﻿1
00:00:06.700 --> 00:01:03.900
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته    سم    الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى باب بيع الاصول والثمار ومن باع نخلا مؤبرا وهو ما قد تشقق طلعه فالثمرة للبائع متروكة في النخل الى الجذاذ الا ان

2
00:01:03.900 --> 00:01:23.900
اشترطها المبتاع وكذلك بيع الشجر اذا كان فيه ثمر باد. واذا اشترى الثمرة دون اصلي ولم يبدو صلاحها على الترك الى الجذاذ لم يجز. وان اشتراها على القطع جاز. فان ترك

3
00:01:23.900 --> 00:01:53.900
حتى يبدو صلاحها بطل البيع. وان اشتراها بعد ان يبدو صلاحها على الترك الى هذي جاز. فان كانت ثمرة نخل فبدوا صلاحها ان تظهر فيها الحمرة او الصفرة وان كانت ثمرة كرم فصلاحها ان تتموه. وصلاح ما سوى النخل والكرم ان يبدو فيها

4
00:01:53.900 --> 00:02:27.350
ولا يجوز بيع القثاء والخيار والباذنجان وما اشبهها الا لقطة اللقطة ذلك الرطبة  كل جزة. كلها. وكذلك الرطبة كل جزة. والحصاد على المشتري. فان فان شرط على البائع بطل البيع. واذا واذا باع حائطا واستثنى منه صاعا لم يجز. فان

5
00:02:27.350 --> 00:02:58.950
استثنى منه نخلة او شجرة بعينها جاز. واذا اشترت ثمرة دون الاصل فلحقتها جائحة من الاصل دون الاصل موجود عندكم دون الاصل  ليست عندك يا شيخ؟ لا لا لكن آآ الطبعات اللي عليها الشروح

6
00:02:59.950 --> 00:03:31.500
عندك الزركشي والمغني محمد موجود عنده واذا اشترى الثمرة دون الاصل نعم واذا اشترى الثمرة دون الاصل فلحقتها جائحة من السماء رجع بها على البائع. واذا وقع بيع على مكيل او موزون او معدود فتلف قبل قبضه فهو من مال البائع. وما عداه

7
00:03:31.500 --> 00:04:01.500
فلا يحتاج فيه الى قبض. وان تلف فهو من مال المشتري. ومن اشترى ما يحتاج الى قبضه لم يجز لم يجز بيعه حتى يقبضه. والشركة والتولية والحوالة به كالبيع وليس كذلك الاقالة لانها فسخ. وعن ابي عبدالله الاقالة بيع. ومن اشترى

8
00:04:01.500 --> 00:04:27.800
صبرة طعام لم يبعها حتى ينقلها. ومن عرف مبلغ شيء لم يبعه صبرة اذا اشترى صبرة على ان كل كيلة منها بشيء معلوم جاز والله اعلم. كيلة او مكيل سم على ان كل مكيل منها بشيء على ان كل كيلة منها

9
00:04:29.050 --> 00:05:02.300
اجيب عندكم وكيل عندي كيلة  والاشكال ان المكيل يطلق على الكثير والقليل والكيلة الواحدة كأنها اوضح  الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد

10
00:05:02.300 --> 00:05:31.450
فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب بيع الاصول والثمار الاصول التي هي الشجر والنخل وهي ما يحمل الثمار والثمار معروفة هي ما يحمله تلك الاصول وتنتج وتنتج عنه ما ينتج عن هذه الاصول هو الثمرة

11
00:05:32.750 --> 00:06:04.650
والاصل هو الوعاء لهذه الثمرة كالام بالنسبة للولد والحمل بيع الاصول والثمار قال رحمه الله من باع نخلا مؤبرا وعرف التأبير بانه ما قد تشقق طلعه ما قد تشقق طلعه

12
00:06:04.850 --> 00:06:33.550
اولا التأبير هو التلقيح والاخذ من طلع الذكر و جعله في طلع الانثى والتلقيح الذي هو التأبير معروف عند اصحاب الشأن كتلقيح الذكر للانثى من كل نوع من كل من كل جنس

13
00:06:35.200 --> 00:07:04.950
فالفحل من النخل يؤخذ من طلعه ما يخلط بطلع بطلع انثى فيحصل التلاقح والتزاوج والتمازج بينهما وهذا من بديع الحكم الالهية والا فالله قادر على ان تنتج الثمار من غير هذا الفعل

14
00:07:06.650 --> 00:07:36.250
لكن هذه حكمة الهية جعل من كل شيء زوجين اثنين الرياح لواقح تلقح السحاب فينزل منها في المطار والذكر من كل جنس ومن كل نوع من حيوان ناطق او غير ناطق

15
00:07:37.450 --> 00:08:11.850
او جماد كما هنا يحصل منه هذا التلاقح والتزاوج بين طلعيهما فيحصل ما الحبل او ما يشبهه كما هنا فسره بانه التأبير بانه تشقق الطلب والمعروف ان التأبير هو التلقيح

16
00:08:17.350 --> 00:08:38.250
هل يمكن التأبير قبل التشقق نعم؟ الاصل لا لكن قد يحتاجون اليه يا شيخ اذا تأخر التشقق اذا تأخر التشقق ايه قد يحتاجون اليه قد يحتاجون اليه فهم يشقونه هم يشقونه. نعم

