﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:28.400
يقول المؤلف رحمه الله في الموسع كصلاة موقتة قولك صلاة مؤقتة هل هناك صلاة مؤقتة نزل النفلة المطلق غير مؤقت  قال فيتعلق بجميعه يعني يتعلق الحكم بجميعه موسعا اداء يعني ان صليت في اول الوقت

2
00:00:30.400 --> 00:00:58.150
فهو اداب وفي اخر الوقت ادهم بل قال النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. فاذا صلاة الصلاة رباعية ويجب العزم اذا اخر يجب العزم على ايش؟ على الفعل اذا اخر

3
00:00:58.250 --> 00:01:22.250
ف صلاة الظهر من الزوال  ووقتها موسع  قل لي لا يكون يتعين الفعل في جميع الوقت. اداء ولا قضاء؟ اداء. لو في اخر الوقت ولكن اذا اخرت  يجب العزم على الفعل

4
00:01:23.000 --> 00:01:43.550
يجب ان تعزم لانك ستصلي اذا دخل الوقت لان الوقت سبب وجوه واذا وجد السبب وجد المسبب فيتعين عليك اذا دخل وقت صلاة لتكون عازما على انك ستصلي ولا يجوز لك ان تقول لست بمصلي

5
00:01:43.600 --> 00:02:12.650
بل يجب ان تعزم يقول ويتعين اخره ويتعين اخره وش اللي تعين الفعل اخرة يعني اخر الوقت وبكم يقدر اذا بقي من الفعل من الوقت بقدر الفعل تعين الفعل اذا بقي من الوقت بقدر الفعل تعين الفعل

6
00:02:13.000 --> 00:02:32.900
فاذا بقي من وقت الظهر مقدار الوضوء واربع ركعات   يتعين الفعل طيب اذا بقي من من فاذا بقي على رمضان ستة أيام وعلى وعلى الإنسان ستة أيام من رمضان الماضي

7
00:02:33.000 --> 00:02:56.250
يتعين الفعل اذا اذا بقي من الوقت مقدار الفعل تعينت ولهذا قد يتعين اخره واذا سئلنا بماذا نقدر الاخر لان اخونا بقدر الفعل والله اعلم. نعم هذا ويتعين اخره ها

8
00:02:56.850 --> 00:03:23.150
يتعين اخره يعني يتعين الفعل اخر الوقت  و باي قدر يتعين اذا بقي من الوقت بمقدار الفعل تعين فاذا بقي من من وقت الفجر ربع ساعة يمكنه ان يتوضأ وهو يصلي

9
00:03:23.200 --> 00:03:39.100
قلنا يجب عليك الان ان تصلي صار الوقت في حقك مضيقة ولا يجوز ان تؤخر فالوقت الذي يجوز التخذ فيه هو ان ان يؤخر حتى يبقى من الوقت بمقدار الفعل

10
00:03:40.150 --> 00:03:59.550
قضاء رمضان موسع ومتى يكون مضيقا اذا بقي من شعبان بمقدار الايام التي عليه فاذا كان عليه ستة ايام وبقي من شعبان ستة ايام كان الوقت الان في حقه مضيقا

11
00:03:59.900 --> 00:04:24.800
فيتعين عليه ان يصوم ثم قال المؤلف رحمه الله ويستقر وجوب باوله يستقر الوجوب باوله ولنفرض هذا في الصلاة يستقر وجوب الصلاة بدخول اول الوقت فمثلا اذا غابت الشمس وشاء ورآها قد سقطت في الافق

12
00:04:26.900 --> 00:04:52.650
استقر وجوب ايش طلعت المغرب تقرر وجوب صلاة المغرب وظاهر كيان يؤلفه انه يستقر الوجوب ولو بلحظة ولو بلحم ولكن الصحيح انه لا يستقر الوجوب في الصلاة الا بادراك ركعة

13
00:04:53.850 --> 00:05:16.800
الا بادراك ركعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة عرفتم ولكن ايضا هل يستقر الوجوب لذلك مع ساعة الوقت اولى بهذا خلاف بين العلماء

14
00:05:18.100 --> 00:05:38.950
ارجو الانتباه المثال اللي ذكرنا غابت الشمس فظهر كلام المؤلف انه بمجرد غروبها تتعين صلاة يستقر الوجوب لصلاة المغرب ولكن الراجح انه لا يسبق الوجوب الا بادراك ركعة على ان هناك قولا

15
00:05:39.350 --> 00:06:05.550
لشيخ الاسلام ابن تيمية ان الوجوب لا يستقر الا اذا ضاق الوقت الا اذا ضاق الوقت  وعليه فلو حاضت امرأة بعد غروب الشمس بنصف ساعة ثم طهرت هل يجب عليه قضاء صلاة المغرب

16
00:06:06.750 --> 00:06:28.100
على رأي الشيخ اسلام لا يجب عليها قضاء صلاة المغرب وعلى القول الثاني يجب ان تقضي صلاة المغرب على رأي الشيخ رحمه الله يقول لان الله وسع على عباده فهي فهي حاضت في وقت لا يجب عليها فعل العبادة

17
00:06:28.200 --> 00:06:55.400
لان الوقت موسع وشرط الوجوب ما هو ضيق الوقت شرط الوجوب ضيق الوقت صحيح ان ان دخول الوقت سبب لكن شرط الوجوب ضيق الوقت فما دام الوقت لم يضط فان شرط الوجوب منتفي وحينئذ لا يجب عليها فعل الصلاة

18
00:06:56.750 --> 00:07:14.050
وما ذهب اليه الشيخ رحمه الله هو الظاهر من حال السلف والظاهر ان حال السلف في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وما بعده لاننا لم نسمع ان امرأة قضت الصلاة التي حاضت في وقتها قبل ان تصليها

19
00:07:16.100 --> 00:07:38.150
ومثل هذا امر مهم تتوافر الدوائر على نقله اما اذا ضاق الوقت فانه يلزمها ان ان تقضي الصلاة لان شرط الوجوب في حقها ايش موجود لانه اذا بقي من الوقت بقدر الفعل صار الفعل

20
00:07:38.550 --> 00:08:02.100
واجبا وحينئذ يلزمها القضاء لكن قد يعكر على هذا التعليل قول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة وهذه المرأة قد ادركت في المثال اللي ذكرنا

21
00:08:02.850 --> 00:08:25.600
ادركت كم ها ايه ادركت مهو ركعة كامل الصلاة فكيف لا نقول لانها ادركت الصلاة ووجب عليها ان تقضيها الذين يقولون بهذا القول اي برأي شيخ الاسلام يقولون من ادرك ركعة من الصلاة ظاهر في ان المراد من ادرك من اخر الوقت

22
00:08:27.450 --> 00:08:48.600
لان الادراك ادراك ما فات كما يقال بالمأموم اذا جاء مسبوقا ادرك من الصلاة ركعة الادراك يكون في اخر الشيء لا في اول الشيء وحينئذ يكون الظاهر من فعل السلف

23
00:08:48.950 --> 00:09:12.050
غير مخالف لظاهر الحديث ما دمنا نقول لان الادراك يكون من الاخر لا من لا من الاول ويقال ادرك القوم ويكون ادراكه لاولهم ولا لاخرهم لاخره فاصل ادراك انما يقال لاخر الشيء

24
00:09:13.250 --> 00:09:31.850
على كل حال لو ان امرأة اخذت بالاحوط وقضت الصلاة التي حاضت في اثناء وقتها لكان اولى وابرأ للذمة ولكن لو قالت انها لها لها سنون مضت عليها لا تقضي الصلاة

25
00:09:32.450 --> 00:09:53.400
كما يحدث هذا بل كما حدث فعلا يتساءل النساء لما هذا الوعي ولله الحمد في الناس صار الناس يتسائلون عن اشياء لها سنوات بدأ بدأ النسا يسألن يقولن انهن لا يقظين الصلاة التي حضن

