﻿1
00:00:06.650 --> 00:00:33.300
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا يقول في تهذيب اللغة والصحاح واللسان نجش ينجش نجشا وقال بتاج العروس النجش  اول نجشة ينجش نجشا تهريب اللغة والصحيح واللسان وقال بتاج العروس

2
00:00:33.450 --> 00:01:04.950
النجش بالتحريك لغة في النجش شو يكون الاصل؟ النج. النقش وقال ابن صالح منير نجش ينجش نجشا والاسم النجش بفتحتين يكون المصدر النقش السكون واسم المصدر بالتحريك قال النووي في تهذيب الاسمى نهى عن النجش باسكان بفتح النون واسكان الجيم

3
00:01:07.700 --> 00:01:28.550
يقول يسأل كثيرا عن بعض المشايخ وطلاب العلم الذين تغير منهجهم في السنوات الماضية ولا اريد ان اذكر اسماء السؤال هل نتكلم فيهم ام نلتزم الصمت والله السلامة لا يعد لها شيء

4
00:01:29.450 --> 00:01:47.600
سلامة لا يعد لها شيء ان كانت لديك القدرة على نصحهم ومناقشتهم وبيان ما بان لك من الحق بدليله فهذا هو المتعين اما زيادة القيل والقال وفلان وعلان هذا ما

5
00:01:47.900 --> 00:02:09.450
من خشي شره وتعدى ظرره على المسلمين هذا يحذر منه اما مسائل الاجتهاد وشيء يعني وجهة نظر وما اشبه ذلك هذه تترك لمن يطيقها ويتحملها من الكبار اما طالب العلم فدوره ان ينصح

6
00:02:10.700 --> 00:02:33.800
ينصح لان مثل هذه الامور لا تقضي على الافكار الموجودة الان انما تزيدها والكلام في المجالس لا يحل الاشكال لكن من خشي عليه ان يتضرر ينصح من خشي منه ان يتعدى ضرره ينصح

7
00:02:34.100 --> 00:03:13.750
وبين له الحق بدليله      يقول ما الضابط مضابط فرق الثمن الذي يثبت به الغبن العلماء يستندون الى قوله عليه الصلاة والسلام بالوصية الثلث الثلث كثير ان ما زاد من من القيمة على الثلث انه كثير. لما وصل الثلث وزاد عليه فهو كثير يثبت به الغبن

8
00:03:21.250 --> 00:03:40.900
اذا كان الناجس يريد ايصال السلعة الى ثمنها سواء كان طرفا من بيعه او خارجا عنه ما حكم فعله وحكم البيع يعني يوجد في بعض الصور ان يتضرر البائع بان

9
00:03:41.800 --> 00:04:08.200
يتفق السماسرة في السوق على ان لا يزيد بعضهم على بعض فتباع السلعة بثمن بخس مثل هذا بدلا من النجش يخوفهم بالله ويخبر كالبائع بان هؤلاء تآمروا عليه وان قيمتها كذا وانها تستحق كذا

10
00:04:12.500 --> 00:04:52.650
يقول نقترح ان يرسل الاخوان العاملون في الجوال الخاص انه تغيرت طريقة درس البخاري لان كثيرا من الذين انقطعوا فيما نظن لا يعلمون بذلك ولو علموا لعادوا للحضور وما في شك انه لو لو الاخوان اللي اول ما بدأنا الدرس كلهم موجودون اعداد هائلة من

11
00:04:52.900 --> 00:05:14.800
ثم اخذوا بسبب التطويل يملون كثير من الناس يمل ينسحبون قليلا عادت الدروس تبدأ باعداد لذلك المال اللي يدب على الاخوان بسبب التطويل لان قطع المراحل والاسراع في الانجاز هذا لا شك انه منشط

12
00:05:15.650 --> 00:06:25.400
ينشط كقطع المسافات       الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. اللهم صلي نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قرأنا في البخاري وشرحه باب من كره ان يبيع حاظر اللباد باجر

13
00:06:26.250 --> 00:06:50.450
لا يشتري حاظر لباد بالسمسرة وكره ابن سيرين وابراهيم البائع والمشتري وقال ابراهيم ان العرب تقول بع لي ثوبا وهي تعني الشراء لا يشتري حاضر اللباد والنص لا يبع لا

14
00:06:51.150 --> 00:07:13.600
حاضر اللباد لو انص الذي اورده تحت الترجمة لا يشتري حاضر اللباد فيه ولا يبع حاضر الاباد ثم بين ان الشراء في معنى البيع فكما انه لا يجوز ان يبيع له الحاضر كذلك لا يجوز ان يشتري له

15
00:07:24.750 --> 00:07:43.100
قوله باب لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة اي قياسا على البيع له او استعمالا للفظ البيع في البيع والشراء قال ابن حبيب المالكي الشراء للبادي مثل البيع لقوله عليه الصلاة والسلام لا يبع بعضكم على بعض بعض على بيع بعض

16
00:07:43.400 --> 00:08:04.000
فان معناه الشراء وعن مالك في ذلك روايتان قوله وكره ابن سيرين وابراهيم البائع المشتري اما قول سيره فوصله ابو عوانه اه في صحيحه من طريق سلمة بن علقمة عن ابن سيرين قال لقيت انس بن مالك فقلت لا يبيع حاظر اللباد

17
00:08:04.050 --> 00:08:20.900
انهيتم من تبيعوا او تبتاعوا لهم؟ قال نعم قال محمد صدق انها كلمة جامعة قد خرجه ابو داوود من طريق ابي بلال عن ابن سيرين عن انس بلفظ كان يقال لا يبيع حاظر اللباد وهي كلمة جامعة لا يبيع له شيئا ولا يبتاع له شيئا

18
00:08:21.700 --> 00:08:37.150
واما ابراهيم فهو النخعي فلم اقف عنه كذلك صريحا قال ابراهيم ان العرب تقول بع لي ثوبا وهي تعني الشراء ماذا قال ابراهيم استدلالا لما ذهب اليه من التسوية بين البيع والشراء والكراهة

19
00:08:37.400 --> 00:09:01.800
ثم ذكر المصنف الباب حديثين احدهما حديث ابي هريرة لا يبتعد المرء لا يبتعد المرء على بيع اخيه كذا للاكثر وللكشمين لا يبتاع وهو خبر بمعنى النهي فقد تقدم البحث في قبل بابواب

20
00:09:02.250 --> 00:09:15.150
وكذا على قوله لا تناجشوا ثانيهما حديث انس قوله عن محمد وابن سيرين قالوا نهينا ان يبيع حاظر اللباد زاد مسلم النسائي من طريق يونس ابن عبيد عن محمد ابن سيرين عن انس

21
00:09:15.250 --> 00:09:30.100
وان كان اخاه او اباه رواه ابو داوود والنسائي من وجه اخر عن يونس ابن عبيد عن الحسن عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم فذكره وعرف بهذه الرواية ان الناهي المبهم في الرواية الاولى

22
00:09:30.300 --> 00:09:45.350
واقول هو النبي صلى الله عليه وسلم ويقوي المذهب الصحيح ان لقول الصحابي نهينا عن كذا ان لقول الصحابي نهينا عن كذا حكم الرفع وانه في قوة قوله قال النبي صلى الله عليه وسلم

23
00:09:46.100 --> 00:10:05.700
بعد هذا قال رحمه الله باب النهي عن تلقي الركبان وان بيعه مردود وهنا قال ايش فان تلقوا اشتري منهم فهو بالخيار اللي دخلوا السوق وعرفوا انهم قد غبنوا ان احبوا ان يفسخوا البيع فسخوا

24
00:10:06.100 --> 00:10:25.150
وهنا يقول وان بيعه مردود لان صاحبه عاص اثم اذا كان به عالما وهو خداع في البيع والخداع لا يجوز ثم ذكر حديث ابي هريرة رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التلقي

25
00:10:25.400 --> 00:10:40.950
وان يبيع حاضر اللباد ثم وبعده حديث ابن عباس سألت ابن عباس رضي الله عنهما ما معنى قوله لا بان حاضر اللباد؟ قال لا يكون له سمسارا بعد ذلك عن عبد الله

26
00:10:41.500 --> 00:10:56.550
رضي الله عنه قال من اشترى محفلة فليرد معها صاعا قال ونهى النبي عليه الصلاة والسلام تلقي البيوع زكر حديس من عمر لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تلقوا السلع

27
00:10:56.950 --> 00:11:15.000
حتى يهبط بها الى السوق باب النهي عن التلقي الركبان وان بيعه مردودا لان صاحبه عاص اثم اذا كان به عالم وخداع في البيع والخداع لا يجوز جزم بان البيع مردود

28
00:11:16.900 --> 00:11:49.850
البيع او النهي عن التلقي اله عائد لذات المنهي عنه وعند ذات البيع او عائد الى شرطه او عائد الى امر خارج البخاري رحمه الله تعالى وان بيعه مردود قال الحافظ جزم المصنف بان البيع مردود بناء على ان النهي يقتضي الفساد. لكن محل ذلك عند المحققين فيما يرجع الى

29
00:11:49.850 --> 00:12:09.400
المنهي عنه لا ما اذا كان يرجع الى امر خارج عنه فيصح البيع ويثبت الخيار يعني كما قال المصنف الخرقي لا ما اذا كان يرجع الى امر خارج عنه فيصح البيع ويثبت الخيار بشرطه الاتي ذكره

30
00:12:09.700 --> 00:12:23.700
واما كون صاحبه عاصيا اثما والاستدلال عليه بكونه خداعا فصحيح ولكن لا يلزم بذلك ان يكون البيع مردودا لان النهي لا يرجع الى نفس العقد ولا يخل بشيء من اركانه وشرائطه

31
00:12:24.050 --> 00:12:40.500
وانما هو لدفع الاظرار بالركبان والقول ببطلان البيع صار اليه بعض المالكية وبعض الحنابلة ويمكن ان يحمل قول البخاري ان البيع مردود على ما اذا اختار البائع رده فلا يخالف الراجح

32
00:12:42.100 --> 00:13:03.150
على ما اذا اختار البائع رده فلا يخالف الراجح فقد تعقبه الاسماعيلي والزمه التناقض ببيع المصرات فان فيه خداعا ومع ذلك لم يبطل البيع وبكونه فصل ببيع الحاضر للبادئ في ان يبيع له باجر او بغير اجر

33
00:13:04.450 --> 00:13:24.500
تدل عليه ايظا بحديث حكيم ابن حزام الماظي في بيع الخيار ففيه فان كذب وكتم محقت بركة بيعهما قال فلم يبطل بيعهما بالكذب والكتم والكتمان للعيب. وقد ورد باسناد صحيح ان صاحب السلعة اذا باعها لمن تلقاها يصير بالخيار اذا دخل

34
00:13:24.500 --> 00:13:48.250
السوق ثم ساقه من حديث ابي هريرة قال ابن المنذر اجاز ابو حنيفة التلقي وكرهه الجمهور الان لما يفرق من بين هذه المسائل مسألة المسرات ومسألة التلقي ومسألة النج ومسألة بيع الحاضر للبادي مسائل

35
00:13:49.400 --> 00:14:12.900
لما يفرق بينهم فيقال ببطلان بعضها كما فعل المصنف وصحة بعضها على اجازة المتضرر او مع تعديل السعر القيمة لما تضطرب اقوال العالم الواحد في مثل هذه المسائل التي ينبغي ان يكون مساقها واحدا اما ان نقول تبطل كلها

36
00:14:13.000 --> 00:14:31.150
او لا تبطل كله لان النهي متساوية الاقدام فيها لكن انظار اهل العلم تتفاوت حينما يقول لابي حاظر لباد لا يكون له سمسار ان كان له ان كان له سمسارا باجرة

37
00:14:31.650 --> 00:14:56.300
فيبطل البيع وان كان سمسار بغير اجرة محتسب لا يبطل هذا نظر ان المتلقي محتسب لا يبي يحاظر لباد ان هذا محتسب وناصح اذا كان سمسار فهو يبحث عن حظ نفسه

38
00:14:59.500 --> 00:15:23.600
والمسرات النص فيها واضح ان شاء امسكه ان شاء امسكها وان شاء ردها معها صاع بقية المسائل هي اللي يمكن ان يكون فيها شيء من اما ان تعطى حكم واحد وهو البطلان كما هو مقتضى النهي عند جمع من اهل العلم وانه يقتضي الفساد

39
00:15:24.050 --> 00:15:48.600
والمعروف عند الظاهرية قول عند الحنابلة بعض بعض الحنابلة يقول بهذا واما ان يقال ان النهي عاد الى امن الخارج فالبيع صحيح نعم مع الاثم هنا يقول واجاز ابو قال ابن المنذر اجاز ابو حنيفة التلقي وكرهه الجمهور

40
00:15:52.100 --> 00:16:17.550
يعني نظير ما يقال عنهم في مسألة التحليل قالوا هذا محتسب مع ان النص صحيح من الصحيح في آآ الوعيد في من حلل امرأة لزوجها بمطلقها ثلاثا بمجرد او لمجرد التحليل

41
00:16:17.700 --> 00:16:36.600
لا نكاح رغبة فهناك مسائل يجنح اليها الحنفية اما متأولين للنصوص او لانها لم تثبت عندهم او لانها لم تبلغهم هنا يقول اجاز ابو حنيفة التلقي وكره الجمهور. قلت الذي في كتب الحنفية

42
00:16:36.850 --> 00:16:58.300
يكره التلقي في حالتين  ان يظر باهل البلد وان يلتبس السحر على الواردين ثم اختلفوا فقال الشافعي من تلقاه فقد اساء وصاحب السلعة بالخيار من تلقاه فقد اساء وصاحب السلعة بالخيار

43
00:16:58.350 --> 00:17:18.600
وحجته حديث ايوب عن ابن سيرين عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الجلب فان تلقاه فاشتراه فصاحبه في الخيار اذا اتى السوق قلت هو حديث اخرجه ابو داوود والترمذي وصححه ابن خزيمة من طريق ايوب واخرجه مسلم من طريق هشام عن المين سيرين بلفظ لا تلقوا الجواب. فمن تلقاه فمن

44
00:17:18.600 --> 00:17:39.400
ترى منهما اذا اتى سيده السوق فهو بالخيار وقوله بالخيار اي اذا قدم السوق وعلم السعر اذا علم السعر ولو لم يقدم السوق الان سهل وهو في خيمته في البادية يتصل عليه احد بالجوال يقول ترى سلعة بيعت بكذا وهي تستحق كذا

45
00:17:39.500 --> 00:18:00.000
يعني اذا علم السور السائر هذا هو المقصود وهل يثبت له مطلقا او بشرط ان يقع له في البيع غبن وجهان اصحهما الاول وبقال الحنابلة وهذا فيما اذا ندم على بيع سلعته ولو بيعت بسعرها

46
00:18:00.700 --> 00:18:26.050
ما حصل عليه غبن وندم عليها هل له ان يرد البيع بمجرد الحديث لان النهي ورد عنه او لا يرده الا اذا تضرر وهل يثبت له مطلقا او بشرط ان يقع له في البيع غبن وجهان اصحهما الاول وبه قال الحنابلة

47
00:18:26.600 --> 00:18:50.800
وظاهره ايضا ان النهي لاجل منفعة البائع وازالة الظرر عنه وصيانتهم من يخدعه كان لازالة الظرر عنه قد بيعت بسعرها بل في ظرر عليه؟ ما في ظرر عليه لا واذا قيل ان النهي لاجل منفعة البائع. وقرر الان

48
00:18:51.550 --> 00:19:16.550
وهل وظاهره ايضا ان النهي لاجل منفعة البائع وازالة الظرر عنه وصيانته ممن يخدعه. قال ابن المنذر وحمله مالك على نفع اهل السوق لا على نفي رب السلعة فلذلك جنح الكوفيون والاوزاعي قال والحديث حجة للشافعي لانه اثبت الخيار للبائع لا لاهل السوق

49
00:19:18.100 --> 00:19:46.950
اثبت الخيار للبائع لا لاهل السوء فالملاحظ هو مصلحات ومنفعات البائع واحتج ما لكم بحديث ابن عمر المذكور في اخر الباب وسيأتي الكلام على ذلك وذكر المصنف اربعة احاديث نعم

50
00:19:52.850 --> 00:20:25.900
ايه  نعم جعلوا النهي مقتضين للفساد جعلناها مقتضي الفساد ومثل هذا القول لا يجري على القواعد التي قررها اهل العلم بان النهي لا يقتضي الفساد مطلقا الا اذا عاد الى ذات المنهي عنه او الى شرطه او جزئه المؤثر

51
00:20:26.500 --> 00:21:08.550
لانه يبطل ببطلانه انه يبطل ببطلانه كأنه بطل من اصله انه البيع مردود شوف  اهي باب النهي عن تلقي الركبان وان بيعه مردود يعني مردود الى مشيئته ما يلزمهن بيعه مردوده مجمله

52
00:21:18.300 --> 00:21:46.000
ثبتوا ها  لا ما يلزم شهادته مردودة ووجوده مثل عدم الفاسق وبيعه مردود بيع متلقي مردود بيبقى حالة تلقي مردود على كلام البخاري وكانه نظر الى ان النهي عائد الى ذات التصرف

53
00:21:49.650 --> 00:22:13.500
وعلى كل حال مثل ما سمعنا اقوال اهل العلم وننظر في بقية الكلام لان البخاري اطال في هذا عدة ابواب في التلقي وقد ذكر المصنف في باب اربعة احاديث اوله حديث ابي هريرة قوله حدثنا عبد الوهاب وابن عبدالمجيد الثقفي قوله عن سعيد بن ابي سعيد والمقبري

54
00:22:13.600 --> 00:22:35.400
قوله عن التلقي ظاهره منع التلقي مطلقا سواء كان قريبا ام بعيدا قريبا ام بعيدا يعني الذي يتلقى الركبان قبل دخول البلد وفي اثناء قبل وصوله الى السوق وفي طريق خريص قبل ما يلف على المعارض

55
00:22:35.550 --> 00:23:01.900
قريب ولا بعيد وهو من حيث المعنى والنظر يختلف ولا ما يختلف ها كيف كيف ما وصل خبر الا الان نبي قبل ما يلف على المعارض يبي يمسك   يعني يعني تفريط من البائع

56
00:23:02.050 --> 00:23:30.300
من البايع ولا ما بقى عليه شيء وياصل  ظاهره منع التلقي مطلقا سواء كان قريبا ام بعيدا سواء كان لاجل الشراء منهم ام لا وسيأتي البحث فيه ثانيا حديث ابن عباس قوله حدثنا عبد الاعلى وابن عبدالاعلى قول سألت ابن عباس هكذا رواه مختصرا وليس فيه

57
00:23:30.300 --> 00:23:44.650
ذكر وكأنه اشار على عادته الى اصل الحديث وقد سبق قبل بابين من وجه اخر عما امروا في اوله في اوله لا تلقوه الركبان. وكذا اخرجه مسلم بوجه اخر عن معمر والقول في حديث ابن عباس

58
00:23:44.650 --> 00:24:00.950
من قوله في حديث ابي هريرة فقوله لتلقوا الركبان خرج مخرج الغالب لانه قد يكون لو كان لو كانوا مشاة قد يقول قائل لو كان المشاهد يجوز نتلقاها نعم؟ لا

59
00:24:01.050 --> 00:24:19.300
خرج مخرج الغالب فان من يجلب الطعام يكون عددا لو ركب واحد نعم عدد الركبان ولا مفهوم له بل لو كان الجانب عددا مشاة او واحدا راكبا او ماشيا لم يختلف الحكم

60
00:24:19.500 --> 00:24:45.000
قوله للبيع يشمل البيع لهم والبيع منهم ويفهم منه اشتراط قصد التلقي بذاه. قصد ذلك بالتلقي فلو تلقى الركبان احد للسلام السلام عليهم او الفرجة او خرج لحاجة له فوجدهم فبايعهم هل يتناوله النهي

61
00:24:45.650 --> 00:25:07.550
خرج للسلام نعم وما خرج للتلقي ولا خرج للبيع لكن هو خرج يسلم عليه مستقبلهم فوجد معهم سلعة وباع واشتراها او خرج للفرجة انهم قوم جاءوا من بلد اخر عاداتهم واعرافهم والبستهم

