﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:20.350
قال واتفاق مجتهدي عصر بعد اختلافهم وقد استقر اجماع هذه مسألة لو جاء لها موالية للمسألة الاولى لكان احسن يعني ان اهل العصر لو اختلفوا في المسألة على قولين واستقر الخلافة

2
00:00:21.450 --> 00:00:49.350
ثم بعد ذلك رجع اصحاب احد القولين الى القول الاخر هل نعتبر هذا اجماعا الجواب نعم نعتبره اجماعا لان لان العصر لم ينقرض حتى رجعوا الى قول احدهم قال واتفاق مجتهد عصر بعد اختلافهم وقد استقر اجماعهم

3
00:00:50.050 --> 00:01:19.550
ولا يصح تمسككم باجماع فيما يتوقف صحته عليه يعني لا يصلح ان يتمسك بالاجماع فيما تتوقف صحة الاجماع عليه لان ذلك يستلزم ايش الدور التزموا فاذا كان يستلزم الدواء فلا حاجة

4
00:01:20.000 --> 00:01:38.600
نقول ان وجود الباري عز وجل مركوز في الفطر والعقول السليمة سواء قلت انه بالاجماع او او ليس بالاجماع لان اجماعك مبني على ثبوت وجود الله عز وجل وكذلك ايضا نقول ويصح

5
00:01:39.050 --> 00:01:56.650
في غيره في غيره ديني كنفي الشريك او عقلي او دنيوي او لغوي يعني ينصح التمسك بالاجماع فيما تتوقف صحته عليه نعم في غير ما تتوقف الصحة عليه كنفي الشريك

6
00:01:57.400 --> 00:02:19.500
يعني انا نقول اجمع العلماء على نفي الشريك عن الله عز وجل هذا الاجماع صحيح لانه ليس كالاول يتوقف وجوده عليه بل هذا نفي وليس ايجابا. نقول ان الله لا شريك له

7
00:02:19.600 --> 00:02:38.900
باجماع لكن نقول ان الله موجود باجماع ثم نقول الدليل على وجود الله الاجماع لا يستقيم لان الجماع لا يصح قبل ان نؤمن بوجود الله عز وجل قال او او عقلي

8
00:02:39.050 --> 00:03:06.300
كحدوث العالم المراد بالعالم من سوى الله من السماوات والارض والبشر والجن والملائكة وغيرهم وغيرهم هذا لا يصف ان نتمسك بالاجماع بحيث نقول ان العالم حادث بالاجماع لان هذا لان هذا

9
00:03:07.700 --> 00:03:28.450
لا يمكن ان يصح دعوة الاجماع الا بعد الايمان او بعد معرفة ان العالم حادث او دنيوي كرأي في حرب فلا يصح ان يكون مستنده مستند مع هذا لانه امر يعلم

10
00:03:28.500 --> 00:03:51.250
التفكر سواء اجمعوا عليها ام لم يجمعوا او لغوي كما لو اختلف الناس في اعراب بيت من ابيات الشعراء القادمين فانه لا يتمسك بالاجماع فيه لو اعطيتني شرح معك؟ لا اقرأ اقرأ الامام

11
00:03:51.900 --> 00:04:15.800
ولا صح تمسك بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى ولا يصح تمسك باجماع فيما يتوقف صحته اي صحة الاجماع عليه سبحانه وتعالى بصحة الرسالة ودلالة المعجزة المعجزة باستلزامه عليه نجوم الدولة ويصح التمسك

12
00:04:15.800 --> 00:04:35.800
الشماغ في غيره او غير ما تتوقف صحة الاجماع عليه من امر ديني كالرؤية وكنفي الشريك ووجوب العبادات ونحوها لان الاجماع لا يتوقف على ذلك بامكان تأخر معرفتها عن الاجماع بخلاف الاول وسواء كان ديني عقليا فرؤيا

13
00:04:35.800 --> 00:04:55.250
ولدي الشريف اوشر به في وجوب الصلاة والصيام والزكاة وغيرها. قال في الاراضي لا خلاف. قال ايش نعم. لا خلاف فيه. قالت القاضي الجبل صح اتفاقه وقطع به في المقنع وغيره. او من امر عقلي

14
00:04:55.250 --> 00:05:15.250
حدود العالم وهذا الصديق الذي عليه الاكثر. قال في المحصول واما حدوث العالم فيمكن اثباته لانه يمكننا اثباتكم لانه يوطننا اثبات الصالح في حدوث الاعراض ثم نعرف صحة النبوة ثم نعرف الاجماع به ثم نعرف حدوث الاجسام

15
00:05:15.250 --> 00:05:35.250
وخالف في هذا امام الحرمين مطلقا وابوه الشيرازي في كليات اصول الدين كحدود العالم واثبات النبوة دون جزئياته كجواز الرؤية. قال الحوراني لا معنى للاجماع فيه. لانه لانه ان كان قطعيا بالاستدلال فما فائدة

16
00:05:35.250 --> 00:05:55.250
الا تناضج الادلة لا اثبات حكم ابتداء. وقال الامام في البرهان اي فائدة في الاجماع في الاخذياء مع انه لا يجوز التقليد فيها ولو كان الاجماع حجة فيها كسائر الاحكام لم يجز الا التقليد فيها وعدم المخالفة

17
00:05:55.250 --> 00:06:15.250
او من امر دنيوي كرأي في حرب وتدبير وتدبير امر الجيوش وامر الرعية. قال البرماوي فيه مذهبان مشكوران المرجح منهما وجوب الامل فيه بالاجماع. وهذا ظاهر كلام القاضي وابي الخطاب وابن عقيل وغيرهم في حد الاجماع

18
00:06:15.250 --> 00:06:35.250
واختاره ابن حمزان والامدي واتباعه لان الدليل السمعي دل على التمسك به مطلقا من غير تقييد فوجب المصير اليه. قال اراضي الجبل هذا قول الجمهور. وللقاضي عبد الجبار المعتزلي فيه قولان احدهما الملح ووجهه اختلاف المصالح بحسب الاحوال

19
00:06:35.250 --> 00:06:55.250
فلو كان حجة لزم ترك المصلحة واثبات المفسدة وقطع به الغزالي وصححه السمحاني وهو ظاهر كلام جمع من اصحابنا قال الفوراني لا معنى للاجماع في ذلك. لانه ليس اقوى من قول في قوله صلى الله عليه وسلم وهو ليس دليلا لا يخالف فيه

20
00:06:55.250 --> 00:07:15.250
يدل على عليه قصة التلقيح حيث قال انتم اعلم بامور دنياكم. والمجمع عليه لا يجوز خلافه. وما ذكروه من امر الحروب ونحوها ان اثم مخالف ذلك فلكونه شرعيا والا فلا معنى لوجوب اتباعه. وقيل هو حجة بعد استقرارك الى قبله

21
00:07:15.250 --> 00:07:35.250
ذكره ابن قاضي الجبل او من امر لغوي قال البرناوي لا خلاف في ذلك ككون الخائن التعقيد فقطع به وقيل ايش ككون الفاء للتعقيم. نعم. فقطع به وقيل يعتد بالاجماع فيه اذ تعلق بالدين. ان تعلق بالدين والا فلا

22
00:07:35.250 --> 00:07:58.700
مراد المؤلف من هذه الاشياء لا تحتاج الى نقل الاجماع لانها معلومة كذلك الاجماع فيها ليس بحجة فلو مثلا اجمع اهل الرأي في حرب على ان الاولى ان نفعل كذا او ان نقاتل بسلاح كذا او ما اشبه ذلك

23
00:07:58.750 --> 00:08:22.750
فاننا لا نلزم الاخرين بما اجمعوا عليه لان هذا يتبع الرأي والاجتهاد والحاصل ان الاجماع انما يعتبر في اثبات الاحكام الشرعية فقط واما ما سوى ذلك فليس بمعتبر والله اعلم. مخطئة في مسألة مخالفة للاخرى. ولا عدم ولا عدم ولا عدم علمها بدليل

24
00:08:22.750 --> 00:08:39.400
من المقتضى حكما لا دليل له غيره. بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ارتداد الامة جائز عقلا لا رسمها سبحان الله العظيم كيف يبحث هذا؟ كيف تسور البياض الصفحات بهذا الكلام

25
00:08:40.600 --> 00:09:00.100
ارتداد الامة جائز عقلا امة الاسلام يجوز ان ترتد من ابي بكر الى اخر واحد في الدنيا نعم يقول عقرب طيب اذا كان جائز معه هل يجوز ان نسود به صفحات كتبنا

26
00:09:00.650 --> 00:09:25.450
او نتكلم بهذا الكلام انه يجوز لهذه الامة المعصومة ان ترتد هذا كلام الحقيقة ينبغي للمؤلف وغيره من العلماء ان ينزه قلمه ولسانه الخوض فيه بل انا اظن انه لا يجوز ارتداد الامة عقلا

27
00:09:25.600 --> 00:09:44.450
ابدا لانه لو جاد ارتداد الامة عقلا لجاز ان تبطل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا احترز المؤلف في قوله لا سمع يعني لا بمقتضى الدليل السمع لا بمقتضى الدليل السمع

28
00:09:44.550 --> 00:10:01.700
ولكن نحن نقول حتى بمقتضى الدليل العقلي لا يمكن ان ترتد لو جاز ان ترتد هذه الامة لكانت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم عبثا والله عز وجل والله عز وجل منزه عقلا عن العبث

29
00:10:03.200 --> 00:10:24.150
والحاصل ان الخوض بهذا لا شك انه محدث وانه تنطع وانه لا استطيع ان اقول سفه ممن تكلم به ما الذي اوجب لنا ان نتكلم؟ هل هذه الامة يجوز ان ان ترتد على اعقابها من ابي بكر الى اخر واحد في الدنيا

30
00:10:24.350 --> 00:10:42.050
ما الذي اوجب لنا هذا وما فائدتنا من ذلك ولهذا نسأل الله ان يعفو عن المؤلف خطأه هذا يقول ارتداد الامة جائز عقلا يعني في العقل لا يمتنع ونحن ان سلمنا ذلك جدلا

31
00:10:43.050 --> 00:10:59.800
فان نقول البحث في هذا ليس من ليس من العقل مع اننا لا نسلم لهذا واقعا اذ لو جاز ارتداد الامة لكانت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم سفها لم ينتفع بها احد

32
00:10:59.900 --> 00:11:18.300
والله منزه عن عن السفر ويجوز اتفاقها على جهل ما لم تكلف به هذا صحيح يجوز ان ان تجهل الامة كلها شيئا لم تكلف به وليس في ذلك عيب عليها

33
00:11:18.800 --> 00:11:39.200
لانها لا تكلف به والمفروض عليها ان تعلم ما تكلف به المفروض على الامة ان تعلم ما تكلف به ثم ان كان هذا المكلف به واجبا على الاعيان صار العلم به واجبا على الاعيان

34
00:11:41.050 --> 00:11:59.750
وان لم يكن واجبا عليان صار واجبا على الكفاية صار واجبا على الكفاية ولهذا لو قال لنا قائل هل يجب علي ان اتعلم احكام البيع وانا لست من التجار قلنا لا عينا لا يجب عليه

35
00:11:59.800 --> 00:12:17.650
لكن كفاية اذا لم يوجد احد يجب لان لا تضيع الاحكام الشرعية لو قال قائل هل يجب علي ان اعرف احكام الوضوء نقول نعم لانك مطالب بالوضوء فالاقسام اذا ثلاثة

36
00:12:18.200 --> 00:12:36.250
ما يجب علمه على كل واحد وما يجب علمه على الامة عموما وما لا يجب علمه على الامة ولا على الواحد فما لم يكلف به ها لا يجب عليه لا على الامة ولا على الفرع

37
00:12:37.100 --> 00:12:56.950
وما كلف به كل واحد ها؟ يجب علمه على كل واحد لانها لا تقوم العبادة الا بالعلم وما كان واجبا على العموم فهو فرض كفاية اذا قام به من يكفي

38
00:12:57.700 --> 00:13:20.300
سقط عن الباقيين واظن الاخ بدر ما معه كتاب ها  طيب افهمتم الان؟ يجوز ان تتفق الامة على جهل ما لم تكلف به. طيب لا انقسامها فرقتين كل فرقة مخطئة في مسألة مخالفة لاخرى

39
00:13:21.700 --> 00:13:37.650
يعني لا يجوز ان تنقسم فرقتين كل فرقة مخطئة في مسألة مخالفة للاخرى لان هذا يلزم ان يكون كل كل الامة تخطئ وهذا لا يمكن لابد ان يصيب احد الطرفين

40
00:13:37.700 --> 00:14:01.250
اما ان يخطئوا كلهم فهذا لا يمكن لان الحق محفوظ قال الله تعالى انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون قال ولا عدم يعني ولا ولا عدم علمها بدليل اقتضى حكما لا دليل له غيره

41
00:14:01.450 --> 00:14:24.100
يعني ولا يجوز ان ان يحصل عدم علمها بدليل اقتضى حكما لا دليل له غيره الاحكام لا تثبت الا بالادلة فهل يجوز ان تكون الامة جاهلة بدليل حكم من الاحكام

42
00:14:24.250 --> 00:14:40.050
ليس له دليل الا الا هذا الدليل لا يجوز لانه لو كان كذلك لبنت حكمها على جهل وهي لا تبني حكمها الا على دليل حتى الجماع كما سبق لابد له من دليل

43
00:14:41.300 --> 00:14:57.200
فلا يجوز ان تجعل الامة جليل حكم ليس له دليل الا هذا الحكم المجهول يجوز ان يكون للحكم دليلان وتجهل واحدا منهم ممكن طيب