﻿1
00:00:02.300 --> 00:00:21.550
لان مبحث الافعال صار فيه نزاع بين العلماء كثير استنادا الى قول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة فان ظاهر الاية ان نتأسى بكل قول يقوله

2
00:00:21.800 --> 00:00:37.150
وبكل فعل يفعله ولهذا كان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل فعلا لا يوافق عليه لم يوافق عليه الصحابة يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء حتى انه في اسفاره

3
00:00:37.700 --> 00:00:59.250
يتحرى الموضع الذي اناخ فيه الرسول عليه الصلاة والسلام بعيرة لينيخ بعيره فيه يتحرى الموضع الذي بال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام من اجل ان يبول فيه كل هذا اخذا بعموم قوله لقد كان لكم في رسول الله

4
00:00:59.300 --> 00:01:17.450
قصة حسنة ولكن خالفه الصحابة رضي الله عنهم في هذا والعلماء اختلفوا في الافعال اختلافا كثيرا بناء على بعض العمومات من الايات والسنة حديث من القرآن والسنة الدالة على ان كل فعله

5
00:01:18.200 --> 00:01:39.450
شرع فالمؤلف فصل في هذا قال ما اختص ما اختص من افعاله صلى الله عليه وسلم به فواضح وش معنى فواضي يعني فامره واضح اننا لا نتأسى به لانه خاص به

6
00:01:40.300 --> 00:02:00.850
مثل قوله تعالى وامرأة مؤمنة يعني واحللنا لك امرأة مؤمنة ان وهبها ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين اذا لا احد يتزوج بالهبة

7
00:02:01.450 --> 00:02:20.650
الا الا الرسول صلى الله عليه وسلم او الا الرسول صلى الله عليه وسلم ردوا بالكم يا جماعة لان فيه دليل خالصة لك من دون المؤمنين. طيب ومثل الوصال في الصوم

8
00:02:21.350 --> 00:02:38.200
الوصال في الصوم يعني الا يفطر في بين اليومين فاكثر فان هذا خاص به لان النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال فقالوا يا رسول الله انك تواصل

9
00:02:38.950 --> 00:03:04.450
يعني ونحن نفعل مثلك فقال اني لست كهيئتكم اني لست كهيئتكم اني ابيت عند ربي يطعمني ويسقيني هذا يدل على انه خاص به نكاح اكثر من اربع خاص به والخصوصيات كثيرة

10
00:03:05.200 --> 00:03:25.300
ونحيلكم على الفصل الذي ذكره الفقهاء في كتاب النكاح في اول كتاب النكاح فانهم ذكروا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم اشياء كثيرة فليرجع اليها المهم ان ما اختص به صلى الله عليه وسلم من الافعال

11
00:03:25.550 --> 00:03:50.900
ها فامره واضح انه خاص به وليس لنا ان نتأسى به طيب فاذا قال قائل هل دعوى الخصوصية تسأل جواب لا الخصوصية لا تثبت الا بدليل والاصل وجوب التأسي والدليل

12
00:03:51.150 --> 00:04:20.800
على ذلك قوله تبارك وتعالى  فلما قضى زيد منها وترا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا وكان امر الله مفعولا وجه الدلالة

13
00:04:22.050 --> 00:04:40.350
ان زيد ابن حارثة مولى للرسول عليه الصلاة والسلام من وجهه وابنا له من وجه اخر ابنا له بالتبني تبناه الرسول عليه الصلاة والسلام حتى كان يدعى زيد ابن محمد

14
00:04:42.150 --> 00:05:08.350
فلما اطل له التبني بطل وصار مولى رسول الله وليس ابن رسول الله وكان العرب يقولون ان زوجة ابن التبني لا تحل كزوجة ابن الصلب كزوجة فمن الصلب فلما احل الله لرسوله صلى الله عليه وسلم

15
00:05:09.700 --> 00:05:31.800
زينب امرأة زيد ابن حارثة قال الله تعالى فلما قضى زيد منها وترا زوجناك لكي لا يكون على المؤمنين ولم يقل لكي لا يكون عليك  مع ان القضية وقعت على من

16
00:05:32.250 --> 00:05:51.700
على الرسول صلى الله عليه وسلم فلما كان القضية التي وقعت على النبي صلى الله عليه وسلم عامة للامة دل هذا على ان الاصل فيما فعله ايش التأسي التأسي ولهذا

17
00:05:52.200 --> 00:06:13.500
نقول ان كثيرا من اهل العلم اذا اعيتهم النصوص قالوا هذا خاص بالرسول او لعله خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. نقول نقول لهم هذا ملجأ لا لا يعصمه لان الاصل

18
00:06:13.950 --> 00:06:45.300
ها التأسي وعدم الخصوصية ثم قال وما كان جبليا كنوم او يحتمله كجلسة الاستراحة ولبسه السبتي فمباح طيب ما كان جبليا كنوم يقول المؤلف انه مباح ويقول غيره انه لا حكم له

19
00:06:46.350 --> 00:07:04.750
فلا يوصف بالاباحة لان الافعال الانسان يفعله بمقتضى الجبلة فهل نقول يسن للانسان ان ينام؟ كما نام الرسول صلى الله عليه وسلم ها؟ لا لماذا لانه جبلة تدعو اليه الجبلة

20
00:07:06.000 --> 00:07:30.200
لكن نعم يمكن ان يكون وصف هذه الجبلة مطلوبا مثل النوم على الجنب الايمن الاكل  ها جبلي او لا؟ جبل ليس له حكم لان الانسان يتركه بمقتضى الطبيعة لكن قد يكون بعض اوصافه

21
00:07:30.500 --> 00:07:52.000
مطلوبا مثل الاكل باليمين وعدم الاتكاء على الاكل وما اشبه ذلك. طيب المؤلف يرى ان الجبل له حكم وهو الاباحة والصحيح انه ليس له حكم لان الانسان يفعله بمقتضى الطبيعة

22
00:07:52.600 --> 00:08:11.800
طيب الارتعاش عند البرد ولم الثياب الانسان اذا برد يرتعش احييهم ويقول هكذا بثيابه هذا ايش هذا طبيعي جيبلي ما نقول له حكم حتى لو لو وقع من الرسول صلى الله عليه وسلم ما ما قلنا ان هذا مشروع

23
00:08:12.150 --> 00:08:36.400
نقول هذا ليس له حكم لانه جبل المثال الثاني قال او يحتمله يعني يحتمل الجبلية ويحتمل التعبد يحتمل الجبلة والتعبد كجلسة الاستراحة جلسة الاستراحة هي الجلسة التي تكون عند القيام للركعة الثانية

24
00:08:37.450 --> 00:09:01.900
او الثانية والرابعة في الرباعية هذه الجلسة هل هي بمقتضى الطبيعة وان النبي صلى الله عليه وسلم لما كبر صار يفعلها او هي جلسة عبادة يشرع للانسان ان يجلسها للعلماء في هذا ثلاثة اقوال

25
00:09:03.100 --> 00:09:30.500
قول انها غير مشروعة اطلاقا والقول الثاني انها مشروعة اطلاقا بكل حال والقول الثالث ان اقتضتها الجبلة فهي مشروعة والا فلا متى تقضي الجبلة تقتضيها الجبلة اذا كان يشق على الانسان ان

26
00:09:31.750 --> 00:09:51.300
يقوم من السجود الى الوقوف مرة واحدة الواحد اذا كان عاجزا لكبر او مرض تجده يعني يتعصر شوي ويالله يمشي يالله يقوم ولهذا ورد انه يتكئ على يديه عليه الصلاة والسلام عند القيام من هذه الجلسة

27
00:09:52.050 --> 00:10:09.650
من اجل ان يقوى على النهوض من اجل ان يقوى على النهوض والراجح انها سنة اذا احتاج الانسان اليها يعني اذا دعت اليها الجبلة بدليل ان الرسول عليه الصلاة والسلام

28
00:10:09.950 --> 00:10:33.800
لم يشرع لها تكبيرا ولا ذكرا والجلسة المقصودة لذاتها لابد ان يكون لها واختتام ولابد ان يكون فيها ذكر الجلسة بين السجدتين مثلا فلما لم يكن لها ذكر مشروع في الابتداء ولا في الانتهاء ولا في

29
00:10:34.200 --> 00:10:58.200
الممارسة اي في حال الجلوس علم انها ليست مقصودة لذاتها وحينئذ نقول لا تكلف نفسك اذا احتجت الى ان تجلس اجلس استقر واما الجلوس الذي يفعله بعض الناس اليوم فليس هو الجلسة التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام

30
00:10:59.000 --> 00:11:17.200
بعض الناس يجلس هم على طول يقوم وظاهر حديث ما لك بن حويرث انه لم ينهض حتى يستويأ قاعدا انه لابد من استقراره لابد من الاستقرار ثم بعد ذلك ينهض

31
00:11:18.550 --> 00:11:46.000
وهل ينهض ضاما كفيه كالعاجل او ينهض معتمدا على الارض بطبيعة اليدين حسب ما تقتضيه الطبيعة يرى بعض العلماء انه ينهض كالعاجن يعني يجمع كفيه لحديث ورد في ذلك لكن هذا الحديث ضعفه النووي

32
00:11:46.900 --> 00:12:12.400
بشهر مهذب وقال انه لا يصح ان يكون كالعاجل انما يقوم معتمدا على يديه كيف ما تيسر له اما كالعاجل او آآ مبسوطة على الارض او ما اشبه ذلك المهم ان المؤلف رحمه الله يرى ان ما ان ما يحتمل التعبد والجبلة يكون مباحا

33
00:12:13.250 --> 00:12:40.050
طيب لماذا لانه تنازعه امران ونتكلم عن جلسة الاستراحة فكونه يقعد في الصلاة وجميع افعال الصلاة عبادة يقتضي ان تكون هذه عبادة يتعبد الله بها وكونه يأتي بها على صفة المستعين بها

34
00:12:40.800 --> 00:13:04.950
لكونه يعتمد على يديه ليقوم وينهض يدل على انه جلسها بمقتضى الجبلة فلما تنازع الامران صارت دائرة بين الاستحباب او الاباحة ولكن الذي نرى انها مستحبة عند الحاجة ومستحبة ويستحب عدمها عند عدم

35
00:13:05.000 --> 00:13:30.450
الحاجة نعم قال ولبسه السبتي السبتي نوع من النعال فيها سير سبتة تربط على رجل فهل هذا على سبيل العادة فعله على سبيل العادة او على سبيل التعبد لان النعال السبتية تمسك باليد بالرجل

36
00:13:33.450 --> 00:13:58.500
نقول ان هذا محتمل لكن هذا الى العادة اقرب منه الى العبادة لانه يتعلق بهيئة اللباس ولهذا نقول لبس العمامة ولبس الازار والرجال من باب ايش العادة وليس من باب العبادة

37
00:14:00.000 --> 00:14:14.100
بل لان الناس في هذا في ذلك العهد كانوا يعتادون هذا اللباس فلبسه النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يتخذ لباس شهرة لانه لو لبس لباسا على خلاف ما يلبسه الناس كان هذا

38
00:14:14.250 --> 00:14:38.800
لباس شهرة تنفر من النفوس ولهذا جاء في الحديث من لبس لباس شهرة البسه الله لباس مذلة طيب اتخاذ الشعر هذا الشعر شعر الرأس هل هو سنة او عبادة اه او عادة

39
00:14:39.650 --> 00:15:00.450
في هذا خلاف ايضا فمن العلماء من يقول هو سنة لان كون الرسول عليه الصلاة والسلام يبقي هذا الشعر مع انه يحتاج الى مؤونة من الترجل والتنظيف وغيره ولا يحلقه او يقصره الا في في نسك

40
00:15:01.400 --> 00:15:24.300
يدل على انه عبادة انه عبادة لانه كما سمعتم يحتاج الى مؤونة يحتاج الى مؤونة ثم ثم هو في الشتاء في ايام آآ البرد في مشقة لان الانسان اذا اغتسل وله شعر كثير

41
00:15:25.150 --> 00:15:47.900
تقي الشعر مبتلا بالماء فيؤذي ببرودته فكون الرسول عليه الصلاة والسلام يحافظ على بقاء هذا الشعر يدل على انه سنة ومن العلماء من يرى انه عادة ولكن الرسول حافظ عليه لان العادة في وقته

42
00:15:48.600 --> 00:16:08.000
اتخاذه فحافظ على هذه العادة لان لا يخرج عما اعتده الناس فعلى الاول نقول يسن للانسان ان يتخذ شعر الرأس وعلى الثاني نقول لا يسب بل يرجع الى عادة الناس الذي هو في بلدهم

43
00:16:08.450 --> 00:16:31.700
ان اتخذوه اتخذه والا تركه الامام احمد رحمه الله يقول هو سنة لو نقوى عليه اتخذناه ولكن له كلفة ومؤونة لانه يحتاج الى ملاحظة بالغسل ترجيل وما اشبه ذلك طيب