26
00:09:53.650 --> 00:10:16.250
في اثناء وقتها  في مثل هذه الحال لا بأس ان نفتيها برأي شيخ الاسلام ابن تيمية لان قضاء الصلوات الماضية قد يكون صعبا في ادائه وقد يكون صعبا في في تعيينه وتقديره

27
00:10:17.500 --> 00:10:36.350
المرأة مضى عليها سنوات وهي لا تدري طيب على كل حال الان يرى المؤلف رحمه الله ان الوجوب يستقر ليش في اول وقت وظاهره ولو بلحظة مع ان الفقهاء قالوا انه لا يدرك الوقت الا بادراك تكبيرة الاحرام

28
00:10:37.250 --> 00:10:52.250
وشيخ الاسلام يقول لا يدرك الا بادراك ركعة كما دل عليه الحديث لكنه بالنسبة لادراك اول الوقت يرى شيخ الاسلام رحمه الله انه لا يستقر الوجوب الا اذا ضاق الوقت

29
00:10:52.750 --> 00:11:18.900
ويستدل لذلك بان السبب لازم منه الوجوب لفقد الشرط شرط الفعل وهو ضيق الوقت قال ومن اخر مع ظن مانع مانع كعدم البقاء ا سيدي اذا اخر الانسان مع ظن مانع كعدم البقاء

30
00:11:19.250 --> 00:11:39.850
مع ظن مانع ولم يقل المؤلف مع تيقن ايمانه لماذا لانه لا يمكن ان ان يتيقن الانسان ما يحدث في المستقبل وقولك عدم البقاء هذا مثال ويمكن ان نمثل كالحيض

31
00:11:41.400 --> 00:12:06.400
امرأة دخل عليها وقت المغرب وكان من عادتها ان تحيض بعد صلاة بعد المغرب بنصف ساعة فهل يجوز ان تؤخر ها لا يجوز لماذا لانها تظن وجود المانع وهو الحيض

32
00:12:07.350 --> 00:12:31.350
اما قولك عدم البقاء فنمثل لذلك برجل استحق ان يقتل وكان ميعاد القتل بعد اذان العصر بساعة فهل يجوز ان يؤخر الصلاة الى اخر الوقت لماذا لانه يظن عدم البقاء

33
00:12:31.700 --> 00:12:49.350
ولكن ان فعل ثم بقي قال المؤلف ثم ان بقي ففعله في وقتها فادى ان فعلوا ايش معنى فعل يعني اخر مع ظن عدم البقاء فهو اثم لكن اذا لم اذا بقي

34
00:12:50.200 --> 00:13:09.150
وصلى في اخر الوقت فهو اداء لان لان الصلاة فعلت  بوقتها وكل ما فعل في وقته فهو اداب قال المؤلف رحمه الله ومن له تأخير تسقط بموته ولم يعصي الذي له التأخير

35
00:13:11.000 --> 00:13:28.700
وقال الذي له التأخير اشتراط احترازا ممن ليس له التأخير ومن الذي لبسه التأخير هو الذي يظن ها مانعا تظن مانعا من الفعل كعدم البقاء او حيض المرأة مثلا فالذي له ان يؤخر اذا مات

36
00:13:29.000 --> 00:13:47.800
قبل ان يفعل فانه لا يعصي وقول المؤلف من له تأخير يعم من له تأخير في وقت الوقت ومن له تأخير الى وقت الثانية ما له تأخير الى وقت الثانية

37
00:13:49.100 --> 00:14:13.050
فانه لا لا يأثم ولا يلزم القضاء كرجل مريض له له الجمع بين الظهر والعصر فنوى الجمع بين الظهر والعصر وخرج وقت الظهر وفي اثناء وقت العصر توفي هل يأثم؟ نعم

38
00:14:13.250 --> 00:14:23.900
لا يأثم لماذا لان له التأخير وكل انسان يفعل ما ما اباحه الشرع له فانه لا اثم عليه والله اعلم