﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:28.150
قال ثم ان ورد بطلب فعل مع جزم فايجاب اولى معه فندم او بطلب ترك معه فتحي او لا معه فكراها او ايش؟ او بتخيير فإباحة والا فوضعين الاختصار يعني احيانا

2
00:00:28.400 --> 00:00:55.000
يعقد المعنى ان ورد بطلب فعل مع جزم فايجاب يعني اذا ورد خطاب الشرع لطلب الفعل لان قال افعل  فان كان بجزم فهو ايجاب وان كان بدون جزم فهو فهو ندب

3
00:00:56.050 --> 00:01:15.150
ولكن اذا قال ما ما الذي اذا قال قائل ما الذي يعلمنا انه بجزم او بغير جزم نقول الاصل الاصل في الامر انه للإزام وانه مجزوما به ولهذا لا نتحول عن الاصل الا

4
00:01:15.950 --> 00:01:40.100
بدليل طيب وان ورد بطلب ترك معه وش معه اي مع جزم فتحيم اولى معه يعني او ورد بطلب ترك الله مع جزم ذكر او بتخيير فاباحة فهذه اذا خمسة اقسام

5
00:01:41.400 --> 00:02:14.050
ايجاب ونبذ وتحريم وكراهة واباحة وهذا ما يعرف عند العلماء بالاحكام الخمسة الوجوب والنبذ والتحريم والكراهة والاباحة ثم قالوا والا فوضعي يعني والا يرد بطلب مع جزم او عدمه او بترك ما جزم او عدمه

6
00:02:14.600 --> 00:02:36.050
او بتخيير اذا لم يرد بهذا كله فهو وضعي يعني يسمى حكما وضعيا مثل القول بان هذا شرط او هذا مانع او هذا صحيح او هذا فاسد هذه ليست احكام تكليفية

7
00:02:36.600 --> 00:02:58.700
ولكنها احكام وضعية بمعنى ان الشارع وضع هذا علامة على الصحة او علامة على الفساد او جعل ما يترتب على هذا الفعل صحيحا وما يترتب عليه فاسدة ولهذا يقولون ان الاحكام نوعان تكليفية ووضعية

8
00:02:58.900 --> 00:03:27.200
والتكذيبية خمسة والوضعية متعددة الصحيح والفاسق الشرط والسبب والمال هذا خمسة ايضا نعم ايش  لا العلة هذي اما سبب والا شرط العزيمة والرخصة بوصف هذا الحكم العزيمة يقول انها واجبة والرخصة

9
00:03:28.250 --> 00:03:49.400
جائزة على كل حال هي متعددة الاحكام الوضعية الاحكام الوضعية متعددة طيب قال والمشكوك ليس بحكم معلوم الذي يشك فيه لا يعلم هل هو واجب او حرام او مندوب او مباح او مكروه

10
00:03:49.750 --> 00:04:08.100
ليس بحكمه ولكن سبق لنا انه ليس في الشرع شيء مشكوك فيه لا يعلم حكمه بل لا بد من العلم الا انه قد يخفى عن بعض الناس اما لقصور او

11
00:04:08.250 --> 00:04:32.450
لتقصير ثم قال مؤلف فصل الواجب لغة الساقط والثابت ومنه قوله تعالى فاذا وجبت جنوبها يعني سقطت على الارض بانهم كانوا يذبحون ينحرون الابل قائمة ثم تسقط هذا معنى قوله اذا وجبت ذنوبها يقول

12
00:04:33.000 --> 00:05:04.950
وشرعا ما دم شرعا تاركه قصدا مطلقا مصر نعم هذا التعريف لو قال ما امر به على وجه الاسلام لكان اوضح وابيض اما ما دم شرعا تاركه قصدا مطلقا فهذا فيه قصور

13
00:05:06.450 --> 00:05:26.300
لانه احيانا لا يرد ذنب في ترك هذا الواجب المعين صحيح ان ترك الواجب على سبيل العموم مذموم لكن قد يأتي شيء واجب ولا يذكر فيه ذم تاركين الصلاة واجبة

14
00:05:26.550 --> 00:05:48.750
لكن ورد فيها ذم التارك فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبع الشهوات فسوف يلقون غيا الا من تاب لكن يوجد اوامر كثيرة ليس فيها لم تقترن بذم التارك فالاولى ان يقال في الواجب ما امر به الشارع على وجهه

15
00:05:49.650 --> 00:06:14.950
الازام وقول المؤلف ما دم شرعا تاركه شرعا طرازا مما اذا ذم عرفا فانه ليس واجبا باصل الشرع فبعض العادات يذمها الناس عرفا لكن الشرع يبيحها لا نقول ان هذه ان

16
00:06:15.000 --> 00:06:43.250
القيام بهذا الشيء من باب من باب الواجب لان تاركه يذم عرفا ما دام الشرع لم يذمه  وقل من تاركه قصدا  تاركه قصدا خرج به من تركه بغير قصد   كالناس مثلا

17
00:06:43.600 --> 00:07:05.350
ولكن هذا القيد لا ينبغي ان يدخل في الحج لان القيود والشروط لا تدخل في الحدود وعندهم من جملة المردود ان ان تدخل الاحكام في الحدود فاذا قيل ما لم شرعا تاركه

18
00:07:06.400 --> 00:07:28.100
وترك كانت قصد لان القصد وعدم القصد هذا شرط للحكم لا علاقة له بالتعريف وقوله مطلقا يحتمل ان ان المعنى تاركه مطلقا وان لم يعلم بالوجوب يعني سواء علم بالوجوب ام لم نعلم

19
00:07:28.500 --> 00:07:48.300
ويحتمل ان يعود ان يكون عائدا على الذنب يعني ما ذم ذما مطلقا غير مقيد ولكن كما عرفتم من قبل هذا التعريف فيه شيء من التعقيد والاحسن يقال الواجب ما امر به الشارع على وجه

20
00:07:48.800 --> 00:08:12.650
الالزام قال ومنهم ما لا يثاب على فعله كنفقة واجبة ورد وديعة ورد غصب ونحوه اذا فعل مع غفلة ايه نعم اه من الواجب ما لا يثاب عليه اذا فعل مع الغفلة

21
00:08:14.750 --> 00:08:37.850
مثل النفقة الواجبة انسان ينفق على اهله وهو غافل لم ينوي شيئا ولكن جرت العادة انه لابد ان يأتي لاهله بالطعام تراب اللباس وغير ذلك نقول هذا الرجل لا يثاب على هذه النفقة

22
00:08:38.800 --> 00:08:56.350
لماذا  لانه لم يبتغي بذلك وجه الله والنبي عليه الصلاة والسلام قال لسعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه قال له واعلم انك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله

23
00:08:56.650 --> 00:09:16.400
الا اجرت عليه فاذا انفق بناء على العادة يأتي بالطعام والشراب والكسوة فانه لا يثاب على ذلك مع انه مع انه واجب كذلك رد الوديعة طب الوديعة يعني رجل اودعك مالا

24
00:09:17.700 --> 00:09:37.000
ثم جاء يطلبه منك رده اليه واجب ولا غير واجب واجب اخذته من من الدولاب واعطيته اياه بدون ان تنوي القيام بما اوجب الله عليك من رد الوديعة فنقول هذا

25
00:09:37.200 --> 00:09:56.850
اداء واجب ولكن لا تثاب عليه طيب فان قال قائل وهل تسلم من الاثم الجواب نعم اذا قمت بالنفقة الواجبة او برد الوديعة لا شك انك تبرأ وتسلم من الاثم لكن هل تؤجر

26
00:09:58.050 --> 00:10:22.600
لا تؤجر الا بنية كذلك رد غصب رجل غصب مالا ثم من الله عليه بالتوبة فرد هذا المال فرد المغصوب واجب ولا يؤجر عليه اذا فعله مع غفلة فاذا قال قائل هل لي هذا ضابط

27
00:10:23.750 --> 00:10:42.200
نقول نعم له ظاء ما وجب لحق الادم اذا قام به الانسان مع الغفلة فانه لا يثاب عليه لانه لم يفعله لله انما فعله لقضاء حق الادم فيبرأ منه ويسلم من شره

28
00:10:42.350 --> 00:11:26.250
ولكنه لا يثاب عليه لانه لا يثاب عليه الا اذا صار عبادة والاخر عبادة الا بالنية طيب قال المؤلف ونحوه وش نحو يا مهند ها مثل ايش لا نعم كتب الاجرة قضاء الدين

29
00:11:26.900 --> 00:11:45.850
وثمن المبيع نعم والعارية المهم كل ما كان واجب للانسان الادمي اذا فعله الانسان مع الغفلة فانه لا يثاب عليه لانه انما رده من اجل ادمي لا من اجل التقرب الى الله

30
00:11:47.000 --> 00:12:06.500
بدأ المؤلف رحمه الله في اول الحكم من الاحكام التكليفية وهو ما امر به الشرع على وجهه الالزام كما سبق في في الفصل السابق قال ان ورد بطلب فعل مع جزم

31
00:12:06.750 --> 00:12:29.650
فايجاب او بدونه فندم او بضرب ترك مع جزم فتحيم او بدونه كراهة او بتغيير فاباحة بدأ بالواجب لانه الاصل اذ انه فعل بخلاف المحرم فان الواجب تركه والفعل ايجاد

32
00:12:30.300 --> 00:12:52.150
والاصل في التكليف الايجابي لان الترك امر سهل بخلاف الايجاد فانه يتضمن نية وعملا والترك لا يتضمن الا نية وكفن فالانسان يمكنه ان يكون جالسا لكن اذا قام القيام حركة

33
00:12:52.350 --> 00:13:10.700
وعمل فهو اشق ولهذا بدأ بالواجب قال النبي عليه الصلاة والسلام اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم وما انهيتكم عنه فاجتنبوه لان ولم يقل اجتنبوا ما استطعتم لان الاجتناب

34
00:13:10.800 --> 00:13:32.100
ترك فهو سهل لكن الفعل تعب وايجاد فهو اشعر ولهذا قال فاتوا منه ما استطعتم وبهذا نعرف لماذا بدأ العلماء في اصول الفقه بالواجب نقول لانه ايجاد فهو اشق من المحرم

35
00:13:32.600 --> 00:13:53.400
طيب وقدم الواجب على الندب لانه ملزم به بخلاف ان الواجب لغة ها عجيب طيب اجي نقرأ القرآن الواجب لغة الساقط والثابت وضربنا لذلك مثالا بقوله تعالى فاذا وجبت جنوبها

36
00:13:53.450 --> 00:14:14.650
اي سقطت على الارض قال وشرعا ما دم شرعا تاركه قصدا مطلقا  ما ذم شرعا يعني لا عرفا تاركوا لان ترك الواجب قد لا يذم عرفا مثل ان تكون في وسط قوم

37
00:14:14.800 --> 00:14:36.600
لا يهتمون بفعل الواجبات فانك اذا تركت الواجب لا تذم ولهذا اذا كنت في مجتمع لا يبالون بصلاة الجماعة وتركت الجماعة هل تذم عند هؤلاء لا لكنك شرعا تذم وقوله تاركه قصدا الواقع ان كلمة قصدا

38
00:14:36.800 --> 00:15:01.100
ليست من من التعريف وانما وانما المراد بذلك بيان انه لا ذم بدون قصد والا فانه لو قال ما دمت ما ذم تاركه شرعا لكفى واحسن من ذلك ان يقال ما امر به الشرع على وجه

39
00:15:01.650 --> 00:15:14.700
ها الالزام على وجه الإزام هذا هو الواجب واذا اخذنا هذا التعريف سقط عنا هذه التعقيدات التي ذكرها المؤلف او هذه الشروط الزائدة على الماهية