﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:21.550
ومن حصل بخبره علم بواقعة لشخص حصل بمثله بغيرها لاخر مع تساوي من كل وجه مراد رحمه الله في هذه المسألة فبهذه المسألة انه اذا حصل العلم بخبر واحد من الناس

2
00:00:22.600 --> 00:00:50.650
عن قضية معينة فانه يحصل العلم بخبر مثله مع التساوي من كل وجه. مثلا اذا قلنا  الامام في الخطبة قال كلمة انكرها الناس عليه وشهد جميع الحاضرين على ذلك فان هذا العدد الذي شهد

3
00:00:51.100 --> 00:01:10.750
لما ذكر شهد بانه بان الخطيب قال كذا وكذا اذا جاءت قضية اخرى شهد بها غير المخبرين الاولين فانه يحصل العلم به يعني ان ما حصل به العلم في واقعة

4
00:01:11.000 --> 00:01:26.950
يحصل به العلم في واقعة اخرى مع التساوي من كل وجه. اما اذا وجد اختلاف بحيث يكون هناك دليل او هناك ظرورة لذكر هذه هذه الرواية دون الاخرى فانه قد لا يحصل

5
00:01:27.500 --> 00:01:48.250
العلم بخبر بخبر مثل ما اخبر به الاول وكل هذه مباحث في الواقع يحترز بها بعض العلماء في مسألة التواتر والصواب ان نقول اذا تواتر الخبر على وجه يمتنع في العادة ان يتواطؤ على الكذب فانه

6
00:01:48.300 --> 00:02:08.250
متواترة سواء ان كان ذلك موافقا لاعتقاد المخبرين او مخالف او مخالفا وسواء كانوا مخبرون من المسلمين او من غيرهم وسواء كان هذا الشيء وسواء كان هؤلاء المخطئون في بلد واحد او في بلاد متعددة

7
00:02:08.300 --> 00:02:28.700
في زمن واحد او في زمن متعددة على دين واحد او على اديان متعددة لان هذا يرجع الى نفس الخبر والمخبر به والله اعلم نعم. هذا عليه اشكال. نعم. اي نعم. ها

8
00:02:29.200 --> 00:02:49.100
نعم تفضل كمل خمس اشخاص نعم هذا يعتبر تواتر ولكنهم قالوا به او يقتل نعم هم قلنا يمتنعوا في العادة ان يتواطؤ على الكذب وهذا في العادة اذا قيل لهم اما ان تقولوا كذا وكذا والا قتلناكم

9
00:02:49.850 --> 00:03:13.150
العادة لا تحل تواطؤهم على الكذب ويصل في عموم الاكل يربط بالاولى اهم شيء الشروط الاولى نعم. نعم لا لا لا مراده ان العدد ما يسرق عليه معين متى اخبرنا عدد

10
00:03:13.500 --> 00:03:31.500
يحصل بهم العلم فهذا هو التواب فقيل كيف تقول يحصل بهم العلم وانت تقول ان ان المتواتر يفيد العلم هذا دور يعني ما افاد العلم افاد العلم يقال لا دوم لان هذا في الطريق المثبت للخبر

11
00:03:32.650 --> 00:04:01.900
ثم العلم الثاني هو ثمرة هذا الحضور نعم عمل يلا وش عندك  قاطع الذنوب ايش   ما هو بشر قلوب الا اذا اذا خفنا ان يتواطؤوا على الكذب كالصبيان هؤلاء يتواطؤون على الكذب فهذا لا يكون متواكرا

12
00:04:02.250 --> 00:04:34.950
نعم  هذا يدل على ذلك يدل على انه قد يكون متواتر عندك غير متواتر عند الاخرين او يكون اخ له شبهة في اصل الخبر بحيث يقول هذا مبني على الاعتقاد لا على محسود

13
00:04:35.400 --> 00:05:06.650
انتهى الوقت ها؟ ايه. اي نعم. لان بعضنا يقول اذا طال الزمن فلابد من اسلامهم لاحتمال ان يتغير اي زمن زمن الزمن بين اتفاقهم على هذا الخبر  ما قرأ وهو ما عدا وهو زاد

14
00:05:06.650 --> 00:05:44.450
مستفيض مشهور ما زاد ما زال على ثلاثة ويفيد علما وويلهم الظن الظن بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى الفتوح في كتاب مختصر التحذير قصد ومن ومن الخبر احاد

15
00:05:46.100 --> 00:06:09.700
قوله من الخبر من هذه التبعيض وذلك ان من الخبر ما هو احاد ومنه ما هو متواتر وسبق الكلام على المتواترة اما الاحاد فانه اوسع من المتواتر واحاد جمع واحد

16
00:06:10.750 --> 00:06:38.050
واصلها اوحى ولكن لعلة تصيفية صارت احاد والاحاد فسره المؤلف هنا بقوله وهو ما عدا التواتر اذا فالاحاد هنا تعريفه بما عدا التواتر عندكم التواتر او المتواتر التواضع تعريفه من اعلى التواتر

17
00:06:38.250 --> 00:07:00.300
تعريف اصطلاحي ليس مطابقا لللفظ من حيث اللغة لانه لو طابق اللفظ من حيث اللغة لكان الاحاد ما نقله واحد فقط لكن لا مشاحة في الاصطلاح فاذا قلنا ان الاحاد ما عدا المتواتر او ما عدا التواتر

18
00:07:01.400 --> 00:07:25.450
دخل فيه ما نقله ثلاثة واربعة وخمسة وستة اذا لم يصل الى حد تواطؤ ولهذا قال فدخل مستفيض مشهور وهو ما زاد نقلته على ثلاثة هذا من اقسام الحديث باعتبار طرقه الينا

19
00:07:25.700 --> 00:08:00.900
المستفيض والمشهور وهما بمعنى واحد على رأي المؤلف وجماعة ان المشهور والمستفيض معناهما واحد ثمان المشهور او المستفيض ينقسم الى قسمين احدهما مشهور اصطلاحي والثاني مشهور لغوي فمشهور الاصطلاحي ما ذكره المؤلف ما زاد نقله نقلته على ثلاثة

20
00:08:01.800 --> 00:08:24.050
والمشهور اللغوي يطلق على كل ما اشتهر بين الناس وان كان موضوعا وقد اشتهر على السنة الناس احاديث كثيرة موضوعة مثل قولهم حب الوطن من الايمان هذا مو صحيح موضوع هذا الحديث

21
00:08:25.300 --> 00:08:50.450
مثل قولهم الباذنجان لما اكل له تعرفون الباذنجان لما اكل له هو الذي وضعه بائع الباذنجان لان الباذنجان كسد عنده فاراد ان يروج ان يروج فصار يصيح الباذنجان لما اكل له

22
00:08:51.000 --> 00:09:05.750
قياسا على ماء زمزم ماء زمزم لما شرب له. فاذا قال الباذنجان لما اكل له ونسبه للرسول فسوف يتهافت العامة عليه لان كل واحد يوجع بطنه ولا يوجع راسه ولا يوجع رجله

23
00:09:06.000 --> 00:09:22.600
وما دام لما اكلم له سوف يشترون والاحاديث الموضوعة صنف فيها العلماء وجزاهم الله خيرا تصانيف عديدة منها ما يتعلق بالبلدان ومنها ما يتعلق بالقبائل ومنها ما يتعلق ببعض الاعمال

24
00:09:22.850 --> 00:09:43.950
اسبابها كثيرة يعني موضوعاتها كثيرة فالموضوعات لها موضوعات متعددة ولكن الله قيد لها من يحصيها ويبينها فهذا المشهور عند الناس وهو موضوع هذا لاعب لا كلام فيه نحن نريد ان المؤلف يريد ان يتكلم على مشهور عند

25
00:09:44.700 --> 00:10:10.600
من عند العلماء قال وهو ما زاد نقلته على ثلاثة اذا اربعة وخمسة وستة وسبعة كل هذا مشهور ولكن الصحيح عند المحدثين ان المشهور ما بلغت نقلته ثلاثة يعني ما زاد على اثنين

26
00:10:11.550 --> 00:10:33.050
هذا هو المشهور اما ما زاد على ثلاثة فهو قد يكون مشهورا وقد يكون متواترا فاذا بلغ حدا يستحيل في العادة ان يتواطأ على الكذب صار متواترة قال ويفيض ويفيد ويفيد

27
00:10:34.150 --> 00:11:02.500
علما نظريا يعني هذا الحديث الذي ورد من طرق اربعة يفيد علما نظريا هل هناك علمان علم النظر وعلم غير نظري نعم هناك علم النظر وهناك علم ظروري العلم الضروري لا يحتاج الى تأمل

28
00:11:03.950 --> 00:11:27.100
ولا الى نظر تجد نفسك قد قبلته وعلمته علما لا اشكال فيه بدون تأمل فالواحد نصف الاثنين هذا علم ضروري ولا نظري ضروري ولهذا لو قال لك قائل كم نصف الاثنين

29
00:11:28.200 --> 00:11:53.050
تم نصف الاثنين تقول انتظر حتى اتأمل واتدبر نعم لو قال لك الجزء بعض الكل هذا علم ضروري ولا نظري ما يمكن نقول انتظر حتى اتفكر لا يمكن الكل اكبر من الجزء

30
00:11:54.750 --> 00:12:16.900
هذا ظلم العلم النظري ما يحتاج الى نظر وتأمل وتدبر حتى تصل الى اليقين او العلم المشهور يقول المؤلف انه يفيد علما نظريا لا ظروريا قال وغيره يفيد الظن فقط

31
00:12:18.150 --> 00:12:42.150
غيره اي غير المستفيض وهو ما زاد على ثلاثة على كلام المؤلف لا يفيد العلم وانما يفيد الظن ويقول المؤلف ولو مع قرينه لو هذي اشارة خلاف فان بعض الفقهاء والمحدثين

32
00:12:42.600 --> 00:13:11.000
يقول ان خبر الاحاد تفيد العلم بالقريبة ومن القرائن ان تتناقله الامة وتتلقاه بالقبول فان هذا قرينه على انه حق يفيد العلم لو قال لنا قائل قول النبي صلى الله عليه واله وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى

33
00:13:12.100 --> 00:13:36.150
هل نحن نؤمن به علما نظريا او ظنا علمه لا ظنا نحن نعلم ان الرسول قال هذا الحديث مع ان اول سنده او اعلى سنده كان غريبا يعني اضعف انواع الاحاد

34
00:13:36.800 --> 00:14:00.850
لم ينقله الا واحد لكن تلقي الامة له بالقبول وشواهد الادلة من الكتاب والسنة عليه جعلتنا نصل في تصديق هذا الخبر الى العلم لكنه علم علم النظري والله اعلم نعم الراجح ان يهيل عن النظر في القواعد

35
00:14:01.450 --> 00:14:21.450
وهو اختيار شيخ الاسلام وغيره من العلماء. وغيره يزيد الظن فقط ولو مع قرينا الا اذا نقله افات الائمة المتفق عليهم من طرق متساوية وتوفي بالقبول فالعلم في قول ويعلم

36
00:14:21.450 --> 00:14:44.950
نعم يكفر ويغفر. نعم. ومن اخبر بحضرته صلى الله عليه وسلم. ومن اخبر بحضرته صلى الله عليه وسلم ولم يمكن فوج او جنب ولم ينكر او جمع عظيم. جمع او جمع عظيم ولم ينكروه. دل على صدقه ظنه وكذلك

37
00:14:44.950 --> 00:14:53.350
ما تلقاه صلى الله عليه وسلم بالقبول اتباعه صلى الله عليه وسلم