﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:25.550
قال بل اداء ما فعل في وقته المقدر له اولا شرعا يعني ما فعل لاول مرة في وقته المقدر له شرعا هذا الاذن مثل ايش؟ الصلوات الخمس اذا صلى الانسان صلاة الظهر من حين زوال الشمس

2
00:00:25.550 --> 00:00:52.050
قيل انه ادب فان كان مقدرا بغير الشر مثل ان يقول قائل لله عليه نذر ان اصلي ما بين الصلاة الثامنة الى الثانية عشر  فهذا لا يسمى اداء لان المقدر له من؟ الانسان. لكن المقدر له شرعا هو الذي يكون اداء. والقضاء ما فعل

3
00:00:52.050 --> 00:01:24.750
بعد وقت الاداء ولو لعذر   الاداء القضاء ما فعل بعد وقت الاداء ولو لعذر مثل رجل نام عن الصلاة حتى خرج الوقت. ثم قام فصلى. نقول ان صلاته هذه ها قضى لماذا؟ لانها فعلت بعد الوقت المقدر شرعا

4
00:01:25.050 --> 00:01:48.000
ونقول للمسافر اذا افطر في رمظان ثم صامه بعد نقول هذا الصوم قظى لانه فعله بعد وقته المقدر له شرعا وقال المؤلف لعذر او لغير عذر قال لعذر  او لغير عذر

5
00:01:49.100 --> 00:02:15.450
طيب ثم قسم المؤلف العذر الى قسمين قسم يتمكن من وقسم لا يتمكن  المثال الاول قال لاذن تمكن منه كمسافر  المسافر يتمكن من الصوم في السفر  فاذا اخره فقد اخره لعذر فاذا صامه قلنا انه قضى. كذلك ايضا

6
00:02:15.500 --> 00:02:37.200
لعذر لا يتمكن منه اما لمانع شرعي كحيض او عقل كنوم  العذر الذي لا يتمكن منه اما ان يكون المانع منه شرعيا. مثل الحيض فالحائض ممنوعة من الصلاة شرعا لكنها لا تقضيها

7
00:02:37.300 --> 00:02:57.300
ممنوعة من الصيام شرعا لكنها تقضيه فاذا قضت سمي قضاء لا يقال ان هذه المرأة تركت الصيام بعذر شرعي لا يمكنها معه فعل الصوم فليكن صومها بعد رمضان اداء لانها معذورة

8
00:02:57.400 --> 00:03:15.300
بل نقول هو قضاء بدليل ان عائشة سئلت ما بال الحائض تقضي الصوم؟ ولا تقضي الصلاة؟ قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر في قضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة وهذا نص صريح

9
00:03:15.600 --> 00:03:41.450
بان صيام الحائض بعد رمضان  قضاء لا ادري مع انها حركة الصوم العذر طيب او عقلي كنوم وهذا بالنسبة للصلاة اما بالنسبة للصيام فان النائم يصح صومه. لو نام كل النهار من قبل الفجر الى بعد الغروب فصومه صحيح. لكن بالنسبة للصلاة

10
00:03:41.950 --> 00:04:07.150
اذا نام عن الصلاة ثم استيقظ فصلى فصلاته قضاء ولا اداب قضى لانها تفعل بعد الوقت وقال بعض اهل العلم ان صلاة النائم بعد استيقاظه اداء لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة او نسيها فليصلها

11
00:04:07.900 --> 00:04:26.150
اذا ذكره ولم يقل فليقضها قال فليصلها فجعل الصلاة نفسها هي الصلاة وهي في وقتها اداء له القضاء هي في وقتها ادب. اذا فتكون عند الاستيقاظ او عند الذكر اداء

12
00:04:26.750 --> 00:04:47.250
وهذا القول اقرب الى الصواب  لكن على القولين جميعا تصلى على صفة ما كانت عليه في وقتها فاذا نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس يقرأ فيها جهرا او سرا جهرا

13
00:04:47.350 --> 00:05:08.050
واذا نام عن صلاة العصر حتى غربت الشمس يقرأ فيها سرا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فليصلها واذا كانت مما يشرع الجماعة  نعم؟ صلاها جماعة طيب يستثنى من ذلك صلاة واحدة

14
00:05:09.000 --> 00:05:29.550
وهي الوتر على القول الراجح فان الانسان اذا نام عنه او نسيه حتى ذكر في النهار فانه لا لا يصليه وترا فليصليه شفعة لان النبي صلى الله عليه وسلم اذا غلبه نوم او وجع صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة

15
00:05:30.150 --> 00:05:48.700
فاذا كان من عادته ان يوتر بثلاث ونعم  يصلي في النهار اربع اذا كان من عادة ان ان يوتر بخمس يصلي ستا. واذا كان من عادته ان يوتر بسبب يصلي ثمان وبتسع يصلي

16
00:05:48.750 --> 00:06:09.350
عشرا وباحدى عشرة يصلي اثنتي عشرة ركعة  نعم. على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبق لنا ان ان العبادة اذا كان لها وقت معين محدد فانها توصف ها بالاداء

17
00:06:09.550 --> 00:06:26.800
والاعادة والقضاء واذا كان لها وقت معين غير محدد بوصة بالاداء فقط واذا لم يكن لها وقت معين طبعا اذا لم يكن لها وقت معين لم يكن لها وقت محدد فانها لا توصف

18
00:06:27.000 --> 00:06:41.450
باداء ولا قضاء وانما يقال فعل العبادة او صلى او صام او ما اشبه ذلك. طيب ثم ذكر المؤلف ان اداء ما فعل في وقته المقدر له اولا شرعا. والقضاء ما فعل بعد الوقت

19
00:06:42.150 --> 00:07:04.750
بعد وقت الاذان سواء تمكن سواء تمكن من الفعل مثل المسافر بالنسبة للصوم ام لم يتمكن لعذر شرعي كالحيض او لعذر العقل كما قال والاولى ان يقال لعقل عذر حسي

20
00:07:05.450 --> 00:07:29.300
مثل النوم كله يسمى قضاء وسبق لنا ان القول الراجح في مسألة النوم ان فعل فعل الصلاة بعد الاستيقاظ يعتبر اداء لقول النبي عليه الصلاة والسلام فليصلها اذا ذكرها ولان النبي صلى الله عليه وسلم

21
00:07:29.650 --> 00:07:51.300
صلاها على حسب صلاتها في الوقت ثم قال المؤلف رحمه الله وفعل الصبي هو وصلاة صغير لا وعبادة الصيد وعبادة صغير لا تسمى قضاء ولا اداء هكذا قال المؤلف ان عبادة الصغير

22
00:07:51.700 --> 00:08:17.400
لا تسمى قضاء ولا اداء وانما تسمى باسمها فيقال هذا صلى طلعت قام صوما ولا يوصف باداء ولا قضاء لماذا لان العداء والقضاء وصفان للواجب وصفان للواجب وقد ادى دينه

23
00:08:17.950 --> 00:08:40.700
وقضى لدينا والصبي ليس مكلفا حتى يقال انه حتى يقال انه ادى ما عليه او كظم عليه فلهذا لا توصف عبادته باداء ولا قضاء والقول وهذا ما اختاره المال والقول الثاني اظن عندكم تعليق

24
00:08:40.850 --> 00:09:06.800
القول الثاني ان عبادة الصبي توصف بالاداء والقضاء فاذا صلى الظهر مثلا في وقتها قيل نجاح وان كانت لا تلزمه لكن اداها على انها فعلوا ماشي مستحب واذا فعلها بعد الوقت كما لو نام هو واهله حتى طلعت الشمس وصلوا الفجر بعد الشمس

25
00:09:07.000 --> 00:09:28.150
فانه يقال انها قضى في حق اهله وفي حقه ايضا والخلف هنا قريب من اللفظ ثم قال رحمه الله والاعادة ما فعل في وقته المقدر ثانيا مطلقا في بني ادم ما فعل في وقته المقدر

26
00:09:28.800 --> 00:09:47.300
فعل ثانيا فثانيا هذه متعلقة بفعل لا بكلمة مقدر ولو قدمها المؤلف وقال والاداء ما فعل ثانيا في وقته هو الاعادة والارادة ما فعل ثانيا في وقته المقدر مطلقا لكان اولى

27
00:09:47.750 --> 00:10:12.900
طيب وقول المؤلف مطلقا يعني سواء اعاده اه للخلل في الاول ام لغير خلل مثال ذلك في الصلاة رجل دخل يصلي الظهر يعني شرع في صلاة الظهر ثم احدث في اثناء الصلاة

28
00:10:14.300 --> 00:10:45.600
فان الصلاة  فاذا اعادها  قيل انها معادلة  رجل اخر صلى الظهر  فلما سلمت لما سلم وبقي مدة تبين انه قد ترك احدى السجود او احدى السجدات يجب عليه ان يعيدها او لا

