﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:19.750
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام ابن قدامة رحمه الله تعالى فصل يستحب ان يحج الانسان عن ابويه

2
00:00:19.750 --> 00:00:39.750
اذا كان ميتين او عاجزين. لان النبي صلى الله عليه وسلم امر ابا رزين رضي الله عنه فقال حج عن ابيك واعتمر. وسألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابيها مات ولم يحج

3
00:00:39.750 --> 00:01:12.900
فقال حجي عن ابيك. مسألة نيابة عن من الاحسان قضاء الدين عن الوالدين من اعظم البر الدين الدين الذي للادميين وهكذا الدين الذي لله ولكن  المعلم ان هذا على وجه الاستحباب

4
00:01:13.100 --> 00:01:36.350
لا على وجه الوجوب. وقول الرجل للمرأة حجي وقول للاخر. حجة عن عن امك وعن اختك يعني نهاية الامر للاستحباب لا للوجوب لانه انما يسأل هل يجزي عنها ان يحج عنه

5
00:01:36.750 --> 00:01:58.050
لكن لم يأمره ابتداء يستأذن ماذا يفعل؟ فقال حجي حج عن ابيك واعتمر فحج الوالد عن والديه يعني الفريضة هذا مستحب ليس لواجب. هذا معنى كلام يستحب الولد ان يحج عن والديه

6
00:02:00.950 --> 00:02:25.550
هاي من من الاحسان والبر بهما ان يقضي دينهما الذي لله او للادميين. نعم احسن الله اليك. قال ويستحب البداية بالحج عن الام. ان كان تطوعا او واجبا عليهما. نص

7
00:02:25.550 --> 00:02:45.550
عليه احمد في التطوع لان الامة مقدمة في البر. قال ابو هريرة رضي الله عنه جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم فقال من احق الناس بحسن صحابتي؟ قال امك. قال ثم من؟ قال امك. قال ثم من؟ قال امك

8
00:02:45.550 --> 00:03:06.700
قال ثم من؟ قال ابوك. رواه مسلم. والبخاري. قد دلل القرآن ودلت السنة. على تقديم الام  البر في هذا الحديث الصريح من احق الناس بعشرين صحابة؟ قال لهم ثلاثة مرات

9
00:03:06.950 --> 00:03:49.300
كما قال في الرابعة ثم ابوك وجاء في القرآن التنويه بشأن الام ومعاناتها حملا ووظعا وارضاعا ووصينا الانسان بوالديه. حملته بوالديها هذه وصية عامة بالوالدين الاب والام لكن جاء التنصيص على شأن الام. هذا يدل على ان لها خصوصية ولها اولوية بهذه الوصية

10
00:03:49.500 --> 00:04:16.700
لها اولوية بهذه الوصية حملته امه وهنا على وهن ضعف على ضعف ومشاق مشاق الحمل معروفة وحملته امه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا. وهنا يقول حملت امه وهنا على وهن

11
00:04:16.800 --> 00:04:48.400
وفي صالة يعني ارظاعه. في في عامين ان اشكر لي ولوالديك الي المصير. وهذا البر وهذا الاحسان هو انما هو رد جميل. شكر على الجميل يعني انا المقصود ان ان الوالدين حقهما على الولد عظيم. والله وصى بحقهما في

12
00:04:48.400 --> 00:05:11.300
وقرن حقهما بحقه في مواضع واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وبالوالدين احسانا. قل تعالوا حرم ربكم عليكم. الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وهكذا وهكذا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا

13
00:05:12.150 --> 00:05:41.900
وصى بالوالدين عموما وخص الام بالوصية بذكر ما اختصت به من المعاناة والنشاط الشديدة حملا ووظعا وارظاعا كل هذه الثلاثة الله نوى بها ننوه بهذه الاحوال الثلاث التي يعني تتعرض لها الام

14
00:05:43.350 --> 00:06:02.350
لا اله الا الله لا اله الا الله نعم احسن الله اليك. سبحان الله قال وان كان الحج واجبا على الاب دونها بدأ به لانه واجب. فكان اولى من التطوع. نعم هذا

15
00:06:02.350 --> 00:06:33.000
يظهر انه من باب ما وين كانت الامة حق في البر؟ لكن هذا الايدين الواجب عن الوالد او لم يتطوع للام يعني يمكن مثلها اذا كان الوالد فقيرا محتاجا الى الانفاق والام غنية

16
00:06:33.150 --> 00:06:50.750
كانت الام كان الاب احق بالانفاق والاحسان بالمال نعم احسن الله اليك قال وروى زيد بن ارقم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حج الرجل عن والديه يقبل

17
00:06:50.750 --> 00:07:15.950
منه ومنهما واستبشرت ارواحهما في السماء وكتب عند الله برا. مر هذا الحديث واستشكلته انا   ما ادري هل صار حوله شيء هو ضعيف انا ما اذكر انه مر لكن ضعيف اخرجه الدار قطني في السنن. وابن شاهين في الترغيب والترهيب وغيرهما. هم. مخرج في الضعيفة للالباني. اها

18
00:07:15.950 --> 00:07:40.850
من احاديث الترغيب تذكر للترغيب لا لا نعتقد مضمونه حديث الترغيب تذكر للترغيب فيما هو مشروع وثابت الشرعية بالادلة الصحيحة لكن ما يلزم اعتقاد ما دل عليه من الامور الغيبية

19
00:07:41.100 --> 00:08:00.750
نعم احسن الله اليك وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج عن ابويه او قضى عنهما مغرما بعث يوم القيامة مع الابرار. مجلس ما قبله. نعم

20
00:08:01.300 --> 00:08:18.950
احسن الله اليك وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج عن ابيه او امه فقد قضى عنه حجه وكان له فضل عشر حجج. وهذا مثل ما قبله

21
00:08:19.400 --> 00:08:46.250
عندك شي؟ هذا الالباني قال موضوع ابن ابي حاتم في العلل كلها كلها احاديث ترغيب لا يعول عليها نعم بعد وروى ذلك كله ادى رقطني. سبحان الله  مسألة. نعم. قال ابو القاسم رحمه الله تعالى. ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه

22
00:08:46.250 --> 00:09:17.700
رد ما اخذ وكانت الحجة عن نفسه  لا اله متعلقة بما مضى من حج عن غيره نائبا واخذ النفقة  اخذ النفقة للنيابة عن المعصوب او عن الميت وقعت الحجة عن نفسه

23
00:09:19.850 --> 00:09:50.450
ورد ما اخذ واصل ذلك حديث  جاء في الحديث انه صلى الله عليه وسلم سمع رجل يقول لبيك عشر ما قال من من؟ قال او اخ لي او قريب لي. قال

24
00:09:50.450 --> 00:10:08.950
ثم حجة عن شبه اخذ كثير من اهل العلم بانه لا يصح حج الانسان عن الغير الا بعد ان يحج عن نفسه. فان حج عن غيره ولم يحج عن نفسه. وقعت الحجة فيه

25
00:10:09.450 --> 00:10:45.450
عن نفسه وهذا باب واسع في في باب النية في الحج النية في الحج فيها يعني توسعة يوسع فيها العلماء بعض احكامه  يصلح بالنية العامة الوقوف بعرفة عندهم توقف الانسان وبادر ان هذه عرفة. هو جاي للحج ومر بعرفة وما هو ما يعرفها اجزاء

26
00:10:46.800 --> 00:11:11.550
اجزاء وهكذا نعم اقرأ احسن الله اليك. قال ابن قدامة رحمه الله وجملة ذلك انه ليس لمن لم يحج حجة الاسلام ان يحج عن غيره فان فعل وقع احرامه عن حجة الاسلام وبهذا قال الاوزاعي والشافعي وقع عن حجة الاسلام وما نوى

27
00:11:11.550 --> 00:11:37.000
هذه مسائل كثيرة عندهم في الحج يخرجونها عن عن عموم انما الاعمال بالنيات وانما لكل وانما لكل امرئ ما نوى ومن من شبهتهم او من حجتهم حديث شبرا حديث شبرمة

28
00:11:39.450 --> 00:12:02.200
نعم وهو قول الاوزاعي نعم. احسن الله اليك. قال وبهذا قال الاوزاعي والشافعي واسحاق وقال ابو بكر عبد العزيز يقع الحج باطلا ولا يصح عنه ولا عن غيره. هذا هو الحرج العظيم. لا لا يصح عنه ولا

29
00:12:02.200 --> 00:12:32.850
لانه ما نواه عن نفسه ونيته عن غيره لغو بطل سبحان الله اهل العلم تجد بينهم تباين في النظرات والاجتهادات هذا يعني في طرف وهذا في طرف انظروا الى هذين القولين المتباينين

30
00:12:32.900 --> 00:12:55.300
في تباين كبير نعم وقال ابو بكر عبد العزيز يقع الحج باطلا. نعم. ها. ولا يصح عنه ولا عن غيره. نعم وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما لانه لما كان من شرط طواف الزيارة تعيين النية. فمتى

31
00:12:55.300 --> 00:13:29.000
انه لما كان من شرط طواف الزيارة تعين النية. في الزيارة خصه لانه ركن الحج لانه ركن الحج  الله المستعان مم  احسن الله اليك. لانه لما كان من شرط طواف الزيارة تعيين النية. فمتى نواه لغيره ولم ينوي لنفسه لم يقع لنفسه

32
00:13:29.000 --> 00:14:11.900
الطواف حاملا لغيره لم يقع عن نفسه مساء الخلاف كله كل الابيات حتى الحامل من حمل غيره لا يمتنع  لنفسي وهو يطوف بغيره  مثل من يقود الاعمى   لابسة المحمول وقد طاف

33
00:14:14.350 --> 00:14:41.500
وهذا طاف الصحيح انه يطع الله عنهما جميعا اذا اذا نوى كل منهما نعم  يذكرونها في الطواف بالصبي احسن الله اليك. ايش؟ قل يذكرون الخلاف في الطواف بالصبي    مشي مشي بس

34
00:14:42.950 --> 00:15:02.450
احسن الله اليك. وقال الحسن وابراهيم وايوب السختياني وجعفر بن محمد ومالك وابو ابو حنيفة يجوز ان يحج عن غيره من لم يحج عن نفسه. ما شاء الله الله اكبر من الذي قبلناه

35
00:15:04.050 --> 00:15:23.400
وحكي عن احمد مثل ذلك. نعم وقال الثوري ان كان يقدر على الحج عن نفسه حج عن نفسه. وان لم يقدر على الحج عن نفسه حج عن غيره لان لان الحج غير واجب عليه حينئذ

36
00:15:23.750 --> 00:15:45.800
اذا لم يكن مستطيعا لان يحج عن نفسه فما الذي يمنع من ان يحج عن غيره نعم احسن الله اليك واحتجوا بان الحج مما تدخله النيابة فجاز ان يؤديه عن غيره من لم يسقط فرضه عن نفسه كالزكاة

37
00:15:45.800 --> 00:16:22.700
الزكاة يعني رجل ليس عليه زكاة  ليس عليه واخرج الزكاة عن غيره باذنه. نعم  قال ولنا ما روى ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك

38
00:16:22.700 --> 00:16:42.700
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شبرمة؟ قال قريب لي. قال هل هجت؟ هل حججت قط قال لا قال فاجعل هذه عن نفسك ثم احجج عن شبرمة. رواه الامام احمد وابو داوود وابن ماجة. وهذا لفظه

39
00:16:42.700 --> 00:17:19.200
الحديث فيه كلام الله كثير  تصحيحه وتضعيفه وهل هو مرفوع او موقوف   لا لا يعول عليه في  اثبات احكام قطعية لكن يمكن نأخذ منها الاولوية الاولى بمن لم يحج ان لا يحج عن غيره

40
00:17:19.350 --> 00:17:45.050
الانسان يبدأ بنفسه ابدأ بنفسك ابدأ بمن تعول. نعم قال احسن الله اليك ولانه حج عن غيره قبل الحج عن نفسه. فلم يقع عن الغير كما لو كان صبيا    نعم

41
00:17:46.300 --> 00:18:07.800
ويفارق الزكاة فانه يجوز ان ينوب عن الغير وقد بقي عليه بعضها وها هنا لا يجوز ان يحج عن الغير من شرع في الحج قبل اتمامه. في نسخة وها هنا لا يجوز ان

42
00:18:07.800 --> 00:18:35.550
ينوب عن الغير من شرع في الحج قبل اتمامه الله المستعان سبحان الله   ولا يطوف عن غيره من لم يطوف عن نفسه اذا ثبت هذا فان عليه يرتبون على هذا ان كل حتى اعمال الحج يجري في هذا الحكم

43
00:18:35.800 --> 00:18:59.850
فلا يرمي احد بالوكالة وهو لم يروي عن نفسه. يسحبون هذا الحكم على جزئيات وعلى مناسك الحج نعم اذا ثبت هذا فان عليه رد ما اخذ من النفقة لانه لم يقع الحج عنه فاشبه ما لو

44
00:18:59.850 --> 00:19:31.650
ما لو لم يحج هذا مفعول فيمن ناب عن غيره باجرة بنفقة  مبني على من سبق بعده هنا يعني يفرق احسن الله اليك اعتقاد اعتقادا المنيب عن اعتقاد النائب يعني اذا كان احدهما يعني على مذهب هؤلاء او على مذهب يعني كثير من اهل العلم. هم

45
00:19:32.100 --> 00:20:05.150
يعني كمالك بو ايوب. نعم. شف المكيف يا خي    تقول يا ابراهيم. نعم اذا كان النائب اول منيب يعني على هذه المذاهب مذهب ابي حنيفة او مالك انهم يجوزون فهل يفرق هذا او لابد يعني الحاكمة هي نية المنيب؟ منه؟ الحاكم؟ هل تكون الحاكمة مثلا نية المنيب

46
00:20:05.500 --> 00:20:49.200
اعتقاد المنيب ومذهبه ولا يعني لا لا  هذه المسائل كأنها تتعلق بالنائب الان كل الكلام في النائب  يعني اذا كان النائب يظهر انه لا اله الا الله لا اله  يلا انها معتبرة هذا الكلام كله معتبر في النائب والمستنيب

47
00:20:50.150 --> 00:21:27.500
النائب الذي  حنبلي والمجتنب مالكي. مالكي وحنفي  هذا يقول النائب انا ما حجيت المشتري بيقول لا حج بس انا ما عندي مانع والنائب حنبلي يعني مذهبه يقتضي انه حجه عن غيره. وهو لم يحج

48
00:21:27.750 --> 00:22:02.050
ولا يتأتى والعكس شو بالعكس فيما يظهر انه لابد من الاعتبار ان يكون يعني يعتبرها يعني هذه الاراء والاجتهادات في الطرفين نعم قال احسن الله اليك فصل. نعم. وان احرم بتطوع او نذر من لم يحج حجة الاسلام ان احرم. وان احرم

49
00:22:02.050 --> 00:22:32.400
تطوع او نذر من لم يحج حجة الاسلام. وقع عن حجة الاسلام. طرد هذا طرد لما قبله. نعم وبهذا قال ابن عمر وانس رضي الله عنهما. والشافعي وقال مالك السوري وابو حنيفة واسحاق وابن المنذر يقع ما نواه. انما الاعمال بالنيات

50
00:22:32.600 --> 00:23:06.800
الو. نعم وهي رواية اخرى عن احمد وقول ابي بكر لما تقدم انما الاعمال بالنيات الله المستعان اذا كان حديث  فيه ما فيه من حيث الثبوت والرفع والوقف والاحتمال في في الفاظه

51
00:23:08.000 --> 00:23:32.950
يصبح ما يعول عليك يا في هذه المسألة العظيمة بنوا عليها احكام الان منها ما تقدم اذا حج عن غيره وقع عن نفسه. وان حج بنية التطوع آآ وقع عن حجه

52
00:23:34.700 --> 00:24:03.000
يخالف حديث انما الاعمال بالنيات حديث صحيح متفق على هذا معناه واصل من اصول الشريعة انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى  لو صام عن غيره يقع عن نفسه

53
00:24:03.800 --> 00:24:42.050
انما الاعمال بالنيات نعم لكن لو نواة في رمضان ان يصوم تطوعا. الا يقال انه لا هذا ينوي في رمضان ان يصوم تطوعا لا هذا وقته محدود معين ليس له ان

54
00:24:42.350 --> 00:25:21.200
لا يتسع      اظن فيها خلاف الاظهر انه نعم احسن الله اليك قال ولنا انه احرم بالحج وعليه فرضه فوقع عن فرضه كالمطلق اقول تعليل ورد بقضية النزاع. هذه النزاع في هالمسألة. ولنا قل ولان ولنا

55
00:25:21.200 --> 00:25:46.950
انه احرم بالحج وعليه فرضه فوقع عن فرضه كالمطلق النزاع في قوله في قوله فوقع عن نفسه نحن ننازع في هذا ينادي بانه وقع على نفسه. هو الان يحتج بقياس على على من نوى حجا مطلقا ولم ينويه تطوعا ولا فرضا. فهم

56
00:25:46.950 --> 00:26:09.400
لا ينازعونه في الذي نواه مطلقا علمنا بالدليل الصحيح ان ان المطلق ليس كالمعين نعم. احسن الله اليك. قال ولو احرم بتطوع وعليه منذورة وقعت عن المنذورة لانها واجبة فهي كحجة الاسلام

57
00:26:09.550 --> 00:26:43.850
يلزم في حجة الاسلام في الوجوب في الوجوب في الجملة لا يلزم ان تكون كحجة الاسلام في يعني في الفورية  وضيق الوقت من عليها  وحج تطوعا نرجو انه يجزئه تطوعه ويقضي الدين الذي عليه

58
00:26:45.150 --> 00:27:14.300
كمن تصدق كمن تصدق متطوعا وعن الزكاة. يجزي يصح يصح. يصح المهم انه مسائل مبنية على اجتهادات نعم احسن الله اليك قال والعمرة كالحج فيما ذكرنا. نعم. لانها احد النسكين فاشبهت الاخر

59
00:27:14.300 --> 00:27:34.300
والنائب كالمنوب عنه في هذا فمتى احرم النائب بتطوع او نذر عمن لم يحج حجة الاسلام وقعت عن حجة الاسلام لان النائب يجري مجرى المنوب عنه. وان استناب رجلين في حجة الاسلام. ومنذور او

60
00:27:34.300 --> 00:28:04.750
فايهما سبق بالاحرام وقعت حجته عن حجة الاسلام وتقع الاخرى تطوعا او عن النذر لانه لا يقع الاحرام عن غير حجة الاسلام ممن هي عليه فكذلك من نائبه فصل اذا كان الرجل قد اسقط فرض احد النسكين عنه دون الاخر جاز ان ينوب عن غيره

61
00:28:04.750 --> 00:28:31.650
فيما ادى فرضه دون الاخر حج ولم يعتمر في الحج دون العمرة وكذلك العكس. نعم  احسن الله اليك. قال وليس للصبي والعبد ان ينوبا في الحج عن غيرهما. لانهما لم يسقطا فرض الحج عن امر

62
00:28:31.650 --> 00:28:51.650
انفسهما فهما كالحر البالغ في ذلك واولى منه. ويحتمل ان لهما النيابة في حج التطوع دون الفرق لانه ما من اهل التطوع دون الفرض. ولا يمكن ان تقع الحجة التي نابى فيها

63
00:28:51.650 --> 00:29:22.250
عن فرضهما لكونهما ليسا من اهل الفرض فبقيت لمن فعلت عنه وعلى هذا لا يلزمهما ارد ما اخذ لذلك كالبالغ الحر الذي حج عن نفسه الصبي والعبد. نعم. ويحتمل ان لهما النيابة في حج التطوع دون الفرض. لانه ما من

64
00:29:22.250 --> 00:29:44.850
التطوع دون الفرض ولا يمكن ان تقع الحجة التي نابى فيها عن فرضهما لكونهما ليسا من اهل الفرض فبقيت ثم فعلت عنه نعم ماشي. وعلى هذا لا يلزمهما ارد ما اخذ لذلك كالبالغ الحر الذي قد حج عن نفسه

65
00:29:44.900 --> 00:30:09.750
فصل نعم. اذا احرم بالمنذورة من عليه حجة الاسلام اذا احرم بالمنذورات نعم. من عليه حجة الاسلام؟ فوقعت عن حجة الاسلام فالمنصوص عن احمد ان المنذورة لا تسقط عنه لا يتداخل

66
00:30:09.800 --> 00:30:46.750
المنظورة  لا هذا ظاهر  القول المشهور حجة الاسلام ويبقى النذر في ذمته. نعم. احسن الله اليك. قال وهو قول ابن عمر وانس رضي الله عنهما وعطاء لانها حجة واحدة فلا تجزئ عن حجتين. كما لو نذر حجتين فحج واحدة

67
00:30:46.750 --> 00:31:10.800
ويحتمل ان يجزئ لانه قد اتى بالحج ناويا بها نذره فاجزأته كما لو كان مما من اسقط فرض الحج عن نفسه وقد نقل ابو طالب عن احمد فيمن نذر ان يحج وعليه حجة مفروضة. فاحرم عن النذر وقعت عن المفروض ولا يجوز

68
00:31:10.800 --> 00:31:35.900
عليه شيء اخر. رواية للامام احمد نعم احسن الله اليك قال وهذا مثل ما لو نذر صوم يوم صوم يوم يقدم فلان. فقدم في يوم رمضان فنواه عن فرضه ونذره على رواية على رواية كلش على رواية وعلى رواية نعم

69
00:31:36.050 --> 00:31:56.050
وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما وعكرمة. وروى سعيد باسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما وعكرمة انهما فقال في رجل نذر ان يحج ولم يكن حج الفريضة قال يجزئ لهما جميعا. وسئل عكرمة عن

70
00:31:56.050 --> 00:32:18.900
ذلك فقال يقضي حجه يقضي حجه عن نذره. وعن حجة الاسلام ارأيتم لو ان رجلا نذر ان يصلي اربع ركعات فصلى العصر. اليس ذلك يجزئه من العصر ومن النذر البخاري ينازع بها

71
00:32:19.150 --> 00:32:48.800
يقول لا ما نوافق هذا ان يصلي اربع ركعات يعني ليست من فريضة ليست من فريضة الاسلام ليس من الصلوات المكتوبة ان ان يصلي لله اربع ركعات يعني المنازع ينازع في في هذه المسألة نفسها

72
00:32:49.000 --> 00:33:24.900
نعم قال وذكرت قولي لابن عباس رضي الله عنهما فقال اصبت او احسنت. ينظر في ثبوت هذه الاخبار وهذه الاثار والله تحتاج الى نحتاج الى دراسة والى   اقول تحصيل حاصل

73
00:33:25.700 --> 00:33:52.600
انا عندي انا عندي نذر ان نصلي العصر له من الكلام نعم لو قال نذر علي ان اصلي العصر في وقته ثم اخره ما يلزمه شيء يمكن يأثم نعم. احسن الله اليك. مسألة قال ابو القاسم ومن حج وهو غير بالغ فبلغ

74
00:33:52.600 --> 00:34:31.750
او عبد فعتق فعليه الحج. نقرا في الجواب بس  سامي موجود تفضل وش تقول يا ابو اسمح لي اشهر الحج. ولم يكن ولا حج   هل من مسائل التمتع الخلافية وشروط التمتع

75
00:34:32.100 --> 00:35:16.550
الذي اظن انه يكون متمتعا نعم المهم انه متمتع احرم في اشهر الحج  وما يظهر والله اعلم هذه شروط التمتع عندهم فيها كلام كثير نعم  نعم يا سامي   راجع فيها

76
00:35:16.650 --> 00:35:26.650
من هو  شرط النية او الاشتراط النية