني وقسمي النص وهو الظاهر قال ومن النص ايضا ما هو ظاهر وهو ما يقابل النص السابق وهو ما يحتمل غير العلة احتمالا مرجوحا يحتمل غير العلة احتمالا مرجوحا اذا له احتمالان له معنيان له دلالتان دلالة على العلية وهو ارجح ودلالته على غير العلية وهو مرجوح. فوجب حمله على ماذا؟ على الارجح لان القاعدة في باب الظاهر في الكتاب والسنة انه يجب حمل ظاهر على على ظاهره. ولا يجوز ان يحمل على المرجوح الا بدليل صحيح فان حمل بدليل فاسد فهو التأويل الفاسد وان حمل لا بدليل حينئذ يكون لعبا ولا يكون صحيحا قال ما يحتمل غير العلة احتمالا مرجوحا. يعني والراجح انه للعلة او التعليم وله الفاظ قال الزركشي وهذا باعتماد الاصل انه من من قسم الظاهر يعني ما سيذكره المصنف من اللام وغيرها. في الاصل انه من من الظاهر. لكن قد يجعل من الصريح يعني قد يرتقي الظاهر هذا المحتمل للتعليل وغيره. قد يجعل في رتبة الصريح وليس مطلقا كلما جاء حمل على الظاهر. قال وهذا باعتبار الاصل انها من قسم الظاهر لكن قد يجعل من من الصريح وذلك فيما اذا تعذر حملها على غير التعليل في بعظ المواظعة اذا جاءت في موضع احتملت المعنيين حملناها على الظاهر لكن اذا جاء في سياق يمتنع ان تحمل على غير التعالي وان كانت هي في الاصل محتملة لغير التعليم. حينئذ صارت صريحا صارت صريحا انتبه لهذا. وذلك فيما اذا تعذر حمله على غير التعليم في بعض المواضع لدليل خاص فتصير نصا في التعليم. نصا في في التعليم لان حملة حينئذ على غير التعليل يؤدي الى حمل كلام الشارع على الرقيق المستهجن فلا يحمل عليه ويصير نصا في التعليم قال كلا من اللام معلوم انها تأتي حرف تعليم لكن تأتي لغير لغير التعليم لكنها اظهر في ماذا؟ وارجح فيه في التعليم كاللام ثم تارة تكون ظاهرة وتكون مقدرة كما هو معلوم من من محله. تارة تكون ظاهرة يعني ملفوظا بها يلفظ بها ينطق بها نحو قوله تعالى كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس. لتخرج الناس. اذا هذا علة الانسان لتخرج الناس اي لاخراج الناس من الظلمات الى النور. ولذلك الفعل المضارع بعدها منصوب بان مضمرة جوازا. بعد بعد اللام. كتاب انزلناه اليك هذا هذا الحكم كتابنا الزنا لتخرج اي لاجل اخراج الناس اقم الصلاة لدلوك الشمس. علم هذه للتعليم. ان كان بعضهم جعلها للتوقيت ليذوق وبال امره. اي لاجل ان يذوق وبال امر وهو كثير. يعني امثلته كثيرة. وذلك اذا جاءت اللام ظاهرة حينئذ هي محتملة لمعنيين وتحمل في الراجح او المعنى الراجح وهو التعليم. ومقدرة يعني تأتي مقدرة يعني غير ملفوظ بها والمقدر هذا له حكم حكم الملفوظ عند اهل العلم. قال نحو قوله تعالى عتل بعد ذلك زنيم ان كان ذا مال وبنين اي لان كان ومنه ما في الصحيحين بقصة الزبير من قول الانصاري لما خاصمه في شراج الحرة ان كان ابن عمتك اي لان كان ابن عمتك وكما يقال في الكلام ان كان كذا. فالتعليل مستفاد من اللام المقدرة لا من ان. لا من ان. اذا اللام تكون ظاهرة وتكون مقدرة وهي من قسم الظاهر بمعنى انها تحتمل معنيين هي ارجح فيه بالتعليل وهذا اذا لم يدل دليل خاص على انها لا تحتمل في هذا التركيب الا ماذا؟ الا التعريف صارت صريحا قال ويدخل في هذا اذا كان الواقع بعد ان كان وحذفت واسمها وحذفت يعني كان واسمها وبقي خبرها هذا وعوض عن ذلك ما كقول ابا خراشة اما انت ذا نفر فان قومي لم تأكلهم الضبع ابا قراشة اما انت اي لان كنت ذا نفر لان كنت ذا نفر وهذا تفصيله في كتب النحو. قال وانما لم تجعل اللام وما سيأتي بعدها من الصريح. لان كلا منها له معان غير التعليم. ما هو كذلك ولذلك صارت التعليل ارجح منها في في غير التعليق. فاللام تحتمل ماذا؟ تحتمل الملك تحتمله الاختصاص والاستحقاق هذا ليس بتعليمه. ليس به بتعليمه. لكنها اظهر في التعليم. الثاني من قسم الظاهر بعد اللام ذكر قال الباء والباء اي مسمى الباء ومسمى اللام عطف على كلامي والباقي كاللام والباقي لذلك قال كلامي سلامي اذا اول باقي عطف على كلام نحو قوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم فبما فبما رحمة ما هذه الزائدة والباء هذه السببية. شيء تقول للتعليم. السببية والتعليم بمعنى واحد. فبما رحمة يعني فبسبب رحمة من الله لنت لهم فما زائدة؟ ولذلك جر الباء رحمة يعني اثر كذلك فما هنا وجودها وعدمها من حيث العمل سواء لكن من حيث المعنى لا لماذا ها لان مؤكدة تفيد ماذا تفيد التأكيد ما وجه التأكيد بقوة تكرار جملة مرتين فبرحمة من الله لنتناهم فبرحمة من الله حذفت الجملة الثانية او الثانية الثالثة على خلاف وعوض عنها ما. اذا في المعنى اثرت. لكن في اللفظ لم تؤثر. دليل على انها لم تؤثر في اللفظ ان با جرة رحمة ورحمة هذا تقول اسم مجرور بالباء. وجر كسرة ظاهرة. كيف تقول هذه كسرة بالباء؟ وما هي داخلة على الرحمة؟ نقول هذه وجودها وعدمها سواء من حيث ماذا؟ من حيث العمل. واما من حيث المعنى فلا اشكال فيه. وهذا قول النحات قاطنة لم يقل احد من النحات بان الزائد في القرآن او في لسان العرب فضلا عن القرآن ان دخوله وخروجه سواء في المعنى يقول به احدنا البتة ونقل غير واحد الاجماع على ذلك. وانما مرادهم ماذا؟ من حيث اصل المعنى. من حيث اصل المعنى. يعني لو حذفت اصل المعنى لم يتغير. هل من خال غير الله. لو قيل لغير هل من خالق غير الله؟ هل خالق غير الله؟ اصل المعنى موجود لكن هذي زادت ماذا؟ زادت التوكيد كما تقول زيد قائم ان زيد قائم. افتت الاخبار نفسه زيد قائم ان زيد قائم لا فرق وبينهما في افادة اصل المعنى. لكن لا شك ان ان زيد قائم فيه زيادة معنى. زيادة معنى على السابقة مع الاتفاق في اصل المعنى في هل من خالق غير الله؟ مثلها هل خالق غير الله؟ ما جاءنا من بشير ثم وقوعه بالقرآن وقوع في القرآن كثير ليس بالقليل. وفي محل محل وفاق لا يمكن التأويل. يعني هل من خالق خالق هذا مبتلى باتفاق للخالق او منتدى مرفوع اذا لابد ان نجعل من هذه الزائدة. ما جاءنا من مين بشير ما جاءنا بشير؟ هذا الاصل. بشير هذا فاعل المرفوع هل نقول نأخذ الظاهر هنا نقول ظاهرية ونجعل الفاعل قد يكون مرفوعا وقد يكون مجرورا في بعض المواضع؟ قل لا وانما الاصل في الفاعل انه مرفوع من هذه الزائدة من حيث المعنى افادت توكيد الجملة ومن حيث اللفظ اثرت هنا اثرت حينئذ هذه ليست كما لماذا؟ لان الذي يزاد قد عاملا وقد لا يكون عاملا. فما التي في قوله فبما رحمة؟ هذه غير عاملة. حينئذ وجودها من حيث العمل كحذفها. يعني عدم وجود السواء من حيث العمل. لانها لا تعمل. واما من خالق من بشير هذه اثرت على كل قول فبما رحمة من الله لنت لهم. البادي سببية. اي بسبب الرحمة. وقوله تعالى جزاء بما كانوا يكسبون جزاء بما كانوا يكسبون. يعني ما وقع بسبب كسبهم. بسبب كسبهم فهي وان كان عصر معناها الالصاق وهذا ليس بتعليل ولا معان غيره وقد كثر استعمالها في التعليل. فاذا اطلقت انصرف الى الى التعليل. ولا شك ان هذه المواضع التي يقال فيها انها نص ظاهر ان السياق والسباق محكم يعني لابد من النظر فيما قبله وفيما فيما بعده. حينئذ يترجح انها للتعليم. قال وان قام دليل على انه للتعليل مجال يعني وعند الاصحاب وغيرهم ان قام دليل على انه اي ان المتكلم لم يقصد بكلامه التعليل فاستعمال اداة التعليم فيما لا يصلح علة مجاز يعني استعمال اللفظ في غير ما وضع له. في غير ما وضع له. فالاصل في هذا اللفظ حرف ان يستعمل في التعليم فان استعمل في غير التعليل حينئذ صار ماذا؟ صار لفظا مستعملا في غير ما وظع له. حينئذ يكون ماذا؟ يكون مجازا. وعند اصحابي وغيرهم ان قام دليل انه اي ان المتكلم لم يقصد التعليم فاستعمال اداة التعليم فيما لا يصلح علة مجاز ثم قال لم فعلت فيقول لاني اردت هذا لا شك لاني لم هنا ظاهرة في التعليم لكن قطعا لم لم تقصد بها لم يقصد بها علي فيكون مجازا. قال فان هذا لا يصلح ان يكون علة. لان العلة في الاصطلاح هو المقتضي الخارجي للفعل. مقتضي الخارج للفعل اي المقتضي له من خارج والارادة مصححة له فيكون قوله لاني اردت استعمال اللفظ في غير محله فيكون مجازا لانه تعبيره عن الارادة ولا شك ان الارادة ليست هي الفعل. بل هي اول الفعل هي الدافعة صحيحة للفعل. لانه لا يقوم فعل الا بارادة جازمة. الا بارادة جازمة. وحينئذ اذا قال فعلت لاني اردت وفعلت لاني اردت قل لا هذا ليس بعدلة. لماذا؟ لان الفعل ما قام الا الا بعلة فهو جزء منه قائم عليه. اذا لم يكن هذا في حينئذ وجب حمل اللفظ على على مجازه. اذا ويعرف ذلك بعدم الدليل على صلاحيته على عدم صلاحية علة كما يقال لفاعل شيئا لم فعلت؟ يعني هذا الفعل؟ فيقول لاني لا يصح ان يأتي بالارادة. لان الارادة هي الحاملة على الفعل ابتداء وليست هي الحكمة المترتبة على على الفعل فرق بينهما. فان هذا لا يصلح ان يكون علة لان العلة بالاصطلاح هو المقتضي الخارجي للفعل وهذا ليس مقتظيا خارجيا وانما هو باطن اي له من خارج والارادة مصححة له على مذهب اهل السنة فيكون قوله لاني اردت استعمال اللفظ في غير محله فيكون مجازا ويكون قال ومن وايماء وتنبيه يعني من النص على النص وبعضهم جعله ضربا مستقلا. وجرى على ذلك في في الروضة لعله ماذا؟ ضربا مستقلا. يعني من من ماذا من النقل من النقر يعني مما يعلم من من الكلام. ولا اشكال هذا او ذاكر نتيجة ان الايمان والتنبيه يعتبر من مسالك العلة. قال ومن النص ايضا ايماء وتنبيه الايماء والاشارة الى التعليم واومأ بيده يومئ برأسه يعني يعني يشير. والتنبيه مر معناه انه الصحيح بمعنى الايمان فلا فرق بينهم. ولذلك يعطف بينهم ان كان فرق بعضهم بين دلالة الايماء ودلالة التنبيه لكنه تفريق بغير بغير مرجح. يعني ان النص ينقسم الى ثلاثة اقسام الاول الصريح ومرة والثاني الظاهر والثالث الايماء والتنبيه. الايماء والتنبيه وهذا جرى على ما عليه ابن الحاجب رحمه الله تعالى. والا اكثر الاصحاب على غير هذا التقسيم كما نص في التحبير. ما المراد بالايماء والتنبيه؟ مر معنا اشارة لذلك ان يقرن الوصف بحكم ان يكن لغير علة يعبه من فطن. يعني ان يكون تم اقتران بين حكم ووصف مقارنة لولا ان هذا الوصف يجعل علة لهذا الحكم لكان الاقتران معيبا في لسان عرضه. اخرج الكلام عن عن الفصيح صار حشوا لماذا ذكر هذا الوصف اذا قال انا ما اردت بهذا الوصف ان يكون علة للحكم. اذا لماذا تكلمت به؟ اسقطه من اجل ماذا؟ من اجل ان يصح الكلام. الاماء هو اقتراب خان الوصف بحكم اذا عندنا وصف وحكم يجتمعان لو لم يكن الوصف او نظيره كالتقدير والسؤال الاتي. للتعليم لكان ذلك الاقتران بعيدا من فصاحة كلام الشارع وكان اتيانه بالالفاظ في غير مواضعها مع كون كلام الشارع منزها عن الحشو الذي لا فائدة فيه. لا فائدة فيها. اذا اقتران الحكم بوصف لولا جعل هذا الوصف علة الحكم لكان ذكر الوصف حشوا في الكلام قال في جمع الجوامع في تعريف الايماء وهو اقتران الوصف الملفوظ. وقيل او المستنبط بحكم ولو يعني الحكم. لو لم يكن للتعليل هو او نظيره كان بعيدا. كان كان هو قريب ما ذكره المصنف لكنه زاد ماذا؟ ان الوصف قد يكون ملفوظا وقد يكون مستنبطا قد يكون ملفوظا وقد يكون مستنبطا والحكم كذلك قد يكون ملفوظا وقد يكون مستنبطا. اذا لا يلزم من الوصف مع الحكم ان يكون كل منهما مذكورين. بل يكون الوصف مذكورا حكم انبطنوا العكس بالعكس وقد يذكران معا. وهذا هو الاصل. اذا هو اقتران الوصف الملفوظ. وقيل او المستنبط بحكم ولو مستنبطا يعني الحكم لو لم يكن للتعليل هو او نظيره كان بعيدا كان كان بعيدا قال الزركشي لا خلاف في افادة العلية اذا ذكر الوصف والحكم معا اذا ذكر الحكم والوصف معا لا خلاف في افادة العلية. يعني بين الاصوليين بين المتكلمين فان ذكر الحكم صريحا والوصف مستنبط كما في اكثر العلل المستنبطة. نحو قوله لا تبيعوا البر بالبر ذكر ماذا هنا؟ الحكم وهو النهي عن البيع لا تبيعه. والعلة لقلن هي الطعم طاولة مستنبطة. اذا ذكر الوصف هنا استنباطا وذكر الحكم نصا لم يجتمعا وانما نص على الحكم لا تبيعه. فحين اذ استنبطت العلة هذا اولى والاقتران لكن الوصف هنا مستنبط. هل استنباط الوصف مع اقتران الحكم يجعل يجعل التركيب خارج عن دلالة التنبيه هذا فيه خلاف. فيه فيه خلاف. قال او بالعكس اي ذكر الوصف صريحا والحكم مستنبط مثل ماذا؟ واحل الله البيع وحرم الربا فان الوصف الذي يحل البيع مصرح به والحكم الذي هو الصحة غير ملفوظ به بل مستنبط عكس ما ما مظى بل هو مستنبط من الحل فانه يلزم من حله صحته واختلفوا فيه على مذاهب. هل هو من دلالة الاماء والتنبيه او لا؟ يعني كلام المصنف وان جوزنا الثلاثة الاحكام ان ان يقترن الحكم والوصف معا وكل منهما ملفوظ به او يكون احدهما اه مصرحا به والثاني مستنبطا. حينئذ صارت القسمة ثلاثية. قسمان ثلاثية. الاول متفق عليه انه ماذا؟ انه من دلالة الامام الثاني والثالث مختلف فيه على ثلاثة اقوال. ثالثها ان الاول وهو التلفظ بالوصف ايماء الى تعليل الحكم المصرح به لا العكس بل ادعى بعضهم الاتفاق على ان الثاني ليس بايماء ومال اليه الهندي. وقال الخلاف فيه بعيد لفظا ومعنى. لانه يقتضي ان العلة والايماء متلازمين لا ينفك احد عن عن الاخر. يعني وذلك فيما اذا كانت العلة مستنبطة والحكم مصلحا به. او العكس وسيذكر مصنف في اخر الباب لكن انسى من تذكر في في هذا الموضع. اذا قول اقتران الوصف بحكم هذا يحمل على ماذا؟ على الثلاثة الانواع. نوع متفق عليه وهو ان يصرح بالوصف والحكم معا. ونوعان مختلف فيهما هل هما من دلالة الاماء والتنبيه او مع ماذا؟ مع القول بالعلية ليس المراد هنا انه لا يكون علة لا وانما هل هو من دلالة الاماء والتنبيه او لا؟ او فيه مسلك اخر قال ويتنوع الايماء الى انواع اشير اليها بقوله ومن انواعه انواع ماذا؟ الامام ترتب حكم عقب وصف بالفاء. يعني بحرف الفاء من كلام الشارع وغيره غيره يقصد به الراوي او نحو ذلك يدل على ان ذلك الوصف علة لذلك الحكم. يدل على ان ذلك الوصف علة لذلك الحكم فانها للتعقيم هكذا نعم فانها اي الفاء للتعقيب ظاهرا. يعني ظاهرة في التعقيب. للتعقيب ظاهرا اي ظاهرة في التعقيب ويلزم منه يعني من التعقيب السببية. يلزم منه اي من التعقيب السببية لكنه ليس مطلقا. وانما غالبا ذلك بالغانم. لانها قد تخرج الى العاطفة فقط تخرج الى الى العطف. لذلك الاصل فيها انها حرف عطف. وتدل على التعقيم معه مع السببية. لكنها ليست مطلقا. نحو ماذا؟ نحو قوله عالم قال فان للتعقيب ظاهرا ويلزم منه السببية. لانه لا معنى لكون الوصف علة الا ما ثبت الحكم عقبه. لا معنى لكون الوصف علة الا ما ثبت الحكم عقبا. وترتب عليه وانما لم تكن صريحا لانها قد ترد بمعنى وكذلك تأتي عاطفة مجردة فقط وقد تجيء للتعقيم من غير علة. اذا الفاء قد تأتي للتعقيب مع العلة مع السببية. وقد تأتي للعطف فقط وهو بمعنى الواو. قد تأتي للتعقيب فقط. اذا لم تكن صريحا لهذا لهذا المعنى. نحو قوله تعالى قل هو اذى فاعتزلوا اذا جاءت بعد ماذا بعد وصفه وجاء بعدها الحكم فاعتزلوا وهو امر الايجاب. ما علة هذا الحكم الاذى وجود الاذى او الدم. حينئذ يقول قل هو اذى فاعتزلوا. هنا حصل اقتران بين وصف وبين حكم جاء بينهما الفاء وهي دالة على التعقيم وافادت السببية. دل ذلك على ان السبب الامر بالاعتزال هو وجود هذا الاذى وقوله تعالى والسالق والسالقة فاقطعوا كذلك. وقوله صلى الله وقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا. هذي كلها جاءت الاوامر هنا بعد بعد الفاء وهي تفيد التعقيم يعني ظاهرة في التعقيم وكذلك تفيد السببية وهي نوع من انواع دلالة الايماء ان يأتي وصفه ثم يأتي الحكم معقبا بعده بالفاء. قال هنا بحكم عقب الفاء انظر انتبه ترتب حكم يعني وجود حكم عقب عقب وصف بالفاء. اذا يتقدم الوصف ثم تأتي الفاء ثم يأتي الحكم من كلام الشارع وغيره ونحو قوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته راحلته ما هو القولون لا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه فانه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. هذه اشار اليهم فيما سبق كذلك ان واذا دخلت عليها فصارت اهكد. صارت لكنها صالحة هنا وهناك. هنا وهناك فالفاء في الايات داخلة على الحكم. الاعتزال والقطع والجلد. وفي الحديث داخلة على العلة. وهي ملبيا فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. والحكم متقدم. يعني الحديث هنا خالف ما كان اصلا فيما رتبه المصنف وهذا لعله والله اعلم انه يشترك فيه الامران وهو الدلالة السابقة ان مع وجود الفاء وهنا المراد بها الفاء فقط حينئذ اذا كانت الفاء فقط فالاصل ما قدمه المصنف هو ان يترتب ماذا؟ ترتب حكم عقب وصف بالفاء. فان وجد شيء اخر كأن ودخلت عليها الفاء حينئذ قد يتقدم الحكم على على الوصف. قال هنا وفي الحديث داخلة على العلة وهي بعث ملبي والحكم متقدم لا تمسه طيبا ولا تخمر رأسه. وتقدم العلة ثم مجيء الحكم بالفاء اقوى من عكسه. اقوى من؟ من عكسه وكذلك ولذلك قدمه في العاصمة ان دلالة الامام من انواعها وهو اقوى ما قدمه هنا ان يأتي الوصف اولا ثم تأتي الفاء ثم يأتي قد يأتي العكس لكنه ليس هو الاصل المضطرد في في هذا المقام. وتقدم العلة ثم مجيء الحكم بالفاء اقوى من من عكسه او تقدم الحكم ومن ثم تأتي العلة. حينئذ فهي ضربان ان تدخل الفاء على العلة فيكون الحكم مقدما في الحديث. ثانيا ان تدخل على الحكم بكلام الشارع كالايات السابقة. والثاني اقوى من من الاول. قال وتارة تأتي في غير كلام الشارع يعني به الراوي ينبغي حصره في الصحابي. حصره في في الصحابي لكنهم عمموا الحكم. وهو كقوله مثلا قول الصحابة كقول عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه سها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد فسجد حكم ما هو السجود والوصف السابق هو السهو. هل هو علة له ام لا؟ هذا محل نزاع ومر معنا لكن الصواب انه انه عدة. لان الصحابي ما اخبر بهذا هذه الفاء التي ظاهرة في التعقيب والسببية الا لاجل انه فهم وفهموا حجة هنا فهم ماذا؟ ان سبب السهو ان سبب السجود هو هو السهو. ولذلك رتب عليه بالفاق وكذلك زنا ماعز فرجم. زنا ماعز فرجم. دل على ان الزنا علة للرجم ولا فرق في العمل بذلك بين كون الراوي صحابي او فقيها او غيرهما صحابي هو الذي اقتصروا عليه في في النقل لان الكلام هنا كلام في نحن الان نستنبط العلل المستنبطة ولا الاحكام المستنبطة من كلام غير الشارع وانما المراد بماذا؟ الاحكام الشرعية المرتبطة بالاوصاف الشرعية وهذا انما يكون في الكتاب والسنة ثم النظر فيما حاكاه الصحابي من وقائع ونحوها. اما ما عدا الصحابي فالاصل فيه انه كغيره. يعني لو التفت اليه ولا فرق في العمل بذلك بين كون الراوي صحابي او فقيها او غيرهما لكن اذا كان صحابيا فقيها كان اقوى يعني ممن ليس بفقيه الصحابة ليسوا على مرتبة واحدة وهذا محل وفاقا. محل وفاق. فالملازم للنبي صلى الله عليه وسلم او الذي يعد من الفقهاء من قال الصحابة اذا حكى فليس كاعربي يأتي مرة ويذهب ثم يحكي بالفاء. حينئذ هذا هو حجة في اللغة لكن لو حصل تعارض ها لو حصل تعارض بين الصحابي فقيه وبين صحابي اخر ولم نجد من المرجحات الا ان ننظر بينهما قوة وضعفا لا شك اننا نرجح ما ما ذكره الصحابي الفقيه على على غيره لكن هذا مجرد تصوير مسألة والا لا وجود له اذا لكن اذا كان صحابيا فقيها كان اقوى يعني ممن ليس بفقيه كما ان الفاء في كلام الشارع اقوى دلالة على العلية منه في كلام الراوي. وكذلك الفاء تدل على العلمية في كلام الشارع وفي كلام الصحابي. ايهما اقوى الشارع لانه مصدر التشريع والراوي وان كان حملناه على ظاهره وهو انه حجة لكنه محتمل. بخلاف ماذا؟ بخلاف الكتاب واو السنة منه في كلام الراوي لتطرق احتمال الخطأ اليهم فما رتبه الراوي الفقيه بالفاء مقدم على ما رتبه بها الراوي غير الفقيه. هذا كما سأله. فان قيل جاء اعتراض هنا قبلنا الصحابي سهى فسجد على انه علة. وزن ماعز فرجم على انه علة. ومعلوم انها هذه اوصاف شرعية. ويترتب عليها احكام شرعية قال اذا قال الراوي هذا الحديث منسوخ رجح المصنف انه لا لا يلتفت اليه مر معنا هذا ان الصحابي اذا قال هذه الاية منسوخة فلا يلتفت اليه. لماذا؟ الاحتمال الاجتهاد اذا احتمل الاجتهاد والاجتهاد حينئذ صواب وخطأ. اذا تطرق الاحتمال الى النقل فلا يعتبر حجة. قلنا هذا فاسد. فالصواب انه اذا قال الصحابي هذه الاية او هذا الحديث منسوخ ولم يكن ثم خلافه. وحينئذ يعتبر عمدة لانه ما نقل الا كما نقل قوله سها فسجدا. لماذا نفرق؟ وهذا اجتهاد قطعا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم قطعا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم سهى فسجدا صحيح قطعا هذا لكنه لفظ الصحابي اذا حكى لنا فعل واستنبط من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو حكم شرعي فقبلناه لماذا لا نقبل ان هذه الاية المنسوبة قول الصحابي وهذا الحديث منسوب على كل صواب ان الامر واحد لكن على كلام المصنف جاء اعتراض كيف رددته فيما سبق بانه اذا قال هذا الحديث منسوخ وهذه الاية منسوخة لاحتمال الاجتهاد وهنا قبلته قال فان قيل اذا قال الراوي هذا الحديث منسوخ او حمل حديثا رواه على غير ظاهره لا يعمل به لجواز ان يكون عن اجتهاد. هذا تقريره هو فكيف اذا قال الراوي سهى فسجد ونحوه يعمل به مع احتمال ان يكون عن اجتهاد. فالجواب لا بد ان يجيب. كل من فرق بين متماثلين لابد ان ان يبحث عن جواب يكون علة له وهو لا جواب لكن على ما اراده الجواب ان هذا من قبيل فهم الالفاظ من حيث اللغة من حيث من حيث اللغة لا انه يرجع للاجتهاد بخلاف قوله هذا منسوب كيف كيف سهى فسجدا سجد النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل انه زيادة تشريع ويحتمل انه لا للسهو لاي علة اخرى لابد ان يستفصل من النبي صلى الله عليه وسلم. وانما نظر في حاله بانه سهى حينئذ رتب شيئا في الصلاة وهو السجود ففهم الصحابي باجتهاده ماذا؟ ان علة هذا السجود هو هذا السهو. لم ينطق النبي صلى الله عليه وسلم اني كذا كذا. وانما اذا كله اجتهاد هذا اجتهاد وهذا اجتهاد. واما قوله ان هذا من قبيل فهم الالفاظ من حيث اللغة. لا. هو لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم لفظا وغيره. زاد فيه او نقص نقول من فهم اللغة العربية فهم حجة وانما نظر الى فعل النبي صلى الله عليه وسلم السهو والسجود فعلان ونظر اليهم الصحابي ففهم الربط بينهما. ونقل الينا باجتهاده هو. وعبر تعبيرا لم ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم. اذا قوله بانه من قبيل فهم الالفاظ من حيث اللغة لا يسلم له. بل هو اجتهاد ولا فرق بينه وبين قول هذا الحديث منسوخ او هذه الاية منسوخة. لا انه يرجع بل الصواب انه يرجع للاجتهاد في الموضعين والتفريق انما هو تفريق بين متماثلين. بخلاف قوله هذا منسوخ ونحوه. ولهذا لو قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا او نهى عن كذا يعمل به حملا على الرفع لا على الاجتهاد. والوادي واحد كله امر واحد. لانه نقل للغة ونقل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فما فهموا الصحابي من قول النبي صلى الله عليه وسلم عبر بتعبيره فالاصل حمله على التشريع ولا نطعن فيه. وما فهمه صحابي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ونقله على انه تشريع حينئذ نقول هذا يعمل به ولا فرق بينها البتة. سواء قال امر النبي صلى الله عليه وسلم او قال سعى فسجد او قال ماذا؟ هذه الاية المنسوخة هذا الحديث منسوخ. الصحابة في مثل هذه حجة ولا اشكال فيه. نعم لو نقل النص ثم خالفه حينئذ لنا طريقان يعني النظر ان كانت قول الصحابي تفسيرا للفظ او لواقعة او لحال فهو حجة. ان عاد باللفظ الى التفسير وان كان لا وانما هو بحث في الحكم حينئذ نظرنا ان خولف ها فالمسألة خلافية. وان لم يكن ثم خلاف. حينئذ يعد اجماعا سكوتيا. اجماعا سكوتا. لان قول الصحابي اذا لم يخالف حينئذ يعتبر اجماعا الا اذا قلنا بانه مخالف لظاهر النص. هذه مسألة اخرى. واما ان وقع تفسيرا لللفظ الذي رواه الصحابي. وكان المؤدى اما مواقع كتفسير مثلا ماذا اسبال او نحوه او ما مر معنا في الفقه ويكره الاجتماع اشتمال الصماء ونحوها اذا فسره الصحابي نقول هذا تفسير يعتبر مرده الى فهو حجة في واذا كان مجرد استنباط من النص حينئذ ينظر فيه من جهة ماذا؟ ما خالفه غيره وهل هو مخالف للنص او او لا على كل ما ذكره المصنفون بين هذه العبارات الثلاث سهى فسجد امر ونهى هذه الاية منسوخة وهذا الحديث منسوخ كلها من واد واحد والصواب انها تقبل قول الصحابي فيها حجة. قال اذا علم ذلك فاذا رتب الشارع حكما عقب وصف بالفاء اذ الفاء للتعقيب فتفيد تعقيب حكم الوصف وانه سببه اذ السبب ما ثبت الحكم عقبه. ولهذا تفهم السببية مع عدم المناسبة كقول صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ بمناسبة غير معقول المعنى غير معقول معنى ومع ذلك دل على السببية. ومر معنا انه لا يشترط بالسببية المناسبة. او لا والسبب قد يكون المعنى فيه مناسب وقد يكون غير بخلاف العلة. بخلاف العلة هذا اذا اجتمع اذا اذا رتب الشارع حكما عقب وصف بالفاء حينئذ استفدنا من هذا التعقيب ان علة الحكم المذكور هو هو ماذا هو الوصف المذكور. سواء كان بين الحكم والوصف مناسبة او لا. مناسبة كالسابق والسارق والسبق طعن لا شك ان بينهم مناسبة وغير مناسبة مثل ماذا من مس ذكره فليتوضأ غير ظاهرة. قال والصحيح ان هذا نوع من الايمان. وعليه في جمع الجوامع يعني اختلف في هذا النوع هل هو من الايمان اولى على كل قائل به انه يفيد ماذا؟ يفيد العلية لكن الخلاف هنا لفظي هل هو داخل في الايمان في الاشارة او لا من اقسام الصريح كما جعل ابن الحاجب الصريح. وقيل من اقسام الظاهر اقسام الظاهر قال هنا والصحيح ان هذا نوع من الايمان. اذا رجح المصنف انه من من الايماء. قال هنا لان ترتيب الحكم على الوصف بحرف فيفيد العلية بوظع اللغة ولم تضع العرب ذلك دالا على مدلوله بالقطع والصراحة بل بالاماء والتنبيه وانما يجعله صريحا لتخلفه في بعض محالة عن ان يكون ايماء وهو حيث تكون الفاء بمعنى الواو فكانت دلالات اضعف ويمكن جعله مع الظاهر لان جعلنا ماذا؟ جعلنا اللام من الظاهر لان محتمل المعنيين. يعني تأتي بمعنى في موضع لمعنا وتأتي بمعنى للتعليل وهي اظهر في التعليم واذا كانت الفاء قد تأتي للتعقيب فقط دون السببية وهو لغة وقد تأتي كذلك بمعنى الواو عاصمة مجردة لا للتعقيب ولا اذا صارت استعمال واستعمال اللام. على كل جعلها مصنفون من الايماء. ولو جعلت من الظاهر لا اشكال فيه. قال وترتب حكم على وصف بصيغة الجزاء. يعني من انواع الايمان التي تدل على ان الوصف المذكور او المستنبط علة للحكم المذكور. متى؟ قال ترتب حكم على قصف بصيغة الجزاء. هذا يدل على التعليم مثل ماذا؟ نحو قوله تعالى من يأتي منكن بفاحشة مبينة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. ها يضاعف هذا حكم لذلك والاتيان بالفاحشة. هذا هذا فعل شرط رتب عليه الجزاء. دل على ماذا؟ على عليته وقوله تعالى ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها هذا حكم اجرها مرتين. من يقنط منكن لله القنوت لله. وقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا. اي لتقواه. اذا رتب هنا الوصف رتب حكم على وصف بصيغة الجزاء. فدل على انه علة له. قوله صلى الله عليه وسلم من اتخذ كلبا الا كلب صيد او ماشية من اجله كل يوم قيراطان. اذا النقص بسبب اتخاذ الكلب وهو علة له فان الجزاء يتعقب شرطه ويلازمه. ولا معنى للسبب الا ما يستعقب الحكم ويوجد بوجوده. اذا هذا فيه معنى السببية المرتب على الشرط فيه معنى السببية. بمعنى انه لولا هذا الوصف لما رتب عليه الجزاء. لو لم من اتخذ لما نقص الاجر وهكذا ومن انواعه ايضا وعلم ذكر حكم جوابا لسؤال يعني عندنا سؤال ويقع في الجواب حكم. ثم يرتب على ماذا؟ يرتب على وصفه. لولا ان هذا الوصف له اثر في الحكم لكان حشوا السابق فيما فيما مر معنا ذكر حكم جوابا لسؤال لو لم يكن علته كان اقترانه به بعيدا شرعا ولغة ولتأخر البيان يعني لولا كان السؤال علته يعني علة هذا الحكم كان اقترانه اي السؤال به اي بالحكم بعيدا شرعا ولغة اي في الشرع واللغة. ولتأخر البيان عن وقت الحاجة يعني لو جعلنا هذا الجواب ليس مطابقا للسؤال حينئذ ما حصل بيان النبي صلى الله عليه وسلم للسائل ولكان الزم على ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو ممنوع. مثله ماذا كقول الاعرابي وقعت اهلي في رمضان وقال صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة اعتق رقبة لانك وقعت اهلك في رمظان. صار علة له صار علة له. حينئذ الوصف موجود الوصف اعتق رقبة موجود. لماذا؟ لان السؤال معاد في الجواب. ولذلك هنا نقول رتب حكم على وصف من هذا الوسط ذكر نطقا فيه في السؤال. حينئذ لولا ان هذا الحكم اعتق رقبة لو لم يكن جوابا للسؤال جواب من لذلك فرحشون هذا هذا لغو وينزه عنه النبي صلى الله عليه وسلم ان يجيب سائلا بغير ما ما يطابق سؤاله لانه معيب سذاجة عند اهل البيان لقول الاعرابي وقعت اهلي في رمضان فقال اعتق رقبة اخرجه ستة وهذا له ظمن من وكأنه قيل كف لكونك وقعت في نهار رمضان رمظان اعتق رقبة هي كفارة كفل لكونك وقعت في نهار رمظان فكان الحذف الذي ترتب عليه الحكم لفظا موجودا هنا فيكون موجودا تقديرا. يعني الحث من اين؟ من الجواب. فيكون مقدرا بماذا نظري في السؤال لان العصر في الجواب ان يكون مطابقا للسؤال فكأنه قال كفر بعتق الرقبة او اعتق رقبة لكونك وقعت لك في نهار رمضان وايضا لو كان المراد غير ذلك لكان يلزم خلوص يلزم خلو السؤال عن الجواب. وتأخير البيان عن وقت الحاجة وهذان هذان ممتنعان. قول النبي صلى الله عليه وسلم يسأله حينئذ يخلو الجواب السؤال عن الجواب. ثم يلزم منه ماذا؟ انه اخر البيان عن وقت الحاجة. قال ويسمى ان حذف بعض الاوصاف تنقيح المناطق. وهي استطراد وسيأتي ذكره فيما فيما يأتي. يسمى هذا النوع يعني الذي فيه ماذا؟ ذكر حكم جوابا لسؤال لو لم يكن علته لكان اقترانه به بعيدا هذا الحكم المرتب هنا على الواقعة. الواقعة لا شك انها ماذا؟ جاءت فيها عدة اوصاف اعرابي جاء يضرب صدره ينتف شعره الى اخره جاء يمشي برجليه صحيح الى اخره وقال وقعتم. اذا عندنا وصف عندنا اوصاف عدة اوصاف. حينئذ ما الوصف الصالح لهذا الحكم واعتق رقبة؟ لان عندنا عدة اوصاف. حينئذ حصر الاوصاف والغاء ما لا يصلح هذا سيأتي انه يسمى السبر والتقسيم. حينئذ تعيين الوصف الصالح هذا له طريقة عند الاصوليين سيذكرها المصنف. لكن هل كل وصف تعلق به السؤال سؤال او جاء بالسؤال صالح لي التعليل الجواب له. اذا لا بد من الحذف ابو دا مين من هذا الحث يسمى ماذا؟ يسمى تنقيح المناط يعني المحل الذي يعلق به الحكم ولذلك قالوا يسمى هذا النوع ان حذف منه بعض الاوصاف المترتب عليها الجواب يعني بعض الاوصاف يعني لا كلها ثم قال ان حذف اذا بعض الوقائع قد لا يحذف منها شيء. فتكون العلة مركبة. اذا ان حذف منه بعض الاوصاف المترتب عليها الجواب لكونه لا مدخل له في العلة فكوني اعرابيا او اسمه زيدا او كوني المجامعة زوجة او امة او في قبلها وكونه شهر تلك السنة او كلها اوصاف لا دخل لها في في الحكم فيجب حذفها. حينئذ يتعين وصف واحد وهو كونه وقع في نهار رمضان. يعني جامع في نهار رمضان لانه انتهك الحرمة لهذه علة اوسع لانه اذا قلنا انتهك الحرمة او انتهاك الحرمة حينئذ لو لو اكل او شرب انتهك الحرمة وجبت له الكفارة وهو قول مالك وغيره لكن الصواب ماذا؟ انه نوع واحد اخص من مطلق الانتهاك وهو جماع في نهار رمظان بهذا الشرط بهذا القي هذا الوصف حينئذ نقول هذا يترتب عليه الكفارة قالوا يسمى ان حذف الاوصاف تنقيح المناط. فالتنقيح لغتنا التخليص والتهذيب يقال نقحت العظمة نقحت العظمة اذا استخرجت مخهم. والمناط ما افعل من ناط نياطا اي علق ما علق به الحكم اجعل لنا ذات انواط لا تعني يعني شجرة يعلق بها السلاح. اذا كذلك الوصف والتعليق معنوي هنا. الوصف يعلق به الحكم. قال والمراد ان الحكم تعلق بذلك الوصف فمعنى تنقيح المناطق الاجتهاد في تحصيل المناط الذي ربط به الشارع الحكم العلة. المناط هي اسم من اسماء العلة. تحصيل الاجتهاد في تحصين العلة التي ربطت به بها الشارع الحكم. فيبقى من الاوصاف ما يصلح ويلغى ما لا يصلح وهو ما يسمى بالصبر والتقسيم وقد اقر به قد اقر به اكثر منكري القياس لانه لاجل هذا محل اجتهاد ليس به قياس. ليس فيه قياس وانما هو ماذا؟ اجتهاد واجراه ابو حنيفة الكفارات مع منعه قياسا فيها وذكر جماعة كالتاج السبكي والبرماوي وغيرهما انه اجود مسالك العلة بان يبين الغاء الفارق قال ومنها هذا استطراد من من المصنف الذي سيذكره في فصل خاص للتلقيح والتحقيق وغيره. ومنها تقدير الشارع وصفا لو لم يكن للتعليل كان بعيدا لا فائدة فيه لا فائدة فيه كأنه يقول لك كل ما جاء حكم فاذا لم تجعل هذا الحكم معلقا عن هذا الوصف ان ادى الى اخراج الكلام عن فصيح الكلام فهو علة له. وهو علة لان هذا شبيه بسابقه ومنها اي من انواع الايماء تقدير الشارع وصفا لو لم يكن ذلك الوصف للتعليم كان تقديره بعيدا لا فائدة فيه اي في التقدير حينئذ اي في التقدير مثل له بالسؤال او نظيره. ويكون ذلك التقدير اما في السؤال تقدير يعني ماذا؟ الا ينص على العلة وانما تقدر العلة. تقدر العلة. اما في السؤال يعني ان يستنطق السائل عن الواقع بامر ظاهر الوجود ثم يذكر الحكم عقبه. كقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بيع الرطب بالتمر هذا سؤال فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ اينقص الرطب اذا يبس؟ قالوا نعم فنهى اذا الحكم هنا معلق على ماذا على ها استنطاق النبي صلى الله عليه وسلم السائل بهذا السؤال. يعني سئل النبي صلى الله عليه وسلم فسأل فسأل لماذا؟ لاي شيء لو لم يكن مدلول هذا السؤال الذي استفصل به النبي صلى الله عليه وسلم له اثر في الحكم لكان حشوة. كان لا فائدة فيه كذلك فقول اينقص الرطب اذا يبس؟ دل على ان علة النهي هو نقصانه. قال اذا فلا اذن فلا اذن. لما قيل له نعم فنهى عنه بان قال فلا اذا رواه ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة والحاكم. فلو لم يكن انتبه نقصان الرطب بالجفاف هذا وصف لاجل التعليل كان تقديره بعيدا. اذ لا فائدة فيه لعدم توقف الجواب عليه. يعني لو لم يكن نقصان الرطب باليبس علة لكان الاستكشاف عنه بعيدا. لماذا يستكشف النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو لم يكن لهذا الذي تعلق به ونقصان رطب الجفاف لو لم يكن له اثر في الحكم الشرعي لما استفصل عنه. فلما ثبت الوصف وهو النقصان نهى عنه. اذا يدور مع وجودا وعدما، هذا هو الاصل فيه. هذا فيه في السؤال نفسه. يعني سئل فاجاب او في نظير محله. يعني يسأل سؤال فيجيب النبي صلى الله عليه وسلم لا بعين الجواب السؤال وانما بنظيره. بنظيره. يعني قيل له ان يعدل في الجواب الى نظير محل السؤال. ان يعدل النبي صلى الله عليه وسلم في الجواب الى نظير محل السؤال. قال او في نظير محلي اي محلي السؤال؟ لقوله صلى الله عليه وسلم للسائلة وهو ان امرأة من جهينة جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان امي نذرة تحج فلم تحج حتى ماتت افاحج عنها الاصل نقول حجة عنها كذلك كذلك قال حج عنها ارأيت لو كان على امك دين اكنت قاضية؟ قالت نعم. قال اقضوا الله فالله احق بالوفاء. هذا هذي التي فيها التنظير افادت ماذا؟ افادت علية الحكم لانه لولا لهذه الجملة فائدة في قوله حجي عنها لما كان لما كان لذكرها فائدة لكانت حشوا. ولذلك قال هنا متفق عليه ففهم منه التعليل بكونه دينا وحج عنها لانه دين لانه دين. كما ان الدين يقضى عن الميت في المال كذلك الدين يقضى عن عن الميت في العبادات قال هنا رأيت لو كان على امك دين على امك دين اكنت قاضية هذا نظير لما يقع جوابا للسؤال فليس هو عين الجواب ليس هو اين الجواب؟ وانما نظيره والحكم واحد للسواء العلة. السواء العلة قال هنا ومن امثلة ذلك ايضا ما روي الكتب الستة انه صلى الله عليه وسلم سألته المرأة الخثعمية ان ابي ادركته الوفاة وعليه فريضة الحج اينفعه ان حججت عنه قال ارأيت لو كان على ابيك دين فقضيتيه اكان ينفعه؟ قالت نعم هذا اظهر مما ذكره المصنف السابق لانه عدل مباشرة ولم يذكر الجواب فدل على ان هذا الجواب نظير نظير الجواب جواب السؤال لكنه لم يجب بالجواب المعين وانما عدل الى نظيره للسواء العلة فالعلة واحدة واستواء الحكم والعلة ونظيره في المسؤول عنه كذلك. وفيه تنبيه على الاصل الذي هو دين الادمي على الميت. والفرع وهو الحج واجب عليهم والعلة وهو قضاء دين الميت. فقد جمع فيه صلى الله عليه وسلم اركان القياس كلها. او كذلك مقياس حق او ثابت ولا اشكال فيه واجمع الصحابة عليه ولكن الغلو في القياس هو الذي يمكر. اذا هذه المسألة نوع من انواع ماذا دلالة الايمان تقدير الشارع وصفا ان يقدر يعني لا ينطق بعين الوصف وانما يفهم من من الكلام لو لم يكن كان بعيدا لا فائدة فيه. اما في السؤال او في نظير محله. في نظير في السؤال يعني ان يستنطق السائل عن الواقعة بامر ظاهر الوجود ثم يذكر الحكم عقبه. من الذي يستنطق النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني يستفصل من السائل ثم يرتب الحكم. دل على ان سؤال النبي صلى الله عليه وسلم هو علة هو علة الحكم ونظيره واضح بين قال ومنها اي من انواع الاماء والتنبيه. تفريقه صلى الله عليه وسلم بين حكمين يعني بين شيئين في الحكم. بصفة مع ذكرهما. اي فكر الحكمين يفرق بين حكمين بين شيئين فيه حكمين ويذكر الصفات. دل على ماذا؟ على ان هذا هذا الحكم ما علق بصفة الا لكونه مغاير للحكم السابق الحكم الاخر. وما علق عليه الحكم الاخر الا لكونه مغاير للحكم السابق وهكذا تفريقه صلى الله عليه وسلم بين حكمين يعني بين شيئين في الحكم بصفة مع ذكرهما اي ذكر الحكمين. اما بذكر صفة فاصلة فهو تنبيه على ان الوصف الفاصل هو الموجب للحكم الذي عرف به المفارقة. ثم تارة يذكر القسمين وتارة يذكر احد القسمين اما قسمين كقوله ماذا؟ للراجل سهم وللفرس او الفارس سهما اذا للراجل سهم سهمان هذا حكم او لا؟ ورتب الاول على وصف للراجني. والثاني على وصفه. دل على ذلك على ماذا؟ على ان السهم لعلة الراجل والثاني الذي هو السهمان لعلة الفرس. الفرس في بعض الرمايات. او ذكر احدهما حديث القاتل لا يرث علم ان القتل هو العلة في نفي الارث دل على ماذا؟ على ان غير القاتل هذا العاصي بشرطه. اذا عندنا قسمان قاتل وليس بقاتل. قاتل لا يرث وذكر احد القسمين ورتب عليه الحكم ودل على علة الحكم وهو نفي الارث لقتله والقتل يعتبر من موانع الارث. اذا او ذكر احدهما اي احد الحكمين في حديث قاتل لا يرث علم ان القتلى هو العلة في نفي الارث. رواه الترمذي ويقابله غير قاتل يرث. او بشرط وجزاء يعني تفريقه صلى الله عليه وسلم بين حكمين بشرط وجزاء لقوله صلى الله عليه وسلم فاذا اختلفت هذه الاوصاف فبيعوا الاصناف وهي ست الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. اذا اختلفت هذه الاوصاف الاصناف فبيعوا كيف شئتم. واذا لم ولا تبيعوا اذا شرط والجزاء دل على ماذا؟ على تفرقة بين حكمين بين حكمين وهذا مأخوذ من مفهوم المخالفة كما مر معنا هناك كيف شئتم اذا كان يدا بيا؟ او بغاية يعني تفريق الشارع بين حكمين بغاية نحو ماذا ولا تقربوهن حتى يطهرن. قربان وعدم. لا تقربوهن. هذا نهي حتى يطهرن. اذن او تفريق الشارع بين حكمين باستثناء فنصف ما فرضتم الا ان يعفون. اذا ما بعده مخالف لما قبله دل على انه علتهم او تفريق الشارع بين حكمين باستدراك نحو لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم فدل على ان التعقيد علة المؤاخذة. اذا هذه كلها انواع للتفريق بين حكمينه. ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم المقابلة بين النوعين وافتراق الحكمين الا لكون كل حكم له اصل اثر فيه. فارق القسم المقابل قال ووجه استفادة العلة يعني المعتمد في هذا النوع من ذلك كله ان التفرقة لابد لها من فائدة نعم وهو كذلك تفرقة لابد لها من من فائدة وجعل الوصف سبب التفرقة فائدة والاصل عدم غيره. قال والاصل عدم وغير المدعى يعني الوصف الذي جعل علة وهو افادة كون ذلك علة. اذا عرفنا ان التفريق بالصور التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى يدل على ماذا؟ على علية الحكم. ان هذا الحكم انما انفصل عن غيره. وما اقترن به يعتبر علة في في ذلك. قال ومنها هاي من انواع الايمان ايضا. تعقيب الكلام او تظمينه ما لو لم يعلل به لم ينتظم. هذه مسألة ثالثة كلها متشابهة. كلها متشابهة. تنتظم في ماذا؟ في انه لا يمكن اخراج كلامي عن فصيح الكلام في اي وصف او اي تفرقة او اي حكم ينبني على عدم اعتباره وصفا وعلة اخراج الكلام عن فصيح الكلام حينئذ يعتبر ممنوعا فيجعل علة للحكم. منها من انواع الايمان تعقيب الكلام يعني ان يذكر في سياق الكلام شيء لو لم يعلل به صار الكلام غير منتظم غير مستقيم. يعني ثم جملة معترضة. يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله. وذروا البيع بذر البيع هل الكلام الان في بيان احكام الجمعة؟ او فيما يتعلق بالبيع الاول اذا ما فائدة وذار البيع؟ ما شأن البيع هنا؟ لان البيع يمنع من السعي الى الجمعة ولذلك نهي عنه. اذا احذروا يعني اتركوا هذا امر بترك البيع. لاي علة؟ هل هو معلل؟ قل نعم معلل. من اين اخذنا هذه العلة من الثياب كون هذه الجملة وضعت في غير موضعها باعتبار الاصل. لان الحديث هنا في ماذا؟ في احكام الجمعة. لما وضعت هذه الجملة هنا ولا شك كان بينها ارتباطا لانه كلام الباري جل وعلا. حينئذ لابد من استنباط علة لتدل على ان السياق واحد. وهو ان البيع يؤثر ويمنع السعي الى الى الجمعة. لو لم نقدر هذا المعنى لخرج الكلام عن كونه منتظما. وهذا يمنع منهم قال تعقيب الكلام ان يذكر في سياق الكلام تعقيم الكلام ان يذكر في سياق الكلام شيء اي تعقيب الشارع الكلام الذي انشأه لبيان حكمه او تضمينه له بما لو لم يعلل به يعني هذا المظمن او هذا الزائد لم ينتظم الكلام ولم يكن له به تعلق. فالمتعقب لكلامه كالاية السابقة وذروا البيع والذي تضمنه الكلام نحو قوله صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو غضبان غضبان على جهة الخصوص او انه اعم من ذلك اعم منه فظمنه ماذا؟ العموم على ما مر معنا. رواه الشافعي بلفظ لا يحكم الحاكم او لا يقضي القاضي بين اثنين اصحاب الكتب لو ليقظين حاكم بين اثنين وهو غضبان فان فيه ايماء الى ان الغضب علة فيه ايمان الى ان الغضب علة. لانه يشوش الفكر. ان كان بعضهم هو لازمه. بعضهم يمنع ان يكون الغضب هو العلة وانما هو لازم التشويش وهو وخلاف لفظي. خلاف لان الغضب دل على ماذا؟ على تشويش الفكر. لانه يشوش الفكر. فالمعتبر هنا الوصف المناسب من جهة عمومه وهو كونه مشوشا وهذا الوصف غير مذكور. لكنه مناسب. فالعلة الحقيقية هي التشويش ولا الغضب لا للغضب قال في الاية انما سيقت لبيان احكام الجمعة لا لبيان احكام البيع فلو لم يعلل النهي عن البيع حينئذ بكونه شاغلا عن السعي يعني عن صلاة الجمعة يعني لا بد من هل هي متعلقا باحكام الجمعة؟ ليكون السياق واحدا. لكان ذكره لاغيا لكونه غير مرتبط باحكام الجمعة. ولابد ان ان نجعله ماذا؟ ان نجعل الكلام في سياق واحد. ولا نأتي بهذه الجملة ونجعلها ناشز ولو لم يعلل النهي عن القضاء عند الغضب بكونه يتضمن اضطراب المزاج المقتضي تشويش الفكر المظي الى الخطأ الحكم غالبا لكان ذكره لاغيا. هذي كلها لوازم لا بتضمين الغضب اضطراب المزاج. مزاجه ما هو المقتضيين يعني اضطراب المزاج مقتضي مال تشويش الفكري المفظي تشويش الفكر الى الخطأ في الحكم المشغول لا يشغل اذا كان ذهنه مشغول قال لكان ذكره لاغيا. اذ البيع والقضاء لا يمنعان مطلقا. وكذلك وذروا البيع مطلقا. لا. مع انه جاء في النص هنا ماذا مطلقا حينئذ تقول لا ليس المراد به المنع مطلقا وانما البيع الذي يترتب عليه ماذا؟ مفسدة التأخر عن صلاة الجمعة. اذ البيع والقضاء لا نعاني مطلقا لجواز البيع في غير وقت النداء والقضاء مع عدم الغضب او معه يسيره. فلا بد اذا من مانع وليس الا كما فهم من سياق النص في الاية ومضمونه كالحديث من شغل البيع عن السعي الى الجمعة فتفوت واضطراب الفكري لاجل الغضب فيقع الخطأ فوجب اضافة النهي اليه ومنها يعني من انواع الايمان اقتران الحكم بوصف مناسب الحكم بوصف مناسب. كل ما مضى كذلك اقتران الحكم. لكن هنا لم يأتي شيء واسطة كالفاء او سياق الكلام جواب سؤال وانما جاء اكرم العلماء لماذا لعلمهم اذا الاكرام الامر به ماذا الامر بالاكرام ثم تقييد بالعلماء. دل على ان العلم الاكرام من اجل العلم. اهن الجهال بجهلهم وهكذا قال هنا اقتران الحكم بوصف مناسب يعني الحكم يا اكرم العلماء واهن الجهال فان الاكرام مناسب للعلم. بل هو واجب والاهانة مناسبة للجهل الجهال لا الاهانة ليست يعني قد تكون مناسبة من حيث ماذا؟ من حيث الجنس. لكن اهل يكون واجبا لا. لان المعلومة من تصرفات العقلاء ترتيب الاحكام على الامور المناسبة. والشرع لا يخرج عن تصرفات العقلاء. تصرفات العقلاء بل قد يقال بان هذا مقتضى اللغة مقتضى اللغة. حينئذ بدلا من ان نجعل كتاب متعلقا بالعقلاء نجعله راجع الى قواعد اللغة اولى وهو انه باستعمال اهل اللغة لابد من مراعاة سياق الكلام. وما يترتب عليه الحكم من ماذا؟ من الفائدة وعدمها. اذ لا يعقل وكم مرة مر معنا الاستدلال اللسان ان العبد السيد لو قال لعبده افعل ولم الى اخره. هذا استدلال لغوي. استدلال لو قال قائل حينئذ لو اطلق متكلم قال اهن العلماء لما قبله الناس الى اخره ونجعل استدلال ماذا؟ استدلال اللغوية هذا اولى من جعل متعلق الصدوات العقلاء ولانه قد من الشارع اعتبار المناسبات دون الغائها فاذا قارن بالحكم في لفظه وصفا مناسبا غلب على الظن اعتباره قال رحمه الله تعالى فان صرح بالوصف والحكم مستنبط منه على ما مر. قلنا اقتران الوصف بالحكم معا. في تركيب واحد. الاصل ما هو ان يصرح بكل منهما يعني ان يلفظ بالوصف ويلفظ به بالحكم. قد بقي احتمالان وهما استنباط الوصف مع التصريح بالحكم والعكس. هنا اراد ان يبين هذه المسألة. وليته قدمها هناك عند تعريف الامام ولذلك ذكرها الزوجة هناك والجمع والشراح عند تعريف دلالة الايمان. فان صرح بالوصف يعني ذكر الوصف صريحا والحكم مستنبط منه. كقول ماذا؟ احل الله البيع صحته ما هو صحته بالحكم مستنبط منه صحته البيع وهي اي الصحة مستنبطة من من حله. الوصف المصرح به. اذا عندنا تصريح بالوصف وعندنا حكم مستنبط احل الله البيع اي صحته اي صحته صحة البيع وهذه الصحة مستنبطة من حله. لانه يلزم من حله ماذا؟ صحته. هذا الاصل فيه فهو مومئ اليه يعني مشير اليه. لان التلفظ بالوصف ايماء الى تعليل الحكم المصرح به. الى حكم المصرح وعكسه بعكسه وهو كون الحكم مصرحا به مذكورا في الكلام. والوصف مستنبطا وهذا جار في اكثر العلل مستنبطة. ان يكون الحكم ان يكون الحكم مصرحا به. والعلة مستنبطة. اكثر العلل على هذا. اكثر العلل على هذا. حرمت الخمر او لا تبيعوا البر بالبر كما لا تبيعوا هذا نهي. صرح بالحكم الطعم والكيل ما صرح بها. صارت العلة مستنبطة. حرمت نص على التحريم في هذا اللفظ ولم يبين العلة حينئذ صارت مستنبطة. فالوصف هنا وهو الاسكار مستنبط من التحريم وجاء كل مسقر لكن كالمثال هنا وهو الحكم وكعلة الربا مستنبطة من من حكمه قال هناك ولا خلاف في افادة العلية اذا ذكر الوصف والحكم معا وهذا ايمان الى تعليل الحكم المصرح به. وما ذكره المصنف هنا واطلقه ماذا؟ يدل على انه رجح في هذين الامرين ماذا؟ اعتبار العلية اعتبار العلية وهو فيما اذا ذكر احدهم صراحة والسمبط الاخر. هذا محل نزاع. هل هو من دلالة الايمان او لا لا نزاع عنه ماذا؟ انه انه يؤخذ منه العلة. لكن الكلام في ماذا؟ هل هو من دلالة الايماء او لا؟ وليس اذا قيل ليس من دلالة الايمان انه لا يدل على العلية لا وانما ثمن مسلك اخر. هذا محل نزع لكن المصنف هنا بتقريري هذا يدل على ان الانواع الثلاثة كلا من دلالة الايماء. اذا قوله فان صرح او صرح بالوصف والحكم مستنبط هذا دلالة ايمان فهو مومئ اليه وعكسه بعكسه. كحرمت الخمر الوصف مستنبط من التحريم او واظح قال هنا ولا يشترط مناسبة الوصف المومع اليه المومع اليه يعني المراد هنا هل يشترط ظهور المناسبة هل يشترط ظهور المناسبة؟ ام متى ما رتب الشارع الحكم على الوصف اعتبرناه علة؟ ظهرت لنا المناسبة او لا الثاني لان قلنا ماذا؟ ان الحكم الشرعي يرتب على سبب قد تدرك المناسبة وقد لا تدرك اشهر مثال يذكره اصوله من مس ذكره فليتوضأ لا لا يدرك العقل ترابط بين الامرين بين الحكم بطلان الوضوء فليتوظأ امر للايجاب الذكر صار علة صار صار علة اله علة قطعا هو علة لانه رتبه بالفاء حينئذ نقول هو ظاهر في العلية. هل هو مناسب او لا ما هو السؤال؟ مناسب او غير مناسب لا السؤال الثالث هل مناسبته ظاهرة ام لا هذا يعين السؤال او الثاني. هو لا شك ان ثمة مناسبة. قلنا احكام الباري جل وعلا لا تخرج عن عن التعليل الصحيح المناسب. لكن قد ندرك وقد لا ندرك. لذلك نقول مثلا التعبدات اربع ركعات وركعتين او جهرية سرية لا شك انها مناسبة ولها حكمة لكن لا نعلمها. لا بحثنا في ماذا؟ فيما ندركه وما لا ندركه لا ننفي عنه المناسبة. لكن هل يشترط الظهور المناسبة او لا لا يشترى. ولذلك قال ولا يشترط مناسبة الوصف المومع اليه عند الاكثر بناء على ان العلة المعرف هذا بناء على كلامه وعلى كلامه نقول لا يشترط ظهور المناسبة وفيه مناسبة لكن لا يشترط لا يشترط تظهر او لا تظهر فيعتبر الوصف الذي رتب عليه الحكم وصفا. سواء ادركت المناسبة او لا والمراد هل يشترط المناسبة والا فلابد منها في نفس الامر قطعا لامتناع خلو الاحكام من الحكمة ماذا نعلم؟ خلافا لما ذكر المصنف قال ولا يشترط مناسبة الوصف المومع اليهم والمراد هل يشترط ظهور المناسبة؟ لا المناسبة. انما ظهور المناسبة. والا فلا بد منها في نفس الامر قطعا. لا بد بالمناسبة بنفس الامن قطعا لامتناع خلو الاحكام من الحكمة وهو الحكيم العليم بصفة الحكمة اي مطردة اذا ولا يشترط مناسبة الوصف الممعي اليه عند الاكثرين. قيل بلى بناء على انها بمعنى الباعث ها قال لا يشترط بناء على ان العلة المعرف وقيل بلى بناء على انها بمعنى الباعث. واضح الفرق؟ اذا التعريف هنا عقدي. واستدل لعدم الاشتراط انه لو لو اشترط لم يفهم التعليل من ترتيب الحكم على وصف غير مناسب العالم واكرم الجاهل ولم يلم عليه لا هذا اولا مخالف ما ادرك من لسان العرب انه لا يرتب على غير مستحق واهل العالم هذا من جهة كلام العرب ممجوج ولا ولا يعد من الكلام الفصيح. ولذلك ابن مالك رحمه تعالى الباب ما يتألف منه الكلام ولم يقل ما يترقب منه كلام قال الشراح في حل الترجمة قال يتألف لانه اشترط المناسبة بين المبتدأ والخبر والفعل والفاعل فلو لم يكن كذلك لا يسمى كلاما. فاذا قال قام زيد القيام متصور من زيد زيد قائم القيام تصور من زيد. لو قال طار الجدار قال هذا لا يسمى كلاما. لماذا؟ لانه لا يدرك العقل التآلف بين بين ولابد من ماذا من ها من مناسبة من منى وهي الالفة بين اللفظين. كلام العرب قائم على هذا فكونه يجوز لغة اهل العالم قل لا اهل العالم لا يجوز لغة اذا استدل لعدم الاشتراط انه لو اشترط لم يفهم التعليل من ترتيب الحكم على وصف غير مناسب. نقول لا. جاء في لسان ترتيب الحكم بالفاء او نحوها مما يدل على التعليل. واراد ان ما بعد الفائز سبب لما لما قبله. واذا كان العلية من جهة من جهة الوضع ما قاله فيه فيه نظر. مسلك الثالث من مسالك العلة وهي الطرق الدالة على على ماذا على العلة على التنغيص عليها طيب قال الثالث اي المسلك الثالث مسالك العلة وهي الطرق الدالة على العلية الصبر والتقسيم. هكذا بالاسم لما يسمي بعض محمد الامين اسم مركب والتقسيم لكن لكل منهما ماذا؟ معنى لكل منهما معنى لكن الاسم مركب قال الثالث الصبر والتقسيم ما المراد به؟ قال وهو حصر الاوصاف وابطال ما لا يصلح فيتعين الباقي عنده. على مر في قصة الاعرابي جاء اعرابي اسمه زيد يلطم وجهه ينتب شعره قال وقعت خمس صفات كلها صالحة للتعليم عنيد لو وقع في نهار رمضان اعجمي قلنا هذا لم يوجد فيه الحكم الشرعي. او اذا جاء وهو يضحك حينئذ نقول لا لم يتحقق فيه الشرع الحكم الشرعي. انما ننظر الى هذه الاوصاف. قال حصر الاوصاف يعني جمعها في المحل في الاصل المقيس عليه قال وابطال ما لا يصلح حصر الاوصاف هو المعبر عنه بالتقسيم حصره وابطال ما لا يصلح والمعبر عنه بالصبر بدليل يعني يبطل هذا بدليل. قل هذا الاعرابي كون اعرابيا. الشرع لم يفرق في الاحكام الشرعية بين كون عربيا او غيره. كون اسمه زيدا الشرع لم يفرق بين عمرو بكر وخالد في الاحكام الشرعية. حينئذ لابد من دليل على ماذا؟ على الابطال. فلا يبطل هكذا بالتشهي والتحكم. انما هذا الوصف ملغا من جهة الشرع غير غير معتبرة. فيتعين حينئذ بعد الابطال ان يكون الباقي علة سواء كان وصفا واحدا الباقي او اكثر لان العلة قد تكون بسيطة وقد تكون ماذا؟ مركبة. قال الصبر في اللغة هو الاختبار التسمية بمجموع الاسمين واضحة. وقد اقتصروا على السبر فقط. يقال السبر. عند بعض الاصوليين. لكن المشهور هو الجمع يقال الصبر والتقسيم. وقد اقتصروا على السبر فقط والتقسيم مقدم في الوجود عليه وان تأخر في اللفظ ومن تأخر في اللفظ الصبر والتقسيم. لكن التقسيم هو حصل ولا شك ان الحاصرة يعني جمع الاوصاف ثم الابطال ايهما اسبق في الوجود لا شك ان التقسيم اسبق بالوجود. ولذلك حينئذ نقول الصبر والتقسيم لماذا نؤخره هل هو متأخر في الوجود؟ الجواب لا. قال التقسيم مقدم في الوجود عليه. على السبر وان تأخر في اللفظ. لماذا لانه تعداد الاوصاف التي يتوهم صلاحيتها للتعليم. يعني في اول الخيال يحتمل ان هذه الاوصاف صالحة للتعليم. ثم يسبرها يعني يختبرها. ينظر الذي جاء به الشرع مؤيدا. والذي جاء به الشرع به ملغى ونحو ذلك ليميز الصالح للتعليل من غيره. فكان الاولى ان يقال التقسيم والصبر هذا الاولى لان الواو وان لم تدل على الترتيب لكن البداءة بالمقدم اجود اجيب بان السبرة وان تاخر عن التقسيم في الوجود فهو متقدم عليه ايضا. يعني الصبر نوعان نوع متقدم ونوع متأخر لانه اولا يصبر المحل هل فيه اوصاف ام لا؟ هذا اختبار المحل نفسه هل فيه اوصاف ام لا؟ لانه يحتمل ماذا؟ انه جامد لا لا وصف فيه. هذا صبر ام لا؟ صبر. ثم اذا لا ترجح ان فيه اوصاف حينئذ يحصرها اذا ثم بعد ذلك يبطل. اذا عندنا صبران صبر متقدم على الحصر وصبر متأخر على على الحصر. قال اجيب عنه بان الصبر وان تأخر عن التقسيم في الوجود ها هو متقدم عليه ايضا لانه اولا يصبر هل فيه اوصاف ام لا؟ ثم يقسم اما كذا واما كذا واما كذا. ثم يسبو ثان يختبره. فقدم الصبر في اللفظ باعتبار السبر الاول. هكذا قاله المصنف وان كان المشهور هو الصبر بالمعنى الثاني لكن لا مشاحة في الاصطلاح. واجيب ايضا بان المؤثر في معرفة العلية انما هو الصبر عن الاختبار واما التقسيم فانما هو الاحتياج السبري الى شيء يسبغ. وربما سمي التقسيم الحاصل على كل هذا فيه في اللفظ سميته الصبر والتقسيم التقسيم والصبر الصبر فقط التقسيم الحاصل المراد المعنى وما هو الصبر والتقسيم حصر الاوصاف وابطال ما لا يصلح منها بدليل شرعي فيتعين حينئذ ان يكون الوصف هو الباقي سواء كان صفة واحدة وصفا واحدة او مركبا قال ويكفي المناظر بحثت فلم اجد غيره او الاصل عدمه. يعني قول مستدم. هنا سيأتي ببعض الاحكام المتعلقة بالمناظرة. انتهينا مما يتعلق الاصول. يعني نظر المجتهد الصبر والتقسيم انتهى. حينئذ اذا كان ثم مناظرة وارادوا تمحيص وتحقيق العلة وقال مدعي او المناظر او المستدل هذا صبرت حينئذ قال هنا يكفي المناظر بحثت فلم اجد غيره. يعني انه نظر في هذه الاوصاف الاصل. فجمع ما يمكن ان يكون وصفا ثم يلغي يحتمل ماذا؟ يحتمل ان وصفا لم يقف عليه المستدل السامي. يحتمل او لا؟ يحتمل. انه نظر الى النص فوجد فيه وصفين. وغفل بشر غفل عن الثالث حينئذ يكفيه في المناظرة يقول بحثت فلم اجد الا هذا او يقول الاصل العدم. يستدل بماذا؟ بالبراءة الاصلية. يكفيه ذلك. ويحصل له نجاة من الاعتراض. ويكفي المناظر. يعني قول في بيان الحاصل اذا منع قال لهم مثلا انت قلت ثلاثة اوصاف والصواب لا زيادة على ذلك. يكفيه اذا منع ان يقول بحثت يعني من طرق نفي العلة بحثت فلم اجد غيره. يعني غير هذا الوصف. او ان يقول دليلا اخر او جوابا ثانيا الاصل عدمه. يعني عدم غير الوصفي حينئذ سلم ويقبل قوله لانه ثقة عدل اهل للنظر غلب على الظن انتفاء ما سوى المذكور فانه يحصل ظن فيما ذكره ولان الاوصاف العقلية والشرعية لو كانت لو وجدت لما خفيت على الباحث عنها على الباحث عنها اذا ادعى اثبات العلة بالصبر والتقسيم. فاعترض عليه معترظ بانه بقي وصف لم تقف عليه يجيب يجيب بحثت فلم اجد غير ما ذكر. او الاصل عدم الوصف في مزاد على ما ذكرته. لانك ادعيت وانا ادعيت عدمه ما هو الاصل؟ الاصل العدم. حينئذ يستمسك به ويكفيه ذلك يعني يقبل قولهم مثاله ان يقول في قياس الذرة على البر في الربوية بحثت عن اوصاف البر فما وجدت ما يصلح علة للربوية في بادئ الرعي الا الطعم او القوت او الكيل هذا ثلاثة اوصاف حصل لكن الطعم والقوت لا يصلح هذا ابطال لذلك عند التأمل فيتعين الكيل. تعين الكيل. هذا حصر ووابطال. حصر الاوصاف المحتملة. اما هذا واما هذا واما ذاك ثلاث احتمالات. فابطل القوت والكي او ابطل القوت والطعم فتعين حينئذ ماذا؟ ان تكون العلة هي القي. او يقول الاصل عدم ما سواها فان بذلك يحصل الظن المقصود. يحصل الظن المقصود. هذا جواب ماذا؟ جواب مستدل لكن قد يكون المعترض قد يثبت وصفا وقد يسكت لو سكت المعترظ لا اشكال فيه نجا مستدل لكن لو اثبت وصفان قال عليك وصف كذا. حينئذ لابد من النظر فان بين المعترض وصفا اخر لزم ابطالهم يعني قال بقي عليك وصف رابع فلا بد ان يبطله او يسلم به فان لم يبطله حينئذ صار نقضا له. صار صار نقضا له. وان ابطله قبل يعني سلموا قال فان بين المعترظ وصفا اخر يعني اذا تم الصبر بركنيه وهو الحاصل ظاهرا وابطال سائر الاقسام فللمعترض ابداء وصف اخر يدخل في حصر المستدل ويكفيه ذلك. يعني ان يظهر وصفا ولا يحتاج الى بيان كونه علة او صالحا لي للتعليل على السابر ابطال التعليل به ولا يتم دليله الا الا بذلك. والا فيحتمل ان تكون العلة ما ابداه المعترظ اذ قال له بقي عليك وصف حينئذ يحتمل ان يكون العلة هو هذا الوصف فانت ايها المستدل من استدللت على حصر العلة بالصبر والتقسيم اما ان تبطل هذا الوصف والا صار نقظا لقاعدتك او لاصلك. فان بين المعترض وصفا اخر غير ما ادعاه المستدل لزم المستدل ابطاله يعني ابطال كون علة. ليسلم له الدليل حتى يتم له استدلاله. اذلال فيثبت الحاصر الذي قد ادعاه بدونه؟ وهذا كله في حق المناظر حق المناظر وحينئذ يكون الحكم بنفي وصف اخر مستندا الى الظن بعدمه لا الى عدم العلم به. قال ولا يلزم المعترض بيان صلاحيته للتعليل. يعني عليه ان يبدي الوصف هو بالاصل فيه بقي شيء اخر. وهو ان يبين ان هذا الوصف ماذا صالح للتعليل اولى لكن رحموه قال لا انت فقط ماذا؟ ابدل وصفه واعترض به على المستدل وهذي وظيفة من؟ وظيفة المستدل فاما ان واما ان ينتقض الدليل عنده ولا يلزم المعترض بابداء وصف زائد عن الاوصاف التي ذكرها المستدل بيان صلاحية صلاحيته صلاحية ذلك الوصف الذي ذكره للتعليل. وعلى المستدل ابطال صلاحياته للتعليم. لان دليله لا يتم الا الا بذلك. يعني اذا اعترض عليه بوصف لم يذكره في الحصر. حينئذ اثبات كونه صالحا او لا؟ وظيفة المستدل وليست وظيفة المعترض. يعني ليس على المعترظ ان يعترض بابداء وصف بقي عليك وصف. حينئذ يذهب سيبقى ذاك محتارا اما ان يثبته واما ان يلغيه. فان احتار وعجز قال ولا ينقطع المستدل الا بعجزه يعني لو ابدى وصفا بمجرد الابداع هل ينقطع المستدل او لا؟ فيه قولان. ذهب المصنف الى انه لا لا ينقطع الا اذا عجز عن ابطاله. الا اذا عجز عن ابطاله لماذا؟ لانه لو عجز عن ابطاله لاحتمل ان يكون هذا الوصف هو العلة كيف تجزم بالحصر والالغاء ولا ينقطع يعني لا يعد المستدل منقطعا بمجرد بيان المعترض وصفا اخر ما لم يعجز عن ابطاله. ولا ينقطع المستدل الا بعجزه عن ابطاله. اي ابطال ما ذكره المعترض من الوصف لا بمجرد ابداء المعترض الوصف. اذ غايته منع مقدمة من مقدمات دليله. والا كان كل منع قطعا والاتفاق على خلافه. كل منع قطعا والاتفاق على على خلافه. المسألة فيها خلاف. فاذا ابطل المستدل ما ذكره المعترض من الوصف بطل الوصم. ان الغاه وبين بالدليل ان هذا الوصف ملغى من جهة الشرع بطل الوصف. وسلم له الدليل. قال العضد والحق انه اذا ابطله فقد سلم حصره. سلم. ان كان في الجمع رجح ماذا؟ انه يبطل دليل بمجرد الابداع لكن ليس كذلك لابد ليس كل من ابدى وصفا صلح لي للتعليم يعني لابد ان يثبت انه صالح للتعليم. واما بمجرد الاعتراض بابداء وصف يبطل الدليل قل لا لا يبطل الصبر والتقسيم الا اذا اظهر وصفا صالحا للتعريف فان عجز المستدل عن ابطاله بطل عنده واما بمجرد الابداع خلافا لما ذهب اليه في الجمع قال ولذا قال ابن عاض والحق انه اذا ابطله فقد سلم حصره. وكان له ان يقول هذا مما علمت انه لا يصلح فلم ادخله في حصر. ادري لا يصلح هذا. قد الغاه الشرع او لا يدري ثم يبين له ثم ما يلغيه من جهة من جهة الشرعية قال وايضا فانه لم يدعي الحصر قطعا. يعني لم يدع القطع بالحصر كذلك لان الحصر قد يكون ماذا قد يكون مقطوعا به وقد يكون ظنيا. وهنا لم يدع الحصر قطعا. حينئذ يحتمل ماذا؟ يحتمل الغفلة. بل قال يعني بل جوز ان يكون اخر شذ عن سبره بل قال اني ما وجدت او اظن العدم. هذا يدل على ماذا؟ على انه لم يقطع بالحصر. واذا لم يقطع بالحاصر حينئذ يحتمل ماذا؟ يحتمل السهو. ويحتمل الغفلة عن وصف ما وهو فيه صادق فيكون كالمجتهد اذا ظهر له ما كان خافيا عليه وانه غير مستنكر. قال والمجتهد يعمل بظنه يعني اذا كان مجتهدا فانه يجب عليه العمل بظنه هو مما ظنه انه وصف لا بظن غيره لانه ولو كانت هذه المسألة منفكة عن المناظرة لوجب ان يعمل بما دل عليه ظنه لا بما دل عليه ظن غيره والمجتهد يعمل بظنه يعني ان المستدل اذا كان مجتهدا فانه يجب عليه العمل بظنه فيرجع اليه كان مكلف به ويكون مؤاخذا بما اقتضاه ظنه فيلزمه الاخذ به ولا يكابر نفسه. واما اذا قال نعم نعم هذا الوصف وارد في نفسه لكنه من اجل المناظرة قال لا هذا ملغي ما يعتبر هذا ماذا؟ يؤاخذ به هذا يؤاخذ حكمنا كلامه في الشرع قال ومتى كان الحصر والابطال قطعيا فالتعليل قطعي والا فظني واضح ومتى كان الحصر اي حصر الاوصاف من جهة المستدل والابطال من جهة المعترض قطعيا. فالتعليل قطعي بلا خلاف. ولكن هذا قليل بل لا يذكر الله مثالا اصلا لا يذكر له مثال اصلا. والا اي وان لم يكن الحصر والابطال قطعيا بل كان احدهما ظنيا والاخر قطعيا او كلاهما يعني ظنيان وهو الاغلب. وهو وهو الاغلب. فظني يعني فالتعليل ظني تعليل المناضل بالوصف الباقي وحكم المجتهد به ظني. ظني. وهذا كثير. وهذا هذا كثير. اي لا يفيد الا الظن واذا كان لا يفيد الا الظن فالواجب العمل به. لان الواجب العمل بما دل عليه ظن المجتهد. وهذا مقطوع به. يعني الحكم هذا مقطوع به. فصيرورة الثاني الى الاول من حيث النتيجة حيث النتيجة ومر معنا علم الكوكب وغيره ان ثم خلافا في الفقه هل هو من باب الظنون او القطع نقول من باب الظنون في الجملة في الطريق لكن اذا كانت النتيجة ظن حينئذ عندنا قاعدة مجمع عليها مقطوع بها وهي وجوب العمل بالظن. اذا نتيجة الثانية النداء الاول من حيث العمل. لا من حيث الطريق. من حيث الطريق هو ظني لكن من حيث العمل ماذا؟ يجب العمل به. ولا خلاف بين اهل العلم في ذلك عن السلف قال فالتعليل ظني اي لا يفيد الا الظن ويعمل به يعني يحتج به فيما لا يتعبد فيه بالقطع من العقائد ونحوها جاءت اللوث هنا جاءت اللوثة وهي ان يشترط القطع في باب العقائد وهذه من بدع المبتدعة من المعتزلة والجهمية والاشاعرة ومن سار على على نهجه. بل قد يكون الظن في ماذا في في العقائد. ويجب العمل به ويجب العمل به. العمل بالظواهر بباب المعتقدات والغيبيات ونحوها نقول هذا يجب العمل به ومن هنا جاءت مسألة التقليد في العقيدة عن التقليد قطعا لا يفيد ماذا؟ لا يفيد لا يفيد القطع. اذا لا يفيد التقليد فيه في باب العقائد اوجبته او حرمة المعتزلة بانه ماذا؟ انه لا يجوز التقليد في باب العقائد. الصواب الذي عليه اجماع السلف انه يجوز التقليد في العقائد مطلقا. في التوحيد وفي غيره. ولا يشترط العلم بالحكم بدليله. وهذا اجماع السلف مر معنا في شرح كتاب التوحيد. يرجى اليه اذا يعمل به مطلقا في باب العقائد وغيرها. قال من طرق الحذف الالغاء طرق الحذف الالغاء. يعني سيلغي ما ما يلغيه. حينئذ لا بد من طريق يعمل بها قال اطال بعظ الاوصاف ابطال بعظ الاوصاف الو بالتشهي او لابد من قواعد الثاني يعني الامر محكم في الحاصر وفي الالغاء والالغاء له قواعد له طرق. اذا ابطال بعظ الاوصاف له طرق يعرف بها منها الالغاء يعني ان يدل بدليل شرعي على الغاءه وكل ما دل الدليل الشرعي على الغاءه فهو غير غير معتبر لا يعتبر وصفا البتة قال هنا ومن طرق الحذف يعني ان من طرق ابطال المستدل لما يدعيه المعترض من دعوى وصف يصلح للتعليل غير ما المستدل بحذفه عنه الالغاء. الغاء عام هذا. لكن خاصة هنا لان البحث في في المناظرة الا هو عامه قال وهو اثبات الحكم بالباقي فقط في صورة ولم يثبت دونه في ظهر استقلاله. يظهر استقلاله كان الشيخ الامين عرف الالغاء بما مضى. ان يدل بدليل شرعي على الغائه. لكن المصنفون حديث في ماذا؟ في المناظرات في المناظرات ولو اخرجوا ما يتعلق بالمناظرات عن القياس لكان لكان اولى. قال وهو اي الالغاء من الطرق بيان مستدل اثبات الحكم بالوصف الباقي فقط يعني اذا الغى الوصف الذي ابداه المعترض حينئذ سيبقى معه ماذا؟ الاوصاف التي حصرها هو. حينئذ يثبت الحكم بناء على هذه الاوصاف في صورة حينئذ يسلم له ماذا؟ يسلم له الاعتراظ يعني الرد على المعترظ انه لو كان الوصف الذي ذكره علة او جزء علة لما وجد الحكم مع الباقي. لانتفى الحكم. فلما ثبت بالباقي بعد حذف والغاء الوصف الذي اعترض به المعترض دل على ان وصفه غير غير معتبر. لانه وجدت العلة ووجد الحكم. قال وهو اي الالغاء بيان مستدل. اثبات الحكم. قال اثبات الحكم بالباقي فقط. يعني بالوصف الباقي فقط. في سورة ولم يثبت دونه يعني لم يثبت الحكم دونه اي دون الوصف الباقي ولم يثبت دونه. يعني لم يثبت الحكم دون الوصف الباقي. في ظهر استقلاله يعني هذا الوصف الباقي مستقل عن ماذا؟ عن الوصف الذي اعترض به المعترض. في ظهر استقلاله وحده ويعلم ان المحذوف لا اثر له واضح هذا اثبات الحكم بالباقي فقط في صورة. ولم يثبت الحكم دونه يعني دون الوصف الباقي. حينئذ دل بذلك على ان هذا الوصف مستقل عن الوصف الذي اعترض به المعترض والغاه له المستدل. وانه لا اثر له في في الحكم. هذا الذي عليه اكثر قال هنا وجود الحكم بدون الوصف الذي يبطله المستدل بالصبر في ظهر انه غير العلة لوجود الحكم دونه كقول الحنبلي فمثال يصح امان العبد امان العبد لانه صادر عن عاقل مسلم غير متهم ويصلح قياسا على الحر قياسا على على الحرمي. فيقول الحنفي بقي وصف اخر هو الحرية. يعني لا يكون لما قاسه على الحر ماذا؟ ترك وصفا وهو ماذا؟ له الحرية. فبقي عليك وصف في الفرع وهو كونه رقيقا منتفى ماذا؟ الحرية. فبقي عليك واصل والحرية لم يوجد في الفرع فيبطل. فيقول المستدل وصف الحرية لغو هنا. يعني في هذا الفرع بدليل الانفاق بدليل الاتفاق على صحة امان العبد المأذون له يعني لما اعترض على كون الرقيق او العبد يؤمن غيره بالحرية. قال ثم سورة متفق عليها وهو ان العبد المأذون له يجوز. اذا اثبات الحرية وعدم سواء ولا اثر له في الحكم. قال ونفي العكس كالالغاء لا عينه ده في العكس يعني ملازمة في النفي. عكس الملازمة في النفي. ونفي العكس كالالغاء يعني مثله. قريب منه لكنه ماذا لا عينه الالغاء فيما سبق اثبات الحكم ها في صورة اذا تلازم في الوجود الثبوت اليس كذلك؟ مر معنا ان النقض او الطرد الملازمة في الثبوت العكس عكسه وهو الملازمة فيه بالانتفاع. قال ونفي العكس كالإلغاء لا عينه يعني ليس هو يعني ان نفي العكسي يشبه الالغاء وليس بالغاء لماذا؟ لانه لم يقصد في الالغاء لو كان المحذوف علة لنتفاء عند انتفائه يعني لم يقصد به النقض لانه مر من المصنف لا يرى ان النقض قادح اليس كذلك؟ النقض لا يقدح ما هو النقد؟ النقض وجود العلة دون الحكم. وجود العلة دون الحكم. هنا اثبت في الالغاء ماذا؟ اثبت الحكم عند وجود الوصل فدل على انه علة وانه علة مستقلة لان الوصف الملغى غير موجود فلا اثر له بعد حذفه في في الموجود. قال هنا لم في الالغاء لو كان المحذوف علة لانتفى يعني الحكم. عند انتفائه يعني الوصف. يعني ليسلم من التعارض بين المسألتين لانه قرر فيما سبق ان النقض ليس بقادح في العلة. هنا ليس المراد الملازمة في في النفي. وانما المراد بها الملازمة فيه بالثبوت بل لو قصد لو ان الباقي جزء علة لما استقل. الباقي جزء علة لما استقل. يعني في الصورة السابقة قال ماذا؟ اثبات الحكم بالباقي فقط في صورة. ماذا قصد به قصد به ان ذاك المحذوف لو كان جزء علة لما ثبت الحكم عند ماذا؟ عند هذا الوصف. ليس المراد انه لانتفائه لان الانتفاؤه الانتفائه هذا لا يقطع في العلة وانا اريد ان اقدح في ماذا؟ في علتك. فلما ولدت العلة الحكم دل على ان ذاك الوصف الملغى غير جزء من من العلة. هذا الذي اراده. يعني ترتيبا مع ما سبق لئلا يتناقض. اذا قول ونفي العكس يعني عكس ما مضى وهو النفي ملازمة في النفي. كالالغاء الى عينه ليس هو عينه. يعني ان نفي العكسي يشبه الالغاء وليس بالغاء لانه لم يقصد في الالغاء لو كان المحذوف علة لانتفى الحكم عند انتفاء الوصف. لم يقصد به انتفاء الحكم لانتفاء الوصف لانه لا لا يكون قدحا في العلية. بل قصد لو ان الباقي جزء علة لما استقل قال ومنها طرد المحذوف مطلقا كطول وقصر. يعني منها من طرق ابطال كون بعض الاوصاف علة. سواء للمعترض او هو في نفسه حكم عام برضو المحذوف مطلقا. يعني بيان ان الوصف طردي. ان الوصف طردي. يعني من جنس ما علم من الشارع الغاء مثل لذلك الطول والقصر لم يأتي حكم الشرع رتب فيه الشارع على كون زيدان على كون زيد طويلا او قصيرا كذلك حينئذ في جميع موارد الشرع لم يعتبر للطول ملحظ ولا للقصر ملحظ ولا لكون اعرابيا او اعجميا ملحظ الى اخره. حينئذ يقول هذه اوصاف طردية. وهي ما علم من الشارع الغاؤه في جميع موارد الشرع. طرد المحذوف مطلقا اي في جميع احكام كطول وقصر فانهما لم يعتبرا في القصاص الكفارة ولا الارث ولا العتق ولا التقديم في الصلاة ولا غيرها فلا يعلل بهم بهما حكم اصلا. فان اعترض بمثل هذه حينئذ تلغى او بالنسبة الى ذلك الحكم فقط يعني في بعض الاحكام الشرعية يعتبر فيها ماذا؟ الذكور والانوثة وكذلك الشرع سوى بين الذكر والانثى في مواضع وفرق فيه في مواضع. حينئذ لو لو احتج بالذكورة او الانوثة في موضع ننظر فيه. هل مما سوى بينهما الشارع او لا فان فرق بينهما كالارث حينئذ لا نسوي. وان سوى بينهما كالصلاة بين يدي الله نفرق. حينئذ ننظر الى هذا الوصف باعتبار ماذا؟ باعتبار الواقعة بعينها. او ليس مطلقا الطول والقصر هذا بلا تفصيل. بين الذكر والانثى في جميع الاحكام. اما الذكور والانوثة فهذا فيه قال اوليس مطلقا ولكن بالنسبة الى ذلك الحكم وان اعتبر في غيره كالذكورية في احكام العتق اذ هي ملغاة فيه لا فرق بين الامة ووالعبد قال مع كونها معتبرة في الشهادة والقضاء وولاية النكاح والارث فلا يعلل بها شيء من احكام العتق. يعني ما لم يرد الشرع بالتفريق بين بين الذكر والانثى في العتق فالعاصم التسوية. وما فرق فيه فالاصل التفريق. وهذا محل نفاق بين اهل العلم قال ومنها عدم ظهور مناسبة ومنها اي من طرق ابطال كون بعض الاوصاف علة يعني من طرق الحذف الا تظهر مناسبة الوصف المقصود حثه بعد البحث عدم ظهور مناسبة يعني في ظنه هو بالا يظهر للوصف المحذوف وجه مناسبة واذا لم تظهر مناسبته سقط عن درجة الاعتبار. درجة الاعتبار. لكن متى نعتبر الوصف مناسب او لا؟ باعتبار الشرع له في بعض المواضع سيأتي المناسب ثلاثة اقسام ما اعتبره الشارع ما الغاه الشارع ما لم يرد فيه اعتبار ولا الغاء. هي ثلاثة اشياء قال هنا ويكفي المناظر بحثت يعني يكفي ان يقول بحثت فلم اجد بين الوصف والحكم مناسبة. يكفي هذا ونحتاج الى الى اثبات وانما هذا لغلبة الظن بذلك. فلو قال المعترظ ساعة معترضة عليه. الباقي كذلك لا مناسبة انت حذفت وصف الزائد لكوني غير مناسب. طيب الباقي كذلك يعني ان الوصف الباقي ايضا ليس بينه وبين الحكم مناسبة لاني بحثت فلم اجد مناسبة بينه وبين الحكم تعارضا تعارض ان نفى وصفه الزائد المستدل نفى وصف المعترض الزائد بانه لا مناسبة به. فان سكت الحمد لله. وان اعترظ قال كذلك وصفك غير مناسب. تعارظا. فان كان بعد تسليم مناسبته لم يقبل فان كان يعني قوله ذلك قول معترض فلو قال معترض الباقي كذلك فان كان قوله بعد تسليم مناسبته يعني الوصف الباقي سلم ثم رجع اي تسليم مناسبة ما ذكره المستدل لم يقبل منه ذلك لم يقبل منه دان يكون متهما حينئذ. وقبله اي وان كان قوله ذلك قبل تسليم مناسبة الوصف الذي ذكره المستدل. فصبر استدل ارجح يعني يقدم فيه المستدل على على المعترظ فصبر المستدل ارجح من سبل المعترض. لان سبر المستدل موافق لتعدية الحكم. لانه اراد ماذا اراد ان يعدي الحكم وذاك باعتراضه اراد ان يبطل الوصف حينئذ لا يتعدى الحكم. حينئذ صار المستدل باظهار مناسبة الوصف الباقي من اجل تعدية الحكم في قوة العلة المتعدية في قوة العلة القاصرة وايهما اقوى بالتقديم؟ المتعدي. هكذا قالوا قال هنا فصبر المستدل ارجح من سبل المعترض. لماذا؟ لان سبر المستدل موافق لتعدية الحكم وصبر المعترظ وهو قول اني اني بحثت في الوصف المستبقى فلم اجد في مناسبة قاصر والعلة المتعدية ارجح من من القاصرة يعني بناء على ان المتعدي ارجح من القاصرة وهو المختار المتعدية ارجح لا اشكال فيها. وليس له بيان المناسبة. ليس له اي لمستدل. بيان بين الوصف الباقي والحكم. لانه حينئذ انتقال من السبل الى المناسبة. يعني من مسلك الى الى مسلك وهذا يؤدي الى انتشار الكلام. وهو ممنوع في باب الجدل واو المناظرة لكن المستدل يحتاج الى اثبات مرجح يترجح به صبره على سبر معترض بان يبين ان صبره موافق لتعدية الحكم. ثم قال والصبر الظني حجة مطلقا اي سواء كان من ناظر ومناظر لانه يثير غلبة الظن هذا مذهب الجمهور. يعني ماذا يفيد بالعلية هل يفيد القطع او لا قال الصبر الظني حجة لانه يثير غلبة الظن مطلقا. اراد بالاطلاق هنا يعني من ناظر او مناظر. ناظر يعني بنفسه منفرد في غير باب المناظرة ومناظر يعني في باب المناظرة وهذا مذهب الجمهور واختاره القاضي ابو بكر وقال انه اقوى ما تثبت به العلل اقوى ما تثبت به العلاج. قال ولو افسد حنبلي علة شافعي لم يدل على صحة علته لو افسد حنبلي علة شافعي في الربا او غيره لم يدل على صحة علته اي علة الحنبلي لتعليل بعض الفقهاء بغير العلة التي علل بها الشافعي والحنبل. هذا اذا كانت متعددة يعني لو كان علة الربا ليس الا الطعم والكيل فقط. ابطلت الكيل هل يحتاج اني اثبت الطعم لا لا يحتاج لكن كانت متعددة الطعم او الكيل او القوت فابطلت القوت هل يتعين صحة علتي؟ جوابه لماذا بوجود وصف اخر لم ابطله. الاوصاف ثلاثة ابطلت واحدا حينئذ بقي علي واحد اخر اي النوعين هو؟ واما اذا كان احتمالين فقط اما الطعم واما الكيل فابطلت الكيل هذا صار ماذا؟ صار دليلا على صحة علته ولو افسد حنبلي علة الشافعي لم يدل على صحة علته وليس اجماعهما دليلا على من خالفهم وكذلك لو اتفق المتناظر الحنبلي والشافعي ليس اجماعا لكنه طريق لابطال مذهب خصمه. يعني لكن افساد علة الشافعي الذي هو الخصم خصمه. طريق لابطال مذهب بخصمه واذ والزام له صحة علته اي علة الحنبلي. هذا يفكك المجتمع هذا كله بناء ماذا على مسألة التقليد سيأتي في اخر البحث انه يجب التقليد. هذا من ابطل الباطل بالتعميم اما التفصيل سيأتي. قال وليس اجماعهما دليلا على من خالفه لكنه طريق الابطال مذهب خصمه والزام له اي للشافعي صحة علته اي علة الحنبلي. ولكل حكم علة تفضلا واحسانا يعني لا واجبا عند الفقهاء لان الدليل الدال على جواز العمل بالصبر وتخريج المناط وغيرهما كون الحكم لا بد له من علة. ونحن نأتي به بالايات السابقة التي تقدمنا بها في ماذا؟ مسالك العلة انه قال تعالى وهو الحكيم دال على اثبات الحكمة واطلق فيعم كل متعلقات الحكمة. كما نقول وهو العليم دل على اثبات العلم واطلق علم بالكلية بالجزئيات بالموجودات بالمعدومات بالممتنعات ابي عموم ربيع وكذلك الحكيم. وما ذكره في نظر قال لقوله تعالى وما ارسلناك الا رحمة للعالمين وصلناك الا رحمة للعالمين. والظاهر منه تعميم الرحمة الظاهر هو نص وما ارسلناك الا نفي واثبات هذا اعلى الصيغ الحصري الصيغ الحاصلة والظاهر منه تعميم الرحمة في جميع ما جاء به وحينئذ لم تخلو الاحكام عن فائدة وهي العلة هنا قال السبكي نظام الحاشية عنده كلام ركيك قال ابن السبكي سعد الدين صاحب جمع هو رجل اصولي وفقيه وله قدم في العلم لكنه اذا جاءت مسائل التقليد والاشعرية ترى العجب العجاب يقول استقرينا احكام الشرع فوجدناها على وفق مصالح العبادة وذلك من فضل الله تعالى واحسانه. ولذلك قال المصنف لكل حكم علة تفضلا اي واحسان لا يجب عليه شيء. لا يجب عليه شيء. قال لا بطريق وجوبي علي خلافة للمعتزلة حيث ثبت حكم وهناك وصف صالح لعلية ذلك الحكم ولم يوجد غيره يحصل ظن ان ظن ان ذلك الوصف علة لذلك الحكم يحصل الظن ان الاظافة ان ذلك الوصف علة لذلك الحكم والعمل بالظن واجب هذا كلام سليم وقد ادعى بعضهم الاجماع وكذلك اجماع اجماع السلف. اجماع الصحابة على على ذلك ان كلها معللة على ان الاحكام المشروعة لمصالح العباد. هذا هذا احد ينازع فيه. لا احد ينازع فيه. قال وذلك اما بطريق الوجوب عند المعتزلة او الاحسان عند من اهل السنة وهذه الدعوة باطلة الدعوة بالاجماع الدعوة باطلة لماذا؟ رحمك الله لان المتكلمين لم يقولوا بتعليل الاحكام بالمصالح متكلمين لا بطريق الوجوب ولا الجواز. وهو اللائق باصولهم. وكيف ينعقد الاجماع مع مخالفة جماهير المتكلمين وهو الشافعي والشافعي يقول حكمي في اهل الكلام ان يضربوا بالجليد والنعال ويطاف بهم يقول هذا جزاء من خالف الكتاب والسنة اين الشافعية هنا ليست في الاصول وانما هي فيما يتعلق بالفروع فحسب اما المعتقد والاصول العامة سلفية فهذه لا نظر لهم فيها وانما جروا على طريقتي اهل البدع ومعلوما ان طريقة الجهم والمعتزلة مأخوذا من عقائد اليهود والنصارى ومن شابهم قال لان المتكلمين لم يقولوا بتعليل احكام المصالح بطريق الوجوب وهو اللائق وصوله وكيف ينعقد الاجماع مع مخالفة جماهير المتكلمين ومسألة من مسائل وقد قالوا لا يجوز ان تعلل افعال الله تعالى لام لا لان من فعل فعلا لغرض كان حصوله بالنسبة اليه او لا الى اخر كلام قال ابو الخطاب كلها معللة وتخفى نادرة وهو كذلك لا اشكال فيه. ثم قال ويجب العمل بالظن فيها اجماعا اي في علل الاحكام وهو كذلك وقيل الاصل عدم التعليم لان الموجب لان الموجب الصيغة وبالتعليل ينتقل حكمه الى معناه المجازي هذا فاسد صواب هو الاول يجب العمل بالظن فيها. متى ما ظن ان هذا الوصف علة وجب العمل به ولا اشكال فيه. لان العمل بالظن هذا مجمع عليه مطلقا في التأصيل وفي التفريع. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين