بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد الحديث بيان القوادح والاعتراضات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى مر معنا الاول والاستفسار الثاني فساد الاعتبار ثالث فساد الوضع والرابع منع حكم الاصل خامس التقسيم السادس منع وجود المدعى علة في الاصل السابع منع كون الوصف علة الثامن عدم التأثير بانواعه التاسع القدح في مناسبة الوصف للحكم بما يلزم فيه من مفسدة راجحة او مساوية لها العاشر القدح في افضاء الحكم الى المقصود والحادي عشر كون الوصف المعلل به خفيا الثاني عشر الوصف المعلل به غير منضبط. الثالث عشر النقض وابع عشر كسر وقال هو كالنقظ الخامس عشر المعارضة في الاصل. ثم قال فوائد يدل على معاني الفاظ متداولة بين ومتداولة بين الجدلين نبه عليه ابو محمد الجوزي في كتابه الايضاح الفرض هذا مر معنا معنى الفرض ولكن اراد ان ينبه على ان هذه الفاظ قد جرت على السنة الجدريين فلابد من معرفتها الاول الفرض وهو ان ان يسأل عاما يعني مستدم ان يسأل عاما فيجيب خاه فيجيب خاصا يعني يكون السؤال عام ثم يقع الجواب خاصا. مر معنا انه صحيح انه من باب الانفاق بالمستدل. حينئذ يحتاج الى ماذا؟ الى ان يبين ان تلك الافراد التي خرجت عن الجواب العام لابد من جامع بينها وبين تلك المراد الخاصة وانه لا يستدل بي باللفظ العام او يفتي عاما ويدل خاصا ان يفتي عاما يعني بلفظ عام ويأتي بدليل بدليل خاص وهذا اذا كان السائل او المستفتي لا لا يدري ما الدليل امره اهون لكن اذا كان يعرف الدليل فلا بد من ان يطابق الجواب السؤال. قال في جمع الجوامع الفرظ وهو تخصيص بعض سبل النزاع بالحجاج واقامة الدليل عليه. وهو بالمعنى السابق ماذا؟ تخصيص بعض صور النزاع بالحجاج يعني فرض واقامة الدليل عليه على ذلك الفرض دون غيره من الافراد والتقدير هذي اللفظة الثانية وهو اعطاء الموجود الحكم المعدوم اعطاء الموجود حكم المعدوم عكسه اعطاء المعدوم حكم الموجود او ما يسمى بتنزيل الموجود منزلة المعدوم وبالعكس وهو مقارن الفرظ يعني يأتي معه فانه يقال يقدر الفرض في كذا والفرظ مقدر في كذا حينئذ يأتي اللفظان متقاربين قال مثال اعطاء الموجود حكم المعدوم الماء للمريض الذي يخاف على نفسه باستعماله ويتيمم ويتركه مع وجوده حسا الماء موجود فينزل منزلة المعدوم. هذا واضح ومثال اعطاء المعدوم حكم الموجود المقتول تورث عنه الدية المقتول تغرث عنه الدية. ولا شك ان الارث لا يكون الا الا مملوكا للميت. حينئذ تنزل الدية ونزلت الموجود في حياة المقتول ثم تكون من التركة. ولا كيف تكون من التركة؟ وهو قد مات وما حصل الا بعد بعد قتله. حينئذ نقول هذا ينزل منزلة المولود هو معدوم اصلا المال الدية معدوم. حينئذ كيف تورث ولا يورف عنه الا ما كان مملوكا له. وهو لم يكن في حياته لما كانت بسبب موته. هذه نزل المعدوم نزلت الموجود هو معدوم في حياته واعطي الحكم الموجود. اعطاء المعدوم حكم الموجود. المقتول تورث عنه الدية. وانما تجب بموته ولا تورث عنه الا الا اذا دخلت في ملكه فيقدر دخولها قبل موته. اذا هي معدومة فنزلت منزلة الموجود ثالث او الثالثة لفظة محل النزاع النزاع المراد به الحكم المفتى به في المسألة المختلف فيها قد يطلق المراد بمحل النزاع الصورة نفسها هنا قال الحكم المفتى به في المسألة المختلف فيها وجعل ماذا؟ وجعل محل النزاع هو الحكم الذي افتي به في سورة النزاع وقد يطلق محل النزاع يراد به الصورة نفسها وتنازع فيها. وهو ايضا كالمقارن للفرظ والتقدير يعني يأتي اعمال الجدلين الفرض والتقدير ومحل النزاع. فمحل النزاع هو المتكلم فيه من الجانبين بين خصمين. هذي غير الذي ذكره سابقا المتكلم فيه يعني الصورة نفسها من الجانبين بين الخصمين وهم متلازمان لعله اذا تكلم في الصورة نفسها اراد ماذا؟ اراد الحكم. واذا اراد الحكم المتنازع فيه استلزم ماذا؟ محل الحكم وهو صورة متنازعة فيه او متلازمة لكن مباراة تحرير اللغو. الرابعة اللفظ الرابعة الالغاء هذا مر معنا في اخر النواقظ القوادح. اخر قوادح. الالغاء قال اثبات الحكم بدون الوصف المعارض به اثبات الحكم بدون الوصف المعارض به. وهذا فيما اذا كان ماذا؟ اذا جاء المعترظ بوصف هذا الوصف الاخر يحتمل انه علة ويحتمل انه ليس بعلة. والكلام في غير المستقل. فان اثبت المستدل وجود الحكم دون هذا الوصف الذي عارض به دل على ابطال والغاء ماذا الوصف الذي اعترض به المعترض. هذه اربعة الفاظ مرت في القوادح السابقة ينبغي النظر فيها قال السابع عشر من قوادح التركيب بالتركيب البالغة انثى فلا تزوج نفسها يا بنتي خمس عشرة فالخصم يعتقد لصغرها صحيح التركيب صحيح تركيب مبتدأ اين خبره صحيح اذا هو يعتبر ماذا؟ يعتبر من القوادح ووسط بين المبتدأ والخبر المثال التركيب قال سؤال التركيب هذا سمي بذلك لوروده على القياس المركب ومرة معنا القياس المركب هو مركب الاصل ومركب الوصف المركب الاصلي ومركب الوصف وهما داخلان في المنع داخلان فيه في المنع لذلك المصنف يعني افرد قوادح وبعضها يدخل تحت تحت بعضها وبعض الاصوليب الكثير منهم يجعلون هذا النوع تحت المنع لماذا؟ لان مركب الاصل يمنع المعترض فيه كون الوصف علة المركب العصري يمنع المعترض فيه كون الوصف علة ومركب الوصف يمنع فيه وجود الوصف. وهذا حينئذ يكون على هذا القاضي حال التكرار مع مع مع المنع مع المنع. وكلاهما اما في في الاصل الذي هو الحكم واما فيه في العلة. واذا كان كذلك حينئذ استقلاله وهذا يعتبر من من التكرار اذا التركيب المراد به هنا قال سؤال التركيب سمي بذلك لوروده على القياس المركبة من اختلاف مذهب الخاصمي ثم قال كقول المستدل البالغة انثى ولا تزوج نفسها كبنت خمس عشرة. فالخصم يعتقد العلة لصغرها الخصم الذي هو الحنفي البنت او البالغة انثى فلا تزوج نفسها كبنت خمس عشرة. هذا عند احمد والشافعي. عند احمد والشافعي. يعتقد ان بنت خمسة عشرة لا تزوج نفسها لانوثتها. هذا العلة يعني كونها غير بالغة انما هي بالغة عند ابي حنيفة للعلة التي ذكرها المصنف لصغرها اذ الجارية عند ابي حنيفة لا تبلغ الا لتسعة عشرة سنة حينئذ اختلفا في العلة البالغة انثى. فلا تزوج نفسها كبنت خمس عشرة. بنت خمسة عشر عند عند مالك عند احمد والشافعي بالغة والخصم يعتقد العلة لماذا؟ الصغار لماذا؟ لان البلوغ منتفع عنده او ابي حنيفة رحمه الله تعالى العلتان موجود موجودتان فيها وللحنفي ان يقول للمستدل انت علتك المنع في البالغة بالانوثة والمنع في بنت خمسة عشر عندي معلل بالصغر. معلل بي بالصغر. فما اتفقت علة الاصل والفرع فلا يصح ولا يصح فيه الالحاق. قال هنا قال وفيه وجهان احدهما انه فاسق قيل لرد الكلام الى سن البلوغ وليس باولى من عكسه وقيل لانه يرجع الى منع الحكم في الاصل او العلة والاصل او العلة وهنا اختلفا في العلة عند ما لك وعند احمد والشافعي الانوثة هنا هي العلة لان بنت خمسة عشر بالغة وعند ابي حنيفة الصغار ثم هو غير صحيح لاشتماله على منع حكم على مذهب امام نصه بخلافه. هذا قول والثاني الذي رجحه المصنف انه صحيح انه انه صحيح يعني سؤال التركيب الذي يعود الى المركب مركب الاصلي او مركب الوصف قال صحيح وهو الاصح لان حاصله منازعة في الاصل فيبطل المستدل ما يدعي المعترض تعليل الحكم به ليسلم ما يدعيه جامعا في العصر جامعا في في العصر. فاما ان يبطل بنت خمسة عشر ليست بالغة واما ان يبين بان بنت خمسة عشر بالغا. اما هذا او او ذا اما ان تبطل علة احمد الشافعي بان العلة هي الانوثة وان بنت خمسة عشر ليست بالغة او العكس. يعني ينظر في علة الحنفي يقول ليست الصغر وانما هي البلوغ يبين ان البلوغ يكون بخمسة عشر لا تسعة عشر اذا هذا قادح سؤال التركيب تكرار مع ما سبق لان مورده القياس المركب وهو قياس وهو مركب الاصلي ومركب الوصفي ثامن عشر من قوادح التعديان وهي معارضة وصف مستدل بوصف اخر متعدد الان دخلوا فيما سبقوا داخل في فيما سبق. معارضة وصف المستدل بوصف اخر متعد هذي الزيادة فيما سبق قلنا يحتمل حينئذ نقول هذا الوصف الذي ابداه المعترض من لازمه من اجل ان يسمى تعدية ان يكون ماذا؟ ان يكون متعديا. فلا بد اثباته في فرع صالح. قال كقول المستدل في بكر بالغ هي بكر فاجبرت كبكر صغيرا. فيعترظ المعترظ بتعدي الصغر الى ثيب صغيرا. ويرجع ذلك الى المعارضة في الاصل المعارضة في الاصل. هنا قال ماذا؟ بكر بالغ. بكر فاجبرت كبكر صغيرة يعني قاس البكر البالغة على الصغيرة. حينئذ يعترض المعترض بماذا؟ يقول بتعدي الصغر الى ثيب صغيرة فيلزمه ماذا فيلزمه تعدي الحكم او الاجبار مع كون الثيب جاء النص انها لا لا تجبر انما هي تملك نفسها. حينئذ رجع ذلك للمعارضة في الاصل. قال القاضي الدين عن التركيب والتعدية جمع بينهما. هذان اعتراضان يعدهما الجدليون في عداد الاعتراضات وهما راجعان الى بعض من سائل الاعتراضات ونوع منه خص باسم وليس شيء منهما سؤالا برأسه. يعني التركيب داخل فيما سبق قلنا في المنع وكذلك هنا المعارضة الابداء وصف اخر متعد هذا داخل فيما سبق وهو في جهة المعارضة قال فالاول سؤال الترتيب وهو ما عرفته يعني الذي عرفته. حيث قلنا شرط حكم الاصل الا يكون ذا قياس مركب. ومر معنا وانه قسمان مركب الاصل ومركب الوصف. وان مرجع احدهما منع حكم الاصل او منع العلة. العلية منع العلة وهذا ماذا؟ هذا المركب الوصفي مرجع احدهما منع حكم الاصل او منع العلية العلة. ومرجع الاخر منع الحكم يعني الحكم الاصل او منع وجود العلة في الفرع وهذا يسمى ماذا ها الاول مركب الوصفي والثاني مركب مركب العصري. فليس بالحقيقة سؤالا برأسه وقد عرفت الامثلة فلا معنى للاعادة. هذا مرة الثاني سؤال التعدية ومراده ان مرجع عديم منع والثاني كذلك منع ان هذا السؤال يرجع الى ماذا؟ الى المنع. والثاني سؤال التعدية اذكر في مثاله ان يقول المستدل في البكر البالغ بكر فتجبر كالصغيرة. يقول المعترض هذا معارض بالصغر هذا معارض ومستغل لكنه اين قال هنا وما ذكرته وان تعد به الحكم الى البكر البالغ فقد تعدى به الحكم الى الثيب الصغير. اثبت الوصف الذي علل به في فرع اخر لا يقول به وهذا التمثيل يجعل هذا السؤال راجعا الى المعارضة في الاصل بوصف اخر. بوصف اخر وهو البكارة بالصغر مع زيادة تعرض للتساوي في التعدية يعني بين فرع واو الاصل دفعا لترجيح معين بالتعدية فلا يكون سؤالا اخرا. اذا هذان القادحان لما سبق التفصيل فيه كالتفصيل فيما سبق. قال ولا اثر لزيادة التسوية والتعدية. يعني لو لو نص في هذا القادح بانه ماذا زيادة التسوية بالتعدية. القياس كله تسوية اليس كذلك تسوية في التعدية يعني يعدي الصغر مثلا الى الى الثيب الصغيرة. فيجعل لفظ زيادة تسوية في يقول هذا لا اثر له. لماذا؟ لانه موجود في سائل القياس. كل قياس تسوية بين فرع واصل وهو التعدية من الاصلي لا الى الفرعين قال ابن مفلح خلافا للداركي. التاسع عشر من القوادح منع وجود وصف المستدل في الفرع سبق منع المنع في الاصل هذا المنع في في الفرع. يعني العلة غير موجودة في في الفرعين القول المستدل في امان عبد هو امان صدر من اهله كالمأذون. يعني كالعبد المأذون له في القتال. قاس هذا على ذاك ويمنع المعترض الاهلي بان نقول لا نسلم ان العبد اهل للامام فيجيبه المستدل بوجود ما عناه بالاهلية في الفرع مولود في في الفرع ما هو الفرع؟ امان صدر من اهله هذا فرعون. كالمأذون هذا اصل اذ علة العصر موجودة في في الفرع وهي الاهلية قال هنا. بوجود ما عناه بالاهلية في الفرع ثم ببيان وجود بحس او عقل او شرع حس او عقل او شرع. هذه من الاشياء التي لم ينبه عليها المصنف وهي ان علة الاصل لا طريق لها الا الشرع اثبات العلة في الاصل ليس لها طريق الا الشرع واما العلة في الفرح فلا يشترط بها الشرع واضح هذا؟ انما يدل عليه الحس او العاقل او الشرع لماذا؟ لان المراد التحقق انها موجودة. فاذا جاء الشرع بان علة الخمر الاسكار حينئذ الفرع انت الذي تحكم بالحس لماذا؟ بان الاسكار موجود ولا نحتاج الى ان يأتي دليل والا بطل القياس كلهم لو كان كل فرع العلة موجودة فيه لابد من دليل شرعي بطل القياس لكن تحقق العلة في الفرع هل لابد من الشرع قد يأتي الشرع وقد يكون بالحس وقد يكون بالعقل وينظر فيه. اما الاصل هذا لابد من شرعه وهو المسالك السابقة التي مرت معنا. قال هنا فيجيبه بوجود ما عاناه بالاهلية في الفرع. ثم ببيان وجوده يعني في الفرع بحس او عقل او شرع. كجواب منعه في العصر فيقول اريد بالاهلية كونه مظنة لرعاية مصلحة الامان وهو باسلامه وبلوغه كذلك عقلا يعني فسر معنى الاهلية التي التي عناها ويمنع نعم. اذا فيجيبه بوجود ما عناه بالاهلية في الفرع كجواب منعه في الاصل. كجواب منعه في الاصل. يعني مر معنا في جواب المعترض فيما اذا منع في الاصل الذي مر معنا. قال ويمنع المعترض من تقرير نفي الوصف عن الفرع تقرين ولعله تقدير لعله تقدير ويمنع المعترض من تقديري نفي الوصف عن الفرع. يعني تقدير معنى الاصلية بيانا لعدمه لان تفسيرها وظيفة من تلفظ بها لانه العالم بمراده. واثباتها وظيفة من ادعها. يعني لو تعرض لو تعرض المعترض لتقديم معنى الاهلية معناه الاهلية بيانا لعدم بيانا لعدمه لانه غير موجود الصحيح انه لا يمكن منه. لان هذه وظيفة من؟ ليست وظيفة المعترظ. وانما هي وظيفة المستدل وليست وظيفة فلا يمكن معترض منه من قال ويمنع المعترظ من تقدير نفي الوصف عن الفرع قال لان تفسيرها وظيفة من تلفظ بها التفسير تحقق العلة في الفرع وظيفة من المستدل وانما المعترض يمنع. يقول هذه العلة غير موجودة في الفرع فقط. اما تفسيرها فانما يكون لمن؟ للمستديم. لانه العالم بمراده واثباتها وظيفة من ادعها ويتولى تعيين ما ادعاه. كل ذلك لئلا ينتشر الجدل لئلا ينتشر الجدل تقديم ما مر معنا فسره بماذا الموجود حكم المعدوم العشرون من القوادح المعارضة والفرع بما يقتظن نقيض حكم المستدم معارضة في الفرعي بما يقتضي نقيض حكم المستدل بان يقول المعترض ما ذكرته من الوصف وان اقتضى ثبوت الحكم في الفرع عندي وصف اخر يقتضي نقيضه نقيضه يعني هذا الوصف موجود في ماذا الفرع فيتوقف دليلك وهو المعني بالمعارضة اذا اطلقت ولابد من بنائه على اصل بجامع بان يثبت المعترض عليته باحد طرق العلة فيصير المعترض مستدلا ومستدل معترظا تنقلب الوظيفتان. تنقلب الوظيفتان وهذا اختلب بقبول هذا القادح سؤال المعارضة قال والصحيح يقبل الصحيح يقبل وهو قول اصحابنا ولا اكثر لئلا تختل المناظرة وهو ثبوت الحكم في الفرع. لانه لا يتحقق بمجرد الدليل. مجرد الدليل لا يتحقق الم يعلم عدم المعارض لابد من اثبات الدليل ثم بعد ذلك عدم المعارضة وجوابه اي جواب القدح بالمعارضة بما يعترضه به المعترض ابتداء والجواب هو الجواب يعني ما مر سابقا جميع ما مر من اعتراضات من قبل المعترض على المستدل ابتداء والجواب هو والجواب ولا فرق قال ويقبل ترجيح بوجه ما ترجيح بوجه ما يعني ترجيح احدهما بوجه ما اي وجه كان من وجوه الترجيح المذكورة في بابه عند اصحابنا وجمع من العلماء يعني ما سيأتي بباب الترجيح منهم الامدي وابن الحاجب لانه اذا ترجح قياس احدهما وجب العمل به الاجماع على وجوب العمل بالراجح وذلك هو هو المقصود. اذا المعارضة في الفرع بما يقتضي نقيض حكم المستدل. وهذا كذلك داخل فيما فيما سبق يعني ان يبدي وصفا وجوده في الاصل تحققه في الفرع يترتب عليه ماذا؟ نقيض الحكم الذي اثبته المستدل قال ولا يلزم المستدل الايماء اليه في دليله يعني المراجح او او الترجيح او الذي رجح به المستدل قال لا يلزم المستدل يعني الاشارة اليه الى الترجيح في دليله في متن دليله بان يقول في امان العبد مثلا امان من مسلم عاق موافقا للبراءة الاصلية يعني المرجحون البراءة الاصلية لا لا يشير اليها لا يلزمه والصحيح لا يلزمه ذلك لان الترجيح على ما يعارضه خالد عن الدليل عن قياس وتوقف العمل على الترجيح ليس جزءا للدليل بل شرط له لا مطلقا بل اذا حصل المعارض واحتيج الى الى دفعه. اذا هذا ما يسمى بالمعارظة في في الفرعين في الفرع بما يقتضي نقيض حكم المستديمة قال والحادي عشر والحادي والعشرون من القوادح الفرق وهو ابداء المعترض معنى يحصل به الفرق بين الاصل والفرعي لانه قياس مبني على نفي الفرق يعني مشابهة من كل وجه. حتى لا يلحق به في حكم في حكمه. وهذا كذلك داخل في المعارضة في الفرع. قال وهو الى المعارضة في اصل او فرع. اذا دخل فيما سبق. اما المعارضة تكون في الاصل واما ان تكون في في الفرع. قال فيقبل وقيل يرجع للمعارضة في الاصل والفرع معا فلا يقبل. وعليه كثير من المتقدمين قال ويحتاج القادح في الجمع الى دلالة واصل كالجمع. يعني يحتاج الفرق القادح يحتاج الفرق القادح بالجمع الى دلالة واصل كالجمع والا فدعوى بلا دليل. لا بد من ماذا؟ ليس كل فرق يبديه المعترظ بين الفرع والعصر لابدال لابطال القياس يكون مقبولا بل لابد من ماذا لابد من فرق قادح والا لا يقبل قال وهو نوعان ان يجعل المعترض تعين صورة الاصل المقيس عليها هو العلة في الحكم ان يجعل المعترض تعينه يعني تعيين سورة الاصل المقيس عليها هو الحكم في العلة كقول حنبلي في وجوب النية في الوضوء طهارة عن حدث فوجب لها النية كالتيمم. التيمم هذا الاصل مقيس عليه. قاس عليه ماذا؟ طهارة الحدث والنتيجة وجوب النية فيقول المعترض بالفرق العلة في الاصل الذي هو التيمم كون الطهارة بتراب العلة لا مطلق الطهارة اذا هي مقيدة. تيمم يعني طهارة بتراب وذكر له خصوصية لا تعدوه يعني لا تتعدى الاصل. حينئذ كونه يختص بهذا المحل وهو كونه بتراب نقول هذه علة قاصرة لا تتعدى الى الى غيرها. قال فذكر له خصوصية لا تعدوه. يعني لا تعدوا التيمم. ولا توجد في طهارة الحدث. الاذن كيف يقاس الفرع على هذا فرق مؤثر او لا اقول مؤذن يعني طهارة الحدث ليس فيها تراب. التيمم فيه تراب. والتيمم علة قاصرة. فلا يتعدى الى طهارة الحدث. حينئذ ابدى فرقا بين الاصل والفرعين. وكقول حنفي في التبييت صوم عين. يعني صوم فرض فيتأدب النية قبل الزوال كالنفل. نفي الاصل وصوم العين والنتيجة حكم تأدب النية قبل الزوال. فيقال صوم نفل فينبني على السهولة ذكر له خصوصية لا تعدوه. فجاز بنية متأخرة بخلاف الفرض. يعني يتوسع في النفل ما لا يتوسع فيه كأنه اعتمد على هذه قاعدة فابطله ورعاه بالقياس على الاصل بابداء الفرق بين الفرع والعصر. قال وبالجملة فهذا النوع راجع الى معارضة في الاصل اي معارضته علة مستدل فيه لعلة اخرى اذ دخل فيما فيما سبقها. ولهذا بناه البيظاوي وكثير من العلماء على تعليل الحكم بعلتين وصاعدا ان سلم ذلك ووجه البناء ان المعترض عارض علة المستدل بعلة اخرى فمع فمن من منع التعليل بعلتين رآه اعتراضا يلزم منه تعدد المعلل وهو ممتنع عنده عندما منع ومن لم يمنع لم يره سؤالا قادحا لجواز كون الحكم له علتان. وذهب كثير من العلماء الى عدم البناء. اذا هو راجع الى المعارضة في العاصمة النوع الثاني ان يجعل تعين الفرع مانعا او تعيين الفرع مانعا من ثبوت حكم الاصل فيه مثاله يقاد المسلم بالذمي قياسا على غير مسلم. يقاد المسلم يعني يقتص منه قصاص بالذمي يعني ايه اذا قتل مسلم ذميا تقتص منه قياسا على غير مسلم بجامع القتل العمد العدوان فيقول معترض تعين الفرعين المسلم هذا فرع. وهو الاسلام مانع من وجوب القصاص عليه. وفي نص وفي نص ولعله ايضا مبني على جواز التعليل بالقاصرة. اذا هذا النوع كذلك داخل فيهما فيما سبق قال وان احب اسقاطه عنه طالب المستدل بصحة الجمع. ان احب المعترض اسقاطه او اسقاط ذلك عنه. طالب المستدر بصحة الجمع يعني المعترض يطالب المستدل بماذا؟ بصحة الجمعية. الجمع بين ماذا؟ بين الفرع والعصر. يعني بابداء العلة وان صحيحة وانها مناسبة ثم وجد بتمامها في الفرع فتعدى الحكم قالوا من امثلة ذلك صبي غير مكلف فلا يزكي ولا يزكي. كمن لم تبلغه الدعوة وينتقض بعشر زرعه والفطرة صحيح تجب عليه يجب عليه او لا؟ واجبته وسؤال صحيح بخلاف التفرقة بالفسق بين النبيذ والخمر لانه ليس من من حكم العلة. اما كونه في السابق صبي غير مكلف فلا يزكي جعل التكليف علة كمن لم تبلغه الدعوة ما بلغته الدعوة. فينتقض بماذا؟ بعشر زرعه والفطرة. يعني وجوب الزكاة في ماله نعم زكاة المال والنفس الفطرة زكاة النفس وزكاة المال واضحة قال الثاني والعشرون من اختلاف الظابط في العصر والفرع هذا تعداد غريب من المصنع. كلها متداخلة خلاف الظابط في الاصل والفرع لذلك عد ابن قدامة اثني عشر فقط اثني عشر وبعضهم عداها ستة بان يقول المعترض للمستدل في قياس الاختلاف الضابط بين الاصل والفرعي فليس ضابط الاصل هو ضابط الفرع فله ثقب بما ادعيت جامعا بينهما. قال كقول مستدل تسببوا بالشهادة فقيدوا كمكره تسببوا بالشهادة. يعني شهادة زور بالقتل شهادة زور بي بالقتل. تسببوا بالشهادة الى القتل عمدا. فقيدوا لذلك يعني يقتص منهم اي فلزمهم القود كمكره على القتل كمن اكره اكره زيد ان ان يقتل عمرو بكرا. حينئذ المكره زيد يقتص منه او لا؟ يقتص. قال كذلك هنا فيما اذا تسببوا بالشهادة. فيقال ويقول المعترض ظابط الفرع الشهادة. وضابط الاصل الاكراه. فلم يتحقق تساوي. ولم يتحقق تساوي اين وجه الجمع؟ هذا اكراه وهذا شهادة. لا شك ان والشهادة تكون بماذا؟ بالاختيار. الا اذا اكره على على ماذا؟ على الشهادة حينئذ حصل التساوي. واما على قول التسبب والشهادة وظاهر ماذا؟ ظاهر الاختيار. ومرة معنى ان الاكراه والاختيار لا يقاس احدهم على الاخر. فلم يتحقق تساوي بين الاصل والفرع. وحاصل هذا السؤال يرجع الى منع وجود الاصل في الفرع قال وما دار الكلام فيه ينبني على شيء واحد وهو ان المعتبر في القياس القطع بالماء ليس الامر كذلك. هذا مسألة اخرى. قال وجوابه بيان ان الجامع التسبب المشترك بينهما. وهو مظبوط عرفا. يعني اذا اراد ان يجيب المستديم. نقول لا التسبب مشترك بينهما يعني الاكراه تسببا والشهادة او الذين شهدوا تسبب اذا قدر مشترك وهو كون كل منهما ماذا؟ سببا. كل منهما سببا لكن هذا وجود في الذهن. لا وجود له في لانه لا يوجد سبب الا اما باختيار او يكراهن فوجد بالاختيار في الشهادة ووجد الاكراه في غيره. وجوابها جواب الاعتراظ باختلاف الظابط بيان ان الجمع بين الاصل والفرع في المثال السابق التسبب المشترك بينهما بين اصل وهو الاكراه والفرعي وهو شهادة على قتله. وهو اي هذا الجامع تسبب مظبوط عرفا مضبوط عرفا لكنه غير موجود في الخارج. غير موجود في الخارج انما وجوده في ضمن فرده قال او جواب اخر بان افظاءه في الفرع مثله. يعني النتيجة ما هي؟ ترتب القتل. كل منهما افظى. يعني كان نتيجة ترتب عليه ماذا او يجيب بان افظائه اي افظاء المقصود بالفرع مثله في الاصل لا خلاف بينهما هذا افظل القتل بالاكراه وهذا افضل الى القتل بالشهادة. اذا النتيجة واحدة. او ارجح كما لو كان اصل الفرع المغري للحيوان بجمع اغرى حيوان فثار على زيد ها دفعه دفعه حتى نزله فقتله متسبب او لا والمباشرة هنا غير معتبرة كمن القى شخصا في بحر فالتقمه الحوت على المتسبب على متسبب كما لو كان اصل الفرع المغري للحيوان بجامع التسبب فان انبعاث الولي على القتل بسبب الشهادة التشفي اكثر من انبعاث الحيوان بالاغراء. الذي هو الاصل لنفرته من الانسان. وعدم علمه بجواز القتل وعدمه ما يعلم. فاختلاف مواصل التسبب لا يضر فانه اختلاف اصل وفرع يعني المقصود هنا انه يترتب على الافظاء وان ما ذكره من مثال ارجح مما لو كان الحكم مرتبا على اغراء حيوان. الحيوان لا يدري الحكم الشرعي ثم النتيجة معتبرة هنا هذا مثال مثله. ولذلك قال في الفرع مثله او ارجح. يعني قد يكون في الفرع ارجح من الاصل مين؟ من الاصلين. كما هو في المثال الذي ذكره التسبب بالقتل قال كما لو كان اصل الفرع المغري للحيوان بجمع التسبب حينئذ يقاد او لا يقاد ومع ذلك تسبب بماذا؟ بالحيوان. والحيوان لا يدري. هنا تسببوا بماذا؟ بالشهادة وهم يدرون. اذا فرق بينهما بل في الشهادة اولى ظهوره اولى وارجح قال ولا يفيد قول المسند في جوابه تفاوت في الضابط ملغى لحفظ النفس. كما الغي التفاوت بين قطع الانمنة وقطع الرقبة في النفس لان الغاء التفاوت في صورة لا يوجب عمومه كالغاء الشرف وغيره دون حرية دون الاسلام والحرية. قال ومنه اي من صور القدح باختلاف الظابط قول المستدل لوجوب الحد على اللائق اولد في فرج مشتهن طبعا محرم شرعا فحدك زان هذا قياس قياس اللائق على الزاني فيقال معترض حكمة الفرع الصيانة عن رذيلة اللواط يعني في وحكمة الاصل دفع محذور اشتباه الانساب وقد يتفاوتان في نظر الشارع. ابدى ماذا فرقا بين النوعين وحاصله معارضة في الاصل وجوابه بحذفه عن الاعتبار. يعني كما مر فيما سبق من اجوبة المعارضات. الثالث والعشرون من القوادح مخالفة حكم الفرع الحكم الاصل يعني بعد تسليم علة الاصل بالفرع وهو داخل في فيما سبق. يعني الحكم في الفرع مخالف للحكم في الاصل حقيقة. وانا لا ادري مصنف لماذا يفرق بين هذه الانواع يجعل كل واحد منها قادحا برأسه وكلها متداخلة قال مخالفة حكم الفرع لحكم الاصل متى بعد تسليم علة الاصل في الفرع. تسليم علة الاصل الفرعي. مثاله ان يقيس المستدل النكاح على البيع اصل والنكاح فرع او البيعة على النكاح في عدم الصحة للنكاح العكس يعني في عدم الصحة بجامع في صورة ويقول المعتدي في صورة واحدة يعني في فرد الحكم يختلف فان عدم الصحة في البيع ما معناه عدم الصحة في البين حرمة الانتفاع بالمبيت لا تترتب عليه الاثار. وفي النكاح عدم الصحة ما هو؟ حرمة مباشرة لكن هذا اشترك في في ماذا؟ في عدم الصحة. لكن ما يترتب من الاثار هذا امر مفترق. قال وجوابه ببيان اتحاد الحكم عينا. يعني كأن من عارض قال الصحة في البيع تقتضي عدم ماذا؟ حرمة الانتفاع بالمبيع. وعدم الصحة في النكاح حرمة مباشرة. كانه فرق بين ماله بين الفرع والعصر قل لا الفرع لا يصح. والاصل لا يصح. ولا ننظر الى ماذا؟ الى ما يترتب على الصحة لانه عدم الصحة عدم ترتب الاثار. ثم تختلف الاثار. حينئذ الحكم واحد من نظر الى الاثار فرق بينهما. وهو الذي عناه هنا وهذا ليس الامر كذلك. وجوابه ببيان اتحاد الحكم عين كصحة البيع على النكاح والاختلاف عائد الى المحل الى المحل. يعني ان البطلان شيء واحد. وهو كذلك وهو عدم ترتب المقصود من العقد عليه وانما اختلف المحل بكونه بيعا ونكاحا واختلاف المحل لا يوجب اختلاف ما حل فيه. يعني اذا قيس شيء على شيء فرع على اصل في عدم الصحة. لا يلتفت للاثار المترتبة على عدم الصحة. ولا يجعل ذلك فرقا بين الفرع والاصل. واختلافه اي اختلاف المحل شرط فيه يعني في القياس يعني ان اختلاف المحل شرط في القياس ضرورة. فكيف يجعل شرطه مانعا منه؟ وجوابه ببيان اتحاد قال واختلاف اي اختلاف المحل شرط فيه يعني في القياس. يعني ان اختلاف المحل شرط في القياس ضرورة. فكيف يجعل شرطه مانعا منه لكن ليس على التفسير الذي ذكره المعترض. نعم اتفاق المحل لابد منه. والحكم الذي في الاصل لابد ان يكون بعينه في في الفرع. واجبا واجبا مندوبا حراما حراما لكن متعلقه وهذا لا اشكال فيه انه يختلف. او يجيبه ببيان اتحاد الحكم جنسا اما عينا واما جنسا لقطع الايدي باليد جمع ثلاثة وقطعوا يد زيد تقطع ايديهم تقطع ايديهم كقتل الانفس بالنفس عشرة قتلوا واحدا يقتلون. يعني ان قطع الايدي باليد مقاس على قطع انفس بالنفس الواحدة. اذا اما ان يبين اتحاد الحكم عينا او قال وتعتبر مماثلة التعدية مماثلة التعدية يعني لابد ان يكون الحكم المعدة والعلة الموجودة في الاصل مماثلة للحكم والعلة الموجودة في الفرعين. قال ابن مفلح وتعتبر مماثلة التعدية ذكره في الروضة وغيرها. وذكره القاضي ومثله بقول الحنفية في ضم الذهب الى الفضة في الزكاة كصحاح ومكسرة هنا في الضم الذهبي للفضة فرعون في الزكاة كصحاح ومكسرة هذه ماذا؟ هذا اصل لكنه هنا فرق الضم في الاصل بالارزاق يعني حقيقة الذهب لا تدخل في حقيقة الفضة اذا بالاجزاء كصحاح ومكسرة هذه ماذا فالضم في الاصل بالارزاق صححه مكسر عفوا صححه المكسرة. وفي الفرع بالقيمة. يعني الذهب والفضة عندما يكون الظم بماذا؟ بقيمة كل منهما. كصحاح ومكسر هذا يكون بالارزاق. اذا لم تكن التحدي هنا مماثلة قال وان اختلف جنسا ونوعا اذا يجيب المعترض ببيان اتحاد كل منهما عينا وجنسا. وان اختلف الحكم جنسا ونوعا كقياس وجوب على تحريم هذا لا ينصح وكقياس نفي على اثبات هذا لا يصح هذا قياس فاسد لا بد ان يكون الحكم معدا اين اين تعدية الحكم؟ لا وجود لها. او بالعكس يعني اثبات على نفي وقياس باطن. قياس باطن. وذلك لان الحكم انما شرع لافظائه الى مقصود العبد. واختلاف موجب المخالفة بينهما في الافضاء الى الى حكمه. الرابع والعشرون من قوادح القلب. الرابع والعشرون القلب قال وهو قلب عنده قسمان قلب الدعوة وقلب الدليل طلب الدعوة وقلب الدليل. والاصل ان يذكر الثاني قلب الدليل قلب الدعوة تذكر لكن تتميما وقلب الدليل عندهم على ضربين قلب دلالة الالفاظ وقلب العلة البدلاء الالفاظ وقلب العلة. قال هنا وهو تعليق نقيض الحكم او لازمه على العلة الحاقا بالاصل تعليق المعترض. كلامنا بالمعترض. تعليق المعترض. نقيض الحكم او لازمه. يعني لازم نقيض الحكم على العلة التي يبديها المستدل ليثبت عليها ذلك الحكم الحاقا بالاصل المقيس عليه وظابطه ان ان يثبت المعترض نقيض حكم المستدل بعين دليل المستدل. وهنا حصل ماذا؟ حصل القلب. يعني يعترض عليه بماذا؟ باثبات نقيض الحب في دليل المستدل اراد ان يثبت التحريم فيثبت عدم التحريم بماذا؟ بنفس الدليل. هذا يسمى قلبه. لكن تعلقه بماذا؟ بالعلة نفسها. فيظن المستدل انه اثبت على هذه العلة بعين التحريم فيقلبه على الجواز ولكن بعين العلة ان يثبت المعترض نقيض حكم المستدل بعين دليل المستدل فينقلب دليله حينئذ حجة عليه لا لا له. قال يسمى هذا الظالم العلة وضرب الثاني يسمى قلب الدليل وسيأتي. فقلب العلة ان يبين المعترظ ان ما ذكره المستدل من من الدليل يدل على عليه لا له. ولذلك قال تعليق نقيض الحكم او لازمه لازم نقيض الحكم. على العلة اي علة التي ابداها المستدل؟ الحاقا بالاصل اي اصل؟ المقيس عليه الذي عينه المستديم. فتكون النتيجة مخالفة ما اراده ماذا؟ المستدير. قال فهو نوع من المعارضة عند اصحابنا. واذا كان نوعا من المعارضة دخل في ماذا؟ في القادح السابق المعارضة وحكي عن الاكثر وحكاه ابن عقيل عنه اكثر العلماء بل قيل اولى بالقبول لانه اشترك فيه الاصل والجامع وان نشأ من نفس دليل مستدل لكن لما التزم فيه دليله وجود الوصف لم يمنعه وكالشركة بدلالة النص. قال ثم هو انواع يعني القلب عرفنا قلبا لاراد ماذا؟ ان يقلب دليلا مستدل عليه. ان يقلب دليل مستدل عليه. قال هو انواع منه قلب لتصحيح مذهبه. يعني المذهب المعترض ويقلب عليه الدليل فيصحح مذهب المعترظ. مع ابطال مذهب المستدل صحح المذهب للمعترض وابطل مذهب المستدل اما صريحة صريحا واما ضمنا او التزاما صريحا كقوله قول المستدلين بيع فضولي عقد في حق الغير بلا ولاية. فلا يصح كالشراء له. يعني لا يصح بيعه قياسا على شرائه. لا شك ان شراء الفضول اذا كان لغيره قل هذا لا يصح الا اذا اذن له بعد ذلك هذا مسألة اخرى. لكن الاصل فيه انه لا يصح. هنا قال بيع فضولي هذا فرع عقد في حق الغير بلا بلا ولاية. ما وكله ان يشتري. فاشتره من نفسه فلا يصح. هذا الحكم كالشراء هذا اذا قاس البيع على الشراء فيقول المعترض عكس تصرف في مال الغير ويصح كالشراء للغريب. فانه يصح للمشتري وان لم يصح لمن اشترى له يعني صححه باعتبار ماذا؟ انه له هو فضولي. ثم يحتاج الى اذن اه من اشترى لهم الى اذن من اشترى لهم. فيقول المعترض تصرف في مال الغير اذا كالبيع فيصح طلب الحكم الاول قال لا يصح كالشراء للغير. قال فلا يصح كالشراع. قال فيصح كالشراء للغير. فانه يصح للمشتري وان لم يصح لمن اشترى له لكن هذا غلط ومن باب المثال فقط. والا قوله فيصح كالشراء للغير وهو ما صح للشرع من غيره. لكن باب تصحيح مذهبه فقط اليس كذلك؟ هذا المراد هنا فانه يصح للمشتري وان لم يصح لمن اشترى له. لا يصح لا يصح للغير حينئذ نتعلق به هو لكن هذا آآ في غير المحل الذي اورده المستدل على كل هذا الذي ذكره كمثال ونوع منه يكون قلبا لتصحيح مذهبه مع ابطال مذهب المستدل من غير تصريح بابطاله. وهو ما اشير اليه بقوله او غيره عطف على صريحا او غيره. كقول الحنفي في الصوم في الاعتكاف الاعتكاف لبس محض يعني في محل مخصوص فلا يكون قربة بنفسه يعني بنفسه لا يكون لابد من شيء مصحح له وهو الصوم ما صرح هنا بالمذهب. فلا يكون قربة بنفسه كالوقوف بعرفة يصح بدون لا لا يصح بنفسه وانما لا بد من الاحرام. اليس كذلك؟ لوقف بعرفة في غير السنن الحرم؟ ها يعتبر وقوفا؟ لا. لو وقف يوم عرفة بدون احرام لم يعتبروا قوة اذا لا بد من مصحح لهم اذا الوقوف بعرفة اصل لا يصح بنفسه قربة لا بد من احرام شيء معه يصححه قال كذلك الاعتكاف لا يصلح بنفسه لا بد من قربة تصححه وهو وهو الصوم وغرضه التعرض لاشتراط الصوم فيه وهو مذهبه لكنه ما صرح بذلك. اضمره ولكن لم يتمكن من التصريح به لا ادري لماذا لانه لا اصل له يقيس عليهم هذا تعليم فيقال يعني يعترض عليهم يقول الحنبلي او الشافعي معترظا لبس في محل مخصوص فلا يعتبر فيه الصوم كالوقوف بعرفة لا يعتبر به صومه. قلب عليه الدليل وابطل مذهبه لكنه ضمنا لا. يعني التزاما دلال التزام لا صراحة. اذا هذا النوع قلب لتصحيح يقلب الدليل على المستدل من اجل ان يصحح مذهب المعترض مع ابطال مذهبه المستدل. اما صراحة بان يذكر ذلك في الدليل واما لزوما قال ونوع منه ايضا قال وقلب لابطال مذهب المستدل فقط يعني دون تصحيح مذهبي. من غير تعرض لتصحيح مذهب المعترض سواء كان الابطال صريحا او ضمنا. صريحا كقوله المستدل الرأس ممسوح. الرأس ممسوح ولا يجب استيعابه هذا حكم كالخف هذا اصله الخف لا يجب استيعابه الرأس مثله بجامع ان كل منهما مسح يقال المعترض فلا يتقدر بالربع كالخوفين كالوجهي يعني كالخوفي يعني قد يكون ذلك المسد الحنفي او بعضهم الذين يقدرون بالربع ربع الرأس. فيقول المعترض فلا يتقدر مسح الرأس بالربع كالخف. كما انه مسح في كل منهما حينئذ لا نأتي ونقول المسح في الرأس يتقدر بماذا؟ بالربع. لان الخف المقيس عليه لا يتقدر بالربع هذا فيه ابطال لمذهب مستدل لكن ما صح مذهب المعترض. قال هنا من غير تعرض لتصحيح مذهب معترض. وانما اراد ابطال مذهب المستدل بقلب الدليل قال ففي هذا الاعتراض نفي مذهب مستدل صريحا ولم يثبت مذهبه لاحتمال ان يكون الحق في غير ذلك وهو الاستيعاب كما هو قول الامام احمد يعني لم يثبت مذهبه باب الورع او كان الابطال لزوما لقول الحنفي بيع غائب مجهول يعني عقد معاوضة ويصح مع جهل المعوظ ومع جهل العوظ في بعظ النسخ كالنكاح. يعني يصح مع الجهل بالزوجة يعني عدم عدم رؤيتها. قاسوا ماذا بيع الغائب مجهول على على النكاح بجامع ان كلا منهما يصح مع الجهل بي بالعوض. فيقال يعني قول معترض ان كان امرك ما ذكرته فلا يعتبر فيه خيار الرؤيا الحناف يرون ماذا خيار الرؤيا كالنكاح وثبوت خيار الرؤية لازم للصحة شرط للصحة الصحة تبيع الغاية. يعني من سبق قال بماذا؟ بيع غائب عقد معاوضة فيصح مع جهل المعوظ لكن بشرط ماذا؟ شرط الصحة عندهم ها الرؤية نعم الرؤية لكن هل هذا كذلك في النكاح؟ الجواب لا. وقلب عليه الدليل. قال فلا يعتبر فيه خيار الرؤيا النكاح وانت تعتبر خيار الرؤية من اجل تصحيح البيع. قال فثبوت خيار الرؤية لازم الصحة لازم لصحة بيع الغائب عندهم اذا انتفى اللازم دفى الملزوم. وحيث كان الامر كذلك فاذا انتفى اللازم انتفى الملزم صرح به قال ومن انواع القلب القلب المساواة المساواة خلافة لمقلان والسمعان كقول المسند الخل مائع طاهر مزيل كالماء طاهر مزيل كالماء مزيل للخبث كالماء. ما اصل فيقول المعترض فيقال اي فيقول له المعترض حيث كان كالماء يستوي فيه الحدث والخبث كالماء هذا يسمى ماذا؟ قلب التسمية. قلب المساواة. ما دام جعلت الخل كالماء حينئذ في ماذا؟ في ازالة النجاسة يجعله كذلك في حدث ومن ذلك قياس الحنفية طلاق المكره على الطلاق المختار يقال له فيجب استواء حكم ايقاعه واقرانه كالمختار مع ان الاقرار منه غير معتبر اتفاقا قال ومنه جعل معلول علة وعكس. اي من القلب نوع اخر. جعل معلول علة شك ان فرقا بين العلة والمعلوم. معلول هو الشيء المتظمن للعلة وعكسه وجعل علة معلولا. قال في التمهيد القلب ثلاثة انواع. الاول الحكم بحكم مقصود غير حكم المعلم السابق قلب التسوية ثالث يصح ان يجعل المعلول علة والعلة معلولا قال ولا يفسده سيأتي المثال ولا يفسدها يعني ان جعل ان جعل المعلول علة والعلة معلولا لا يفسد العلة. بمعنى انه لا يمنع الاحتجاج بها وذلك كقول اصحابنا في ظهار الذمي من صح الطلاق صح ظهاره من صح طلاقه صح الظهار يجوز العكس من صح ظهاره صح طلاقه. اذا اي ايهما قدمت جعلته علة قال كالمسلمين وعكسه ومن صح ظهاره صح طلاقه والسابق منهما علة للتالية سابق منهما ما هما السابق؟ من صح طلاقه هذا السابق هذه علة صح ظهاره معلوم لك ان تعكس تقول من صح ظهاره جعلته علة وصح طلاقه جعلته معلولا وهكذا في السابق منهما عدلة لي للتالي. هذه الاحكام لا تبنى على مثل هذه المسائل ترى. هذا فقط من باب الجدل النقاش والنزاع وابطال المذاهب ونحوها. اما الاحكام الشرعية ليس هذا طريقها البتة الشرعية بما مر معنا في الدلالات الالفاظ وبما سيأتي في ماذا؟ بتراجيح. واما هذه يذكر هكذا. قال فيقول الحنفي اجعل المعلول علة والعلة معلولا. واقول المسلم انما صح طلاقه لانه صح ظهار ومتى كان الظهار علة للطلاق لم يثبت ظهار الذمي بثبوت طلاقه عكس. وقال حنفي وبعض المتكلمين ان جعل المعلول علة وعكسه من العلة واستدل لعدم الافساد بان علل الشرع امارات على الاحكام بجعل جاعل ونصب ناصب وهو صاحب الشرع عليه الصلاة والسلام. وغير ممتنع ان يقول صاحب من صح طلاقه فاعلموا انه يصح ظهاره ومن صح ظهاره فاعلموا انه يصح طلاقه فايهما ثبت عنه صحة احدهما حكمنا بصحة الاخر منه. ويمكن تفريع المسألة على مسألة الكفار مخاطبون لفروع الشريعة ام لا لان الظهار لا لا يشترط فيه ها نية قد يصح منه كذلك الطلاق لا يشترط به نية ما اشترط فيه النية لا يصح الا بالاسلام وما لم يشترط فيه النية حينئذ العصر فيه الصحة لانه مخاطب به الحكم الوضعي لا يشترط فيه الاسلام. اذا كان كذلك استدللنا بهذا احسن مما ذكره المصنف واحتج المخالف بان جعل كل منهما علة للاخر يلزم منه ان يتوقف كل منهما على الاخر واجيب بان ذلك من العلة العقلية الشرعية لجواز ثبوت الحكم الشرعي بعلل متساوية. اذا ذكر ثلاثة انواع من ماذا من قلبي. طيب. قال هنا وزيدا اي زاد بعضهم في سورة القلب قلب الدعوة مع اظمار الدليل فيها اي في الدعوة اي في الدعوة. وهو ما لم يكن دليلا سيذكره بالاستدلال. فكل موجود مرئي الموجود مرائي كل مولود مرأي ويقال كل ما ليس في جهة ليس مرئيا دليل الرؤية الوجود دليل الرؤية الوجود. وكونه لا في جهة دليل منعها. لا في جهة دليل منعه. يعني لابد ان يكون موجودا في جهة فان لم يكن موجودا في جهة وحينئذ تمنع الرؤية. تمنع الرؤيا. وهذا انتبه هذا مثال يذكر المعتزلة في اصول الفقه لذلك المصنف هنا لم يصرح قال هناك الامدي افترضه الامدي في قول المعتزل فيقول المعتزل كل ما ليس الى اخره انتبه لهذا المثال. قال ككل جود مرئي كان المراد به المخلوق لا اشكال فيه. ان كان المراد به انه يدخل فيه الخالق في الدنيا ليس كل موجود ولا الوجود يشمل الباري جل وعلا يكون مرئيا فيلزم الان يرى في الدنيا. هذا باطل كل ما ليس في جهة ليس مرئيا. ما المراد بالجهة؟ لابد من النظر هنا فيما ذكره اهل السنة والجماعة في في الجهاد. كان المراد بها الفوق نقول لا هذا يثبت. وكونه لا في جهة دليل منعها. او مع عدمه عدم اظمار الدليل. كشكر المنعم واجب لذاته فيقلبه يعني من المعترض قال ابن مفلح اما قلب الدعوة مع اظمار الدليل فيها الدعوة المراد بها النتيجة يعني يذكر نتيجة او قياسا يذكر فيه مقدمة واحدة فقط. لا يذكر فيه مقدمتين. يعني قياسا مستقيم ان يأتي بالصورة والنتيجة قد يأتي بالنتيجة فقط هل تسمى دعوة او يأتي بمقدمة الصغرى ويحذف الكبرى مثلا او يذكر الكبرى يحذف الصغرى المشهورة. حينئذ يسمى دعوة يسمى دعوة. لماذا لانه قول بلا دليل. والقول بلا دليل هذا يسمى ماذا؟ يسمى دعاوى قال قال ابن مفلح اما قلب الدعوة مع اظمان الدليل فيها فمثل كل موجود مرئي فيقال كل ما ليس في جهة ليس مرئيا دليل الرؤية الوجود وكونه لا في جهة دليل منعها منع الرؤية لا في جهة هذا دليل منعها منع الرؤية. اذا لم يكن في جهة كيف يراها لذلك هذا دليل على انه يمنع الرؤية يمنع يمنع الرؤيا ومن هنا قول من يقول بان بان الله تعالى يرى لا في جهة هذا نفى الرؤيا هذا ماذا؟ لازمنا في الرؤيا وهذا انكار للرؤيا ولا شك ومع عدم اظمانه مثل ماذا؟ شكر المنعم واجب لذاتهم فيقلبه فيقال شكر المنعم ليس بواجب لذاته ليس بواجب لذاته. لذاته المراد به المسألة التي مرت معنا ان دليلها العقل بذات الله لا ذات الشرع اذا زيد قلب الدعوة مع اظمان الدليل فيها. قال وزيد ايضا قلب الاستبعاد كالالحاق اي الحاق الولد في النسب ومن صور ذلك لو ادعى اللقيط اثنان فاكثر لقيت دعاه اثنان فاكثر بلا بينة. ولم توجد قاف وقلنا انه يترك حتى يبلغ فينتسب الى من شاء ممن ادعه من شاء ممن ادعاه يعني اللقيط. فيعترض بان يقال تحكيم الولد فيه تحكم بلا دليل تحكم بلا بلا دليل. يعني يقول المعترض تحكيم الولد فيه يعني في النسب تحكم بلا دليل. فيقال جوابا لذلك تحكيم القاء في ايضا تحكم بلدنه. لكن القائد معتبر من جهة الشرع يعتبر دليل. لكن لو لم يعتبر كما انه حكم القائم بلا دليل وهو تحكم كذلك اللقيط يحكم في الاختيار بلا دليل. هذا مجرد مثال. ضرب الثاني من القلب الدليل على وجه يكون ما ذكره المستدل يدل عليه لا له وقبل ان يتفق لهذا مثال في الاقسام واما مثال من النصوص كثير كقول المستدل توريث ذوي الارحام. في توريث الخال بقوله صلى الله عليه وسلم الخال وارث من لا وارث له. هذا ظاهر ماذا اثبات ان الخال يرث وهو من ذوي الارحام ويرث من؟ من لا وارث له كذلك قال فيقول المعترض هذا الدليل يدل عليك لا لك لماذا؟ لانه يدل على انه يعني الخال لا يرث بطريق ابلغ لانه نفي عام قال ما هذا الخال من لا وارث له هذا نفي عام. كما يقال في لسان العرب الجوع زاد من لا زاد له والجوع ليس بزاد والصبر حيلة بل لا حيلة له وليس الجوع زادت ولا الصبر حيلة. اذا نظر للنصوص هكذا بطلت الشريعة قال ابن حمدان وغيره وقوله وارث من لا وارث له ينفي ارثه فان اراد نفي كل وارث سوى الخال بطل بارث الزوج والزوجة وان اراد نفي كل وارث عصبه. فلا فائدة في تخصيص الخال بالذكر دون بقية ذوي الارحام. ويشبه فساد الوضع. على كل هذا الاعتراظ فاسد لكن هذا المراد انه استدل بالحديث ماذا؟ على ان الخال يرث اذا لم يكن ثم ورثة ممن يرثه قلب عليه قال لا. النص يدل على ان الخلة يرث لقولهم ماذا؟ الجوع زاد من لا زاد له. الخال كانه اراد ماذا؟ التنظير يعني الجوع زادوا من لا زاد لهم وارث من لا وارث له حينئذ قال لما كان الجوع لا يكون زادا كذلك الخال لا يكون وارثا. وهذا استدلال فاسد الخامس والعشرون من القوادح القول بالموجب والاخير القول بالموجب فتح الجيم اي بما اوجبه دليل مستدل واقتضاه يعني يسلم يقول دليلك في محله واعتقده لكن لا اقر بالحكم في الفرع. لا اقر بالحكم في الفرع. سمى القول بالموجبين قال القول بالموجب اي بما اوجبه دليل مستدل واقتضاه. وهو بفتح الجيم موجب وبالكسر نفس الدليل موجب وموجب. الدليل موجب لانه الموجب للحكم والقول بالموجب هو تسليم مقتضى الدليل مع بقاء النزاع. يعني في الحكم تسليم المعترض دليل الخصم. قل سلمت لك مع بقاء النزاع في الحكم. اسلم لك بالمقتضى مع بقاء بقاء النزاع في الحكم ايوة ذلك بجعل الدليل الذي سلمه ليس هو محل النزاع. والا كيف يسلم بالدليل يعني يقول سلمت لك بالدليل ومدلول دليلك في محله. لكنه ليس في صورة النزاع بل في شيء اخر. ولذلك تسليم مقتضى الدليل مع بقاء كيف سلم له مع بقاء النزاع هذا لا يتأتى وانما يكون تسليم مقتضى الدليل متى في غير محل النزاع. ولذلك بقي محل النزاع. الخلاف فيه وارد. قال وشاهد ذلك من القرآن قوله تعالى وهذا الموجب هذا الموجب موجب بديع مر معنا في الجوهر المكنون ليس هو الذي عاناه الاصوليون ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين هذا جوابا لمن لابي آآ لعبدالله بن ابي بن سلول او غيره لان رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذى. هنا عندنا وصف واول اعز متصل بالعزة وحكم وهو وهو الاخراج كذلك ليخرجن الاعز منها الاذل. هذي قالها من هو الذي سيخرج الاعز. الاعز اللي يحكي عن نفسه وطائفته والاذل يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. فانه لما ذكر صفة وهي العزة واثبت بها حكما وهو الاخراج من المدينة. رد عليه الباري جل وعلا بقول الله العزة اه اثبت العزة لمن لله عز وجل ولرسوله وللمؤمنين وسكت عن الحكم. لانه لازم لمن اتصف بالعزة. فكأن التركيب ليخرجن منها الاذل؟ نعم لكنه ليس منك. وانما هو من؟ من الباري جل وعلا والنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال فانه لما ذكر صفة وهي العزة يعني بقوله الاعز. هذا تضمن صفة. واثبت بها يعني ابي. عبد الله بن سلول. واثبت بها حكم وهو الاخراج من المدينة. رد عليه بان تلك الصفة ثابتة لكن لا لمن اراد ثبوتها له منافقون. فانها ثابتة لغيره باقية على اقتضائها للحكم وهو الاخراج فمن اتصف بالعزة هو الذي يخرج الذليل. وهو الاخراج والعزة موجودة. لكن لا له بل لله ولا رسوله ولا المؤمنين. اذا قلب الصفة مع ماذا؟ ما يترتب عليها من الاخراج هذا جيد يعني استنباط جيد هذا من بلاغة القرآن نحن في غفلة قال هنا والقلب بالموجب نوع من بديع الكلام مر معنا فيه بديع. انواعه وانواعه وانواعه كذا انواعه وانواعه ثلاثة يعني الموجب انواعه ثلاثة. الاول ان يستنتج مستدل ما يتوهمه محل النزاع او لازمه نستنتج استخراج مستدل من الدليل الذي ذكره ما يتوهمه. اذا عندنا توهم انه محل النزاع او لازمه. يعني مستلزم لمحل النزاع لزمه اي لازم محل النزاع ولا يكون كذلك لو زاد هذا المصنف لفهمت العبارة. يتوهم المستدل ان هذا محل النزاع او لازم لمحل النزاع ولا يكون الامر كذلك. مثال قال كقول المستدل القتل بمثقل قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي القود كمحدد القتل بالاحراق هذا دليل مستدم القتل بمثقل قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي القوت يعني وجوب القصاص فيجب فيه القصاص ويجب فيه القصاص كمحدد وكالقتل بالاحراق يعني قياسا على الاحراق بالنار فيقول المعتدل فيقال يقول ما تسلمنا عدم المنافاة بين القتل بالمثقل وبين ثبوت القصاص لكن لم قلت ان القتل بالمثقل يستلزم القصاص؟ وذلك هو محل النزاع وذلك هو محل النزاع. عدم المنافاة ليس محل النزاع عدم المنافاة ليس محل النزاع. المصنف لم يبدي المثال على وجهي عدم المنافاة ليس محل النزاع ولا لازمه يعني اي لازم محل النزاع. وانا اقول بذلك كانه يقول سلمنا عدم بين القتل بمثقل وبين ثبوت القصاص. هذا لا ليس بينهما منافاة. ولكن لما قلت ان القتل بالمثقل يستلزم القصاص وذلك قال له النزاع ولم يستلزمه دليلكم وهو العلة وهي قولك القتل بمثقل قتل بما لا يقتل غالبا فلا ينافي قال هنا وانا اقول بذلك ايضا سيكون ذلك دليلا علي في محل النزاع الذي هو وجوب القصاص. النوع الثاني او ابطال ما يتوهمه مأخذ الخصم يعني يستدل المستدل او يستنتج بان مأخذ الخصم في دليله كذا كذلك هذا يكون متوهما لا يكون في محله قال النوع الثاني ما اشير اليه بقوله او ابطال ما يتوهمه يعني ان يستنتج المسند الابطالة ما يتوهمه انه مأخذ الخصم لقوله ايضا في القتل بالمثقل التفاوت في الوسيلة لا يمنع القود كمتوسل اليهم تفاوت في الوسيلة الوسيلة القتل بمثقل بحديد ونحوه لا يمنع القودة الذي وجوب القصاص كالتفاوت في متوسل اليه يعني قتل او قطع او نحو ذلك حينئذ يكون النظر في ماذا تفاوت في الوسيلة لا يمنع القود كمتوسل اليه. يعني التفاوت الوسيلة من الات القتل وغيره لا يمنع القصاص تفاوت في الوسيلة لا يمنع القصاص. كالمتوسل اليه من قتل او غيره لا يمنع التفاوت فيه القصاص. فيقال يقول الخصم وانا اقول بموجب ذلك يعني سلمنا ان التفاوت والوسيلة لا يمنع ماذا؟ لا يمنع القصاص. ولكن لا يلزم من ابطال مانع عدم كل مانع. انت ابطلت مانعا واحدا وهذا لا يلزم ماذا؟ لا يلزم ابطال جميع الموانع. كما اذا اثبت شرطا لا يلزم اثبات جميع الشروط. لا يلزم يعني من وجوب في القصاص الذي هو محل النزاع لا يلزم من ابطال مانع وهو كون التفاوت بالوسيلة غير مال عدم كل مانع يعني جميع الموانع. فيجوز الا يجب القوي بمنع اخر. وهو كذلك ووجود شرط يعني لا يلزم منه ايضا وجود جميع الشروط. وجود شرط جميع الشروط يعني لا يلزم منه وجود جميع الشروط هذا الذي عاناه. للقواضي ولا وجود المقتضي له. يعني العلة المقتضية له من كل وجه. اذا شيء في موضع ما لا يلزم منه جميع الموانع. وكما ان اثبات شرط في موضع ما لا يلزم منه انتفاء جميع الموانع. قال ويصدق معترض ان قال ليس ذا مأخذ لو قال بان هذا ليس مأخذي حينئذ يصدق لانه اعلى بمذهبه ليس داعي ما تذهب اليه ايها المستدل ماخذة اي ماخذ امامي على الصحيح لانه اعرف بمذهبه ومذهب امامه ومعلوم ان مأخذ منع الحنفي في القتل بالمثقل هو ماذا؟ عدم تحقق العلة التي قصد القتل قصد القتل لابد من القصد. فهو عنده من الخطأ العمدي اذ لا يلزم من قصده ظربه بمثقل ان يقصد ماذا روحي ساق روحي لا يلزم. فالمأخذ عند الحنفي هو هذا انه يشترط فيه القصد. واذا انتبه القصد حينئذ لو كان بمثقل هذا لا يوجب وقد جعلهما اذا اختلف وسيلة قال لا ليس ليس اختلاف الوسيلة هو مأخذ المذهب انما مما اخذ المذهب ماذا؟ انتفاء القاصدين ثم لو لزمه ابداء المأخذ فان مكن المستدل من ابطاله صار معترضا والا فلا فائدة قال النوع الثالث ما اشير اليه بقوله او ان يسكت بدليله عن صغرى قياسه وليست مشهورة هذا ما يسمى به بالدعوة نوع الدعوة. ان يكون دليلا مستدل مقتصرا فيه على المقدمة الكبرى ساكتا عن عن الصغر. لكن يجب ان تكون مشهورة واللي لا يصح لهم فيرد حينئذ القول بالموجب من اجل حذفها. قال او ان يسكت يعني المستدل في دليله. يعني في ذكر دليله. عن صغرى قياسه وليست صغرى قياسه مشهورة. حينئذ جاء الاعتراظ كقول الحنبلي او الشافعي بوجوب نية الوضوء كل قربة شرطها النية ويسكت كل قربة شرطهن ويسكت عن ان يقول والوضوء قربة فيجب فيه النية. ذكر الكبرى وسكت عن الصغرى. قال كل قربة شرطها النية وسكت هل يصح ان ان يقال بان الوضوء قربى؟ قال لا يصح لماذا لأنه ترك مقدمة صغرى وليست مشهورة وليست مشهورة الوضوء قربة لابد من ذكرها فحذفها لا يدل عليها قال فيقال اي فيقول معترض هذا مسلم كل قربة شرطها النية. هذا مسلم لا اشكال فيه. اقول بموجبه ولا ينتجه. ينتج ماذا ان الوضوء قربى ولا ينتج ذلك ما اراده المستديم من كون الوضوء قربة. اذا هنا قال بالموجب. يعني اذا ذكر الكبر فقط وسكت عن الصغرى حينئذ المعترض يقول اقول بموجب هذه الكبرى لكن لا ينتج لماذا؟ لانتفاء الصورة فلابد من ذكرها حتى ينظر فيه. ولو ذكر المستدل صغر قياسه لم يرد الا منعها. يعني لم لم لم يرد المعترض الا منع يعني لا يرد الا الا منع هذه الصورة. يعني لا اسلم ان الوضوء قربة. ان الوضوء قربة. هذا الذي قال هنا ويشترط في سور القياس المسكوت عنها ان تكون غير مشهورة. من اجل ان يقول بالموجب. واما اذا كانت مشهورة حينئذ المشهور المحذوف كالمذكور المشهور المحذوف كالمذكور. اما لو كانت مشهورة فانها تكون كالمذكورة فيمنع او يمنع ولا يأتي قول ابن ملجم يعني لا لا يؤتى بالقول وهذا احسن اي نسخة ولا يؤتى بالقول بالموجب يعني اللي خرجت عن عن ماذا عن عن مبحثنا متى يكون قولا بالموجب اذا حذف الصورة ولم تكن مشهورة واما اذا حذف وهي مشهورة حينئذ لا يتأتى القول به بالموجب وانما يمنع الصغرى. يقول امنع كون الوظوء قربة. وجواب النوع الاول وما سبق ان استنتج مستدل من الدليل ما يتوهمه محل النزاع لازمه الاول هو جواب الاول بانه محل النزاع او لازمه يعني مستلزم محل النزاع. اي لازم محل النزاع. كما قال الحنبلي كما لو قال حنبلين والشافعي لا يجوز قتل المسلم الذمي قياسا للحرب فيقال بالموجبه يعني تسليم مقتضى الدليل مع بقاء النزاع. لانه يجب قتله به. وقولكم لا يجوز نفي للاباحة التي معناها السواء الطرفين ونفي وليس نفيا للوجوب ولا مستلزما له. فينتقد هذه ويعترضها. فيقول حنبلي المعني جاء التفسير هنا بلا يجوز تحريمه. ويلزم من ثبوت التحريم نفي الوجوب اذا ثبت انه محرم نفي الوجوب باستحالة الجمع بين الوجوب والتحريم. الجواب الثاني بان يبين في المستنتج انه المأخذ لشهرته بالنقل عن ائمة المذهب. وجواب الثالث بجواز حذفي جوازي الحذفي. يعني اذا اعترض عليه بانه تم مقدمة محذوفة يجيبه بماذا؟ بان الحذف جائز. لاحدى المقدمتين مع العلم بالمحذوف. والمحذوف مراد ومعلوم. فلا يظن حذفه والدليل هو المجموع لا المذكور وحده وكتب الفقه مشحونة به بذلك. ويجاب في الكل في الانواع الثلاثة محل النزاع والمتوهم والمحذوف بقرينة او عهد يعني اذا كان ثم قرينة تدل على ذلك فهو مراد وكذلك العهد. اذا هذا ما يتعلق القلب بالموجبة بالموجبة. قال هنا فائدة كون القول بالموجب قادحا في العلة ذكره جماعة منهم الامد والهندي ووجهوه بماذا بانه اذا كان فيه تسليم موجب ما ذكره المستدل من الدليل وانه لا يرفع الخلاف. علمنا ان ما ذكره ليس بدليل الحكم. يعني قادحا في العلة. وجهوا بانه اذا كان فيه تسليم وموجب ما ذكره مستدل من الدليل وانه لا يرفع الخلاف علمنا ان من ذكره ليس بدليل الحكم. اذا اذا لم يكن دليلا بطل ماذا؟ ما بناه عليهما ونزعت اهل السبك في ذلك وقال ان هذا يخرج لفظ القول بالموجب عن اجرائه على قضية بل الحق ان القول بالموجب تسليم له. وهذا ما اقتضاه جدليين واليهم المرجع من ذلك. حينئذ لا يتجه عد من مبطلات العلة. ليس من من القوادح. لانه تسليم سلم موجب الدليل وقال له لا لا تدخل سورة النزاع فيما ادعيته ونقل عن الجدلين ان في القول بالموجب انقطاعا لاحد المتناظرين لان المستدل ان اثبت ما ادعاه انقطع المعترض وما قالوه صحيح في القسمين الاولين وهي وهو بعيد في القسم الثالث يعني الحذف باختلاف المرادين لان مراد المستدل ان الصغرى وان كانت محذوفة محذوفة لفظا فانها مذكورة تقديرا والمجموع يفيد المطلوب المراد المعترض ان المذكور لما كانت الكبرى وحدها وهي لا تفيد المطلوب توجه الاعتراض. قال رحمه الله تعالى وفي الاثبات يعني مثال القول بالموجب يكون في النفي ويكون في الاثبات بالاثبات كقولهم كقول المستدين الخيل حيوان يسابق عليه ففيه الزكاة بالزكاة كابل فيقال بموجبه في زكاة التجارة كذلك خيل وغيره وزكاة تجارة لا حدود لها. اي بموجب وجوب الزكاة في الخيل لكن بقيد اذا كانت للتجارة. والنزاع في ماذا؟ في زكاة نفسه دون التجارة ودليلكم انما اوجب الزكاة في الجملة فان ادعى انه اراد زكاة العين فليس هذا قولا بالموجبين. لانه ماذا قيده؟ الخيل حيوان يسابق عليه ففيه الزكاة كابل سلم اذا كان للتجارة ونمنع اذا لم يكن للتجارة. فان عانى انه كذلك في العين حينئذ ليس عندنا قول بالموجب. فيجاب بلا من العهد لا من عهد الخيل المعهود الخيل المعهود لان العهد مقدم على الجنس والعموم والسؤال عن زكاة والعلة ليست مناسبة لزكاة التجارة. انما المناسبة او المناسب المقتضي هو النماء الحاصل ويصح هذا المثال في قول ولا يصح في اخره ان يتنازع في في هذا المثال واكثر امثلة لا تصح لكن هذا المثال على جهة الحدود على جهة الخصوص نازعوا فيه يصح هذا المثال في قول جزم به في الروضة وغيرها ولا يصح في اخر. ولزم به في الواضح لوجود استقلال العلة بلفظها العلة بلفظها لكن اذا قيل بان الخيل المراد به ان للعهد صح مثالا ولا اشكال فيه. الخيل حيوان يسابق اذا فيه الزكاة كابني. حينئذ نقول ماذا هنام الخيل المعهود وهو الذي للتجارة وهو الذي للتجارة حينئذ نقول هذا وجبت فيه الزكاة. صار معهودا وصحح المثال. واما اذا كان للجنس ويشمل الخيل للتجارة والخيل التي لغير تجارة فلا يصح قال خاتمة ترد الاسئلة على قياس الدلالة. تعدد الاعتراضات وترتيبها وما في معنى ذلك. ترد الاسئلة على قياس الدلالة الا ما تعلق بمناسبة الجامع يعني كل ما مضى يقال فيه قياس العلة وفيه قياس الدلالة. الا ما اختص من القوادح بالعلة وما تعلق بها في المناسبات ونحوها. هذا لا يرد لماذا؟ لان قياس الدلالة ليس الجامع فيه العلة تريد الاسئلة يعني اعتراضات القوادح السابقة على قياس الدلالة الا ما تعلق بمناسبة الجامع لانه ليس بعلة فيه. وكذا قياس في معنى الاصلين. قياس في المعنى الاصل الذي هو ماذا مفهوم الموافقة لانه مقطوع به الجامع مقطوع به فلا يرد الاعتراض اين يرد الاعتراض هذا ليش كان في المولى لا يرد ولا يرد عليه ايضا ما تعلق بنفس الجامع لعدم ذكره فيه. قال ذلك ابن مفلح وتبعه في في التحرير قال هنا ومنع تعدد الاعتراضات ومنع تعدد اعتراضات يعني الاعتراضات السابقة اما ان تكون من جنس واحد اما ان تكون من جنس واحد كالنقوظ مثلا نقظ بكذا اي انواع والمعارضات في الاصل الفرع او من اجناس مختلفة. من اجناس مختلفة كالمنع المطالبة والنقض والمعارضة. فان كانت من جنس واحد جاز ايرادها معا اتفاقا من جينز واحد كلها متعلقة بالمنع يأتي يمنع في الاصل ويمنع في الفرع ويمنع في العلة ويمنع وجود العلة في الفرح كلها ترد ماذا؟ اتفاقا في موضع واحد. يعني متتالية متتابعة اذ لا يلزم منه تناقض ولا انتقال من سؤال الى اخر. وان كانت من اجناس هي التي عنها المصنف هنا. قال ومنع عند الاكثر تعدد اعتراضات مرتبة لكنها من اجناس متعددة. واجناس متعددة. لان في تعددها تسليما للمقدم تسليما للمقدم لان المعترظ اذا طالبه بتأثير الوصف بعد ان منع وجود الوصف. قال امنع وجود العلة ثم بين لي مناسبة الوصف في الاصل. كيف انت منعت اولا؟ ثم طالبت بماذا؟ بانه مؤثر او ليس مؤثر. واضح؟ لو قال سامنع وجود العلة ليست موجودة. هذا الحكم غير معلل تعبدي. ثم قال بين لي وجه المناسبة بين الحكم والوصف انت منعت ثم طالبت بماذا؟ بالتأثير. الثاني يدل على ماذا؟ على انك رجعت عن الاول وسلمت بوجود الوصف. وجود الوصف. ولذلك قال لان المعترض اذا طالبه طالب المستدل بتأثير الوصف بعد ان منع وجود الوصف ها هذا يتأتى ما يتأتى. الا اذا جعلناه رجع عن الاول. رجع سلم ثم اراد مطالبة بالتأثير فقد نزل عن المنع تراجع عن المنع السابق وسلم وجود الوصف الذي هو المقدم لانه لو اصر على منع وجود الوصف لما طالبه بتأثيره واضح هذا لان تأثير ما لا وجود له محال هو غير موجود فكيف يؤثر؟ فلا يستحق المعترض غير الجواب الاخير فقط ويتعين الاخير للورود فقط ولهذا قال القاضي ابو يعلى وغيره من اصحابنا والقاضي ابو الطيب لو اورد النقض ثم منع وجود العلة لم يقبل اورد النقض نقل ما هو؟ وجود العلة دون الحكم. ثم منع وجود العلة. كيف انت نقضت ثم منعت وجود العلة؟ لم يقبل لتسليمه وعندنا الاستاذ ابي اسحاق الاسرائيلي والفخر اسماعيل الامد ابن حازم ومن وافقهم لا يمنع التعدد في المرتبة لان تسليم المتقدم تسليم التقدير اذ معناه لو سلم وجود الوصف فلا نسلم تأثيره اذا منع وجود الوصف ثم قال له بين لي تأثير ماذا الوصي بالحكم يكون الثاني فيه تقدير لو سلمنا وجود الوصف فبين لي كذا وكذا. قال اذ معناه لو سلم وجود الوصف فلا يسلم تأثيرا والتسليم تقديري لا ينافي المنع بخلاف التسليم تحقيقا. قال الهندي عن هذا القول وهو الحق وعليه العمل في المصنفات. لكن المصنف قدم غيره واذا كان كذلك فتترتب الاسئلة فيقدم الاستفسار ثم فساد الاعتبار ثم الوضع. ثم ما تعلق بالاصل ثم العلة ثم الفرع. ويقدم النقض عن المعارظة. واوجب المن ترتيب الاسئلة فاختار فساد الوضع ثم الاعتبار ثم الاستفسار ثم المنع ثم المطالبة او منع العلة في الاصل ثم الفرض ثم النقد ثم القول بالموجب ثم القلب ثم رد التقسيم الاستفسار او الفرض قال وانما قدم الاستفسار لان من لا يعرف مدلول اللفظي لا يعرف ما يرد اليه او عليه. ثم فساد الاعتبار لانه نظر. هذا بين لك الفرق بين فساد الاعتبار والوظع. لان فساد الاعتبار نظر في فساد القياس من حيث الجملة وهو قبل النظر في تفصيله ثم فساد الوضع لانه اخص من فساد الاعتبار. والنظر في الاعم مقدم على النظر في في الاخصين. قال لانه في فساد القياس من حيث الجملة. وهو قبل النظر في تفصيله يعني فيما يدخل فيه في الفرع والجامع والاصلي ثم ما يتعلق بالاصل على ما يتعلق بالعلة لان العلة مستنبطة من حكم اصله ثم ما يتعلق بالعلة على ما يتعلق بالفرع لان الفرع يتوقف العلة ويقدم النقض على المعارضة لان النقض يورد لابطال العلة والمعارضة تورد لاستقلالها والعلة مقدمة على استقلالها غير مرتبة. يعني لا يمنع تعدد اعتراضات غير مرتبة اما الترتيب على ما ذكروه. هذا يعتبر ماذا؟ لانه اراد الترتيب الطبعي لها والوضع. حينئذ لا يأتي الثاني الا اذا سلم الاول او رجع عنه او رجع عنه. اما اذا كانت غير مرتبة هذا مقبول عندهم. ولا يمنع تعدد اعتراضات غير مرتبة ولو كانت من اجناس من اجناسه. قال الطوفي وهو ترتيب الاسئلة وهو جعل كل سؤال في رتبته على وجه لا يفظي بالتعرظ للمنع بعد التسليم او لا اتفاق لان المنع بعد التسليم قبيح اقل احواله ان يكون التحرز منه اولى. فمنهم من اوجبه نفي للقبح المذكور. ونفي القبح واجب ومنهم من لم يوجبه نظرا الى ان كل سؤال مستقل بنفسه وجوابه مرتبط به فلا فرق اذا بين تقدمه وتأخره حيث جاز التعدد فانه يكفي جواب اخرها. حيث جاز التعدد فانه يكفي جواب اخرها يعني اذا جاز ان يتعدد حينئذ له ان يترك جواب الاول والثاني والثالث ويجيب على على الاخين. قال ابن عقيل ابن مني وجمهور جدليين انه لا يطالبه بطرد بدليل الا بعد تسليم ما ادعاه من دلالتهم. فلا ينقضه من سلمه فلا يقبل المنع بعد بعد التسليم. اذا قوله حيث جاز التعدد فانه يكفي جواب اخره يعني الجواب من من المستدلين انتهى المصنف رحمه الله تعالى مما يتعلق واضح واضح العلم مستقل ولذلك يدرس استقلالا لذلك اجريناه على ما على ظاهره ثم ذكر فصلا يتعلق بي بالجدل. وايضا كذلك هذا علم مستقل والقوادح تدرس فيه. تدرس فيه واراد ان يبين بعض يتعلق به بالجدل وهو بحثه واضح لا يحتاج الى النظر ولولا ارادة الشمول والكتاب لقلنا هذا هذا محذوف كسابقه لكن نريد ان ان نمر عليه قال فصل الجدل يعني هذا الفصل عقده فيما يشتمل على احكام الجدل وادابه وحده وصفته. الجدل في اللغة اللدد في الخصومة الله المستعان. والقدرة عليها جادله فهو جدل ككتف كمنبر ومجدال كمحرام وجدلت الحبل اجدده جدلا كفتلته افتله فتلا اي فتلته فتلا محكما والجدالة الارظ يقال طعنه فجدله اي رماه في في الارظ. فتل الحبل نقيض عقده نقيض عقده. عقد الحبل ثم فتله قال هذا في المعنى اللغوي واما في الاصطلاح عند ارباب الجدل فهو فتل الخصم عن قصده فتل بالفاء لا بالقاف كما في بعض النسخ الخصم يعني اذا قتل الخصم الخصم اي رده. اذا القتل المراد به الرد والخصم المراد به المخالف المراد به المخالف. المخالف في المذهب قال فاتلوا بماذا بالظرب القاتل قل لا بالكلام اذا الجدل كله كلام اعلمك كيف تتكلم قال فتل الخصم اي رده بالكلام عن قصده. عن قصده. اي ما يقصده المخالف او الخصم من نفي يعني من نفي حكمه او اثبات اثبات حكم مخالف للامام حصل عليه الجدال لطلب صحة قوله وابطال غيره. فتل الخصم عن قصده لطلب صحة قوله. لان المجادل هنا ما تكلم الا من اجل ان يثبت ماذا؟ صحة مذهبه ويضم الى ذلك ماذا؟ ابطال مذهب الخصم. وجمع بين الامرين. ان يصحح مذهبه وان يبطل مذهب الخصم. لطلب صحة قوله هو اي قول القائل له وابطال قول غيره. قال مأمور به الجدل مأمور به. جدل مبتدأ ومأمور به هذا خبر للمبتدى الذي وجدنا. على وجه الانصاف واظهار الحق. يعني ليس مأمورا به مطلقا. هذا تقييد مأمور به يعني مشروع جاء به الشرع به الشراب. ولذلك عبر بالمأمور ليشمل ماذا؟ الواجب المستحب لانه قد يكون واجبا. قد يكون واجبا الاصل فيه الاصل فيه ان لم يكن فيه مشتملا على شيء محرم الاصل فيه ذباحة. الاصل فيه الاباحة. قال مأمور به على وجه الانصاف لا على وجه عدم الانصاف واظهار الحق يعني هذا القصد به. قال ابو محمد الجوزي في الايضاح اعلم وفقنا الله واياك ان معرفة هذا العلم الذي هو الجدل لا يستغني عنها ناظر ولا يتمشى بدونها كلام مناظر لان به تتبين صحة الدليل من فساده تحريرا وتقريرا وتتضح الاسئلة الواردة من المردودة اجمالا وتفصيلا ولولا ولولا ولولاه لاشتبه التحقيق في المناظرة بالمكابرة. ان وضع قواعد ولو خلي كل ومدعى ما يرومه على الوجه الذي يختار ولو مكن كل مانع من ممانعة ما يسمعه متى شاء لادم الى وعدم الضبط الدين الخفض وعدم الضبط لانه يحرر القياس مثلا ان كان المراد به القياس يحرر لك القياس ليس كل وصف يصح تعليق الحكم به. حينئذ اذا ادعى مدع بان هذا الوصف ما الذي يحرر لنا ان هذا الوصف هو في محله او لا؟ بالاسئلة والاعتراضات التي مرت معنا. وقال ايضا اول ما تدب البداءة به حسن القصد في اظهار الحق غالبا لما عند الله تعالى. اذا المراد بالجدل ماذا اظهار الحقن فان انس من نفسه الحيدة عن الغرض الصحيح فليكفها بجهده فان ملكها والا فليترك المناظرة في ذلك المجلس يعني ان وجد نية صالحة في الجدل وهو اظهار الحق حينئذ وليستعن بالله. والا فليجاهد فان لم يتمكن يعني يترك المناظرة قال وليتق السباب والمنافرة فانهما يضعان القدر ويكسبان الوزر وان زل خصمه فليوقفه على زلله غير مخجل له بالتشنيع عليهم فان اصر امسك الا ان يكون ذلك الزلل مما يحاذر استقراره عند السامعين فينبههم على الصواب فيه بالطف الوجوه جمعا بين المصلحتين. يعني قد يكون ثم زلل من المجادل لا ينتبه له السامع. ولابد من التنبيه ينبه المجادل وينبه السامع على على ذلك. قال يدل على الامر به القرآن. قال الله تعالى وجادلهم بالتي هي احسن هذا امر قال تعالى ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن وقال تعالى قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. قل هاتوا برهانكم دليلكم. ان كنتم صادقين في دعواكم. وفعله الصحابة رضي الله تعالى عنه كابن عباس لما جادل الخوارج والحرورية ورجع منهم خلق كثير وفعله السلف ايضا عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى فانه جادل الخوارج ايضا ذكره ابن كثير في تاريخه اذا ورد عن الصحابة وورد عن عن السلف والمنع منه مطلقا هذا مخالف. مخالف لظاهر الكتاب مخالف لظاهر السنة. ومخالف لفعل الصحابة وفعل السلف اذا وقع نزاع في مسائل ما والجدل فيها بشروطه وادابه هذا مأمور به شرعا. من اجل احقاق الحق وليس كل من نوقش في مسائل علمية قيل هذا مخالف وهذا يورث الضغينة الى قل لها لابد من ضوابط معينة من تكلم حينما يتكلم لاجل اظهار الحق حينئذ لا لا يمنع مطلقا ولا يفتح مطلقا قال فاما على وجه الغلبة والخصوم والغضب هذا ممنوع. واما اذا كان الجدل على وجه الغلبة ليس له قصد الا ان يغلب فقط ان ينتصر والخصومة والغضب والمراء على وجه المراء وهو اي المراء استخراج غضب المجادل ومزيل عن طريق الحق واليه انصرف النهي عن قيل وقال الذي جاء فيه في الحديث وفيه اي المرار غلق باب الفائدة وفي المجالسة للمناصحة فتحه اي فتح باب الفائدة وكذلك قال البربهاني واعلم انه ليس في السنة قياس ولا يضرب لها الامثال ولا يتبع فيها الاهواء بل هو التصديق باثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح. بلا كيف يعني للحقائق لا يتكلم فيها. ولا شرح ولا يقال ولا شرح يعني ولا يخالف ظاهرها ولا شرح يعني لا تشرح الالفاظ بشيء يخالف ظاهره. سواء كان في باب المعتقد او في باب الفروع او في باب الفروع اذا دل دليل لا ولا يقال لما؟ ولا كيف الكلام الخصومة والجدال والمراء محدث يقدح الشك في القلب وان اصاب صاح وان اصاب صاحبه السنة والحق الى ان قال واذا سألك رجل عن مسألة في هذا الباب وهو مسترشد يعني طالبا للحق فكلمه وارشده وان جاءك يناظرك فاحذره فان في المناظرة المراء والجدال والمغالبة الخصومة والغظب. وقد نهيت عن جميع هذا وهو يزيل عن طريق الحق. ولم يبلغنا عن احد من فقهائنا وعلمائنا انه جادل او ناظر وخاصم. يعني بغير حق فعله الصحابة وفعله السلف ليس على اطلاقهم وقال ايضا المجالسة للمناصحة فتح باب الفائدة هذا يؤيد انه اراد تخصيص. والمجالسة للمناظرة غلق باب الفائدة. قال رحمه الله تعالى لما ما ما مرة طيب انت الان علمتنا القوادح وهذه فيها انتصار للمذاهب وفيها كذلك قد تورث المغالبة وحب الخصومة والمراء والجدال بغير نفع وتغلق باب الفائدة قال لا نعتذر عن عما حصل من ارباب المذاهب. وما يقع بين ارباب المذاهب اوفق ما يحمل الامر فيه بان يخرج مخرج الاعادة والدرس هذا ليس على اطلاقه قد يقع في بعض الاحوال. في بعض الاحوال يكون المتباحثين متجادلين باصحاب المذاهب ارادوا الدرس والاعادة الفائدة يعني. واحيانا لا ولذلك اتصل بالخصومة الى الى المقاطعة ونحو ذلك. ولذلك لماذا قيل هل يتزوج شافعي حنفية لماذا قيل هذه المسائل؟ كلها من باب ماذا؟ من باب ما اورثته من من الضغينة. واما اجتماع متجادلين كل منهم لا يطمع ان ان ظهرت حجة ولا فيه متجادلين عندك ها بالياء بالكم بالجمع على كل محتمل. واما اجتماع متجادلين كل منهم لا يطمع ان يرجع ان ظهرت حجة ولا فيه مؤانسة ومودة وتوطئة الوعي الحق فمحدث مذموم. محدث مذموم. قال ابن هبيرة الجدل الذي يقع بين ارباب المذاهب اوفق ما يحمل الامر فيه بان يخرج مخرج الاعادة والدرس. فاما اجتماع جمع المتجاذبين في مسألة متجاذبين متجادلين في نسخة او اولى. مع ان كلا منهم لا يطمع ان يرجع ان ظهرت حجة ولا فيه مؤانسة ومودة وتوطئة القلوب لوعي حق بل هو على الظد وتكلم فيه العلماء مات ابن بطة ومحدث بدعة قال ابن مفلح وما قاله صحيح من قاله صحيح وذكره بعضهم عن العلماء وعليه يحمل ما رواه احمد والترمذي وصححه عن ابي غالب وهو مختلف فيه عن ابي امامة مرفوعا ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه الا اوتوا الجدل. لا اوتوا الجدل. ثم تلى ما ضربوه لك الا ددلا. ولاحمد عن مكحول عن ابي هريرة ولم يسمع منه مرفوعا لا يؤمن العبد الايمان كله حتى يترك المراء وان كان محقا. وللترمذي عن ابن عباس مرفوض لا تماري اخاك وذكر نصوصا تدل على ذلك. قال له ولولا ما يلزم من انكار الباطن واستنقاظ الهالك بالاجتهاد في رده عن ضلالته لما حسن يعني يترتب عليه فائدة عظيمة. وهي ماذا؟ انكار الباطل. سواء كان الباطل في باب المعتقد او غيره. وكذلك استنقاذ الهالك بالاجتهاد لانه هلك ظن ان هذا محل اجتهاد فهلك فيه. حينئذ لا بد من النظر في حال هذين الشخصين. فلولا الجدال بالتي هي احسن واستنقاذا لهذين الطرفين لما حسنا ولما لما حسنا اي الجدال للالحاح غالبا لان ثمرته في الغالب لا بد من وقوع مثل هذه المسائل للايحاش غالبا لكن فيه اعظم المنفعة ما قصد نصرة الحق او التقوي على يعني بالممارسة لا المغالبة وبيان الفراهة يعني الحلق بالشيء نعوذ بالله منهما. فان طلب فان طلب الرياسة والتقدم بالعلم يهلك. وهذا قد يكون سببه ماذا؟ الجدال. طلب الرئاسة وطلب التقدم بالعلم يهلك. لانه اذا ان يبين ان ما عنده حق سيجادل كل شخص من اجل ان يعتقد بما عنده وهذا مفسد للفقيه ولطالب اذا اراد ان يحمل جميع الناس على ما يعتقده هو. حينئذ لم يسلم من ماذا؟ في كل مجلس سيجادل قوما مجتمعين. لانه اراد ان يحملهم على على رأيهم هذا باطل قال والمعول فيه على اظهار الحجة وابطال الشبهة فيرشد المسترشد ويحذر المناظر اظهار الحجة وابطال الشبهة اظهار الحجة في الحق في قوله هو ثم يبطل شبهة الخصم فيرشد المسترشد ويحذر مناظر قال ابن عقيل في الواظح وكل جدل لم يكن الغرض فيه نصرة الحق فانه وبال على صاحبهم والمضرة فيه اكثر من المنفعة. لان المخالفة توحش وهذا امر طبيعي اذا الانسان ما قوى نفسه وقوى ايمانه وتعلق بالله عز وجل وكان الحق احب اليه من نفسه لابد من الوحشة التي تقع فيه في النفوس. لان ولولا ما يلزم من انكار الباطن واستنقاظ الهالك بالاجتهاد في رده عن ضلالته لما حسنت المجادلة للايحاش فيها غالبا ولكن فيه اعظم المنفعة اذا قصد بها نصرة الحق والتقوى على الاجتهاد ونعوذ بالله من قصد المغالبة وبيان الفراهة وينبغي ان يجتنبهما. قال ابن الجوزي طلب الرياسة والتقدم طلب الرئاسة لا لا يلزم لا يلزم منه الحكم الوزارة او نحوها انما طلبوا الرئاسة ان يكون رئيسا حتى في العلم والتقدم بالعلم هذا داخل بطلب الرياسة يهلك ثم ذكر اشتغال اكثرهم في الجدل ورفع اصواتهم في المساجد. وانما المقصود بالغلبة والرفعة وافتاء من ليس اهلا. وقال ايضا في قوله تعالى فلا ينازعنك في الامر اي في الذبائح هو المعنى فلا تنازعهم ولهذا قال وان جادلوك فقل الله اعلم بما تعملون. قال وهذا ادب حسن. علمه الله تعالى عباده ليردوا به من عاد لهم به تعنتا ولا يجيبوه. من ظن اذا ظننت بان هذا يجادل تعنتا فالاصل فيه عدم الجواب. قال فلو بان له سوء قصد خصمه توجه تحريم مجادلته. توجه تحريم المجادلة. فالجدل حينئذ على هذا ما مر قد يكون واجبا قد يكون مندوبا قد يكون مكروها قد يكون مستحبا وقد يكون مباحا. يعني تعتنيها الاحكام قال ابن مفلح توجه في تحريم مجادلته خلاف كدخول من لا جمعة عليه في البيع مع من تلزمه لنا فيه وجهان. قال في شرح التحرير قلت والصحيح من مذهب التحريم. يعني هذا المسألة منزلة عن مسألة البيع ممن لا تلزمه الجمعة. لكن هنا اذا بان له سوء قصد خصمه توجه تحريم مجادلته وهو كذلك قال ويبدأ كل منهما بحمد الله تعالى والثناء عليه. يعني كل من المتجادلين قبل الشروع في الجدال يحمد الله تعالى ويثني عليه انا في الواضح ومن ادب الجدال ان يجعل السائل والمسؤول مبدأ كلامه ما حمد الله تعالى والثناء عليه. قال رحمه الله تعالى سائلين الجاء مسؤول الى الجواب فيجيب او يبين عجزه ولا يجيب مفصحا تعريضا. ولا يجيب مفصحا وللسائل وهو القائل سائل هنا السائل من هو؟ هو القائل ما حكم الله تعالى في هذه الواقعة؟ يعني الذي يبدأ بالسؤال ينادي للسائل الجأوا مسؤول وهو المتصدي للاستدلال. الجاءه الى ماذا؟ الى الجواب فيجيب. حينئذ كان عنده علم اجاب. او يبين عجزه. نادى الله اعلم ولا يجيب مفصحا تعريضا. يعني اذا كان السؤال صريحا لا يعرض بالجواب لا يعرض بالجواب عليه ان يجيبه فيما فيه خلاف بينهما لتظهر حجته. عليه اي وعلى المجيب ان يجيبه فيما يعني في مسائل. او مسألة فيه خلاف بينهما لتظهر حجته. هذا اذا كان كل منهما عالم. حينئذ كان النزاع سورة اختلف فيها المذهبان او العالمان. والكلام في هذا الشأن انما يعول فيه على الحجة لتظهر والشبهة لتبطل. والا هدر وهو الذي رفعت لشؤمه ليلة القدر. واليه انصرف النهي عن قيل وقال قال هنا ومن كلام ابن عقيل في الواضح ينبغي ينبغي للسائل ان ينظر الى المعنى المطلوب في السؤال فان عدل المجيب لم يرضى منه الا بالرجوع الى جواب ما سأله عنه. يعني اذا سأل سؤالا فعدل عنه المجيب ولابد ان يرده لابد ان ان يرده الى جواب ما سأله عنه. مثاله ان يقول السائل هل يحرم النبي ويقول المجيب قد حرمه قوم من العلماء هل هذا جواب هذا عندنا الان جواب بل من ابلغ الاجوبة. هذا لا يعتبر جوابا لا يعتبر جواب. لماذا لان الحجة ليست في حرمه قوم من العلماء. قال بافتائه فلان وقال بايجابه فلان. هذا ليس بجواب انما الجواب تنظر في الدليل قال هل يحرم النبي فيقول المجيب قد حرمه قوم من العلماء؟ هذا عند اهل جدل ليس بجواب. او كذلك اذا كان عاميا وللسائل ان يضايقه في ذلك بان يقول لم اسألك عن هذا انا ادري ان ان حرموا بعض العلماء ادري عن هذا لكن ما سألتك عن هذا ولا بان لي من سؤالي اياك جهلي بان قوما حرموا هل سؤالي عن النبيذ ما حكمه؟ فهمت منه ان اني لا ادري بان قوما حرموه انا ادري. عندما تقول حرمه بعض العلماء. طب انا ادري ان حرمه بعض العلماء ولا سألتك عن مذهب الناس فيه بل سألتك احرام هو؟ فجواب ان تقول حرام او ليس بحرام. ليس تنسيبه للغير. هذا جيد هذا. او لا اعلم فاذا ضايقه والجأه الى الجواب او بان جهله بتحقيق الجواب. وليس له ان يجيب بالتعريض لمن سأله بالافصاح الافصاح فاذا سأله السائل بالافصاح لم يقنع بالجواب الا بالافصاح. واما التعريظ حرمه بعض اهل العلم. ولعله يرد كذا هذا كله لا لا يغني. قال وللسائل ان يقول للمجيب اذا اجابه عن شيء لم تظهر له حكمته لم ذاك السائل ان يقول للمجيبين اذا اجاب عن شيء لم تظهر له حكمته لم؟ يعني له ان يسأل ماذا؟ عن العلة فان قال المجيب لانه لا فرق لانه لا لا فرق قال السائل دعواك لعدم الفرق كدعواك للجمع لا فرق كدعوة كماذا الجمع ونخالفك فيهما. يعني في الجمع وفي الفرق. فان قال المجيب لا اجد فرقا. لا اجد فرقا. قال السائل ليس كل ما لم تجده يكون باطلا لا اجد فرقا اذا ما هو الشيء الذي لم تجده معناه انه باطل؟ لا ليس لزم البطلان. وكذا لو قال المجيب لو جاز كذا لجاز كذا فهو كقول السائل اذا كان كذا فلما لا يجوز كذا؟ الا انه لا يلزمه ان يأتي بالعلة الموافقة بينهما لانه من فرض مجيب ويلزم المجيب ان يبين له ثم قال رحمه الله تعالى ويشترط انتماء سائل الى مذهب ذي مذهب للضبط يعني السائل الذي يريد ان يناقش وان يأتي بي مسائل العلم من اجل اثبات الحق ودفع الشبهة. يشترط انتماء سائل الى مذهب ذي مذهب للظبط. يعني من المذاهب المشهورة من مذاهب المشهورة. قاله ابن الجوزي قاله الجوزي والفخ وزاد وان كان الاليق بحاله التجرد عليه تجرد عن عن المذاهب. لكن هنا ارادوا ماذا؟ ارادوا الا تنتشر المناظرة لماذا؟ لان الاربعة اتفقوا في الجملة على الادلة. حينئذ اذا افترق احدهما يثبت الاجماع والاخر لينفي الاجماع انتشرت حيث ماذا يقول انا لا اؤمن بالاجماع فيحتاج الى تقرير ماذا؟ ان الاجماع حجة ونحو ذلك. قال والا يسأل عن امر جلي فيكون معاني فيكون معاندا. وانما يسأل عن ماذا؟ عن ما هو خفي ويمكن ان يقع في النزاع. قال ابو محمد الجوزي بالايضاح ويلزمه الانتماء مذهبي ذي مذهب صيانة للكلام عن النشر الذي لا يجديه يعني الانتشار فان المستدل اذا ذكر مثلا اجماع دليلا فلا فائدة من تمكين السائل من ممانعة كونه حجة لو ذكر السائل قال للاجماع قال المجيب قال للاجماع قال سألناه لا اؤمن بانه ماذا؟ انه دليل شرعي. حينئذ تسليما او فكا لهذا الانتشار اشترط ان يكون صاحب مذهب فلا فائدة من تمكين السائل من ممانعة كونه حجة بعدما اتفق على التمسك به بعدما على التمسك به الائمة الاربعة وغيره. قال ويكره الصلاح عن تأخير الجواب كثيرا. صلاحا يعني في الجدل. سأله لا تؤخر وهو الحكم تأخير الجواب وهو الحكم المفتى به تأخرا او تأخيرا كثيرا. قال ابو محمد الجوزي يستحب له ان يأخذ في الدليل عقب السؤال عنه مباشرة لا يؤخر وان اخره لم يكن منقطعا. لا يعتبر عجزا الا ان عجز عنه مطلقا حينئذ يوصف به بالعجز ولا يكفي عزو حديث الى غير اهله. لابد ان ان يسنده لماذا؟ الى اهله. يعني صححه ائمة الحديث او ضعفهم ائمة الحديث قال اي اهل الحديث لان المطلوب منه ما يحتج به من الاحاديث بان يكون احد ائمة الحديث صححه او حسنه. ثم قال وينقطع السائل بعجزه عن بيان السؤال نعم وينقطع السائل بعجزه عن بيان السؤال وطلب الدليل يعني طلب الدليل السائل هو الذي يوجه اذا عجز عن بيان السؤال بان سأل سؤالا مبهما حينئذ يعتبر عجزا وبيان طلب الدليل وطلب وجهه وجه الاستنباط وجه الدليل. وطعنه في دليل مستدل دليل مستدل ومعارضته لدليل مستدل وانتقال السائل الى دليل اخر او مسألة اخرى قبل تمام المسألة الاولى هذا يسمى ماذا؟ قطاع للسائل. لان الاصل في السائل ان يكون ماذا؟ ان يكون على علم من اراد ماذا؟ ان كلا منهما صاحب مذهب. فلا بد ان ان ينظر في دليل المجيب ووجه الاستدلال وان يتمكن من الطعن فيه عدم الانتقال الى اخر ما ذكره من من المسائل. قال في الواظع اعلم ان الانقطاع هو العجز عن اقامة الحجة من الوجه الذي ابتدأ منه المقالة اذا عجز عن اقامة الحجة يسمى ماذا؟ يسمى انقطاعا. قال والانقطاع في الاصل هو الانتقال للشيء عن الشيء. وذلك انه لابد من ان يكون انقطاع شيء عن شيء وهو على ضربين. احدهما تباعد شيء عن شيء انقطاع طرف الحبل عن جملته وانقطاع الماء عن مجراه والاخر عدم شيء عن شيء في انقطاع ثاني الكلام عن ماضيه وتقدير الجدل على انه انقطاع القوة عن النصرة للمذهب الذي شرع في نصرته لم يتمكن بالعجز قال صاحب الواضح ايضا ومن الانتقال ما ليس انقطاعا ليس كل انتقال يسمى انقطاعا. ومر معنا في فيما سبق بالقوادح. كمن سئل عن رد اليمين فبناه على الحكم بالنكون نقول والرجوع. حينئذ هذا ليس بانقطاعا. وان كان الاصل فيه انه لم يبين الدليل. كما لو قال افتى به بعض اهل العلم بالتحريم. او سئل عن نفل فبناه على لزوم اتمام يعني رده الى مسألة اخرى ولم يأتي بدليل ولا وجه لاستدلال. ولا شك ان الجواب هنا البناء بناءه على الحكم نقول هذه مسألة اخرى وكذلك بنوه على لزوم اتمام هذه مسألة اخرى. قال وان طالبه السائل بدليل على ما سأله فانقطاع منه اي من السائق لبناء بعض الاصول على بعض. بعض الاصول على بعض في الاصل انه لا يسمى دليلا. لكن هذا لانه اصل يتفرع عنه اصل اخر. قال وليس لكلها دليل يخصه. اي ليس لكل الاصول دليل يخصه. حينئذ بناه على الحكم بالنكون قد يكون عند المجيب ليس له دليل خاص. حينئذ يغتفر ذلك. او بناه على لزوم اتمامه ان سلم بانه ليس له دليل خاص ثم قال وينقطع المسؤول بعجزه والمسؤول بعجزه عن الجواب وعن اقامة الدليل وتقوية وجهه اي وجه الدليل على وجه الاستنباط ودفع الاعتراض الوارد عليه قطع المسئول اي وينقطع كل من السائل والمسؤول بجحد اي بانكار ما عرف من مذهبه. يجحد مذهبه. مشكلة او ثبت بنص يعني يجحد ما ثبت بنص والحال ان ليس مذهبه خلافه. او باجماع او ثبت به باجماع. فاذا انكر او جحد شيئا من ذلك صار انقطاعا سواء كان سائلا او مسئولا. قال وينقطع كل منهما ايضا بعجزه عن اتمام ما شرع فيه. وخلط كلامه على وجه لا يفهم وسكوت اي حال كون سكوته حيرة بلا عذر وتشاغله بما لا يتعلق بالنظر اي بالتأمل فيما هم فيه وغضبه او قيامه عن مكانه الاول وسفهه على خصمه ذكر ذلك هذا كله يسمى ماذا؟ يسمى انقطاعا لانه خروج عن عن المقصودين. قال صاحب الواضح وذلك ان المسألة تكون مراتبها خمسا فيكون مع المجادل قوة على المرتبة الاولى والثانية ثم ينقطع ما يستطيع. يعني قد يقول الحكم حرام لقوله تعالى كذا موج الاستدلال حينئذ نقول هذا انقطع لماذا؟ لان عنده قوة على ماذا؟ على ان يقول حرام وعنده قوة على ايراد الدليل. لكن ما عنده قوة على ماذا؟ وجه الاستنباط. قال فيكون مع المجادل قوة على المرتبة المرتبة الاولى والثانية ثم ينقطع فلا تكون له قوة على المرتبة الثالثة وما بعدها من المراتب. وانقطاع القوة عن الثالثة عجز عن الثاني ولذلك قلنا انقطاع الجدل عاجز منهم وكل انقطاع في الجدل عاجز عنه وليس كل عاجز عنه قطاعا فيه وان كان عاجزا عنه واطال في ذلك جدا ثم قال وثم ذكر انقطاع بالمكابرة ثم بالمناقضة ثم بالانتقال ثم بالمشاغبة ثم بالاستفسار ثم بالرجوع الى التسليم ثم بجحد المذهب ثم بالمسابقة اذا وقعت مضاربة الله المستعان قال وبالشغب يعني قطع كل منهما بالشغب وبالشغب بالابهام بلا شبهة او بالايهام من غير حجة ولا شبهة. من غير حجة ولا شبهة. وهو يأتي الابهام والايهام. يعني لفظ مبهم او مهم بلا شبهة قال في الواضح اعلم ان الانقطاع بالمشاغبة عاجز عن الاستفهام لما تضمن من نصرة المقال اذا الممانعة بالابهام من غير حجة ولا شبهة وحق مثل هذا اذا وقع ان يفصح فيه بانه شغب وان المشغل وان المشغل منبر. وان المشغل لا يستحق زيادة فان كان المشغب مسئولا قيل له ان اجبت عن المسألة والا زدنا عليك. وان لم تجب عنها امسكنا عنك. قال وان كان سائلا قيل له ان حصلت سؤالا سمعت جوابا والا فلا فان المشغل لا يستحق جوابا. ثم قال فان لج وتمادى في غيه اعرض عنه. لان اهل العلم انما يتكلمون على ما فيه حجة او شبهة. حديثك في علم فقط وما عداه فانزع عنهم. فاذا عري الجدل عن الامرين الحجة او الشبهة الى الشغب لم يكن فيه فائدة. ورجع الى التحريم السابق. وكان الاولى بذي الرأي الاصيل العقل الرصين ان يصون نفسه وينعى ان يصون نفسه ويرغب بوقته عن التضييع معه. ولا سيما اذا كان الاشتغال به مما يوهم الحاضرين ان ان صاحبه سالك لطريق الحجة فانه ربما كان ذلك بما يرى منه من حسن العبارة والاغترار باقبال خصمه عليه بالمناظرة فحق مثل هذا ان يبين له انه ان يبين له انه على جهة المشاغبة دون طريق الحجة او او الشبهة. ولا ينقطع مسؤول بترك الدليل لعجز فهم السائل. ولا ينقطع المسؤول بترك الدليل. يعني قد اطعوا قد لا ينقطع وترك الدليل. ان كان لا يعلمه قطعه وان كان عدم ذكر الدليل لان السامع لا يفهمه هذا لا يسمى قطاعا. ولا ينقطع مسؤول بترك الدليل على فهم السامع الذي هو السائل او انتقاله الى المسؤول اي المسؤول الى دليل اوضح منه. اي من الدليل الاول لقصة ابراهيم عليه الصلاة والسلام. يعني ترك الدليل الى ما هو منه هذا لا لا يعتبر لا يعتبر انقطاعا لماذا لانه معمول به عند ارباب وجدليين ولهم حجة وهي قصة ابراهيم عليه الصلاة والسلام مع نمرود. قال ابن عقيل لما قبل نمرود قول ابراهيم في الحياة الحقيقية بالحياة المجازية انتقل الخليل الى دليل لا يمكنه مقابلة الحقيقة به المجاز ومن انتقل من دليل غامض الى دليل واضح فذلك طلب للبيان ليس انقطاعا. ليس انقطاعا. قال في الواضح فان قيل فقد انتقل عليه الصلاة والسلام من علة الى غيرها وكان في مقام المحاج كما اخبر الله سبحانه وتعالى عنه. وبهذا تعلق من رأى ان الانتقال من دليل الى غيره ليس من قطعة. ولا خروج عن مقتضى الحجاج قيل لم؟ وقيل لم يكن انتقاله للعجز. ابراهيم عليه السلام انتقل من دليل الى دليل ولم يكن للعاجزين. لانه قد كان يقدر ان يحقق معنى مروذ حقيقة الاحياء الذي اراده. وهو اعادة الروح الى الجسد الى جسد ميت او انشاء حي من الاموات. وان الاماتة التي ارادها هي ازهاق النفس من غير ممارسة بالة ولا مباشرة. ويقال اذا فعلت ذلك انت محييا مميتا او فافعل ذلك ان كنت صادقا ومعاذ الله ان يظن ذلك بذلك النبي الكريم ما عدا عما ابتدأ به لغيره عجز عن استتمام النصرة لكنه لما رأى نمرودا غبيا او متغابيا بما كشفه وعن نفسه من دعوة الاحياء وهو العفو عن مستحقي القتل ظن واحيا. هذا يقتل قال انا سامحتك احياها والاماتة وهي القاتل الذي يساوي به كل اهله. مملكته واصاغر رعيته انتقل الى الدليل الاوضح في باب تعجيزه عن دعواه فيه المشاركة لبارئه سبحانه بحكم ما رأى من الحال فلم يوجد في حقه العجز عن اتمام ما بدأ به بخلاف ما نحن فيهم. قال ومن به وتركه شيء من ادبه اي من ادب الجدل اداب وتركه شين عيب ونقص يعني ترك الادب في الجدل هذا شيء اجمال كل منهما خطابه مع الاخر ان ويحسن كل منهما خطابه مع الاخر. واقباله عليه. وتأمله لما يأتي به وترك قطع كلامه والصياح في وجهه والحدة والفخر عليه والاخراج له عما عليه واستصغاره ومقام التعليم تارة وتارة باللطف وينبغي انتبه هذه فائدة مقام التعليم تارة بالعنف انتبه وتارة باللطف وا ايهما اغلب بحسب الزمن واحوال الطلاب والان التعليم بالعنف اولى في هذا الزمن وينبغي الا يغتر بخطأ الخصم وان يحترز من حيلته والا يعتاد الخوض في الشغب في حرم الاصابة ويستروح اليه مع انه لا يسلم من انقطاع الا من عصمه الله تعالى وليس حد العالم كونه حاذقا في الجدل الله اكبر هذي طيبة. وليس حد العالم كونه حاذقا في الجدل في الصناعة فانه صناعة. ولذلك قد يؤتى دون ابتسام دون دون ابتسام. قد يحسن الجدال دون ان يتعلم هذا الفن. وانما يحتاج بعض الاصطلاحات عند من؟ اذا اراد ان يجادل من له خبرة بهذا لا يفوته شيء من الاصطلاح والا اذا اراد تبيين المسائل لا يحتاج الى ماذا؟ الى جدل انما النظر في المسألة وفي دليلها ان الامر فطري امر فطري يعني قوله في الجدل بعظه كالقول في المنطق اموره فطرية قال وليس حد العالم كونه حاذقا في الجدل. فانه صناعة والعلم مادته. فالمجادل يحتاج الى العالم ولا عكس اي لا يحتاج العالم الى المجادل. قال والا يتكلم في المجالس التي لا انصاف فيها؟ لا انصاف فيها. قال هنا قال في الواضح فصل جيد قال العلماء احذروا الكلام في مجالس الخوف يعني اذا كنت تخاف فلا تتكلم فان الخوف يذهل العقل الذي منه يستمد المناظر حجته ولذلك اذا قالوا اذا كنت تخاف فلا تخطب ارتجالا لا تأخذوا ارتجاع كنت اخاف ابدأ بماذا بورقة قال هنا فان الخوف يذهل العقل الذي منه يستمد المناظر حجته ويستقي منه الرعي في دفع شبهات الخصم وانما يذهله ويشغله بطلبه حراسة نفسه. التي هي اهم من مذهبه ودليل مذهبه. فاجتنب مكالمة من تخاف فانها مميتة للخواطر مانعة من التثبت. واحذروا مكالمة من اشتد بغضك اياه فانها داعية الى الضجر والغضب. يعني يغضب مباشرة منذ ان يراه. قبل ان يتكلم قال فان داعية الى الضجر والغضب من قلة ما يكون منه والضجر والغضب مضيق للصدر ومضعف لقوى العقل هذي فوائد طيبة. واحذر المحافل التي لا انصاف فيها في التسوية بينك وبين خصمك في الاقبال والاستماع. يعني الاماكن التي لا يفرق بينها الناس في من يقبلون عليك وعلى غيرك. ولا ادب لهم يمنعهم من الشرع الى الحكم عليك. ومن اظهار العصبية لخصمك. هذا اذا كانت المناظرة على الملأ اذا كان المال هؤلاء فيهم الغث والسمين والاولى الا يناظر ومثل ما نراه الان في الفضائيات هذه اولا ليست لهذه القضية وانما قضية نشر البدعة ان الذي يشاهد اكثر من يشاهد هذه القنوات هم العوام كيف حين اذ يؤذن لمن يطعن في الصحابة ان يأتي بالادلة ان كانت ادلة ويستمعها الناس واحيانا يطعن في معاوية ويأتي وفعل وفعل وفعل العامي اذا سمع هذا على الاحوال قد يبحث بنفسه ولا عنده مقدرة على على الفهم الصحيح. لان بعض الاخبار قد تكون منقولة لكنها غير موجهة توجيها صحيحا. من هنا حرمت هذه مناظرات فيه في الفظائيات وانما يتناظرون عند عند الخاصة اما ان تعلن هكذا على الملأ هذا هذا لا يجوز شرعا ولا تجوز المشاركة في مثل هذه النوعيات قال هنا والاعتراظ يخلق الكلام ويذهب بهجة المعاني بما يلجأ اليه من كثرة الترداد ومن ترك الترداد مع الاعتراض انقطع كلامه وبطلت معانيه. قال واحذر استصغار خصمك لا تستصغروا فانه يمنع من التحفظ ويثبت عن المغالبة ما تنشط. لانه صغير عندك ولعل الكلام يحكى فيعتد عليك بالتقصير واحذر كلام من لا يفهم عنك. هذي مهمة جدا. فانه يضجرك ويغضبك الا ان يكون له غريزة صحيحة ترجو منه خيرا ويكون الذي بطأ به عن الفهم فقد الاعتياد فهذا خليل مسترشد فعلمه. وليس بخصم فتجادله وتنازعه. وقدر في نفسك الصبر والحلم لان لا تستفزك بغتات الاغضاب فلو لم يكن في الحلم خاصة تجتلى لكانت معونة على المناظرة توجب اظافته اليها. ومع هذا فليس يسلم احد من الانقطاع الا من قرنه الله تعالى بالعصمة من الزلل. قرنه الله تعالى بالعصمة من الزلل. هذا انما هو كانوا الانبياء فقط. وليس حد العالم ان يكون حاذقا بالجدل. فالعلم قال هنا صناعة بضاعة. والجدل صناعة ان مادة الجدل والمجادل تحتاج الى العالم. والعالم لا يحتاج في علمه الى المجادل كما يحتاج المجادل في جدله للعالم علم الصناعة جدل صناعة وليس حد الجدل بالمجادلة الا ينقطع المجادل ابدا او لا يكون منه قطاع كثير اذا كثرت مجادلته. ولكن المجادل من كان طريقه في الجدل محمودا. وانا الانقطاع لبعض الافات التي تعرف يعني في في مواضعها. هذا كلام حسن. كلام حسن. يحتاج طلاب العلم اليوم اذا تناقشوا المسائل غاية المسابقة ورأيت قد يصل بعضهم الى الى المضاربة ايضا ليست الى المسابقة فحسب ثم ساءة الظن ثم الغيبة ثم النميمة الى اخر ما ما يذكر. قال رحمه الله تعالى باب الاستدلال باب الاستدلال وهذا رجوع الى اصول الفقه. لنا ايام خرجنا عن اصول الفقه الله المستعان. من جملة الطرق المفيدة للاحكام الاستدلال ولهذا ذكر عقب الادلة الاربعة الكتاب والسنة والاجماع والقياس والاستدلال في اللغة استفعال والسين فيه للطلب المراد به طلب الدليل طلب الدليل. وصلاحا له معنيان معنى عام ومعنى خاص المعنى العام ذكر الدليل نص او اجماع او غيرها او او غيرها. ويطلق على معنى خاصة والمراد هنا. معنى خاص او المراد هنا. اما المعنى العام الاستدلال هو ذكر الدليل حينئذ ذكر نصا ذكر اجماعا ذكر قياسا ذكر قول صحابي ذكر استصحابا هذا كله يسمى ماذا؟ يسمى استدلالا هنا فاراد به معنى خاص وعقد هذا الباب للادلة المختلف فيها. ادلة المختلف فيها وانما عبر عنها بالاستدلال لان كلما ذكر فيه انما قاله عالم بطريق الاستدلال والاستنباط وليس به دليل قطعي ولا اجمع عليه. لذلك سمي استدلال لانه يرد اذا كان الاستدلال هو طلب الدليل. وعانى به هنا الادلة المختلف فيها. لماذا استدلالا قال لانه سمي سمي استدلالا بذلك لانه مما قال به المجتهد من نفسه ولم يقم عليه نص لا قطع ولا ولا اجماع. قال واصطلاحا هنا في هذا الموضع. اقامة دليل. اذا اقامة دليل ليس هذا الدليل بنص وخرج الكتاب والسنة ولا اجماع خرج الاجماع. ولا قياس شرعي خرج القياس اذا ليس واحدا من الادلة الاربعة فدل ذلك على انه اراد به ماذا؟ المختلف فيه. عن مختلف فيه ليس في هذا التعريف افصاح عن كل ما دخل فيه لذلك اقامة دليل ليس بنص ولا اجماع ولا قياس شرعي ما هو هذا الدليل هل دخل بالتعريف؟ لا كذلك انما فيه اجمال وهو ان هذا الاستدلال بهذا الدليل لا يكون واحدا من الادلة الاربعة المتفق عليها ما هو ما بينه وانما يبين ذلك بماذا بالتفصيل فدخل الاقتراني يعني فدخل في الدليل الذي ليس بنص ولا اجماع ولا قياس شرعي. قال قياس شرعي عن القياس غير الشرعي قياس شرعي الذي هو الدليل الرابع قال فدخل في حد الاستدلال السابق القياس الاقتراني. سمي اقترانيا لاقتران اجزائه. والبحث في القياس الاقتراني وكذلك ما هو الاستثناء مبحثه بعلم المنطق انما يذكر على جهة الاجمال هنا. فدخل الاقتراني ما المراد بالاقتران؟ قال هو مؤلف يعني قياس مؤلف يعني مركب من مقدمتين من قضيتين قضية جملة اسمية وجملة فعلية قضيتين ويعني بقضيتين المقدمتين الصغرى والكبرى وهل هو محصور وفي القظيتين لا قد يكون اكثر من قظيتين. ولذلك عبر بعظا من قظيتين فاكثر متى سلمتا وعند المناطق متى سلمت لكن هنا لما قال اي قضيتين من معارض علمنا ان اراد به سلمتا عن المعارض لزم عنهما عن هاتين القضيتين لذاتهما لا لامر خارج عنهما قول اخر وهو النتيجة. وهو النتيجة. اذا النتيجة لازمة لذكر المقدمتين. متى ما سلمت المقدمتان؟ حينئذ نقول يلزم منهما لذاتهما اه نتيجة وهي قضية ثالثة. قول اخر المراد بالقول الاخر النتيجة اي قضية اخرى نتيجة لهما هذا المراد. مثاله العالم متغير مقدمة صغرى هذي قضية وكل متغير حادث هذي قضية اخرى وهي مقدمة كبرى فيلزم منه من هاتين وهما مسلمتان وكل متغير حادث ويلزم منه ان العالم حادث. هذه نتيجة وكما يقال هذا حكم هذا حكم دل عليه القياس. هذا حكم دل عليه قياس. مقدمة صغرى. وكل ما دل عليه القياس فهو حكم شرعيا هذه مقدمة كبرى يلزم منه هذا حكم شرعي. نقول هذا الحكم اثبته القياس وكل ما اثبته قياس حكم شرعي. اذا هذا حكم شرعي. وهذه مستعملة هذه مستعملة يعني امر فطري الانسان له نظر فاذا به يرتب اقواله ونتائجه على هذه على هاتين المقدمتين قال وكما يقال ما ذكرته معارض بالاجماع. وكل معارض بالاجماع باطل. فما ذكرته باطل وقس على ذلك. هذا يسمى قياسا اقترانيا ودخل ايضا في الاستدلال القياس الاستثنائي استثنائي نسبة الاستثناء ولكن لاشتمالها على ماذا على حرف الاستثناء لكن ويكون في الشرطيات في الشرطيات يعني التي تصدر به بالشرط كلما كان الشمس طالعة كان النهار موجودا هذا يسمى ماذا؟ شرطية فيه تعليق فيه تعليم قال الاستثنائي ويكون في الشرطيات لا في الحمليات لا في الحمليات وهذا منازع فيها الصواب انه يكون في النوعين مر معنا في السلم وهو اي القياس الاستثنائي ما تذكر فيه النتيجة او نقيضه. يعني نقيض النتيجة. تذكر بعينها. فلو نظرت في القياس السابق العالم وكل متغير حادث. العالم حادث. هل كلمة او جملة العالم حادث ذكرت في المقدمتين؟ جواب لا. لكن ذكرت ضمنا لان العالم هذا ماذا؟ هو موضوع الصغرى. العالم متغير. وقوله حادث هو محمول الكبرى. اذا ذكر ظمنا لا صلاح له هنا لا تذكر النتيجة بالقياس بعينها او بماذا؟ بنقيضها. قال اي نقيض النتيجة ففي المتصلات وفي المنفصل شرطية اما متصلة واما منفصلة. ان كان بين التالي وآآ ماذا هذا يسمى المقدم اذا كان بين المقدم تنافرا ماذا ثم ماذا منفصلة واذا لم يكن بينهما تنافرا فهي متصلة فهي متصلة. ففي المتصلات وهي التي لا يكون بين التالي والمقدم تناقضا وتناثرا حينئذ يسمى متصلا. قال ان كان هذا انسانا فهو حيوان لو قلت مثلا ان كان هذا انسان ان كان هذا انسانا فهو حيوان لكنه ليس بحيوان. اذا ليس ليس بانسان هذا يسمى ماذا؟ الحيوان والانسان بينهما منافرة لا ليس بينهم منافق لان الانسان هو حيوان. قال ان كان هذا انسانا فهو حيوان لكنه ليس بحيوان. ينتج ماذا ليس بلسانه ليس بلسانه لانك نفيت عنه ماذا حيوانية نفيت الجنس الاعم. ونفي الاعم يستلزم نفي الاخص. القواعد الاربعة كلها موجودة هنا. ينتج انه ليس بانسان او انه انسان ينتج انه حيوان. لو قلت ان كان هذا انسانا فهو حيوان لكنه انسان انتج حيوان هو حيوان. فاستثناء عين الاول الذي هو الانسان ينتج عين الثاء لعله التالي ينتج عين التالي الذي هو حيوان واستثناء نقيض الثاني التالي الذي وليس بحيوان ينتج نقيض المقدم الذي هو ليس بانسان. وعين الثاني الذي والحيوان لا ينتج عين الاول الذي هو انسان. لاحتمال كونه عاما ولا يلزم من اثبات العام اثبات الخاص كما في المثال المذكور. فان الحيوان لا يستلزم وجود الانسان. وكذا نقيض الانسان ليس انسان لا يستلزم نقيض الحيوان لوجوده في في الفرس هذا شرحه فيه في المنطق. وفي المنفصلات وهو الذي يكون بين المقدم والتالي تنافرا. كما العدد اما زوج او فرد لا شك ان الزوجة الفرض متنافيا لا يجتمعان لكنه زوج لكنه زوج. ينتج انه ليس بفرد. العدد اربعة اما زوج واما اردن اذا هو فهو زوج اذا ليس بفرض ليس بفرض او فرض ينتج انه ليس بزوج مثال في الشرعيات هذا الذي يمكن يقال الضب اما حلال او حرام لكنه حلال لانه اكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم فليس بحرام ليس بحرام لان حلال وحرام متنافيان. مثال اخر صيد المحرم اما حلال او حرام لكنه حرام لانه نهي عنه فليس وليس بحلال اذا الشاهد ان قياس الاقتران وقياس الاستثنائي داخلان في ماذا؟ في الاستدلال والبحث في تفاصيل هذين النوعين في كتب المنطق قال ودخل فيه ايضا قياس العكس. ومر معنا قياس العكسي واختلف فيها له حجة ام لا؟ وهو ما يستدل به على نقيض المطلوب. استدل به على نقيض المطلوبة ثم يبطل فيصح المطلوب. نحو قوله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فانه استدل به فانه استدل على استدل به على حقيقة القرآن فانه استدل فانه استدل على حقيقة القرآن بابطال نقيضه وهو وجدان الاختلاف فيه. وجدان الاختلاف فيه. لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه خلافا كثيرة وليس فيه اختلاف كثير وهو من عند الله تعالى. هذا المراد قال المحل يدخل فيه قياس العكسي وهو اثبات عكس حكم شيء لمثله لتعاكسهما في العلة كما تقدم في حديث مسلم وهو من اوضح ما يثبت العكس. ايأتي احدنا شهوته وله فيها اجر؟ قال ارأيتم لو وضعها في حرام اكان عليه وزر انتهى. قال ونحو وجد السبب فثبت الحكم ونحوه وجد المانع فانتبى الحكم او فات الشرط فانت فالحكم دعوة دليل لا نفسه لانها داخلة في يوجب السابق يعني اذا كان القياس مركب من قظيتين فاكثر. اذا ذكر احدى المقدمتين وجاء بالنتيجة هل يسمى دليل لا يسمى دين يسمى ماذا؟ دعوى دليل الا اذا كانت المقدمة المحذوفة مشهورة واظحة بينة هذا الذي عناه هنا وجد السبب فثبت الحكم لانه عندنا ماذا؟ وجد السبب هذي مقدمة صغرى. وكلما وجد السبب ها ثبت الحكم. فثبت الحكم ونحن وجد المانع فانتبه الحكم. قال دعوة دليل لا نفسه اي لا نفس الدليل اذا اقتصر على احدى المقدمتين. اعتمادا على شهرة الاخرى كقولنا وجد السبب فثبت الحكم فانه ينتج مع مقدمة اخرى مقدرة وهي قولنا وكل سبب اذا ولد وجد الحكم فلم تذكر لظهورها كما في قول سبحانه لو كان فيهما الهة الا الله لفسدتا. يعني فلم تفسدا فان حصول النتيجة منه يتوقف على مقدمة اخرى ظاهرة تقديرها وما فسدتا. وقد اختلف في هذا. هذا النوع فلا اكثر على انه دعوة دليل. دعوة دعوة دليل وليس بدليل. وليس بدليل فان اذا قلنا ورد السبب او قلنا ولد المقتضي مع المعلة معناه الدليل ولم يقم على وجوده دليل كذلك اذا قيل ولد السبب فثبت الحكم. حينئذ اثبت الحكم على انه بدليل وليس عندنا دليل. وليس عندنا دليل واختار ابن حمدان وجمع انه دليل انه دليل فانه يلزم من ثبوته ثبوت المطلوب. وهذا اذا كانت المقدمة مشهورة المسألة مفروضة فيما اذا حدث المشهورة وعلى هذا القول انه دليل قيل انه استدلال مطلق لانطباق الحد عليهم. يعني دخوله في حد الاستدلال لانه ليس بنص ولا باجماع ولا قياس. اذا داخل في حد الاستدلال او لا؟ داخل في حد الاستدلال. والصحيح انه دليل. اذا كان المحذوف ماذا مقدمة مشهورة. وقيل استدلال ان ثبت وجود السبب او المانع او فقد الشرط والا فهو من قبيل ما ثبت به. الصواب انه دليل وانه استدلال داخل فيما ذكر لانه ليس بكتاب ولا سنة ولا ولا اجماع. قال الكوراني هذا مختار المحققين. لانه يقال يعني في القول الثالث استدلال ان ثبت وجود السبب او المانع او فقد شرطه والا فلا يكون. قال هذا مختار محقق لانه يقال هذا حكم وجد سببه. وكل ما وجد سببه فهو موجود فكبر القياس وهي قولنا كل ما وجد سببه فهو موجود قطعي لا يخالف فيها في احد. لكن هذا يقال في ماذا؟ اذا كان ليس ثم مجادلة. والا لو اثبت الدليل بنفسه وظن النتيجة. وحينئذ يكون دليلا في حق نفسه ويكون استدلالا الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين