﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:18.650
بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويثبت اي الاجماع في خبر واحد يعني انه اذا نقل واحد اجماع الامة ثبت كما لو نقل حديثا النبي صلى الله عليه وسلم

2
00:00:19.050 --> 00:00:43.650
لانه نقل الدليل ولكن يشترط اولا ان يكون ثقة اولا ان يكون ثقة والثاني ان يكون عنده اطلاع ومعرفة بمواقع النزاع والاتفاق فان لم كن ثقة فلا عبرة بنقله الاجماع

3
00:00:44.100 --> 00:01:02.550
كما يحصل من اهل البدع الذين يقولون اجمع الناس على كذا انتبه يا اجمع المحققون على كذا هذا لا عبرة به لانه ليس بثقة وكذلك اذا لم يكن من اهل الاطلاع

4
00:01:03.250 --> 00:01:23.250
على مواقع الاتفاق والنزاع فانه لا يقبل لان كل انسان يستطيع ان يقول اجمع العلماء  وظاهر في ان المؤلف ان الاجماع ممكن ويكون حجة بخبر واحد ولكن بعض العلماء انكر ذلك

5
00:01:24.300 --> 00:01:59.050
وقال لا يثبت بخبر واحد حتى الامام احمد نفسه قال من ادعى الاجماع فهو كاذب نعم وعلى هذا فلا يثبت في خبر واحد   فان قال قائل هل هناك فرق بين قول العالم اجمعوا على كذا وقوله لا اعلم خلاف في كذا

6
00:02:01.300 --> 00:02:18.700
الجواب نعم لانه هو فرق اذا قال لا اعلم في هذا خلافا فقد حدثنا عن مبلغ علمه وقد يكون الواقع ان فيه خلافا اما اذا قال اجمعوا فهذا نقل الاجماع

7
00:02:19.750 --> 00:02:41.900
وبناء على ذلك يكون قول العالم المطلع لا اعلم فيه خلافا يكون يكون دليلا على ان جمهور الامة على الاقل يقولون بذلك لانه ما دام معروفا بالاطلاع ويقول لا اعلم فيه خلافا معناه ان جمهور الامة

8
00:02:42.300 --> 00:03:07.150
على هذا مع احتمال ان يكون فيه مخالف لم يعلم به هذا القائل والورع الورع ان يقول القائل لا اعلم فيه نزاع هذا الورع ولكن مع ذلك هل نمكن كل واحد من الناس يقول لا اعلم فيه نزاعا وهو لا يعرف ولا اقوال مذهبه

9
00:03:07.900 --> 00:03:28.900
ها لا لان في هذا اهما يرحمك الله في هذا ايهام لان في هذا ايهام للناس ان يكون هذا القول قول الامة او جمهور الامة طيب فاذا اضفنا اليه شرطين

10
00:03:30.300 --> 00:03:56.150
الثقة وان يكون له اطلاع على مواقع الوفاق والنزاع طيب قال ولا يعتبر فيه وفاق العامة معلوم العامة لا يعتبر وفاقها لان الاجماع يعتبر بالمجتهدين دون العاملات العامة لو نشترط نفاقهم

11
00:03:56.800 --> 00:04:14.600
كان مشكل اذا اعتادوا شيئا صار هو الدين على هذا نعم ولذلك ينكر العامة الاشياء التي لا يعرفونها وجاء في الاثر عن علي ابن ابي طالب حدثوا الناس بما يعرفون

12
00:04:14.850 --> 00:04:33.200
اتريدون ان يكذب الله ورسوله فالعامة لا ابرت الوفاء ولا من عرف الحديث او اللغة او الكلام ونحوه. او الفقه او اصوله او فاته بعض شروطه نعم يعني لا يعتبر

13
00:04:33.900 --> 00:04:55.350
وفاق من عرف الحديث لان من عرف الحديث اي عرف رجاله ومخرجيه وما اشبه ذلك ولم يكن عنده اطلاع بمآخذ العلماء واراء العلماء فانه لا يعتبر لانه ليس محيطا باقوال العلماء

14
00:04:56.800 --> 00:05:17.050
يوجد الان علماء قوات لا دراة يعني عندهم علم كثير الحديث في رواته في من خرج وما اشبه ذلك لكن ليس عندهم دراية اي معرفة للاحاديث ومن الناس من يمن الله عليه

15
00:05:17.400 --> 00:05:32.700
بالرواية والدرايب ومن ناس من لا لا هذا ولا هذا لكن الذي ليس عنده الا علم الحديث الذي هو علم مصطلح مثلا او علم الرواة فهذا لا يعتبر في الوفاق والخلاف

16
00:05:32.950 --> 00:05:52.100
كذلك من عرف اللغة لا يعتبر لان الكلام هنا على الاجماع على الاحكام الشرعية اما الاحكام اللغوية فهذه يسأل عنها علماء اللغة ولا يعتبر وفاق في في مسألة الاجماع فلو ان

17
00:05:52.750 --> 00:06:14.050
الفقهاء اجمعوا على حكم المسألة وجاء امام من ائمة النحو كسيبويه مثلا فهل نعتبر وفاقه او لا؟ لا سواء وافق ام نوافق لان المسألة ليست نحوية او عربية ولا يعتبر ايضا

18
00:06:14.150 --> 00:06:40.350
من عرف الكلام نحوه لان المقام مقام فقه وليس مقام جدل واهل الكلام هم اهل الجدل كذلك ايضا ولا من عرف الفقه او اصوله لماذا لانه لا بد ان يكون له

19
00:06:41.000 --> 00:06:57.700
اطلاع على مواقع على مواقع الوفاق والنزاع اما رجل فقيه عنده قوة في الفقه يعرف الوقت جيدا لكن ما يعرف نزاع العلماء ولا طالع كتب اللي فيها الخلاف فهذا لا يعتبر نفاقا

20
00:06:58.050 --> 00:07:20.450
كذلك اصول الفقه من باب اولى الا يعتبر وفاق الاصوليين لان الاصولية لا لا يتعلق علمه باحكام اه التكليف ولا ولا من فاته او فاته بعض شروطه نعم لا يعتبر

21
00:07:22.650 --> 00:07:44.000
السبب لانه لابد من الشروط فلولا ما كنا من المجتهدين ها لم يكن لم يعتد به في الخلاف لانه لن يتم فيه الشروط قال ولا كافر يعني ولا تبرأ فيه وفاق كافر ببدعة

22
00:07:44.150 --> 00:08:10.300
عند مكفره نعم الفاسق ببدعة عند مكفره لا يعتبر في مسألة الاجماع لماذا لانه كافر كافر لا يعتبر قوله في المسلمين وعلم من قول المؤلف عند مكفره انه لو لو لم يكن كافرا عند اخر

23
00:08:10.850 --> 00:08:40.750
فان وفاقهم معتبر نعم ولا فاسق مطلقا يعني لا يعتبر وفاق الفاسق مطلقا يعني سواء كان فسقه بقول او بعمل ويحتمل ان ان يكون المراد بالاطلاق الفاسق مطلقا سواء عندما فسقه او من لم يفسقه. شف الشرح

24
00:08:40.800 --> 00:09:04.500
نعم قوله ولا يعتبر ايضا في الاجتماع وفاق وفاق مجتهد فاسق مطلقا اي سواء كان فسقه من جهة الاعتقاد او الافعال فالاعتقاد الرفض والاعتزال ونحوهما والافعال كالزنا والسرقة وشرب الخمر ونحو ذلك. وهذا هو الصحيح اختاره القاضي وابن عقيل والاكثر. قال ابو بكر الرازي من الحنفية هذا الصحيح عندنا

25
00:09:04.500 --> 00:09:24.500
قال ابن ابن برهان هو قول كافة الفقهاء والمتكلمين لانه لا يقبل قوله ولا يقلد في فتواك الكافر والصغير قيل ان ذكر مستندا صالحا اعتد بقوله والا فلا. فاذا بين مأخذه وكان صالحا للاخذ به اعتبرناه. قال ابن السمعان

26
00:09:24.500 --> 00:09:42.100
ولا بأس بهذا القول وهذا كله في الفاسق بلا تأويل. واما الفاسق بتأويل فمعتبر في الاجماع كالعدل. طيب اذا مطلقا يعني سواء كانت السكوت دي بدعة او علم باعتقاد او او عمل

27
00:09:45.050 --> 00:10:11.350
فلا يعتبر اما لو كان فاسقا عندهم عدلا عند اخرين فهو عند المؤذنين له يؤخذ بقوله في الاجماع والنزاع  قال المؤلف ولا ينعقد مع مخالفة واحد لا ينعقد الاجماع مع مخالفة واحد

28
00:10:12.050 --> 00:10:29.550
خلافا لابن جرير رحمه الله المفسر المشهور فانه يرى ان الاجماع ينعقد مع مخالفة واحد او اثنين يقول لان قول واحد او اثنين من بين الامة يعتبر شاذة يعتبر شاذا

29
00:10:29.850 --> 00:10:54.500
والشاذ لا حكم له  ولكن الصحيح ما عليه الجمهور. لا سيما اذا كان هذا الواحد الذي خالف قد استند الى دليل شرعي فانه يعتبر فمثلا لو رأينا هذا حكم هذه المسألة عند شيخ الاسلام ابن تيمية

30
00:10:55.100 --> 00:11:15.650
ولم نعلم ان احدا وافقه علينا هل نقول ان فيها اجماعا على رأي الجمهور لا نقول لان الرجل موثوق في علمه ودينه واما القول بان هذا يعتبر شاذا لانه كيف تكون الامة كلها على خلاف قوله

31
00:11:15.900 --> 00:11:42.600
فهذا نقول ما دام له دليل فانه لا يضر طيب وهل تعتبر وهل يعتبر الاجماع مع مخالفة الظاهرية ها قال بعض العلماء انه ينعقد الاجماع مع المخالفة الظاهرية يعني لو اجمع الامة على حكم

32
00:11:42.750 --> 00:12:06.350
والظاهرية قالوا بخلافه فان الاجماع على رأي هؤلاء منعقد والصحيح انه لا ينعقد مع مخالفة الظاهرية لان ظاهرية قوم لهم قدم صدق في مسألة الادلة وهم كما قال ابن القيم رحمه الله يقول هم خير من اهل الرأي

33
00:12:07.600 --> 00:12:32.350
لان الظاهرية يستندون الى النصوص لكنهم يخطئون في فهمهم واما اهل الرأي فيستندون الى الرأي فاقول اذا كان خلاف اهل الرأي معتبرا في الاجماع فان خلاف الظاهرية من باب اولى

34
00:12:32.950 --> 00:12:49.700
وعلى هذا فلو اتفق الفقهاء المذاهب من اهل المذاهب الاربعة على حكم مسألة وخالف بها الظاهرية فانه لا يصح ان نقول ان هذه المسألة اجماع لان ظاهرية من علماء الامة

35
00:12:50.150 --> 00:13:08.650
فاذا خالفوا في شيء فلا اجماع طيب يقول مولف ولا ينعقد نعم ولا ينعقد مع مخالفة واحد وتعتبر مخالفة من صار اهلا قبل انقراض العصر ولو تابعيا مع الصحابة او تابعه مع التابعين

36
00:13:09.050 --> 00:13:30.200
نعم تعتبر مخالفة من صار اهلا قبل انقراض العصر طيب من قيراط العصر بماذا يكون المعروف عند الاصوليين ان انقرة العصر يكون بموت اهله فاذا قدرنا ان هؤلاء القوم العلماء

37
00:13:31.050 --> 00:13:55.350
مئة مئة نفر اجمعوا على مسألة ثم ماتوا فان عصرهم قد انقرض وقال شيخ الاسلام رحمه الله ان العصر ينقبض بانقراض اكثر اهله ولهذا نقول خير الصحابة خير هذه الامة

38
00:13:55.750 --> 00:14:16.150
قرن الرسول ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم لو لو اننا اعتبرنا انقراض جميع اهل العصر لكانوا اكثر من من تابعي التابعين ولكن اذا انقرض اكثر المتعاصرين فقد انقرض عصمه

39
00:14:17.050 --> 00:14:39.750
هل يعتبر انقراض العصر؟ يقول المؤلف؟ لا نعم يقول  المخالفة اذا حدث من هو اهلا قبل انقراض العصر فله ان يخالف مثال ذلك لنفرض ان العلماء مئتين لنفرض ان العلماء مئتان

40
00:14:40.750 --> 00:15:13.300
اجمعوا على ان هذا الشيء حرام وقبل ان يموتوا صار نشأ انسان في طلب العلم وبلغ درجة الاجتهاد بلغ درجة الاجتهاد وخالف الرأي اهو هل تعتبر مخالفته او لا يستمع لك المؤلف قال تعتبر مخالفة من صار اهلا قبل انقراض العصر

41
00:15:14.650 --> 00:15:28.100
اذا تعتبر اما لو جاء مخالف بعد انقراض عصره فان مخالفته لا تعتبر لان الاجماع قد قد انعقد