62
00:25:08.150 --> 00:25:29.750
تشد الناظر فلقى ايه يشد بعض الناس ويجعله يخرج لينظر احوال الناس وعاداتهم واعرافهم او خرج لحادجة اللوم فوجدهم فبايعهم هل يتناوله النهي فيه احتمال؟ فمن نظر الى المعنى لم يفترق عنده الحكم بذلك وهو الاصح عند الشافعي

63
00:25:31.250 --> 00:25:50.550
لانه هذا لا يختلف باختلاف القصد انت خرجت واشتريت في مكان ليس محل الشراء يحصل فيه الغبن غالبا فمن نظر الى المعنى لم يفترق عنده الحكم بذلك والاصح عند الشافعية وشرط بعض الشافعية

64
00:25:50.600 --> 00:26:10.050
في النهي ان يبتدأ المتلقي فيطلب من الجالب البيع لو ان جانبا في طريقه رأى رجلا خرج النزهة او الفرجة يقال له تعال عندي سلعة انا ما لازم ادخل زحمات الرياظ ولا

65
00:26:11.100 --> 00:26:28.900
وعليه وقت طويل او يمكن ما ادرك السوق وانا لا يمكن اجلس الى الغد  فهو الذي طلب منه ان يبيع عليه ان شاء الله طبعا الشافعية في النهي ان يبتدأ المتلقي في طلب من الجالي بالبيع ولو ابتدأ الجالب

66
00:26:29.150 --> 00:26:46.650
بطلب البيع واشترى منه المتلقي لم يدخل في النهي وذكر امام الحرمين في سورة التلقي المحرم ان يكذب في سعر البلد ان يكذب في سعر البلد ويشتري منهم باقل من ثمن المثل

67
00:26:46.900 --> 00:27:16.150
فذكر المتولي فيها اه ان يخبرهم بكثرة المؤونة عليهم في الدخول انتم الحين تبي تدخلون وقدامكم مئة اشارة وزحمات وتبدأ تصرفه من الوقت والجهد والمال اكثر مما بيطيح لكم لا ويمكن بعد مخالفة مرورية ولا ساهر ولا شي يتمنون انهم ما اجلبوا

68
00:27:16.200 --> 00:27:41.550
نعم في مؤونة الحقيقة لا سيما حياتنا اليوم مكلفة حياة اليوم مكلفة كثير من الناس يترك بعظ مصالحه من اجل هذا وذكر ابو اسحاق الشيرازي ان يخبرهم بكساد ما معهم ليغبنهم

69
00:27:41.900 --> 00:27:58.900
وقد يؤخذ من هذه التقييدات اثبات الخيار لما وقعت له ولم ولو لم يكن هناك تلقي لكن صرح الشافعية ان كون اخباره كذبا ليس شرطا لثبوت الخيار. وانما يثبت للخيار اذا ظهر الغبن فهو المعتبر وجودا وعدم

70
00:27:58.900 --> 00:28:21.400
من وعلى هذا فالبيع صحيح فيبقى انه اذا وجد غبن يثبت الخيار للبائع والا فلا. طيب وجد غبن على المشتري خرج وتلقى وخالف وارتكب الاثم نعم ثم اشترى ورجع للسوق الى هم غبون

71
00:28:22.150 --> 00:28:48.450
يثبت الخيار ولا لا  ظاهره ان الخيار يثبت ولا ما يثبت؟ ظاهر الخيار للبائع ايش  رجل سمع النهي عن تلقي الركبان وتعمد مخالفة النهي وخرج الى الركبان واشترى منهم ويرجع للسوق الى والله

72
00:28:48.750 --> 00:29:06.000
بدل ما هي بالف ما تجيب ولا سبع مئة ولا ست مئة. هل يكافئ على المعصية احسن الله اليك هل يكافئ؟ هل يعان على معصيته يعني نظير الذي يترخص في سفر المعصية

73
00:29:07.500 --> 00:29:34.500
يعني يمكن ان يقال هذا عقوبة له يمكن ان يعاقب بامظاء البيع عليه ما يمكن يصير لا يمكن  والله اللي يظهر منه ما يعان خرج آآ يعاقب بمثل هذا بابطال حقه في الخيار

74
00:29:36.000 --> 00:29:56.000
ثالثها حديث ابن مسعود وقد مضى الكلام فيه وقد مضى الكلام عليه بالمسرات والغرظ من هنا قوله ونهى عن تلقي البيوع فانه يقتضي تقليد النهي المطلق في في التلقي. بما اذا كان لاجل المبايعة. رابع حديث ابن عمر وسيأتي الكلام عليه في الباب الذي بعده

75
00:29:56.000 --> 00:30:18.750
الطريقة الثالثة وهي في الباب الذي يليه من طريق عبيد الله ابن عمر عن نافع ان الوصول الى اول السوق ان الطريق ان الوصول الى اول السوق ادري والله كانه لا يتلقى حتى يدخل السوق

76
00:30:19.000 --> 00:30:35.000
والى والى هذا ذهب احمد واسحاق بن منذر وغيره. صرح جماعة من الشافعية بان منتهى النهي عن التلقي لا يدخل البلد سوف وصل الى السوق ام لا وعند مالك يبي ذلك اختلاف كثير في حد التلقي

77
00:30:36.000 --> 00:30:56.550
مولود ولا تلقوا السلع بفتح او بفتح اوله واللام وتشديد القاف المفتوحة وضم الواو اي تتلقوا فحذفت احدى التائين ثم ان مطلق النهي عن عن التلقي يتناول طول المسافة راها وظاهر اطلاق الشافعية

78
00:30:56.650 --> 00:31:16.950
فقيد المالكية محل النهي بحد مخصوص ثم اختلفوا. فقيل ميل وقيل فرسخان وقيل يومان وقيل مسافة القصر. والقول الثوري واما ابتداؤها فسيأتي البحث في الباب الذي بعده احسن الله اليك. ثم قال رحمه الله

79
00:31:17.600 --> 00:31:34.100
قاعدة من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. الا تؤيد القول ببطلان البيع؟ احسن الله اليك من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه بحرمانه. هذه قاعدة مقررة عند اهل العلم

80
00:31:34.450 --> 00:31:56.700
لكن هل هي كلية ولا اغلبية لا شك انها اغلبية لانه جاءت اشارات تدل على مسألة الخيار في نظائر لهذه المسألة تثبت الخيار في نظائر لهذه المسألة باب منتهى التلقي ثم ذكر حديث

81
00:31:56.800 --> 00:32:13.650
ابن عمر قال كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم النبيع حتى يبلغ به السوق سوق الطعام قال ابو عبد الله هذا في اعلى السوق ويبينه حديث عبيد الله

82
00:32:15.500 --> 00:32:26.650
عن عبيد الله قال حدثني نافع بن عبد الله رضي الله عنه قال كانوا يبتعون الطعام في اعلى السوق فيبيعونه في مكانه فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيعوه في مكانه

83
00:32:26.700 --> 00:32:43.750
حتى ينقلوه كانوا يبتعون الطعام في اعلى السوق ويبيعونه في مكانه فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيعوه في مكان حتى ينقلوه ولهذا الطعام لا يباع في مكانه حتى ينقل

84
00:32:44.400 --> 00:33:05.400
والان الموجود في الاسواق يؤتى بالسيارة محملة بالتمر فتباع يحرج عليها وتباع ثم المشتري يبيعها في مكانه بمكسب صندوق مكسب ريال مثلا يبيع هلأ النهي نص فيه لا سيما الطعام

85
00:33:05.950 --> 00:33:28.850
مع انه جاء جاء النهي عن ان تبتاع السلع حتى يحوزها التجار الى رحالهم والتساهل في مثل هذا الذين جعلوا العد قبظ المعدود بعده جر الى ما يشبه الربا دراهم بدراهم بينهما خيط رقيق

86
00:33:29.300 --> 00:33:51.750
سلع موجودة في محلات عند اناس من عشر سنين عشرين سنة ما غيرت بعضها معفن وبعضها مسوس وبعضها محترق. المقصود انها كثير منها تالف يجي الزبون يعده واحد اثنين ثلاثة اكياس رز ولا طياق خام ولا شي

87
00:33:51.950 --> 00:34:07.900
ويقول خلاص قبض ثم تباع على صاحب المحل يعني هو غير البايع الاول يعني مسألة تورقي تباع على طرف ثالث الذي صاحب المحل تعود اليه وهكذا سنين هذا الذي جر اليه ايش

88
00:34:08.000 --> 00:34:41.150
التساهل القفز والتساهل بالقبض والمذهب فيه تنفيس لمثل هؤلاء نعم   اصل تحايل على كل حال اصل مسألة التورق اجازتها خلاف الاصل لان ما في حل لمشاكل الناس الا هي حينما اجاز عامة اهل العلم يعرفون ان اللي جاي ما يبي سلعة يبي دراهم

89
00:34:41.300 --> 00:35:03.450
لكن بدلا من ان يقال خذ رباع دراهم بدراهم يقال له اشتر سلعة وبعها انت على نظرك بشروطها المعتبرة عند اهل العلم. لكن تأخذوا اصل المسألة نعم وطبقوها على على مرادهم. وبعض الاقوال لاهل العلم ساعدتهم. يقول المعدود يكفي بعده. يكفي عده. انت اشتريت من من

90
00:35:03.450 --> 00:35:20.300
السلعة بثمن مؤجل مرتفع. وراح وقبضك اياه بعدها كما يقول بعض الفقهاء نعم ثم بعتها انت على طرف ثالث اللي في صاحب المحل ورجعت اليه ثم باعه على تاجر ثاني ودينها ثم رجعها اليه

91
00:35:21.900 --> 00:35:45.950
وهذه معاملة سائدة في كثير من البلدان ومن غير نكير لان بعض المسائل مع المذاهب يؤيد مثل هذا الفعل. وبعض المشايخ اللي يفتون يؤيدون مثل هذا لكن احسن الله اليك الان في البنوك لا في عد ولا نظر لا لا انا اقصد التجار اللي في الاسواق عملية التورق الموجودة الان في البنوك البنوك

92
00:35:45.950 --> 00:36:08.300
يقولون وكلنا ولهم زقات توكلهم سألني بالامس واحد يقول جاء البنك ليقترض منه عملية تورق وقال عنده اجازة من الهيئة الشرعية البضاعة التي وقع عليها البيع في بلد اخر خارج المملكة. يبيعون حديد باليابان ولا خشب بالصين ولا بالبرازيل. ووكلنا نقبض لك ووكلنا

93
00:36:08.300 --> 00:36:47.150
ان يبيعك هذا الكلام كله تلاعب  هذا كله تلاعب واصل مسألة التورق فيها ضعف وتزداد ضعفا بهذه التصرفات   طعام الطعام امره اشد  الطعام امره اشد  وهنا قال فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه

94
00:36:47.850 --> 00:37:20.750
قولوبا وما عندك شي ايه استأجرها لكن اه المشتري الثاني ينقله ينقله الى محل ثاني ما له ما يكفي المقصود ما هم الشاحنة لوسيلة نقل ما هي بالمقصودة. المقصود ان المكان الذي بيع فيه ينقله الى مكان اخر

95
00:37:20.800 --> 00:37:30.800
لو ننزلها من الشاحنة جنبي في او ينزلها في مكان ثاني ما هو بنفس المكان. مهو في نفس المكان. ما هو بنفس المكان. ولا في الاصل يعني لو اردنا ان ندقق حتى يحوز

96
00:37:30.800 --> 00:37:53.600
التجار الى رحالهم الى مكان تملكه  ما يكون يملك شيء  ليست ملكية  ما حتى ينقلوه نهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه لا ينقل

97
00:37:54.500 --> 00:38:09.600
قوله باب منتهى التلقي اي وابتدائه وقد ذكرنا ان الظاهر انه لا حد لانتهائه من جهة الجالب واما من جهة المتلقي فقد اشار المصنف بهذه الترجمة الى ان ابتداءه الخروج من

98
00:38:09.600 --> 00:38:26.500
توقع اخذا من قول الصحابي انهم كانوا يبتعون بالطعام في اعلى السوق فيبيعونه في مكانه فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه ولم ينهاهم عن التبايع في اعلى السوق فدل على ان التلقي الى اعلى السوق جائز

99
00:38:26.750 --> 00:38:46.550
فان خرج عن السوق ولم يخرج عن البلد فان خرج عن السوق ولم يخرج عن البلد فقد صرح الشافعية بانه لا يدخل في النهي وحد ابتداء التلقي عندهم الخروج من البلد والمعنى فيه انهم اذا قدموا البلد امكنهم معرفة السعر وطلب الحظ لانفسهم فان لم

100
00:38:46.550 --> 00:39:10.550
افعلوا ذلك فهم من تقصيرهم واما امكان معرفتهم ذلك قبل دخول البلد فنادر والمعروف عند المالكية اعتبار السوق مطلقا كما هو ظاهر الحديث. وهو قول احمد واسحاق عن الليث كراهة التلقي ولو في الطريق ولو على ولو على باب البيت حتى تدخل السلعة السوق

101
00:39:12.050 --> 00:39:34.200
قال ابو عبدالله والمصنف قوله هذا في اعلى السوق اي حديث جويرية عن نافع بلفظ كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام الحديث. قال البخاري وبينه حديث عبيدالله ابن عمر عن نافع اي حيث قال كانوا يبتعون الطعام في اعلى السوق الحديث مثل واراد البخاري بذلك الرد على من استدل به على جواز تلقي الركبان

102
00:39:34.200 --> 00:39:54.750
لاطلاق قول ابن عمر كنا نتلقى الركبان وهذا تقدم نسبته الى الحنفية الحنفي كنا نتلقى الركبان ولا دلالة به لانهم معناه انه كانوا يتلقونه في اعلى السوق في اعلى السوق كما في رواية عبيد الله ابن عمر عن نافع

103
00:39:54.850 --> 00:40:09.400
فقد صرح مالك في روايته عن نافع بقوله لو تلقوا السلع حتى يهبط بها الى السوق فدل على ان التلقي الذي لم ينه عنه انما هو ما بلغ السوق والحديث يفسر بعضه بعضا

104
00:40:09.700 --> 00:40:27.750
ودع الطحاوي التعارض في هاتين الروايتين وجمع بينهما بوقوع الظرر لاصحاب السلل السلع وعدمه. قال فيحمل حديث النهي على ما اذا حصل الظرر وحديث الاباحة على ما اذا لم يحصل ولا يخفى رجحان الجمع الذي جمع به البخاري والله اعلم

105
00:40:28.100 --> 00:40:42.800
تنبيه وقع قول البخاري هذا في على السوق عقب رواية عبيد الله بن عمر في رواية ابي ذر ووقع في رواية غيره عقب حديث جويرية وهو الصواب احسن الله اليك النهي عن التلقي هل هو خاص

106
00:40:43.000 --> 00:41:27.050
بما يحتاج اليه الناس ولا في كل شيء. الحديث عام بكل شيء. الحديث عام نعم  طيب  معروف معروف هذا عند واحد هذا معروف ومطروق يتفقوا يكادون يتفقون وبعضهم ينقل الاجماع

107
00:41:27.150 --> 00:41:51.800
على ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ونجد في بعض تصرفات اهل العلم التعويل على السبب وقصر العام على سببه لماذا لان عمومه معارض بخصوص اسرح منه عمومه معارض بخصوص

108
00:41:52.200 --> 00:42:17.700
وحينئذ يقدم الخاص على العام ويلجأ الى الخاص خصوص السبب لان العموم معارظ لان العموم معارض. ذكرنا مثال رددناه مراظا كل الاخوان حفظوه حديث آآ صلي قائما فان لم تستطع بقاعدة فان لم تستطع فعلى جنب. اخذ منه اهل العلم ان صلاة الفريضة لا تصح

109
00:42:18.550 --> 00:42:38.350
الا من قيام مع القدرة. لا تصح الا من قيام. والقيام مع القدرة اول اركان الصلاة اول اركان الصلاة القيام مع القدرة. وهذا في الفريظة بالنسبة للقادر طيب ماذا عن المتطوع

110
00:42:38.650 --> 00:42:57.250
القادر صلاة القاعد على النصف من اجل صلاة ما الذي اخرج المتطوع القادم من حديث عمران ابن حصين؟ صلي قائما الحديث صلاة القائد على النصح من اجل صلاة القائم نظرنا في سببه

111
00:42:58.000 --> 00:43:19.100
وسببه ان النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد والمدينة محمة فرأهم يصلون من قعود فقال صلاة القاعدة على النصف من اجر من آآ على النصف من اجل صلاة القائم حمل او قصر على سببه وسببه يدل على انه

112
00:43:19.150 --> 00:43:37.600
نفل ما يصلون والنبي عليه الصلاة والسلام ما بعد جاء دل على انها نافلة. الامر الثاني دل على انهم يطيقون القيام بدليل انهم تجشموا القيام فقاموا. واما من يصلي ايضا في النافلة ولا يستطيع القيام اجره كامل

113
00:43:38.450 --> 00:43:53.900
فقصر الحديد على سببه لانه معارض بحديث عمران ابن حصين مثل هذه التصرفات موجودة في كلام اهل العلم ولها نظائر فالذي يكادون يتفقون عليه ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب هذا في الاصل

114
00:43:54.050 --> 00:44:22.450
لكن اذا عورظ العموم بخصوص قدم الخصوص عليه  وبيع العصير مما يتخذه خمرا باطل بيع العصير ممن اتخذوا خمرا باطل لانه اعانة له على الاثم والعدوان والله جل وعلا امرنا بالتعاون على البر والتقوى ونهانا عن التعاون على الاثم والعتوب

115
00:44:26.250 --> 00:44:49.150
ايضا مسألة بيع السلاح في الفتنة بيع السلاح بفتنة لا يجوز لانه ايضا تعاون على اثم الاثم والعدوان يذكر ان سفيان انه سئل عنه فقال هو مالك بعه ممن شئت

116
00:44:51.850 --> 00:45:17.600
كل واحد طلعوه لنا كان عندكم جهاز لاني اذكر انه في البخاري ومالك بعه ممن شئت لكن مهما كان القائل به معروف ان الشريعة لا تأتي بمثله  ما يمكن القاء مثل هذا الكلام

117
00:45:17.650 --> 00:45:44.450
على عواهمه يتلقفه من يتلقفه ويبوء باثمه لكن لعله لا يثبت عنه جاء في الحديث من اعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة من اعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة

118
00:45:45.200 --> 00:46:42.050
فكيف بمن ييسر له امر الالة التي تقتل به بقت شي يا ابو عبد الله ها بعه ممن شئت هذا النعمة لنحفظ ها تلقاه لنا فؤاد ها    ما صارت فتنة اذا ترجح الامر ما صارت فتنة

119
00:46:45.150 --> 00:47:20.450
اذا ترجح جانب المصيب الذي يجب اعانته على الباغي عليه ما صارت فتنة اذا تبين الواجب ها  شو   هذا الاسم الاسم شيء مفروغ منه لانك اعنت على قتل مسلم ومعلوم ان المسألة تنظير ترى الان ما بعد

120
00:47:20.800 --> 00:47:59.150
اقول مسألة تنظير مسألة مسألة بحث نعم  بيع السلاح والفتنة حرام  لا وانت تعرف انه بيتخذ الخمر ايه بيع العصير ممن اتخذوا خمرا فرق بين ان يكون المتخذ مسلم او ممن يتدين باباحته كالنصراني ونحوه

121
00:48:02.400 --> 00:48:36.150
وش قال؟ ايوه يعني ما يتحدد استعماله في المحرم ها لانه قد يتخذ خمر ثم يتخلل بنفسه لا لا هذا وسائل ولو ذكرك لعله محمول على مذهب الحنفية في جواز بيع الخمر ممن يتدين بيع الخمر على الذمي بيع الخمر على الذمي عندهم

122
00:48:36.150 --> 00:48:56.650
يجوز لعله يحمي العرب على كل حال المحرم لا يجوز التعاون على تداوله قال ويبطل البيع اذا كان فيه شرطان ولا يبطل ولا يبطله شرط واحد نهى عن بيع وشرط

123
00:48:58.100 --> 00:49:23.350
وقال ولا شرطان في بيع جاء النهي عن الشرط الواحد وجاء النهي عن الشرطين وجاء ما يدل على جواز الشرط في البيع عندنا شروط البيع والشروط في البيع. الشروط شروط البيع هذا مفروغة. مفروغ منها السبعة. وانه لابد من توافرها ليصح العقد

124
00:49:23.500 --> 00:49:41.000
وليس البحث فيها لكن الكلام فش الشروط في البيع ما المراد بالشرط المنهي عنه؟ ولما المراد بالشرطين المصنف مال الى ان البيع لا يبطل الا بشرطين ولا يبطل بشرط واحد

125
00:49:41.300 --> 00:50:05.650
النبي عليه الصلاة والسلام لما شرى اشترى الجمل من جابر اشترى اشترط جابر حملانه الى المدينة نحمله الى المدينة يركبه الى المدينة هذا شرط واقره النبي عليه الصلاة والسلام عليه

126
00:50:06.450 --> 00:50:30.000
فماذا عن نهى عن بيع وشرط هل يتناول مثل هذا الشرط او يحمل على شرط كما قال بعضهم ينافي مقتضى العقد ينافي مقتضى العقد او قال ابيعك هذا الجمل على ان لا تستعمله

127
00:50:31.150 --> 00:50:53.050
او على ان توقفه هذا ينافي مقتضى العقد او على ان تتصدق بلحمه على كذا. يشترط عليه هذا ينافي مقتضى العقل والشرطان يبطل البيع اذا كان فيه شرطان. طيب اشترى الحطب

128
00:50:54.650 --> 00:51:19.100
وقال احمله الى البيت وكسره اشترط عليه ان يحمله وان يكسره اشترى الثوب واشترط عليه ان يفصله وان يخيطه ها شرطاني في بيع هذا شرطاني في بيع خلونا نطلعهم من من النهي

129
00:51:19.650 --> 00:52:05.600
كيف نطلعها من النهي اه قلت طيب ثلاثة شروط اربعة شروط وعلى ما يحمل شرطان في البيع شرطان في بيع ابيعك كذا على ان تبيعني كذا وان قاؤه اذا قال ابيعك بكذا على ان اخذ منك الدينار بكذا هذا ايضا شرط

130
00:52:06.600 --> 00:52:31.900
ها بيع وصرف واذا قال ابيعك بكذا على ان اخذ منك الدينار بكذا لم ينعقد البيع وكذلك امياعه بذهب على ان يأخذ منه دراهم بصرف ذكراه على ان يكون الدينار بكذا درهم يشترط عليه. لا يزيد ولا ينقص

131
00:52:34.050 --> 00:52:59.100
نعم ما هو بحديث اثري الكراهة ذي معروفة كل العلماء على هذا لكن الاشكال فيما ينسب الى سفيان انه ما لك بعه ممن شئت هذا هذا الاشكال هذا اللي نبحث عنه

132
00:53:06.350 --> 00:53:25.100
واذا قال ابيعك بكذا على ان اخذ منك الدينار بكذا. يعني هل من من اهل العلم من يبطل مثل اشتراط حمل الحطب وتكسيره ها على عالم بناء على هذا بناء على النهي عن الشرطين

133
00:53:25.250 --> 00:53:52.950
لكن بناء على شرط واحد تشتري من هؤلاء يشتري من الحطب وتشترط عليه ان يحمله الى بيتك شرط واحد ها  ايوه شرط واحد ويعارضه حديث جابر حديث جابر ولذلك قال المؤلف يبطل البيع اذا كان فيه شرطان

134
00:53:53.800 --> 00:54:20.150
شرطان مباحان مثل الخياطة والتفصيل ومثل الحمل والتكسير بالنسبة للحطب هو في مصلحة المتعاقدين كلهم مستفيد ولا في معارضة لاصل العقد ولا لمقتضاه لكن على ماذا يحمل البيع الذي فيه شرطين

135
00:54:21.200 --> 00:54:42.950
ها قالوا بيع من صوره وما ذكره المؤلف من صورها ايضا واذا قال ابيعك بكذا على ان اخذ منك الدينار بكذا لم ينعقد البيع وكذلك ان باعه بذهب على ان يأخذ منه دراهم بصرف ذكراه

136
00:54:43.550 --> 00:55:03.350
لكن من غير مشارطة من غير مشارطة يجوز لانه اذا باع عليه السلعة بالدراهم واستوفى القيمة بالدنانير لا بأس على ان لا يفترقا بينهما شيء. والحديث في سنن ابي داود ومنهم من غمزه ترى ما يسلم بعد

137
00:55:03.750 --> 00:55:29.700
من اهل العلم من تكلم في الحديث كنا نبتعد الابل بالدراهم ونأخذ الدنانير فقال لا بأس اذا لم تفترقا وبينكما شيء السبل وين ابو عبد الله  السبل وراك ابو عبد الله

138
00:55:30.250 --> 00:56:06.300
وين سبل السلام   اه الثالث تعلمهم موجود لا تلقاه يمين ولا يسار تلقاه يمين ولا يسار ولا منقول درج ثاني ولا  شوف ما عندك لا ما هو بذا تحته تحته

139
00:56:07.200 --> 00:57:34.550
احسنت        المسألة السابقة    عن عبدالله بن بريدة عن ابيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حبس العنب ايام القطاف حتى يبيعه مما يتخذ خمرا وقد تقحم النار على بصيرة

140
00:57:34.900 --> 00:57:53.100
اي على علم بالسبب الموجب لدخوله رواه الطبراني في الاوسط باسناد حسن اخرجه البياقي بشعب الايمان من حديث بريدة بن زياد حتى يبيعه من يهودي او نصراني او ممن يعلم انه يتخذ قوما فقد تقحم النار على بصيرة

141
00:57:53.400 --> 00:58:16.550
والحديث دليل على تحريم بيع العنب من يتخذه خمر خمرا لوعيد البائع بالنار وهو مع القصد محرم اجماعا واما مع عدم القصد فقال الهدوية يجوز البيع مع الكراهة ويؤول ويؤول ذلك بان ذلك في الشك او مع الشك في جعله خمرا. واما اذا علم فهو محرم ويقاس على ذلك

142
00:58:16.800 --> 00:58:36.550
ما كان يستعان به في معصية ما لا يفعل الا المعصية كالمزامير والطنابير ونحوها فلا يجوز بيعها ولا شراؤها اجماعا  وكذلك بيع السلاح والكراع من الكفار والبغاة اذا كانوا يستعينون بها على حرب المسلمين فانه لا يجوز الا ان يباع

143
00:58:38.100 --> 00:59:03.950
فانه لا يجوز الا ان يباع بافضل منه جاز كيف قول فانه لا يجوز وكذلك بيع السلاح والكراع من الكفار والبغاة اذا كانوا يستعينون به على حرب المسلمين فانه لا يجوز الا ان يباع بافضل منه

144
00:59:04.800 --> 00:59:44.650
ها؟ يعني مبادرة بسلاح انكى. ايه. بسلاح انكى من هو    وشو هذا هذا ايه ابن ابن حجر يحسنه رواه الطبراني باسناد حسن والمعنى صحيح مع المنع من منه صحيح يعني هل مثل هذا يحتاج الى حديث

145
00:59:44.850 --> 01:00:03.800
افترض ان المسألة ما فيها نص تعرف ان هذه بيتخذ الخمر اليس هذا هو التعاون على اثم والعدوان لو المسألة تنجر الى معاملات كثيرة لا تنتهي جاء شخص يستأجر يمكن محل

146
01:00:04.500 --> 01:00:24.500
ويبي يبيع فيه محرمات نفس الشي تعاونوا على الاثم والعدوان يبي يستأجر منك بيت في محرم او يخفي شيء محرم او يؤوي فيه محرم تأمر لا تتناهى ومردها كلها الى

147
01:00:25.200 --> 01:00:40.850
تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان توسع بعض من يفتي ويقول اذا كان اذا كانت العين متعددة الاغراظ والمنافع انت ما عليك اجرة لك اجرتك وعليه اثم

148
01:00:41.250 --> 01:01:21.300
لكن هذا توسع غير مرضي ايه لا بأس به دوري كوفي على مذهب مسألة الحكاية تحتاج الى اثبات مصر تحتاج الى اثبات   لابد من صحة سند القول وثبته عنهم ثم مما نرجع الى اصل المسألة وهي

149
01:01:21.350 --> 01:02:08.850
اه الظرر مرتب على ذلك الاراجح او مرجوح مسألة بتحكيم قواعد الشريعة وموجود من من احاديث البلوغ لكن ما وجدناه في حد يحفظ البلوغ يشوف لنا الحديث حديث اه كنا نبتاع

150
01:02:09.300 --> 01:03:59.300
الابل بالدراهم بالدراهم المستوفي الدنانير قال لا بأس اذا لم تفترقا وبينكما شيء    ها لهذا البيوع موجود اكد  وين حنا وسبعين وخمسة ما رقم هذا ايه     السبل هذا ها مورينياهو

151
01:03:59.950 --> 01:05:32.450
قال رحمه الله عنه اي عن ابن عمر قال قلت يا رسول الله اني ابيع الابل بالبقيع ببيعه بالدنانير واخذ الدراهم وابيعه بالدراهم واخذ الدنانير قال اخذ هذا من اخذ هذا من هذا واعطي هذا من هذا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس ان تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا. وبينكما

152
01:05:32.450 --> 01:05:55.050
شيء رواه الخامس الخمسة وصححه الحاكم ودليل على انه يجوز ان يقبض عن الذهب الفضة وعن الفضة الذهب لان ابن عمر كان يبيع بالدنانير فيلزم فيلزم المشتري في ذمته دنانير وهي الثمن. ثم يقبض عنها الدراهم وبالعكس. وبوب ابو داوود باب اقتضاء الذهب عن الورق

153
01:05:55.200 --> 01:06:15.800
ولفظه اه كنت ابيع آآ الابل بالبقيع فابيعه بالدنانير واخذ الدراهم وابيع الدراهم واخذ الدنانير ثم وانه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس ان خذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء وفي دليل على ان النقدين جميعا

154
01:06:16.000 --> 01:06:36.000
ان النقدين جميعا غير حاضرين والحاضر احدهما. فبين صلى الله عليه وسلم الحكم بانهما اذا فعلا فعلا ذلك فحقه الا يفترقا الا وقد قبض ما هو لازم لازم عوض ما في ذمته. فلا يجوز ان يقبض البعض من الذهب ويبقى البعض في ذمة

155
01:06:36.000 --> 01:06:53.500
من عليه الدنانير عوضا عنها ولا العكس لان ذلك من باب الصرف والشرط فيه الا يفترقا وبينهما شيء واما قوله في رواية ابي داوود بسعر يومها فالظاهر انه غير شرط وان كان امرا اغلبيا في الواقع في في الواقع يدل على ذلك

156
01:06:53.500 --> 01:07:26.500
فاذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. لكن بسعر يومها في سير يومه ولو اختلفت عن سعرها في وقت العقد  عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن. ولا بيع

157
01:07:26.500 --> 01:07:43.950
ما ليس عندك رواه الخمس وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم واخرجه اي الحاكم بعلوم الحديث من رواية ابي حنيفة عن عمر المذكور بلفظ نهى عن بيع وشرط. ومن هذا الوجه يعني الذي اخرجه الحاكم اخرجه الطبراني في الاوسط وهو غريب

158
01:07:44.100 --> 01:08:04.200
قد رواه جماعة استغربه النووي والحديث اشتمل على اربع سور نهى عن بيع نهى عن بيع على صفتها في الاولى سلف وبيع وصورة ذلك حيث يريد الشخص ان يشتري سلعة

159
01:08:04.350 --> 01:08:27.100
باكثر من ثمنها اقامة اوصاف الاولى سلف وبيع وصورة ذلك حيث يريد الشخص ان يشتري سلعة لاكثر من ثمنها لاجل النساء. وعنده ان ذلك لا يجوز ويحتال بان تقرض الثمن من البائع

160
01:08:27.150 --> 01:08:46.950
ليعجله اليه حيلة سلف وبيع يقترض منه من اجل ان يشتري منه والثانية شرطان في بيعه اختلف في تفسيرهما فقيل له ان يقول بعت هذا نقدا بكذا وبكذا نسيئا يفترقان من غير ان

161
01:08:47.400 --> 01:09:02.850
يجزم باحدهما طريقان من غير ان يجزم باحدهما اه بعت هذا نقدا بكذا وبكذا نسيئه. وقيل هو يشترط البائع على المشتري ان لا يبيع السلعة ولا يهابها. يعني مخالف مقتضى العقد

162
01:09:03.900 --> 01:09:20.250
وقيل هو ان يقول بعتك هذه السلعة بكذا على ان تبيعني السلعة الفلانية بكذا وذكره في شرح نقلا عن الغيث وفي النهاية لا يحل سلف او بيع. ومثل ان يقول بعتك هذا العبد الف على ان تسلفني الفا في متاع او على ان

163
01:09:20.250 --> 01:09:36.150
تقرضني الفا لانه يقرظه ليحابيه في الثمن ليحابيه في الثمن فيدخل حد الجهالة. ولان كل قاظ جرى بما فعل فهو ربا ولان في العقد شرطا ولا يصح وقوله ولا شرطان في البيع

164
01:09:36.200 --> 01:09:50.761
فسره في النهاية بان بانه كقولك بعتك هذا الثوب نقدا بدينار ونسيئة بدينارين فهو كالبيعتين في بيعه والثالثة قول ولا ربح ما لم يضمن الى اخره