﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:19.600
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال ابو قاسم الخرقي رحمه الله تعالى باب ذكر الاحرام لا اله الا الله

2
00:00:19.750 --> 00:01:01.100
لما ذكر المواقيت وما يتعلق بها يذكر الان حقيقة الاحرام وما يتعلق به من الاحكام الاحرام اصلا في اللغة الدخول في التحريم مكانا او زمانا او فعلا  يقال احرم اذا دخل

3
00:01:01.450 --> 00:01:37.150
الحرم  واحب اذا شرع في عمل يوجب تحريما الصلاة اذا دخل فيها العبد عليه امور فدخوله في الصلاة بالتكبير دخوله في الصلاة بالتكبير تكبيرة التكبيرة الاولى تكبيرة الاحرام تكبيرة الشروع في الصلاة

4
00:01:37.650 --> 00:02:07.600
وبها يصير المسلم في الصلاة  وقبلها وبدونها لا تنعقد الصلاة ولا يكون الانسان في صلاة اذا قمت الى الصلاة وكبر وهكذا الحج له هذا المعنى الدخول فيه والشروع فيه هو احرام

5
00:02:07.850 --> 00:02:36.100
لان من دخل في حرمت عليه امور كثيرة وهي المحظورات وهي المحظورات فبالشروع يدخل في التحريم يدخل في تحريم فلهذا سمي الشروع في احراما اما طلاق الاحرام على لبس الازار والرداء فهو

6
00:02:36.150 --> 00:03:28.950
عامي لا اله الا الله نعم احسن الله اليك. قال ابو القاسم ومن اراد الحج وقد دخل اشهر الحج فاذا بلغ الميقات فالاختيار له ان يغتسل  هنا يقول من متى الى الميقات واراد

7
00:03:29.350 --> 00:04:00.300
واراد الحج في اشهر الحج يقول الاختيار له ان يغتسل هذي تساوي انه يستحب له الغسل وانه ليس بواجب نعم  كلام موفق  انتهت العبارة في مسألة اي نعم احسن الله اليك

8
00:04:02.350 --> 00:04:24.650
الله المستعان خذ بعض الشيء نسمع. احسن الله اليك. في فائدة. نعم قال ابن قدامة رحمه الله قوله وقد دخل اشهر الحج. يدل على انه لا ينبغي ان يحرم بالحج

9
00:04:24.650 --> 00:04:48.750
اشهره وهذا هو الاولى فان الاحرام بالحج قبل اشهره مكروه. لكونه احراما به قبل وقته فاشبه الاحرام به قبل ميقاته ولان في صحته اختلافا. فان احرم به قبل اشهره صح. واذ واذا بقي على احرامه الى

10
00:04:48.750 --> 00:05:11.000
وقت الحج جاز نص عليه احمد وهو قول النخاعي ومالك والثوري وابي حنيفة واسحاق. وقال عطاء وطاووس ومجاهد والشافعي يجعله عمرة. لقول الله تعالى الحج اشهر معلومات. الله المستعان لا اله الا الله

11
00:05:13.350 --> 00:05:37.550
هذه مسألة عظيمة وهي هل ينعقد للحج الاحرام به قبل وقته في رأيان الجمهور على انه ينعقد  فمن احرم بالحج في رمضان في شعبان في رجب لو احرم بالحج في رجب

12
00:05:37.600 --> 00:06:09.650
انعقد وصار محرما ولزمه البقاء الى وقت الحج والقول الثاني انه لا ينعقد لانه احرام بالحج قبل وقته لان الله قال الحج اشهر معلومات يعني وقت الحج او زمن الحج اشهر معلومة

13
00:06:11.150 --> 00:07:11.750
احسن الله اليك. نعم والله اعلم والله يا اخي الحج اشهر معلومات عندي ان نقول بانه لا ينعقد قوي اشهد اني اصل اليه  الحج اشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة او عشر من ذي الحجة

14
00:07:34.350 --> 00:08:08.350
مواقيت  كان الله في الحج والعمرة مواقيت مكانية ومواقيت زمانية. فهذا وقت الحج يقول الشافعي وما ومن قال بقوله  اقرب لظاهر القرآن والله اعلم. نعم احسن الله اليك قال لقول الله تعالى الحج اشهر معلومات. نعم. تقديره وقت الحج اشهر. او اشهر الحج

15
00:08:08.350 --> 00:08:34.300
معلومات فحذف المضاف واقام المضاف اليه مقامه ومتى ثبت انه وقته لم يجز تقديم احرامه عليه كاوقات الصلوات. الله اكبر نعم. ولنا قول الله تعالى يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج. الله المستعان

16
00:08:36.350 --> 00:09:13.900
فدل على ان جميع الاشهر ميقات الله اعلم هذه اية مجملة والاية الاخرى هي المبينة الاية مجمل في مواقيت للناس يعني بها  الناس في وقودهم  ديونهم وشؤونهم وكذلك في الحج

17
00:09:14.800 --> 00:09:42.650
يعني يعرف بها وقت الحج وقد بين الله ان للحج اشهرا وهذه الاشهر تعرف بالاهلة. هذه الاشهر تعرف بالاهلة. نعم  احسن الله اليك. نعم ولانه احد نسكي القران. نعم. فجاز الاحرام به في جميع السنة كالعمرة

18
00:09:42.650 --> 00:10:08.150
او احد الميقاتين فصح الاحرام قبله كميقات المكان نعم. والاية محمولة على ان الاحرام ان به انما يستحب فيها. وعلى كل حال فمن اراد الاحرام استحب له ان يغتسل قبله في قول اكثر اهل العلم

19
00:10:08.400 --> 00:10:28.400
منهم طاووس والنخاعي ومالك والثوري والشافعي واصحاب الرأي. لما روى خارجة ابن زيد ابن ثابت عن ابيه رضي الله عنه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لاهلاله واغتسل. رواه الترمذي

20
00:10:28.400 --> 00:10:48.400
رواه الترمذي. نعم احسن الله وقال حديث حسن غريب. وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم امر اسماء بنت عمر وهي نفساء ان تغتسل عند الاحرام. وامر عائشة ان تغتسل عند الاهلال بالحج وهي حائض. ولان هذه العبادة

21
00:10:48.400 --> 00:11:14.350
يجتمع لها الناس فسن لها الاغتسال كالجمعة وليس ذلك واجبا في قول عامة اهل العلم. نعم  ننتقل الى مسألة اخرى. ايه قال فصل فان لم يجد ماء لم يسن له التيمم. وقال لم يسن له التواضع

22
00:11:15.000 --> 00:11:45.400
مسألة ظاهرة نعم فصل ويستحب انه غسل تنظيف كالجمعة. كغسل الجمعة ليس لرفع حدث التيمم لم ينشر له الحدث نعم قال فصل ويستحب التنظف بازالة الشعث وقطع الرائحة ونتف الابط كل هذا من توابع الرسل بعده. قال مسألة قال ابو القاسم رحمه الله

23
00:11:45.400 --> 00:12:12.200
الله ويلبس ثوبين نظيفين الله المستعان  بس هذه هي المسألة. نعم احسن الله اليك قل فيها شيئا يعني ازارا ورداء. فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وليحرم احدكم في ازار ورداء ونعلين. قال ابن المنذر

24
00:12:12.200 --> 00:12:32.200
ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت ايضا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا لم يجد ازارا فليلبس السراويل اذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين. ولان المحرم ممنوع من لبس المخيط في شيء من بدنه يعني بذلك ما يخالف

25
00:12:32.200 --> 00:13:07.600
على قدر الملبوس عليه كالقميص والسراويل. ولو لبس ازارا موصولا او اتشح بثوب مخيط جاز ولو لبس ازارا موصلا او اتشح نعم لفتة لتفسير المخيط فسر المخيط بانه ما  فصل على قدر البدن او على عضو من اعضائه

26
00:13:10.500 --> 00:13:43.800
ليس المخيط هو ما فيه خياطة فسره بمعنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يلبس المحرم القمص والعمائم والبراند  يتجرد عن المخيط سلاح لا يريدون به ما فيه خياطة رحمه الله

27
00:13:44.000 --> 00:14:19.400
بانه لو اتزر  في لفافة موصلة  عن عبارة عن ثلاث قطع قد خيط بعضها ببعض جائز ولو التحق بالقميص او بقميص جاز  اعين احسن الله اليك. قال يعني بذلك ما يخاط على قدر الملبوس عليه. كالقميص والسراويل ولو لبس ولو لبس

28
00:14:19.400 --> 00:14:46.750
دارا موصلا موصلا قطعا موصلا بعضها ببعض بخياطة نعم او اتشح بثوب مخيط نعم ويستحب ان يكونا نظيفين اما جديدين واما غسيلين لاننا احببنا له التنظف في بدنه فكذلك في ثيابه كشاهد الجمعة. والاولى ان يكونا ابيضين

29
00:14:46.750 --> 00:15:18.950
لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير ثيابكم البياض. البسوها احياءكم وكفنوا فيها موتاكم قال ويتطيب لا اله الا الله لا اله الا نعم قل نعم. قال الموفق وجملة ذلك انه يستحب لمن اراد الاحرام ان يتطيب في بدنه خاصة. ولا فرق

30
00:15:18.950 --> 00:15:52.300
بينما يبقى عينه كالمسك والغالية او اثره كالعود والبخور وماء الورد هذا قول ابن عباس وابن الزبير وسعد ابن ابي وقاص وعائشة وام حبيبة ومعاوية رضي الله عنهم وروي عن محمد بن الحنفية وابي سعيد الخدري رضي الله عنهما وعروة والقاسم والشعبي

31
00:15:52.300 --> 00:16:27.050
ابن جريج وكان عطاء يكره ذلك وهو قول مالك  لا اله الا الله نعم. ووجد وسنة الرسول في هذا ظاهرة ما ليس بعدها قول القائل المختلف من هذا اما ان

32
00:16:27.250 --> 00:16:55.550
منهم من لم تبلغه السنة  يعني بداله وتأول الدليل نعم حشومة عليك قال وهو قول مالك وروي ذلك عن عمر وعثمان وابن عمر رضي الله عنهم. الكراهة يا ابو اي نعم احسن الله اليك وكان عطاء يكره ذلك وهو قول مالك. هم

33
00:16:56.400 --> 00:17:16.400
واحتج مالك بما روى يعلى ابن امية ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل احرم العمرة وهو متضمخ بطيب. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم يعني ساعة ثم قال اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات

34
00:17:16.400 --> 00:17:40.450
وانزع عنك الجبة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. متفق عليه ولانه يمنع من ابتدائه فمنع استدامته كاللبس ولنا قول عائشة كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف

35
00:17:40.450 --> 00:18:00.450
البيت قالت وكأني انظر الى وبيص في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. متفق عليه في لفظ لمسلم طيبته باطيب الطيب. وقالت بطيب فيه مسك وفي لفظ للنساء. كاني انظر الى وبيس طيب المسك في

36
00:18:00.450 --> 00:18:20.450
طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديثهم في بعض الفاظه عليه جبة بها اثر خلوق. رواه مسلم وفي بعضها وهو متضمخ للخلوق. وفي بعضها عليه ردع من زعفران. وهذه الالفاظ تدل على ان

37
00:18:20.450 --> 00:18:40.450
الرجل كان من الزعفران وهو منهي عنه للرجال في غير الاحرام ففيه اولى. وقد روى البخاري ان النبي صلى الله الله عليه وسلم نهى ان يتزعفر الرجل. ولان حديثهم في سنة ثمان وحديثنا في سنة عشر. قال ابن جريج

38
00:18:40.450 --> 00:19:00.450
كان شأن صاحب الجبة قبل حجة الوداع. قال ابن عبدالبر لا خلاف بين جماعة اهل العلم بالسير والاثار ان قصة صاحب الجبة كان حنين بالجعرانة سنة ثمان وحديث عائشة في حجة الوداع سنة عشر فعند ذلك ان قدر التعارض فحديثنا

39
00:19:00.450 --> 00:19:20.450
اناسخ لحديثهم. فان قيل فقد روى محمد بن المنتشر قال سألت ابن عمر عن الطيب عند الاحرام فقال لان الطلي تطيران احب الي من ذلك. قلنا تمام الحديث. قال فذكرت ذلك لعائشة. فقال

40
00:19:20.450 --> 00:19:40.450
يرحم الله ابا عبد الرحمن. قد كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيطوف في نسائه ثم يصبح طيبا فاذا صار الخبر حجة فاذا صار الخبر حجة على من احتج به. فان فعل النبي صلى الله عليه وسلم حجة

41
00:19:40.450 --> 00:20:13.100
على ابن عمر رضي الله عنهما وغيره. وقياسهم يبطل بالنكاح فانه يمنع ابتداء يمنع فدائه دون فانه يمنع ابتداؤه دون استدامته قال فصل وان طيب ثوبه فله استدامة لبسه ما لم ينزعه. فان نزعه لم يكن له ان يلبسه

42
00:20:13.100 --> 00:20:33.100
فان لبسه افتدى لان الاحرام يمنع ابتلاء الطيب. ولبس مطيب دون الاستدامة. وكذلك ان نقل الطيب من موضع من بدنه الى موضع اخر افتدى لانه تطيب في احرامه. وكذا ان تعمد مس

43
00:20:33.100 --> 00:20:59.100
بيده او نحاه من موضعه ثم رده اليه فاما ان عرق الطيب او ذاب بالشمس فسال من موضعه الى موضع اخر فلا شيء عليه. لانه ليس من فعله فجرى مجرى الناس قالت عائشة كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم الى

44
00:20:59.100 --> 00:21:30.700
فنضمد جباهنا بالمسك المطيب عند الاحرام. فاذا عرقت احدانا سال على وجهها فيراها النبي صلى الله عليه فلا ينهاها رواه ابو داوود  نعم احسن الله اليك يستشكل بعضهم هذا الخبر وهو عند ابي داوود بسند جيد في مسألة تطيب المرأة احسن الله اليك في

45
00:21:30.700 --> 00:22:01.400
ما هي في مجمع الحج ما يخلو. نعلم ما هم في سيارات اول ما هو في سيارته كل واحد على على راحلتها الله المستعان احسن الله اليك. نعم  هذي مسألة عندي فيها

46
00:22:02.100 --> 00:22:32.500
مسا المعلم ما بعد ذكر شي فيها  انا اقول لك يا تأمل تحتاج ان كان ماذا سيقول فان فان نزعه لم لم يرده لان هذا يصبح تطيب  هذا كان فيها كلام

47
00:22:32.550 --> 00:22:50.000
هلا بس مضى على هذا فان نزعه لم يكن له ان يلبسه ان لبسه افتدى والله اعلم ان هذا ليس بظاهر اذا جاء استدامة الطيب في البدن افلا يجوز استدامة

48
00:22:50.050 --> 00:23:26.650
اللباس وطيبه ثم وضعه ليحمل شيئا او يفعل شيئا ثم رد ازاره في حرق معنى هذا انه اذا كان مطيب   فلا يخلعه معك اختلاف ما حكى في هذه اندمج او

49
00:23:26.800 --> 00:23:45.750
لكن احسن الله اليك اصل النهي عن الطيب بالنسبة للمحرج يعني كأن الدليل الذي ورد اخص من عموم الطيب هو في الزعفران والورس؟ لا لا لا العمدة حديث حديث الذي وقصته راحلته

50
00:23:46.100 --> 00:24:17.900
نعم قال قال ابو القاسم فان حضر وقت صلاة مكتوبة صلاها. والا صلى ركعتين وصلاها سقطت من نسخة المغني عندي  الماء الثابت عن النبي عليه الصلاة انه صلى  انه احرم بعد المكتوبة

51
00:24:22.000 --> 00:24:52.150
ولم يرد انه امر الناس صلاة ركعتين والجمهور على انه يستحب له ان يحرم بعد ركعتين وان صلى ركعة وان كان وان اغتسلوا صلى ركعتي الوضوء مثلا الحسن ان يحرم بعده

52
00:24:55.800 --> 00:25:26.900
لكن القول الاخر انها ليست سنة يعني متبعة انه ليس عليها دليل ان الا ان الرسول صلى او احرم بعد المكتوبة المسألة نعم مسألة قال فان حضر وقت صلاة مكتوبة صلاها والا صلى ركعتين

53
00:25:28.500 --> 00:25:50.950
نعم قال ابن قدامة المستحب ان يحرم عقيب الصلاة. فان حضرت صلاة مكتوبة احرم عقيبها والا صلى ركعتين تطوعا احرم عقبهما استحب ذلك عطاء وطاووس ومالك والشافعي والثوري وابو حنيفة واسحاق وابو ذر

54
00:25:50.950 --> 00:26:10.950
وابن المنذر وروي ذلك عن ابن عمر وابن عباس وقد روي عن احمد ان الاحرام عقيب الصلاة واذا استوت به راحلته. واذا بدأ بالسير سواء. لان الجميع مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق

55
00:26:10.950 --> 00:26:30.950
صحيحة. قال الاثرم سألت ابا عبدالله اي ما احب اليك الاحرام في دبر الصلاة او اذا استوت به ناقته فقال كل قد جاء في دبر الصلاة واذا على البيداء واذا استوت به ناقته. فوسع في ذلك كله. قال ابن عباس ركب

56
00:26:30.950 --> 00:26:50.950
النبي صلى الله عليه وسلم راحلته حتى استوى على البيداء اهل هو واصحابه. وقال انس لما ركب قافلته واستوت به اهل. وقال ابن عمر اهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائما. رواه البخاري

57
00:26:50.950 --> 00:27:10.950
والاولى الاحرام عقب الصلاة. لما روى سعيد بن جبير قال ذكرت لابن عباس رضي الله عنهما اهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم الاحرام حين فرغ من صلاته ثم خرج. فلما ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم

58
00:27:10.950 --> 00:27:30.950
مراحلته واستوت به قائمة اهل فادرك ذلك منه قوم فقالوا اهلا حين استوت به راحلته؟ وذلك انهم لم يدركوا الا ذلك ثم سار حتى على البيداء فاهل فادرك ذلك منه قوم فقالوا اهل حين على البيداء؟ رواه هذا جمع بين

59
00:27:30.950 --> 00:27:52.500
الروايات المختلفة في وقت اجلال هل اهل بعد من فرغ من الصلاة او بعدما استوت به راحلته او بعد ما استوت به راحلته على البيداء وكلام ابن عباس يعني يؤخذ منه الجمع بين اختلاف الروايات في ذلك

60
00:27:52.850 --> 00:28:24.850
والامر واسع ولله الحمد اذا اهل في اي حال يعني ليس للهلال  الحالة المؤقتة فليحرم اذا تهيأ للاعرام احرم صادق الصراحة والصلاة اعظم بعدها اسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم

61
00:28:30.150 --> 00:29:02.850
ايضا من هذا الكلام ان جمهور العلماء على الاستحباب الاحرام بعد ركعتين  بعد الصلاة ان كان بعد المكتوبة ان كانت حاضرة او بعد ركعتين وهم يقولون هذا استحبابا يفرقون بين

62
00:29:03.000 --> 00:29:27.300
يقال ان هذه سنة او مستحب المستحب اوسع من السنة سنة يعني انها من سنة النبي وان الرسول سن ذلك للناس مستحب يكون آآ المعتمد فيه يعني وجوه من صلاة

63
00:29:27.350 --> 00:29:58.600
وبعد وبعد الغسل وبعد كذا. ولدخول هذه العبادة لدخول العبادة بعد يعني على على اثر العبادة يعني الاستحباب له يعني مآخذ  يعبرون اذ تحب له استحب له ان بعد ركعتين. نعم

64
00:29:58.650 --> 00:30:27.600
احسن الله اليك مسألة نعم. قال فان اراد التمتع وهو اختيار ابي عبدالله رحمه الله تعالى فيقول اللهم اني اريد العمرة  فقط بس. اي نعم هذه كذا المسألة التي ذكرها ابن قدامة اللهم اني اريد العودة

65
00:30:27.800 --> 00:31:01.700
هذا الشروع في بيان المناسك الثلاثة او الانساك الانساك الثلاثة التمتع والافراج والقران وقد ذكرت عائشة ذلك  رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من اهل بحج ومنا من اهل بعمرة

66
00:31:01.750 --> 00:31:29.050
ومنا من اهل بحج وعمرة  موضع الاتفاق بين اهل العلم ان لمن الميقات واراد النسك فانه يخير بين الانساك الثلاثة لكن الخلاف والنزاع في الافضل. ايهما افضل؟ التمتع الافراد القران

67
00:31:29.400 --> 00:32:05.650
المصلي في الخرقي يعني نص على التمتع لقول احمد لانه يذكر مذهب احمد هذا اختياره التمتع لانه الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم الناس باخرة نعم قال الموفق وجملة ذلك ان الاحرام يقع بالنسك من وجوه ثلاثة تمتع وافراد وقران. ان الاحرام ايش

68
00:32:05.650 --> 00:32:47.100
ان الاحرام يقع بالنسك من وجوه ثلاثة يقع بالنسك  ان الاحرام  نعم. كان فيها تقديم وتأخير بالنسك يقع من وجوه ثلاثة ايش ان الاحرام بالنسك يقع من وجوه ثلاثة  تمتع وافراد وقران فالتمتع ان يهل بعمرة مفردة. من الميقات في اشهر الحج. فاذا فرغ منها احرم بالحج

69
00:32:47.100 --> 00:33:09.950
الحج من عامه والافراد ان يهل بالحج مفردا. والقران ان يجمع بينهما في الاحرام بهما او يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها حج قبل الطواف. فاي ذلك احرم به جاز؟ قالت عائشة خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمنا

70
00:33:09.950 --> 00:33:29.950
من اهل بعمرة ومنا من اهل بحج وعمرة ومنا من اهل بحج متفق عليه. فهذا هو التمتع والافراد والقران واجمع اهل العلم على جواز الاحرام باي الانساك الثلاثة شاء. واختلفوا في افضلها. فاختار امامنا التمتع

71
00:33:29.950 --> 00:33:49.950
ثم الافراد ثم القران. وممن روي عنه اختيار التمتع ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وعائشة رضي الله عنهم والحسن وعطاء وطاووس ومجاهد وجابر بن زيد وسالم وعكرمة. وهو احد قولي الشافعي

72
00:33:49.950 --> 00:34:09.950
والمروذي عن احمد ان ساق الهدي فالقران افضل وان لم يسقه فالتمتع افضل. لان النبي صلى الله عليه وسلم قرن حين الهدي ومنع كل من ساق الهدي من الحل. حتى ينحر هديه. وذهب الثوري واصحاب الرأي الى اختيار القران. لما روى انس

73
00:34:09.950 --> 00:34:38.450
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل بهما جميعا لبيك عمرة وحجا لبيك عمرة وحجا متفق عليه وحديث الصبي ابن معبد وحديث الصبي ابن معبد ايش هي كذا كذلك عندي لكنها تصحفت بلا شك احسن الله اليك

74
00:34:38.800 --> 00:35:17.750
اي نعم شاهد الكلمة قال وحديث الصبي ابن معبد حين لبى بهما ثم اتى عمر فسأله فقال هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم   نعم وروي عن مروان ابن الحكم قال اكنت جالسا عند عثمان بن عفان؟ فسمع عليا يلبي بعمرة وحج

75
00:35:17.750 --> 00:35:41.250
فارسل اليه فقال الم نكن نهينا عن هذا؟ نهينا عنه هي كذلك احسن الله اليك. نعم. فقال الم نكن نهينا عن هذا قال بلى ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بهما جميعا فلم اكن ادع قول رسول الله

76
00:35:41.250 --> 00:36:07.850
صلى الله عليه وسلم لقولك رواه سعيد. رضي الله عنهما ولان القران مبادرة الى فعل العبادة. واحرام بالنسكين من الميقات. وفيه زيادة نسك هو الدم فكان اولى وذهب مالك وابو ثور الى الله المستعان هذا توجيه المذهب ابي حنيفة وان القرآن افضل

77
00:36:13.350 --> 00:36:34.200
والمتأمل الادلة يظهر له من قول ان قول الامام احمد واختياره ومن وافقه لان الرسول عليه الصلاة والسلام امر الناس كلهم كل من لم يسق العادي بان يجعلوها عمرة ويكون بذلك متمتعين

78
00:36:35.350 --> 00:37:05.550
وله توجيه اخر وهو انه ان المتمتع قد اتى بعمرة وحج منفردين الليل بزيادة هدي سبحان الله العظيم ولكل يعني مأخذ من اهل العلم من يعتقد ان الرسول كان مفردا يقول الافراد افضل

79
00:37:07.700 --> 00:37:42.150
يرى انه كان قائلا يقول كالعنفية يقول النبي فيجعلون مناط مناط التفضيل هو فعله عليه الصلاة والسلام لكن التفضيل يؤخذ من قوله ومن فعله    لأ. لأ من ساق الهدي يمكن ان تكون مفردا وقد سقت هديا

80
00:37:43.550 --> 00:38:18.900
ولكن ليس لك ان تفسخ ليس لك ان تتحلل هذي خاصية الهدي نعم. احسن الله اليك قال    اي نعم  اي نعم هذا ما اخبر به النبي فعله وارشد اليه. نعم

81
00:38:20.000 --> 00:38:41.050
احسن الله اليك قال وروي اي نعم وذهب مالك وابو ثور الى اختيار الافراد. وهو ظاهر مذهب الشافعي. لا اله الا  روي ذلك عن عمر وعثمان وابن عمر وجابر وعائشة

82
00:38:42.250 --> 00:39:00.450
وروي ذلك عن عمر وعثمان وابن عمر وجابر وعائشة رضي الله عنهم. لما روت عائشة وجابر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اغرد الحج متفق عليهما. وعن علم بهذا ان

83
00:39:00.600 --> 00:39:19.100
منشأ هذا الخلاف هو منشأ الخلاف في في احرامه صلى الله عليه وسلم  وعن ابن عمر وابن عباس مثل ذلك متفق عليهما. ولانه يأتي بالحج تاما من غير احتياج الى جبر. فكان اولى

84
00:39:19.100 --> 00:39:53.350
قال عثمان اه رضي الله عنه الا ان الحج التام من اهليكم. والعمرة التامة مين اهليكم وقال ابراهيم ان ان يأتي بهما بشفرتين وعلى هذا يكون مفردا المقتضى على انه يأتي بالاحرام

85
00:39:53.500 --> 00:40:17.200
مفردا الحجة. نعم. وقال ابراهيم ان ابا بكر وعمر وابن مسعود وعائشة رضي الله عنهم كانوا يجردون الحج ولنا ما روى ابن عباس وجابر وابو موسى وعائشة رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه لما طافوا

86
00:40:17.200 --> 00:40:47.000
من بيت ان يحلوا ويجعلوها عمرة فنقلهم من الافراد والقران الى المتعة. ولا ينقلهم الا الى الافضل وهذه الاحاديث متفق عليها  ولم يختلف ولم يختلف عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لما قدم مكة امر اصحابه ان يحلوا الا من ساق هديا

87
00:40:47.000 --> 00:41:11.300
وثبت على احرامه وقال لو استقبلت من امري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة لا شك ان التمتع افضل المؤلف للاحاديث الصحيحة في امر الناس  ثم ثم يتنازع الاخرون

88
00:41:11.500 --> 00:41:40.150
هل هذا الامر بالتعلق يعني يعني حكون دائم او هو خاص بهذا الركب في تلك السنة في روايات مختلفة والصواب انه عام لحديث سراقة هذه  في عامنا هذا امر الابد قال

89
00:41:41.000 --> 00:41:56.900
لابد الابد او كما قال صلى الله عليه وسلم نعم احسن الله اليك. قال جابر رضي الله عنه حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدن معه. وقد اهلوا بالحج مفردا

90
00:41:56.900 --> 00:42:16.900
فقال لهم حلوا من احرامكم بطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم اقيموا حلالا حتى اذا كان يوم التروية فاهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة فقالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ فقال افعلوا ما امرتكم به فلولا اني سقت الهري لفعلت مثل الذي امر

91
00:42:16.900 --> 00:42:36.900
به وفي لفظ فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد علمتم اني اتقاكم لله واصدقكم وابركم ولولا هدي لحلمتم ما تحلون ولو استقبلت من امري ما استدبرت ما اهديت. فحللنا وسمعنا واطعنا متفق عليهما. الله اكبر الله اكبر. الله

92
00:42:36.900 --> 00:43:03.000
الله هذا جابر اي نعم احسن الله اليكم رضي الله عنه رضي الله عنه سمعنا واطعنا وحللنا فنقلهم الى التمتع وتأسف اذ لم يمكنه ذلك فدل ذلك على فضله. ولان التمتع منصوص عليه في كتاب الله تعالى بقوله

93
00:43:03.000 --> 00:43:23.000
ومن تمتع بالعمرة الى الحج دون سائر الانساك. ولان المتمتع يجتمع له الحج والعمرة في اشهر الحج مع كمالهما. وكمال افعالهما على وجه اليسر والسهولة. مع زيادة نسك فكان ذلك اولى. فاما القران فانما يؤتى فيه بافعال الحج

94
00:43:23.000 --> 00:43:43.000
تدخل افعال العمرة فيه والمفرد فانما يأتي بالحج وحده. وان اعتمر بعده من التنعيم فقد اختلف في اجزائها عن عمرة الاسلام وكذلك اختلف في اجزاء عمرة القران ولا خلاف في اجزاء التمتع عن الحج والعمرة جميعا فكان اولى. فاما حجتهم

95
00:43:43.000 --> 00:44:03.000
انما احتجوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. والجواب عنها من اوجه الاول انا نمنع ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم محرما بغير التمتع انا نمنع ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم محرما بغير التمتع نعم

96
00:44:03.000 --> 00:44:33.200
ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم محرما بغير التمتع ايضا مسألتك  ان ارادوا التمتع بمعناه العام الذي ذكر ابن القيم انه يعني لغة الصحابة انهم يطلقون التمتع على القران

97
00:44:33.450 --> 00:44:56.750
يسمونه تمتعا ويخبرون عن النبي انه يعني كان متمتعا يريدون به انه كان قارنا وانكر على من يزعم انه كان متمتعا بالمعنى الاصطلاحي او بالمعنى الخاص للتمتع نعم اقرأ يقول

98
00:44:57.200 --> 00:45:17.200
نمنع نعمة احسن الله اليك. قال انا نمنع ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم محرما بغير التمتع. ولا يصح الاحتجاج باحاديث لامور احدها ان رواة احاديثهم قد رووا ان النبي صلى الله عليه وسلم تمتع بالعمرة الى الحج. روى ذلك

99
00:45:17.200 --> 00:45:37.200
ابن عمر وجابر وعائشة رضي الله عنهم من طرق صحاح فسقط الاحتجاج بها. الثاني ان روايتهم اختلفت رووا مرة انه افرج. ومرة انه تمتع ومرة انه قرن. والقضية واحدة ولا يمكن الجمع بينها فيجب اقتراحها كلها

100
00:45:37.200 --> 00:46:07.200
فيجب اقتراحها كلها. واحاديث القران اصحها حديث انس. وقد انكره ابن عمر رضي الله عنهم فقال رحم الله انسا ذهل انس متفق عليه. وفي رواية كان انس يتولج على النساء يعني انه كان صغيرا. وحديث علي رواه حفص بن ابي داود وهو ضعيف عن ابن ابي ليلى وهو كثير الوهم

101
00:46:07.200 --> 00:46:27.200
قاله الدارقطني الثالث ان اكثر الروايات ان النبي صلى الله عليه وسلم كان متمتعا. روى ذلك عمر وعلي وعثمان وسعد بن ابي وقاص وابن عباس وابن عمر ومعاوية ابو موسى وجابر وعائشة وحفصة باحاديث صحيحة. وانما منعه من الحل الهدي الذي كان معه. ففي حديث

102
00:46:27.200 --> 00:46:47.200
عمر انه قال اني لا انهاكم عن المتعة اني لا انهاكم عن المتعة. وانها لفي كتاب الله. ولقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني العمرة في الحج. وفي حديث علي انه اختلف هو وعثمان في المتعة

103
00:46:47.200 --> 00:47:07.200
عسفان فقال علي ما تريد الى امر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهى عنه. متفق عليه وللنسائي وقال علي لعثمان الم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم تمتع؟ قال بلى. وعن ابن عمر

104
00:47:07.200 --> 00:47:27.200
قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة الى الحج. وعنه ان حفصة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس تحل ولم تحلل انت من عمرتك. فقال اني لبثت رأسي وقلدت هدي فلا احل حتى انحر. المهم انها

105
00:47:27.200 --> 00:47:50.100
اختلاف احرامه عليه الصلاة والسلام واسع وكثير والروايات مختلفة وقد  تكلم عنها ابن القيم كما مر علينا واجتهد في الجمع بين الروايات وانتهى الى ترجيح انه صلى الله عليه وسلم كان قارنا

106
00:47:50.150 --> 00:48:21.250
بمتمتع التمتع الخاص يعني انه احرم بعمرة ثم طاف وسعى والصلاة والسلام. طاف للعمرة وسعى للعمرة بل الصواب انه كان قادرا لكن كان من لغة الصحابة يسمى القران تمتعا لان القارن

107
00:48:21.350 --> 00:48:57.000
يعني حصل له نوع من التمتع وهو الجمع بين النسكين الحج والعمرة وكان له يعني انه من معنى التمتع واختيار الان الموفق واظح ان الامير كان متمتعا التمتع الخاص  ولكن مع هذا يرد عليه انه قال لو استقبلت من امري ما استدبرت

108
00:48:57.750 --> 00:49:28.250
جعلتها عمرة يعني الله المستعان نعم نواصل اول ننتقل الى مسألة المسألة هذي اطال فيها اطال اذا انك تبي بهذا لان ولله الحمد واظحة ومشرقة وان الصحيح والراجح ان الرسول صلى كان قادرا وان الصحابة كانت

109
00:49:28.250 --> 00:49:55.150
متنوعة منهم من اهل بالحج من احل بحج وعمرة ولما قدموا مكة امر الجميع بان يجعلوها عمرة والله اعلم بعده بعده اي نعم فصل فمن اراد الاحرام بعمرة يستحب ان يقول اللهم اني اريد العمرة. نعم قف على هذا بس. هذا فصل وليس

110
00:49:55.150 --> 00:50:51.100
المسألة ويشترط فيقول قال عند مسألة الاشتراط احسن الله اليك      الاسلام شيقول  ما ادري يعني الذي يعني ظهر لي انه اذا اتى بعمرة وحج بسفرتين وافضل من يعني من من

111
00:50:51.550 --> 00:51:32.000
من التمتع الذي يكون في اشهر الحج لانه جاء بعمرتين يعني بنسكين على انفراد واستقلال    في عمرك مستقلة في حج مستقل انا اكثر من ممن اتى بعمرة وثم هل بالحج بعدها تحلل منها

112
00:51:33.050 --> 00:52:06.400
واحدة   لكن من اه اعتمر في غير اشهر الحج ثم قدم في اشهر الحج  وتمتع  اتى بعمرة مستقلة في شعبان ثم بعمرة في اشهر الحج وتحلل منها واحل بالعدل هذا

113
00:52:06.400 --> 00:52:32.350
ايضا شيخ محمد الله يحسنك آآ نقل كلام شيخ اسلام وناقشه يكرهه طيب شوف   بعد ما تكلم عن المسألة قال وقال شيخ الاسلام. ايه. لا نقول ان التمتع افضل مطلقا. لا نقول ان التمتع افضل مطلقا. ها؟ ولا القراءة

114
00:52:32.350 --> 00:52:52.350
الافضل مطلقا ولا الافراد افضل مطلقا فيقال من ساق الهدي فالافضل له القران. اسوة بالنبي ما اخاف. هذي ما نعم. وذلك لثلاثة اوجه الاول لان التمتع في حقه متعذر. وذلك لثلاثة اوجه. الافضل له القران وذلك

115
00:52:52.350 --> 00:53:12.350
هم. من ساق الهدي فالافضل له القرآن وذلك لثلاثة اوجه. هم. الاول لان التمتع في حقه متعذر. فكيف يتمتع وهو لم يحل والذي ساق الهدي لا يحل الا في يوم العيد فمتى يتمتع؟ الثاني لان القران مع سوق الهدي فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالقران

116
00:53:12.350 --> 00:53:27.800
افضل. الثالث انه يجمع بين الحج والعمرة. مع انه لو افرد وقد ساق الهدي صح. فصار القران لمن ساق الهدي لمن ساق الهدي افضل لهذه الاوجه الثلاثة. الوجه الثالث ايش

117
00:53:28.050 --> 00:53:47.450
انه يجمع بين الحج والعمرة. مع انه لو افرد وقد ساق الهدي صح. هذي مسألتك نعم فصار القران لمن ساق الهدي افضل من هذه الاوجه الثلاثة. نعم. ثم يقول ويقول شيخ الاسلام ويقول الشيخ فاذا كان قد اعتمر قبل

118
00:53:47.450 --> 00:54:07.350
الحج قد اعتمر قبل اشهر الحج. نعم. ولم يسق الهدي. نعم. فالافضل له الافراد. سواء وان اعتمر قبل اشهر الحج وبقي في مكة حتى حج. او اعتمر قبل اشهر الحج ثم رجع الى بلده. ثم عاد الى مكة

119
00:54:09.600 --> 00:54:33.500
نعم حتى انه قال ان هذا باتفاق الائمة. اي ان الافظل الافراد لانه يحرم بالعمرة في سفرة مستقلة وبالحج في سفرة مستقلة وهذه المسألة لها صورتان الصورة الاولى اتى بالعمرة قبل اشهر الحج وبقي في مكة حتى حج فهذا لا شك ان افراده افضل له. لانه لا يمكن له التمتع

120
00:54:33.500 --> 00:54:55.150
لان المتمتع لا بد ان يأتي بالعمرة من الميقات وهو في مكة ليس له عمرة من خلاص نعم نعم الصورة الثانية ان يعتمر قبل اشهر الحج. ثم يرجع الى بلده ثم يعود الى مكة. نعم. فيقول الافضل الا يحرم بعمره. فيحرم مفردا

121
00:54:55.150 --> 00:55:15.150
ويقول ان هذا باتفاق الائمة. فان صح الاجماع فليس لنا ان نخالفه. وان لم يصح الاجماع فانه يقال ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر اصحابه في حجة الوداع ان يجعلوها عمرة. الا من ساق الهدي. ولم يقل من اعتمر منكم قبل اشهر الحج فليبقى على احرامه. مع انه

122
00:55:15.150 --> 00:55:27.700
فيما يظهر مم مع انه فيما يظهر انه يوجد من الصحابة من اعتمر قبل اشهر الحج. فلذلك هذه المسألة مشكلة علي من كلام شيخ الاسلام. وليس المشكل علي انه ذهب

123
00:55:27.700 --> 00:55:47.700
اليها لانه رحمه الله معروف بقوة استدلاله وفهمه وعقله. ولكن المشكل عليه قوله باتفاق الائمة. ثم رأيت كلاما للشيخ في مجموع الفتاوى يوافق ما قلنا من ان الافضل التمتع حتى لمن اعتمر في سفر سابق من العام. وقال ان كثير من الصحابة

124
00:55:47.700 --> 00:56:04.000
الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قد اعتمروا قبل ذلك ومع هذا فامرهم طيب يقولون ثم اني وجدت ثم ثم رأيت كلاما للشيخ في مجموع الفتاوى يوافق ما قلنا. وينه

125
00:56:05.200 --> 00:56:31.650
المشهور هو رأيه الاول مكتوب في الحاشية انظر المجلد السادس والعشرين ها في الحاشية انظر انظر المجلد ستة وعشرين  صفحة المثمري يراجع والحمد لله المهم ان رأي الشيخ  المشهور الاول ليس بظاهر

126
00:56:33.150 --> 00:56:55.650
الا بالمعنى الذي انا ذكرته اذا اريد انه اتى بحج بعمرة مستقلة وبعمرة عمرة مستقلة بسفرة وهذي بسفرة انها افظل من عمرة يتمتع بها الى الحج في اشهر الحج يعني

127
00:56:56.150 --> 00:57:27.850
لكن كون بهذا التفصيل انه اذا اعتمر قبل اشهر الحج ثم رجع فالافضل له ان يحرم بالحج ولا يتمتع هذا هو محله الاشكال وظاهر السنة خلاف سنة حتى ولو ولو اعتمرت في شعبان او رجب ثم قدمت في اشهر الحج فالافضل لك التمتع اي ان تحرم

128
00:57:27.850 --> 00:58:11.150
عمرة متمتعا بها الى الحج وما يذكره الشيخ عن اه الموضع الاخر هو الصواب. نعم    رحمه الله  وهو مذهب امامه بخصوصيتها كانوا يرونها من افجر الفجور  ما هذا عليه هذا عنه جواب اجوبة

129
00:58:12.550 --> 00:59:03.450
الهدوء في من يحرم الفسخة ان من قدم مفردا او قارن فانه يحرم عليه بس  يعني قصة الصحابة والتعلم لا خاصة بهم نعم   اصلا اخذ الشعب عند الاحرام نعم ليس هو بسنة

130
00:59:03.700 --> 00:59:37.100
ذكروه قالوا لان المحرم قد يحتاج الى ذلك خصوصا في الاحوال السابقة انه يطول تطول مدة الاحرام اما الان فلا يحتاج الى شيء ابد مدة الاحرام يوم او يومين او ثلاث

131
00:59:37.950 --> 01:00:05.250
ها رحلات الحج بدأت من اول ذو القعدة  هم قالوا اذا كان يحيى. لانه قد يحتاج الى ذلك. ذكروا هذا لانه قد يعترف الحمد لله  لأ بل ينبغي ان يأخذ لانه قد يحتاج

132
01:00:05.900 --> 01:00:06.600
