﻿1
00:00:08.150 --> 00:00:31.550
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد ويقول المؤلف رحمه الله تعالى ولا يقبل هدية

2
00:00:32.700 --> 00:00:54.050
او هدية يعني القاضي لا يقبل هدية من لم يكن يهدي اليه قبل ولايته ان كان الذي يهدي له قبل ولايته يستمر الهدية والقاضي يقبل لان التهمة منتفية لانه كان يهدي اليه

3
00:00:54.200 --> 00:01:22.450
قبل ان كان يرجوه واما بعد ان تولى القضاء وصار يرجى باستمالة قلبه بالهدية ونحوها ومثلها الولائم لا شك انها بها تستمال القلوب لكن اذا كان هذا معروف قبل توليه الولاية

4
00:01:22.900 --> 00:01:51.650
الذي يهدي اليه او يدعوه الى وليمة تهمة منتفية ومن الناس من يدور مع الدنيا فتجده لا حاجة له بهذا القاضي ما يحتاجه وليست له خصومات وما كان يهدي اليه قبل القضاء

5
00:01:51.950 --> 00:02:10.050
ولا يدعوه الى الولائم قبل القضاء لانه يرى ان شأنه اقل من ان يدعى ثم اذا تولى القضاء صار له شأن فصار يدعوه ويهدي اليه من غير ان يقصد استمالة قلبه ليميل معه في الحكم

6
00:02:12.350 --> 00:02:31.700
فاهل العلم فقهاء ارادوا سد الباب في هذا المجال لانه ما يمكن ان تميز بين هذا الذي اهدى له بعد الولاية انه له خصومة او ليست له خصومة او كان قصده

7
00:02:31.750 --> 00:02:57.950
استمالة قلب القاضي او لم يكن ذلك قصد فارادوا سد الباب لم يفصلوا في هذا الباب ويعدل بين الخصمين في الدخول عليه والمجلس يعدل بين الخصمين في الدخول عليه فلا يأذن لاحدهما ان يدخل قبل الثاني

8
00:02:58.300 --> 00:03:21.650
قصدا والا قد يكون الباب ظيق ما يستوعب الا واحد نعم نقول لا بد ان يدخل الرجلان معا والباب ما يستوعب المقصود انه لا يقصد تقديم احدهما على الاخر لكن لو دخلوا هكذا

9
00:03:21.750 --> 00:03:46.300
من غير ترتيب ولا اذن دخل احدهما قبل الاخر ما يلام القاضي في الدخول عليه فلا يأذن لاحدهما قبل الاخر قصدا بل يترك الدخول لرغبتهما احدهما يقدم الثاني او يتأخر عن ثاني هذا ما له دعوة

10
00:03:46.550 --> 00:04:12.650
الكلام انه يقول لا يقول ادخل يا فلان قبل فلان ومن قضاتنا من له ساهر ابو زوجته ابو زوجته له خصومة عنده فجاء ابو الزوجة فدخل مع باب الحريم ودخل خصمه مع باب الرجال

11
00:04:13.350 --> 00:04:30.450
هذا جهل جلس في المجلس مع باب رجال وجلس في المجلس ولذلك دخل مع باب الحريم ومر عليهم ثم جاء للمجلس فلما شرع في قضيتهما قال الشيخ اليوم يوم سلام

12
00:04:30.600 --> 00:04:50.350
وغدا خصومة وانت تدخل مع خصمك وان تدخل مع خصمك في قضية من معروفة من قاضي معروف اليوم سلام وغدا خصومة تدخل مع خصمك مع الباب اللي تدخل معه في خصمه

13
00:04:52.950 --> 00:05:14.500
بيعدل بين الخصمين في الدخول عليه والمجلس المجلس لا يجعل احدهما اقرب اليه من الثاني قد يقول طيب والخطاب والمجلس والخطاب ما يتجه بخطابه الى واحد دون الثاني قد تحتجون علينا انتم يا

14
00:05:15.500 --> 00:05:39.950
اليد اليمنى ونكثر خطابك ووجهك هذه الجهة لماذا لان القارئ في هذه الجهة السبب ان القارئ في هذه الجهة فالانسان اذا تعود على شيء من مشاعره يصعب عليه والامر الثاني ان هذه من من الفضائل

15
00:05:40.250 --> 00:06:05.200
ليست من الواجبات المتعينة في العدل هذي من الفظائل ولا ايخال احد من اخواننا بيحمل في نفسه شيئا لامر حصل من غير قصد ها ولا الاصل ان الواحد يتجه الى

16
00:06:05.550 --> 00:06:31.700
تلقى وجهه ويميل يمينا ويميل شمالا ومثله الخطيب يعني يعدل بينهم من باب الفضل والاحسان لا من باب الوجوب واللزوم والمجلس والخطاب واذا حكم على رجل في عمل غيره وكتب بانفاذ القضاء عليه الى قاضي ذلك البلد

17
00:06:33.900 --> 00:07:06.700
قبل كتابه شخص في بلد بعيد ويشق عليه الحضور تسمع القضية او آآ بين يديهما في بلده حكم بينهما لفلان على فلان فهرب المحكوم عليه الى بلد اخر هرب المحكوم عليه الى بلد اخر

18
00:07:08.550 --> 00:07:35.300
حينئذ يترك ولا يكتب الى قاضي البلد الثاني بمقتضى الحكم لينفذ عليه يكتب وهذا ما يسمى عند اهل العلم بكتاب القاظي الى القاظي وهو مفرد عند بعظ المصنفين وهو مدمج مع هذه المسائل في هذا الكتاب

19
00:07:37.150 --> 00:08:03.650
واذا حكم على رجل في عمل غيره الانظمة تنص على ان الدعوة انما تقام في بلد المدعى عليه دعوة تقام في بلد المدعى عليه لكن مسألتنا متصورة في من حكم عليه عند القاضي

20
00:08:06.050 --> 00:08:41.300
فغاب المحكوم عليه يكتب الى قاضي البلد الذي ذهب اليه بالشروط الاتية وهي نفسها الشروط التي يذكرها المحدثون في كتابة الحديث الى في الرواية في كتابة الرواية المحدث يكتب بحديثه

21
00:08:41.850 --> 00:09:04.600
الى من يطلب منه الرواية عنه بطريق الكتابة والرواية بطريق الكتابة موجودة وثابتة في الصحيحين وغيرهما الصحابي يكتب الى صحابي صحابي يكتب الى تابعي من بعد التابعين يكتب الى من فوقه

22
00:09:05.000 --> 00:09:29.750
يطلب منه ان يكتب له بحديث ما الى شيوخ الائمة الى شيوخ الائمة ففي البخاري في اكثر من موضع كتب الي محمد ابن بشار الشروط التي تطلب هنا هي الشروط التي تطلب هناك

23
00:09:30.250 --> 00:10:00.550
بحيث يؤمن معها التزوير بحيث يؤمن معها التزوير يقول وكتب بانفاذ القضاء عليه الى قاضي ذلك البلد قبل كتابته لكن بالشروط المعروفة واخذ المحكوم عليه بذلك الحق. نفذ عليه ولا يقبل الكتاب الا بشهادة عدلين

24
00:10:01.500 --> 00:10:26.550
لابد ان يشهد على الكتاب وعلى كتابة الحديث المكتوب وانه من رواية فلان لكن الرواية تختلف عن الشهادة الرواية يكتفون بها بواحد يكتبون في ابي واحد والشهادة لابد من اثنين

25
00:10:26.950 --> 00:10:55.150
هل لان الاموال والحقوق اهم من الحديث ها لا لأ لان الاموال يدخلها ما يدخلها من التزوير ولا يحتاط لها مثل ما يحتاط للدين رواية تين فقالت التهمة فيها اقل

26
00:10:56.750 --> 00:11:21.350
والاحتياط لها اكثر فصححوا الواحد مثل ما تقدم في التزكية في التزكية في هذا الباب لا بد من اثنين وهناك ذكرنا عن اهل العلم انهم وصحح اكتفاؤهم بالواحد جرحا وتعديلا خلاف الشاهد

27
00:11:22.800 --> 00:11:49.450
يعني في الرواية يكتفى بواحد الا بشهادة عدلين يقولان قرأه علينا يعني كتبه القاضي وقرأه على هذين الشاهدين يقولان قرأه علينا او قرئ عليه بحضرتنا يعني فاقر ولم ينكر شيئا منه

28
00:11:50.100 --> 00:12:16.000
فقال اشهدا على انه كتابي الى فلان شدى على انه كتابي الى فلان ولابد من شد الكتاب ولابد من ختمه لئلا يزور لابد من شده ولابد من ختمه ليؤمن التزوير

29
00:12:16.350 --> 00:12:38.700
وفي الايام او في في الوقت الحاضر عندهم ما يسمى بالشمع الاحمر الذي لا يقبل ان يفتح ثم يعاد ثانية ولا ولا يقبل الترجمة عن اعجمي حاكم اليه اذا لم يعرف لسانه

30
00:12:40.800 --> 00:13:05.050
احد الخصوم اعجمي او الخصمان اعجميان والقاضي عربي ولا يقبل الترجمة من اعجمي حاكم اليه اذا لم يعرف لسانه لابد ان يفهم اللسان الا من عدلين يعرفان لسانه يعني مترجمين

31
00:13:05.750 --> 00:13:30.400
ولابد ان يكون عدلين ولابد ان يكون عدلين. فكم من مترجم حرف في الكلام وهذا يحصل بل حصل في تراجم التراجم بين يدي اهل العلم تراجم بين يدي اهل العلم

32
00:13:30.450 --> 00:14:00.000
ظبط على مترجم انه حرف في مسألة عقدية يختلف فيها المترجم مع الشيخ ولابد ان يكون ثقة هذا الذي حرف ليس بثقة هذا ليس بثقة والترجمة كما تكون بين لسانين مختلفين عربي واعجمي تكون ايضا

33
00:14:00.300 --> 00:14:28.050
باللسان الواحد وتكون بمعنى التبليغ تبليغ يتكلم العالم ما بالحديث او بغيره كما حصل لابن عباس في صحيح البخاري كان ابو جمرة نصر ابن عمران الظبعي يترجم بين يدي ابن عباس

34
00:14:28.900 --> 00:15:08.300
وش معنى يترجم يبلغ كلامه لمن لم الا اسمه يبلغ كلامه لمن لا يسمعه يسمونه مترجم وحينئذ لابد ان يكون المترجم عدلا لانه لا يؤمن ان يحرف     تفصل مع    اذا امن اذا امن التحريف واللبس وكذا

35
00:15:09.150 --> 00:15:36.650
لان الان في في الغالب ان البريد يؤدي كما هو لو اذا تصرفوا الخطاب مختوم ومشدود ولا اذا حصل فيه ادنى خلل يعرف واذا عزل نعم اعد اعد ايه ما يكفي

36
00:15:37.250 --> 00:16:08.950
لانها ليست رواية هذه شهادة ليست رواية من فروق الرواية عن الشهادة انه يكتفى بواحد وتقبل رواية المرأة وتقبل رواية العبد والامة الرواية واما الشهادة التزكية كذلك اكتفى بواحد كما تقدم

37
00:16:09.200 --> 00:16:29.200
ولو كان امرأة ولو كانت امة فقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم بريرة عن عائشة كما في الصحيح واذا عزل فقال كنت حكمت في ولايتي لفلان على فلان بحق

38
00:16:29.500 --> 00:16:52.550
قبل قوله وامضي ذلك الحق هذا الكلام ليس على اطلاقه ينظر في سبب العزل يمكن ان يكون عزله لحيف ظلم وجور فحين ان اذ تنظر القضية من جديد كثيرا ما

39
00:16:52.850 --> 00:17:14.800
يعزل القاظي  ينظر في صكوكه يعاد فيها النظر لانه تبين عدم اهليته او ظلمه او حيفه لا هذا الكلام ليس على اطلاقه وليس كل من عزل انما عزل لعدم الاهلية

40
00:17:15.700 --> 00:17:38.900
العزل مثل التولية يرى ولي الامر ان هذا انفع وهذا اصلح ابن حجر عزل كم من القضاء كم عزل ثمان او سبع مرات ويعاد ما يرون في هذا بأس ما يرون فيه بأس

41
00:17:39.500 --> 00:17:59.800
ولي الامر يعزل ويعين وش اللي صار؟ كأنه ما صار شي قبل قوله وامضي ذلك الحق ويحكم على الغائب اذا صح الحق عليه يحكم على الغائب اذا صح الحق عليه

42
00:18:00.850 --> 00:18:25.500
اذا لم يمكن حضوره ولا احضاره وثبت حق المدعي بالبينة فانه حينئذ يحكم عليه ويبلغ القاضي قاضي البلد الذي هو فيه بكتاب على نحو ما تقدم على نحو ما تقدم مثل المحكوم عليه الهارب

43
00:18:28.700 --> 00:19:04.600
نعم شو بايش في كل اختصاص بكل اختصاص القاضي يجب ان يكون عنده مستشارون في التخصصات كلها او يكونون قريبين منه بحيث اذا احتاج منهم احدا يعني في مسائل الجروح والشجاج لابد يقدرها الاطبا

44
00:19:05.450 --> 00:19:38.850
الهندسة مثلا هذا دخل على جاره ادعى على جاره انه دخل عليه في ارضه كذا لابد من المسح ما يسمون المساحين لابد ولا حاظرون مشاو  هم التقارير الطبية لا سيما في الامور المشكلة الكبيرة يشترطون ثلاثة ما هو اثنين بس

45
00:19:39.150 --> 00:20:11.200
لانه يترتب عليها احيانا اخطاء تزهق فيها ارواح تزهق فيها ارواح فمن باب الاحتياط يشترط ثلاثة شو  يعني النظر في الحكم من جديد لمحكمة اعلى يعني استئناف بدء الحكم من جديد. لان المحكوم عليه لم يرضى

46
00:20:11.250 --> 00:20:41.250
وابدى اعتراضات على هذا الحكم فانه يرفع الى محكمة الاستئناف التي هي اعلى فيستأنف وينظر في القضية من جديد وش كان يسمى الاستئناف تمييز تمييز الاحكام  وشو والثلاثة تراهم في القتل

47
00:20:42.550 --> 00:21:16.350
ثلاثة في القتل ولا الاموال واحد ويستأنف بعده الحكم ثلاثة المشترك يسمونه القتل هذا القاضي الذي عزل ثم طلب مرة ثانية ثم عزل ثم طلب مرة ثانية الى ان بلغ خمسة وستة وسبعة وعشر مرات

48
00:21:18.500 --> 00:21:47.100
كونه يعامل بهذه المعاملة ويقبل دليل على اي شيء خلاص بلا شك دليل خلاص واللي بيزعل يقول لأ نعم دليل اخلاص وان المسألة منوطة بالمصلحة صلح للقضاء فعين وجد غيره من هو اولى منه او لوحظ عليه شيء وعزل خلاص

49
00:21:48.250 --> 00:22:11.150
الامام النووي رحمة الله عليه كان يشفع كل من جا وشفع له مشروعات ويرد صراحة من قبل الوالي بالشام وكتب له الوايلي لا تشفع لاحد ويشفع من باب امتثال اشفعوا تؤجروا

50
00:22:11.600 --> 00:22:29.550
فقال الوالي اشهد بالله ان هذا صادق. صار يقبل شفاعاته مخلص ولا ايش معنى انه يكتب ويرد ويكتب ويرد ويكتب الدليل على اخلاص وانه يرجو ما رتب على هذه الشفاعة

51
00:22:29.950 --> 00:22:58.550
وما وراء ذلك لا يهمه  والسلام على القاضي   وذكروا في اداب القضاء اشياء كثيرة جدا منها ما هو مقبول ومنها ما هو مردود رد السلام واجب مهما قال اذا سلم عليه يجب عليه ان يرد السلام

52
00:22:58.600 --> 00:23:16.300
قاضي مثل غيره احييتم بتحية فحيوا باحسن منها او ردوها اقل الاحوال اما بعد ما يقال في بعض كتب ادب القضاء انه لا يرد السلام لانه يزيل هيبته هذا مردود

53
00:23:16.800 --> 00:23:44.300
معارض للنصوص  ضريبة العنف هم يقولون لا بعضهم نص على انه لا يجيب دعوة ولا انه لا لا يشتري اغراظه بنفسه وبعضهم تم الولاء   ذاك ما يدعى ولو كانت وليمة عصى

54
00:23:47.250 --> 00:24:12.100
مثل ايش الامور اللي تسامحوا فيها الناس ولا يتشاحون فيها بس اذا لزم عليه دعوة دخول بيت ممن لا ممن لا يدعوه قبل تولية القضاء فلا يجوز الله اكبر الله