17
00:08:39.350 --> 00:09:01.200
فتفسير المؤلف وتعريفه التأبير بانه تشقق الطالع باعتبار انه يؤول اذا تشقق طالعه يؤول الى التلقيح وانه حان تلقيحه هو تفسير الشيء بما يقرب منه والا فالاصل ان التعبير هو التلقيح

18
00:09:03.050 --> 00:09:36.900
من باع نخلا مؤبرا يعني ملقحا فالثمرة للبائع فالثمرة للبائع متروكا في النخل الى الجذاذ ما يقول والله ما دام الثمرة لك اقطعها لان هذا افساد واتلاف للمال هذا افساد واتلاف للمال

19
00:09:38.600 --> 00:10:15.600
فالثمرة للبائع متروكا في النخل الى الجذاد من بعض النسخ متروكة  ثمرة متروكة  وكأن هذا اقرب في النخل الى الجذاذ وهو قطعه عند تمام نضجه الا ان يشترطها المبتاع الا ان يشترطها المبتغى

20
00:10:19.000 --> 00:10:54.450
وكذلك بيع الشجر اذا كان فيه ثمر باد الثمرة للبائع لماذا اذا تشققت تعب عليها فهي له اذا اشترطها المشتري تكون تبعا لاصولها فهي له وجاء بالاشتراط الخبر من باع عبدا وله مال

21
00:10:56.500 --> 00:11:28.950
ما له لسيده فما له لسيده الا ان يشترطه المبتاع ومثله ما معنا  وكذلك بيع الشجر اذا كان فيه ثمر باد  نعم فليشهد رضا  ايش   ما هم بموافق على البيع الا اذا رضي

22
00:11:30.650 --> 00:11:44.150
لن يوافق على البيع الا اذا رضي ما فيه اجبار نفسي او اذا اشترط قال انا اريد الثمرة مع مع الشجر فان اجابه ورظي بهذا الشرط والا ما صار بيها

23
00:11:44.750 --> 00:12:12.100
لان الشرط قبل تمام العقد لا يمكن ان يكون الشرط بعد تمام العقد وكذلك بيع الشجر اذا كان فيه ثمر باد يعني الشجر بقية الاشجار مثل النخل شجر العنب  وغيرها من الثمار التي تحملها الاشجار

24
00:12:12.650 --> 00:12:53.350
لكن هل يلقح غير النخل   لان الان الحكم مربوط بالتلقيح اذا لقحت فهي للبائع واذا لم تلقح فهي تبعا لاصلها طيب كذلك بيع الشجر اول من باع نخلا مؤبرا يختلف حكمه عن غير المؤبر

25
00:12:53.750 --> 00:13:29.750
لكن وكذلك بيع الشجر اذا كان فيه ثمر باد فهو ثمر الشجر الملقح  اذا ظهر اذا ظهر ولذلك كانه احتاج الى تفسير التأبير بتشقق الطلع اللي بمجرد ظهوره وقاس عليه ظهور الثمر من بقية الاشجار

26
00:13:30.200 --> 00:13:57.600
ولذلك قال وكذلك يبيع الشجر اذا كان في ثمر باد كانه تعب عليه وسقي حتى وصل الى هذه المرحلة فهو له طيب تشقق طلعه ولم يؤبر لمن يعني مقتضى كلام المؤلف

27
00:13:58.450 --> 00:14:29.750
انه للبائع ولو لم يؤبر يلقح لانه فسر التأبير بتشقق الطلب يعني تفسيره بمجرد التشقق لا شك انه مؤثر لو اخذناه بحرفيته واذا قلنا المراد بالتشقق هنا هو التأبير لانهم من لازمه

28
00:14:30.150 --> 00:15:07.850
او جرت العادة بذلك انه اذا تشقق انه يعبر ويلقح قال الاول في بيع الاصول فهل تتبعها الثمرة تتبع الاصل وحينئذ يجوز بيع هذه الثمرة ولو لم يبدو صلاحها تبعا لاصلها

29
00:15:11.250 --> 00:15:32.850
في المقطع الاول في بيع الاصول. والذي يليه في بيع الثمار لان الباب بيع الاصول والثمار. عرفنا انه اذا باع الاصل وعليه ثمرة لا تخلو اما ان تكون هذه الثمرة مؤبرة او غير مؤبرة

30
00:15:34.200 --> 00:16:00.600
فان كانت مؤبرة فهي للبائع ما لم يشترطه المشتري وان لم تكن مؤبرة فهي تبع لاصلها للمشتري اذا اشتغل الثمرة دون الاصل اذا اشترى الثمرة دون الاصل وهذه يكثر السؤال عنها

31
00:16:00.800 --> 00:16:28.300
وتداولها بين الناس يسمونها اجارة يأتي شخص يستأجر هذا البستان وهي في الحقيقة تحايل على بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لان الاجارة من لازمها ان ترد العين فهل مستأجر البستان الذي يريد ان يجذ الثمرة ويبيعها

32
00:16:28.350 --> 00:17:01.200
هذا مستأجر لا لان المستأجر ينتفع بالعين ويردها ومن يأتي ليستأجر بستان هذا يستعملون اللفظ للتحايل على بيع ما لم يبدوا صلاحه  والا المستهلك لا يستأجر لان استئجار او الاجارة

33
00:17:02.500 --> 00:17:28.450
على المنفعة كستر الاصل صارت الاصل صارت بيع هم يقولون نحن نستأجر هذه النخلة نستأجر هذه النخلة اللي ينمو فيها النبات الذي نشتريه اذا عادت المسألة الى الشرك البيع بيع الثمار التي لم يبدو صلاحه

34
00:17:29.150 --> 00:18:06.850
ويقوله ونظير ما يستأجر لطفل الانابيب مثلا عن التنظير مطابق ولا غير مطابق  تمام تستأجر طفل انابيب استأجر له مكان يعيش فيه. لان رحم امه ما يمكن يعيش فيه فهؤلاء يستأجرون هذه النخلة

35
00:18:07.650 --> 00:18:29.750
ليترعرع فيها هذا النبات الذي اشتروه وسموه اجارة هم نظروا الى الام وانها مستأجرة ولم ينظروا الى ما حصل عليه العقد الذي هو الثمرة حقيقة العقد على الشجرة ولا على الثمرة؟ على الثمرة. على الثمرة. وكل هذا تحايل على بيع ما لم يبدو صلاحه

36
00:18:30.750 --> 00:19:14.050
نعم  على جزء شاعر من   اجرة محددة   المزارعة متى تبدأ تسلموا ارض ليزرعها   في مسابقات ممكن لكن ما اظن المسابقات لا يثبت عقدها الا بعد ان تنتهي الثمرة ما يفرق بين لو كان اجرة محددة معلومات تمنع او

37
00:19:14.450 --> 00:19:41.350
لكن الشركة في حقيقتها بيع بيع لجزء من الثمرة شركة بيع لجزء من الثمرة  ولو كان مشاة لكنه بيع قبل ان يبدو صلاحه مثل هذا العقد كثير كثير في الناس الان

38
00:19:42.850 --> 00:20:05.350
يأتي الى صاحب المزرعة ويقول اجرني مزرعتك شو نؤجركن زرعتوا ومراده الثمرة نعم يا اخي عدم بيع جواز الثمرة قبل بدو صلاحها مع اشتراط البقاء لانه لا يأمن العاهة على ما سيأتي

39
00:20:07.050 --> 00:20:23.800
ولا يأمن الثمرة الا اذا بدا صلاح بن حمار او اصفار وطلع النجم الذي هو الثريا  واذا اشترت ثمرة دون الاصل ولم يبدوا صلاحها على الترك الى الجذاذ لم يجوز

40
00:20:24.550 --> 00:20:46.350
لكن اذا اشترى ثمرة لم يبدوا صلاحها بشرط القطع يجوز ولا ما يجوز؟ جاهز. نعم اشتراها علف ما يشتريها ثمرة للاكل اشترى علف لدوابه بشرط القطع اما اذا اشتراها بشرط التبقية

41
00:20:46.450 --> 00:21:27.500
فهذا الذي فيه المنع  وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها نعم شلون ما فيها ثمرة؟ يعني قبل ان تثمر  ويستأجر الارض ولا يستأجر النخل هو ما يريد الا النخل يستأجر النخل

42
00:21:30.250 --> 00:22:08.900
الان كيف تكيف مثل هذه المسألة؟ هي ما فيها الا انه يريد الثمرة طيب يريد الثمرة والثمرة مشتركة بين المالك الاصلي البائع والمشتري في هذا الاصل نزل يا شيخ     نفس الشي اذا استأجرت شجرة

43
00:22:10.650 --> 00:22:44.400
لا لا نفس الشيء بل اشد   بلا شك ممنوعة واذا اشترى الثمرة دون الاصل ولم يبدو صلاحه على الترك يعني بشرط الترك الى الجلال لم يجز لانه اشترى ثمرة لم يبدو صلاحه وقد جاء صح النهي عن ذلك وان اشتراها على القطع جاز لاحتمال ان يريدها كذلك

44
00:22:44.400 --> 00:23:18.300
ولو لم تصلح للاكل بل للدواب مثلا من اشتراه على القطع جاز لانه اذا قطعها هل تطرق اليها عاهة؟ لا. لا امنت على وظعها وان كانت غير صالحة للاكل يقول لو قال هذه المزرعة لك بالايجار

45
00:23:18.500 --> 00:23:42.750
وما فيها من ثمار هدية لك وهو بمبلغ رفيع كانه اخذ مبلغ هذا تحايل هذا هذي حيلة الى ارتكاب المحرم فهي من حيل اليهود نسأل الله العافية وان اشتراها على القطع جاز فان تركها حتى يبدو صلاحها بطل البيع

46
00:23:43.600 --> 00:24:08.800
اشتراها بنية القطع او بشرط القاطع ثم تركها سافر وترك صاحب المزرعة وقفل الجوال تركها الى الجلاذ تركها حتى يبدو صلاحه البائع باع عليه علف ما باع عليه تمر نعم

47
00:24:09.550 --> 00:24:30.650
وقيمته اقل بكثير من قيمته لو كانت امرا ولو باعه تمر لم يصح العقد لانه لم يبد الصلاح وباعه هذا الطلعة غير الصالحة للاكل بما يستحق من قيمة فاذا تركه

48
00:24:31.000 --> 00:25:10.100
حتى حتى يبدو صلاحه بطل البيع لانه حينئذ وابرامه لهذا العقد حيلة على بيع ما لم يبدوا صلاحه نعم  انشغل ولا سجن    لو لو تركها بطل البيض ويأخذ ما دفع فقط

49
00:25:17.100 --> 00:25:35.000
هو اذا قبضها وانتهى قطعها اشتراها بنية القطع وقطعها بالفعل ونقلها الى رحله ووضعه في آآ مكان يمكن ان يستمر فيه النضج او دخل عليها مركبات او شيء من المستحدثات محد بيمنعه

50
00:25:35.550 --> 00:26:09.900
الحلال يتصرف فيه ملكه اظن ابو عبد الله بيذكر كان ناس يقطعون البلح الاخضر ويغلقون عليه اناء محكم بصاح نعم يلين البلح فيه شدة الاخظر فيه شدة لكن اذا وضع في اناء تذكر الشيخ محمد؟ لا هذا ما اذكره

51
00:26:10.650 --> 00:26:31.800
فما هو عندكم. والله امر ربما انما يجعلونه في اناء محكم يطبقون عليه في اناء محكم ثم يلين وقل مثل هذا في الموز مثلا يوضع في اه درجة حرارة معينة وينضج

52
00:26:33.550 --> 00:26:59.850
نعم ولا ترج وكثير من الامور بهذه الطريقة لكن اذا قطع باشتري بنية القطع وتم باي طريقة من الموضوع ملكه ونقل حازه الى رحله ويتصرف فيه كيفما شاء  وان اشتراها بعد ان يبدو صلاحها نعم

53
00:27:00.000 --> 00:27:40.850
مثال  لكن يبدو صلاحه هم هو بده صلاحه يعني صلاحيته للاكل جاهزيته للاكل نعم يعني بداية لون اللون في التمر هل معناه انه جاهز للاكل هذا بدون صلاح الا يقال احسن الله اليك متى ما امنت

54
00:27:42.350 --> 00:27:58.250
العاهة العاهة حتى ولو لم يبدوا جاز لكن هناك علامات وضعها الشارع لكن في غير في غير التمر هو سيأتي الصلاح مثل ما ذكر الشيخ في الموز مثلا اذا امنت العاهة

55
00:27:58.800 --> 00:28:21.450
ولو لم يبدوا صلاحا. لان الان اه اكثر التجار يقطعونه اخظر ولو اخفى لا يؤكل لا يمكن ان يؤكل لا يؤكل انت الان اذا بدا صلاح التمر بان اه لون وحده من نخلة خلاص بنت الصلاح

56
00:28:22.700 --> 00:28:45.800
نعم وان اشتراه بعد ان يبدو وصلاحه على الترك الى الجذاذ جاز لانهما في تحايل وقد امن العاهة وعلم الطرفان بما يؤول اليه الحال ولا محظور في هذا فان كانت ثمرة نخل

57
00:28:46.350 --> 00:29:17.050
فبدو صلاحها ان تظهر فيها الحمرة او الصفرة يعني حتى يشقح او يا حمار او يصفار كما جاء في الاحاديث الصحيحة   فبدو صلاحها ان تظهر في الحمرة او الصفرة وان كان الثمرة كرم يعني عنب

58
00:29:17.200 --> 00:29:52.050
فصلاحها ان تتموه ان تتموه يعني يبدأ ينتقل من الحموضة الى الحلاوة يعني بدل ما يكون حصرم ينتقل الى بداية الصلاحية بمخالطة شيء من الحلاوة يعني حموضته الشديدة التي لا يمكن ان يؤكل معها

59
00:29:52.650 --> 00:30:20.200
ينتقل منها الى طور اخر ان يتموه حلوا ان تتموه يعني حلوا وصلاح ما سوى النخل والكرم ان يبدو فيه النضج  في الحب يشتد  يشتد يقول العوام يدجن تعرفون معنى يدجن

60
00:30:21.150 --> 00:30:56.300
ها  يعرفون لا والله يا شيخ شو يقولون؟ ما ادري والله يا شيخ ما انت بعيد عن المزارع اي والله بعيد عنها زين    وصلاح ما سوى النخل والكرم ان يبدو فيه النضج ولا يجوز بيع الثاء

61
00:30:56.550 --> 00:31:39.950
والخيار والباذنجان القساء والخيار نوعان متقاربان في الطعم والتركيب وان اختلف الشكل والخيار والباذنجان مما يظهر على وجه الارض وما اشبهها الا لقطة اللقطة يعني هذه اللقطة الموجودة تباع لانها ترى

62
00:31:40.650 --> 00:32:07.500
لكن لو اشترى لقطتين يجوز ولا ما يجوز ما يقرأ اللقطة الثانية غيب يمكن ما تطلع او تطلع نظوة ثمرتها صغيرة او اكبر من هذه اللقطة ففيها الجهالة والغرر اللقطة الظاهرة

63
00:32:08.400 --> 00:32:31.500
يجوز بيعها لانها مرئية معلومة بالرؤية اما اللقطة التي تليها فلا يجوز بيعها لانها مجهولة لكن احسن الله اليك هل يفهم هذا انها لا تباع الا اذا امكن التقاطها قبل ذلك

64
00:32:32.100 --> 00:33:02.000
لكن لو باعها على هذه الصفة وهي بنصف حجمها او بربع حجمها وقال له بعد شهر جرت العادة انها تصل الى هذا الحجم وانا ابيعك والاستلام بعد شهر على الحجم الفلاني

65
00:33:04.100 --> 00:33:29.750
والله يظهر لنا الجهالة موجودة الجهلة موجود ها  هو بدأ صلاحها لكن يبقى انها التمر اذا بدأ صلاحه لا يزيد حجمه هذا يزيد حجمه يمكن يتضاعف خمس اظعاف ما تشوف الباذنجان وشنه بالسوق تشوفوا هلأ القثة والخيار وشلون يجي

66
00:33:31.400 --> 00:34:00.650
لا لا مهو مسألة الثمار التي تتعرض للعاهة شيء والثمار التي ينظر فيها الحجم مسألة النخل والعنب وما اشبه ذلك حجمه ما يزيد المهم انه يأمن العاهد بدا في الصلاة هذا يزيد حجمها يمكن خمس اضعاف يزيد

67
00:34:02.150 --> 00:34:32.750
ويمكن ما يزيد  فانت اذا اشتريت والاستلام بعد شهر او شهرين يتغير المبيع تغير يصير غير المرئي ولا يمكن ظمان ما يؤول اليه باعتبار الماضي المضطرد لان هذا غيب المقصود انه يبيع هذه اللقطة

68
00:34:35.550 --> 00:34:57.300
لكن هل يشترط ان يشتري هذه اللقطة بشرط القطع او لا يريد عجوز ان يتركها او يشترط عليه المشتري يقول ما انا بلقطها الا بعد شهر   ايه لكن البيع حصل على هذا الموجود

69
00:34:58.050 --> 00:35:16.450
على الحاضر كونه يتركها الى مدة شهر ليستفيد المشتري ولا يتضرر البائع والبيع على الحاصل لا يظهر فيه حرج يا شيخ. ها؟ لا يظهر حرج. ما في حرج. لا يظهر حرج

70
00:35:16.550 --> 00:35:38.400
لو اشترى منك عنز ولا شاة ما تم نموه وقال خله عندك شهر خلي عندك شهر ترعى مع غنمك ويوم صار بعد شهر الى ضعف حجمها البيع على على على العين وقت العقد

71
00:35:39.650 --> 00:36:04.250
والقدر الزائد ذلك على ما يتفقان عليه ها انتهت لكن الكلام على القبض وش معناه سيأتي سيأتي تم قبضها فظمانها على المشتري ثم قبضها على ما سيأتي اذا كانت ما يلزم فيه القبض

72
00:36:06.800 --> 00:36:44.050
قال وكذلك الرطبة كل جزة كذلك الرطبة كل جزة مثل اه البرسيم والخس والكراث كل جزة تشتري هذه الجزء المعلومة بطولها وعرضها ولا تشتري الجزة التي تليها الاحتمال ان تختلف عن هذه المرئية

73
00:36:54.650 --> 00:37:20.200
قال والحصاد على المشتري  والحصاد على المشتري لانه ما له نعم وكذلك لانه ماله وكذلك الالتقاط يا شيخ وكذلك الالتقاط والجز كله على المشتري لانه ماله. فان شرطه على البائع بطل البيع

74
00:37:22.300 --> 00:37:42.800
لماذا  نعم بيع نهى عن بيع وشرط نهى عن بيع وشرط على الخلاف بين اهل العلم في المراد بالشرط الذي يجمع مع البيع منهم من يقول كل شرط اشترى ثوب

75
00:37:43.600 --> 00:38:03.500
واشترط خياطته  اشترى ثوب واشترى واخترت تفصيله اشترى حطب واشترى التكسيره او نقله بيع وشرا لكن هل مثل هذا الشرط عند جمهور اهل العلم مؤثر او غير مؤثر نعم غير مؤثر

76
00:38:03.650 --> 00:38:24.450
فماذا يعنون بالشرط الذي جاء النهي عنه الذي خالف مقتضى العمر مقتضى العقد او يخالف ما فيه كتاب الله ولو كان مئة شرط. وعلى هذا اذا اشترط الحصاد على البائع

77
00:38:28.650 --> 00:38:50.400
فان شرطه على البائع بطل البيع حصاد على المشتري مشى على انه انشرطه على البيع بطل البيع. وقلنا ان هذا شرط مثل تكسير الحطب ومثل خياطة الثوب عند من يصحح

78
00:38:50.450 --> 00:39:14.050
هذه الشروط يصحح ان يشترط الحصاد على البائع ويصح البيع حينئذ واذا باع حائطا واذا باع حائطا واستثنى منه صاعا لم يجز  يعني هذه ثنية ونهى عن السنيا ما لم تعلم

79
00:39:14.400 --> 00:39:41.500
يقول صاع معلوم لكن هذا الحائط فيه انواع من الثمار حائط فيه مئة نخلة باعه باع ثمرته واشترط صاع من غير ان يبين ان هذا الصاع من هذه الشجرة او من النوع الفلاني

80
00:39:42.800 --> 00:40:11.100
فهو مجهول احتمال ان يقول المشترط انا والله مستثني صاع سكري او نبتة سيف او شيء من الانواع الثمينة او عجوة قال الثاني لا والله انت شرط خضري ولا صفري ولا شقرا

81
00:40:11.950 --> 00:40:40.200
من الانواع التي هي اقل وهذا هو السبب للجهالة لكن ان استثنى نخلة او شجرة بعينها قال هذه النخلة ثمر البستان كله لك الا هذه النخلة الان البيع اذا باع حائطا البيع على الاصول ولا على الثمار

82
00:40:40.450 --> 00:41:10.100
نعم اذا باع حائطا واستثنى منه صاعا لم يجز فان استثنى نخلة او شجرة بعينه لك فرق بين بيع وصول الثمار في هذا  ده بقى حائط يعني النخل واستثنى صاع غير معين

83
00:41:11.400 --> 00:41:41.200
نوعه هذا مجهول باع الثمرة واستثنى صاع غير معين باع الثمرة بعد بدو صلاحها واستثنى صاع من هذه الثمرة نفس الشيء لكن لو استثنى صاع من هذه النخلة بعينها او استثنى استثنى هذه النخلة او ثمرة هذه النخلة

84
00:41:42.200 --> 00:42:05.300
جاز لانها معلومة قصة احسن الله اليكم معدول صار معلوم انتهى الاشكال  لم يجز فان استثنى نخلة او شجرة بعينها جاز واذا اشترى الثمرة دون الاصل فلحقتها جائحة من السماء رجع بها على البائع

85
00:42:06.700 --> 00:42:38.100
اشترى الثمرة فلحقتها جائحة من السماء رجع بها على البائع مطلقا ثمرة دون الاصل هناك صور اشترى ثمرة دون الاصل فلحقتها الجائحة وهي على رؤوس النخل هذه صورة لحقتها الجائحة بعد جلالها

86
00:42:38.150 --> 00:43:12.500
ووضعها في البيدر لحقتها الجائحة بعد نقلها نقلها نقل المشتري اياها الى رحله يختلف الحكم ولا ما يختلف؟ يختلف ها  هذه ثلاث سور  اشترى الثمرة دون الاصل. فنزلت افة سماوية فاتلفتها وهي على رؤوس النخل

87
00:43:13.600 --> 00:43:37.400
هذا واظح انه داخل في كلام المؤلف جذها ووظعها في البيدر ثم جاءتها الجائحة فلحقتها وهي في الارض هل نقول تم قبضها او لم يتم اذا قيلت اذا كيلت تم قبضها

88
00:43:37.700 --> 00:44:01.650
واذا جذت بعذوقها ووضعت على الارض ما تم قبضه لا يتم القبض الا بالكيل اما اذا نقلها الى رحله انتهى الاشكال لكن اذا بيعت جزاف هل يلزم اه كيلها ما يلزم كيلو

89
00:44:01.850 --> 00:44:27.000
تفضلوا نعم قال رحمه الله اذا اشترى الثمرة فلحقتها جائحة من السماء رجع بها على البائع ثلاث ثمرة دون الاصل فعرفنا انها اذا لحقتها الجائحة واتلفتها وهي على رؤوس الشجر

90
00:44:27.750 --> 00:44:58.500
هذا يدخل دخولا اوليا ولا اشكال فيه ولا تردد فيه واذا لحقتها الجائحة بعد ان جذت وضعت على الارض فيكون الامر تبعا لقبضها وسيأتي القبض في مثل هذا واذا جذته نقله الى رحله

91
00:44:59.750 --> 00:45:27.000
برئت عهدة البائع وكل هذا اذا لم يحصل تعد ولا تفريط من الطرفين واذا وقع البيع على مكيل او موزون او معدود واذا وقع البيع على مكيل او موزون او معدود فتلف قبل قبضه فهو من مال البائع

92
00:45:27.750 --> 00:45:52.500
وما عداؤه فلا يحتاج الى قبض مكيل او موزون او معدود يحتاج الى قبض وغير المكيل والموزون والمعدود لا يحتاج الى قبض وقد جاء في الحديث نهى ان يبتاع الطعام

93
00:45:53.400 --> 00:46:20.800
حتى يحوزه التجار الى رحالهم وجاء ايضا بلفظ العموم نهى ان تبتاع السلع حتى يحوزها التجار الى رحالهم وهذا ليس بمجرد قبض بل حيازة طب اشتريت سيارة من الوكالة اشتريت سيارة وابرمت العقد وهي في مكانها

94
00:46:21.250 --> 00:46:43.750
ما قبضتها فتلفت ما اخرجتها ولا حزتها الى رحلك هذه ليست مكيلة ولا موزونة ولا معدودة مقتضى كلامه انها من ظمان المشتري. المشتري هناك ما هو اشبه بالمكيل والموزون والمعدود من السلع الاخرى

95
00:46:44.300 --> 00:47:07.750
رمت العقد على صفقة كتب فتلفت انت ما قبضت وليست معدودة ولا مكيلة ولا موزونة فهي من ظمان المشتري على كلامه يقول واذا وقع البيع على مكيل او موزون او معدود فتلف قبل قبضه

96
00:47:08.100 --> 00:47:24.350
فهو من مال البائع وما عداه فلا يحتاج فيه الى قبض يعني هذا الكلام على اطلاقه يعني اي بيع اي مبيع يباع قبل ان يقبض اذا لم يكن من الانواع الثلاثة

97
00:47:26.850 --> 00:47:56.500
دفعت قيمة ثلاجة طيب اشتريتها بالتلفون وحولت القيمة بالصراف هل لك ان تبيعها في مكانها  قبل قبضه ما حصل شيء على كلامه لك ذلك لانها ليست بمكيلة ولا موزونة ولا معدودة

98
00:47:57.800 --> 00:48:32.050
ها  المعدود مثل ما يباع بالعد مثل الفواكه ومثل وغيره ها شو لا ما هي بالعتاد لا لا السيارة ليست معدودة والمزروع هل يدخل في هذه الامور او لا يقولون قبض كل شيء بحسبه

99
00:48:32.650 --> 00:48:59.000
قبض كل شيء بحسب المكيل بكيلي والموزون بوزنه والمعدود بعده والمزروع بذرعه قالوا ذلك  طيب ما عدا هذه الامور لا تحتاج الى مثل ما قلنا في السيارة والثلاجة يتعلق بغض النظر عن قضية

100
00:49:02.450 --> 00:49:41.400
فتلف قبل قبضه فهو من مال البائع يعني هل هذا في الظمان فقط او في سائر التصرفات  بسم الله ايوا لا لا هذا حصر عنده اذا وقع البيع على مكين او موزون او معدود فتلف قبل قبضه فهو ملبع وما عداه

101
00:49:41.550 --> 00:50:00.400
فلا يحتاج فيه الى قظ. هل نقول ان هذا خاص في مسألة الظمان والتلف او نقول ان هذا حتى يشمل سائر التصرفات. فللمشتري ان يبيع السلعة وما رآه اشتراها بالتلفون ودفع قيمتها الهي يبيعها

102
00:50:06.950 --> 00:50:22.750
احسن الله اليك لما اضافها الى البائع قال فهو من مال البائع ايه يعني كأن هذا يفيد ان ما عدا يكون من مال المشتري فله ان يتصرف لا يضمن ولا وله التصرف

103
00:50:27.400 --> 00:50:47.300
معناه اذا اشترى شخص سيارة بالتلفون وحول قيمته لا ونبيعها ظاهر كلامه هذا الظاهر كلامه واضح مثل الثلاجة ومثل الارض ايضا كتكون لا لا ما هي محدودة يكون واحد ثلاجة واحدة

104
00:50:47.350 --> 00:51:16.650
ولا اشتري عشر لا لا مسلا المفترض يشتري سيارة واحدة اتى بعدد ولا شدة ولا جرت العادة انها تباع بالعدد   ما لا يستطاع نقله كالاراضي هذا بتخلية لكن السلعة الثقيلة

105
00:51:16.850 --> 00:51:40.150
مع امكان نقلها الفطن من الحديد هل نقول ان حكمه حكم الارض بالتخلية؟ او نقول هذه منقولة لابد من قبضها القبض المعتبر في مثلها نسيوهم يقولون ان قبض البطاقة الاصلي يعتبر

106
00:51:42.000 --> 00:52:15.200
سبق عندنا الاشكال في قوله حتى يحوزها التجار الى رحالهم مم لا النص على الاطعمة منصوص على السلع ايضا يعني ذكر الخاص لا يقتضي التخصيص نعم ما يحتاج الى قبضه من من مكيل وموزون ومعدود

107
00:52:16.500 --> 00:52:30.900
نأتي اليها وما عداه فلا يحتاج فيه الى قبض فان تلف من مال المشتري لان الذي لا يحتاج الى قول مثل ما قلنا في السيارة تشترى بالتلفون وتسدد قيمتها بالصراف

108
00:52:31.050 --> 00:52:51.700
تلفوها من مال المشتري لانها لا تحتاج الى قبض على قوله. ومن اشترى ما يحتاج الى قبضه لم يجز بيعه حتى يقبض لم يجز لم يجز بيعه حتى يقبض الذي يحتاج الى قبضه ما تقدم من كلامه على المكيل والموزون المعدود

109
00:52:53.400 --> 00:53:23.600
مع انه في المذهب يدخلون المزروع ايضا  ويقولون قبض كل شيء بحسبه تجي السيارة وعليها التمر وتدخل السوق وتباع ثم ثم تباع وهي في مكانها وجاء النهي عن بيع الطعام حتى يحازل الرحل. وينقل

110
00:53:26.350 --> 00:53:52.000
ومن اشترى ما يحتاج الى قبضه لم يجز بيعه حتى يقبض او يقبض والشركة فيه والتولية والحوالة به كالبيع  الشركة فيه شريت هذه الكمية او هذه المزرعة ولم تقبضها اشتريتها بالاصل فهي مكيلة

111
00:53:52.650 --> 00:54:14.550
قبل ان تقبضها جاءك واحد يقول بعلي نصفها ترى انصاف بيني وبينك وهذي قيمة النصف. يجوز ولا ما يجوز ظاهر كلامه لا. لا يجوز الشركة فيه وهي بيع البعض من

112
00:54:14.700 --> 00:54:38.700
السلعة التولية اشترى هذا البستان بكيل او وزن ثم جاءهم من يقول ابا ادخل مدخلك خلاص انا ادفع المال اللي انت دفعت نفس المبلغ وتصير السلعة لي هذه تولية والحوالة به كالبيع

113
00:54:39.550 --> 00:55:04.050
اشترى هذا البستان وفيه خمسمائة صاع وهو مدين بخمس مئة صاع سلم لشخص اخر فقال اذهب واستلم ذلك التمر الذي عند فلان لي بعد القبض يجوز ولا ما يجوز يجوز وقبله؟ لا يجوز. لا يجوز

114
00:55:04.350 --> 00:55:22.100
كل هذه لها احكام البيع وليس كذلك الاقالة لانها فسخ وليس كذلك الاقالة لانها فسخ وهذا ظاهر في انها فسخ لان بين المتعاقدين ندم المشتري فاقاله البائع ما صار شيء

115
00:55:22.600 --> 00:55:47.550
فسخ البيان وعن ابي عبدالله رحمه الله الاقالة بيع كما هو مشهور مذهب المالكية  وين  لا هو هو نعم رجع قبل القبض في الشركة والحوالة والتولية ما رجع اليه عن ماله

116
00:55:50.050 --> 00:56:18.950
قبل ان يكمل قباء ان قبل ان يتم ملكه عليه قبل تمام الملك    يعني عقود الارفاق غير عقود البيع الان قال الاقالة فسخ ما الحقت لان ليس فيها معاوضة واحد قال عندي لك

117
00:56:19.200 --> 00:56:39.700
كتاب المغني نعم فبهديك كتاب المغني قلت مقبول جزاك الله خير وانت عندك المغني جا واحد قال بعوه علي يحتاج قبض ولا ما يحتاج القبض من اجل معاينة السلعة ومطابقة المواصفات

118
00:56:39.750 --> 00:57:00.900
لئلا يحصل غرر بين البيع والمشتري. لكن انت لو حصل قرار لقيت جزء منه مقطوع تترجعه ها؟ في الهدية ولد من من اجل من القبض المشترط من اجل ايش من اجل المقاصة

119
00:57:01.100 --> 00:57:19.150
لو حصل خلل ولا شيء ترجى لك لا صار هديته بتقول والله ما نضربو فقير جاي يشحد وما يعطيه واحد ثوب يوم ناظره قال والله ما في كبك ما ابيه انا

120
00:57:19.500 --> 00:57:38.900
القبظ والحيازة كلها من اجل ان تستوفي السلعة من غير ظرر ولا جهالة تستوفي حقك كامل  وعن ابي عبدالله الاقالة بيع وعلى هذا فلا يجوز ان يقيله قبل ان يقبض

121
00:57:39.650 --> 00:58:11.650
ولا يرجعه على صاحب المحل قبل ان يقبض ها  والله الظاهر انها فسخ فاهر هذا وقول الجمهور لكن نجم السنن قال قال وش تسوي به ها هو اللي تم قبض الثمن

122
00:58:13.200 --> 00:58:32.250
استلم البائع الثمن ثم عند الاقالة قال خذ زلعتك واعطني الثمن فيه شبه من البيع  فيها شبه من البيع لكن اذا كان الثمن ما سلم والسلعة عند صاحبها وقال اقلني وش اللي

123
00:58:32.400 --> 00:58:56.250
ما في اي وجه من البيع. والمرجح انها فسخ وليست بيع فلا تثبت لها احكام البيع واذا اشترى صبرة طعام شبرا كومة كومة من الطعام لم يبعها حتى ينقلها لان ما يكال يقبض بالكيل

124
00:58:56.350 --> 00:59:21.750
لكن هذه لا تكال فكيف تقبض بالنقل قال واذ اشترى صبرة من طعام او صبرة طعام لم يبعها حتى ينقلها  ومن عرف مبلغ شيء لم يبعه صبرا عرف مبلغ عنده صبر الطعام يعرف انها مئة صاع

125
00:59:22.650 --> 00:59:57.600
ثم يجي واحد يشتريها بقيمة متوهما انها اكثر هذا المشتري وهذا يعرف انه مئة اذا كان يعرف  وطلبت بثمن اكثر لان الطرف الثاني يجهل المقدار وهذا يعرف افترض انها صبرة يعرف صاحبها انها مائة صاع. وكل صاع بعشرة

126
00:59:58.400 --> 01:00:17.850
وجاء من يصومها بالفين يظنها مئتين وهذا يعرف لا يجوز له ان يبيعها لنا صبرا. لا بد ان يخبر على انها لكن لو جاء من يسومها بثمن مقارب هل يتردد في بيان

127
01:00:18.150 --> 01:00:35.450
آآ مقدارها يعني اذا قال له بالفين هو بيقول له مئة صاع لا بيجحد عنه لكن لو قال له بالف وخمسين مثلا والصائب عشرة قال ترى فيها تراك زدت شوي لانها مئة صغار

128
01:00:36.000 --> 01:01:00.150
ما يتردد في اخباره فيحصل بذلك الغرر ويأتي المسترسل بعض الناس يخطئ في التقدير يخطئ في التقدير بعض الناس مسترسل. تسأله بكم الكتاب؟ يقول كلفين وهم ليسوا خمس مئة وتسأل عن هذه السيارة قلت سبع مئة الف

129
01:01:01.850 --> 01:01:20.600
فمثل هذا المسترسل نعم بعض الناس اه يشابهون اه الخراصين الذي يخلصون النخل ما يزيد ولا ينقص الا شيء يسير جدا لا يكاد يذكر مثل هذا ما يحصل له غبن وليس للناس مثل هذا

130
01:01:22.250 --> 01:01:43.400
فاذا عرف المقدار فانه لا تباع صبرة وقد علم المقدار كما انه اذا جهل من الطرفين وكل منهما احتمال ان يخسر يسير او يربح شيئا يسير هذا لا اشكال فيه

131
01:01:44.350 --> 01:02:03.500
واذا اشترى صبرة طعام لم يبعها حتى ينقلها ومن عرف مبلغ شيء لم يبعه صبرا لا يعادن المكتبة مجلد مجلد صاحبها كم خمسة الاف مجلد فجاء واحد قال ما شاء الله خمسطعشر الف هذي

132
01:02:03.650 --> 01:02:25.350
ويعطيه قيمة على انها خمسطعشر الف ما يجوز يبيعها بالجزاف ويعرف مقدارها لم يبيعوا صرة واذا اشترى صبرة على ان كل مكيل منها بشيء معلوم جاز او كيلة واذا اشترى صبرة

133
01:02:26.250 --> 01:02:47.950
صبر الطعام ويعرف او ما يعرف لكن الطرف الثاني لن يخفى عليه الوضع لان بيعت عليه النار كل صاع بكذا بالغة ما بلغت فهو لن يخسر ولن يتضرر مثل ما لو استرسلوا قدرها اضعاف ما هي عليه

134
01:02:48.250 --> 01:03:05.294
واذا اشترى صبرة على ان كل مكيل او كيلة منها بشيء معلوم جاز كل آآ صاع بعشرة سواء كانت مئة صاع او اكثر او اقل