﻿1
00:00:01.100 --> 00:00:30.850
نعم. نعم هذا خطأ. اذا كان هؤلاء الاربعة قولهم ليس بحجة فقول الواحد ممن دونهم ليس بحجة من باب اولى مم لا هذا خطأ هذا خطأ عظيم لكنهم لكن هؤلاء المقلدين

2
00:00:31.650 --> 00:00:54.200
نعتبرهم متأولين لانهم يقولون في في ظنهم ان هذا الامام اعلم مني اعلم منه فاذا كان اعلم منا فاننا نتبعه فيقال نعم ما لا ننكر ان يكون اعلم منكم لكن هل كونه اعلم منكم يقتضي ان يكون معصوما

3
00:00:54.900 --> 00:01:23.550
حتى يكون قوله حجة؟ لا نعم. الصحابة او ليست حجة. عليكم ايه نقول انه بدأ نقول بدأ بسنته بدأ الرسول بسنته. يعني اذا هؤلاء الاربعة لو قالوا قولا وخالف مخالف للسنة

4
00:01:23.600 --> 00:01:49.050
ها ليس مخالفا هذا هذا شيء اخر كلام المؤلف كلام المؤلف انه ليس بحجة لاننا لو جعلنا الاتفاق الاربعة على قول لو جعلناه حجة لرتدنا كل شيء يخالفه ايه لا ادنى ادنى من هذا. القول الراجح كما قررناه

5
00:01:49.350 --> 00:02:08.250
ان قول الصحابي اذا لم يخالف نصا ولا صحابي اخر حجة لكن هل هو اجماع  لا سجن  يعني مثلا لو قال لو قال ابن عمر ما هو عمر لو قال قولا لم يخالفه صحابي اخر ولا خالف نفسه

6
00:02:09.500 --> 00:02:33.700
فانه عند الامام احمد حجة لكن ليس كل حجة تكون اجماعا كل اجماع حجة وليس كل حجة اجماع ها اذا قلنا انه اجماع صار ملزما يعني يلزم العمل به اذا قلنا حجة

7
00:02:34.300 --> 00:02:51.850
صار ينظر هل هناك حجة اقوى منه فيؤخذ به واضح كما يقول مثلا الدليل الكتاب والسنة اذا كان اذا وجدنا حديثا يخالف حديثا اخر فان مثلا ورجحنا احد الحديثين كل واحد حجة لكن لا ترجح

8
00:02:52.350 --> 00:03:18.050
الفين وثلاثة. فهل هذا لا يعتدي بالاجماع لا ليس باجماع مسألة الصلاة يا شيخ ترك الصلاة اي نعم نعم انتم تقولون لي اي نعم هذا؟ هذا ليس باجماع مو اجماع لكن اذا قال عبد الله بن شقيق وهو من احد التابعين

9
00:03:18.100 --> 00:03:34.550
المعروفين كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيء من الاعمال تركه كفر الا الصلاة هذا نقل اجماع الاستخارة. قد الرؤية ان الصحابة اجمعوا الى يومه بل قال الناس اجمعوا الى يومه

10
00:03:34.750 --> 00:04:05.600
وهو من اقوال الامام احمد تكون تأولوا تعود يعني من ايه نعم نعم لكن اذا صار مقامه ما يلزم انه يكون ذنبه بالسيف انا اعلم ايه وقد اجمع الى يومي هذا الناس نعم

11
00:04:06.250 --> 00:04:25.400
انت اعلم ان مذهب الامام الشافعي او ابي حنيفة او احمد او مالك لا يعني ان الشخص الامام يقول به  مذهبه اصطلاحا ولهذا نجد الامام احمد يقول اصحاب ونفس الامام احمد يخالفه

12
00:04:26.650 --> 00:04:58.500
فلا نقل عنهم انفسهم انه انه لا  الماء بس وين المناظر اللي وقعت بينه وبين احمد هذا كذب غير صحيح نعم. اذا كان البخاري اذا كان مخالطا واذا كان مخالفته في مفهوم الحديث. بمفهوم الحديث يبادر ليس

13
00:04:58.750 --> 00:05:25.100
الحين اي نعم هالحين يجب ان نعرف الفرق بين حجة واجماع اذا قلنا اجماع صار ملزما لا تجوز مخالفته اذا قلنا حجة صار حجة واذا وجدت الحجة اقوى منه اخذ بها. اجماعه لا يمكن باصحاب الراية. اجماع هذا الاجماع قوله لا ما يخالفه

14
00:05:25.100 --> 00:05:45.800
الا مسلا واحد هذا ما هذا مجتهد ولا غير مجتهد  ولو كان مجتهدا لا ما يصير اجماع ما دام خالفهم مجتهد الخلفاء الاربعة لا شك ان قولهم ارجح من غيرهم

15
00:05:45.950 --> 00:06:08.300
لكن ليس اجماعا مثلا لو ان الخلفاء اربعة وعلى رأي وخالف ابن مسعود احسنت سواء قال المهور الحديث او بقياس او باي شيء اخر انما هل نقول ان هناك اجماع او لا

16
00:06:08.450 --> 00:06:36.450
هذه نقول اتفاق الخلفاء الاربعة ليس باجماع عرفت مسألة الحجة غير الامام احمد رحمه الله يقول لو ان صحابيا واحدا قال قولا فقوله حجة اذا لم يخالف صحابيا اخر او دليلا من مكتب السنة. اذا خلقه واحد من من الخوارج. نعم. قبل الخلفاء الراشدين

