بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد على اله وصحبه اجمعين اما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الاجتهاد قال باب في بيان احكام المستدل وما يتعلق به من بيان الاجتهاد والمجتهد والتقليد والمقلد ومساء لذلك فنقول اجتهاد افتعال يعني هو مصدر اجتهد يجتهد جهادا افتعال من الجهد والجهد قال الجهد والجهد ضم الجيم وفتحها وهو الطاقة واما في اللغة هو استفراغ الوسع لتحصيل امر شاقة بدر الوسعي او استفراغ الوسع اي غاية ما يقدر على استفراغه المراد بالاستفراغ هنا البذل والوسع الطاقة لتحصيل امر شاق سمي بذلك لاستفراغ القوة والطاقة في التحصيل المطلوب القهوة بدر الوسع مما فيه كلفة ولهذا لا يقال اجتهد في حمل خردلة ونحوها من الاشياء خفيفة ويقال اجتهد في حمل الرحى ونحوها من الاشياء الشاقة حملها. وهذا واضح من حيث الاجتهاد. وهذا هو الوجه المناسب مع الاجتهاد في معناه الاصطلاح عند اهل الاصول قال واصطلاحا اي معناه اصطلاحا استفراغ الفقيه وسعه لدرك حكم شرعي استفراغ الفقيه وسعه وطاقته لترك حكم شرعي استفراغ بمعنى البذل والفقيه اي ذو الفقه ان الفقيه هذا وصف للفاعل ومر معنا في اول الكتاب تعريف الفقيه قال وهو قيد مخرج للنبي صلى الله عليه وسلم لانه لا يسمى في العرف فقيها وللمقلد استفراغ الفقيه حينئذ هل النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد او لا يجتهد مسألة خلافية والحق انه يجتهد يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك ان اقره الوحي او شرع قوله قيد مخرج للنبي صلى الله عليه وسلم هذا فيه نظر. صوابنا النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر فقيها وكذلك يعتبر مجتهدا قال وللمقلد هذا لا اشكال فيه. المقلد ليس ليس بفقيه وليس بفقيه. قال وسعه استفراغ الفقيه وسعه منصوب المفعول به للمصدر السفرة ويستفرغ استفراغ وسعه مصدر استفراغ آآ مفعول به للاستفراغ. قال وسعه بحيث تحس النفس بالعجز عن زيادة استفراغه. يعني لا يبقى ما يمكن يتمسك به من النظر والتأمل والتدبر والبحث والمساءلة ونحو ذلك لترك حكم يعني لادراك حكم درك بمعنى الادراك يعني الاصول مر معنا في حد العلمي لدرك حكم اطلق الحكم هنا حينئذ هل يشمل الحكم الذي يمكن الاجتهاد فيه او لا يرد عليه اعتراض ولذلك في الشرح قال يصوغ فيه الاجتهاد وهو الظني. يعني لو لا اجتهاد في القطعيات وضعيات الامور المجمع عليها بين اهل العلم لا اجتهاد فيها لكن قوله لدرك حكم قال ابن الحاجب لتحصيل ظن هذا واضح انه ما في احتراز عن عن القطعيات. اما لدرك حكم يعني للوصول الى حكم هذا ليس فيه اشارة الى ان الحكم هذا الذي يجوز لي المجتهد ان ينظر فيه انه حكم قطعي انه حكم ظني احترازا عن القطع على كل الاعتراض وارد لدرك حكم يسوغ فيه الاجتهاد وهو الظني لانه ليس كل مسألة يجوز ان يقدم عليها المجتهد ويجتهد فيها. فباب العقائد اصول توحيد وما يتعلق بالشرك ويتعلق بالايمان الملائكة والامام الرسل هذا كله ليس محل اجتهاد. ليس ليس محل اجتهاد. قال حكم شرعي احترازا للحكم العقلي الحكم العادي حكم الاصطلاح والحكم الحسي هذه كلها ليست داخلة في مسمى الاجتهاد. نعم الاجتهاد عند النحات له سلاحهم الخاص بهم والاجتهاد عند الصافيين وعند البيانيين فكل علم لابد ان يكون فيه شيء من من الاجتهاد. لكن الباب هنا معقود الاجتهاد بالشرعيات اذا لدرك حكم شرعي ليخرج غير الشرع من العقل والحسي. ولم يقيده جماعة بذلك للاستغناء عنه بذكر الفقير لان الفقيه لا يتكلم الا في الشرع. يعني جمع الجوامع نسك لم يقيد الحكم بانه شرعي. قال لدرك حكم وسكت اذن هل كل حكم يبحث به هنا؟ الجواب لا هذا معلوم من قول استفراغ الفقيه يعني بحث الفقيه في ماذا؟ في شرعياته. اذا لا نحتاج الى تقييد الحكم بشرعه وله وجههم وقال الامدي هو استفراغ الوسع لطلب الظن بشيء من الاحكام الشرعية في طلب الظن الاحترازا عن القطع. وهو جيد بشيء من الاحكام الشرعية على وجه يحس من النفس بالعجز عن المزيد عليه في البحث حينئذ يبذل الاقصى ما يمكن ان يبذلهم ثم لما عرف الاجتهاد بما ذكر حينئذ استفراغ الفقيه وسعه لدرك حكم شرعي هل من شروط تتعلق بي بالمجتهد؟ بين رحمه الله تعالى انه ليس كل من ادعى الاجتهاد حينئذ يسلم له بل لابد من تحقق امور الجملة هي مجمع عليها بين بين الاصوليين والفقهاء قال وشرط مجتهد يعني شرط مجتهد ليصح له الاجتهاد كونه فقيها كونه فقيها. يعني لابد ان يكون من اهل الفقه ولذلك اخذه في حد الاجتهاد استفراغ الفقيه. اذا يشترط ان يكون فقيها وهو الفقيه الاصطلاح العالم باصول الفقه وما يستمد منه لان اصول الفقه اول قواعد التي يتوصل بها الاستنباط الاحكام الشرعية من ادلتها تفصيلية لابد ان يكون عالما باصول الفقه. وان كان جاهلا عن اذن لا يحل له الاجتهاد. العالم باصول الفقه اراد به ان ان المجتهد هنا لابد ان يجمع بين الدليلين معلوم من ان الفقه قائم على على نوعين من الدليلين. دليل كلي اجمالي ودليل تفصيلي. دليل تفصيلي. والدليل الاجمالي ادلة الفقه الاجمالية هي عينها اصول الفقه. ولابد ان يجمع بين بين الامرين. اذ لا يكون فقيها الا اذا كان عالما بكيفية اثبات الحكم الشرعي. هذا لا يسمى فقيها. انما يسمى مقلدا كان اخذ الحكم الشرعي دون نظر في وجه الاستنباط او دون نظر في الدليل هذا يسمى مقلدا. اذا الفقيه عرفه هنا بمعنى يناسب جهاد العالم باصول الفقه يعني بادلة الفقه الاجمالية قال بان يكون له قدرة على استخراج الاحكام احكام الفقه من من ادلتها. وهنا يأتي مسألة الانفكاك المجتهد عن عن المقلد لان المقلد لا يدري كيف اخذ امامه الحكم الشرعي من؟ من الدليل. وانما يحفظ المسألة مع او الحكم الشرعي مع مع دليله. وما يستمد منه اي ما يستمد اصول الفقه منه ومر معنا انه قائم على جهة تفصيل او على جهة الاجمال انه قائم على لسان العرب قال هنا ويتضمن ذلك يعني ان يكون عالما باصول الفقه ان يكون عنده سجية يعني ملكة. ملكات هذه ليست بالامر الهين هدية وقوة يقتدر بها على التصرف بالجمع بين المسائل والتفريق بين المسائل والترتيب والتصحيح والافساد فان ملاك صناعة الفقه هذا قيد لابد منه ان يكون عنده سجية اي ملكة وقوة يقتدر بها على النظر في الفقه ويرتبه من حيث الجمع. ومن حيث التفريق يعني المشتبهات ويجمع بينها متماثلات كذلك المتفرقات يفرق بينها ويرتب المسائل بعضها على بعض لان بعضها متشقق من بعض مبني على بعض والتصحيح لبعضها والإفساد فيما يستحق الإفساد فإن ذلك ملاك صناعة الفقه. قال الغزالي اذا لم يتكلم الفقيه في مسألة لم يسمعها ككلامه في مسألة سمعها فليس بفقيه. ليس بفقيه يعني يستوي عنده الامران مسألة سمعها واخذ من شيخه واتقنها ومسألة لم يسمعها لكنه بحث واتقنها فتستوي عنده المسألتان فان لم يكن كذلك فليس بفقه. قال والذي يستمد منه اصول الفقه والكتاب والسنة وما تفرع عنهما. اذا الشرط الاول كونه فقيها وفسر الفقيه بانه العالم باصول الفقه وما يستمد منه. بهذا القيد خرج فقهاء الزمان قال رحمه الله تعالى والادلة السمعية مفصلة واختلاف مراتبها. اذا النوع الثاني من نوعي ادلة الفقه الاول ما سبق وشرطه في الاجمالية وهذا ما يتعلق بالسمعية مفصلة. وان يكون عالما بالادلة السمعية حال كونها مفصلة. وهو الدليل الجزئي الذي يتعلق بكل مسألة على جهة الخصوص ومرة معنا في اوائل الكتاب ذلك. قال واختلاف مراتبها لانها ليست على مرتبة واحدة ولذلك جعلوا بابا يتعلق بالتعادل والتراجيح بمعنى انه اذا تعارض بعض المسائل او الادلة بعضها مع بعض حينئذ لابد ان يعرف كيف يقدم هذه الادلة بعضها على على بعضهم. قالوا ليس المراد السمعية لا شك ان السمعية المراد بها الكتاب والسنة. والاجماع كذلك نقلي وداخل فيه وليس المراد ان يعرف سائر ايات الاب قرآن وجميع احاديث السنة وانما المراد ما يحتاج الى الى معرفته. يعني قوله الادلة السمعية قد يتوهم بانه اراد ان ان يعرف جميع الايات. او جميع السنة ان يعرف جميع الايات هذا حصره ممكن معرفة جميع السنة ان قد يكون فيه شيء من من الصعوبة. ولكن المراد بعضها حينئذ اختلفوا في تحديد الايات عددها كم يحتاج الفقيه من اجل ان يكون فقيها بالنظر اليه؟ الصواب انه لا يتحدد. بل القرآن كله من اوله لاخره ومن ايات الاحكام ان كان الفقهاء كثرة كافرة حدد خمسمائة اية لكن الصواب انه لا لا يتحدث قال فمن الكتاب والسنة ما يتعلق بالاحكام من الكتاب يعني القرآن الايات التي تتعلق بالاحكام بالصلاة الطلاق العدة ونحوه هذه التي ينبغي ان ان يقف عليها وان ولا يشترط حفظها. ومن السنة من الحديث كذلك حديث الاحكام ينبغي ان يكون على معرفة بها ما يتعلق بالاحكام. وقد ذكروا كأنه اراد ان يتبرأ من القول وقد ذكروا ان الايات خمس مئة اية وكأنهم ارادوا ما هو مقصود به الاحكام بدلالة المطابقة اما بدلالة التزام فغالب القرآن بل القرآن كله لانه لا يخلو شيء منه عن حكم يستنبط منه وهو كذلك. القرآن كله من اوله لاخره هو محل الاستنباط الاحكام الشرعية اما المطابقة واما بدلالة التضمن واما بدلالة التزام حين الدلالات كلها معتبرة في الاستنباط اذا ان يكون عالم بالادلة السمعية مفصلة يعني يعرف كل حكم شرعي بدليله من اية او حديث هل يشترط ان يكون مستوعبا لجميع الايات او الاحاديث؟ الجواب لا وانما ما يتعلق به محل اجتهاده. قال وليس المراد بعلمه بذلك حفظه. ليس المراد الحفظ لا لا يغني وحده وانما المراد العلم ويجمع بينهما وليس هذا فيه نظر او تزهيد في الحفظ لها. انما يحفظ وليس الحفظ مقصودا لذاته. وانما الحفظ مقصود لغيره انتبه لهذا. وليس المراد بعلمه بذلك حفظه فلا يشترط حفظها بل يشترط ان يكون عارفا بمواضعها حتى يطلب منها الاية التي يحتاج اليها عند حدوث الواقعة ونقل عن الشافعي انه يجب حفظ جميع القرآن. وما لديه ابن تيمية رحمه الله تعالى. هذا للمجتهد. ليه؟ للمجتهد. الذي يريد ان يكون مجتهدا حينئذ يجب علي ان يكون حافظا للقرآن. قال وليس المراد بعلمه بذلك حفظه بل المراد ان يكون بحيث يمكنه استحضاره بحيث يمكنه استحضاره بالرفع للاحتجاج به لا حفظه. اليس الحفظ مرادا لذاته؟ هذا الذي يعنونه في هذه المسألة هل المقصود بحيث لو حفظ انتهى الامر لا لو حفظ القرآن القراءات العشر لا لا يفيد ذلك اذا لم اذا لم يدرك المعاني قال يعني انه لا يشترط في المجتهد حفظ ما يتعلق بالاحكام من الكتاب حيث امكنه استحضار ذلك عند ارادة الاحتجاج به. اذا هذا الشرط الثاني. قال والناسخ والمنسوخ منهما يعني يشترط فيه ان يكون عالما بعلم الناسخ والمنسوخ ومن العلوم المهمة للاصول والفقيه والمفسر ونحوهم الناسخ والمنسوخ منهما اي من الكتاب اذا في ناس يكون منسوخ ومرة معنا. والسنة كذلك فيها ناسخ ومنسوخ. واما الاجماع فلا فلا ينسخ. لكن هل ينسخ به مر معنا انه ينسخ به والقياس هل يوثق به؟ لا ينسخ به. قال اي من الكتاب والسنة مما يستدل به على تلك الواقعة التي يفتي فيها من اية او حديث حتى لا يستدل به ان كان منسوخا ولا يشترط ان ان يعرف جميع الناسخ والمنسوخ في جميع المواضع والمراد تعلق البحث وهذي مسائل يفصل فيها المصنف بناء على الصحيح وهو ان ان الاجتهاد يتجزأ والا لو كان الاجتهاد لا يتجزأ يجب عليه ان يعرف جميع الناسخ والمنسوخ ويجب عليه ان يقف على جميع ايات الاحكام واحاديث الاحكام. لكن الصواب ان الاجتهاد يتجزأ. حينئذ لا يتعلق العلم بالاية او بالناس فما الا فيما يبحث فيه. ان كان يبحث فيه في الطلاق لابد ان يعرف ما يتعلق بالطلاق من ناسخ من السوق. واما شيء اخر الصلوات والزكاة نحوها لا يتعلق به البحث ولا يلزمه ذلك. وانما يلزمه ماذا؟ ما يبحث فيه في الواقعة. ولذلك يفصل المصنفون بانه لا يلزم جميع ولا يلزم جميع السنة بناء على الصحيح ان الاجتهاد يتجزأ لكن تجزأ لاهله ليس مطلقا قال ولا يشترط ان يعرف جميع الناسخ والمنسوخ في جميع المواضع. وانما في الموضع الذي يبحث فيه في الحادثة قال وصحة الحديث وضعفه يعني ويشترط في المجتهد ايضا ان يكون عالما بصحة الحديث ووضعفه لماذا؟ لان العلم بالاصل علم بالمدلول النظر فيه مدلول الحديث هذا فرع والاصل ما هو حيد اثبت اولا ثبوت الحديث صحة الحديث بعد ذلك تنظر في في متنه. قال صحة الحديث وضعفه سندا ومتنا. ليطرح الضعيف حيث لا يكون في فضائل الاعمال هذا بناء على ما تقدم ان الضعيف يجوز العمل به في فضائل الاعمال. قلنا الصواب انه لا يجوز مطلقا لا يجوز مطلقا ان يعمل ويتقرب الى الله تعالى الا بما صح سنده عن النبي صلى الله عليه وسلم واما الضعيف فلا يعمل به البتة. ولا يعتقد مدلوله البتة. ليطرح الضعيف حيث لا يكون في فضائل الاعمال. ويطرح الموظوع مطلقا هذا لا اشكال فيه مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم وان يكون عالما بحال الرواة بالقوة والضعف ليعلم ما ينجبر من الضعف بطريق اخر وما لا ينجبر يريد النظر يكون في حديث وصحته وضعفه وما ينبني عليه فن الحديث من النظر في الرجال ونحوه. قال ولو تقليدا نقله من كتاب صحيح يعني لا يشترط ان يكون مجتهدا في علم الحديث بحيث يصل بنفسه الى الحكم الى الحكم على الحديث بقوله صحيحا او او ضعيفا او مردودة. وانما يكتفى بان يعتمد قول امام من ائمة الدين. او ينقله ممن اشترط الصحة في في كتابه كالبخاري ومسلم او بعضهم ممن اختلف فيهم. قال ولو كان علمه بذلك اي بصحة الحديث وضعفه تقليدا ذلك الحكم صحة وضعفا من كتاب صحيح من كتب الحديث المنسوبة لائمته كما لك المغطى مثلا واحمد والبخاري ومسلم وابي داوود والدار القطني والترمذي والحاكم وغيرهم لانهم اهل المعرفة بذلك. فجاز الاخذ بقولهم كما يؤخذ بقول المقومين في القيم مقومين بالقيم هذا في باب المثليات اذا افسد شيء او اكذب شيئا يرجع للعرف والتقويم. حينئذ ينظر فيه لكن هذا النقل هنا والتقليد اذا لم تكن عنده اهلية اذا لم يكن اهلا لان يأخذ بنفسه النص حديث وينظر في سنده حينئذ له ان يقلد له ان ان يقلده اما اذا امكنه حينئذ لا يجوز له التقليد قال ومن النحو واللغة ما يكفيه فيما يتعلق بهما من نص الى اخره. يعني يشترط ان يكون عالما بلسان العرب عالما بلسان العرب لان اصول الفقه داخل فيه يعني لسان العرب داخل في اصول الفقه بل هو لبهم ان يكون في علمه من النحو واللغة واللغة عمم هنا فيشمل نحو والصرف وفقه اللغة والبيان. ما يكفيه فيما يتعلق بهما. اي بالنحو واللغة في بهما اي بالكتاب والسنة ما يكفيه فيما يتعلق بهما اي بالنحو واللغة. في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني النحو منه ما يحتاجه ومنه ما لا يحتاجه واللغة بانواعها منه ما يحتاجه ومنه ما لا يحتاجه. فالذي يحتاجه في فهم الكتاب والسنة حينئذ يتوقف عليه الفهم فلابد من من اشتراطه وما زاد على ذلك من المتممات والفرعيات والمسائل هذي لا ليست بشرط ليست بشرط قال من نص وظاهر يعني الذي يحتاجه ويتوقف عليه فهم على جهة لسان العرب هو معرفة ما ما ذكره دلالات الالفاظ كلها التي مرت معنا مبحثها هي مبحث لسان العرب. النظر فيها النظر في بلسان العرب. من نص وهي اهم شيء اهم شيء في اصول الفقه هو دلالات الالفاظ. ولذلك نقول لبوا اصول الفقه ولسان العرب. جوهره ومادة اساسية هو لسان العرب ومتلازمة اللغة واصول الفقه والفقيه لا يكون فقيها الا بعلم اصول الفقيه هذا متلازمة متلازمة. قال من نص وظاهر ومجمل ومبين وحقيقة ومجاز وامر ونهي وعام وخاص ومستثنى ومستثنى منه ومطلق ومقيد ودليل خطاب ونحوه. هذي كلها بلسان عرب هذا الاصل فيها يعني اصل اعتماد الاصوليين في ذلك على لسان العرب فالنص ما لا يحتمل غيره. اذا نحتاج الى ان نعرف ما هي الالفاظ وما هي التراكيب التي لا تحتمل غيره؟ هذا مبحث وماذا؟ لسان العرب وليس وليست الشرعية لم لم يبعث النبي صلى الله عليه وسلم ليبين اللفظ الذي يحتمل اللفظ الذي لا يحتمل. وانما خاطبنا وامر ونهى بلسان العرب حينئذ يكون لسان العرب هو الاساس. ولذلك اذا قيل نص لا يحتمل من اين؟ هل قال النبي صلى الله عليه وسلم النصر لا يحتمل الظاهر يحتمل الراجح مرجوح والثاني يحتاج الى تأويل؟ هذا كله لم ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم. وانما تكلم وحينئذ نرجع الى ماذا؟ الى لسان العرب. ومن هنا جاءت الاشارة في الكتاب بكونه انزل القرآن بلسان عربي مبين. هذا فيه احالة هي حالة واضحة ولم يختلف فيها اهل العلم بان الاحالة هنا الى ان القرآن انما يفهم بلسان العرب. فالاصل فيه لسان العرب. الا اذا دليل على ان الشرع له حقيقة شرعية حينئذ تكون مقدمة على لسان العرب. هذه المباحث التي ذكرها وادلات الالفاظ الذي يفهم الحكم على ان هذا اللفظ مجمل او مبين او نص او ظاهر او حقيقة او مجاز او امر دلائل صيغ الامر صيغ النهي والعام والخاص والمستثنى والمستثنى منه المطلق المقيد كل هذه تؤخذ من من لسان العرب. قال ودليل الخطاب ونحوه كفحوى الخطاب ولحنه مفهومه لان بعض الاحكام تتعلق بذلك بل كثير بل اكثر الاحكام تتعلق بذلك وانما قال البعض لان اعتمادهم على القياس له مأخذه عندهم الا الاكثر ان لم نقل كل الاحكام الشرعية تتعلق بهذه المباحث لانه ماذا بقي؟ بقي الاجماع فقط وهذه الاحكام التي ذكرها تتعلق بالكتاب وتتعلق بالسنة اذا لا جمع بينهما الكتاب والسنة. باقي الاجماع فحسب. الاجماع المسائل المجمع عليها محصورة ولان بعض الاحكام تتعلق بذلك وتتوقف عليه توقفا ضروريا لقوله سبحانه والجروح قصاص لان الحكم يختلف برفع الجروح ونصبها ليس فقط هذا. وانما النظر في في دلالات الالفاظ ولان من لا يعرف ذلك لا يتمكن من استنباط من احكام الكتاب والسنة نعم هذا هذا الاصل ان الذي لا يحسن لسان العرب لن يتمكن لا ولن يتمكن من معرفة او استنباط الاحكام الشرعية من مظانها من كتاب واو والسنة قال لانهما اي الكتاب والسنة في الذروة العليا من مراتب الاعجاز ولا شك ان مراتب الاعجاز تتفاوت والكتاب والسنة اعلى الكتاب اعلى ثم السنة. حينئذ من الذي يستطيع ان ان يقوى على الفهم مكانة عنده دربة على لسان العرب حتى يصل الى الى الفهم. قال لانهما في الذروة العليا من مراتب الاعجاز فلا بد من معرفته لسان العرب فلابد من معرفته يعني المجتهد اوضاع العرم بحيث يتمكن من حمل كتاب الله سبحانه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على ما هو الراجح من اساليب العرب ومواقع كلامها ولو كان غيره من المرجوح جائزا في كلامهم. يعني حمله على المجاز مثلا هذا مرجوح قال والمجمع عليه والمختلف فيه يشترط في المجتهد ان يكون عالما بالمجمع عليه لئلا يبحث عنه. او يأتي بقول يخالفه والمختلف فيه لئلا يدعي الاجماع. وليس ثم ثم اما اجماع فلابد ان يعرف اين يبحث. يبحث في ماذا؟ فيما اختلف فيه اهل العلم. واما المجمع عليه فليس محلا للبحث. ولعل لا اجماعا في موضع الخلاف او يحكي خلافا في موضع الاجماع. هذا خلل. ان كان قد يقع. يعني في النقل خاصة والاجماعات عند المتأخرين. لكن ينبغي التحرص في بنقل الاجماع قال ويشترط فيه ايضا ان يكون عالما بالمجمع عليه مختلف فيه حتى لا يفتي بخلاف ما اجمع عليه ويكون قد خرق الاجماع قال واسباب النزول اسباب النزول قال ابن حمدان وغيره من اصحاب وغيرهم في الايات واسباب قوله صلى الله عليه وسلم في الاحاديث ليعرف المراد من ذلك وما يتعلق بهما من تخصيص او تعميم سبب النزول في الان او سبب الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا مما يعين على فهمي الاية والحديث كما نص على ذلك ابن تيمية في مقدمة التفسير ومعرفة الله تعالى بصفاته الواجبة وما يجوز عليه وما يمتنع يعني يشترط فيه ان يكون عالما بباب المعتقد هذا الاصل فيه قال ان يكون عالما بمعرفة الله تعالى. وما المراد بالمعرفة؟ ان كان المراد بالوجود هذا يستوي فيه المجتهد والعامي. والمسلم والكافر وغيرهم كلهم يؤمنون بماذا؟ بوجود الله تعالى ولا خلاف بينه اتفقت البشرية على على ذلك. وانما الخلاف في ماذا؟ بكونه هو المعبود جل وعلا المطاعم لكونه هو المعبود جل وعلا المطاع. معرفة الله تعالى بصفاته الواجبة له جل وعلا وهو ما لا يجوز الانفكاك عنها. وما يجوز عليه سبحانه وتعالى من الصفات والافعال. وما يمتنع عليه جل وعلا بان ان الله سبحانه وتعالى حكيم عليم غني قادر. وان رسوله صلى الله عليه وسلم معصوم اين توحيد الالوهية هذا ذهب والاصل فيه ماذا؟ ان يكون عالما بما اراده الله تعالى من؟ من العباد وما خلقهم من اجله وهو توحيد الالوهية وهو صرف العبادة له وحده دون دون ما سواه. واما هذا القدر فهذا يتفق فيه الجهمية والمعتزلة شاعرة مطرودية والصوفية كلهم يقولون لا يجب معرفة الله تعالى بصفاته. لكن اذا جاء الفارق وهو وهو لا اله الا الله ومعنى لا اله الا الله حينئذ وقعوا في النزاع بان يعلم ان الله سبحانه وتعالى حكيم عليم غني قادم. هذا ما يتعلق بالبار جل وعلا. وان رسوله صلى الله عليه وسلم معصوم عن الخطأ في هذا مر معنا في البحث بالعصمة وان اجماع الامة معصوم ومر معنا في الاجماع. ولا تصح المعرفة بذلك بكون النبي صلى الله عليه وسلم معصوما ولا تصح معرفته بذلك من حال البال سبحانه وتعالى الا بعد معرفته بذاته وصفاته. يعني ما بناه على معرفة الله تعالى معرفة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة انه معصوم متوقف على معرفة الباري ومعرفة ان الاجماع معصوم لان الامة لا تجتمع على الضلالة موقوف على معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. وكلاهما موقوفتان على معرفة الباري جل وعلا. اذا ثمة بين هذه الامور. قال ولا تصح معرفته بذلك من حال الباري الا بعد معرفته بذاته وصفاته ولا تصح معرفته بعصمة النبي صلى الله عليه وسلم الا بعد معرفته بقول نبيا. وهذا لا يعرف الا من جهة. الباري جل وعلا ولا تصح معرفته بعصمة الامة حتى يعلم انه يستحيل الاجتماع مع الخطأ مما جاءت به به السنة. اذا الاصل هو معرفة البار جل وعلا. ثم يتفرع عليه معرفة حكمه وشرعه وهم الاحكام وهم ما شرعه الله عز وجل هو افراده تعالى بالعبادة دون ما مات سواه قال رحمه الله تعالى وتفاريع الفقه نعم قال رحمه الله تعالى ولا يشتل لا عندك في المتن ولا يشترط في المجتهد ان يكون عالما بتفاريع الفقه. يعني مسائل على جهة التفصيل لا يشترط في المجتهد ان يكون عالما بها بناء على ماذا؟ على ان الاجتهاد يتجزأ. فحينئذ معرفته بالمسألة التي او الحادثة التي يبحث عنها هي التي تعتبر شرطا فيه في حقهم ولا يشترط في المجتهد ان يكون عالما بتفاريع الفقه يعني مسائل المفرعة ومرة معنا ان التفاريع هذا المراد به الفروع والفروع مقامة على على اصولها والاصل ما عليه غيره بني والفرع ما على سواه ينبني. فرع مقابل للاصل. فالاصل والقواعد الكلية والفرع هو الذي ينبني عليه يعني مسائل الاحكام التي تذكر في المتون الفقهية. لا يشترط علمه بتفانيع الفقه. يعني ما يتفرع من المسائل على اصولها والتي يذكرها الفقهاء في في متونهم. قال لان المجتهد هو الذي يولدها ويتصرف فيها. فلو كان ذلك شرطا في فيه للزم الضوء لانها نتيجة الاجتهاد ولا يكون الاجتهاد نتيجتها. لكن مر معنا انه لابد ان يكون عنده ماذا؟ ملكة وسجية. وهذه لا تحصل الا بالنظر في المسائل الفقهية. مر معنا انه يشترط في الفقيه ان تكون عنده ملكة وسجية وانها صناعة الفقه حينئذ يشترط فيه ان يكون ماذا؟ ان يكون على علم بجملة من تفاريع الفقه واما التفاريع التي ان كان المراد بها على جهة العموم نعم هو الذي يولدها لكن جملة تفاريع الفقه لابد ان تكون مستحصلة قبل قبل والا كيف حصل له الملكان؟ وقوله في الشرح هنا قال ولا علم الكلام اي علم اصول الدين. قال اصوليون. لكن الرافعي قال ان الاصحاب عدوا من شروط الاجتهاد معرفة اصول العقائد اصول العقائد شيء وعلم الكلام شيء اخر الا اذا ارادوا به علم الكلام بمعنى المراد في التوحيد والعقيدة. قال البرماوي الجمع بين كلامين ما اشار اليه الغزالي حيث قال وعندي انه يكفي اعتقاد جازم ولا يشترط معرفته على طريقة المتكلمين بادلتهم التي يحررونها. انتهى. يعني اصول العقائد المراد بها المسائل التي يجب ولا يشترط اقامته على طريقة المتكلمين الا يجوز اقامته على طريقة المتكلمين وانما تقام على طريقة السلف صالح. هذا الذي عناه هنا قول البرماوي. اذا لا يشترط علم كلامه. علم كلام ليس بشرط هذا ان قلنا بانه يجوز النظر في علم الكلام قال ولا يشترط معرفة اكثر الفقه ولا معرفة اكثر الفقه لكن لابد ان يكون ثمة جملة تحصل بها الملكة. واما استحضار اكثر فقه قد يقال بان المراد به الاستحضار واما الجملة التي يتحصل بها وتحصل عنده الملكة هذا لابد منها. ولا يشترط فيه ايضا معرفة اكثر الفقه. قال ابن مفلح واعتبر بعض اصحابنا وبعض الشافعية معرفة اكثر الفقه والاشهر لا لانه نتيجته لانه الفقه جزءان منه نتيجة للاجتهاد. ومنه ما هو معلوم قطعا وما كان معلوما بالاجتهاد منه مسبوق ومنه يحصله المجتهد يعني ليس كل مجتهد يحصل الفقه ابتداء. وانما يكون ماذا؟ مسبوق بغيره. فالنظر فيما سبق اليه هذا لابد منه. من اين يحصل واما ما يحصله هو ومن في عصره قد يقال بانه يلزم منه الدور على ما مر معنا والا الاصل فيه ماذا؟ ان يكون وان يكون علمه موقوف على كثير او اكثر من مسائل فقهه ليحصل الملكة والا لن تكون كذلك. قال ابن مفلح اعتبر بعض اصحابنا وبعض الشافعي معرفة اكثر الفقه. وهذا اقرب والله اعلم. لماذا؟ اولا لانه ينبني عليه الملكان. ولا تتحصل الملكة الا لذلك ثانيا كونه يلزم منه الدور لانه هو الذي يولده. هو يولد ماذا؟ يولد المسائل المستحدثة الحوادث التي لم تقع قبل. واما ما وقع فالنظر فيها يكون بحسب ما ما وقع من قولين او اكثر او نحو ذلك. اذا تقرر هذا فما سبق من الشروط ففي المجتهد يعني في جميع الشريعة ولا يتقيد بامام من ائمة الدين وانما يسمى مجتهدا مطلقا يعني له ان ينظر مباشرة في الكتاب والحديث هذا الذي يشترط فيه ما سبق. فبمجتهد المطلق الذي يفتي في جميع ابواب الشرع بما يؤديه اليه اجتهاده دون تقليده. لا يتبع مالك ولا الشافعي لا يتبع مالكا ولا الشافعي ولا ابو حنيفة ولا احمد ولا الاوزاعي ولا سفيان ولا غيرهم اما المجتهد الاخص من ذلك وهو المجتهد يسمونه مجتهد المذهب وهذا له شروط اخف من تلك الشروط تلك معقدة لا يوجد ولذلك قالوا قال الزمان عن مجتهد مطلق. واما المجتهد في مذهب امامه يعني ينتحل مذهب امامه او امام من الائمة المعتبرين ابي حنيفة وغيره ولا يعتبر فيه ما تقدم بل يعتبر فيه بعض تلك الشروط ليس كل ما ليس كل ما تقدم انما بعضها قال والمجتهد في مذهب امامه يعني اولا هو صاحي مذهب واجتهاده يكون محصورا ليس بجميع الشريعة. اذا اذا انتحل مذهب احمد حينئذ لا يجتهد الا في مذهب احمد. تقيد به. ولذلك قال اجتهد في مذهب امامه. قيده. يعني ليس في جملة الشريعة وهذا ليس له. ما بلغ هذا المبلغ قال فهو العارف بمداركه. مدارك من وذلك مذهب امامه. مدارك ايش معنى مدارك اه شمعنى المدارك ها مقاصد احسنت نعم مآخذ مدرك يعني المحل الذي ادرك منه الحكم والاكثر يعبرون بالمآخذ يعني مآخذ. قال الامام احمد تحرم المتعة. من اين اخذ هذا الحكم من قول كذا كيف اخذه هذا المدراك هذا يسمى ماذا؟ يسمى المدرك يسمى المأخذ وهذا هو الذي يربي ملكة الفقه معرفة كيف اخذ الحكم الشرعي هو الذي يربي ملكة هنا تأتي فائدة اصول الفقه واما طعطئة الرأس هذي ما ما يستفيد منها طالب العلم. انما تنظر في القول وكيف اخذه؟ من اين؟ اولا من اين اخذه؟ من اي موضع؟ اي اية؟ اي حديث؟ لانه قد لا يذكر يذكر القول ولا يذكر معه النص ويجتهد الاصحاب في ماذا في ربط الاقوال ببعض الادلة التي يظن انها اخذه منها ثم تأتي سؤال اخر كيف اخذه هنا يأتي وجه الاستنباط وهذا هو المأخذ وهذا الذي يربي الملكان. اما حفظ المسائل وحفظ الاحاديث لوحدها والايات لوحدها هذا لا يستفيد منه الطالب نستفيد في اشياء اخرى يؤجر لا شك لكن لا يستفيد من حيث تربية الملكة الفقهية منتبه كلامي في محله. قال العارف بمداركه يعني الذي يعرف مدارك مذهب امامه. يعني كل مذهب مضبوط وله اصوله وله فروعه وله قواعده الخاصة به حينئذ لا بد من من معرفتها. قال القادر يعني عنده قدرة عنده ملكة عنده على تقرير قواعده. على تأصيل وتقرير قواعد المذهب هذا ايضا ليس بالهين. ليس بالهين. والجمع والفرق الجمع بين مسائل. والفرق بين بين المسائل ايضا من مهمات وهذا العلم الان لا وجود له الجمع والفرق الجمع. يعني بعض المسائل يظن الظان انها مفترقة وهي في الحقيقة متشابهة يعني مجموعة على اصل واحد وبعضها يظن الظان انها مفترقة وليس الامر كذلك الى اللقاء القادر على تقرير قواعده وعلى الجمع بين المفتلق والفرق بين المجتمع بين مسائله. قال ابن حمدان واما المجتهد في مذهب امامه في مذهب امامه فنظره يعني نظر هذا المجتهد في بعض نصوص امامه وتقريره. وتقريرها والتصرف فيها كاجتهاد امامه في نصوص الكتاب والسنة. امامهم مجتهد مطلق ابو حنيفة مجتهد مطلق ولا شك مالك مجتهد مطلق ولا شك. وكذلك الشافعي واحمد. هؤلاء مجتهدون على جهة الاطلاق اتباعهم الذين هم مجتهدون في المذاهب هؤلاء يتعاملون مع نصوص ائمتهم كتعامل ائمتهم مع نصوص الشريعة هنا هذه من البدع يتعاملون مع نصوص ائمتهم كتعاملهم مع نصوص الشريعة. فكل ما يقال في نصوص الشريعة قواعد يقال وذلك في نصوص الائمة. من حمل المطلق على المقيد من الناسخ والمنسوخ نص وظاهر الى اخر ما ذكر في اصول الفقه والتعامل مع نصوص الشرع يتعاملون به قال هنا فنظروا اي نظر هذا في بعض نصوص امامه في بعض قد لا يستطيع ان ينظر في الكل امامه وتقريرها والتصرف فيها كاجتهاد امامه في نصوص الكتاب والسنة قال ثم اعلم ان له يعني مجتهد في مذهب امامه اربع حالات له اربع حالات يعني مراتب ليسوا على مرتبة واحدة. منهم المرتبة العليا ومنهم متوسط ومنهم دون ذلك. الاولى ان يكون غير مقلد لامامه في الحكم والدليل لكن سلك طريقا في الاجتهاد والفتوى ودعا الى مذهبه وقرأ كثيرا منه على اهله فوجده صوابا. واولى من غيره واشد موافقة فيه وفي طريقه هذا نسبته نسبة تفقه فقط بمعنى انه نظر في الفقه فوجد ان هذا المذهب اقرب المذاهب. حينئذ سلكه في التفقه. يعني التعلم كما هو الشأن الان. ويتعلم الفقه على مذهب الامام ويحرر هذا المذهب ويدرسه وو الى اخره. لكنه ينظر في قول الامام في حكمه ودليله ودليلي. وتأتي المسألة هل يجوز له ان يخرج عن المذهب او لا؟ حينئذ اذا كان هذا نظره فالظاهر والله اعلم انه قد لا يكون مقلدا من كل سيكون مقلدا من كل وجه وخاصة اذا انضم اليه ماذا؟ انه اذا ظهر له الحق في غير قول امامه اتبعه هذه الدرجة العليا بمعنى انه يضبط المذهب ويعرف ادلة الامام مع النظر في بقية المذاهب ثم اذا ظهر الحق في غير مذهبه حينئذ تبعه ولا يقف مع مذهب امامه هذا لا لا اعتراض بل هذا الاصل فيه ان يكون غير مقلد لامامه في الحكم والدليل. غير مقلد لكن سلك طريقه يعني في طرق الاستنباط. ابو حنيفة له اصول والشافعي له اصول واحمد له اصول. سلك اصول الامام احمد حينئذ النظر فيما اعتمده الامام احمد في اخذ الحكم الشرعي من الكتاب والسنة فاعتمده. وهذا لا اشكال فيه. لان التحرر في الاصول هذا عزيز لا يكاد يوجد بعد الائمة الاربعة الا يشاء الله. الثانية ولذلك ذكر في في التحبير شرح التحرير عند هذا الموضع قال اختلف الشافعية والحنفية في ابي يوسف ابو يوسف والمزني وابن سريج هل كانوا مجتهدين مستقلين او في مذهب الامامين اذا اختلف في هؤلاء فكيف بعدهم اذا اختلف هؤلاء هل هم كدرجة الامام احمد وابي حنيفة والشافعي او انهم اصحاب مذاهب الثانية ان يكون مجتهدا في مذهب امامه مستقلا بتقريره بالدليل يعني كالسابق لكن لا يتعدى اصوله وقواعده هنا جاء الفرق ولكن استدراك لا يتعدى اصوله وقواعده مع اتقانه لفقهه واصوله وادلة مسائل الفقه عارفا بالقياس ونحوه تام الرياضة قادرا على فيديو الاستنباط والحاق الفروع بالوصول والقواعد التي لامامه. هذا ظاهره ماذا؟ انه لا يخرج عنه عن امامه. لا يخرج عن امامه. قال في التحبيب وهو حال اكثر العلماء علماء الطوائف الان يعني في زمانه. هذا لا يخرجون عن عن هذا الحالة. قال الثالثة الا يبلغ رتبة ائمة المذاهب اصحاب الوجوه والطرق يعني الذين يخرجون على اقوال الائمة غير انه فقيه النفس حافظ لمذهب امامه عالف بادلته قائم بتقريره ونصرته يصور ويحرر ويمهد ويقرر ويزيف يرجح لكنه قصر لو قصر عن درجة اولئك اما لكونه لم يبلغ في حفظ المذهب مبلغهم واما لكونه غير متبحر في اصول الفقه ونحوه غير انه لا يخلو مثله في ضمن ما يحفظه من الفقه ويعرف من ادلته عن اطراف من قواعد اصول الفقه ونحوه واما لكونه مقصرا في غير ذلك من العلوم التي هي ادوات الاجتهاد الحاصل لاصحاب الوجوه والطرق. قال في التحذير وهذه صفة كثير من المتأخرين انهم يحفظون المذهب لكن ما بلغوا في المذهب. ما بلغوا في في المذهب. يعني ظبطوا المذهب لكنهم لم يصلوا الى درجة المؤصلين المخرجين الموجهين. الرابعة ان يقوم بحفظ المذهب ونقله وفهمه حفظ المذهب ونقله وفهمه. فهذا يعتمد نقله وفتواه. هذا المقلد الذي ليس له الا ان يحفظ المتن ويفهمه ينقله لغيره. ينقله لغيره. هذا مقلد كذلك ان يقوم بحفظ المذهب ونقله وفهمه. فهذا يعتمد قول نقله فتواه به فيما يحكيه من مسطورات مذهبه. قال اصحابنا وقال امامنا ومن منصوصات امامه او تفريعات المجتهدين في مذهبه وتخريجاته. لكن ليس له لا قليل ولا كثير في المذهب يعني ليس له الا النقل ليس له الا النقل. يعني لم يدخل لا في القواعد ولا في التخريج. وانما طيب اذا حفظ المذهب الاقوال قال وما لم يلدوا منقولا في مذهبه ماذا يصنع؟ الحوادث والنوازل قال فان وجد في المنقول ما هو في معناه بحيث يدرك من غير فضل فكر وتأمل ضيقوا عليه لا تحتاج الى نظر لا بأس ان تلحق هذا بذاك انه لا فارق بينهما كما في الامة بالنسبة الى العبد المنصوص عليه في اعتاق الشريك جاء هزا له الحاقه به والفتوى به. يعني الغاء الفارق المقطوع به. جعلوا له هذه خصيصا وكذا ما يعلم اندراجه تحت ضابط من قول ممهد في المذهب وما لم يكن كذلك فعليه الامساك عن الفتي به. لا يجوز بان يستحضر اكثر المذهب مع قدرته على مطالعة بقية هذه مراتب اربعة للمجتهدين في المذهب اعلاها الدرجة الاولى وهي الذي يتبع الامام من غير تقليد في الحكم والدليل. ولكنه يسلك مسلك امامه في الاستنباط به في الاستنباط. مرادهم انه لا تكون له قواعد اصولية خاصة قواعد سورية خاصة هذا لا تكون له انما يكون متبعا. وهذا لا يكاد يوجد بعد الائمة الاربعة حتى شيخ الاسلام ابن تيمية مقلد في اصول الفقه لذلك لا تجد قاعدة عنده يستنبطها ابتداء من الكتاب والسنة وانما كل القواعد التي يذكرها شيخ الاسلام وابن القيم ورجب انما هم مسبوقون فيها وهذا واضح بين يحتاج الى الى انكار نقول هذا لا يخرج عن كون ماذا؟ عن قول مجتهدا وعن كوني متبعة للحق وانما قد يكون قصر باعه في ان يستنبط اصل من الكتاب والسنة ويكون معتمدا يعتمد عليه فيه في الفتوى. والله اعلم قال فصل بعدما بين الاجتهاد شروط الاجتهاد. الاجتهاد يتجزأ يعني هل يجوز ان يحصل الانسان منصب الاجتهاد في بعض المسائل دون بعض ام لا يجوز اجتهد في باب الطهارة اجتهد في باب الطلاق. في مسألة في الطلاق يبحثها ويكون عنده بشرط كن اهلا يعني ليس المراد هنا ان يبتدئ دون ان دون ان يتحقق فيه الشرط لا المراد انه ماذا؟ انه بعد تحقق الشروط السابقة فيه ان يجتهد في مسألة واحدة ام لا بد ان ان يستوعب جميع الابواب؟ لا لا يشترط قال الاجتهاد يتجزأ يعني تبعظ قال وهو جريان في بعض المسائل دون بعض بان يحصل للمجتهد ما هو مناط الاجتهاد من الادلة في بعض المسائل دون غيرها وفيه مدى قال الاجتهاد يتجزأ عند اصحابه والاكثر هذا هو الصحيح انه ماذا؟ انه يتجزأ قال اذ لو لم يتجزأ لزم ان يكون المجتهد عالما بجميع الجزئيات وهو محال ومر معنا ان قولهم العلم بالقواعد او الادلة او الاحكام الشرعية العملية ان الاحكام الفها لماذا؟ للاستغراق ولكن المراد به ماذا والعلم بالبعض بالفعل والعلم بالبعض بالقوة بحيث لو سئل عن شيء لا يعلمه قال الله اعلم ويبحث ثم يستنبط ذلك وهذا لا يضر والعلم بالصلاح فيما قد ذهب يعني يشترط العلم ان تكون عنده الصلوحية في ماذا؟ في قدرته على على النظر فلا فلا زمن يكون عالما مستحضرا لجميع المسائل والا فليس من اهل العلم. لكن عنده قدرة وعنده ملكة تحققت فيه الشروط السابقة. فلو بحث ونظر استطاع ان يصل الى الحق بنفسه. واما ان يكون مجتهدا في جميع المسائل. هذا لا يلزمه بل هو محال كما قال هنا. اذ جميعها لا يحيط به بشر ولا يلزم من العلم بجميع المآخذ العلم بجميع الاحكام نعم العلم بجميع المآخذ ممكن يعني الاصول التي اعتمد عليها احمد جميع المآخذ كيف اخذ الامام احمد الحكم الشرعي من الكتاب والسنة يمكن حصره او لا؟ يمكن حصره اذا علم جميع المآخذ لا يلزم من ذلك العلم بجميع الاحكام لان كل ما اخذ قد يكون ينحصر او يدخل تحته ما لا ما لا حصر من المسائل. اذا العلم بالمآخذ هذا ممكن او اصول الفقه او الاصول التي عليها الامام واما الاحكام الشرعية المتفرعة على كل ماخذ هذا لا لا يمكن حصره لان بعض الاحكام قد يجهل بتعارض الادلة فيهم ويتوقف لذلك بعظ الاحكام قد المجتهد ينظر تتعارض عنده الادلة. حينئذ ماذا يصنع؟ اذا لن يعلم حكم هذه المسألة. توقف او عجز عن المبالغة في النظر اما المبالغة لذلك قال في ماذا؟ في تعريف الاجتهاد استفراغ الوسع هذا والله بالمبالغة هنا الا يبقى شيء الا وقد بذله قال او بالعجز عن المبالغة في النظر اما لمانع من تشويش فكر او غيره او انشغل يعني لا يستطيع ان ينظر لا اشكال فيه وقيل لا يتجزأ والصواب هو هو الاول قال ويجوز اجتهاد صلى الله عليه وسلم في امر الدنيا ووقع هل يجوز النبي صلى الله عليه وسلم ان يجتهد؟ نعم وهل يجتهد في الدنيا والشرع؟ نعم. يجوز فيهما. لكن قدم الدنيا ولعله يأتي ما بعده. ويجوز اجتهاد صلى الله عليه وسلم في امر الدنيا ووقع قال ابن مفلح اجماعا هذا لقصته مع الانصار لما رآهم يلقحون نخلة هم فقال له لو تركتموه الى ان قال انتم اعلم شؤوني دنيا. هذا اجتهاد او لا؟ اجتهاد. ابدى رأيه عليه الصلاة والسلام. قال ووقع يعني وقع في القصة السابقة قال ابن مفلح اجماعا وكما وقع في بعض الحروب لو انزلوا معنا بعض الاماكن قيل لها هل هو وحي ام الحرب والمكيدة؟ قال لا انما الحرب هذا اجتهاد منه قد يقال بانه يتعلق بامر الشرع وقد يقال بان يتعلق بامر الدنيا قالوا وفي امر الشرع عقلا وشرعا يعني يجوز جهاد صلى الله عليه وسلم في امر الشرع لانه احد المجتهدين ويصدق عليهما مر معنا ويجوز اجتهاده ايضا في امر شرعه. ولذلك غريب المصنفون يقول يجوز اجتهاده. واخرجه من حد الاجتهاد الاستفراغ الفقيه ولد به النبي صلى الله عليه وسلم في تضاربه في تضارب ولو يجوز اجتهاده ايضا في امر الشرع. يعني الاحكام الشرعية وهو كذلك عقلا ولا يمنع العقل بدليل ماذا بدليل الوقوع دائما تستدلون على الجواز العقلي بانه ماذا؟ انه وقع. اذ لو لم يجز عقلا لما وقع لان الشرع لا ينابذ العقل ابدا. ليس بينهم مصادمة. فشيء جاء به الشرع وفعله الصحابة وفعله النبي صلى الله عليه وسلم. لا ينبغي ان يقال هل يجوزه العقل وان كان يذكر خلاف بين الاصوليين لكن هذه عقولهم. لكن نحن قلنا لا ينبغي ان يقع خلاف. لا ينبغي ان يقع خلاف. هل يجوز عقلا او لا؟ يحكون انه واقع شرعا وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم او فعله الصحابة او او الى اخره. ثم قال يجوز عقلا او لا؟ عقل من هذا العقل المستنير بالكتاب والسنة لا يمكن ان يأتي الشرع بشيء ثم يقول العقل لا يجيزه. العقل لا يجيزه هذا فاسد هذا ويجوز اجتهاده في امر الشرع عقلا وشرعا عند اكثر اصحابنا وعزاه الوحيدي الى سائر الانبياء قال ولا حجة للمانع في قوله تعالى ان اتبع الا ما يوحى اليهم يستدلون بماذا وما ينطق عن الهوى هذا رد عليه. نعم ان اتبع الا ما يوحى الي. فان القياس على المنصوص بالوحي تباع للوحي لم يخرج عن عن الوحي. والنبي صلى الله عليه وسلم قد يقيس واذا كان قياس او اذا كان القياس دليلا شرعيا حينئذ يكون اجتهادا ثم ما يترتب على القياس انه اصاب واخطأ. حينئذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم قد يجتهد ويخطئوا. لكن لا يقرب من جهة الوحي لا يقر. يأتي العتابة ويأتي التصحيح ونحو ذلك. واما انه يجتهد فلا يوافق الصواب ولا يأتي عتاب قل لا ليس الامر كذا هذا باطل لا يقع. وانما يحصل منه الاجتهاد عليه الصلاة والسلام ويأتي التصحيح ميم من السماحين الذين يكونوا وحيا فان القياس على المنصوص بالوحي اتباع للوحي ومنعه الاكثر الاشعرية وغيرهم وقال القاظي انه ظاهر كلام احمد في رواية ابنه عبد الله هذا من جهة ماذا؟ وقع على الصحيح ووقع على الصحيح يعني اجتهاده يجوز في امر الشرع عقلا وشرعا قال ووقع على الصحيح عند اكثر اصحاب. جواز الشرع يعني هل هو مأذون له او لا لانه فرق بين مسألتين بين الوقوع وبين الجواز قال يجوز عقلا وشرعا اذا الشرع المراد به هنا الاذن هل الاذن بي الاجتهاد يشمل النبي صلى الله عليه وسلم وغيره يشمل الامة والنبي صلى الله عليه وسلم او انه يختص بالامة قل لا عام. في الامة وفي النبي صلى الله عليه وسلم. ما دام انه جاز لاجتهاد المجتهدين من امة محمد صلى الله عليه وسلم فهو امامهم وقدوتهم اجتهادهم عندهم باب اولى. قال وقع هذه مسألة ثانية. على الصحيح عند اكثر اصحابنا قال القاضي او ما اليه احمد قال ابن بطة وذكر عن احمد نحوه واختار الاحمدي ابن الحاجب وهو مرتضى كلام الرازي واتباعه بالاستدلال بالاوقاع وغيره وعلى كل وقع وهو ثابت وارد. واستدل للصحيح الذي هو الجواز والوقوع بانه لا يلزم منه محال لانه لا يلزم منه محال. يعني هذي دلالة عقلية لا يلزم منه محال ليس فيه شيء يستحيل. وبان الاصل مشاركته لامته. وقد جاز للامة ان تجتهد وان تقيس حينئذ ما خوطبت به الامة والنبي صلى الله عليه وسلم داخل فيه بالخطاب هذا الاصل فيه. وبظاهر قوله تعالى فاعتبروا يا اولي الابصار دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم وقوله سبحانه وشاورهم في الامر وطريق المشاورة للاجتهاد وفي صحيح مسلم انه استشار في اسرى بدر وهذا حكم شرعي التعامل مع الاسرى حكم شرعي واستشار في اسر بدر اشار ابو بكر بالفداء وعمر بالقتل فجاء عمر من الغد وهما يبكيان وقال صلى الله عليه وسلم ابكي للذي عرظ علي اصحابك من اخذهم الفدا هذا واضح انه وانزل الله سبحانه وتعالى ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض وايضا عفا الله عنك لما اذنت لهم هذا كله يدل على ماذا على وقوع الاجتهاد منهم صلى الله عليه وسلم هذا كله احكام شرعية. قال في الفنون هو من اعظم دليل الرسالة. يعني الاجتهاد اذ لو كان من عندي من عنده لستر على نفسه. يقصد به الاية عفا الله عنك لما اذنت لهم. هو من اعظم دليل الرسالة اذ لو كان من عنده لستر على نفسه او صوبه لمصلحة يدعيها. وفي الصحيحين لو استقبلت من امري ما استدبرت لما سقت الهدي. اذا اجتهد ثم ندم على ذلك وانما يكون ذلك فيما لم يوحى اليه بشيء فيه وهو مقطوع به لا شك فيه واما ما اوحي اليه هذا ليس محلا للاجتهاد وبان النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان ينزل ببدر دون الماء قال له الحباب المنذر ان كان هذا بوحي فنعما ما جئت به وان كان الرأي والمكيد فانزل بالناس على الماء لتحول بينه وبين العدو فقال ليس بوحي. انما هو رأي واجتهاد رأيته تصريح هذا ورجع الى قوله وكذا الى قول سعد ابن معاذ وسعد ابن عبادة لما اراد صلح الاحزاب على شطر نخل المدينة قد كتب قد كتب بعض كتابي بذلك وقال لهم ان كان بوحي فسمعا وطاعة ورد بالصحابة كيف ان كان بوحي فسمعا وطاعة وان كان باجتهاد فليس هذا هو الرأي واستدل ايضا بغير ما ذكر فدل ذلك كله على انه متعبد بالاجتهاد. دليل واحد يكفينا اثبات هذا الاصل وان النبي صلى الله عليه وسلم اجتهدوا كغيره من امته وان الاجتهاد وان الاجتهاد ليس خاصا مجتهدي امته دونه صلى الله عليه وسلم. واذا وقع حينئذ يكون جائزا شرعا وعقلا. ولا ولا يقر على خطأ. اذا قيل اجتهاد معناه قد يعتريه الخطأ فهل اذا سوينا اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم مع غيره والادلة السابقة معلوم انه سيدخل في قوله اذا اجتهد الحاكم فاصاب واذا اجتهد فاخطأ وهو حاكم عليه الصلاة والسلام. اذا الاجتهاد معرض لماذا؟ للخطأ. هل يخطئ النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول مر معنا انه قد ابدى بعض الاراء وكان صوابه في في غيرها. قال وعلى القول بجواز اجتهاده صلى الله عليه وسلم وقعي منه لا يقر على خطأ اجماع قول لا يقر على خطأ بمعنى انه قد يصدر الخطأ لكنه لا يقر على على خطأ لكنه تأدب فيه العبارة وهذا يدل على جواز الخطأ الا انه لا يقر عليه واختار هذا ابن الحاجب يقال عن اكثر اصحاب الشافعي والحنابل واصحاب الحديث. ومنع قوم جواز الخطأ عليه العصمة منصب النبوة عن الخطأ والاجتهاد. هذا غلط. لما تحرم ما احل الله لك ذلك؟ هذا نص واظح عفا الله عنك لما اذنت لهم هذا واضح انه ماذا؟ له خلاف الصواب. فجاءت العتاب من من السماء. منع قوم الجواز قال البرماوي قال اكثرهم يعني ممن جوز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم قال اكثرهم اذا اجتهد يكون دائما مصيبا وليس كغيره بل اجتهاده لا يخطئ ابدا. لكن هذا يحتاج الى ماذا؟ نحن جوزنا الاجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم بدليل الشرع والادلة ماذا؟ عامة. للا عامة والنص الواضح البين اذا اجتهد الحاكم فاصاب قال فاخطأ. اذا دخل في النبي صلى الله عليه وسلم فاين مخصص؟ نحتاج الى الى مخصص. ثم ظواهر الايات السابقة والوقائع النازل هذه كيف نفعل بها؟ اذا الصواب انه يقع خطأ منه صلى الله عليه وسلم لكن لا لا يقرر وليس هذا فيه قدح بجناب النبي صلى الله عليه وسلم او النبوة نحن ما قلنا يقع في كبيرة من الكبائر انما هذا الرأي الذي يمكن ان يقال بانه صواب وبانه خطأ واذا اذن له ربه جل وعلا ان يجتهد وقد يخطئ لكونه بشرا كما صرح بذلك القرآن سنة حينئذ نقول هذا امر بشري وما كان كذلك الاعتباره او القول به لا يعتبر نقصا او قدحا في جناب النبي صلى الله عليه وسلم قال واجتهاد من عاصره صلى الله عليه وسلم عقلا وشرعا ووقع يعني هل يجوز ان يجتهد المجتهد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ان يجتهد ابو بكر او عمر او عثمان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال ويجوز وهذا قول الجمهور جوازه. قول اكثر الاصوليين. اجتهاد من عاصره صلى الله عليه وسلم عقلا لان ذلك ليس محالا ولا مستلزما للمحال فجاز ولذا قال عند الاكل وشرعا يجوز شرعا لان الادلة عامة السابقة ووقع ذكره القاضي بالعدة وابن عقيم الواضح وغيرهما واكثر الشافعية والرازي واتباعه ابن الحاجب وغيرهم. وقيل لا يجوز مطلقا وقيل ان ورد الاذن بذلك من الشارع جاز والا فلا ونحن المسألة متصورة في ماذا؟ انه جائز شرعا وقيل يجوز للغائبين عنه دون الحاضرين لقدرتهم على الوقوف على النص النبي صلى الله عليه وسلم قوله نص. فمن كان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة جاز لا يجوز له اجتهاد لانه حاضر والنصر عنده واذا كان غائبا بعيدا النبي صلى الله عليه وسلم جاز له الاجتهاد. وقد حكى الاستاذ ابن منصور اجماع على جواز الاجتهاد في عصره صلى الله عليه وسلم عنه الاجماع ان من كان غائبا عن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز له ان يجتهد. لكن قال في التحبيب والمشهور اجراء الخلاف فيه. يعني حكاية الاجماع فيها فيها نظر قال واستدل للجواز والوقوع بنزول بني قريظة على حكم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه فارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم اليه الى سعد ابن معاذ فجاء. وقال نزل هؤلاء على حكمك. قال فاني احكم بقتل مقاتلتهم. وسبي فقال قضيت فيهم بحكم الله تعالى. في رواية من سابع سماء متفق عليه. اذا اجتهد معاذ ليس في المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم بل في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا واضح بين. وجاءه صلى الله عليه وسلم رجلان. فقال لعمرو ابن العاص اقضي بينهما ان يحكم بينهما وهذا نوع من الاجتهاد. القضاء نوع من الاجتهاد. فقال عمرو بن العاص وانت هنا يا رسول الله في المجلس وقال نعم وعن عقبة ابن عامر مرفوعة من مثله ورواهم الدار القطني وغيره من رواية فرج ابن فضالة وظعفه الاكثر. ولاحمد انه صلى الله عليه وسلم امر معقل ابن يسار ان يقضي بين قوم اذا ثبت ذلك قصة سعد مشهورة وهي ثابتة. ومن وجوده تعالى او علمه علم وجود الباري جل وعلا وفعل او قال ما لا يصدر الا من كافر اجماعا فكافر ولو كان مقرا به بالاسلام. مصنف علق بي بالوجود الوجود هذا ليس محلا نزاعا لا بين ابليس ولا غيره من من البشرية. وانما الخلاف في ماذا؟ بالالوهية. والسمع والطاعة. ومن جهل وجوده تعالى. يعني لا يعلم او لا يقر بوجود البال جل وعلا او علمه. وهذا ان وجد ففرعون مكابرة كذلك يعني انكر وجود الباري جل وعلا وهذا مكابرة ولا في الحق انه ماذا؟ في باطنه انه يقر وجحدوا بها بصيقنتها انفسهم الباري بان النفس قد استقر فيها الايمان بوجوده. لكن الايمان بوجود البارد جل وعلا لا يجعل شخصه انسان مسلما لو امن بان الله تعالى موجود موصوف بصفات الكمال وانه ما من صفة كمال الا وهو اولى بها هذا لا لا يدخل في الاسلام لابد ان ماذا؟ ان يقر بي انه لا معبود الا الله تعالى. حينئذ يصح منه اسلامه بشرط الا يأتي بناقض من نواقض الاسلام قال ومن جهل وجوده تعالى او علمه علم وجوده وفعل او قال ما لا يصدر الا من كافر من كافر فهو كافر اجماعا قبل كافر ها بعده الا من كافر اجماعا يعني هذا القول وهذا الفعل لا يصدر الا عن كافر وهذا محله اجماعي. يعني اجمع اهل العلم ان هذا القول لا يقوله الا كافر. وهذا الفعل لا يفعله الا الا كافر. وليته مسا فهو كافر فهو كافر يعني كفر اكبر اخرج من من الملة ولو كان مقرا بالاسلام يعني اقراره بالاسلام لا ينفعه بالاسلام لا ينفعه وكذلك ولذلك سمي الامور التي يخرج بها المسلم عن الاسلام سميت نواقض الاسلام كما ان للوضوء نواقض وكما ان للصوم مفسدات كما ان للصلاة مبطلات وللحج مبطلات الاسلام له مبطلات وله نواقض حينئذ ينظر فيها من جهة القول ومن جهة الفعل ومن جهة الاعتقاد. فمن وقع في ناقظ فالاصل انه يحكم عليه بمدلوله قال ابن مفلح تابعة لمسودة ابن تيمية من جهل وجود الرب او علمه وفعل او قال ما اجمعت الامة انه لا يصدر الا من كافر فكافر كافر انتهى. قال القاضي عياض في اخر الشفاء وكذا يكفر بكل فعل اجمع المسلمون انه لا يصدر الا من كافر وان كان صاحبه مصرحا بالاسلام مع فعله ذلك الفعل. يعني الاسلام ليس حجة في دفع الكفر عنه. انتبه. ليس دعوة الاسلام. ومعلوم ان الاسلام هنا يتصور في ماذا في كونه يقول لا اله الا الله وهذا من من المسائل التي يحتج بها على المرجئة وغيرهم. ان ليس كل من قال لا اله الا الله حكم له بمدلولها. بل لا بد ان يأتي بماذا بمعناها وشروطها والا يتلبس بنواقضها. واما مجرد قول لا اله الا الله هذا لا يكفيه. ولو قالها مئة مرة الف مرة مليون مرة لا تنفعه البتة لماذا؟ لانها ليست مجرد كلمة. من قال لا اله الا قال قوله في لسان العرب يطلق على اللفظ والمعنى ولا اله الا الله ليست لفظا فقط وانما هي لفظ معنى. كيف حينئذ يسند الحكم الشرعي الى الى الالفاظ وتجرد عن معانيها؟ هذا باطل هذا من قال لا اله الا الله بمعنى ماذا؟ قال اتى بالقول والمقول هنا لا اله الا الله ليست مجرد لفظ انما هي معنى قبل ان تكون لفظا في جمع بين بين الامرين. قال القاظي عياظ وكذا يكفر بكل ما بكل فعل اجمع المسلمون انه لا يصدر الا من كافر وان كان صاحبه مصرحا بالاسلام. مع فعله ذلك الفعل. انظرونا هذا محل اجماع لا خلاف فيه. قال كالسجود للصنم. هذا لا يوجد لا يوجد الا من كافر ولو صرح بالاسلام ولو صرح بانه ما قصد الصنم لا يكفيه ولو صرح انه من اجل هوى او من اجل جاه او من اجل منصب بمجرد فعله يعتبر كافرا خارجا عن الملة ولذلك قال كالسجود للصنم. السجود فعل وهو عبادة. فاذا صرفها لغير الله تعالى بمجرد السجود ولو نوى انه لله تعالى حينئذ نقول هذا يعتبر كافرا مخرجا من المنه او للشمس والقمر والصليب والنار والسعي لكنائس والبيع مع اهلها والتزيي بزيهم من شد الزنار ونحوه فقد اجمع المسلمون ان هذا لا يوجد الا من من كافر اجمع المسلمون ان هذا لا يوجد الا من كاف. انتبه وان هذه الافعال علامة على الكفر وان صرح فاعلها بالاسلام. قول علامة على الكفر تحتاج الى ما المراد انها علامة على الكفر؟ هل معنى ذلك انها ليست هي بذاتها كفر وان الكفر محله القلب وهي دليل الكفر وهذا باطل. ليس من عقيدة اهل السنة والجماعة. وانما عقيدة اهل السنة والجماعة ان الفعل بنفسه يكون كفرا بمعنى انه لا يشترط فيه الاعتقاد بمعنى انه لا يشترط فيه الاعتقاد. ومن اشترط الاعتقاد في مثل المسائل التي ذكرها فهو جهني فهو فهو جهم. لماذا؟ لان الكفر نقيض الايمان نقيض الايمان. والايمان نقيض الكفر. حينئذ ما يقال في الايمان من انه يكون بالاعتقاد ويكون بالقول يكون بالفعل كذلك الكفر عند اهل السنة والجماعة باتفاق انه يكون بالاعتقاد فقط يعني يكفر بمجرد الاعتقاد. ولو اتى بالقول والفعل بما يوافق الشرع يعني لو اعتقد عدم وجوب الصلوات الخمسة ويعيش بين المسلمين بمجرد اعتقاده خرج من الملة ولو كان اماما للمسلمين يصلي بالمسلمين. واضح هذا؟ فلا يكفيه الفعل. لماذا؟ لان محل الكفر هنا الاعتقاد. وقد يكون بالقول ولا يشترط فيه اعتقاد كمن سب الله تعالى او سب نبيه او استهزأ بالشرع او بالانبياء هذا يعتبر بمجرد قول كافرة ولو لم يعتقد لو اشترطت الاعتقاد في القول رجعت الى ان الايمان اعتقاد فقط. انتبه. كذلك بالفعل يكون الكفر بالفعل فقط ولا يشترط في قول ان يبين قصده ولا ان يبين اعتقاده. اذا الكفر يقابل الايمان. كما انه يقول ماذا الايمان مؤلف مركب من ثلاثة اركان كذلك الكفر المركب مؤلف من من ثلاثة اركان. بعض من يدعي انه على مذهب السلف الان قديما يجعل الاعتقاد شرطا في القول وفي الفعل هذا ارجاع لكنه مغلف بالسلفية. نقول اذا اشترط القول انه لا يكون كفرا الا بالاعتقاد. ردنا الى مذهب الجهمية وهو ان الايمان اعتقاد اذا اشترط في الفعل انه لا يكون كفرا. وانما يكون ماذا؟ بالاعتقاد. ردنا الى ماذا؟ الى مذهب الجهمية وان الايمان اعتقاده اذا جاءت مثل هذه المسائل المجمع عليها. كيف وقد قال السلف بان السجود للصنم مطلقا اعتبروا كفرا؟ قال لا. هذا دليل على الكفر بقلبه. اذا اولا كفر بقلبه ثم صار ما ظهر منه دليلا على على ما في قلبه بانه كفر بقلبه. وانما هذه الافعال الصادرة منه ليست بعينها كفر. وانما هي دليل الكفر. فرق بين القولين لما بين السماء والارض الفعل نفسه نقول كفر ولو لم يعتقد. يعني من سجد للصنم او لبس الزنار او دخل الكنائس وصلى مع النصارى او نحو بمجرد فعله نقول هذا ماذا؟ هذا كافر مرتد عن الاسلام. ولا يشترط فيه اعتقاد. هذا مذهب اهل السنة والجماعة. وهذا محل اجماع قال هنا اذا قوله ان هذه الافعال علامة على الكفر يستفصل فيه فيه فينظر فيه قال ولا يكفر مبتدع غيره ولا يكفر مبتدع غيره اي غير ما تقدم ذكره في رواية اختارها يعني من المبتدع السابق هذا سماه مبتدعا من جهل وجوده تعالى الى اخره غيره لا لا يكفر. هذا محل نظر بل ينظر في ماذا؟ ينظر فيما يعد ناقضا من نواقض الاسلام ها هذا ما ما ليس له وجه كي لا يكفر مبتدع اللي كان عانى به الامام احمد لكن لو قال يكفر هو الامام احمد صار مبتدعا النص مفعول به لكن ما ظهر لي وجه ولا يكفر مبتدع مبتدع غيره قال اي غير ما من تقدم ذكره. يعني السابق في رواية اختارها القاضي ابن عقيل ابن الجوزي والموفق يعني الاقوال البدعية التي حصلت من بعض الجهمية والمعتزلة والاشاعرة وقد تكون بدعة مكفرة هل يلزم منها صدق الكفر على على قائلها او معتقدها هذه مسائل التكفير والشروط والموانع لها مبحثها. لكن نقول هنا ان بعض الصفات او بعض المسائل التي وقع فيها نزاع بين المخالفين يعني من الجهمية وغيرهم مع السلف هذه منها ما لا يعذر بشبهة فيه البتة ومنها ما ما قد يعذر بي بشبهة. حينئذ كلا الطرفين قد وقع في بدعة وهذه البدعة في الاصل انها تكون مكفرة. وخاصة اذا خالف اجماع سلف مال الصحابة في في نفي صفة او في تحريف صفة. حينئذ نقول ما يعلم اضطرارا من دلالة الكتاب والسنة على انه صفة للبارئ جل وعلا كالعلو وللسواء ونحو ذلك والنزول كما مثل في التحرير. حينئذ نقول من حرف او انكر هذه الصفات هذا ينزل عليه الحكم الشرعي بانه يعتبر كافرا ممتدا عن الاسلام. وما قد يقع فيه شيء من التمسك بالشبه كبعض الصفات التي يمكن ان تكون في ان يكون لها وجه في لسان العرب. هذه قد يقال بانه وقع في بدعته. لكن لا ينزل عليه التكفير. واما كل من لم يكن من القسم الاول فليس بكافر قل لا ليس كذلك. بل منهم ما قد يكفر ومنهم ما لا قد يكفر. ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله ان صفة العلو الذاتي للبار جل وعلا انه دل عليها اكثر من الف دليل الشرع والفطرة والعقل والحس كل ذلك يدل على ماذا؟ على اثبات صفة العلو للبار جل وعلا انكاره بانه في كل في مكان هذا بدعة مكفرة ينزل الحكم على على فاعلها. على معتقدها. كذلك ما يتعلق بصفة النزول وهو احاديث متواتية عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم ان النزول في لسان العرب فتحريف لا يكون لشبهة. كذلك ما يتعلق به بالاستواء. كذلك ما يتعلق بالرؤية. هذي صفات ثبتت في الكتاب سنة وهي متواترة وهي لا تحتمل غير ظاهرها. حينئذ ادعاء انها يمكن تأويله او تحريفه يقول هذا لا يقبل البتة. على كل قول ولا يكفر مبتدع غيره هذا اطلاقه فيه فيه نظر بل فيه تفصيل وينظر في محله. والمراثون بمجرد تمثيل فقط قال هنا وفاقا للاشعل واصحابه مالا وما لاشع مثل هذه المسألة. الاشعري هو مخلط في باب الايمان وفي باب التكفير وفي باب المعتقل. وحتى رجوعه لم يرجع الى مذهب السلف على على وجهه. فمثل هذه المسائل الاصل انه ما يعتمد فيها من لم يكن على الجادة لا في الايمان ولا في التكفير. يعني النظر في مثل هذه المسائل ينتبه. متكلم ينظر فيه ماذا يعتقد في باب الايمان. كان يعتقد ان الايمان مثلا لا يكون الا اعتقاد وقول وان الاعمال ليست دخيلة او انها شرط كمال هذا لا يعتبر قوله لا لا يعتبر قولهم. قال هنا وكمقلد في الاصح في عند احمد واصحابه وغيرهم وهل يفسق ام لا والمشهور عن احمد في الداعية انه يفسق وعلى ذلك اكثر اصحابه انه نعم والمشهور عن احمد في الداعية وعلى وعلى ذلك اكثر اصحابه انه يكفر والى ذلك اشير بقول الا الداعية في رواية وهي المشهورة في المذهب. يعني الداعية ليس كالمعتقد شخص يعتقد وانتبه لهذا. شخص يعتقد بان الله في كل مكان. ولا يدعو غيره. وشخص اخر يؤلف ويفند ويرد هذا لا يمكن ان يستويان الثاني كفر معلوم من الدين بالظرورة لا لا يحل ان يقع في خلاف وانما من كان مقلدا لغيره وكفى المسلمين شره. وبقي معتقدا لنفسه. هذا نلحقه بالثاني لا اشكال عندنا. لكن هذا الذي يمكن ان يقع فيه خلاف. هذا الذي يمكن ان يقع في خلاف. واما الذي يؤلف يرد على اهل السنة او يفند الاقوال كما هذا لا ينبغي ان يقع في نزاع. ولذلك قال هنا ولا يكفر مبتدع غيره. الا الداعية الا الا الداعية في رواية وهي المشهورة بالمذهب عن الامام احمد رحمه الله تعالى ان من دعا الى بدعة وهي مكفرة حينئذ ينزل عليه الحكم وعنه لا يكفر الداعية ولا غيره عنه يكفران يعني فيه خلاف طويل بين اهل العلم فيه بذلك لكن محل التحريف كتب المعتقد قال ويفسق او يفسق مقلد يفسخ ويفسق يجوز الوجهان ويفسق مقلد في البدع لا مجتهد فيها ويكون فسق المقلد بما كفر به الداعية. يعني المقلد اذا كفرنا الداعية الى البدعة حين اذن المقلد ما صنيعه داعية البدعة يكون مجتهدا. بمعنى انه اثبت البدعة بدليلها ويعتقد انها ثبتت بالدليل. كفرناه من قلده من العامة؟ قال يفسقوا قال قال يفسق لماذا؟ لانه لانتفاء العلم عنه والانتفاء الشرط شرط التكفير قال ويبصق مقلد في البدع. لا مجتهد فيها لا مجتهد لانه لا يفسق. وهذا المراد بها البدع التي لا تكون كفرا قال في شرح التحرير ويكون فسق المقلد بما كفر به الداعية يعني من كفرناه ببدعة دعا اليها المقلد له يفسق. المقلد له هذا كذلك ليس على اطلاقها. ليست على اطلاقها. لان بعضهم لان بعض المسائل قد لا يقبل فيها تقليد البتة قال في شرح التحرير والصحيح ان كل بدعة كفرنا فيها الداعية فانا نفسق المقلد فيها. قال المجد الصحيح ان كل بدعة لا توجب الكفر لا المقلد فيها لخفتها. ولا يفسق من لم يكفر من كفرناه قاله المجد يعني ما مر هذه المسائل تحتاج الى بسط اوسع من هذا لكن القاعدة كما ذكرناه في اول البحث. قال هنا ولا يفسق او يفسق من لم يكفر من كفرناهم من لم يبدع من بدعناه فهو مبتدع من القواعد العصرية كل من لم يبدع من بدعناه فهو مبتدع كل من لم يكفر من كفرناه فهو كافر. كل من لم يفسق من فسقناه فهو فسقنا. هذه هذه اصول بدعية ليست من اصول اهل السنة والجماعة وانما عن السلف من اجمع اهل العلم على كفره واما الاطلاق فليس من قواعد اهل السنة والجماعة. من اجمع اهل السنة والجماعة على كفره. فلم يكفره فهو كافر من اجمع اهل السنة والجماعة على انهم مبتدع فلم يبدعه فهو مبتدع. اما ما وقع في نزاع او ما يقع فيه اختلاف وبدعه زيد ولم يبدعه عمرو من اصول اهل الضلال انه يحمل على قوله يعني لابد انك تبدع مثل ما ما بدعناه. اذا ولا يفسق من لم يكفر من ان كان في خلاف يعني في هذا المكفر واما اذا اتفقوا على انه كافر حينئذ لا شك انه يشترط فيه ذلك ثم قال والمصيب في العقليات واحد. عرفنا الاجتهاد. عرفنا الاجتهاد. قال والمجتهد المصيب في العقليات واحد لانها قطعيات اذا كانت قطعيات فالقول الواحد منها هو الحق. وما عداه فهو باطل. فهو فهو باطل. وهذا من تعظيم العقل الذي جعله كثير من متأخرين والمصنف جرى على ما اشتهر عندهم قال المجتهد المصيب في الامور العقليات واحد الاجماع المتأخرين يعني لانه لا سبيل الى ان كلا من النقيضين او ضدين حق نعم ان كان ان كان في باب العقليات كل منهما نقيض للاخر او ضد للاخر لا اشكال فيه. بل احدهما فقط والاخر باطل ومن لا يصادف ذلك الواحد في الواقع فهو ضال اثم. يعني كأنه اراد ماذا؟ اراد ان يبني ان العقلياتنا ينبني عليها العقائد حينئذ المصيب واحد ومن خالف حينئذ يكون ضالا لكن ليست مبناها على العقليات ليست مبناة على على ان كان عقليات في الاحكام العادية كالجلوس والقيام ونحوها ان المصيب فيها واحد يسلم له. وليس البحث فيه ان كان المراد انه ينبني على العقل هو اعتقادا اهل السنة والجماعة وان المصيب فيها وحل لا ليس مبناه على العقل. انما مبناه على ماذا؟ على السمع على على السمك. والعقل لا يمنع. العقل لا يمنع. بعض المسائل العقدية اجتمع فيها النقل والعقل. ولا يعارض العقل النقل والنقل عقل وبعضها خبريات محضة ليس العقل فيها مجال. كما هو الشأن في الروح والشأن القبر وما بعد القيام هذه اخبار محضة. وكذلك بعض الباري جل وعلا هي اخبار محضة. وبعض الصفات قد يدل عليها العقل. ولا اشكال فيك الرحمة والخلق ونحوها. يدل عليها العاقل ولا يخالف واتفق وقول المجتهد المصيب في العقليات واحد ان اراد به المعتقد فتعليق المعتقد على العقليات باطل بل هو موقوف على السمع والعقل لا لا ينافيهم قال ومن لا يصادف ذلك الواحد في الواقع فهو ضال اثم وان بالغ في النظر يعني بلغ الغاية في الاجتهاد. وسواء كان مدرك ذلك عقليا محضا كحدوث العالم او وجود الصانع او شرعيا مستندا الى ثبوت امر عقلي كعذاب القبر والصراط والميزان. على كل هذا الاصل الذي بنى عليه المصنف فيه نظر لان عقيدة اهل السنة مبنى على السمع في باب في باب التوحيد وغيرهم. ونا في الاسلام مخطئ اثم كافر مطلقا. يعني بدون تفصيل سواء قال وباجتهاد او لا. من نفى الاسلام ليس بمسلم هذا ومن قال بانه مسلم ليس بمسلم واضح هذا؟ لا يختلف فيه اثنان. لكن وجد وجد في الامة ممن ينتسب للاسلام انه سوغ الاجتهاد يجوز ان يجتهد وينظر الى اخره فان اداه اجتهاده الى ان اليهودي حق. فاتبعه لا اشكال فيه. وان اداه اجتهاد الى النصراني حقه ولا اشكال فيه. هذا مسلم نعم. ونافي الاسلام مخطئ اثم كافر مطلقا. اراد ان يبين انه مخطئ. بمعنى انه لم لم يوفق للصواب. اثم بمعنى انه ترتب على الاسم الذي هو على خطأ. كافر كفر اكبر مطلقا. سواء قال ذلك اجتهادا او بغير اجتهاد عند ائمة الاسلام. وقد ذكرت هنا اقوال تنفر منها القلوب وتقشعر منها الجلود اضربن عنها. اضربن عنها. يعني هذه المسألة تذكر ردا على من وسع دائرة الاجتهاد. بعضهم قال الاجتهاد يدخل في الاصول هذا نسب للجاحظ والعنبري وغيرهم ان الاجتهاد يدخل في الاصول. كيف الاصول؟ يعني في الدين الذي انزله الله تعالى لا شك ان الله تعالى انزل اليهود اليهودية ونهى اصلها كانت غير منسوخة. وكذلك النصرانية. حينئذ اخذوا بالتوراة والنجوم والنظر فيها. هل هو من قبيل يدخل فيه الاجتهاد او لا يدخل فيه الاجتهاد فوسعوا دائرة الاجتهاد فجعلوا الاصول داخلة في ذلك فبذلوا الوسع ونظروا وتأملوا وتدبروا ووجدوا انه لا بأس ان ان يختار النصراني عن الاسلام او اليهودية على الاسلام هذي الدعوة قديمة حديثة والحكم فيها واحد قال والمسألة الظنية الحق فيها واحد هل يقابل عقليات والمسألة الظنية يعني التي ليست بقاطع الحق فيها واحد عند الله تعالى. وعليه دليل وعلى المجتهد طلبه. وهذا حق. يعني لا لا هذا ما يسمى مسألة تصويب المجتمع هل كل مجتهد مصيب ها؟ هل كل مجتهد مصيب؟ لا قطعا حق واحد لا يتعدد. حينئذ من يقول الوتر واجب والوتر سنة. واحد منهم اخطأ ان صوبنا كل مجتهد كلاهما صحيح. وكلاهما حق وكلاهما اراده الله تعالى. قل هذا باطل. بل الصواب ان المجتهد قد يصيبه وقد يخطئ. والحق واحد ولا يتعدد البتة. هذا الذي عناه المصلي. واحد عند الله تعالى. وعليه دليل وعلى المجتهد طلبه والبحث عنه حتى يظن انه وصله. يعني وصل الى مدلول الدليل. فمن اصابه فمصيب الا الذي لم يصبه فمخطئ مثاب. نعم. هو هذا الصواب وهذا الحق في في المسألة. اما كل مجتهد مصيب هذا باطل. اولا ولا نحتاج الى تعليم نقول هذا مخالف للنص اجتهاد هذا نفسه ان كل مجتهد مصيبة هذا اجتهاده اجتهاد في مقابلة النص. اذا فاسد الاعتبار. اين النص تقسيم النبي صلى الله عليه وسلم وعلمنا ان التقسيم يدل على العلية لذلك اذا اجتهد الحاكم فاصابه قال فاخطأ اذا قسم الاجتهاد الى مصيب والى الاجتهاد الى صواب ووخطأ وكل اجتهاد في مقابلة هذا النص فهو اجتهاد فاسق. قال عند احمد واكثر اصحابه وقاله الاوزاعي ومالك الشافعي واسحاق المحاسب وابن كلاب وذكره بالمعالي عن معظم الفقهاء وذكره ابو برهان الاشعري نقل ذلك بالمفلح قال وثوابه على قصده واجتهاده لعل خطأ. نعم. ويثاب. لكنه بذل الوسع وبحث ونظر وتأمل قد يكون اخذ وقتا وترك ما هو دونه حينئذ يثاب على كل ذلك. وثوابه على قصده واجتهاده لا على خطأه. وقاله ابن عقيل وغيره بعض الشفية وبعضهم على قصده لا. وفي نعم وثوابه على قصده واجتهاده معا قال وبعضهم على قصده فقط لا الصواب عما ذكره مصنفا قال والجزئية التي فيها نص قاطع المصيب فيها واحد يعني ما ورد فيه نص الكتاب وهو قاطع بما انه نص لا يحتمل غيره او انه اجماع ونحو ذلك. قال المصيب فيها واحد بالاتفاق والقضية الجزئية التي فيها نص من كتاب او سنة وهذا النص ليس ظنيا لانه علق المسألة السابقة في الظن والظن هذا راجح ومرجوح. واما هنا فالنص قاطع فالمصيب فيها واحد باتفاق وان دق مسلك ذلك القاطع. ثم قال ولا يأثم مجتهد في حكم شرعي اجتهادي ويثاب عند الاربعة وغيرهم. ولا يأثم مجتهد في حكم شرعي اجتهادي ما الفرق بينه وبين سبق؟ قال ويثاب عند الاربعة وغيره وخالف الظاهرية وجمع قال بعض المتكلمين وقالت الظاهرية ان المصيبة واحد ولا اثم على المخطئ المعذور الذي بذل جهده ونقل العنبري اورد كلام العنبري قال عبيد الله بن حسن العنبري قاضي البصرة والجاحظ لا يأثم المجتهد المخطئ سواء كان في اصول الدين والعقيدة ام في الفروع متى وجد متى جد في طلبه حتى ولو وصل الى ما يخالف الاسلام وقيل ان العنبري رجع عن هذا كلام فاسد هذا. قال واستدل للاول وهو الصحيح باجماع الصحابة والتابعين بقينا اختلفوا في كثير من المسائل وتكرر وشاع من غير نكير ولا تأثيم. مع القطع بانه لو خالف احد في احد لاركان الاسلام الخمس لانكروه كمانع الزكاة والخوارج اذا المسائل القطعية التي لا نزاع فيها هذي لا اجتهاد فيها. لا لا اجتهاد فيها. هذا مراده. عندنا المسائل القطعية. التي اجمع عليه الصحابة هذه لا لا اجتهاد فيها. اذا باب الاسماء والصفات لا اجتهاد فيه ليس فيه اجتهاد ما دام ان الصحابة اجمعوا على ان ظاهر الكتاب والسنة هو المعتمد اذا لا اجتهاد فيها. اذا لا نقول شاعر صابوا وانهم من اهل السنة والجماعة وان اهل السنة جماعة ثلاثة فراق كل هذا كلام باطل وكله مردود على اهله. قال ومن بذل وسعه ولو خالف قاطعا ولا اثم لتقصيره ولا يأثم ايضا من بذل وسعه ولو خالف دليلا قاطعا دليلا قاطعا يعني ليس حكما انما الدليل لان الدليل قد يكون قاطعا والمدلول لا يكون لا يكون قاطعا. لابد احمل كلامي على هذا. والا اثم لتقصيره. يعني اذا لم يبذل حينئذ اثم لي لانه يعتبر مقصرا اما عدم اثمه اذا بذل وسعه فلانه معذور ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. وقد اتى بما يقدر عليه واما اذا لم يبذل وسعه فانه يأثم. لكونه قصر في بذله الوسع قال رحمه الله تعالى وللمجتهد ان يقول في مسألة واحدة في وقتين لا واحد قولين متضادين يعني مسألة اجتهادية. يقول في وقت بالوجوب. ويقول في وقت اخر بعدم الوجوب في اشكال لا اشكال فيه. لانه قد يكون ماذا؟ بدا له شيء لم يظهر له في السابق لكن في وقتين لكن في وقت واحد واجب وليس بواجب صح؟ لا يصح هذا الاصل. ولذلك اول عن الشافعي مما سيأتي. وللمجتهد ان يقول في مسألة واحدة. في مسألة واحدة. في لا في وقت قولين متضادين. الوجوب عدم الوجوب ما حكم كذا؟ قال واجب ليس بواجب حرام ليس بحرام. مندوب ليس بمندوب. مباح ليس مباح افعل ولا حرج اما كون المجتهد ليس له ان يقول في مسألة في وقت واحد قولين متظادين ولان اعتقاد ذلك في في الوقت الواحد محال. وهذا واضح لانه محال. واجب وليس بواجب في وقت واحد وهو يعتقد هذا. لا يمكن ان يجن هذا حالا يعتقد في وقت واحد الوجوب عدم الوجوب. هذا لا وجود له قالوا وروي عن الشافعي مثل ذلك انه اجاب في وقت واحد بجوابين متضادين لكن حمله قال ابو حامد ليس للشافعي مثل ذلك الا في بضعة عشر موظعا ستة عشر او سبعة عشر وهو دليل على علو شأنه يعني اراد ان يبين له ليس هذا من مما يقدح به الشافي رحمه الله تعالى. قال فائدة الذكر القولين من غير يعني ذكر قولين واحسان ظن بالشافعي انه لم يعتقد مدلول القولين. يعني في بضع مسائل قال فيها يجب لا يجب. اراد ماذا؟ اراد ان يذكر القول ملايين دون ترجيح لكنه قطعا لا يعتقد مدلول قوله والا حصل تناقض. وفائدة ذكر القولين من غير ترجيح التنبيه على ان ما سواهما لا يؤخذ به الواجب ليس الحق محسوم في هذين في هذين القولين فلا يجوز احداث قول ثالث هذي فائدة وخاصة بالامام الشافعي الله تعالى وامام الفقه والاصول فاذا حصل لك القولين الخلاف هذه فائدة قال وان الجواب منحصر فيما ذكر. حينئذ يطلب الترجيح فيه ولا يخرج عنه البتة. قال الطوفي واحسن واحسن ما يعتذر به عن الشافعي انه تعارض عنده الدليلان فقال بمقتضاهما على شريطة ترجيح هذا على شريطة الترجيح عند من عند السامع عند كان اهلا واما كون المجتهد له ان يقول في المسألة بقولين متضادين في وقتين فلان اعتقاد ذلك الوقت ليس من محال نعم اكثر اهل العلم الامام الشافعي له قديم له جديد الامام احمد له عدة روايات بعض المسائل قديم حديثنا هذا لا ينفك عنه الانسان انه يرى قولا في وقت ما ثم يزداد علما او يتضح له شيء لم يتضح له سابقا فيقول بخلافه قال ثم لا يخلو اما ان يعلم المتأخر منهما او لا اراد ان يبين ماذا مذهب الامام الان يريد ان يضيق الدائرة. اولا الاجتهاد على جهة العموم. الان كيف نقرر لان هذا مذهب زيد او الائمة الاربعة مذهب حنيفة او مالك او الشافعي او غيره. اذا كان له قولان او اكثر. كيف نقرر؟ قال رحمه الله تعالى ثم لا يخلو اما ان يعلم المتأخر منهما او لا يعني من القولين فان علم اسبقهما اي اسبق القولين فالثاني مذهبه. الثاني مذهبه. قال في اول امره لا يجب وقال في اخر حياته يجب وعلمنا ان الثاني متأخر والاول اسبق. اي القولين مذهب مذهب للامام الثاني. واضح هذا؟ او كذلك فالثاني مذهبه اي مذهب المجتهد القائل بقولين وهو ناسخ لقوله الاول عند الاكثر لما فيه من الرجوع عنه وهو واضح انه ناسك عن رافع انه رفعه المراد به المعنى اللغوي معنى لغوي وللنسخ الشرعي خطاب بخطاب وليس عندنا خطاب بخطاب هنا انما عندنا قول بقوله وهو منسوب الى قال الامام احمد رحمه الله تعالى اذا رأيت ما هو اقوى اخذت به وتركت القول الاول. نعم. هذا الاصل في في من اراد الاتباع. لان الانسان بطبيعته يزداد علما ويزداد فهما ويزداد ذكاء هذا الاصل فيه. الفهم كسبي يزداد. والحفظ كسبي يزداد كذلك النظر والتدبر هذي كلها امور مكتسبة يعني تزداد كان قبل عشرين سنة واليوم هذا بينهما تفاوت حينئذ قد ينظر للمسألة قديما ينظر لها حديثا. يقول الامام احمد اذا رأيت ما هو اقوى يعني ظهر لي بعد قول الساب اخذت به القول الاول وقيل يكون الاول مذهبه ايضا ما لم يصرح بالرجوع عن الاول. اختاره ابن حامد وغيره. كمن صلى صلاتين بالجتهادين جهتين في وقتين ولم يتبين انه اخطأ ولان الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. اذا اذا كان له قولان الامام وعلم ان الثاني متأخر عن الاول. فالمذهب المعتمد هو هو الثاني. وقيل كل منهما مذهب له. والا يعني لم يعلم الاسبق منهما فمذهبه اقربهما من من الادلة او قواعده يعني ينظر في القولين اي القولين اقرب للادلة ادلة الكتاب والسنة او الاقرب الى قواعد الامام في الاستنباط حينئذ يكون هو المعتمد وهو وهو المذهب. والا وان لم يعلم الاسبق منهما فمذهبه اي فمذهب ذلك المجتهد اقربهما اي القولين من الادلة او من قواعده اي قواعد مذهب ذلك المجتهد قدمه ابن مفلح فرعي وغيره قال ابو الخطاب يجتهد في الاشبه باصوله الاقوى في الحجة فيجعله فيجعله مذهبه قال ومذهب احمد ونحوه اراد ان يبين ان كتاب حنبلي ومذهب احمد ونحوه من المجتهدين كالشافعي على الاطلاق من المجتهدين على اطلاق يعني من بلغوا درجة مجتهدة المطلق الذين لم يؤلفوا كتبا مستقلة في الفقه كاليث والسفيانين ونحوهم. اذا ونحوه عن به ماذا؟ ليس الشافعي ولا ابو حنيفة ولا مالك لانهم الفوا الفقهي وانما اراد كاليث والاوزاعي ونحوهم فانما اخذ اصحابه طبعا هذه مذاهب السفيانين وغيرهم هذه اقوال موجودة مبثوثة في كتب الفقه وحسب ليس لها مذهب يعني ثابت الاركان. باصوله وقواعده لم تحرر قال فانما اخذ اصحابه مذهبه من بعض تأليفه من غير المستقلة بالفقه ومن اقواله في فتاويه وغيرها. هذا قول الامام احمد ومن افعالهم ومن افعالهم. اذا نظروا الى قوله ونظروا الى فعله فاخذوا المذهب مركبا من هذين والا اصل الامام احمد لم يؤلف ولذلك قال بعض انه ليس من الفقهاء انما هو محدث لكون ماذا لكوني لم يؤلف كتابا مستقلا فيه في الفقه. والصواب انه محدث فقيه قال هنا من بعض تآليفه غير المستقلة بالفقه ومن اقواله في فتاويه وغيرها لان الفتوى هي خلاصة الاجتهاد خلاصة الاجتهاد. ومن افعاله قال ونحوه ما قاله صريحا في الحكم بلفظ لا يحتمل غيره. او بلفظ من ظاهر في الحكم مع احتمال غيره. ما قاله. قوله اما ان يكون نصا واما ان يكون ظاهرا نكن اصلا لا يحتمل الا هذا القول. فنفهم ماذا؟ نفهم مدلوله الذي نطق به. واما ان يكون ظاهرا بمعنى ان يكون له ارجح في المذهب في المعنى الظاهر ان يكون ظهوره في المعنى الارجح هو المعتمد والاخر المعنى المرجوح يحتاج الى ما يقويه قال اوجر مجراه. يعني جرى مجرى ما قاله. من تنبيه وغيره كقولهم اومأ اليه او اشار اليه او دل كلامه عليه او توقف فيه او غير ذلك. هذا كله يجري مجرى القول عند قنابل. وقد قسم اصحابه دلالة الفاظ الى انواع كثيرة. يرجع الى مظانهم. وكذا فعله يعني يؤخذ المذهب من فعل الامام احمد رحمه الله تعالى. يعني انه اذا فعل فعلا قلنا مذهبه جواز مثل ذلك الفعل الذي فعله. لانه والا لما كان الامام فعله والا لما كان الامام فعله حينئذ فعله يعتبر يعتبر حجة على كل هذا فيه نظر يعني قال ومفهوم كلامهم. اذا كذا فعلهم انه لا ان اعتمد الصلاح ان يقولون المذهب على نوعين مذهب حنيفة ومالك والشافعي عن مذهب حقيقي يسميه البعض بالمذهب الشخصي هذا قوله الذي دان الله تعالى به ومات عليه والمذهب للصلاح هو الموجود بعده يعني الذي قرر واجتهد فيه اصحابهم ونقحوه وحرروا واستنبطوا. قد يجعلون اشياء لا يوافقون عليها. يعني من احمد؟ نعلم من سيرته ومن احواله انه لو قيل ان فعلك سيكون اصلا للتشريع وتبنى عليه الاحكام الشرعية هل يرضى لا يرظى قطعا نقطع بهذا ليس ظنا نقطع بانه لا يرى. لكن هذا مذهب الصلاحي مذهب اصطلاحي. فمذهب الحنابلة نوعان مذهب يعود الى الامام النفسي هذا المذهب الشخصي والمذهب الاخر الذي هو مذهب الاصطلاحي قال ومفهوم كلامه يعني بالموافقة والمخالفة قال وكذا مفهوم كلامه يعني انه لو كان لكلامه مفهوم فانا نحكم على ذلك المفهوم بما يخالف المنطوب. ان كان مفهوم مخالفة او بما يوافقه ان كان مفهوم موافقة. ينظر انه ارادوا ان اجعلوا النصوص والقواعد الاصولية السابقة التي تنزل على على ماذا؟ على نصوص الوحيين تنزل على نصوص الائمة التسوية وهذا باطل هذا وهذا باطل البعض يصل الى حد البدعة لكن لا نبدع على جهة وصف هذا فقط انتبه يعني نقول هذا وصفا لا اقول على الاشخاص هذي الطريقة بدعية الله اعلم قال مفهوم كلامنا قال وفي فعله ومفهوم كلامه وجهان لاصحابه. وفي فعله ومفهوم كلام وجهان اصحابه. احدهما ان كلا من فعله ومفهوم كلامه مذهب له قال في شرح التحرير وهو الصحيح من المذهب قال ابن حامد في تهذيب الاجوبة عامة اصحاب يقولون ان فعله مذهب له وقدمه ورد غيره. وقال في اداب المفتي اختار الخراقي وابن حامد وابراهيم الحربي ان مفهوم كلامه مذهبه اختار ابو بكر انه لا يكون مذهبا له اختلفوا به. لكن المعتمد انه يعتبر مذهب. الصحيح في المذهب انه ماذا؟ بعد الخلاف هذا انه مذهب. عند المتأخرين من من الحنابلة. فيؤخذ من فعله كما يؤخذ من قوله وينزل قوله كقول الشارع له منطوق وله مفهوم مفهوم موافقة مفهوم مخالفة الى اخره. قال واذا صح كون مفهوم كلامه مذهبا له مفهوم كلامه المفهوم فلو قال في مسألة بخلافه بطلا لو قال في مسألة بخلاف يعني عندنا مسألتان مسألة نطق بها الامام احمد ولها مفهوم يدل على خلاف المنطوق هذا المفهوم عارضه منطوق اخر صريح خاص ايهما يقدم المنطوق يقدم يقدم لماذا لماذا لانه اقوى لانه اقوى لا شك بذا ان المنطوق اقوى من من المفهوم. قال بطل كون ذلك المفهوم الذي صرح بخلافه مذهبا له. فان علله بعلة فقوله ما وردت فيه العلة يعني ان كان ثم قول ذكر له الامام احمد علة حينئذ الحكم يدور مع علته وجودا مع فكلما وجدت العلة وجد الحكم. فان علله اي علل ما ذكر من حكم بعلته فقوله هو ما وجد فيه تلك العلة ولو قلنا تخصيص العلة عن الاصح ولو قلنا بتخصيص الا العلة على على الاصح قال في الرعاية سواء قلنا بتخصيص العلة او لا وقطع بذلك في الروضة مختصر الطوفي وغيرهما. اذ الحكم يتبع العلة وقيل لا يكون ذلك مذهبا هذا من غرائب اهل العلم وتعتبر من الشطحات تعتبر من من الشطحات وكذا المقيس على كلامه يعني انه مذهبه على الاصح. اذا يقاس على كلامه اذا عندنا فرع وعندنا اصل وعندنا علة جامعة عندنا نقظ وعندنا عكس وكل ما قيل فيما مر معنا يقال هنا. قال في الفروع مذهبه في الاشهر يعني المقيس على كلامه وقدمه في الرعايتين والحاوي وغيرهما وهو مذهب الاثرم والخرقي وغيرهما قاله ابن حامد وتهذيب الاجوبة وقيل لا يكون اذهبه واختاره جماعة. قال ابن حامد والاجود ان يفصل فما كان من جواب له من اصل يحتوي على مسائل خرج جوابه على بعضها يعني قد يأتي عن الامام احمد اصوم ينطق بمسألة هي اشبه ما تكون بماذا؟ باصله. كما قال الشافعي الامر اذا ضاق اتسع اليس كذلك؟ هذا اعتبر اصل هو متفق عليه وهو موافق نصوص الكتاب والسنة. حينئذ يخرج عليه على انه مذهب الامام الشافعي قال فما كان من جواب له من اصل يحتوي على مسائل خرج. جوابه على بعضها فانه جائز ان ينسب اليه بقية مسائل ذلك الاصل من حيث القياس من حيث القياس. اذا تقرر هذا فلو افتى في مسألتين متشابهتين بحكمين مختلفين في وقت لم يجز نقله من كل منهما الى الاخرى على الاصح اذا افتى فلو افتى. الامام احمد في مسألتين متشابهتين بحكمين مختلفين. في وقت لم يجز نقله من كل منهما الى الاخرى يعني مسألة تشابه مسألة. لكل مسألة حكم خاص بها مخالف اخرى. هل يجوز ان نعكس ننقله الى الاخرى قال لا لا يجوز قال لم يجز نقله اي نقل الحكم من كل منهما اي من المسألتين الى الاخرى ولو كانتا متشابهتين لماذا لان الامام احمد لما فرق بين الحكم والحكم دل على ان المسألة ليست هي عينها عنده. وانما التشابه باعتبار الناضل. كقول الشارع قال هنا من كل منهما الى الاخرى على الاصح كقول الشارع قول الشاي يعني هذا الحكم كما هو الشأن في قول الشارع يعني في الكتاب والسنة وذكره ذكره ابو الخطاب التمهيدي وغيره اختصر عليه مجد قدمه ابن مفلح كما لو فرق بينهما او منع النقل والتخريج كما لو فرق بينهما. يعني جاء التنصيص بان هذه المسألة ليست كهذه المسألة. اذا لا يجوز الالحاق. لا يجوز الالحاق. او منع النقل او كذلك او منع التخريط او كذلك. اذا كون هاتين المسألتين متشابهتين الحكم على كل واحدة منهما بما يخالف الاخرى دليل على انه لا يجوز نقل حكم كل واحدة منهما للاخرى. قال في الرعايتين او قرب الزمن بحيث يظن انه ذاكر حكم الادلة حين افتى بالثانية حين افتى بي بالثانية قول هذا يبين ان قوله في وقت يعني اما في وقت واحد او في وقت بين في وقتين متقاربين لماذا؟ لانها ليست المسألة السابقة التي يحتمل ماذا؟ انه رجع كما قال كلما وقفنا على اقوى تركنا القول السابق لا. هذا اما في وقت واحد او انه في ماذا؟ وقتين متقاربين لان المسألة تكون مستحظرة. وعلم حينها انه افتى بتلك المسألة بما يخالف المسألة الاخرى. قال رحمه الله تعالى ولو نص الامام احمد على حكم مسألة ثم قال لو قال قائل بكذا او ذهب ذاهب اليه لم يكن مذهبا له لم يكن مذهبا لهم قال اذا كان مذهبا له هذا فيه ايش؟ قال في الشرح لو نص الامام احمد على حكم مسألة بينة ثم قال لو قال قائل بكذا او ذهب ذاهب اليه لم يكن ذلك مذهبا له اي للامام كما لو قالوا قد ذهب قوم الى هذا. يعني سئل عن مسألة وحكم فيها حكم فيها ثم قال ولو قيل بكذا لما بعد. ايهما المذهب ما نص عليه او ما سوغ فيه القول الاول والثاني الاول الذي نص عليه هو الذي يعتبر مذهبا. وهذا يجري عليه بعض اهل العلم لو ينص على المسألة بحكم كذا. ثم يقول له قيل بكذا او ذهب بعض اهل العلم كذا وله قوة وله وجه. الثاني هذا لا يعتبر انه مذهب له. ولا يعتبر ترجيحا وانما ما نص عليه هو المعتمد ولذا قال لو نص على حكم مسألته يعني بين حكمها ثم قال في بعد ما بنص على الحكم لو قال قائل بكذا او ذهب ذهب كذا لم يكن مذهبا لهم اي للامام ولو كما لو قال وقد ذهب قوم الى كذا قاله ابن الخطاب الى اخره. ثم قالوا والوقف مذهب يعني ماذا لو توقف الامام احمد في مسألة قال الله اعلم او اتوقف في كذا هل يعتبر الوقف مذهب؟ مر معنا هل الوقف حكم شرعي نعم اعتبر حكما حكم اذا قال اتوقف حين يقول حكما ليس حكما شرعيا باعتبار ماذا؟ باعتبار انه من التكليف او الوضع لا المراد به هل اجاب قل نعم اجاب والوقف مذهب يعني ان الامام اذا سئل عن مسألته وتوقف فيها فيكون مذهبه فيها الوقفة والله اعلم لا ينقض حكم حكم في مسألة اجتهادية. لا ينقض حكم في مسألة اجتهادية يعني حكم حاكم قاظ في مسألة اجتهادية عند الائمة الاربعة اذا حكم القاضي بحكم هل ينقض او لا؟ يعني من هو اعلى منه؟ هل ينقضه ام لا؟ الجواب لا. الا في مسألة او مسألة استثناها المصنف هنا. وستأتي استثناءات كذلك سينقذ حكم حاكم في مسألة اجتهادية عند الائمة الاربعة. ومن وافقهم للتساوي في الحكم بالظن. لانه اجتهاد وكل منهم ثم اجتهد مما اداه اليه ظنه حينئذ هذا اذا نقظ سينقظ بماذا؟ بظنه ثم القاعدة الاجتهاد لا ينقظ بالاجتهاد. كل منهما اجتهاد فلا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد. للتساوي في الحكم بالظن. يعني لو نقظه سينقظه بماذا؟ بظن وانما هو حكم ماذا حكم بالظن؟ اذا استويا لكن لو ترجح الناقظ بانه نص لا يحتمل التأويل. حينئذ صح النقض. او انه محل اجماع صح النقض. ولذلك هنا تصور المسألة فيما اذا كان النقض مسألة اجتهادية ظن بظن للتساوي في الحكم بالظن والا نقض ها يعني وان لم يكن النقض بظن بان كان المخالف ماذا؟ خالف قطعيا. حينئذ يوقظ حكمه ولا اشكال فيه. قال والا نقظ بمخالفة قاطع في مذهب وكذلك الا ما سبق في مسألة ان المصيبة واحد وذكره الاملي اتفاقا لانه عمل الصحابة يعني النقض وللتسلسل كلما نقض جاء نقضه. والنقض الثاني يأتي ينقضه. ضع الحكم. فتفوت مصلحة نصب الحاكم اذ لو جاز النقض لجاز نقض النقض. ما دام انك تجوزت الاول جاز نقض النقض وهكذا فتفوته مصلحة حكم الحاكم وهو قطع المنازعة لعدم الوثوق حينئذ بالحكم وهو معنى قول الفقهاء في الفروع لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد. اذا الاصل في حكم الحاكم انه لا يوقظ هذا في الجملة. وقد ينقض في بعظ الاحوال. الا هذا جاء الاستثناء يعني فيما يجوز نقضه. الا الحكم بقتل مسلم بكافر هذا خالف نصا قال هنا واذا خالف نصا قاطعا حينئذ جاز نقضه. والا الحكم بجعل من وجد عين ما له عند من حجر عليه اسوة الغرماء لان نص بهذا التعبير. اذا اذا خالف الاجتهاد نصا حينئذ هذا الاجتهاد لا عبرة به. فاذا حكم به الحاكم يعني القاضي جاز ان يوقظ هذا الحكم. ومثل بهذين المثالين اشارة الى ماذا؟ الى انه قد خالف النص. فلو حكم بقتل مسلم بكافر قال ماذا خالف النص ولا يعمل به ولا يجوز امظاؤه قال لمخالفة ذلك لنص احد السنة وسيأتي ان من خالف نص سنة ولو احادا ينقض لانه ليس باجتهاد لانه ليس ليس باجتهاد ثم قال وينقض بمخالفة نص الكتاب او سنة وينقض الحكم وجوبا. هذا النمل يكون من جهة الوالي يعني القضاة انما الذي يكون عليهم هو الواء ليس كل احد. ينقض بمخالفة نص الكتاب ينقض الحكم وجوبا. قالوا لانه قضاء لم يصادف شرطه قضاء هنا لماذا نوقظ؟ لانه فات شرطه لم يصادف شرطه فوجب نقظه وجب نقظه لان شرط الحكم الاجتهاد متى عدم النص. نعم شرط الحكم بالاجتهاد عدم النص. لحديث معاذ السابق قال ان لم تجد في الكتاب ولا السنة قال اجتهد رعي. اذا جاء في المرتبة الثالثة الظاهر انه اراد ماذا؟ اراد الترتيب اذا لان شرط الحكم الاجتهاد عدم النص بدليل خبر معاذ ولانه اذا ترك الكتاب والسنة فقد فرط فوجب نقض حكمه وجب نقض قال وينقذ بمخالفة نص الكتاب اي كتاب الله سبحانه. او سنة او نص سنة ولو كانت السنة احادا او مخالفة لاجماع قطعي لا ظني في الاصح قدمه في الفروع والرعاية الكبرى وغيرهم ولا ادري ماذا استثنى الظني الاصل انه مثل ما دام انه اجماع الظن بمعنى انه لم يعلم مخالف وهو حجة عند الاكثر فان اعتقد القاضي او الحاكم ان الاجماع الظن لدى السكوت وغيره انه حجة. الاصل له ماذا؟ ينتقض اما اذا اعتقد بانه ليس بحجة قد يقال بانه يستثنى بانه يستثنى يعني ينظر الى دليل القاضي قال هنا او مخالفة لاجماع قطعي فينقض لا اشكال فيه لا ظني في الاصح يعني فيه خلاف انه يقال كذلك الظن ينتظر لماذا؟ لانه اذا حصل اجماع ظني واجمع الصحابة اذا لم يكن ثم قول اخر فكيف يأتي ويجتهد؟ الاصل فيه ولا قياس ولو جليا يعني لا ينقض بمخالفة قياس ولو جليا على الصحيح من المذهب وقطع به به الاكثر وقيل يوقظ اذا خالف قياسا جليا وفاقا لمالك والشافعي ابن حمدان وفي الرعايتين وزاد مالك ينقض مخالفة القواعد الشرعية اذ عمم بن مالك رحمه كل قاعدة شرعية خالفها القاضي ينقض حكمه. ينقض حكمه. وعن داوود وابي ثور ينقض جميع ما بان له خطأه يوقظ جميع ما بان له خطأه. وهذا يأتي من جهة القاظي كذلك. يعني القاظي الان عندنا جهتان النقض له جهتان جهة ممن هو فوق القاضي الحاكم للوالي هل له ينقض حكم القاضي؟ نقول نعم بشرط السابق القاضي نفسه اذا قضى الاصل فيه ماذا؟ نفاذ حكمه. الاصل فيه نفاذ حكمه. هل له ان يرجع؟ فينقض حكمه نفسه بنفسه؟ قل نعم اذا بان خطأه بانه خالف حينئذ له له النقض قال عن داوود هنا وابي ثور يوقظ جميع ما بان له خطأه او ينقظ جميع ما بان له خطأه. لان عمر رظي الله تعالى عنه كتب الى ابي موسى الاثر فيه كلام لكنه مقبول عند اهل العلم. كتب الى ابي موسى لا يمنعك قضاء قضيته بالامس ثم راجعت نفسك فيه اليوم فهديت لمرشد ان تراجع فيه الحق واضح بين انه ماذا؟ انه اذا تبين له خطأه في اجتهاده في قضائه في حكمه انه يراجع وينقض ذلك الحكم. فان رجوعي للحق خير من التمادي في الباطل. ولانه خطأ فوجب الرجوع عنه. وهذا قول داوود الظاهري وابي ثوب وهو اولى قال ولا يعتبر لنقظه طلب رب الحق. وهذا اذا كان من ماذا؟ من الجهتين كذلك. على الصحيح من المذهب يعني له ان ينقض ابتداء قاضي ينقض ابتداء ولو لم يطلب صاحب الحق ولا يعتبر يشترط لنقضه طلب رب الحق على الصحيح من مذهب. قال القاضي بالمجرد الموفق والموفق بالمغني والشارح ابن رزين لا ينقذ الا بمطالبة صاحبه لان الحاكم لا يستوفي حقا لمن لا ولاية له عليه يعني بغير مطالبته. على كل مسألة فيها خلاف والمعتبر الاول انه ينقضه مباشرة ولو لم يطلب صاحب الحق ولا يعتبر نقضي طلب رب الحق. لانه اذا تبين ماذا؟ انه خطأ سواء اقر به من قضي له او لا لانه صار حكم باطلا ولا عبرة بالظن البين خطأه. وهذا الاجتهاد مبني على على ظنين. حينئذ سواء طلب صاحب الحق النقض او لا ينقضه مباشرة القاضي قال وحكمه بخلاف اجتهاده باطل يعني لو حكم الحاكم بخلاف ما يعتقده باطن لا لا يعتبر وحكمه حكم الحاكم بخلاف اجتهاد باطل. ولو قلد غيره في الحكم عند الائمة الاربعة ومن وافقهم وذكره الاميدي اتفاقا واضح هذا يعني حكم بحكم غيره بالمذهب وهو يعتقد ماذا ان الحق في غيره قل هذا القضاء باطلا لانه غير شرعي قال ومن قضى برأي يخالف رأيه ناسيا له نفذا. ولا اثم. وبهذا قال ابو حنيفة في الناس وفي الذاكر له روايتان ينفذ وعند ابي يوسف يرجع عنه وينقضه كقول المالكية والشافعية. من قضى برأي يخالف رأيه او بخلاف رأيه لا اشكال. ناسيا له ناسيا له. يعني ناسيا لرأيه نفذ ولا اثما ولا ولا اثما ونقل ابو طالب عن احمد اذا اخطأ بلا تأويل فليرده. وليطلب صاحبه صاحبه فيقظي بحق. يعني هذا خلاف ما رجحه وهو اولى يعني اذا نسي ان قوله وما اختاره كذا فحكم بغيره ناسيا ثم تنبه هذا كالشأن السابق مسألة واحدة لكن ذاك اعتراه ماذا؟ انه ظن ما ليس بحق حقا ثم بان له فرجع هنا كذلك نسي قوله الذي هو حق حينئذ لما ارتفع النسيان رجع اذا العصر فيه انه له يرجع. والمسألتان من باب واحد. والصواب هو ما نقله هنا عن عن احمد. قال ويصح في قوله حكم مقلد وينقض في قول ما خالف فيه مذهب امامه المقلد هل له ان يحكم قال هنا ويصح في قول حكم مقلد يعني في في قظاء هل يصح ان ان يحكم او لا يصح قال هنا ويصح في قول اذ قال المصنف في قول يعني السهو عنده الخلاف عنده قولان لم يرجح ويصح في قول حكمه قلد وسبب عدم الترجيح انه اذا قيل بما سبق انه لا يوجد مجتهد. من الذي يفتي بين الناس ويحكم بين الناس اذا ظرورة ان يقال بان المقلد لابد ان ينفث والا من الذي يفصل بين الناس في الخصومات وغيرها؟ قلنا لا يفتي الا مجتهد ولا يحكم الا مجتهد. اذا لا فتوى ولا ولا قضاء. اليس كذلك صحيح ولذلك هو يصح في قول حكم مقلد لابد ان يصح لابد ان ان يعني يقلد مذهب الامام احمد وهو اتقن المذهب وحفظ قول الامام احمد فيحكم بها بين الناس هذا لا بد منه قال وينقذ في قول ما خالف فيه مذهب ايمان خالف مذهب الامام هل ينقذ قوله ام لا فيه قولان؟ فيه قولان. وقال هنا في قول كذلك سوى عنده الامراظ. سبب الاشكال في المسألتين هو ان العاصمة المقلدة انه لا يجوز له ان يحكم. الاصل فيه انه لا يجوز ان لانه جاهل مقلد جاهل. حينئذ اذا لم يكن عالما بمآخذ الكتاب والسنة وما دل عليه الحق كيف يحكم بين الناس هذا محل اشكال. قال هنا ويصح في قول حكم مقلد وينقذ في قول ما خالف فيه مذهب امامه. قال هنا في التحبير ليس للمقلد ان يحكم بخلاف مذهب امامه ليس له داعي لكن لا يجوز ان يخرج عن مذهب امامه ولانه مقلد كما ان المجتهد ليس له ان يحكم بغير اجتهاده سواء المجتهد يجب عليه ان يحكم بما اداه اليه اجتهاده. ويحرم عليه التقليد المقلد يحرم عليه الاجتهاد بالعكس وهو كذلك مسلم في ذلك فاذا حكم المقلد بخلاف قول امامه ان بنى على انه هل يجوز له تقليد غيره ام لا؟ فان منعنا نقل وان جوزنا فلام. قال ابن مفلح وان حكم مقلد بخلاف مذهب امامه فان صح حكم المقلد ان بنى نقضه على منع تقليد غيره. يعني لا يجوز له ان يخرج عن ماذا؟ عن مذهبه. ولذلك قال يوقظ ما خالف فيه مذهب امامه. اراد في هذه المسألة هو حنبلي اراد ان يفتي بقول ابي حنيفة يوقظ قوله لماذا؟ لانه الاصل انه لا يجوز له ان يحكم. فاذا حكمت حينئذ تحكم بما تتقيد به من مذهب. فان اذا خرجت عنه حينئذ خرجت باجتهاد وهذا لا يجوز الاجتهاد لك ليس بحقك. وانما هو في حق غيرك. ولذلك ينقض قوله قضاؤه ذكره الاملي وهو واضح ومعناه لبعض اصحابنا ومراده ابن حمدان او لابن حمدان قال وفي قول مخالفة المفتي نص امامه. وان المفتي غير ماذا الحاكم حاكم شيء والمفتي شيء اخر. وفي قول مخالفة المفتي نص امامه كمخالفة نص الشارع الله اكبر. تسوية بينهم. يعني المفتي لا يجوز له ان يخالف نص امامه كما لا يجوز له ان يخالف نص الكتاب والسنة فهما سيئان وهما سيان. قال مخالفة المفتي قال ظاهره انه غير المقلد البحث في ماذا؟ في المقلد. ظاهره انه ماذا؟ غير المقلد بل هو مفتن. فيكون المقلد بطريق الاولى يعني اراد ان عطف هذه المسألة على السابقة ان المقلد لا يجوز له ان يخرج عن مذهب امامه. فاذا كان المفتي الذي هو الاصل فيه انه ماذا؟ انه مجتهد ولو في المذهب انه لو خالف نص امامه لا يجوز له فكيف بالمقلد؟ من باب اولى قال ابن هبيرة عمله بقول الاكثر اولى وقال الغزالي انا اذا منعنا من قلد اماما ان يقلد غيره وفعل وحكم بقوله فينبغي الا ينفذ قظاؤه عند حنبلي حنبلي لا تخرج الى مذهب الشافعي لا يجوز حرام لانه في ظنه ان امامه ارجح ارجح قال ومن اجتهد فتزوج بلا ولي ثم تغير اجتهاده وحرمت ان لم يكن حكم به. ان لم يكن حكم به. يعني تغير اجتهاده. هذه مسألة خاصة. تغير الاجتهاد قد يؤثر فيما مضى وقد لا يؤثر. قد يؤثر وقد لا يؤثر ان الوتر ليس بواجب فتركه فترة ثم اعتقد انه واجب لا يلزم قضاء من مر لكن ما ينبني عليه مثل العقود هذه النكاح او غير البيع والشراء لو تغير اجتهاده كان من اجتهاده انه بلا ولي ثم تغير اجتهاده فصار ماذا؟ يشترط الولي في صحة النكاح. قال حرمت يعني لابد من تصحيح العقدين ان لم يكن حكم به يعني ان لم يكن حكم به بين اثنين لم ينتشر فان حكم به بين اثنين لم تحرم. لم لم تحرم هذا الذي عناه. اعلم ان اذا قلنا ينقض الاجتهاد او ينقض الاجتهاد فالنظر فيه حينئذ في امرين احدهما فيما يتعلق بنفسه فيما يتعلق بنفسه هو مجتهد فيما يتعلق بغيره وهو ما اشير اليه بقوله ولا يحرم على مقلد بتغير اجتهاد ايمان ولا يحرم على مقلد بتغير اجتهاد امامه. يعني مقلد اذا اجتهد امامه بشيء ما فاذا تغير اجتهاده هل يحرم على على المقلد ما كان افتى به المجتهد في سابقه؟ لا لانه هذا يتعلق بماذا؟ بغير المجتهد. وانما يتعلق بنفسه هو. اذا قال هنا اذا قلنا ينقض الاجتهاد فالنظر فيه حينئذ بامرين. ما يتعلق بنفسه. ومثال ما تقدم الذي هو ماذا؟ تزوج بلا وجه ما يتعلق بغيره بالناس يعني ولا يحرم على مقلد بتغير اجتهاد امامه افتاه بانه يجوز النكاح بلا ولي فتزوجا لا يحرم عليه لا يحرم عليه. على المقلد. اما الاول وهو ما يتعلق بنفسه فاذا اداه اجتهاده الى حكم في حق نفسه. ثم تغير وجه اجتهاده كما اذا اداه اجتهاده الى صحة النكاح بلا ولي. ثم تغير اجتهاد فرأى انه باطل فالاصح والتحريم مطلقا يعني حكم به او لا واختار ابن الحاجب حكاه الرفيع الغزالي ولم ينقل غيره. وقيل لا تحريم مطلقا حكاه ابن مفلح في فروعه. القول الثالث ان حكم به لم تحرم والا حرمت. هذا اللي قدمه في المتن. ان حكم به بين الناس حينئذ لم تحرم لانه هو واحد من الناس والا ان لم يحكم به حينئذ حرمت وهو الذي قاله القاضي ابو يعلى والموفق بن حمدان لزم به بيضاوي والهندي وهذا الذي عليه عمل الناس هذا الذي عليه عمل الناس لان حكم الحاكم بما يعتقده الحاكم رافع للخلاف ولان لا يلزم نقض الحكم بتغير الاجتهاد. يعني التفريق بين مسألتين. ان حكم به لم تحرم ان حكم به بين الناس لم تحرم والا والا حرمت. لكن يقال بانه اذا لم يكن مصادما لنص حينئذ كل اجتهاد انما يكون موافقا لي لظن فان حصل في الاصل انه يعتبر ما ما ترتب على الاجتهاد السابق يعني يقال الاجتهاد السابق هل يحتمل نقضه او لا؟ لو لم يخالف لو لم يخالف ان كانت المسألة اجتهادية واجتهد وليس في مصادمة لنص حينئذ لاصح انه ماذا؟ انه لا ينقض ما بناه على اجتهاده سواء كان في بيع او نكاح او غيره او نحو ذلك قال واما الثاني وهو ما يتعلق بغيره بالناس مثلا او من افتاهم او مقلد فكما اذا افتى مجتهد عاميا باجتهاد ثم تغير اجتهاده لم تحرم عليه على صحوة والاصل ماذا؟ الاصل للسواء الاصل والاستواء لا فرق بين المجتهد في حق نفسه وفي حق غيره. قاله ابن الخطاب الموفق الطوفي ظهر كلام ابن مفلح لان عمله بفتواه كالحاكم ومعناه انه اذا اجتهد وحكم في واقعة ثم تغير اجتهاده بعد ذلك. فالحكم بالاول باق على ما كان عليه فكذا ما افتاه او قلده اذا افتاه او قلد والحكم واحد بالنسبة للمجتهد وللمقلب. لان الادلة الدالة على هذا لم تفرق بين ذا وذاك. وان لم يعمل بفتوى الله لزم المفتي اعلامه يعني اذا تغير اجتهاد المجتهد تغير اجتهاد المجتهد فافتى قبل ذلك فينظر الى المقلد عمل او لم يعمل؟ قال ان لم يعمل لزم المفتي ان يخبره اخبروا بماذا؟ بتغير اجتهاده. لانه صار باطلا. ولذا قال وان لم يعمل العامي المقلد بفتواهم بفتوى المجتهد حتى تغير اجتهاد مفتيه. لا يمكن تغير بين في ساعة واحدة. يفتيه ثم بعد ساعة يتغير الاجتهاد. علم المفتي بان ان المقلد لم يعمل فتواه وجب عليه ان يخبره. قال لزم المفتي اعلامه لزم المفتي اعلامه هكذا. اي اعلام المفتي عامية بتغير واجتهاده فيما افتاه به قال فلو مات قبله استمر لو مات من المفتي لو مات المفتي قبله اي قبل اعلامه العامي بتغير اجتهاده فقال ابن مفلح بفروعه استمر في الاصح قال في شرح التحريم وهو وهو وهو المعتمر. قيل يمتنع بتردد بقائه عليها لو كان حيا وله تقليد ميت العام المقلد هل يشترط المجتهد الذي يقلد ان يكون حيا قال لا لا يشترط بل يجوز ان يقلد ميتا والمذاهب قائمة على ماذا؟ على الاموات رحمه الله تعالى. ومالك والشافعي كيف يأتي الخلاف؟ هذا غريب هذا. قال وله اي وللعامي تقليد مجتهد ميت كتقليد حي لان قوله باق في في الاجماع. وهذا قول جمهور العلماء كما مر معنا وفيه يقول الامام الشافعي رحمه الله تعالى مذاهب لا تموت موت اربابها هذا من جميل كلامه قال كحاكم وشاهد كحاكم يعني فان الحكم لا يموت موت حاكمين وشاهد فان الشهادة لا تبطل بموت من شهد بها. وهو كذلك قال فعلى الاول قول الصحيح وهو جواز تقليد الميت لو وجد مجتهدا حيا ولكن دون الميت دون الميت هنا جاءت المفارقة احتمل ان يقلد الميت لارجحيته واحتمل ان يقلد الحي لحياته واحتمل التساؤل. يعني مسألة اجتهادية والنظر فيها يكون باعتبار مصالح والمفاسد. وحكى الهندي قولا رابعا في المسألة والتفصيل بين ان يكون الحاكي عن الميت اهلا للمناظرة وهو مجتهد في مذهب الميت فيجوز والا والا فلا. على كل يجوز للمقلد ان يقلد ميتا ميتة مطلقا دليل الدال على ذلك لم يأتي به التفصيل. سواء وجد حي او لا وان عمل بفتياه في اتلاف فبان خطأه قطعا ضمنه عمل المستفتي بفتي المفتي في اتلاف نفس او مال فبان خطأهم وبان خطأه اي خطأ المفتي في قطعا اي بمقتضى مخالفته دليلا قاطعا ضمنه يعني يضمن المفتي ضمن ضمن المفتي ما اتلفه المستفتي بمقتضى فتياه ان اجتهد وكان هذا الاجتهاد قابلا للنقض. يعني فيه شرط تحقق النقض ضمن المفتي ضمن المفتي. ان لم يكن متحققا فيه النقض فلا يضمن المفتي. هذا هو الصحيح فيه في المسألة يعني اجتهد في مسألة يصوغ فيها الاجتهاد حينئذ رتب عليه دفع مال او عوظ او احيانا في الحج ذبح شاة ونحوها فبان ماذا؟ انه قد اخطأ افتى عشرين سنة كلما ترك واجبا قال اذبح ثم رجع عن هذا القول ماذا يصنع هذه المسألة هي التي معنا هنا بانه اخطأ وتبين انه قد اخطأ في هذه المسألة ورجع عن قوله هل يرجع للناس يضمن كل ما ذبحوه او لا؟ هذا محل النزاع. الصواب ان هذا جهاد اجتهاد في محله في وقته. فاذا بان خطأه حينئذ يقول اجتهاد السابق ليس قابلا للنقض. يعني لابد من ضبط ماذا؟ الاجتهاد للنقض واما اذا خالف قطعيا او نصا هذا يظمن يترتب عليه لانه قد اخطأ اخطأ في ماذا؟ في الاقدام على الاجتهاد اخطأ بماذا؟ في الاقدام على اجتهاد. واما اذا لم يخالف ولم يكن قابلا للنقض حينئذ لا يترتب عليه لانه بدل ما في وسعه وعمل بما وجب عليه ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. فقد اقدم على الاجتهاد وهو مأذون له. فيه. فاذا ترتب على ذلك انه قد تبين خطأه نقول هو ليس بمعصوم والمسألة مسألة اجتهاد. كيف يترتب عليه انه يضمن قال هنا وان عمل بفتياه باتلاف فبان خطأه قطعا ضمنه يعني ضمن المفتي ما اتلفه المستفتي بمقتظاه فتياه. وكذا ان لم يكن اهلا. نعم نسلم به. ان لم يكن اهلا قال تركت كذا. قال عليك دم يضمن يجب عليه النظم يجب عليه ان يضمن طلاب العلم لا تفتي الا انت ظابط قال وكذا يضمن ان لم يكن اهلا للفت على الصحيح خلافا لابي اسحاق وجمعه بل اولى بالظمان ممن هو اولى بالفتية ممن هو اهل الليل الفتيا قال في التحبيب قلت الذي ينبغي ان ينظر ان كان المستفتي هذا وجه اخر ان كان المستفتي يعلم انه ليس اهلا للفتية واستفتاه لم يضمن لانه الجاني على نفسه وان لم يعلم ضمن المفتي هذا قول بالتفصيل هو قريب لكنه ايضا فيه فساد لماذا؟ لانه اذا كان يعلم المستفتي بان هذا ليس باحد واستفتاها. من الذي اذن لمفتي ان يفتي فالنظر من جانب المستفتي حينئذ نقول هذا فيه تحميل له دون دون المجتهد او الذي افتى. يقول اذا كان مستفتي يعلم بان المفتي ليس اهلا فجاء في السفتان قال عليك دم حينئذ لا يظمن ولو لم يكن اهل الاجتهاد لماذا؟ لانه هو الذي فرط لا نقول لا الحكم هنا مستثني ومفتي كالحكم مع الامام والمأموم. حكم مركب من من الاثنين. ولا يجوز له ولو كان متساهلا. المستفتي لا يجوز يفتي دون ان نكون اهلا. قال برماوي وغيره لو عمل بفتواه في اتلافه ثم بان انه اخطأ. فان لم يخالف القاطع لم يظمن انه معذور وان خالف القاطع ظلم. هذا التفصيل هو الحسن هذا التفصيل الذي نعتقده قال رحمه الله تعالى ويحرم تقليد على مجتهد اداه اجتهاده الى حكم اتفاقا. نعم. مجتهد فرظه ماذا؟ الاجتهاد. ويحرم عليه التقليد المجتهد اذا اداه المجتهد اذا اجتهد فاداه اجتهاده الى حكم ما هو ممنوع من تقليد لمجتهد اخر اتفاقا. لا يجوز له ان يقلد غيره واما ان يجتهد فهل هو ممنوع ام لا؟ الصحيح انه ممنوع. قال هنا واما قبل ان يجتهد. وهو ما اشير اليه بقوله او لم يجتهد. وكذلك على الصحيح. يعني المجتهد بالفعل ومجتهد بالقوة مجتهد بالفعل يعني النظر في المسألة وحصلت له النتيجة. ترك قوله وقلد عالما اخر يجوز لا يجوز. مجتهد بالقوة قال ما اريد من ابحث ويستطيع لكن قلد غيره لا يجوز ان ان يقلد لا يجوز. في الحالتين سواء كان مجتهدا بالفعل نتج عنده او كان بالقوة قادرا على النظر حينئذ لا يجوز له ان يقلد غيره الا في حالة ضرورة لله في حالة ضرورة فيجوز له ان يقلد غيره. كما لو لم يكن ثم ما وقت عنده النظر ونحو ذلك. قال هنا واما قبل ان يجتهد اما بعد الاجتهاد فهذا قال حكى عليه الاتفاق ويحرم تقليد على مجتهد اداه ارتهاده الى حكم هذا مجتهد بالفعل. قال اتفاقا واما قبل ان يجتهد وهو اهل للاجتهاد. قال او لم يجتهد فكذلك على الصحيح. قاله احمد مالك والشافعي رحمه الله تعالى ولي ابي حنيفة وقيل يجوز تقليده ان لم يكن ان لم يجتهد مطلقا. وحكي عن احمد الثوري واسحاق. وقيل فيما يخص وقيل يجوز التقليد فقط الى اخره قال هنا يجوز التقليد لحاكم فقط وابن حمدان وبعض المالكية لعذر نعم. لعذر هذا جائز وابن سريد لضيق الوقت وهو داخل في العذر ومحمد لاعلم منه وجمع للصحابي ارجح ولا انكار منه ما قيل على كل قبل اللي يجتهد قبل ان يجتهد مجتهد بالقوة هل لم نقلد غيره؟ قل نعم لعذر. اما اذا لم يكن عذر فلا وله ان يجتهد او يدع غيره وله اي للمجتهد ان يجتهد ويدع غيره اجماعا. يعني المسألة السابقة فيها خلاف ولكن ان يدع غيره ويجتهد هذا محل وفاق محل اجماع. والمتوقف في مسألة نحوية او حديث على اهله عامي فيه يعني لم يبلغ درجة الاجتهاد في مسائل النحو فقلد غيره عامي في هذه الجزئية يعني اخذ قاعدة من عند الاصوليين انه لا يقتضي الفساد. كيف جاءت هذه الاية؟ القاعدة لا ادري هذا يسمى ماذا؟ يسمى تقليدا. مع كونه ماذا ينظر فيه بقية الادلة على جهة الاجتهاد؟ يجوز؟ نعم يجوز لكنه الجزئية عاميا لانه مقلد. قال هنا والمتوقف من المجتهدين دي مسألة نحوية او حديث تصحيح وتضعيف على اهله على اهل النحو مثلا في النحوية واهل الحديث في الحديث عامي في اي في ذلك الذي توقف فيه. اي فيما توقف فيه من النحو او الحديث عند ابي الخطاب والموفق. والعامد وغيره والعامي يلزمه التقليد مطلقا لا اشكال فيه الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين