﻿1
00:00:08.900 --> 00:00:38.300
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ومن ادعى شهادة عدل فانكر العدل ان تكون عنده

2
00:00:38.800 --> 00:01:00.800
له شهادة ادعى على شخص فطلبت منه البينة فقل فقال فلان يشهد لي فاستدعي فلان فقال ما عندي له شهادة. انكر انكر العدل ان تكون له عنده شهادة. ثم شهد بها بعد ذلك

3
00:01:01.800 --> 00:01:31.450
ثم شهد له بها بعد ذلك. وقال كنت انسيتها. قبلت منه. يعني المسألة مفترضة في عدل والا فالاحتمال قائم انه بذل وله شيء من المال ثم قال كنت انسيته وادعى انه لكن المسألة مفترضة في عدل وهذا الاحتمال منتف بالنسبة له

4
00:01:32.250 --> 00:01:57.500
ومحمول على الصدق وادعى دعوى تعتري جميع الناس انه ينساها ثم شهد بها بعد ذلك وقال كنت انسيتها. قبلت منه كنت انسيتها فانها تقبل منه ومن شهد بشهادة تجر الى نفسه

5
00:01:57.750 --> 00:02:25.550
بعضها بطلت شهادته في الكل شخص له شريك او عضو في شركة وقال انا عندي شهادة ان هذه الشركة اهلها دين عند فلان لها دين عند فلان قدره كذا لو اثبتنا هذه الشهادة

6
00:02:26.350 --> 00:02:50.400
لصار له نصيب من هذا المال. لانه شريك فان هذه الشهادة تبطل في الكل ولا يقال تقبل شهادته في نصيب غيره ولا تقبل في نصيبه لانها اذا بطل جزء منها

7
00:02:50.800 --> 00:03:13.900
بطل جميعها لا يتصور ان يقبل نصف شهادة ويرد نصف شهادة والمسألة واضحة اذا شهد بما يجر الى نفسه النفع فانها لا تقبل منه سواء استقل بهذا النفع او اشترك معه غيره

8
00:03:15.050 --> 00:03:42.800
ها؟ شهادته محرم على حسب آآ مطابقتها للواقع كانه صادق وعند الله معليش  مسألة من الدعش هذا تأذن ايه لو انسان طلب منه شهادة في بلد وخاف ما ضره فاراد ان لا يذهب ثم بعد فترة تأثم فاراد لوجهه للشام تقبل منه

9
00:03:43.050 --> 00:04:07.550
يقول ثم شهد بها بعد ذلك وقال كنت انسيتها قبلت منه لكن لو قال انكرها ثم ثم اقر بها وادعى انه لبعد المسافة ولا وسيلة عنده هو يفسخ بهذا يفسق بهذا وترد الشهادة

10
00:04:08.400 --> 00:04:33.800
لان بعد المسافة ليس بعذر وان كان اذا كان يتضرر بذلك ويترتب عليه مشقة لكن يبين عنده شهادة ما ينكر لانه يظيع الحق بهذا فرق بين ان يتركا مع اعترافه بها لبعد المشقة وبين ان ينكرها

11
00:04:34.200 --> 00:05:00.800
يا شيخنا بالتفصيل في هذا قوله   ها لانه قد قبلنا قد قبلنا شهادة  ولدينا   غريبا على ابيه قبلت شهادة ولد ورديت شهادة الولد الثاني بس آآ قابلنا شهادته ايه بس

12
00:05:00.900 --> 00:05:26.500
ايه ما هو اقراره اقراره ما هو بشهادة. اقرار تلزمه باقرار غيره ما تلزمه باقرار غيره ولا بان يقر على غيره ويقر على نفسه وهذه شهادة عليه لا له فرق بين ان تكون الشهادة له او تكون الشهادة عليه

13
00:05:27.100 --> 00:06:00.650
واذا مات رجل وخلف ابنا والف درهم فادعى رجل دينا على الميت بالف درهم او مقداره الف درهم فصدقه الابن وادعى اخر مثل ذلك وصدقه الابن. التركة الف فالدعاء رجل ان على الميتين مقداره الف وادعاء اخر ان له دين

14
00:06:02.200 --> 00:06:24.750
الف واخر  يقسم بينهما الالف اذا صدقه الابن لانه ما في ما في التركة ما يستوعب الا الفين فتوزع التركة عليهما. الالف يوزع عليهما لكل واحد منهما خمس مئة هذا اذا ادعوا

15
00:06:25.450 --> 00:06:47.050
جميعا في قضية واحدة واما اذا ادعى واحد ثم بعد مدة جاء ثاني يدعي اعطي الاول الالف وانت استوعب التركة والثاني لا شيء له وان كانا في مجلسين كانت الالف للاول ولا شيء للثاني

16
00:06:47.150 --> 00:07:04.900
الثاني ينتظر لعله يطلع له شيء ثاني ان ظهر له شيئا ثاني فيما بعد يعطي منه في فان كان في مجلس واحد فانه يقسم بينهما الالف لانه لا مزية لاحدهما على الاخر

17
00:07:06.350 --> 00:07:34.150
لا مزية لاحدهما على الاخر طيب اذا كانت البينات متفاوتة هذا عنده شاهدان والاخر شاهد يمين دعواه حينئذ اظعف هل يقدم صاحب الشاهدين او نقول ان الدين يثبت بالشاهد واليمين الحق يثبت في الشاهد واليمين فهما سواء

18
00:07:34.400 --> 00:08:01.300
ها؟ بينة معتبرة نعم. شو؟ الحال والمؤجل مش فيه؟ شخص له دين وهو حال. والثاني مؤجل دينه لم لم يحل وقته بعد. هم. هل الموت يقضي بنهاية الاجال كلها هذا اللي يظهر ان الذمة خلاص تعطلت

19
00:08:01.850 --> 00:08:25.600
والذمة تعطلت في ضمان اذا لم يتحمله احد من الورثة يطالب بالموجه الذمة تعطلت الان اذا تحمله احد الورثة بذمة عامرة ينتقل اليه كان لم يقسم من مال بعد جاء الثاني في مجلس اخر

20
00:08:25.800 --> 00:08:58.250
اقر به في  لا تكن  نصف بينهما  حكم لهذا بالالف حكم للاول بالالف بحكم شرعي ثم جاء بعده اخر قبل قسم التركة هل ينظر في دعواه وهو يقال ان الالف ما عنده الا ها الالف. استوعب بالقضية الاولى

21
00:08:58.800 --> 00:09:32.500
قلنا بهذا قلنا الاسبق  لأ هو يسأل الولد هل عليه ديون اخرى ها شو واذا عرف الغرماء في وقت واحد لكن اذا تقدم بعضهم وتأخر بعضهم ما جاء الا بعد نفاذ التركة

22
00:09:32.650 --> 00:10:03.000
شو طالما انه عياله ليه بس لابد ان يقر بان فالاب مدين باكثر من هذا المبلغ والا وش معنى انه نظرت القضية وانتهت وحكم بها ما يرجع شوف كلام المؤلف

23
00:10:03.650 --> 00:10:25.550
فان كان في مجلس واحد كان الالف بينهما. وان كانا في مجلسين كان كانت الالف للاول ولا شيء للثاني. لان تلك استوعبت ما بقي شي بحكم والحكم ملزم وقضائي الحكم القضائي ملزم

24
00:10:25.600 --> 00:10:52.250
عندكم شي الشارع؟ الشارع وش يقول؟ كله على قرار ليس فيه بينة. ايه خرار الفين واتنين تلات تلاف ها؟ احد  والتاني تلات تلاف طيب. ايش ؟ بتسويه بالحصة. اتنين لتلاتة. يعني اه يقسم على خمسة

25
00:10:52.500 --> 00:11:18.300
ثم يظرب في اثنين ويظرب في ثلاث. ثمني قال شي  نتقاسم يرجع على الاول وش يقول؟ شف الرجولة من الميت اذا قل فوائدا فاقر الوارث لرجل بدين على الميت يستغرق ميراها

26
00:11:18.400 --> 00:11:38.400
وقد اقر بتعلق ذهنه بجميع التركة واستحقاقه لجميعها. فاذا اقر بعد ذلك لاخر نظر فان كان المجلس صح الاقرار واشترك في التركة. لان حالة المجلس كلها كحالة كحالة واحدة بدليل القول

27
00:11:38.400 --> 00:12:03.600
فيما يعتبر القبض فيه والخيار والخيار وان كان الفصل في البيت ولحوق الزيادة بالعقل فكذلك بالاقراء وان كان في مجلس اخر لم يقبل اقراره انه يقر بحق على غيره فانه يقر بما يقتضي مشاركة الاول في التركة ومزاحمته فيها

28
00:12:03.600 --> 00:12:34.300
تضحية حقه منها ولا يقبل اقراره او قرار الانسان على غيره. وقال الشافعي يقبل اقراره ويشتركان فيها بان الوارث يقوم مقام المورث ولو اقر المورث لهما لقبل فكذلك الوارع ولانه منعه من الاقرار لان منعه من الاقرار يفضي الى اسقاط حق الغرماء فانه قد لا يتفق حضوره

29
00:12:34.300 --> 00:13:07.950
هم في مجلس واحد حقه بغيبة ولان من قبل اقراره اول قبل اقراره ثانيا اذا لم يتغير حاله كالمورث كالموروث  اوكي ولا نقول ولنا انه اقرار بما يتعلق بمحل تعلق به حق غيره. على وجه يضر به. تعلقا

30
00:13:07.950 --> 00:13:34.850
يمنع صحة تصرفه فيه فلم يقبل كاقرار الراهن بجناية عبده المرهون او الجاني واما واما هذا بخلاف ما اذا كان مع الثاني بينة اذا كان معه بينة والبينة معتبرة البينة معتبرة ولا تبطل حق الثاني

31
00:13:35.500 --> 00:14:02.350
بخلاف ما يذكر من اقرار الوارث لا القرن الاول ثم اقر للثاني فانه يجر ظررا على غيره وحينئذ لا تقبل شهادتي اقراره عليه ووجه القول الثاني وقول الشافعي ساهر لكن هذا الذي مشى عليه المؤلف وحجته ايضا ظاهرة

32
00:14:02.750 --> 00:14:29.050
حجته ظاهرة. واذا ادعى على مريظ دعوة فاومأ برأسه اي نعم لم يحكم بها عليه حتى يقول بلسانه ومن ادعى دعوا واذا ادعى على مريض دعوى فاومأ برأسه اشارة نعم

33
00:14:30.000 --> 00:15:00.000
واشار برأسه انعم وهذه الاشارة معتبرة وفي صحيح البخاري في حديث الكسوف من شارت برأسها قالت اية اشارت برأسها نعم وهي تصلي  ها؟ الجارية التي قتلها اليهودي او فلان فلان فلان الى ان قالت نعم. هنا اذا ادعى المريظ دعوة هو مريظ

34
00:15:00.300 --> 00:15:20.600
لو كان اخرس من الاصل اعتبرت اشارته ولكن هذا مريظ منعه شدة المرض من الكلام واحتمال ان يعود اليه كلامه وحينئذ لا يقبل تقبل الاشارة. بل لا بد من التصريح

35
00:15:21.150 --> 00:15:42.450
واذا ادعى على مريض دعوة فاومأ برأسه اي نعم لم يحكم بها عليه حتى يقول بلسانه حتى يقول بلسانه ومن ادعى دعوى وقال لا بينة لي ثم اتى بعد ذلك ببينة لم تقبل منه

36
00:15:42.600 --> 00:16:02.850
لانه مكذب لبينته في كلامه الاول قال لا لا بينة لي لم تقبل منه لو قال انسيتها مثل ما قال في السابق طولي مبدئيا قال لا بينة لي. ثم بعد مدة جاء بالبينة وقال انسيته

37
00:16:04.100 --> 00:16:22.650
ها؟ يظهر ما تقبل منه. على قياس المسألة الاولى وقال كنت انسيتها قبلت منه كذا لو اضاعها احسن الله اليكم. ها؟ الاوراق الثبوتية ثم وجدها شو؟ لو قال ما عندي

38
00:16:22.750 --> 00:16:40.450
هو يقول عندي بس ما هي بحاضرة الان. ما يقول من لا بينة لي فرق بين ان يقول هذا وهذا ثم اتى بعد ذلك ببينة لم تقبل منه لانه مكذب لبينته

39
00:16:41.200 --> 00:17:08.150
والنسيان متصور لكن في مثل هذه الصورة عنده انكار او نفي وعنده اقرار. ها؟ وقد يطرأ عليه امور اخرى قد يكون لم بوجود هؤلاء الشهود؟ على حسب علمه ينفي على حسب علمه. مو بينفي على الجزم

40
00:17:08.400 --> 00:17:37.900
لينفي على حسب علمه نفى على انه لم يحضرهم احد. هل القاضي ان يبين للناس في الامور هذي او    يقول هذا شخص عقد عقد ولم يحضرهم احد فجاء الى القاضي طالب وقال لا بينة لي باعتبار ما عنده

41
00:17:39.200 --> 00:17:56.200
ثم سمع فلان وفلان فقالوا عندنا لك شهادة لانه يسولف بمجلس وقال اني اشتريت من فلان وكذا وهو ما يدري هو  تعتبر هذه البينة ولا ما تعتبر في المانع من قبولها

42
00:17:56.250 --> 00:18:20.300
طبعا  ها  دفع لهم نقودا. لا لا لا المسألة معتبرة في عدول لا لا هذا منتفي لان المسألة معتبرة في عدول يحصل يحصل مثل هذا كثير يعقد عقد ما حضره احد

43
00:18:21.150 --> 00:18:44.900
ثم المطالب المدعى عليه في مجلس من المجالس سولف كم واحد اعترف بامور  وصار هذا الاعتراف وبال عليه شهد عليهن من حضر لكن هؤلاء الشهود الذين ادوا الشهادة من غير ان تطلب منهم

44
00:18:44.900 --> 00:19:07.200
ما وظعهم ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون ها؟ مع الجهاز. خير الشهداء. نعم. خير الشهداء من يأتي قبل ان اذا كان المال يترتب عليه ضياء فهذا يترتب عليها ضياع المال

45
00:19:07.400 --> 00:19:39.100
فمندوب للشهود ان يشهدوا قبل ان يستشهدوا. واذا كان المال محفوظا ولا يخشى عليه من الضياع فحينئذ لا يشهد حتى يستشهد والاولى. وش هيك   هذا الشاهد لا تجري على الاولى

46
00:19:41.400 --> 00:20:12.100
هناك قال قال كنت انسيتها هذي الشهادة خير ادي الشهادة وهذي البينة بينة صاحب الحق. مقبرة بالصدور لا هو ما عنده بي ما عنده بين على حد علمه ما في بينة ما حضر احد. ينفي على القطع والجزم. ثم جاء. ثم جاء الشهود قالوا نشهد

47
00:20:12.100 --> 00:20:32.950
وش المانع من قبوله ومن ادعى دعوة وقال لا بينة لي ثم اتى بعد ذلك ببينة لم تقبل منه هو اللي بحث عن بينة وجاء بهم وهذولا هم اللي جو غير متهم هو

48
00:20:33.450 --> 00:20:54.650
المسألة اذا في عضل يكون مأمن فيه شيخنا ذكر واش كانوا؟ القدامة؟ قال ولنا انه اكذب بينته في اقراره انه لا يشهد له لا يشهد له احد. فاذا شهد له انسان كان تكذيبا له

49
00:20:54.650 --> 00:21:18.350
يفارق الشاهد اذا قال لا شهادة عندي ثم قال كنت انسيتها لان ذلك اقرار لغيره بعد الانكار وها هنا هو مقر لخصمه بعدم البينة فلم يقبل رجوعه عنه  اللي هو المسألة

50
00:21:18.950 --> 00:21:33.250
هل هو هو الذي اتى بالبينة؟ ام او هم اتوا وادلوا بالبينة وقالوا هو ما يعلم. بس هو اقر لخصمه بان هؤلاء الشهود ليسوا حقيقيين وراه لما قال لا بينة لي

51
00:21:33.800 --> 00:21:48.800
لكن في الشهادة الاولى هو يقول لي شاهد. والشاهد قال انسيته ثم رجع. لا هذه هو ما يدري على حد حد علمه ما عنده بينة  لانه ما ما احد العقد. احسن الله اليك

52
00:21:49.350 --> 00:22:04.400
فرق هنا قال اذا قال يعني قال ما اعلم لي بينة. هم. البينة ثم اتوا يعني ببينة سمعت قال ليس عندي بينة وليس عنده بينة لو ما حضر معه احد

53
00:22:05.100 --> 00:22:26.150
ويذكر لم يحضرهم احد والو تحملهم للشهادة لا علم له بها ثم نسيها هذا بعد مدة طويلة او في بلد اخر وبدا يسولف وكم واحد سوى حصل منه اشياء في بلد اخر

54
00:22:26.150 --> 00:22:48.300
قال اذا سافروا اذا جاءوا كشفوا استارهم نسأل الله العافية وقالوا فعلنا وفعلنا وفعلنا وبحضور شهود ويشهد عليهم باقرارها على خلاف رأي المصنف يعني ها؟ يعني على خلاف رأي المصنف. المصنف ما ما اظنه اشار الى مسألتنا

55
00:22:49.000 --> 00:23:12.400
فقيل وهو احتمال لابي محمد في المؤنة يقبل سواء احلفه حاكم او لم يعلم في هذه الاحتمال ان تكون البينة سمعت ذلك من غيره يعلم سمعت. سمعت من غير ما هي. البينة سمعت الاقرار من من المدعى عليه. هذي الصورة اللي مذكورة

56
00:23:12.400 --> 00:23:38.350
ها؟ قال فصل واذا قال ما اعلم بينة ثم اتى ببينة سمعت لانه يجوز ان تكون له بينة لم يعلمها ثم علمها اعلم بان فيا قال ابو الخطاب لو قال ما اعلم لي بينة فقال شاهدان نحن نشهد لك سمعت بينته

57
00:23:38.500 --> 00:24:07.000
هذا هو. ما اعلنت بمجرد تفريق باللفظ احسن اليك هذا لا انا ما عندي اشكال في قبول البينة التي لا يعلم بها ولو جزءا من فيها ولو ذكر يا شيخ. ها؟ اقول لو ذكر مثلا قال عقدنا العقد لم يكن معنا احد. ثم جاء شاهد قال كنت معهم في هذا فيكون واضح كذبتي

58
00:24:07.000 --> 00:24:45.700
الى تعارض في تعارض   طيب لو قال المدعي لا بينة لي وقال المدعى عليه فيه بينة ها؟ شو؟ لا بس انت تعارض في التعارض مثل اللي اه اه قصة صاحب الارظ اللي وجد فيها كنز

59
00:24:45.900 --> 00:25:14.850
ومن اشترت الارض ولا اشتريت الكنز ولكن بعت الارض بما فيها  لكن مثل هؤلاء ندرة ندرة وهذا من اهل الكتاب يهود ومنهم من ان تأمنه بقنطار يؤده اليك وقصة من اقترظ الالف

60
00:25:15.300 --> 00:25:39.800
واشهد الله على ذلك وارسلها في خشبة الف دينار ذهب وصلت الى صاحب الحق ثم ذهب بالالف مرة ثانية لانه بعث في خشبة لين ما وجد مركب وحان الموعد فارسلها بخشبة فوصلت

61
00:25:39.850 --> 00:26:00.550
لصاحبها ثم اخذ الالف وتيسر له مركب وراح يوديه. لما اعطيه قال وصل الالف يعني هؤلاء نوادر ندر قلة في الناس وان كانوا من اليهود لان منهم من انتأمنه بدينار لا يؤده اليه كلما

62
00:26:01.000 --> 00:26:20.450
ثمت عليه قائما لكن منهم من ان تأمنه بقنطار يؤده اليك ها ويأتي موسى عليه السلام اي نعم نعم من ال اليهود من اعظم الامم موسى عليه السلام. احيانا يكون يا شيخ المطالبة بمبلغ

63
00:26:20.450 --> 00:26:42.550
اعلى مثلا يقول لا البينة عندي اقل مثلا  عليه والمدعى عليه. ايه صار منكر في الفارق. في السائق. هو منكر في الفارق كما طلب الاجر احسن الظالين. ها؟ ان ابدي الي اجري. قال لك ما بين هذين الجبلين

64
00:26:42.600 --> 00:27:07.550
لانه مطالب تعقل   لكن هو من نمائه من نمائه لاجرته واذا شهد الوصي على من هو وصي عليهم. على من هو وصي عليه قبلت شهادته. لان انه غير متهم  لانه غير متهم

65
00:27:08.100 --> 00:27:36.300
احتمال ان يكون له نصيب من هذا المقر به او الشهادة المشهود به لكنه ضده ليس من مصلحته قد تكون له نسبة الوصي وله ان يأكل بالمعروف فاذا شهد على الوصي

66
00:27:37.450 --> 00:28:04.150
تقبل شهادته لانه لا يجر الى نفسه نفعا بل يجر عليها ظررا وان شهد لهم بحيث يجر الى نفسه النفع لم تقبل اذا كانوا في حجره لم تقبل اذا كانوا في حجره. لماذا؟ لانه يجر لنفسه نفعا. لانه له ان يأكل من هذا المال

67
00:28:04.350 --> 00:28:24.000
وان كانت له نسبة او اجرة كذلك واذا بخلاف ما اذا كانوا بالغين كبار وليس لهم نسبة ولا علاقة له بهم واذا شهد من يخنق في الاحيان يعني من يزول عقله

68
00:28:24.250 --> 00:28:50.850
جنونه غير مطبق متقطع  يجن ويفيق مثل هذا قبلت شهادته في حال افاقته لان تكليفه في حال الافاقة تام ولا يمنع من قبول شهادته والزامه بالتكاليف في حال افاقته اما في حال جنونه فلا

69
00:28:51.150 --> 00:29:23.150
قال وتقبل شهادة الطبيب العدل في الموضحة وتقبل شهادة الطبيب العدل في الموضحة اذا لم يقدر على طبيبين التقارير الطبية المعمول بها لابد من تعدد الاطبا لقبولها اذا جيء بتقرير طبي

70
00:29:23.900 --> 00:29:44.050
في مسألة يترتب عليها حكم لابد ان يكون الاطباء اكثر من واحد واحيانا يطلب ثلاثة من الاستشاريين ما يكفي اطباء عاديين. لان المسألة تحتاج الى مثل ذلك على كل حال

71
00:29:44.350 --> 00:30:15.800
قال وتقبل شهادة الطبيب العدل في الموضحة اذا لم يقدر على طبيبين والا فالاصل الاثنان الاصل اثنان وكذلك البيطار في داء الدابة البيطار طبيب الحيوانات. طبيب الحيوانات اسمه بيطار فداء الدابة لانه في الحكم مثل طبيب

72
00:30:16.450 --> 00:30:46.450
البشري فاذا ادعى ان هذه الدابة فيها عيب ترد به اذا بيعت فيقبل كلامه بمفرده اذا لم يوجد اثنان اذا لم يوجد اثنان و الامراض والعيوب التي ترد بها الدواب

73
00:30:48.000 --> 00:31:16.350
موجودة ومتنوعة واطباء هذا النوع من الخلق حيوانات موجودون متوافرون من من القدم وطب البيطرة هل يحتاج الى دراسة او خبرة ها؟ حتى الطب البشري كان ما يحتاج الى دراسة

74
00:31:16.800 --> 00:31:57.900
خبرة خبرة والان صار له قوانينه وانظمته ولا يتعدى بحيث لو تصدى له احد من غير شهادة فانه يمنع لكن الطب ما اظن له كليات البيطرة  للزراعة لا لا ما هي بزراعة. الطب البيطري. ها

75
00:31:58.050 --> 00:32:19.750
يا مستشفيات في القصيم وفي الحسا وما ندري. طب البيطرية. هذا تخصص في مصر بارك الله فيك يا شيخ. في كل الدنيا. كل الدول يعني مواكب للطب البشري يعني وجد هذا ووجد هذا. والا فالكل كان على الخبرة. والمران

76
00:32:21.000 --> 00:32:45.000
لا يخضع للدراسة وان كان الاطباء المتقدمون اه لهم تلاميذ ولهم كتبهم مؤلفاتهم لكن كلها تدل على انه بالخبرة والمران  بعض الحزناء اوصل من هذا البلدان لانه رسم الجهاز الهضمي والجهاز الهضمي

77
00:32:45.050 --> 00:33:20.900
في كتاب القانون لابن سينا فيه تفاصيل وفي غيره من كتب الطب وهي كثيرة وفيها تفاصيل دقيقة لكن مع ذلك النووي اقتنى القانون لابن سينا اقتناه قال اظلم قلبي  وحفظ

78
00:33:21.850 --> 00:33:51.100
وذكر اشياء كثيرة حتى اخرجت الكتاب وتجد هذا الكتاب عند طلاب علم ولا يتأثرون ولا كأن شيء حصل طبعا على طول ها    ها؟ الفارق ان هذا يؤثر فيه وهذا ما يأثر فيه

79
00:33:51.700 --> 00:34:12.100
ها هذا الفرق وكونك تأخذ علمك من مثل ابن سينا زنديق غيركن ان هذا العلم ايا كان لابد ان يكون امامك في امورك كلها من يقتدى به هذا هو الصبر

80
00:34:12.200 --> 00:34:38.950
ايه يتوصل؟ ايه المؤلف ولذلك الكتاب معتمد ومطبوع من من سنين في اوروبا ويدرس هناك  من سنين طب من مئات السنين مطبوعة ويدرس عندهم   الزنادقة ان طالب العلم اذا كان يحتاج

81
00:34:39.200 --> 00:35:01.850
الى ان يحذر منها ويحذر منها على كل حال هي خطر ومزلة قدم ويخشى من ان يتأثر وقد حصل حصل آآ كثير ممن قرأوا في كتب علم الكلام ان تأثروا. ولم يستطيعوا ان يتخلصوا

82
00:35:02.000 --> 00:35:23.250
ويحتاج اليها عند من لا من يؤمن تأثره بها ويحتاج الى الرد عليها مثل شيخ الاسلام وغيرها قرأوا فيها وردوا عليها لكن بعض الناس اذا علق في ذهنه شبهة ما استطعنا نتخلص منها

83
00:35:23.850 --> 00:35:51.550
ما استطاع ان يتخلص منها فهي مزلة قدم العلوم الدنيوية شوية  الكيمياء عند المتقدمين غير الكيمياء الموجودة الان لا لا انا اقول كيميا ولذلك حذر منها السلف الائمة والعلماء وذكر ابن خلدون

84
00:35:51.900 --> 00:36:26.100
انها ظرب من السحر. لان فيها ما يقلب الاعيان  هذا الكيمياء عند المتقدمين. اما الان انت درست كيمياء  ها؟ كيمياء طيب وش من اه اظهر اه معالمها وملامحها  ها يجي داخله مسؤول فيزياء ادخل

85
00:36:26.250 --> 00:36:52.650
لا الفيزياء ادخل. ام العلوم الدينية. ايه. لكن من من المتقدمين لا تكلموا فيها افاد كلامهم انها فيها دروبا من السحر لابد ما دام كيميائي لابد ان تقرأ هذا. وش قال ابن خلدون؟ لا مش ابن خلدون في التحاويض

86
00:36:53.200 --> 00:37:15.650
ها التحويل خل التحاويش قال لك سطرينا لا كيف شوف الكلام بالتفصيل  على كل حال. الوضع مختلف تماما. الوضع مختلف. نعم. فكان بيجيب التراب يحوله لدهب. هم. زمان ان التراب يحولوا لدهب

87
00:37:16.000 --> 00:37:45.950
هي تقلب العيان. اه. تقلب الاعيان. اما الان في مداخلة في الادوية  طيب اه المغناطيس  وش رايك فيه؟ علمه وصحيح ولا بكرة ان شاء الله واقع فيه عليه ملاحظات ولا لا؟ ها؟ واضح. ايه المشكلة فيه

88
00:37:46.700 --> 00:38:16.700
اي شحنته الالكترونية؟ ولذلك ذكره الرازي من انواع السحر. واقره ابن كثير ونقله ولاقرته اللجنة الدائمة ونقلته. السحر. ظرب من ظروب السحر. يمكن يقصدون التنويم التنويم المغناطيسي المغناطيسي اللي اللي يشيل الحديد لا لا غير لكن الان

89
00:38:16.700 --> 00:38:57.900
تنويم المغناطيسي نجد في بعض الاقسام في المستشفيات مكتوب عليه  شو؟ منتشر موجود. ها؟ في المملكة. والله انه يقول الرنين المغناطيسي انا ما افرق بينها  وانت عارف التنويم المغناطيسية اللي اللي قالوا عنه انه سحر لدى شعوذة. شعوذة. هم ينومون بطرق خاصة. الاحمر والحاجات دي

90
00:38:57.900 --> 00:39:17.850
ينومون بطرق خاصة ثم يتكلم هذا الشخص بما لا علم له به سابقا الطب النفسي صحيح. هذا التنويم المغناطيسي. هذا الذي حكم عليه بانه سحر لانه لو كان له به علم سابق

91
00:39:18.000 --> 00:39:50.050
امر سهل لكن ليس له به علم سابق ثم يخبر عن اشياء لا علم له بها. شياطين جزمة شياطين اقاموا الصلاة القائمة  ما زلنا في الشهادات هم؟ انا باكلم اخونا الكيميائي هل تقبل شهادتك حيث ما لم نعرف له؟ لازم يرفع المستشفى

92
00:39:50.050 --> 00:40:20.050
يعني هل تقبل شهادتك بان الكيمياء اهم من الفقر؟ وانت تجر الى نفسك مصلحة نفس الشهادة فيها نوع من التوصيل لان في تداخل بين الكيمياء والجزء في تداخل لكن في في مسائل كثيرة اذا كان الشاهد

93
00:40:20.050 --> 00:40:51.850
يجر الى نفسه مصلحة. ما تقبلش هذا  هذا تداخل بين عينيه. في اه تداخل بين عينيه. ودي مادة كبيرة جدا عندنا اسمها على فكرة. كورس كبير الى مسمى تقول الكيمياء اهم ان تجره في نفس المصحف. فلا تقبل اي مصلحة الاغنية يا شيخ

94
00:40:51.850 --> 00:41:15.503
يعني الحاجة اليك اجل ان تكون الحاجة اليك اشد صاحبة. بس انا عايز اخلي الكيميا كده. هذا محرر الاشكال اللهم صلي