29
00:10:45.950 --> 00:11:06.700
ها يجب لان الفصل طاء وتسمى ويسمى ذلك اعادة هذا لي خلل ولا ما لي خلل دي خللت الاول لغير خلل كما لو صلى في مسجده ثم ذهب الى مسجد اخر ووجدهم يصلون فانه

30
00:11:07.000 --> 00:11:22.850
يصلي معه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اذا صليتما في احدكما ثم اتيتما مسجد الجماعة فصليا معهم فانها لكما نافلة وهذا اعادة لخلل ولا لغير خلل  بغير خادم وكما لو دخل رجل

31
00:11:23.400 --> 00:11:41.200
بعد ان انتهت الصلاة وقام اخر يصلي معه ويتصدق عليه فان صلاته اعادة لخلل في الاول ولا لا؟ لغير خلل؟ لغير خلل اذا الاعادة ما فعل مرة ثانية في وقتك

32
00:11:41.600 --> 00:12:03.200
سواء كان لخلل في الاول ام لغير خلل وبهذا تمت الاقسام الثلاثة الاداء والثاني القراء والثالث الاعادة ثم قال المالك رحمه الله والوقت اما بقدر الفعل او اقل او اكثر

33
00:12:04.050 --> 00:12:22.800
يعني وقت العبادة اما ان يكون بقدر الفعل  او اقل من الفعل او اكثر من الفعل كده يا اخي لو تجلس بعدين احسن نعم اما ان يكون بقدر الفعل مثل الصوم

34
00:12:24.250 --> 00:12:49.050
الصوم بقدر الفعل وقته بقدر فعله متى وقته من طلوع الفجر الى غروب الشمس والصوم لا يقول الا من طلوع الفجر الى غروب الشمس. اذا الوقت بقدر بقدر فعله اذا كان الوقت بقدر الفعل

35
00:12:49.250 --> 00:13:08.650
سمي مضيقا فسمي هذا الفرض مضيقا او سمي الوقت مضيقا لانه لا يزيد على الفعل او اقل من الفعل يقول المؤلف فهذا محال يعني محال ان يأمرنا الله عز وجل

36
00:13:09.050 --> 00:13:33.500
بالصوم  ويكون في وقت اقل من الفعل مثل ان يقول صوموا يوما من زوال الشمس الى صلاة العصر    يمكن هذا ولا ما يمكن ها صوموا يوما من زوال الشمس الى الى وقت العصر

37
00:13:34.500 --> 00:13:48.300
لا يمكن ليش لان الوقت اقل من الفعل فلو كلفنا الله ان نفعل فعلا في وقت اقل من مقداره اذا كان هذا من تكليف ما لا يطاق وهذا شيء محال

38
00:13:48.450 --> 00:14:07.300
طيب اذا قال قائل اذا كان محالا لماذا لماذا ذكره المؤلف نقول ذكره استيعابا للتقسيم  والا فانه لا يرد. لا يمكن ان يلزمنا الله تعالى بفعل في وقت اقل من فعله. ابدا

39
00:14:07.650 --> 00:14:29.500
ولهذا قال او اقل فمحال او اكثر ده الموسع كذا عندكم اي نعم يعني او يكون الوقت اكثر من الفعل وهذا نسميه موسع وهذا كثير هو الاكثر والحمد لله الاكثر في في العبادات المؤقتة ان وقتها

40
00:14:29.800 --> 00:15:01.750
اكثر من فعلهم مثل الصلاة اوقاتها كلها اكثر من الثانية فوقت الفجر من طلوع الفجر الى طلوع الشمس يعني نعم قال نخليه ادنى تقدير خمس وسبعين دقيقة خمس خمس وسبعون دقيقة

41
00:15:02.800 --> 00:15:23.600
تهرب نعم الصلاة كم تستوعب ربع ساعة بوضوئها وكل افعالها اذا الوقت اوسع الوقوف بعرفة وقته اوسع من الفعل لانه من طلوع الفجر يوم التاسع الى طلوع الفجر يوم العاشر

42
00:15:24.800 --> 00:15:45.900
او من زوال الشمس يوم التاسع الى طلوع الفجر يوم  ويمكن ان يقف بعرفة في خلال دقيقتين فالوقت اذا اوسع اكثر من من الفعل المبيت في مزدلفة كذلك المبيت بمنى

43
00:15:46.150 --> 00:16:05.350
كذلك رمي الجمار تداري من الزوال بالحادي عشر والثاني عشر الى غروب الشمس على قول او الى طلوع الفجر على القول الثاني المهم ان الغالب في العبادات المؤقتة ان وقتها

44
00:16:06.250 --> 00:16:08.300
ايش اوسع من فعله