بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ويجوز التعبد بالقياس عقلا. هذا شروع منه في بيان حكم قياس هل هو حجة ام لا؟ كان اكثر الاصوليين يعتنون بذكر هذه المسألة عند اول بكتاب القياس او باب القياس. ولا تؤخرن ان نظرا في الفرع الذي هو حقيقة القياس نظروا في ماذا؟ بشرعيته هل هو جائز ام لا قال يجوز التعبد بالقياس عقله قيده في الشرعيات قيده بالشرعيات ثم التعبير بالجواز انما يريد به الاصوليون ماذا؟ جواز عقلا لو قال يجوز التعبد بالقياس لعلم ماذا؟ انه من جهة العقل ان اراد ان يبين ان الخلاف هنا انما هو في محل واحد وهو العقل ان صح ان المصنف يرى الاجماع على ان الصحابة اجمعوا على شرعية القياس قال ويجوز التعبد بالقياس قيده بالشرعيات يعني في امور شرعية الدينية لا الدنيوية اما الدنيوية هذه امرها الى الى العقل ان لم يرد شرعا وجاء ولا اشكال فيها انما الكلام فيه القياس الشرعي هل تثبت به احكاما شرعية ام ام لا؟ قال عقلا عند الائمة الاربعة وغيره بل هو محل وفاق من الصحابة يعني يجوز عقلا اجماعا كما انه واقع اجماع. فثم مسألتان جائز عقلا وهذا محل وفاق لانه اجمع الصحابة على ماذا؟ على ان القياس واقع في الشريعة هل يمكن ان يجمع على ما لا يجوز عقلا هل يمكن؟ قل لا يمكن. اذا كان الدليل هو الاجماع يجب ان نقول انه يجوز التعبد بالقياس عقلا بالاجماع. ولا نعتبر خلاف من من خالف هذه المسألة قال ومعنى التعبد به عقلا انه يجوز ان يقول الشارع اذا ثبت حكم في صورة وولد في سورة في سورة في سورة اخرى مشاركة لصورة اولى في وصف وغلب على ظنكم ان هذا الحكم في الصورة الاولى معلل بذلك الوصف فخيس الصورة الثانية على الاولى العاقل لا يمنع ان يأتي اية بهذا اللفظ او ان يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا. هل يمنع؟ لا يمنع. اذا يجوز عقلا. يجوز عقلا. ولو استدل بوقوعه شرعا بان ما اجمع عليه الصحابة او ما وقع انه لا يمكن ان يكون ممتنعا لكان اولى من من هذه الادلة لهذا المذهب بانه لا يمتنع عقلا ان يقول الشارع حرمت الخمر لاسكانها اقيس عليها ما في معناها. لان هذا يتضمن دفع ضرر مظنون وهو واجب يعني دفع الضرر واجب عقلا. فالقياس واجب عقلا الوجوب يستلزم الجواز وجوب يستلزم الجواز على كل ما ذكر الله اولى مما ذكره مصنفه رحمه الله تعالى وهو ان ما دل عليه الشرع يستلزم انه جائز عقلا. واذا وجب واذا اجمع الصحابة على ان القياس واقع وقد استعملوهم بل استعمله النبي صلى الله عليه وسلم باركانه الاربعة نقول لا يمكن يمتنع ان يكون شيء اجمع عليه الصحابة وانه واقع ثم يقع خلاف هل يجوز للعاقل انه او لا يجوز؟ لكن هنا يلاحظ فيه الفرق المقابلة المتزنة ووغيره قال ووقع شرعا وعلى انه ويقول على القول بالجواز يعني اعتبر المسألة خلافية والصواب انها ليست خلافيا لا ينبغي ان يكون فيه فيه خلاف. ومن منعه من المعتزل هذا لخلل في عقوله فسدت عقولهم في فيما يتعلق بذات الباري جل وعلا فضلا عن هذه المسألة اذا ووقع شرعا عند المعظم من اصحابنا وغيرهم. ومنعه داوود وابنه والقاشاني ونهرواني وبعض اصحابنا وجمع وهو رواية عن احمد رحمه الله تعالى انه لا يرى قياس لكنها مؤولة وحملها القاضي وابن عقيل على قياس خالف نصا. قياس خالف نصر. لانه كما مر مع سيأتي بالقوادح انه ليس كل من ادعى قياسا سلم له اذا قد يرى بان ثم فرعا الحق باصل لعلة جامعة ثم يهب يظن ان هذا وصل ليس بوصف فيلحق الفرع او يهم بان هذه العلة موجودة في الفرع وليست في وليست موجودة في في ماذا في الفرع يهم بان هذه العلة متحققة في الفرع وليست في الفرع. حينئذ يقول هذا خطأ في القياس او يظن بان الاصل معلل وهو ليس بمعلل اذا تم اخطاه قد تتعلق بالقياس حينئذ النظر فيه يكون من هذه الجهة. فمراد الامام احمد انه على قياس خالف نصا. حينئذ يكون هذا القياس مردودا على صاحبهم او ابن رجب على من لم يبحث عن الدليل او لم يحصل شروطه. يعني حمل القاضي وابن عقيل رواية الامام احمد بالمنع من على قياس خالف نصا. حينئذ يكون فاسدا. وحمله ابن رجب على معنى اخر وهو على من لم يبحث عن الدليل عن عن الدليل وهو خالف نصا كذلك. من لم يبحث عن الدليل وخالف نصا او داخل في مسار. او لم يحصل شروطه واركانه شروط الاصل وشروط الفرع وشروط العلة لم يتحقق بها فان وقع في الخطأ. اذا مراد الامام احمد في الجملة انه قياس غير صحيح. ومر معنا في اول تعريف القياس ان القياس على نوعين قياس في ظن المجتهد وهذا يحتمل الصحة والخطأ. واذا كان كذلك حينئذ هو نوع من الاجتهاد وقد قسم نبينا صلى الله عليه وسلم الاجتهاد الى نوعين فمن اصاب فاقطع ومن اصاب ومن اجتهد فاصاب ومن اجتهد فاخطأ اذا والقياس نوع منه ودل انه قد يقع في الخطأ اذا مراد الامام احمد القياس الفاسد وليس هو القياس الصحيح وان الامام احمد لا يخالف ما اجمع عليه الصحابة بل ما كان ظاهره هو آآ من السنة انه قياس من جهة النبي صلى الله عليه وسلم. اذا حملها القاضي وابن عقيل على قياس خالف نصا ابن رجب على من لم يبحث عن الدليل او لم يحصل شروطه وهو كذلك ووقوعه بدليل السمع قطعي يعني دليل الدال على وقوع القياس قال قطعي وهذا اذا اعتبرنا ماذا؟ اذا اعتبرنا ان الاجماع هو الدال. وان الاجماع قطعه كذلك مر معنا اجماع نوعان اجماع قطعي واجماع ظني. حينئذ ما كان ثابتا بالاجماع القطعي ما كان ثابتا بالاجماع القطعي حينئذ يكون الحكم قطعيا فاذا كان الاجماع اجماع الصحابة قطعيا بانهم قد استعملوا قياس حينئذ يكون القياس قد ثبت بدليل قطعي فهو قطعي وان كان اعتبرناه ظنيا وهو الظاهر والله اعلم حينئذ يكون ثبت القياس بدليل ظني. والمشكلة عندهم ما هي؟ المشكلة عندهم ان قواعد الاصولية لا تكون الا قطعية حينئذ اذا كان القياس عاصم من الاصول المعتمدة كيف ثبت بدليل ظني؟ يبقى عنده اشكال يبقى عندهم اشكال نحن نقول لا يشترط في قواعد الاصولية ان تكون مقطوعة بها. خلافا للشاطئ في الموافقات وغيره. وانما يكون النظر في ماذا؟ في الدليل وما دل عليه. واما القطع والظن وهذا ظاهر والله اعلم انه انه يختلف. باختلاف الاشخاص يختلف باختلاف وليس عندنا شيء مقطوع به الا ما نقل بان الصحابة اجمعوا عليه اجماعا قطعيا كمسائل المعتقد مسائل واما ثمرة الاجماع وثمرة القياس فهي مسائل عملية واذا كان الامر كذلك نشترط ان يكون القياس قد ثبت بدليل قطعي. ووقوعه بدليل السمع يعني بدليل الشرع قطعي عند القاضي وابي الخطاب ابن عقيل عليه الاكثر لثبوته باجماع الصحابة لكن اجماعهم ينازعون فيه اجماع هو اجماع ثابت لا شك لكن هل هو قطعي ام لا وفي كلامهم ايضا انه ظني. ومسار البحث هنا من اجل كون القياس اصلا. عند الاصوليين. حينئذ الاصل فيه انه لا يكون الا قطعي ولذلك نظروا هذه المسألة واختاروا انه قطعي ولذلك لو نظر فيها باعتبار ما هي مسألة لما كان فيه شيء من من القطع على طريقتهم طريقتي. قال وهو حجته وهو اي القياس. حجة عند الاكثر من اصحابنا وقع شرعا كذلك وقع شرعا الوقوع هل يستلزم الحجية الوقوع هل يستلزم الحجية قاطعا يستلزم الحجية. يستلزم الحجية. وقع كيف وقع هو دليل هو هو دليل هو ليس بمسألة حتى يقال حكم قطعي او ظني من حيث هو وانما هو دليل يعني ركب دليل مقدمة صورة مقدمة كبرى نتيجة. اذا هو واقع اذا وقع لاي شيء وقع لكونه حجة هذا باب التنصيص وهو حجة اي القياس عند الاكثرين من اصحابنا وغيرهم وقد احتج القاضي وغيره على العمل بالقياس بقول احمد رحمه الله تعالى وقول احمد جاء بالكتاب وجاء بالسنة وجاء اسماع اجماع الصحابة ليس القضية مرتبطة بشخص فحسب لا يستغني احد عن القياس هكذا قال الامام احمد لا يستغني احد عن القياس وقوله في الميموني سألت الشافعي عنه وقال ظرورة قال ضرورة واعجبه ذلك ضرورة يعني ماذا؟ ضرورة يعني متاه يلجأ اليها عند عدم النص ودعوى ان النص لم يدل على الحادثة ليست بالهينة الهينة لان هذا من من المسائل النادرة ان يقال بان هذه الحادثة لم يشملها ذلك النص. ذكر ابن حامد ان بعض اصحابنا انه ليس بحجة لقول احمد في رواية الميموني يجتنب المتكلم هذين الاصلين المجمل والقياس مجمل القياس المجمل لما يترتب لما يترتب عليه من فساد لانه اذا تكلم في باب المعتقد مثلا قال يرتني بالمتكلم قال هذين اصلين المجمل والقيام لما جمع بينهما دل على انه اراد بالقياس القياس الفاسد وليس القياس الصحيح لماذا لان الاستعمال المجمل يترتب عليه ماذا؟ يترتب عليه فساد يعني اذا كان يجمل في باب المعتقد ويجمل في قواعده ويجمل في مباحثه حينئذ يقع اللبس. يقع اللبس على ما قرره بالمجمل هذا فساد او لا؟ فساد. لما قارنه بالقياس علمنا انه اراد به القياس الفاسد. كما ان المجمل يكون ما يترتب عليه فاسدا ولا شك من لوجه وكذلك القياس هنا لما قرنهم بعالم انه اراد به القياس الفاسد. قال وحمله القاضي ابن عقيل على قياس عارضه سنة او قياسا عارظ السنة وليس عارضه سنة قال ابن رجب فتنازع اصحابنا في معناه فقال بعض المتقدمين والمتأخرين هذا يدل على المنع من استعمال القياس بالاحكام الشرعية بالكلية وهذا غلط واكثر اصحابنا لم يثبتوا عن احمد في العمل بالقياس خلافا وهو كذلك. هذا هو القول المعتمد. لم يختلف قول الامام احمد رحمه الله تعالى عما جرى عليه النبي صلى الله عليه وسلم من استعمال القياس ولام على ولا عن ما جرى عليه الصحابة كذلك مما اطبقوا عليه في الحوادث التي بلغت مبلغ التواتر في انه يخالف الصحابة. وانما عانى به في تلك الجمل الماظية عانى به القياس الفاسد وليس القياس الصحيح قال كابن ابي موسى والقاضي من عقيل وغيره وهو الصواب. يعني رجح ابن رجب ان اقوال الامام احمد الوارد روايات انما هي في القياس الخطأ. ولا يرد انه اراد به القياس الصحيح لانه علم الامام احمد انه لا يخالف السنة. لا يخالف السنة. واستدل لكونه حجة بقوله تعالى فاعتبروا يا اولي استدل على كون القياس حجة بالكتاب والسنة وباجماع الصحابة. وقيل بالنظر كذلك. لكن اقوى دليل يتمسك به في اثبات القيم هو اجماع الصحابة. واما الادلة التي يريدها في الكتاب وهي تدل على ماذا؟ تدل على اثبات القياس في الجملة. يعني لا يتعلق بالقياس الذي يترتب عليه فرع وعصر وعلة جامع الى اخره يعني هذا لم يرد فيها النص فاعتبروا يا اولي الابصار هذا ما فيها قياس وين العلة؟ وين الجامع ها؟ وين الفرع؟ وين الاصل؟ اين شروط الفرع؟ هذا مجمل يعتبر مجمل. حينئذ كل اية استدل بها على اثبات القياس فيها نظام. فيها فيها الا اثبات القياس الشرعي من حيث هو. وليس هو محل بحثنا. ليس هو محل بحث. فاعتبروا يا اولي الابصار. والاعتبار اختبار شيء بغيره وانتقال من شيء الى غيره والنظر في شيء يعرف به اخر من جنسه. فان قيل هو الاتعاظ هو الاتعاظ لسياق الاية رد بانه مطلق. يعني يشمل الاتعاظ وغيره. فان قيل الدال على كل لا يدل على الجزء رد بلا. هذا كلها ما يرد التي رضت على ماذا؟ على الاستدلال بهذه النصوص. وهم يقولون ماذا؟ الاجماع مقدم على النص. كذلك؟ وهو قدمه. الاصل هنا ماذا؟ انه يأتي ويقدم النص الاجماع على النص. ويورد ما اورده ابن قدامة رحمه الله تعالى من الصور عديدة جدا. وهو لم يرد شيء لا اورد صورا عديدة في الروضة وغيره من عمل الصحابة بالقياس عمله بكذا وكذا وكذا الى اخره يؤخذ من هذا كله واكثره ثابت عن الصحابة يؤخذ منه حكم متواتر لكنه تواتر معنوي بان الصحابة كانوا يعملون القياس بشرطه وهو القياس الصحيح. وما ورد من ذمهم الرأي ونحو ذلك ارادوا به الذم ارادوا به الرأي المذموم. وما روي من ذنبه فقد عني به الذي على الفساد قد بني. فما بني على الفساد هو الذي اراد به ما اطلقوا اياك والرأي. احذر اهل الرأي كل هذه الاقوال المراد بها الرأي المذموم. وليس المراد الرأي مطلقا قال هنا فهذه الاية كما ترى وغيرهم من من الايات فيها اعتراضات والانسان لو دخل فيها ماء ما خرج منها ثم مراد الشارع القياس الشرعي لان خطابه غالب الامر الشرعي. واحتج القاضي وابو الخطاب وغيرهما بقوله صلى الله عليه وسلم اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران وان اخطأ فله اجر رواه مسلم ووجه الاستدلال ان القياس اجتهاد المقياس اجتهاد. والقياس لا شك انه اعمال للرأي لكنه منضبط على قواعد من القواعد الصحيحة تقبل منها اشياء لا تقبل. لكن في الجملة هو رأي لكنه منضبط بماذا؟ بقواعد. اذا دخل في قوله اذا اجتهد الحاكم اذا من القياس ما هو صواب او كذلك. واحتج اصحابنا ايضا وغيرهم باجماع الصحابة وهو اولى بالاعتبار. قال بعض اصحابنا والان وغيرهم وغيرهم قال بعض اصحابنا وامري ووغيرهم هو اقوى الحجج يعني الاحتجاج بالاجماع هو وهو كذلك وهو وهو كذلك ومنهم فمنه يعني مجموع الصحابة اختلافهم الكثير الشائع المتباين في ميراث الجد مع الاخوة وفي الاقدرية والخرقاء ولنا الصاعدة. كثير من المسائل اختلفوا فيها والمرد فيها الرأي. المرد فيها الرأي. ونظرنا فاذا بالرأي هنا عندنا الحاق فرع باصل علة الى خيره وان لم يصرحوا بذلك لكن القياس موجود. لكن القياس موجود. اذ لا يلزم التصريح بذلك وانما مراد النتيجة حينئذ اعمل ارائهم وهي بطريقة منضبطة وهي قواعد القياس حينئذ صح لهم او صح الاحتجاج بقولهم اذا تقرر هذا قال فيكون القياس حجة في الامور الدنيوية. امور الدنيوية وغيرها. نحن لنا الشرعيات قال وهو حجة لذلك هو عائد لفظ حجة قال ووقع شرعا لا شك ان وقوعه يستلزم ماذا؟ انه حجة انه لكن لما اراد ان يفصل في الدنيا ويغيره للخلاف في قال وهو حجة في في في الامور الدنيوية امور الدنيوية. يعني كأنه اراد وقع شرعا. هذا يشمل له حجة شرعية. اليس كذلك؟ وان وقع في نزاع عند من ذكر النزاع قال في الامور الدنيوية هذا متعلق بقوله حجة وهو القياس حجة في الامور الدنيوية كما انه ماذا؟ حجة في الامور الشرعية. في الامور الدنيوية غير الشرعية اتفاقا. اتفاقا يعني لا خلاف فيه. كم مداواة الامراض والاغذية والاسفار والمتاجر ونحو ذلك. وانما الخلاف وقع في الامور الشرعية. الاجماع او الاتفاق وعدم الخلاف وقع في ان القياس يعتبر حجة في ماذا؟ في الامور الدنيوية. يعني الحاق فرع باصل ليس عندنا فرع شرعي ولا اصل شرعي. المراد هنا فيما يستعمله الطبيب نحوه. يلحق هذا بهذا. او ينقح المناط او يخرج. ونحو ذلك. وانما المراد ماذا هذه شيء منفك اخر. ولذلك مر معنا في اول شرط في الاصل ان يكون حكما شرعيا ان استلحق شرعيا. بمعنى ماذا؟ ان البحث يكون في الشرعيات. قلنا احترظنا عن العقليات وعن اللغويات وكذلك فعل الاطباء وغيرهم قال وغيرها يعني ويكون قياس حجة في غيرها اي غير الامور الدنيوية من الامور الشرعية. وهذا يقال فيه ما قيل فيما سبق لو في الاجماع قلنا لو اجمع اهل اللغة هل يعتبر حجة شرعية لو اجمع اهل اللغة هل يعتبر حجة شرعية؟ قلنا ان ترتب عليه حكم شرعي صار حجة. بمعنى ان ان التارك او المخالف للاجماع يأثم يأثم هو كذلك هنا كذلك اذا اجمع الاطباء على شيء ما حينئذ نقول لا يجوز للمسلم ان يتناول كذا وكذا لماذا؟ لاجماع الاطباء على ان هذا ها على ان هذا مظر. اذا صار حجة ام لا؟ صار حجته. وان لم يكن حجة في ذاته. يعني لم نستفد الحكم الشرعي من اجماعهم لكنهم مستند لكنه مستند. نقول هذا مضر وقد اجمع الاطباء على كذا وجاء جاءت القاعدة الضرر يزال او لا ظرر ولا ظرار خرج الحكم الشرعي. يعني قد يكون القياس مركب بمقدمتين او اكثر ولا اشكال فيه. فيجعل اجماع الاطباء مقدمة في القياس ولا اشكال فيه. قالوا مقياس حجة في غيرها اي غير الامور الدنيوية من الامور الشرعية عند الاكثر القائلين بالقياس للادلة المتقدمة. ومنع القاضي ابو بكر المقلاني ومن تبعه كونه حجة في قياس بالعكس ومر معنا مقياس العكس الصواب انه انه حجة. انه وانه حجة. قال ابن مفلح فان قيل ما حكم قياس العكس؟ قيل حجة القاضي وغيره من اصحاب المالكية وهو المشهور عن الشافعية الحنفية. كدلالة كالدلالة لطهارة دم السمك باكله به به يعني بالدم الدم نجس فجاز اكل السمك بدمه دل على انه طاهر. دل على انه قياس قياس العكس. لانه لو كان نجسا لما بدمه كالحيوانات النجسة الدم لا يجوز اكلها. ونحو لو سنة السورة في الاخريين يعني ركعتين لسن الجهر فيهما كالانيق عكسه هذا ليس بلازم لكنه قياس عكس والاصح منه ما جاء في حديث مسلم من حديث ابي ذر في بضع في احدكم صدقة قالوا يا رسول الله ايأتي احدنا شهوته ويكون لهم فيها ايزن؟ قال ارأيتم لو وضعها في حرام اكان عليه فيها وزر كذلك اذا وضع في الحلال كان له اجر هذا قياس عكس قال ومنع قوم للقياس في اثبات اصول العبادات فنفوا جواز الصلاة بالايماء المقيصة على صلاة القاعد بجمع العجزي. لا شك ان اصل العبادات لا لا يقع هي القياس. لماذا؟ لانها في الجملة غير معقولة المعنى. لكن في بعضها في اجزائها في بعضها قد يقال بان القياس تقع في اثنائها. واما انه يقع ابتداء هو الاولى عدمه الاولى عدمه لماذا؟ لانه كالصلاة مثلا جملة وتفصيلا يعني في الاصل وفي التفصيلات ما من فعل او قول او ترك الا وله دليل. اما على جهة الخصوص واما على جهة على جهة العموم. واما القياس هذا جوزه بعض يعني من منع القياس في اصل العبادات لا يستلزم ان يمنعه في ماذا في اجزائها في في اجزائها ولذلك قاس بعضهم القبض على اليدين او قبض اليدين بعد الركوع على ما قبل الركوع. نص على ذلك المفلح في في النكت وغيره. قال قياسا على اذا جوزه كان الاصل والمنع. الاصل هو المنع. لكن اصل العبادات التعبير هنا مع المثال عند المصنف فيه ركاكة لانه قال في اصول العبادات اصول عبادات يعني كلياتها فنفوا جواز الصلاة بالايمان المقيصة على صلاة القاعد بجمع صلاة بالايماء. مقيس على على صلاة القاعد بجامع العجز. فان عجز نقول جاء نص يومئ برأسه يومئذ الى اخره حين يذكر هذا شامل فان لم تستطع فصلي قاعدة فان لم تستطع فعلى جنبك دل على ماذا؟ على التوسع في ذلك حينئذ المثال هنا في جزئية وليس في عصرين. والاصل الذي قعده منع قوم القياس في اثبات اصول العبادات هذا كله. ونحن نوافق كلي ونقطع به والجزئي هذا محل النزاع. محل نزاع. فالخلاف فيه ايسر. ما نسير على هذا لكن الخلاف فيه ايسر. قال ومنعه ابو حنيفة واصحابه ابوه في حد وكفارة وبدل وبدل ورخص ومقدر المسائل التي اختلفوا في جريان القياس في هؤلاء عند المذاهب الاربعة سبعة الحدود والكفارات والتقدير والرخص والاسباب وشروط الموانع هذي كم سبعة الحدود والكفارات والتقادير مقدرات يعني اربع ركعات ثلاثين يوم الى اخره. الرخص والاسباب والشروط والموانع هذي نازعة فيها ابو حنيفة وغيره من الجماهير يا اخي فيها خلاف طويل عليه. في كل مسألة منها. والصحيح انه لا يجري القياس فيها صحيح انه لا يجد قياس فيها قال هنا واكثر الاصوليين على منع القياس في الاسباب والشروط والموانع اكثر اصوليين وكانوا يختلفون في حكاية قول الجمهور. منهم من يعبر اكثر عن الجواز ومنهم من يعبر لنا اكثر على كل هذا او ذاك نحن لا ننظر الى كثرة ولا الى قلة. وانما ننظر الى الدليل ونقول الاصح في هذه المسائل كلها انه لا قياس فيها البتة. فما جاء استثناؤه فلا يقاس عليه البتة على كل. قالوا هنا اكثر اصوليين على منع القياس في الاسباب والشروط والموانع قالوا لان القياس على السبب يقتضي نفي سببيته وكذلك ما معنى سببية السبب؟ انه سبب يترتب عليه الحكم. اذا قسنا عليه وسعنا السببية. اذا لم يعد سببا لوحده فنفينا عنه السببية وقل ذلك به في الشرط والمانع. اذا قالوا لان القياس على السبب يقتضي نفي سببيته ويخرج عن كونه سببا ماذا مستقلا؟ سببا مستقلا. فامتنع لتظمن اثباته رفعه. اذا اثبتنا سبب اخر بالقياس على هذا السبب حينئذ رفعنا السببية الاول فصار له سبب مشارك اذا لا يستقل بالسببية. فيستلزم قياس نفي السببية عن خصوص الاصل المقياس فيكون السبب احد الامرين بان ما له سببان يحصل لكل واحد منهما ما كان له سببان ما كان له سببا يحصل لكل واحد منهما فيصير السبب المقيس عليه بالقياس غير سبب وهكذا قل هو في المانع والشرط. وكذلك القول في الحدود والكفارات الاخيرة فانها لم يعقل لها معنى. وما جاء من استثناء لا يبقى على على استثنائي. قال هنا مثال الحدود في القياس على من قال قالوا ايجاب قطع النبا ايجاب قطع يد النباذ قياسا على السالق بجامع اخذ المال مال الغير خفية هذه الامثلة التي يريدها اكثرهم نحن نقول بها نعم هي ملحقة لكن ليست مقياس ينفي ان تكون ماذا؟ من القياس. اما من تحقيق المناط واما ثمة قواعد اصول عامة. ثم قواعد واصول فاذا قيل بان الباشا يسمى سارقا ليس عندنا قياس اللائق اذا سمي زانيا ليس عند نقيا دخل في اللغط ما فائدة القول بقياس اللغوي؟ ما الفائدة؟ الفائدة اننا لا نحتاج الى القياس. خفة الكلف كما قال. حينئذ لا نحتاج الى ماذا؟ الى فرع وعاصم الى اخره. وانما نقول السارق هذا عام. يشمل من سرق خفية او من سرق ظاهرا. والولد والزاني يشمل من من اولج في فرج فرج امرأة او فرج او دبر الذكر ونحو ذلك فقل هذا عام. العموم من حيث من حيث ماذا؟ من حيث دلالة وليس عندنا قياس فكل ما يذكرونه نقول نمنعه قال هنا ايجاب قطع النباش عن يده قياسا على السالق بجمع اخذ المال مال غير خفية. ومثال الكفارات ايجابها على قاتل النفس عمدا. بالقياس على المخطئ لا نقول ما لم العصر فيه المنه فالكفارات خاصة عقوبات كفارات عقوبة كفارة في الدنيا لكنها ما ان وجبت عليه بقيده لا يقاس عليه البتة لماذا لان الشرع نص على ذلك. وما الحق به نقول اما ان يكون موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اولى. الثاني ممتنع الا يكون مثله موجود. المخطئ الا يكون موجودا ولو تجويزا عقليا. قل هذا ممتنع. حينئذ سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلحقه بالمذكور اه نرجع الى قاعدة الشافعي بان قياس الضرورة. فلا نحتاج اليه في ماذا؟ فيما وجد فرعه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم لا هو ولا الصحابة. مات عليه الصلاة والسلام وهذا الفرع موجود ولو جواز عقليا ولو لم يعلم به عليه الصلاة والسلام فان لم يعلمه قد علمه الباري جل وعلا. حينئذ قل هذا الفرع لا يقاس على غيره البتة. قد يوجد عند كثير من الفقهاء المتوسعين في باب القياس ويلحق به قال هذا من باب القياس من باب الراعي الى وهذا كله فاسد ولا عبرة به. اذا الكفارات تقول لا قياس لا قياس له. والمقدر اعداد الركعات والرخص ظاهر كما مر معنا في العرايا العنب هل يقاس على التمر؟ العنب موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفون العنان ويحتاج بعض الناس العنان حاجتهم كانت بماذا؟ في التمر اكثر من من العنب. فلا يقاس عليه الصواب انه لا يقاس. يختص به بالتمر الرطب فقط ولا يقاس عليه شيء البتة. اذا ابو حنيفة واصحابه يعني قياس في حد وكفارة وبدل بدل ما دعن به ما ادري ماذا يعني به ورخص ومقدر قال في المقدر غير معقول. يعني الركعات الى اخره. والحدود قال لا قياس فيها لانها تدرأ بالشبه. تدرأ بالشبه. وما اورده بعضهم نقضا على الاحناف بكونهم قد استعملوا قياس الكفارات الى اخره. نقول نحن نبحث في المسألة لا نبحث في تناقضات من يقول بالمسألة. واضح هذا؟ نبحث في عصر المسألة. فما قاله الاحناف هنا هو الصحيح. كونهم خالفوا اصلهم في بعض المواضع لا يلزم يعلمون بان النرجع عن عن اصلنا. اذا الصواب هو او ماذا؟ هو استثناء هذه السبعة كلها لا يجري فيها القياس البتاء. فكل قياس في واحد من هذه السبعة فهو خطأ لانه ليس محل القياس لا بد ان يكون محل القياس خارجا عن هذه الاشياء المقدرات. لكن المصنف يرى ماذا؟ ان القياس عام في كل شيء وهذا خلل كبير لماذا؟ لانه نحتاج الى اثبات. نحن نقول لجماعة الصحابة. طيب اجماع الصحابة نحتاج الى افراد يعني عدة يحصل بها الظن كافي. بانهم قد القياس والكفارات او اجروا القياس في ماذا؟ في الحدود او نحو ذلك. ان حصل حينئذ رجعنا واستثنينا. واما اذا لم ينقل الا في مسائل وقع فيها ثم ما قالوه لا يلزم منه ان يكون ماذا ان يكون بالقياس قد يكون باب التحقيق. ان يكون من باب مفهوم الموافقة. يكون من باب العموم الى اخره. حينئذ هذا لا لا لا ينص على انه هو القياس بعيني. هذا فيه فيه نظر. قال لنا يعني دليل على العموم عموم دليل كون قياس حجة. عموم دليل كون قياس حجة. ونحن قلنا اقوى دليل هو الاجماع. والاجماع هو مأخوذ من قضايا متعددة. وقول الصحابي اذا سكر هذا واذا هذا افتراه كبقية الاحكام. هذا ينظر فيه هل الصحابة اجمعوا على ذلك بالفعل او لا وماذا يعني بقولهم ذلك؟ وهل يرجع الى الاصل؟ من اصله فيرفعه الى اخره. ومنعه جمع في سبب وشرط ومانع كجعل الزنا سبب لايجاب الحد فلا يقاس عليه اللواط قال وصححه الامدي وابن الحاجب وجزم به بيضاوي يعني لا يجري القياس في هذه الثلاثة السبب والشرط والمانع عند الامدي وابن الحاجب والبيضاوي او كذلك. مع ما نقلناه سابقا. لكن نقل الايمدي عن اكثر الشافعية جريانه فيها في الثلاثة ومشى عليه بجمع الجوامع ومشى عليه بجمل جوامع لانه يمشي وراه انما نقول النظر فيه في المسألة بدليلها قال الزركسي فالجمهور على انها قابلة للقياس مهما ظهرت العدة المتعدية هذا قول الوسط بين بين قولين. يعني ان ظهر قول ان ظهر وصف في سبب او في مانع او في شرط او في رخصة او نحوها وهذا الوصف صالح للتعدية. حينئذ عدي حينئذ عدي قل لا التعدية تعود الى الاصل بماذا بالبطلان لانه كفارة معينا. سبب معين شرط معين قياس غيره عليه يوسع الدائرة. نقول هذا يجعل الكفارة والسبب سببين والمانع مانعين. فقدا فيه خصوصية الاستقلال. وهذا فاسد ثم قال والنص على علة حكم الاصل يكفي في التعدي والنص على علة حكم الاصل يعني اذا جاء التنصيص من الشرع مثلا بان العلة كذا هل نحتاج الى دليل بان يأذن في تعدية هذا الفرع او لا؟ لا نحتاج. ما دام انه نص عليه نص على العلة. حينئذ يكفي ماذا؟ يكفي التنصيص على ذلك. والنص على علة حكم الاصل يدل ماذا؟ يدل على ثبوت الحكم لاجل العلة في ذلك المحل. وهو كذلك. دل التنصيص على ثبوت الحكم لاجل العلة في ذلك المحل خاصة بلا خلاف قال وهل يدل على تعدية الحكم بتلك العلة الى غير محل حكم المقصود المنصوص عليه دون ورود دليل يأذن بالتعدية. قال المصنف يكفي في التعدي وهو كذلك وهو كذلك. اذا النص على علة حكم الاصلي يكفيه بالتعدي عند اصحاب ولا اكثر. واحتج الامام احمد رحمه الله تعالى لعدم جواز بيع رطب بيابس بنهي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر هو علة. النص دل على ماذا؟ على انه على انه يمنع. قال هنا يدل على ثبوت الحكم لاجل العلة بذلك المحل خاصة بلا خلاف. هذا النص على علة حكم الاصل. وهل يدل على تعدية الحكم بتلك العلة الى غير محل الحكم المنصوص عليه دون ورود التعبد بالقياس اختار مصنف انه يكفي بالتعدي ونسبه في البحر المحيط الى جمهور الاصوليين والفقهاء قال وقال ابو الخطاب والموفق واكثر الشافعيين ورد التعبد بالقياس كفر والا فلا يعني ايه يحتاج الى اذن خاص؟ نقول ما دل عليه الدليل الشرعي العام يكفي انه استعمل القياس حينئذ يكفي قال والبصري يكفي في علة التحريم لا غيرها يعني لا الايجاب او الندب فلا وهذا يعني اذا كانت العلة منصوصة علة في التحريم كان النص عليها تعبدا بالقياس بها وان كانت علة في ايجاد الفعل او كونه ندبا لم يكن النص عليها تعبدا بالقياس بها. هذا فيه فيه نظر. وكان شيخ الاسلام يرى انه قياس مذهب بنا لكن قياس المذهب ليس ملازما للحق. قال والحكم المتعدي الى فرع بعلة منصوصة مراد بالنص كعلة كعلة مجتهد فيها فرعها مراد بالاجتهاد. يعني علمنا ان النص دل على العلة في محل النص لكن هل دل على ان العلة كذلك في الفرع؟ نعم. يعني الدليل الدال على ان الحكم معلل في الاصل دال على شيئين دال على التعدية ودال على وجودها في الفرع حينئذ في هذا الكلام يدل على ماذا على ان الفرع حكمه بالتنصيص على العلة في الاصل كانه داخل في مفهوم النص السابق حينئذ الحكم المعلق على العلة في الاصل كانه اشتمل على ماذا؟ اشتمل على ان الفرع كذلك داخل فيه لكنه من جهة المعقول لا من جهة اللفظ والا لرجعنا الى الاصل وهو فقد الشرط بان لا يكون الفرع دالا عليه النص لكن هذا كلام هنا والحكم المتعدي الى فرع بعلة منصوصة مراد بالنص وهذا كسابقه كعلة مجتهد فيها فرعها مراد بالاجتهاد مراد بالاجتهاد يعني العدل المجتهد في فيها من حيث ماذا؟ من حيث الاستنباط اولا ومن حيث تحقق وجودها في في الفرع. كذلك مراد بماذا؟ بالاجتهاد يعني كأنه لما جاء في الحديث السابق اذا اجتهد الحاكم فاصاب. حين اذا الاجتهاد قلنا هذا يشمل ماذا يشمل القياس والقياس ما نوعه؟ استنباط علة ثم تحقق تلك العلة من وجودها في في الفرعين. اذا هذا مراد بالاجتهاد مراد اجتهاد. كما ان التنصيص على العلة في الاصل يدل على تعديتها كذلك النص على الاجتهاد يدل على ماذا؟ على تحقق العلة في في الفرعين قاله المفلح وغيره لان الاصل مستتبع بفرعه. يتبعه خلافا لبعضهم ذكره ابن الخطاب قال المجد كلام ابن الخطاب يقتضي انها مستقلة وقال قال وعندي انها مبنية على المسألة قبله يعني هذه المسألة لها ارتباط والمسألة السابقة قال الشيخ تقي الدين وذكر القاضي ما هو اعم من ذلك فقال الحكم بالقياس على اصل منصوص عليه مراد بالنص الذي في الاصل خلافا لبعض مراد لكنه لا يشمله لا لا يشمله لانه لما نص على العلة في الاصل دل على اعتبارها في الاصل. وان الحكم معلق عليها. ودل على تعديتها. ودل على انها اذا ولدت الفرعي فحين اذ يكون الفرع ملحق بالعصى. هذه كلها ثلاث دلالات مأخوذة من من العصر. ثم قال ويجوز ثبوت كل الاحكام بنص من الشعر ثبوت كل الاحكام بنص من الشأن. يعني يجوز ان تثبت جميع الاحكام بالنصوص قطعا. يعني لا نحتاج الى الى القياس. جائز ام لا جائزة اننا لا نحتاج الى القياس وعندما ينفي القياس هذه القاعدة مطردة عندهم ان كل نص ان كل حادثة لابد انها داخلة تحت تحت نص. ويجوز ثبوت كل الاحكام بنص من الشارع عند اصحابنا والاكثر يعني يجوز ان تثبت الاحكام جميعا بالنصوص قطعا اذ لا يلزم منه محال. هو واقع ما فرطنا في الكتاب من من شيء. قيل لا يجوز لا يجوزه العاقل لماذا؟ لانه ممتنع وامتناع مدرك بالحس وعندهم القاعدة الكبرى هذي لان الحوادث لا تتناهى فكيف ينطبق عليها نصوص متناهية؟ النصوص الوحيين قالوا معدودة سنة معدودة والكتاب معدود اذا دلالاتهما محصورة تدبرهما محصور والوقائع هذي لا تنتهي. يولد زيد والى اخره وعمرو يذهب ويأتي يموت ويحيا. والازمان تختلف والاشخاص والبلدان. اذا حوادث لا منتهى لها. فنحتاج الى ماذا؟ قالوا والنصوص لا تفي. بالحوادث فاحتجنا الى القياس. احتجنا هذي قاعدة باطلة من اصلها. قاعدة باطلة. لماذا؟ لاننا على ما قلنا سابقة ان الاصل في كل حادثة انها داخلة في نص. علمه من علمه وجهله من من من اجتهد واستنبط الحكم بالقياس لا يستلزم ذلك الا يكون الشرع قد دل عليها لفظا بالمنطوق او بالمفهوم وانما يعمل بما في وسعه. يعمل بما بما في وسعه. والاستنباط هذا هذا الطريق الذي هو نوع من الاجتهاد وهو القياس استنباط صحيح الاشكال فيه. حينئذ يكون بترتيبه الترتيب الصحيح قد وصل الى ماذا؟ الى حكم صحيح. لابد انه يكون موافقا ما دل عليه اللفظ واما بالمنطوق او بالمفهوم او بداية التزام حينئذ هو في حقه صار القياس حجة ولا اشكالا. ومن لم يثبت القياس ورجع الى الاصل واستنبط الحكم منه سواء كان باصل او بنص حينئذ نقول المؤدى واحد والنتيجة واحدة. وهو ماذا؟ انه رجع في الاصل الى حكم الحادثة الى الكتاب والسنة من قاس كذلك رجع الى الكتاب والسنة لكن بماذا؟ بطريق فيه شيء من البعد وقد جاز له. قد جاز جاز له. اذا قال هنا قيل لا يجوز لان الحوادث لا تتناهى. وكيف ينطبق عليه نصوص متناهية؟ وهذا ضعيف. ولذلك الرد بانها تتناهى لتناهي التكليف بالقيام وهذا غريب. ثم يجوز ان تحدث نصوص غير متناهية. هذا باطل. ابطل من من سابقه. لماذا؟ لان التناهي ليس المراد هنا ان تنتهي بانتهاء الدنيا ليس هذا التناهي وانما هل تفي النصوص باحكام الحوادث ام لا؟ حوادث كثيرة. وجاءت هذه النصوص محصورة. حينئذ التقابل ها لا لا لا لا يحصل بينهما تطابق بمعنى ان النصوص دلت على حوادث. وهذه الحوادث محصورة واما الحوادث الواقعة المدركة بالحس بالوجود هذه لا منتهى لها. اذا لا يحصل التوافق بين بين الطرفين. هذا مراد به بالتناهي هنا. وهو باطل من اصله قال لا بالقياس يعني لا يجوز ثبوت كل الاحكام بالقياس يجوز ان تثبت كل الاحكام بالنص هذا عقلا. وهل يجوز ان تثبت كل الاحكام بالقياس؟ قال لا. وهذا عند الجمهور. لماذا واضح هذا لان القياس لو قلنا الشريعة كلها تثبت بالقياس تقاس على اين الاصل على ماذا؟ هذا غريب لانهم يجعلون العقل مقدم على النقل عنده في باب العقيدة فلو جعلوا هذه المسألة تابعة لها ولم يتناقضوا اذا كان العاقل مقدم في باب المعتقد فليقدم في باب الفرعيات باب اولى واحرى لكن ما قالوا ذلك لان الملتقى عندهم في باب العقيدة ليس هو الكتاب والسنة عندما وراء جهم من على شاكلته قال لا بالقياس يعني لا يجوز ثبوت كل الاحكام بالقياس عند الجمهور لان القياس لابد له من اصل ولان في الاحكام ما لا يعقل معناه عن اذ لا يقاس عليه. لا يقاس كضرب الدية على العاقلة. فاجراء القياس في مثله متعذر لما علم ان القياس فرع تعقل المعنى المعلل به الحكم في الاصل وكذلك. وايضا فان فيها ما تختلف احكامه فلا يجري فيها. وقيل كما يجوز اثباتها كلها يجوز اثباتها كلها بالنص يجوز اثباتها كلها بالقياس. وهذا فاسد. هذا فاسد القياس يكون يكون كالضرورة يحتاج اليه عند عدم تمكن من دلالة النص عليه قال هنا وقد ذكر الشيخ تقي الدين وتبعية ابن القيم انه ليس في الشريعة ما يخالف القياس وما لا يعقل معناه. وبينا ذلك بما لا مزيد عليه. انه ليس بالشريعة ما يخالف علمنا هذا. عندما قيل بان هذه ما جرى على خلاف القياس او ما سننه على غير سنن القياس قل هذا باطل. وللصواب الشريعة كلها اصولها وفروعها جارية على على القياس. وما ظن ظان بان هذه جرت على خلاف القياس كالعرايا ونحوها. هذا على قياسه هو بظنه هو قد اخطأ في ذلك. وانما هي ما وافق المسائل الاصلية في جريان الربا فهو على القياس وما خرج فهو فهو على القياس حينئذ اتفقا فلا خلاف وما لا يعقل معناه يعني ليس في الشريعة ما لا يعقل معناه هذا لا يسلم. بل الشريعة ان كان النقل صحيحا كما هو بانه الشريعة ما لا يعقل معناه بل فيه ما لا يعقل معناه قالوا معرفته فرض كفاية بل القاعدة السابقة قررناها بالان ما كان من قبيل التعبدات اكثر ولذلك هل المعلل في الشريعة اكثر؟ ام التعبدات مسألة فيها اخذ وعطاء بين اهل العلم والصواب ما قلناه بالامس انه ماذا؟ ان التعبدات اكثر. التعبدات اكثر. ولو نظرت الى باب الاركان الخمسة وما فيها من احكام لوجدت ان ما لا يدرك معناه اكثر مما ادرك معناه. قال ومعرفته فرض الكفاية اي القياس هذا لمن في الامة يعني لابد من معرفة كفن النحو فن الاصول بجملته قال عند تعدد المجتهدين ويكون فرض عين على بعض المجتهدين في صورة وهي ما اذا في صورتين من اصل لماذا في صورة وهي ما اذا لم يكن الا مجتهد واحدة حينئذ يتعين عليه القياس متى يتعين عن القياس اذا لم يجد في النص اذا لم يجد في النص فيتعين عليه القياس قال واحتاج الى القياس للنزول حادثة وقد ضاق الوقت فانه يصير بحقه فرض عين. كل الحكم فيه كالحكم فيه تعلم اصول الفقه على جهة الاجماع قال وهو من الدين وهو من الدين ويقول واقع شرعا قل هو من الدين يعني قياس من الدين عند الاكثر لانه مما تعبدنا الله تعالى به وكل ما تعبدنا الله به فهو دين. وهو مأمور به من قبل الشارع بصيغة افعل. دليل قوله سبحانه فاعتبروا يا اولي الابصار. قال ابن ابن القياس دين وعند ابي الهذيل لا يطلق عليه اسم دين وهو في بعض كلام القاضي وعند الجباء الواجب منه دين وقال الروياني بالبحر عندنا دين الله وحجته وشرعه على التفصيل السابق الذي مر معنا. يعني ليس على اطلاقه وانما هو فيه تفصيل. قال والنفي اصلي يجري فيه قياس الدلالة ويؤكد به الاستصحاب نفي ظربان نفي اصلي والمراد به البقاء على ما كان قبل ورود الشرع بانتفاء صلاة سادسة ونحو ذلك. فهو مبقى باستصحاب موجب العقل ولا يجري فيه قياس العلة. لا يجري فيه قياس العلة. لانه لا موجب له قبل ورود السمع. هذا بناء على ماذا؟ على انتفاء الشرع قبل قبل البعثة قلنا هذا لا لا وجود له. منذ ان خلق الله تعالى ادم امره ونهى. اذا لم يوجد زمن خلعا عن شرعه. لكن على اصله. فليس الشرعيين حتى يطلب له علة شرعية. بل هو بل هو نفي حكم الشرع. وانما العلة لما يتجدد. انما العلة لما يتجدد. عبارة الزركشي لا يجوز بقياس العلة لان العدم الاصلي ازلي. والعلة حادثة بعده فلا يعلل بها. اذا بناء على مسألة كلام النفس الذي مر معنا في اول البحث. وانما العلة لما يتجدد يعني يقع من الحوادث ويحتاج الى ماذا؟ الى قيام يجري فيه قياس الدلالة وهو ان يستدل بانتفاء حكم شيء عن انتفائه عن مثله ويكون ذلك ضم دليل ويكون ذلك ضم دليل الى دليل ويكون ذلك ضم دليل الى دليل فيؤكد به الاستصحاب اي استصحاب الحال ما هو استصحاب العدم؟ يقصد به العدل البراءة اصلية قال وهذا وهو كون لا يجري في قياس العلة ويجري في قياس الدلالة هو الصحيح. اختاره غزالي والرازي وعزاءه الهندي للمحققين. يعني ما كان فيه البراءة الاصلية البقاء على ما كان قبل ورود الشرع. قال يجري فيه قياس الدلالة وقياس ماذا قياس العلة ان سلمنا بعصر مسألة وهي فاسدة لا يجري فيه لا قياس الدلالة ولا قياس العلة لان القياس حكم شرعي. فكيف يجري ما ليس بشرعين؟ انما هو تجويز عقلي وهو باطل من من اصله. قال والثاني نفي طارئ كبراءة الذمة. يعني بعد الشرع كبراءة الذمة من الدين ونحوه هذا حكم شرعي يجري فيه هو اي قياس الدلالة وقياس العلة. يعني قياس الدلالة كما يكون في الاثبات يكون في ماذا تكون في النفي وقياس العلة كما يكون في الاثبات يكون في في النفي. بناء على ما تقرر ان الحكم تارة يكون بالاثبات وتارة يكون كما ان النص يدل على حكم شرعي تارة بالاثبات وتارة بالنفي كذلك القياس يدل على حكم شرعي ليس دائما اثباتا انما قد يكون ماذا؟ قد يكون نفيا. ومر معنا ان قياس العكس يعتبر حجة اذا وطارئ كبراءة الذمة يجري فيه هو اي قياس الدلالة وقياس العلة لانه حكم شرعي حادث فهو كسائر الاحكام الوجودية. قال ابن مفلح عقب المسألة ويستعمل القياس على وجه التلازم ويجعل حكم الاصل في الثبوت ملزوما. وفي النفي نقيضه لازما. المراد هنا انه يجري في الاثبات والنفي. نحو لما الزكاة مال البالغ بينه وبين مال الصبي وجبت فيه. لما وجبت وجبة هذا اثبات ولو وجبت في حلي وجبت في جوهر قياسا واللازم منتفن. اذا انت في ملزومه. حينئذ صار ماذا؟ صار بالاثبات والنفي ثم قال فصل والقوادح ترجع الى منع في المقدمات هذا يأتي بحثه والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين