﻿1
00:00:06.350 --> 00:00:40.750
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وبنستأجر عقارا فله ان يسكنه غيره. اذا كان يقوم مقامه. يسكنه

2
00:00:40.750 --> 00:01:12.700
عم من ان يكون باجرة او بغير اجرة يقوم مقامه يحتمل ان المراد بذلك في نفس الاستعمال في كيفية الاستعمال وفي مقدار الظرر على العين المؤجرة  ويحتمل ايضا ان يقوم مقامه في الاجرة نفسها

3
00:01:12.950 --> 00:01:38.900
ولا شك انه اذا كان المستأجر الثاني اكثر ظررا على العين المؤجرة  من المستأجر الاول فان المستأجر لا يملك ان يؤجر غيره الا باذن المالك. فاذا رضي فالامر يعدوه واذا كان

4
00:01:40.050 --> 00:02:06.750
باجرة مساوية فقد قام مقامه على ما قال المؤلف وان كان باجرة اكثر  من قد يستأجر العين المحل بعشرة الاف مثلا او عشرين الف ثم يؤجروه بثلاثين وتعارف الناس على ما يسمى

5
00:02:07.050 --> 00:02:33.050
بنقر القدم او الرغبة فيأتي الى محل استأجره شخص واسسه ومضى على ذلك سنين ثم يأتي من يقول له هذا مبلغ كبير مئة الف مئتين الف  فحل محلك وان كان قد بقي في مدته شيء

6
00:02:33.350 --> 00:02:53.900
فهو مالك لهذه المنفعة هذه المدة اما اذا كان ما بقي من اجرته من مدته شيء فهو لا يملك مثل هذا المبلغ  الناس جرت عادتهم انهم  فيتسامحون في مثل هذه الامور وقد يكون صاحب المحل لا يحتاجه

7
00:02:53.950 --> 00:03:19.450
فيستمر عليه المستأجر سنين فهذا اذا كان صاحب المحل قد رضي بذلك فالامر حينئذ لا يعدوه اذا اجره اذا اجر المستأجر الثاني العين المؤجرة بعشرين مثلا ترى هو اياه بثلاثين ويقول انا مالك

8
00:03:19.750 --> 00:03:40.650
يعني بقي من مدة ستة اشهر فجاء واحد يقول انا باخذ الستة الاشهر بعشرين بمعنى انها كلها تخسر شيء جمع من اهل العلم يمنع مثل هذا يمنع من من الزيادة على اجرة المستأجر الاول

9
00:03:41.800 --> 00:04:02.800
واخرون يكون الامر لا يعدو. الامر له. ومالك للمنفعة فله ان يؤجرها بما شاء ولذا يقول من استأجر عقارا فله ان يسكنه غيره  اذا كان يقوم مقامه كان يقوم مقامه والاحتمال

10
00:04:03.900 --> 00:04:25.600
يتناول فيما اذا كان الظرر العائد على العين المؤجرة مستوى الظرر اللاحق بها من المستأجر الاول وهو ان يكون الاجرة هي عين الاجرة بالنسبة للمستأجر الاول بحيث لا يأخذ زيادة على ما دفع

11
00:04:25.900 --> 00:04:49.450
لانه اذا اخذ زيادة على ما دفع كانه اخذ في غير مقابل ولكن اذا ملك المنفعة والاجرة مناسبة يعني ما حصل هناك غبن لا للمؤجر الاول ولا للمستأجر الثاني فالذي يظهر ان مثل هذا

12
00:04:50.900 --> 00:05:14.250
لا اشكال فيه ان شاء الله تعالى لانه مالك لاجرة وما دام يملك تأجيرها فالاجرة بيع على ما يتفقان عليه  ها   اي ما في شك ان اذا كانت المدة طويلة واضح

13
00:05:14.950 --> 00:05:41.800
كانوا يستأجرون البيوت سنين طويلة الى مئة سنة او اكثر مئتي سنة السنة  بريال يعني الاجار قبل مئة سنة ومئة وخمسين سنة على هذا بريال ثم بعد ذلك مضى خمسون

14
00:05:42.550 --> 00:06:01.450
ثم ارتفعت الامور صار الاجرة بدل ما هي بريال المحل يؤجر بعشرة الاف عشرين الف اه زاد يعني تدريجيا من ريال الى عشرة الى مئة الى الف الى كذا الى ان وصل

15
00:06:01.600 --> 00:06:27.300
بعض العقارات في وسط البلدان باسواق مركزية تؤجر الملايين وكان اصلها بالريال. بيت قديم مؤجر بريال صغرى يسمونه ووجد في بعض البلدان التأجير من هذا النوع بالف سنة الف ومن الطرائف

16
00:06:28.000 --> 00:06:48.050
الواحد تصبر دار يعني استأجرها مدة طويلة لمدة خمس مئة سنة فرجع الى القاضي قال يا شيخ انا ما ترى يهونت خمس مئة سنة اذا تمت ثم طلع انا وعيالي من البيت وين نروح

17
00:06:48.050 --> 00:07:09.750
قال الشيخ تعال عندي ابد وانا اجدد لك ان شاء الله. تعال ونجدد لك ان شاء الله  يعني بعض الناس هذا تصورهم هو يشوف الناس يتأجرون الف كناه بعد يعرف ان ابوه ما ما عاش ولا ثمانين وجده سبعين وجاره وخاله وعمه كلهم

18
00:07:09.850 --> 00:07:28.550
في حدود الثمانين والسبعين لكن هو يرى الناس سلكوا هذا المسلك فيرى انه بدل ما يستأجر الناس الف وخمس مئة كان فيه يعني وظيحة عليه كانه عليه شيء من من الهضم والظلم

19
00:07:29.050 --> 00:07:48.100
فهو يريد مثله. على كل حال مثل هذه الاجارة التي تبلغ هذه السنين. يعني في في صحتها نظر في صحتها نظر وقع بسببها مشاكل كثيرة هناك بيوت اجرت مئتين سنة مثلا

20
00:07:48.550 --> 00:08:09.000
وبعد مضي مئة سنة ثمن البيت وخذ نصفه للشارع وثمنه بملايينه اللي راح والاجرة ما زالت ريال باقي لها مئة سنة وباقي النصف البيت الثاني صار على شارع تجاري وشيد عليه برج

21
00:08:09.300 --> 00:08:29.000
المقصود ان الامور تتغير ها؟ نصف ريال؟ لا بريال. ايه يعني سنوي سنة وترا مو ببيع ايه اجرة سنوية هذي  المقصود ان مثل هذا كان موجود عندنا في نجد وكثير

22
00:08:29.800 --> 00:08:50.950
لكن احسن الله اليك. وهو شبيه بالوقف الذري الذي يسلكه بعض الناس من اجل ان الاولاد ما يبيعون البيت  وتجد غالبا ان هذه البيوت اسبال يعني اوقاف اوقاف بمعنى ان صاحب البيت لا يتصرف فيه

23
00:08:51.050 --> 00:09:18.150
والمستأجر ما يطلع ولا اولاده فهم يسلكون مثل هذا يظمنون انهم يعيشون في هذا البيت وفي هذا الجوار وفي هذا المحل في هذا الحي لكن احسن الله اليك  الا ودعاء غرفة هذا المؤجر مدة طويلة دعوا الغبن والضرر بالموت هل

24
00:09:18.150 --> 00:09:37.100
تفسخ ولا تبطل بطلان؟ اي تبطل بالموت ولا لا يقوم الورثة بمقامه ايه على حاله ايه الاجارة باقية لكن اذا ادعوا الضرر هل يفسخ لا هي فيه وجه شبه من البيع

25
00:09:37.150 --> 00:10:05.200
والبيع يلاحظ فيه وقت العقد القيمة في وقت العقد مع ان مسمى الاجارة وحقيقة الاجارة هي اللائقة   المسألة غنم وغرم احتمال ان البيت فيما بعد ما يسوى قرش مهو بريال

26
00:10:06.450 --> 00:10:36.350
ها هذا اللي استأجر وياه ترى مغامر ظامن للريال في كل سنة وقد لا يدرك الريال   بدون مدة بدون تحليل برده. يعني لا لا لا بدون تحديد المدة لا تصح الاشارة. العقد نفسه غير صحيح. لا تصح الايجار. لا بد. واذا وقعت الايجارة

27
00:10:36.350 --> 00:11:02.050
على مدة معلومة باجرة معلومة فقد ملك المستأجر المنافع اما بغير مدة لا  عقده ان هو يعني بعض القضاة لا ينفذ من هذا النوع الا ما يعيشه الانسان غالبا ما يعيشه الانسان غالبا لانه يتصرف في ملك غيره. اذا اجر الف سنة

28
00:11:02.200 --> 00:11:29.950
متصرف بملك تصرف منك غيره والاصل انه اذا مات انتقل منك الى غيره فاذا اجر ما يعيشه غالبا هذا كلام معقول ومقبول    شو ايه لأ هو ملك المنفعة هذه المدة

29
00:11:30.250 --> 00:11:48.000
فله ان يؤجرها بما شاء مع ان المسألة خلافية ذكر في شروع خلاف انه ليس له ان يؤجر باكثر مما استأجر به لأنه لا يملك العين فلا يتصرف فيها  وليس له الا اخذ ما دفع

30
00:11:48.600 --> 00:12:22.200
مثل ما يقال الان في الاكراه على التأمين ما تأخذ اكثر مما دفعت   وان كان التنظير غير مطابق لكنه متقارب قال ويجوز وين الزاما من من الدول من من الحكومات من الا موجود هذا ايه يوجد كل سنة خلاص يجدد تلقائيا

31
00:12:22.900 --> 00:12:40.400
هذا في الظروف العادية اللي لا فيها زيادة ولا نقص لكن اذا زادت اظعاف يبي يرظى صاحب الملك ما هو براسي تحايلوا حيل لين طلعوهم وصدر انظمة تمنع من اخراج المستأجر

32
00:12:42.100 --> 00:12:59.600
وانه شبه مالك ما يطلع الا برغبته وهذا موجود في بعض الدول اظن عندكم مصر وغيرها موجود صار طبق عندنا لمدة ثلاث سنوات في ازمة السكن ها؟ ايه الحمد لله الحمد لله

33
00:12:59.600 --> 00:13:28.100
مشكلة الان بيوت ومحلات مؤجرة من ثلاثين اربعين سنة خمسين سنة. فيها قيام زهيدة جدا ما ما تسوي شي فلا شك ان هذا ظلم ظلم للمالك قال ويجوز ان يستأجر الاجير او يستأجر الاجير يجوز ان يستأجر الاجير بطعامه وكسوته

34
00:13:30.100 --> 00:13:55.850
يجوز ان يستأجر الاجير بطعامه وكسوته يجوز مع ان هذا في جهالة وقرار لان من الاجراء من يأكل اضعاف  اضعاف غيره هي اجرته وبعضهم لا يستوي في نصف اجرته نظير ما يقال في البوفيه المفتوح

35
00:13:56.700 --> 00:14:20.250
ها مسله تجي تدخل مطعم يقول كل حتى تشبع بخمسين بعض الناس ياكل بالميتين وبعض الناس اذا اكل بعشرة قال خلاص قطني ولهذا منع من منع واذا منع البوفيه المفتوح بلا ان يمنع مثل هذا

36
00:14:21.650 --> 00:14:52.600
سواء بسواء لا مو باولى مثله مع انه كان معمولا به يسمونه بجازته يشتغل بجازته يعني بطعامه وشرابه وكذا الظئر التي هي المرظعة التي ترضع غير ولدها سواء كانت باجرة او بغير اجرة

37
00:14:53.500 --> 00:15:20.000
يسمى بئر ويجوز ان تستأجر بطعامها وكسوتها مثل مثل الاجير على ما مشى عليه المؤلف مع ان الغرر موجود وهم يقولون ان مثل هذا الغرر مغتفر اما الكسوة فيحددها العرف

38
00:15:20.650 --> 00:15:47.250
والطعام من ظرفه الى اوساط الناس ينظر فيه الى اوساط الناس يمكن ان على قول بجوازها على قول بجوازها لكن مقتضى قول من منع اللي يسمونه البوفيه المفتوح يقتضي منع هذه الصورة

39
00:15:48.300 --> 00:16:15.900
وسبب المنع الغرر   ويستحب ان تعطى الظئر عند الفطام عبدا او امة. عبدا او امة كما جاء في الخبر مخرج عند الترمذي وغيره ما يرفع مذمة الرضاعة قال غرة عبد او امة

40
00:16:20.400 --> 00:16:51.550
وش معنى الحديث؟ ما يذهب عني مذمة الرضاعة  ما يذهب عني مذمة الرضاع عن حجاج ابن حجاج عن ابيه قال قلت يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاع يعني من

41
00:16:52.150 --> 00:17:18.800
هي المنة لان السائل المرتب المرتظع  او ابوه  المنة على المرتضى والا على ابيه؟ والله انها تلحقه عند السلطان اي نعم ولا عليه مذمة هاك الوقت مثل صغير ما يدرك

42
00:17:19.050 --> 00:17:37.850
عن حجاج بن حجاج عن ابيه قال قلت يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرظاع قال غرة عبد او امة وقال الترمذي بعده هذا حديث حسن صحيح ان كان المسترضع موسرا

43
00:17:38.000 --> 00:18:33.650
اما اذا كان فقير فاجرة المثل تكفي ها شلون لا شك ان اه اه الظاهر لها منة على من ارظعت الطعام مثل ما يعطى طعام عادي  ها     ها     شغل  وفي النهاية حتى تكون قد اديته كاملة

44
00:18:33.800 --> 00:19:05.150
امام المدينة     يعني التنصيص على الغرة العبد والامة لا يكفي عنه الاجرة اجرة المثل ويذهب هذه المذمة فما الداعي اذا ان يقال يذهب هذه المذمة العبد والامان نعم لان في نوع امومة

45
00:19:05.850 --> 00:19:53.150
نوع امومة ما هي بمسألة اجرة معاوضة نعم    ما في شك ان الارتظاع فيه نوع. نوع امومة فليست اه ايجارة عادية ليس تجارة عادية  ومن اقترى دابة الى موضع فجاوزه فعليه الاجرة المذكورة واجرة المثل لما جاوز

46
00:19:54.400 --> 00:20:33.250
مم   ايه ايه الاجرة مهي منصوص عليها في كتاب الله  فاتوهن اجورهم فالاجارة عليها ثابتة من الكتاب والسنة والاجماع واما كونها مجهولة او فيها شيء من الغرر او امرأة اكثر من لبن من الاخرى او كذا هذا من المعفو عنه

47
00:20:33.300 --> 00:21:04.500
هم ظرورة هذي ما يقال اللتر بكم عشان تصير معلومة ما جرت به عادة ومن اقترض دابة الى موضع فجاوزه. اما يكون هذا اصل؟ شو يعني كون الاستئجار المرظعة على شيء غير معلوم يكون هذا اصل لاستئجار الاجير على ملء بطنه او شبع بطنه

48
00:21:05.750 --> 00:21:28.700
لا هو ما يمكن ان ان يعلم يجرى على الاصل انه لابد من العلم هم يقولون كسوة هذا يحدده العرف والعبرة باوساط الناس. احسنت ويجيك احيانا واحد لكن هو اشبه الشي بالبضاعة يعني وملئ بطن

49
00:21:30.300 --> 00:22:03.600
الا جا واحد يستأجر الحمل تحمل عليها امتعة احيانا يحمل الامتعة بتعرفوا ابو عبد الله حطوا لها اربعين خبزة واكلها. ايش تسوي به؟ هذا يؤجر على على ماء بطنه. متى يجي؟ كل المقاييس خسران

50
00:22:03.600 --> 00:22:23.700
صاحبه متى يجي هذا يا شيخ؟ هذا ما اقول كن مثل هذا قد يوجد كما انه يوجد من من يأكل شيء لا يذكر. فمثل هذا اذا دخل بوفيه مفتوح يبي ياكل كل اللي عندهم

51
00:22:24.850 --> 00:22:51.750
ولذلك المنع متجه  منع وجود الغرر البين الظاهر موب والله تقول واحد ياكل ما نسبته تتراوح بين اربعين خمسين ستين ما تعدى ذلك لا عدم عشرة الى مئة بعظهم وعلى آله وصحبه مسألة مناه

52
00:22:52.000 --> 00:23:26.300
ايه     ماشي ليجيز المناهج. لا هذا المناهدة ترى ما مسألة امنا هذا ارفاق. ما هي بعقد ما هي بعقد ليست بعقد  معروف انه اذا القطة اللي يسمونها القطة ذي. واحد يكرم اكثر من الثاني لكن متقارب كلهم حاظبين على صحن واحد

53
00:23:28.800 --> 00:24:00.000
يقول من اقترى دابة الى موضع فجاوزه فعليه الاجرة المذكورة الى الموضع المذكور يعني واجرة المثل لما جاوز وان تلفت فعليه ايضا قيمتها. لماذا؟ لانه تعدى. تعدى في تعدي فيظمن

54
00:24:00.250 --> 00:24:25.900
وكذلك ان اكترى لحمولة شيء فزاد عليه ترى دابة على ان يحمل مئة رطل او كيس او كيسين من من القمح فزاد ثالث فماتت الدابة هذا تعدى يظمن ولا يجوز ان يكتري لمدة غزاته

55
00:24:26.250 --> 00:25:02.550
لكن احسن الله اليكم قوله وان تلفت فعليه ايضا. يعني مع الاجرة؟ مع الاجرة ايه معليش  لانه استحق الاجرة الاجرة قبل التلف والقيمة بعد التلف وكذلك نعم  ايه  ايه   مثل هذه الامور

56
00:25:02.850 --> 00:25:27.650
التي لا يمكن ضبطها افراد حرقان لو تبي تشوف تذكرة الطيران واحدة لجميع الركاب. لكن واحد يزن ثلاثة من غيره من بعض الركاب وش تقول لا هذا تذاكر انت ما تنضبط الامور بهذه الطريقة لابد ان يوجد نظام عام يشمل الجميع

57
00:25:28.000 --> 00:25:50.950
ولا ما تمشي امور المسلمين امور الناس  ولا يجوز ان يكتري لمدة غازاته. لان المدة مجهولة ما يدرى فان سمى لكل يوم شيئا معلوما فجائز قال لها اتوا الدابة بغزوا عليها

58
00:25:51.600 --> 00:26:32.300
كل يوم بكذا  لانه ماذا نظيره نعم الا اذا حدد استأجر شهر كل يوم بكذا ما يفسخ لكن اذا استأجر كل يوم بمفرده يفسخ. يفسخ يفسخ  ولا يجوز ان يكتري لمدة غزاته فان سمى لكل يوم لكل يوم شيء معلوم فجائز

59
00:26:32.650 --> 00:27:01.450
لان انت انت في القرار وان اقترا الى مكة وان اكترى الى مكة فلم يرى الجمال الراكبين انا ما ادري لماذا سن فلم يرى الجمال الراكبين والمحامل والاوطئة والاغطية وجميع ما يحتاج اليه لم يجز الكراء. فان رأى الراكبين او وصف له

60
00:27:01.700 --> 00:27:17.400
هذا اللي يحدد انه مثنى وصف له مع انه في بعض النسخ قوله او وصف له هذا ما يدل على ان المراد بالراكبين التثنية وان كان الجمع فيه اولى الا ان يقال او وصف

61
00:27:17.800 --> 00:27:35.850
اه الا انه قال او وصف علمنا من ذلك انه اراد التثنية قطعا لانه لو كان جمعا لقال او وصفوا مش الداعي للتثنية  عن العادة انه ما يردف اكثر من واحد

62
00:27:36.350 --> 00:28:21.300
ها     المحامل الاشياء التي يحمل عليها    نقل الجمع اثنين  تسمى محامل معروفة السفر اللي كنا    يعني القاعدة جمال والله ما يصيرون اربعة   لا هو مو بالاشكال انه التنصيص على التثنية

63
00:28:22.300 --> 00:28:48.800
هم لما عرضنا لهذه المسألة الان اللي يسافرون اثنين على سيارة بمكة مع الطريق المسلوك المعتاد نقول شيطانان؟ لا لا الا اللي سلك طريق غير مسلوك لان السيارة بمثابة الدابة يركون الثلاثة جميع على الدابة وكل واحد على دابته

64
00:28:48.900 --> 00:29:27.900
تسكن طريقا واحدا   لا الارداف واحد هو ذكر الان لان الواحد لا يضر بالجمل    وان اكترى الى مكة فلم يرى الجمال الراكبين والمحامل والاوطئة والاغطية المحامل ما يحمل عليه مثل اه

65
00:29:28.250 --> 00:29:54.900
مثل ايش يونسون السيارات الشبوكة اللي تحط على السيارات  والسلال نعم ويسمونه محامل يعني لا وقت قريب وفي شيء يسمى مراحل المحامل من خشب والمراحل لا من من صوف ومن شعر

66
00:29:55.050 --> 00:30:26.150
الاوطئة اللي هي الفرش والاغطية يكسون بعض الناس هذا شيء يمكنه شبه انقرظ يجتمعون عشرة عشرين يحجون على السيارة وكلن هيجيب متاعه واحد يصير ما شاء الله تيسرت اموره ويجيب فراش

67
00:30:26.250 --> 00:30:50.300
يسير واحد يجيب فراش عروس يحتاج لسيارة لحاله ولا يوريهم اياه الا بغى يركب هذا يفسخ معه العقد والاوطئة التي هي الفرش والاغطية يتغطى به وجميع ما يحتاج اليه لم يجز الكراء

68
00:30:50.400 --> 00:31:12.350
لان النفقة بعد تحتاج الى الى شيء يحمله جاؤوا  ما رأى الراكبين يعني فرق بين ان يكون الراكب وزنه خمسين ستين وبينه يكون مئة وخمسين بعد اثنين من مئة وخمسين هذا عشرة ركاب ذولا ولذلك المصاعد

69
00:31:12.650 --> 00:31:44.950
يكتبون الاوزان صحيح لان لابد من هذا الدواب اولى بالرحمة منه الدواب اولى بالرحمة منها. ولذا يشترطون في الارداف ان تكون الدابة مطيقة تكون الدابة مطيقة  ها  انت تفترض ان هذا عنده اكثر من جمل بعد

70
00:31:45.050 --> 00:32:06.950
لكن عنده اكثر من جمل ما هي بمسألة مخصوصة بجمل واحد. بعد الامتعة بيشيلهم مع الاثنين الفرش والامتعة والقطار هذا مسكين يعني الجمل ما يتحمل كل هذه الامور لانه ما هو الحديث عن جمل واحد

71
00:32:07.200 --> 00:32:24.750
عما يحتاج اليه والاوطية والاغطية وجميع ما يحتاج اليه لم يجز الكراء لانه غرظ. وبيحصل فيه اشكال  بيحصل فيه اشكال. صاحب الجمل اذا حطوا لهم شيء يسير قال خلاص هذي حمولته

72
00:32:25.800 --> 00:32:45.800
واصحاب الامتعة بيحملون الى  الى يصل الى حد يعجز عنه تعجز عنه الدابة فان رأى الراكبين او وصف له وصف له قيل مثل فلان او مثل فلان او زينتهما كذا او

73
00:32:46.100 --> 00:33:26.350
نعم وذكر الباقي بارطال معلومة الاوطئة والاغطية والمتاع والمحامل كل هذه   نعم؟ كلها قال متاعي مئتين كيلو ثلاث مئة كيلو تنتفي الجهالة وذكر الباقي بارطال معلومة فجائز لان الجهالة والغرر انتفى

74
00:33:28.800 --> 00:33:48.600
ومع ذلك لو ذكر الارطال المعلومة وقال انا وفلان هذا انا قدامك ومعنى متاع ثلاث مئة رطل هو يعرف ان الدابة لا تطيق هذا لا يجوز له ان يحملها اكثر من طاقته

75
00:33:48.850 --> 00:34:06.950
لا يجوز له ان يحملها اكثر من طاقتها ولا يحمل عليها ما يشق عليها اذا كانت الالات الان لها موازين توزن  يعني انه لا يوجد عليه لان هذا من اتلاف المال

76
00:34:07.200 --> 00:34:32.050
اذا زاد على حمولتها اتلاف للسيارة واتلاف الخطوط طرق  فمراعاة ما فيه روح من باب اولى من باب اولى وما حدث بالسلعة من يد الصانع ضمن وما حدث بالسلعة من يد الصانع ظمن

77
00:34:33.150 --> 00:35:13.250
يضمن قرش العيب  وهذا يحصل كثيرا فيما يخصكم ويعنيكم ويهمكم عند المجلدين تودي لك تودي له كتاب يجلده ثم يقص الحواشي كله   وقد يجتهد بعض الناس ويستعير كتاب واذا اراد ان يعيده

78
00:35:13.350 --> 00:35:39.550
ظن انه محسن الى صاحبه فيذهب به الى المجلد ويشيل التجليد القديم الذي له دور في نفاسة الكتاب تجليد له له اثر عند الكتبيين قد تكون اكثر من نصف القيمة لهذا لهذا النوع من التجليد

79
00:35:40.750 --> 00:36:02.450
ثم يشيل هذا التجليد ويجلده من التجليد البلاستيك اللماع الذي لا يسوى فلس عند اهل الكتب ويقص الكتاب من الجهات الاربع بدل ما هو مخيوط يصير مقصوص. اذا تعرض الحرث للشمس ورقة ورقين

80
00:36:02.650 --> 00:36:29.200
يفسد وحواشي باقلام اهل العلم ومن كلام اهل العلم وتقريراتهم  قصة تاج العروس نسخة الوالد ها؟ نعم. كارثة. بعظ الكتب والله كارثة متعوب عليه بحواشه وقد يكون تكون حواشي نفائس من من من علماء محققين كبار

81
00:36:29.650 --> 00:36:45.300
المشكلة ان حواشي بخط الوالد. وبخط الشيخ بعد يعني احيانا تجيك خط الشيخ احمد شاكر مثلا. ثم يجي من من المجلدين ومنها المجتهدين يستحيل كتاب ويقال له ما هو براده على

82
00:36:45.750 --> 00:37:11.850
فبيحسن الى صاحبه من حجنا سالمين   وقد اجتهد المجلد ويقص الكتاب لان قص الكتاب من الخلف جريمة. لمحل الخياط جريمة في الكتب هو اسهل في التجليد ادخل الكتاب تحت تحت المقص يقصه سهل ثم يجي غرا ويغريه

83
00:37:12.000 --> 00:37:33.950
ما تكلف بدلا من ان يخيط الكتاب ملزمه ملزم لكن اذا تعرض لاشعة الشمس او حتى لحرارة الجو ولو بالشمس فانطلق ورقة ورقة فكك لان الغرايلين مع مع الشمس لا شك ان المجلد يظمن وهذا المتصرف يظمن

84
00:37:36.250 --> 00:38:09.200
مخطوطات رأيناها من هذا النوع مخطوطات فيها الحاقات بخطوط علما وتعليقات قصها المجلدون  ها وش يظمن؟ اجرته سنين. ها؟ قيمة. يبي يدفع  تسأل كم يسوى تاج العروس هذا؟ اللي بتعليقات الشيخ

85
00:38:10.250 --> 00:38:36.150
ولا مئة الف وقيمته بعد التجديد ما يسوى له خمسة الاف  المجلد المسكين راتبه ثمان مئة ريال اقسم بالله سلطنا هالمسألة على ما يهمكم اللي هو تجديد ولا السلعة كلها بهذه المثابة

86
00:38:36.200 --> 00:39:04.500
والكتب هي التي آآ يوجد فيها الغرر والظرر الكبير لان العلم ما يقدر بثمن ما يقدر بثمن    قال وما حدث بالسلعة من يد الصامن عظم وان تلف من حرز فلا ظمان عليه لانه

87
00:39:04.950 --> 00:39:31.400
مؤتمن الصانع مؤتمن اذا وظع الشيء فيه حرز مثله ثم سرق او تلف حينئذ لا ضمان عليه لكن ان فرط  جئت له بكتاب لتجليده ثم وضعه تحت المكيف والمكيف ينقط عليه من هالماء. وتلف

88
00:39:31.650 --> 00:40:03.900
لا شك انه يظمن ولا اجرة له فيما عمل فيه يعني اتلفوا مخربن الكتاب ويقول عطنا التجليد قيمة التجليد  ها  الهي نعم اني ما امل فيه تلف او اه اه اصابه عيب اكثر من قيمة التجليد

89
00:40:05.150 --> 00:40:29.700
ولا اجرة له فيما عمل ولا ضمان على حجام ولا ختان ولا متطبب اذا عرف منهم حذق يعني في صناعتهم لا ضمان عليهم طيب يقول المجلد اذا عرف منه حزق جلد حاذق

90
00:40:29.800 --> 00:40:54.350
ثم بعد ذلك قص بعض الاشياء هو حاذق ان له حاذق ما قص فقصوا للتعليقات والحواشي دليل عدم حذقه. حذقه. ولا ضمان على حجام  اخطأ موضع الحجامة ومعروف مشهود الا هو ماهر

91
00:40:54.500 --> 00:41:31.700
فاقطع موضع الحجامة فعمي المحجوم ها ما يمكن يعمى  انصف انصف ما في مواضع يمكن لها اثر على الحواس من الرأس خلاص   شوف قل له الحاذق ما يخطئ الا نادرا عاد اذا اذا جاء القدر عمن البصر

92
00:41:32.850 --> 00:42:04.000
يتغير المكان تتعلق بالعصب البصري ليه  لكن هذه المنطقة تركيزها مباشر   والذاكرة  ها؟ اذا حجمه وطلع ما يفهم شي ولا اذا خام مسح مسح كل شي. نقطة الفقر صار مرتبة. ايه لكن اللي

93
00:42:04.000 --> 00:42:26.850
يمكن ان يخطئ الماهر الحاذق في مثل هذا لانه يقول ولا ضمان على حجام ولا ختان شو بيسوي الختان ذا الماهر ها؟ لا ماهر وقدرا نزف ومات. نزف ومات. ختان عادي

94
00:42:27.700 --> 00:42:49.150
مشهود له بالخبرة ما يظمن الا اذا تعدى او فرط تركه ينزف  يضمن بالتعدي والتفريط. اما ما عدا ما عدمك فلا يظمن اذا شهد له بالحزق ولا متطبب اذا عرف منهم حفظ وما اكثر الاخطاء

95
00:42:49.850 --> 00:43:18.150
عند الاطباء لانها اجتهادات  وكثيرا ها هم يسمونه ويسمونه طبيب ما في شي  يعني ما عندك لا لا المتطبب البارع الفاعل اي لا لا ما عندهم مشكلة في متطوع مزاول للطب

96
00:43:20.650 --> 00:43:51.450
ها المراد ان يتعدى بهذه الصورة اول المطلوب لا يتعدى فيقع. يقع ظرر باجتهاد باجتهاد احيانا الطبيب ما يوفق لكنه حازق هل يلزم بالاصابة ايه كلها هين يتفقون ما صار حاذق

97
00:43:51.600 --> 00:44:12.400
لأ هو لو لو اجتهد وفي موضع الحجامة وقدرا اه وافقت عرز ولا شي ونزف ومات وكذلك الختان ولا المتطبب اذا عرف منهم حذق ولم تجني ايديهم ولم تجني يعني لا لا

98
00:44:13.200 --> 00:44:38.650
القاعدة العامة لا تعدي ولا تفريط ولا تفريط لانه لو ختنه ثم ما لفه مباشرة او اه ما حسمه احيانا يحتاج الى حسم نعم تطهير وتعقيم ويحتاج الى نعم لو تلوث مثلا

99
00:44:39.150 --> 00:45:05.250
اتفضل يا بابا. نأتي الى المساعد هل هو حاذق في موكل اليه؟ لا يلزم ان يكون حاذق في العمليات كبرى لكن وكل اليه ما يناسبه من عمل المساعد يحسن امور توكل اليه لانه يكون هو في هو في في هذه الامور عنده حذق

100
00:45:05.450 --> 00:45:44.750
تفريط انسى المقص   لكن هل هالممرظ اهل مو ممرظ المساعد هل هو اهل لان يخيط الاصل انه ما يظمن الا اذا تعدى او فرط احيانا آآ الالات تتناول اشياء تتلف

101
00:45:45.400 --> 00:46:27.650
بادنى مس  والطبيب ماهر ما يظمن في هذه الحالة  نسيان بعض الادوات في باطن ايه تفريطي تفريط بلا شك. لا لا توفري اه تفريط هذا بلا شك      ما حدث بيده

102
00:46:27.950 --> 00:46:56.500
عند جميع في ما يخالف لكن انت الاجير مثل المجلد عندنا وش السبب؟ وش الظرر اللي لحق الكتاب ها  اذا وجد افساد معناه انه مو بحاذر او في تفريط في تعدي

103
00:46:57.600 --> 00:47:16.150
وحينئذ يضمن لكن فرق بين ما فيه روح وما لا روح فيه ما فيه روح قابل للتلف الكلي انا ما لا روح فيه تلفه جزئي الخطر هذا يموت وينتهي من الحياة

104
00:47:16.350 --> 00:47:48.550
اللي فيه روح بين كتاب نقص خلاص باقي  ايه واذا كان باقي له اجرة مدة باقي له مدة. فهو يؤجر مدته على الخلاف هل له ان يأخذ اكثر او او ليس له ذلك؟ والذي يظهر اذا كان استعمال المستأجر الثاني بمستوى استعمال

105
00:47:48.550 --> 00:49:05.550
المستأجر الاول انه يأخذ اكثر    ايه   والعشيرة    الاجير هل هو مؤتمن والمعاقد  ها  بلا شك    قال ولمتطبب اذا عرف منهم حزق ولم تجني ايديهم يعني ما تعدوا  ولا فرطوا ايضا

106
00:49:06.400 --> 00:49:30.300
ولا ضمان على الراعي اذا لم يتعدى وايضا لم يفرط لابد من ان يضمن التعدي والتفريط ولا ضمان على الراعي اذا لم يتعدى الرعاة في البراري والقفار لا شك انهم

107
00:49:31.200 --> 00:50:05.250
مؤتمنون على هذه المواشي نعمل والمواشي تسرح بعضها يذهب يمين وبعضها شمال وبعضها ندت واحدة منها فاكلها الذئب  هل نقول ان هذا فرط في هذه البهيمة حتى اكلت بمعنى انه لابد ان ان يحوطها بعنايته

108
00:50:05.350 --> 00:50:30.750
ولا تبعد عن اخواتها ولا تبعد عن نظره فنقول انه غفل عنها حتى اكلت فصار مفرط فلا يفرق احسن الله او تعدى مثل ان رأى عليها علامات تعب فذبحه استعجل فذبح

109
00:50:32.000 --> 00:50:58.300
هذا متعدي وذاك مفرط فعليهما الظمان اما ما تترك الغنم والمواشي تسرح فيه عادة بمسافة معلومة بحيث لا تبعد عن ناظره فمثل هذا اه لا يظمن لو عدا عليها لو عدي عليها

110
00:50:58.900 --> 00:51:15.700
وصال عليها سبع ولا شي واكلها ما يظمن لا يفرق احسن الله اليك بينما اذا كان المكان الذي رعى فيه مكان مسبعة او مكان لا تظن او لا يظن في وجود سباع

111
00:51:17.700 --> 00:51:37.100
لكنها ابعدت عن ناظره وما يدري وش صار عليه. اذا كان يعني يعرف ان هذا المكان لا سباع فيه. فتركها تركها يعني امن عليها يعني الى اي حد يعني ها

112
00:51:37.150 --> 00:52:09.200
لا بدون عرظ لابد من مما تترك فيه غالبا ويقدر عليها عنده ارادة في ذلك. يعني قد يرد لك التعب فينام احسن الله اليك ايه اجرة معلومة تغير موقعا عليه انت؟ شو المانع

113
00:52:09.550 --> 00:52:26.950
ها؟ يكون فيه عقوبة؟ لا هو لو قال لك اليوم الاول بمئة واليوم الثاني بمئتين واليوم الثالث بثلاث ورضيت بهذا شو معنى معلوم لا هو الاشكال لو لو ضمن الطبيب في كل ما

114
00:52:27.000 --> 00:52:45.400
يحصل منه ما في احد بيتزاول الطب ما عاد بيزاول المهنة لا الطبيب ولا غيره. القاضي بعد لو قطع يد شخص بشاهدين وتبين خطأ الشاهدين ثم نبي نقطع ايده ولا نظمنه ولا

115
00:52:45.800 --> 00:53:26.950
والمصالح العامة لابد من انفاذها   واضح انه لو   واحد يضع اسئلة للطالبات  كان من الاسئلة اذا ماتت المرأة من اثر الوطء فما الحكم ها طالبات اللي توهن ما بعد تزوجن

116
00:53:27.150 --> 00:53:54.550
ها؟ اذا مات ما يدري نبيه والله لزاما على الشيخ وحذف السؤال لن لن يقدم احد على هذا العمل اللي فيه خطر والله ما يقدم احد المسألة موت مع ان الواقع ان يكذب هذه الدعوة

117
00:53:55.100 --> 00:54:23.681
صحيح قد قد يوجد لكن ما وهن اندر من النادر مثل هذا ما يسأل عنه اللهم صلي على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين كده