﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:26.250
اصول الفقه كما سبق مركبة من مضاف صح ومضاف اليه مركبة من اصول توفيق الاصول جمع اصله وسبق تعريفه انه ما يبنى عليه غيره وفي الاصطلاح ما له فرع وسبق ايضا ان الاصل يطلق على اربعة امور

2
00:00:28.200 --> 00:01:00.750
نعم الدليل الرجحان  القاعدة المستمرة المقيس عليه كده طيب قولنا هذا مثل قولنا ان كلمة امك تطلق على اربعة يعني الاصل يطلق على اربعة معاني الفقه لغة الفهم وشرعا معرفة الاحكام

3
00:01:01.050 --> 00:01:25.950
الشرعية الفرعية بالفعل او بالقوة القريبة هذا هذا تعريف باصول الفقه باعتبار جزئين اي اننا عرفنا المضاف اولا ثم نضاف اليه ثانيا قال المؤلف رحمه الله واصول الفقه فاما الفقيه من عرف جملة غالبة منها كذلك

4
00:01:26.100 --> 00:01:46.950
فيريد المؤلف رحمه الله ان الفقيه هو الذي يعرف جملة غالبة من الاحكام الشرعية الفرعية كذلك اي بالفعل او بالقوة القريبة وكل انسان يعرف الفقه يبي يعرف الفقيه لان الفقيه هو الذي اتصف

5
00:01:47.250 --> 00:02:09.550
للفقه اما اصول الفقه على من ما نعى على من يعني اسما لهذا الفن المعين على من يعني اثما لهذا الفن المعين يعني لو سألك السائل وشو اصول الفقه فاستمع التعريف

6
00:02:10.000 --> 00:02:35.850
قال القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية الفرعية تنباطها منين من الادلة فهي فهو عبارة عن قواعد والقواعد جمع قاعدة وهو الامر كلي الذي يتفرع اليه يتفرع عليه مسائل جزئية

7
00:02:37.300 --> 00:03:03.450
القواعد التي يتوصل بها يعني انك اذا عرفتها توصلت الى استنباط الاحكام الشرعية تنباط بمعنى استخراج الاحكام الشرعية من الادلة تفائد اصول الفقه الان فائدة عظيمة جدا لان الانسان اذا عرفه

8
00:03:03.850 --> 00:03:20.950
ورزقه الله تعالى فهما استطاع ان يستنبط الاحكام الشرعية من الكتاب والسنة وغيرها من الادلة لان لان معه الة يستنبط بها فهو بمنزلة الحفار الذي يحفر الانسان به الارض ليستنبط

9
00:03:21.300 --> 00:03:50.150
الماء فهذا هو اصول فقه قواعد وليس جزئيات الان نقول في اصول الفقه الامر للوجوب النهي للتحريم النهي يقتضي الفساد الواجب يثاب فاعله تجد قواعد عامة لكن يتوصل بها الانسان الى استنباط

10
00:03:50.300 --> 00:04:17.300
الاحكام الشرعية من ادلتها التفصيلية قال والاصولي من عرفها وشعره  عرف اصول الفقه فاذا قيل اصولي اي عالم الاصول الفقر وغايتها معرفة احكام الله تعالى والعمل بها اي باحكام الله

11
00:04:19.700 --> 00:04:41.000
يعني لو سألنا سائل ما هي الغاية من اصول الفقه فالجواب ان الغاية ان تعرف احكام الله عز وجل وقوله العمل بها الواقع انه ليس ليس فهم هذه الاصول مستلزم العمل

12
00:04:42.850 --> 00:05:08.600
ولكن نعم هو الثمرة صح ثمارتها العمل بها لان هذه الاصول او المرحلة الاولى المرحلة الثانية العلم فيما تقتضيه النصوص بناء على هذه الاصول المرحلة الثالثة العمل فالعمل ثمرة لكن الغاية من دراسة اصول الفقه

13
00:05:09.150 --> 00:05:27.950
ان تعلم الاحكام الشرعية من ادلتها بواسطة هذه الاصول اما ان نقول العمل هو في الحقيقة ثمرة وليس بغاية لان الاصول اذا عرف كيف يستنبط الاحكام من الادلة الشرعية انتهى هذي وظيفته

14
00:05:28.500 --> 00:05:56.300
لكن العمل ثمرة اخرى قال  ومعرفتها فرض كفاية كالفقه معرفة اصول الفقه فرض كفاية وعلى هذا فاذا درسها الانسان فانه ينبغي ان يعتبر نفسه قائما بفرظ وان له اجر عامل هذا الفرد

15
00:05:57.700 --> 00:06:17.500
ونحن مع الاسف في دروسنا هذه وغيرها يدرس الانسان وكأنه يريد ان يصل الى العلم فقط وهذا طيب ونية طيبة لكن ينبغي ايضا ان يشعر بانه يقوم بفرظ من اجل ان يحتسب الاجر على الله عز وجل

16
00:06:18.250 --> 00:06:36.600
لان هناك فرقا بين ان بين ان يدرس الانسان العلم لمجرد الحصول على العلم وبين ان يدرس العلم على انه قائم بايش بفرض الثاني تجده يحتسب الاجر عند كل كلمة يقولها او يكتبها

17
00:06:36.700 --> 00:06:57.250
او يقرأها وهذا في الحقيقة يفوتنا كثيرا اذا تعلم اصول الفقه ترك هداية ان قام به من يكفي سقط عن الباقين وان لم يقم به تعين علينا ان نتعلمه لان غايته

18
00:06:57.450 --> 00:07:18.700
معرفة احكام الله عز وجل من كتاب الله وسنة رسوله وهذا امر لا بد للمسلمين منه قال كالفقه يعني كما ان الفقه تعلمه فرض كفاية واطلاق المؤلف فرض الكفاية على تعلم الفقه فيه نظر

19
00:07:19.700 --> 00:07:41.250
لان تعلم الفقه قد يكون فرض عين قد يكون فرض عين متى يكون فرض عين اذا كان يتوقف اداء العبادة عليه او بعبارة اصح اذا كان تتوقف المتابعة عليه فانه يكون حينئذ فرض

20
00:07:41.350 --> 00:08:00.150
ربعين من اراد ان يصلي ففرظ عليه ان يعرف كيف كان الرسول عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام يصلي فرض اذا اراد ان يتطهر فرض عليه ان يعرف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتطهر

21
00:08:00.800 --> 00:08:18.400
اذا كان عنده مال فرض عليه ان يعرف احكام الزكاة اذا كان يريد الحج فرض عليه ان يعرف كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم اما ما عدا ذلك مما لا يحتاج اليه في الفقه فهو فرض

22
00:08:19.350 --> 00:08:38.950
فرض كفاية فصار الفقه منه فرض عين ومنه ارض كفاية فما يتوقف عليه الاتباع فرض عين وما زاد على ذلك فرض كفاية انا مثلا لا اريد ان ان اشتغل بالتجارة

23
00:08:40.450 --> 00:08:54.400
هل يلزمني ان اتعلم احكام البيوع ها لا لازمني بل هو فرض كفاية اذا كان في البلد من يعرف احكام البيوع ويفتي للناس بما تقتضيه الشريعة لم يجب عليه تعلمه

24
00:08:55.550 --> 00:09:21.000
طيب قال والاولى تقديمها عليه الاولى ان يقدم تعلم اصول الفقه على الفقه هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله ووجهه ان ان الانسان يبدأ بالاصول ويبني عليها الفروع وقال بعض العلماء

25
00:09:21.050 --> 00:09:46.950
بل الاولى تقديم الفقه لان الانسان مطالب بعمل مطالب بالصلاة والزكاة والصوم والحج والطهارة وغير ذلك قبل ان يطالب بمعرفة الاصول فيكون الاولى ان يقدم الفقه بل لو قيل بوجوب تقديم الفقه عليها لكان لكان

26
00:09:47.650 --> 00:10:06.850
اقرأ وهذا عند التزاحم اما اذا كان الانسان يمكنه ان يتعلم هذا وهذا فلا شك انه افضل لكن عند التزاحم لو جاءنا جائل وقال هل الاولى ان ابدأ بوصول الفقه او بالفقه

27
00:10:08.050 --> 00:10:27.850
قلنا الان ايهما احوج ها؟ الفقه لا شك لان الانسان محتاج اليه في كل في كل ساعة من حين ما يكلف وهو محتاج الى الفقه. فالقول الثاني في المسألة ان الاولى ان يقدم الفقه على اصول الفقه

28
00:10:28.400 --> 00:10:50.800
وهذا كما قلت عند التزاحم اما مع الساعة فالإتيان بهما جميعا افضل قال ويستمد من اصول الدين والعربية وتصور الاحكام يستمد الظمير يعود على اصول الفقه استنداده من ثلاثة امور

29
00:10:51.300 --> 00:11:12.950
من اصول الدين التي اصلها العقيدة لان الانسان اذا لم يعتقد ان له ربا يأمره وينهاه فانه لن يسعى ولن يقرأ في اصول الفقه لا يمكن ان ان ان الانسان يقرأ في اصول الفقه

30
00:11:13.150 --> 00:11:35.800
ويعتقد ان الامر ملزم والنهي ملزم والندب غير ملزم لا يمكن الا اذا كان عنده عقيدة وهذا يتعلق باصول الدين العربية ايضا لابد ان يكون عند الانسان عربية لانك لان العربية تعرف بها

31
00:11:36.750 --> 00:11:55.450
العام من الخاص والمطلق من المقيد والمحصور من غير المحصور فلا بد من علم العربية في اصول الفقه طيب تصور الاحكام ايضا لا بد ان نتصور الاحكام التي نحكم بها

32
00:11:56.150 --> 00:12:15.400
واما ان نقول واجب الامر يقصد الوجوب واحنا ما نعرف الوجوب لا يستقيم هذا فصار استمداد اصول الفقه من ثلاثة اشياء منين من اصول الدين الذي هو العقيدة والعربية لان لان محتاجون الى معرفة دلالات الالفاظ

33
00:12:16.050 --> 00:12:37.300
والثالث تصور الاحكام لنعرف كيف نحكم بان هذا واجب وهذا حرام الا بعد ان نتصور معنى الواجب ومعنى الحرام ثم قالوا مالك رحمه الله فصل الدال الناصب للدليل وهو لغة المرشد

34
00:12:37.900 --> 00:13:08.750
وما به الارشاد ها وهو لغة  لا المرشد وما باب الرشد وما به الارشاد مشطوبا عليها الدال نعم لانه من الشرح هذا هذا من الشرح الدال هو الناصب للدليل انتبه عندنا ثلاثة اشياء

35
00:13:09.300 --> 00:13:32.950
بل اربعة قال ودليل ومستدل ومستدل ومستدل عليه لا يمكن يكون اكثر بعد كما نخليها حتى يأتي بكلام المعلم من هو الدال الدال هو الناصب للدليل وليس هو الدليل نفسه

36
00:13:34.100 --> 00:14:01.300
بل الدال هو الناصب للدليل مثال ذلك  الطريق له علامات منها اللافتات التي توضع في الطريق  الذي يضع العلامة هذه ليدل الناس على الطريق يسمى دالا ولا لا وهذه العلامة

37
00:14:01.550 --> 00:14:23.150
تسمى دليلا تم دليله هذا هو معنى الدال ومعنى الدليل فيقول مؤلف الدال هو الناصب للدليل وهو لغة المرشد وما به الارشاد هو الدليل هو الضمير يعود الى اقرب مذكور

38
00:14:23.250 --> 00:14:49.350
يعني الدليل المرشد وما به الارشاد الغريب ان المؤلف رحمه الله في المعنى الاخير جعل الدليل بمعنى الدعم لانه قال المرشد وما به الارشاد الذي به الارشاد هو الدليل والمرشد

39
00:14:49.600 --> 00:15:11.450
والواظع للدليل هو الداء فكأن المؤلف رحمه الله جمع بين القولين لان بعض العلماء يقول ان الدليل هو الوضع الن هو الواضع للدليل وهو نفس الذي يحصل يحصل به الارشاد الذي هو الدليل

40
00:15:13.000 --> 00:15:38.000
فاللافتة مثلا الموضوعة يصلح ان نسميها دالا ها يسع ان نسميها دانة لانه حصل به الافشاد ونسميها ايضا ذليلا وكل هذا من باب ساعة اللغة طيب يقول وشرعا يعني الدليل شرعا

41
00:15:38.400 --> 00:16:03.350
ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري اي تصديقي انتبه للدليل قال الدليل شرعا ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري يعني الشيء الذي اذا نظرت اليه بنظر صحيح

42
00:16:04.650 --> 00:16:32.700
امكنك ان تتوصل الى مطلوب قبلي ولو قال المعلم بدل المطلوب الخبري الى حكم لكان اوضح لان المطلوب الخبري هو الحكم اللي هو الذي هو التصديق فالدليل اذا شرعا كل شيء اذا نظرت اليه نظرا صحيحا

43
00:16:33.050 --> 00:16:49.550
توصلت به الى حكم فهو دليل دليل شرعي وكلمة ما يمكن التوصل فيه تعني ان الانسان قد يتوصل وقد