17
00:06:36.450 --> 00:07:00.450
يعني ينفذ الخوارج كذلك الخوارج بقى الخوارج بعد بعد الخلفاء الاربع ما خرجت الا في عهد عثمان رضي الله عنه لا اذا خالفوا الارباح بدليل جاءوا بدليل بعد اصله ما فيه جهاد

18
00:07:01.300 --> 00:07:20.700
هل اجماع الاربعة يعتبر اجماع للامة كلها هذا هو هذا هو الكلام هناك فرق بين الحجة وبين الاجماع نحن نقول قول ابي بكر وحده حجة حجة اذا لم يخالف نصا او او صحابي اخر

19
00:07:21.000 --> 00:07:58.300
لكن قوله مع عمر وعثمان وعلي ليس باجماع  قواعد انتهى الوقت انتهى وقت  واصول فقه وقت الصوت نقول يا شيخ في مسألة الوضوء من النساء الامام احمد الشافعي والامام الخليفة على طرفين يا شيخ هناك هل

20
00:07:58.300 --> 00:08:29.800
نعود لا الا ما اعطى له الدليل يكون حجة وليس الحجة في قولها الحجة فيما جاء به الدليل. نعم اما اجماع ما اختلاف الامة على قولهم ما   الله تعالى الله تعالى لا يا اخي انه يعتبر انعقاد الاجماع صفحة ثلاثة وثلاثين

21
00:08:30.150 --> 00:08:50.150
انعقاده اجماع انفراد العصر وهو موت من فيه ولبعضهم الخضوع لدليل ولو عاتبه لا عدد تواصل لو لم يكن الا واحد فاجماع وقول مجتهد في مسألة اجتهادية تكليفية منتشرة ومضت مدة

22
00:08:50.150 --> 00:09:12.000
ينظر فيها وتجرد عن قريبة رضي وسخط ولم ينكر قبل استقرار المذاهب باقل ما قيل هدية كتابي الثلث. بس بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى فصل من صبر انعقاد الاجماع

23
00:09:13.000 --> 00:09:30.350
ولابد ان نعرف الاجماع قبل ان نعرف ما يعتبر له ما هو الاستماع؟ ما هو الاجماع اتفاق مجتهدي هذه الامة على حكم بعد موت النبي صلى الله عليه واله وسلم

24
00:09:30.350 --> 00:09:54.850
كذا باتفاق مجتهدي هذه الامة على حكم بعد وفاة النبي صلى الله عليه واله وسلم فقولنا اتفاق مجتهدي هذه الامة خرج به الخلاف اتفاق يعني بحيث لا يوجد خلاف مجتهد الامة

25
00:09:55.100 --> 00:10:16.800
خرج به العامة والمقلدون اما العامة فظاهر انهم ليسوا من العلماء ولا يعتبر خلافهم ولا يثار فيهم كذا ولا لا ولا يعتبر؟ لا يعتبر ولهذا لا لا نخرج للسوق نقول يا جماعة تعال انتم موافقين على على الرأي ولا؟ غير موافقين

26
00:10:17.150 --> 00:10:41.950
لا يعتبر خلاف العامة ولا اجماع ولا وفاق وخرج به ايضا اتفاق مقلد الامة المقلد ليس بعانم قال ابن عبدالبر اجمعوا على ان المقلد ليس من عداد العلماء غير عالم

27
00:10:43.000 --> 00:11:14.750
وانما هو نسخة كتاب فقط  وخرج به بقول المجتهد الامة على مجتهد غيره فان قولهم ليس ليس بحجة ليس بحجة ولا يعتبر لكن لو قال قائل هل يجوز لنا ان نستدل باجماعه

28
00:11:15.100 --> 00:11:38.550
لتقوية قولنا الجواب نعم لا ها وشو ما في بعد بالتفصيل لانه اذا صار فيه قولان لعل الله يجيب واحد يفصل  قال الله تبارك وتعالى مبينا الاعتبار بعلم من سبق

29
00:11:39.450 --> 00:11:59.700
فان كنت في شك مما انزلنا اليك فاسأل الذين يقرأون كتابا من قبلك وقال تعالى او لم يكن لهم اية ان يعلمه علماء بني اسرائيل فلو اردنا ان نبرهن على ان عيسى عبدالله ورسوله

30
00:12:00.350 --> 00:12:22.700
وانه بشر مخلوق وانه ليس ولدا لله وان الله منزه عن الولد واستدلنا بشيء من الانجيل احتجاجا على النصارى فهنا لا بأس يعني فعلى هذا نقول اذا احتجنا اذا احتجنا

31
00:12:23.850 --> 00:12:53.900
الى الاستشهاد بقول من سبق اخذنا به والا فلا لان احتجاجنا بقولهم بدون حاجة اليك رفع لمعنوياتهم واعتداد باقوالهم فلا نحتج بها لكن اذا احتجنا فاننا نستدل طيب لو قوله على قولنا بعد النبي صلى الله عليه واله وسلم

32
00:12:54.150 --> 00:13:16.850
لو اجتمع المجتهدون في عهد الرسول على شيء فان هذا لا نقول ليس باجماع لكن لسنا بحاجة اليه لان الحجة باقرار النبي صلى الله عليه واله وسلم ان علم بذلك او في اقرار الله

33
00:13:16.950 --> 00:13:31.600
اذا لم يعلم الرسول صلى الله عليه واله وسلم كما فعل في عهده لسنا بحاجة الى ان نقول فيه اجماع لا حاجة اكتفاء بايش بالنص